شرح الورقات في أصول الفقه

 [التعارض]
فصل في التعارض (1).

[تعارض النصوص]
إذا تعارض نطقان (2)، فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاماً (3) والآخر * خاصاً أو (4) كل واحد (5) منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه.
_________
(1) التعارض في اللغة من عرض ويأتي لمعان عديدة منها التمانع، انظر لسان العرب 9/ 137، تاج العروس 10/ 74.
ولم يذكر المصنف ولا الشارح تعريف التعارض اصطلاحاً، وقد عرّفه الأصوليين بتعريفات كثيرة منها: التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقاً بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر. التعارض والترجيح 1/ 23، وانظر أيضاً تيسير التحرير 3/ 136، شرح الكوكب المنير 4/ 605، إرشاد الفحول ص 273، التحقيقات ص 386، أدلة التشريع المتعارضة ص 20.
(2) المراد بالنطقين الدليلان الظنيان من الكتاب والسنة، إذ التعارض يكون بين الأدلة الظنية ولا تعارض بين الأدلة القطعية، ولا بين قطعي وظني، التحقيقات ص 387، وانظر البرهان 2/ 1143، المستصفى 2/ 137، المحصول 2/ 2/532، المسودة ص 448، شرح الكوكب المنير 4/ 607، البحر المحيط 6/ 111، كشف الأسرار 4/ 77، فواتح الرحموت 2/ 189، الإبهاج 3/ 199، التعارض والترجيح للحفناوي ص 49، أدلة التشريع المتعارضة ص 26.
(3) في " ج " عام.
* نهاية 8/أمن " ب ".
(4) في " ج " و.
(5) ليست في " ج ".

(1/170)


[تعارض العامين]
فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع (1) بحمل كل منهما على حال (2)، مثاله حديث (شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد) (3)، * وحديث (خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد) فحمل (4) الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالماً بها.
والثاني على ما إذا لم يكن عالماً بها (5).
_________
(1) في " ب " الجمع وفي " هـ " يجمع.
(2) وهذا مذهب جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة، فإن لم يمكن الجمع قالوا بترجيح أحدهما على الآخر بأحد المرجحات، وقال الحنفية بترجيح أحدهما على الآخر أولاً، ثم النظر في تاريخ النصين ثم في الجمع بينهما ثم التساقط، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في المعتمد 2/ 176، المستصفى 2/ 395، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 310، فواتح الرحموت 2/ 189، شرح تنقيح الفصول ص 417، المحصول 2/ 2/506، البحر المحيط 6/ 108، الإبهاج 3/ 210، شرح الكوكب المنير 4/ 609، إرشاد الفحول ص 273، كشف الأسرار 4/ 76، التعارض والترجيح 2/ 5، منهج التوفيق ص 115، 117.
(3) روى البخاري ومسلم بإسناديهما واللفظ لمسلم عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ... ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السِمَنْ) صحيح البخاري مع الفتح 6/ 187، صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 69.
* نهاية 6/ب من " ج ".
(4) في " ب " فحمل على.
(5) وهذا مذهب جماهير العلماء في الجمع بين الحديثين كما قال الإمام النووي، وذكر في المسألة أقوالاً أخرى وضعّفها، شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 68، وانظر فتح الباري 6/ 189.

(1/171)


والثاني رواه مسلم (1) بلفظ (ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي * بشهادته قبل أن يسألها) (2).
والأول متفق على معناه في حديث (خيركم قرني ثم الذي يلونهم) إلى قوله (ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا) (3).
وإن لم يمكن الجمع بينهما، يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ (4)، أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما، مثاله قوله تعالى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهمْ} (5) وقوله تعالى {وَأَنْ تجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (6) فالأول يجوز (7) ... [جمع الأختين] (8) بملك
اليمين (9).
_________
(1) روى مسلم بإسناده عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال (ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 380.
* نهاية 10/أمن " أ ".
(2) انظر الهامش السابق.
(3) انظر ما سبق في هامش رقم (5) من الصفحة السابقة.
(4) وهذا قول أكثر الحنفية وأكثر الشافعية، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في البرهان 2/ 1183، المستصفى 2/ 393، كشف الأسرار 4/ 76، شرح تنقيح الفصول ص 417، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 359، تيسير التحرير 3/ 137، التحقيقات ص 390، إرشاد الفحول ص 275، شرح الكوكب المنير 4/ 612، روضة الناظر 2/ 372، شرح العبادي ص 154.
(5) سورة المؤمنون الآية 6، وفي " ب، هـ " أيمانكم وعليه تكون الآية من سورة النساء الآية 3.
(6) سورة النساء الآية 23.
(7) في " هـ " ذلك.
(8) ما بين المعكوفين ليس في " هـ ".
(9) وروي القول بالجواز عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهم، انظر الاستذكار 16/ 248، مصنف ابن أبي شيبة 4/ 168، سنن البيهقي 7/ 164، التلخيص الحبير 3/ 173، الموسوعة الفقهية 36/ 224.

(1/172)


والثاني يحرم (1) ذلك (2)، فرجح التحريم لأنه أحوط (3) (4).
فإن علم التاريخ فينسخ (5) المتقدم بالمتأخر (6) كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع.
_________
(1) في " ب " حرم.
(2) وهذا مذهب جمهور الصحابة والعلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (9) من الصفحة السابقة.
(3) في " ج، هـ " الأحوط.
(4) أي لأن التحريم أحوط من الحل الذي هو مقتضى الأول، إذ العمل به مخلص عن المحذور يقيناً بخلاف العمل بالحلّ لاحتمال المحذور فيقع فيه، انظر شرح العبادي ص 155، حاشية الدمياطي ص 17، والمصادر السابقة في هامش رقم (5).
(5) في " هـ " نسخ، وفي " المطبوعة " ينسخ.
(6) سواء كان من الكتاب أو السنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة، انظر تفصيل ذلك في التحقيقات ص 394، الأنجم الزاهرات ص 196، المستصفى 2/ 393، المنخول ص 429 شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 362، شرح العضد 2/ 312، المحصول 2/ 2/545، فواتح الرحموت 2/ 189، شرح تنقيح الفصول ص 421، إرشاد الفحول ص 279.

(1/173)


[تعارض الخاصين]
وكذا (1) إن كانا خاصين (2) أي فإن أمكن (3) الجمع بينهما جمع (4) كما في حديث (أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توضأ وغسل رجليه) وهذا مشهور في الصحيحين (5) وغيرهما (6).
وحديث (أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين) رواه النسائي (7) والبيهقي (8) وغيرهما (9).
_________
(1) في " ب " وكذلك.
(2) انظر المصادر السابقة في هامش رقم (6) من الصفحة السابقة.
(3) في " ج " كان وهو خطأ.
(4) في " هـ " يجمع.
(5) في " هـ " الصحيح.
(6) رواه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها في كتاب الوضوء باب غسل الرجلين إلى الكعبين من حديث عبد الله بن زيد وفيه (ثم غسل رجليه إلى الكعبين)، صحيح البخاري مع الفتح 1/ 306، ورواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 473، ورواه أبو داود، انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 1/ 140، ورواه الترمذي في سننه 1/ 66، ورواه النسائي 1/ 71.
(7) سنن النسائي 1/ 84 - 85.
(8) البيهقي هو أحمد بن الحسين البيهقي، الإمام الحافظ العلامة الثبت الفقيه، صاحب السنن الكبرى، ومعرفة السنن والآثار ومناقب الشافعي وغيرها توفي سنة 458 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 18/ 163، طبقات الشافعية الكبرى 4/ 8، البداية والنهاية 12/ 100.
(9) رواه البيهقي في سننه 1/ 72 - 73، ورواه أيضاً أبو داود انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 1/ 135، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 35، ورواه أحمد انظر الفتح الرباني 2/ 9 - 10، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 25، وانظر التحقيق في أحاديث الخلاف 1/ 161، نصب الراية 1/ 188.

(1/174)


فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد (1) لما (2) في بعض الطرق (أن هذا وضوء من لم يحدث) (3).
وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح (4) لأحدهما (5)، مثاله ما جاء (أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: ما فوق الإزار) رواه أبو داود (6).
وجاء أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - * قال (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)
_________
(1) ذكر العلامة ابن القيم ستة مسالك في الجمع بين الحديثين السابقين هذا أحدها، وقد قال به جماعة من العلماء منهم البيهقي وروي عن الإمام أحمد، انظر تفصيل ذلك في تهذيب سنن أبي داود لابن القيم مطبوع مع عون المعبود 1/ 135 - 142 وانظر التحقيقات ص 396.
(2) في " هـ " كما.
(3) رواه البيهقي في سننه 1/ 75 ورواه ابن حبان وقال محققه إسناده صحيح، انظر صحيح ابن حبان 3/ 340، ورواه النسائي في السنن 1/ 84 - 85، ورواه أحمد انظر الفتح الرباني 2/ 11 - 12.
(4) وهذا قول أكثر الحنفية وأكثر الشافعية كما قال ابن قدامة في روضة الناظر 2/ 372، وانظر كشف الأسرار 4/ 76، المستصفى 2/ 393، المسودة ص 449، شرح تنقيح الفصول ص 417، إرشاد الفحول ص 275، شرح الكوكب المنير 3/ 612، تيسير التحرير 3/ 137، الأنجم الزاهرات ص 197، التحقيقات ص 395.
(5) ليست في " هـ ".
(6) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 1/ 248 وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 42. وأبو داود هو سليمان بن الأشعث السجستاني، الإمام الحافظ المحدّث، صاحب السنن، وله المراسيل أيضاً، توفي سنة 275 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 13/ 203، طبقات الشافعية الكبرى 2/ 293، البداية والنهاية 11/ 58.
* نهاية 10/ب من " أ ".

(1/175)


أي الوطء (1) رواه مسلم (2).
ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار. فتعارضا فيه (3) فرجح بعضهم التحريم احتياطاً (4) *، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة (5).
وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث (6) زيارة القبور (7).
_________
(1) النكاح لفظ مشترك في لغة العرب يستعمل بمعنى الوطء والعقد دون الوطء، انظر المصباح المنير 2/ 624.
(2) صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 542.
(3) ليست في " ج ".
(4) وهذا مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية فلا يجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون السرة وفوق الركبة، انظر شرح فتح القدير 1/ 147، الاختيار 1/ 28، الذخيرة 1/ 376، مغني المحتاج 1/ 280، المجموع 2/ 362 - 363، جامع الأمهات ص 75.
* نهاية 8/ب من " ب ".
(5) وهذا قول الحنابلة ونقل عن جماعة من السلف كعكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق، فيجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج، المغني 1/ 242، الإنصاف 1/ 350، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 1/ 264، الفروع 1/ 262.
(6) ليست في " ب ".
(7) انظر ص 161 من هذا الكتاب.

(1/176)


[تعارض العام مع الخاص]
وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً فيخص (1) العام بالخاص (2)، كتخصيص حديث الصحيحين (فيما سقت السماء العشر) بحديثهما (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) كما تقدم (3).
وإن كان كل واحد منهما (4) عاماً من وجه (5) وخاصاً من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر (6) ... بأن (7) يمكن ذلك، ...
_________
(1) في " المطبوعة " فيخصص.
(2) وهذا قول جمهور الأصوليين، وقال الحنفية بالتعارض بين العام والخاص، وعندئذٍ إن جاء الخاص بعد العام من غير تراخٍ فالخاص يخصص العام، وإن جاء الخاص متراخياً كان الخاص ناسخاً للعام في القدر الذي اختلفا فيه، وإن لم يعلم التاريخ يعمل بالراجح منهما، انظر تفصيل المسألة في البرهان 2/ 1190، المستصفى 2/ 102، التبصرة ص 151، المعتمد 1/ 296، الإحكام 2/ 318، شرح العضد 2/ 147، المحصول 1/ 3/161، أصول السرخسي 1/ 142، فواتح الرحموت 1/ 300، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 42، المسودة ص 134، تفسير النصوص 2/ 125 - 127، أدلة التشريع المتعارضة ص 77.
(3) انظر ص 136 من هذا الكتاب.
(4) ورد في " المطبوعة " وإن كان أحدهما.
(5) في " ب " جهة.
(6) انظر تفصيل ذلك في البحر المحيط 6/ 144، المحصول 2/ 2/548، الإبهاج 3/ 215، شرح الكوكب المنير 4/ 674، شرح تنقيح الفصول ص 421، التحقيقات ص 398، الأنجم الزاهرات ص 199، شرح العبادي ص 160.
(7) في " هـ " إن.

(1/177)


مثاله حديث أبي داود (1) وغيره (2) (إذا بلغ الماء قلتين (3) * فإنه لا ينجس) مع حديث ابن ماجة (4) وغيره (5)
_________
(1) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 1/ 73، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 15.
(2) ورواه الترمذي، سنن الترمذي 1/ 97، ورواه النسائي في سننه 1/ 175، ورواه ابن ماجة في سننه 1/ 172، ورواه البيهقي في سننه 1/ 260.
(3) القلة الجرة الكبيرة، والقلة من قلال هجر والإحساء تسع ملء مزادة، والمزادة شطر الراوية، المصباح المنير 2/ 514، تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي 1/ 98.
* نهاية 7/أمن " ج ".
(4) ابن ماجة هو محمد بن يزيد أبو عبد الله بن ماجة القزويني، الحافظ الكبير، الحجة المفسّر، صاحب السنن والتاريخ والتفسير، توفي سنة 273 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 13/ 277، البداية والنهاية 11/ 56، شذرات الذهب 2/ 164.
(5) سنن ابن ماجة 1/ 174، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف. ورواه البيهقي في سننه 1/ 259، ورواه الدارقطني في سننه 1/ 28، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 16.
واعلم أن الاستثناء المذكور في الحديث (إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) لم يثبت عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بطريق صحيح، بل هو ضعيف قال الحافظ ابن حجر ( ... وفيه رشدين بن سعد وهو متروك، وقال ابن يونس كان رجلاً صالحاً لا شك في فضله أدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث ... قال الدارقطني: ولا يثبت هذا الحديث. وقال الشافعي: ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجساً يروى عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله وهو قول العامة لا نعلم بينهم خلافاً. وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه) التلخيص الحبير 1/ 15. وقال ابن الملقن (وفي إسناده رشدين بن سعد وقد ضعفوه) تحفة المحتاج 1/ 144.
وضعفه الزيلعي في نصب الراية 1/ 94، وضعفه ابن الجوزي في التحقيق 1/ 40 - 41، وضعفه البيهقي في معرفة السنن والآثار 2/ 82 وضعفه في السنن أيضاً 1/ 259، وانظر التعليق المغني على سنن الدارقطني 1/ 28.
وأما الحديث بدون الاستثناء فهو حديث صحيح، فقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن وصححه الشيخ الألباني، انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 1/ 89 سنن الترمذي 1/ 96، سنن النسائي 1/ 174، صحيح سنن أبي داود 1/ 15.

(1/178)


(الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) (1). فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير (2) وغيره. والثاني خاص في المتغير (3) عام في القلتين وما دونهما فخص (4) عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء (5) القلتين ينجس بالتغير وخص (6) عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير (7).
فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج (8) إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه (9) مثاله حديث البخاري (10) * (من بدل دينه فاقتلوه)
_________
(1) ورد في " ج " (إلا ما غلب على ريحه وطعمه أو طعمه أو لونه).
(2) في " ب " بالمتغير.
(3) في " ب " بالمتغير.
(4) في " ج " فيخص.
(5) ليست في " أ، ب، ج ".
(6) في " ب " وخصص.
(7) انظر الأنجم الزاهرات ص 199 - 200، التحقيقات ص 399، شرح العبادي ص 161 - 162، حاشية الدمياطي ص 17.
(8) في " ب " احتج وهو خطأ.
(9) ليست في " ج ".
(10) صحيح البخاري مع الفتح 6/ 492.
* نهاية 11/أمن " أ ".

(1/179)


وحديث الصحيحين (1) (أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن قتل النساء) فالأول عام في الرجال والنساء (2) خاص (3) بأهل الردة.
والثاني خاص بالنساء (4) عام في الحربيات والمرتدات فتعارضا في المرتدة (5) هل تقتل أم لا؟ (6) [والراجح أنها تقتل] (7).
_________
(1) صحيح البخاري مع الفتح 6/ 489، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 407.
(2) وقد خالف في ذلك بعض الحنفية كما قال إمام الحرمين في البرهان 1/ 360 (وذهب شرذمة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يتناول الإناث) ثم ضعّف قولهم، وانظر شرح العضد 2/ 125، الإحكام 2/ 269، المحصول 1/ 2/622، شرح المحلي 1/ 428، المسودة ص 105، شرح الكوكب المنير 3/ 241، تبيين الحقائق 3/ 285، تخريج الفروع على الأصول ص 336، منهج التوفيق ص 102 فما بعدها.
(3) في " ج " خاصاً وهو خطأ.
(4) في " هـ " في النساء.
(5) في " ب " الردة وهو خطأ.
(6) ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرتدة تقتل، وهو الذي رجحه الشارح. وقال الحنفية لا تقتل المرتدة، انظر تفصيل المسألة في المغني 9/ 3، الذخيرة 12/ 40، مغني المحتاج 5/ 436، بدائع الصنائع 4/ 245.
(7) ما بين المعكوفين ليس في " أ، ب، ج ".

(1/180)