شرح الورقات في أصول الفقه

 [تعريف المجمل والبيان]
والمجمل (1) ما يفتقر (2) إلى البيان (3)، نحو (ثلاثة قروء) (4) فإنه يحتمل * الأطهار والحيض لاشتراك القرء بين الحيض والطهر (5).
والبيان (6) إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي (7) أي
الاتضاح (8) [والمبين هو النص] (9).
_________
(1) المجمل لغةً: من الجَمْل تقول أجملت الشيء إجمالاً جمعته من غير تفصيل قاله في المصباح المنير 1/ 110، وانظر تاج العروس 14/ 124.
(2) في " المطبوعة " افتقر.
(3) انظر تعريف المجمل اصطلاحاً في البرهان 1/ 419، المعتمد 1/ 317، المستصفى 1/ 345، المحصول 1/ 3/231، الحدود ص 45، التعريفات ص 108، الإحكام 3/ 8، أصول السرخسي 1/ 168، شرح العضد 2/ 158، كشف الأسرار 1/ 54، إرشاد الفحول ص 167، شرح تنقيح الفصول ص 37، البحر المحيط 3/ 454، شرح الكوكب المنير 3/ 413، الإبهاج 1/ 215.
(4) سورة البقرة الآية 228.
* نهاية 7/ب من " أ ".
(5) القرء في لغة العرب استعمل في الحيض والطهر قال الإمام النووي (قال الإمام الواحدي هذا الحرف من الأضداد يقال للحيض والأطهار قرء ... وعلى هذا يونس وأبو عمرو بن العلاء وأبو عبيد أنها من الأضداد وهي في لغة العرب المستعملة في المعنيين جميعاً وكذلك في الشرع، ومن هذا الاختلاف في اللغة وقع الخلاف في الأقراء بين الصحابة وفقهاء الأمة. تهذيب الأسماء واللغات 2/ 2/85، وانظر لسان العرب 11/ 80، المصباح المنير 2/ 501.
(6) البيان لغةً من بان تقول بان الأمر أي اتضح وانكشف، المصباح المنير 1/ 70.
(7) نسب إمام الحرمين في التلخيص 2/ 203 - 204، تعريف البيان الذي ذكره هنا إلى أبي بكر الصيرفي ولم يرتضِ إمام الحرمين هذا التعريف في كتابيه البرهان والتلخيص فقال (فذهب بعض من ينسب إلى الأصوليين إلى أن البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح، وهذه العبارة وإن كانت محومة على المقصود فليست مرضية فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة كالحيز والتجلي، وذوو البصائر لا يودعون مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب لها تبلغ الغرض من غير قصور ولا ازدياد يفهمها المبتدؤون ويحسنها المنتهون. . . والقول المرضي في البيان ما ذكره أبو بكر حيث قال: البيان هو الدليل. . .) البرهان 1/ 159 - 160. وأما في التلخيص 2/ 204 - 205 فقد انتقد إمام الحرمين تعريف الصيرفي وغيره ثم قال (فأما معنى البيان في اصطلاح الأصوليين فهو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه، فهذا ما ارتضاه القاضي - رضي الله عنه - فنبطل ما سوى ذلك ثم نحققه) وبعد ذلك كرَّ بالنقد على تعريف الصيرفي وغيره.
وانظر تعريف البيان اصطلاحاً في المستصفى 1/ 364، المعتمد 1/ 317، الإحكام 3/ 25، المسودة ص 572، أصول السرخسي 2/ 26، كشف الأسرار 3/ 104، شرح العضد 2/ 162، الرسالة ص 21، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 67، فواتح الرحموت 2/ 42، شرح الكوكب المنير 3/ 438، البحر المحيط 3/ 477، الإبهاج 2/ 212.
(8) في " هـ " الإيضاح.
(9) ما بين المعكوفين ليس في " أ، ب، ج "، وورد في " هـ " والمبين النص.

(1/144)


[تعريف النص]
والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحداً (1)، كزيد (2) في (3) رأيت زيداً.
وقيل ما تأويله تنزيله (4)، نحو {فصيام ثلاثة أيام} (5)، فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه.
وهو مشتق من منصة العروس (6)،
_________
(1) انظر تعريف النص اصطلاحاً في البرهان 1/ 413، المستصفى 1/ 336، اللمع ص 143ص، أصول السرخسي 1/ 164، المحصول 1/ 1/316، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 236، إرشاد الفحول ص 178، شرح تنقيح الفصول ص 36، فواتح الرحموت 2/ 19.
(2) في " هـ " كزيداً وهو خطأ.
(3) ورد في " هـ، ط " نحو.
(4) أي أنه بمجرد نزوله يفهم معناه ولا يتوقف فهم المراد منه على تأويل فلا يحتمل إلا معنى واحداً فقط. الأنجم الزاهرات ص 171، وانظر التحقيقات ص 344، شرح العبادي ص 119.
(5) سورة البقرة الآية 196.
(6) النص لغةً بمعنى الرفع والظهور يقال: نص العروس ينصها نصاً، أقعدها على المنصة بالكسر لتُرى، وهي ما ترفع عليه قاله في تاج العروس 9/ 369، وانظر الصحاح 3/ 1058، لسان العرب 14/ 162.
وقد اعترض المارديني وابن قاوان على قول إمام الحرمين بأن النص مشتق من منصة العروس، لأنه جعل النص مشتقاً من المنصة، والنص مصدر والمصدر لا يشتق من غيره على الصحيح بل غيره يشتق منه، فالمنصة مفعلة لأنها اسم آلة وهي مشتقة من النص لا العكس.
وهذا الاعتراض مسلم لو أراد إمام الحرمين الاشتقاق اللغوي، ولكنه لم يرد ذلك، بل أراد الملاحظة في المعنى وهو الارتفاع والظهور، وقد أشار الشارح إلى ذلك.
انظر الأنجم الزاهرات ص 171، وكلام المحقق في الهامش رقم (4)، التحقيقات ص 344 - 345، حاشية الدمياطي ص 13.

(1/146)


وهو الكرسي (1)، لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف *.

[تعريف الظاهر]
والظاهر (2) ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر (3)، كالأسد في رأيت اليوم (4) أسداً، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، لأن (5) المعنى الحقيقي محتمل (6) للرجل الشجاع بدله (7) فإن حمل اللفظ على المعنى (8)
_________
(1) ورد في " و" (وهو مشتق من المنصة التي تجلى عليها العروس وهو الكرسي).
* نهاية 6/ب من " ب ".
(2) والظاهر في اللغة من الظهور وهو البروز بعد الخفاء، أو هو خلاف الباطن، ذكر الأول في المصباح المنير 2/ 387، وذكر الثاني في لسان العرب 8/ 276.
(3) انظر تعريف الظاهر عند الأصوليين في البرهان 1/ 416، اللمع ص 144، المستصفى 1/ 384، أصول السرخسي 1/ 163، كشف الأسرار 1/ 46، الإحكام 3/ 52، شرح العضد 2/ 168، تيسير التحرير 1/ 126، المحصول 1/ 1/315، البحر المحيط 3/ 436، إرشاد الفحول ص 175، فواتح الرحموت 2/ 19.
(4) ليست في " أ "، وفي " ب " القوم وهو خطأ.
(5) في " أ، ب، ج " لأنه.
(6) ورد في " ب " مرجوحاً.
(7) قال العبادي (" بدله " لأنه معنىً مجازي له ولا صارف إليه، وكان التقييد في المثال باليوم ليقرب احتمال إرادة الرجل الشجاع مرجوحاً، بخلاف الرؤيا المطلقة لا يستبعد معها مطلق إرادة الحيوان المفترس فيضعف احتمال إرادة الرجل الشجاع) شرح العبادي ص 120.
(8) ليست في " أ، ب، ج ".

(1/147)


الآخر سمي مؤولاً (1) وإنما يؤول بالدليل كما قال.
ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهراً (2) بالدليل (3)، (4) أي كما يسمى مؤولاً، ومنه (5) قوله تعالى: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَييْدٍ} (6) ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع (7)
_________
(1) المؤول في اللغة من التأويل وهو الرجوع، المصباح المنير 1/ 29.
وأما التأويل اصطلاحاً فهو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله، قاله الباجي في الحدود ص 48، والزركشي في البحر المحيط 3/ 437، وانظر البرهان 1/ 511، الإحكام 3/ 52، المستصفى 1/ 387، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 53، شرح العضد 2/ 169، كشف الأسرار 1/ 44، الإبهاج 1/ 215، شرح الكوكب المنير 3/ 460، إرشاد الفحول ص 176، تيسير التحرير 1/ 144، التحقيقات ص 347.
(2) في " المطبوعة " الظاهر.
(3) أي ظاهر مقيد ويسمى مؤولاً كما قال الشارح. انظر شرح العبادي ص 121.
(4) ورد في " و" والعموم قد تقدم شرحه.
(5) في " ب، ج، هـ " منه.
(6) سورة الذاريات الآية 47.
(7) هذا التأويل بناءاً على أن قوله تعالى (بأييد) جمع يد وهذا خطأ، لأن قوله تعالى (بأييد) معناه بقوة وليس جمع يد، قال العلامة الشنقيطي (تنبيه قوله تعالى في هذه الآية الكريمة
(بنيناها بأييد) ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم، لأن قوله (بأييد) ليس جمع يد وإنما الأيد القوة، فوزن قوله هنا بأيد فعل، ووزن الأيدي أفعل، فالهمزة في قوله (بأييد) في مكان الفاء والياء في مكان العين والدال في مكان اللام. ولو كان قوله تعالى (بأييد) جمع يد لكان وزنه أفعلاً، فتكون الهمزة زائدة والياء في مكان الفاء والدال في مكان العين والياء المحذوفة لكونه منقوصاً هي اللام. والأيد، والآد في لغة العرب بمعنى القوة، ورجل أيد قوي ومنه قوله تعالى (وأيدناه بروح القدس) أي قويناه به، فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط فاحشاً والمعنى والسماء بنيناها بقوة) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 7/ 442.
وبيّن الفخر الرازي أن تفسير الأيد بالقوة هو المشهور، وأكثر المفسرين على ذلك ونقل عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، وأن تفسيرها بجمع يد هو احتمال، وبهذا يظهر لنا أن تأويل الشارح ماشٍ على مذهب من يؤول الصفات وأما مذهب أهل السنة فهو إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وكذا الأيدي من غير تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، قال تعالى (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) سورة الشورى الآية 49، هذا إذا سلمنا أن قوله تعالى (بأييد) جمع يد. انظر شرح العقيدة الواسطية ص 56، التفسير الكبير 27/ 226، تفسير فتح القدير 5/ 91، تفسير الألوسي 14/ 18.

(1/148)


[أفعال الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -]
الأفعال هذه ترجمة.
فعل صاحب الشريعة يعني النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة (1) والطاعة [أو لا يكون] (2).
[فإن كان على وجه القربة والطاعة] (3).

[الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]
فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل علىالاختصاص (4)، كزيادته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في النكاح على أربع (5) نسوة (6).
_________
(1) القربة ما يتقرب به إلى الله تعالى. المصباح المنير 2/ 495.
(2) ما بين المعكوفين ليس في " ج "، وفي " أ " أو غيرها، وفي " المطبوعة " أو غير ذلك.
(3) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(4) وتسمى هذه الأفعال بالخصائص النبوية وهي الأفعال التي لا يشارك النبي ... - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها أحد من أمته، ولا بد من دليل على الاختصاص كما بين إمام الحرمين. وهنالك مؤلفات اعتنت بالخصائص النبوية منها: الخصائص الكبرى لجلال الدين السيوطي وهو أوسعها، والشمائل الكبرى للترمذي وغيرهما، انظر في ذلك أفعال الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 1/ 263.
وانظر في الفعل الخاص بالنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - البرهان 1/ 495، الإحكام 1/ 173، شرح العضد 2/ 22، البحر المحيط 4/ 189، أصول السرخسي 2/ 86، كشف الأسرار 3/ 203، تيسير التحرير 3/ 120، الإبهاج 2/ 264، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 97، مفتاح الوصول ص 572 ؤ، إرشاد الفحول ص 35، شرح الكوكب المنير 2/ 178.
(5) في " ب " أربعة وهو خطأ.
(6) انظر أفعال الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 1/ 273.

(1/150)


[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]
وإن لم يدل (1) لا يختص (2) به، لأن الله تعالى قال
{لقَدْ كَانَ لَكُمْ * فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (3)} (4) فيحمل على الوجوب (5) عند بعض أصحابنا (6).
_________
(1) ورد في " ج " على، وورد في " هـ " دليل.
(2) في " أ، هـ " يخصص.
* نهاية 8/أمن " أ ".
(3) ليست في " هـ ".
(4) سورة الأحزاب الآية 21.
(5) أي الفعل الذي قصد به القربة والطاعة، فيكون واجباً وليس مطلق الفعل.
(6) كأبي سعيد الاصطخري وابن سريج وأبي علي بن خيران وابن أبي هريرة من الشافعية، وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه، وهو قول مالك واختاره ابن السمعاني وقال هو أشبه بقول الشافعي، وهو قول المعتزلة أيضاً. انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 488، التلخيص 2/ 230، المستصفى 2/ 214، المعتمد 1/ 377، الإحكام 1/ 174، المحصول 1/ 3/345، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، المسودة ص 187، شرح تنقيح الفصول ص 288، شرح العضد 2/ 22، البحر المحيط 4/ 188، شرح الكوكب المنير 2/ 182، كشف الأسرار 3/ 201.

(1/151)


في حقه وحقنا لأنه الأحوط.
ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب (1)، لأنه المتحقق بعد الطلب.
ومنهم (2) من (3) قال يتوقف (4) فيه (5)، ...
_________
(1) قال إمام الحرمين في البرهان 1/ 489 بعد أن ذكر هذا القول (وفي كلام الشافعي ما يدل عليه)، وقال في التلخيص 2/ 231 (وإليه صار أصحاب الشافعي - رضي الله عنه -)، ونسبه الإمام الرازي للشافعي في المحصول 1/ 3/346، ونقله البيضاوي عن الشافعي، انظر الإبهاج 2/ 264، وهو رواية عن أحمد، شرح الكوكب المنير 2/ 188، ونقله الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي عن الصيرفي والقفّال وأبي حامد من الشافعية، التبصرة ص 242، واختاره إمام الحرمي في البرهان 1/ 491 - 492، فقال (والرأي المختار عندنا أنه يقتضي أن يكون ما وقع منه مقصوداً قربةً محبوباً مندوباً إليه في حق الأمة)، وانظر أيضاً شرح تنقيح الفصول ص 288، البحر المحيط 4/ 183، إرشاد الفحول ص 37، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، أصول السرخسي 2/ 87، فواتح الرحموت 2/ 182، شرح العضد 2/ 23.
(2) وهو قول الصيرفي والدقاق وأبي إسحاق الشيرازي والغزالي والرازي من الشافعية، وهو قول الكرخي من الحنفية، ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب الكلوذاني وصححه القاضي الباقلاني.
وفي المسألة قول رابع وهو الإباحة وهو قول أكثر الحنفية واختاره السرخسي والبزدوي والقاضي أبو زيد الدبوسي والجصاص، انظر البرهان 1/ 489، المستصفى 2/ 214، المحصول 1/ 3/346، المسودة ص 188، الإبهاج 2/ 65، البحر المحيط 4/ 183، أصول السرخسي 2/ 87، كشف الأسرار 3/ 201، 203، تيسير التحرير 3/ 122، فواتح الرحموت 2/ 181، إرشاد الفحول ص 37، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، الإحكام 1/ 174، شرح الكوكب المنير 2/ 188.
(3) ليست في " ب ".
(4) في " ج " يتفق وهو خطأ، وفي " هـ " بالتوقف.
(5) ليست في " هـ "، وفي " المطبوعة عنه ".

(1/152)


لتعارض (1) الأدلة في ذلك (2).
وإن * كان على وجه غير وجه (3) القربة والطاعة، فيحمل على الإباحة (4)، (5) في حقه وحقنا.
_________
(1) في " ج " كتعارض.
(2) أي لتعارض أدلة القولين السابقين الوجوب والندب، فلا يجزم بوجوب ولا ندب، وهذا معنى التوقف هنا.
* نهاية 5/ب من " ج ".
(3) ليست في " المطبوعة ".
(4) وهذا ما اختاره إمام الحرمين في البرهان 1/ 494، وأما في التلخيص 2/ 233 فاختار التوقف، والمذكور هنا هو مذهب جمهور العلماء، وهنالك قولان آخران قول بالوجوب وقول بالندب، انظر المستصفى 2/ 214، أصول السرخسي 2/ 87، كشف الأسرار 3/ 203، تيسير التحرير 3/ 122، الإحكام 1/ 178، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، المعتمد 1/ 377، إرشاد الفحول ص 38، شرح الكوكب المنير 2/ 189، المسودة ص 187، شرح العضد 2/ 25، شرح تنقيح الفصول ص 288، البحر المحيط 4/ 180، الإبهاج 2/ 264، مفتاح الوصول ص 571.
(5) ورد في " هـ، ط " (كالأكل والشرب).

(1/153)