شرح الورقات في أصول الفقه [حجية قول
الصحابي]
وقول الواحد من الصحابة (1) ليس بحجة (2) على غيره على القول
الجديد (3).
_________
(1) قول الصحابي هو ما نقل وثبت عن أحد أصحاب رسول الله -
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من فتوى أو قضاء في حادثة
شرعية لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة ولم يحصل عليها إجماع،
أثر الأدلة المختلف ص 339.
(2) في " هـ " حجة.
(3) هذا ما قرره إمام الحرمين هنا وفي البرهان 2/ 1362، وفي
التلخيص 3/ 451، حيث نسب القول بعدم حجية قول الصحابي للشافعي
في قوله الجديد.
وقد وقع اضطراب في تحقيق قول الشافعي في الجديد في هذه المسألة
ونقل عنه إمام الحرمين في التلخيص 3/ 451 - 452 عدة أقوال، وقد
نفى العلامة ابن القيم أن الشافعي في الجديد يقول بعدم حجية
قول الصحابي، إعلام الموقعين 4/ 120 - 122، وقد حقق القول في
المسألة الدكتور مصطفى البغا في أثر الأدلة المختلف فيها ص 347
- 351.
وذهب إلى عدم حجية قول الصحابي كثير من العلماء كأبي إسحاق
الشيرازي والغزالي والفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب
والشوكاني، وبعض الحنفية كالكرخي والدبوسي، وهو رواية عن أحمد،
وإليه ميل إمام الحرمين في التلخيص 3/ 453، وأما في البرهان 2/
1361، فمال إلى أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس.
وانظر في هذه المسألة المستصفى 1/ 260، التبصرة ص 395، المحصول
2/ 3/174، الإحكام 4/ 149، الرسالة ص 596، الإبهاج 3/ 192،
المعتمد 2/ 942، شرح العضد 2/ 287، كشف الأسرار 3/ 217، أصول
السرخسي 2/ 109، تيسير التحرير 3/ 132، شرح المحلي على جمع
الجوامع 2/ 354، إرشاد الفحول ص 243، شرح تنقيح الفصول ص 445،
تخريج الفروع على الأصول ص 179.
(1/188)
[وفي القديم حجة] (1) (2) لحديث (أصحابي
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)، وأجيب بضعفه (3).
_________
(1) ما بين المعكوفين ليس في " المطبوعة ".
(2) وهو ما نسبه أكثر الشافعية إلى الشافعي، قال إمام الحرمين
في التلخيص 3/ 451 (فذهب الشافعي في القديم إلى أنه حجة)، وكذا
نسبه إليه في البرهان 2/ 1362، وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة
ص 395، والزركشي في البحر المحيط 6/ 54. ... وهذا قول أبي
حنيفة وعليه أكثر الحنفية كالجصاص والبزدوي والسرخسي، وهو قول
مالك وأصحابه، وقول الإمام أحمد المعتمد من مذهبه. انظر أصول
السرخسي 2/ 105، كشف الأسرار 3/ 217، 219، فواتح الرحموت 2/
186، تيسير التحرير 3/ 132، أصول مذهب أحمد ص 394، شرح تنقيح
الفصول ص 445، شرح الكوكب المنير 4/ 422، المدخل إلى مذهب أحمد
ص 135.
وفي مسألة حجية قول الصحابي أقوال أخرى انظرها في المصادر
السابقة.
(3) رواه ابن عبد البر في جامع بيان فضل العلم 2/ 90، وقال
(وهذا الكلام لا يصح عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -)، وقال الحافظ ابن حجر (رواه عبد بن حميد في مسنده
وفيه راوٍ ضعيف جداً، ورواه الدارقطني في غرائب مالك، وفيه من
لا يعرف، ورواه البزار وفيه كذَّاب، ورواه القضاعي في مسند
الشهاب له، وفي إسناده كذَّاب)، ثم نقل الحافظ عن أبي بكر
البزار قوله: هذا الكلام لم يصح عن النبي - صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ونقل قول ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع.
التلخيص الحبير 4/ 190 - 191.
وقال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر الحديث (هذا الحديث لم يروه
أحد من أهل الكتب الستة وهو ضعيف) تحفة الطالب ص 166.
وحكم الشيخ الألباني على الحديث بأنه موضوع، السلسلة الضعيفة
1/ 78.
وانظر موافقة الخبر الخبر 1/ 145، تخريج أحاديث اللمع ص 270،
إتحاف السادة المتقين 2/ 223، كشف الخفاء 1/ 132.
(1/189)
[الأخبار]
[تعريف الخبر وأقسامه]
وأما الأخبار
فالخبر (1) ما يدخله (2) الصدق والكذب (3)، لاحتماله لهما من
حيث إنه خبر كقولك قام زيد يحتمل أن يكون صدقاً (4) وأن يكون
كذباً (5) وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارجي (6).
_________
(1) الخبر في اللغة ما أتاك من نبأ عمن تستخبر، أو هو اسم ما
ينقل ويتحدث به، لسان العرب 4/ 12، تاج العروس 6/ 325، المصباح
المنير 1/ 162.
(2) في " ب " يدل، وفي " و" يحتمل.
(3) وهذا ما عرّفه به إمام الحرمين في البرهان 1/ 564، ولكنه
في التلخيص انتقد هذا التعريف وقال (إنه مدخول فإنه يقتضي
بظاهره اجتماع الوصفين في كل خبر وهذا محال ... والأحسن أن
نقول: الخبر ما يتصف بكونه صدقاً أو كذباً) التلخيص 2/ 276،
277.
والتعريف المذكور هنا في الورقات نسبه الآمدي للمعتزلة
كالجبائي وابنه وأبي عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار
وغيرهم، الإحكام 2/ 96 ثم ذكر الآمدي الاعتراضات على التعريف
والإجابة عليها.
وانظر تعريف الخبر اصطلاحاً في المعتمد 2/ 542، المستصفى 1/
132، المحصول 2/ 1/307، فواتح الرحموت 2/ 100، تيسير التحرير
3/ 22، شرح العضد 2/ 45، البحر المحيط 4/ 216، كشف الأسرار 2/
360، التقرير والتحبير 2/ 225، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 2/1،
شرح الكوكب المنير 2/ 289، بيان معاني البديع 1/ 2/1105.
(4) في " ب " صادقاً.
(5) في " ب " كاذباً.
(6) ورد في " هـ، ط " لا لذاته.
(1/190)
الأول كخبر الله تعالى.
والثاني كقولك الضدان يجتمعان.
والخبر ينقسم إلى (1) قسمين (2) آحاد ومتواتر (3).
[تعريف المتواتر]
فالمتواتر (4) ما يوجب العلم وهو أن يروي (5) جماعة (6) لا يقع
(7) التواطؤ (8) على الكذب عن (9) مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي
إلى المخبر عنه (10) فيكون في الأصل
عن مشاهدة
_________
(1) ليست في " أ، ب ".
(2) ليست في " ب، هـ، ط "، وورد في " أ، ب، هـ " إلى.
(3) وهذا التقسيم جارٍ على طريقة الجمهور فأما عند الحنفية
فالقسمة ثلاثية: آحاد، مشهور، متواتر. انظر المغني في أصول
الفقه ص 191 - 194، أصول السرخسي 1/ 291، كشف الأسرار 2/ 368،
تيسير التحرير 3/ 37، فواتح الرحموت 2/ 111.
(4) ليست في " ج "، والتواتر في اللغة هو التتابع، المصباح
المنير 2/ 647.
(5) في " هـ، ط " يرويه.
(6) ورد في " ب " جماعة عن جماعة.
(7) في " ب " يقطع.
(8) ورد في " أ " منهم.
(9) في " و، المطبوعة " من.
(10) انظر تعريف المتواتر اصطلاحاً في الإحكام 2/ 14، المحصول
2/ 1/323، أصول السرخسي 1/ 282، كشف الأسرار 2/ 360، شرح العضد
2/ 51، الإبهاج 2/ 285، البحر المحيط 4/ 231، شرح تنقيح الفصول
ص 349، المعتمد 2/ 652، المسودة ص 223، تدريب الراوي 2/ 176،
بيان معاني البديع 1/ 2/1121، إرشاد الفحول ص 46، التقرير
والتحبير 2/ 230، شرح الكوكب المنير 2/ 324.
(1/191)
أو سماع (1) لا عن اجتهاد * كالإخبار عن
مشاهدة (2) مكة أو سماع خبر الله تعالى من (3) النبي - صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كإخبار
الفلاسفة بقدم العالم (4).
_________
(1) أي أن شرط التواتر أن يكون مستنداً إلى الحس، التحقيقات ص
465.
وانظر تفصيل الكلام على شروط التواتر في المصادر المذكورة في
هامش رقم (10) من الصفحة السابقة.
* نهاية 9/ب من " ب ".
(2) في " ب " شهادة وهو خطأ.
(3) في " ب " عن.
(4) لأن هذا الخبر مستند إلى الدليل العقلي وليس إلى الحس،
انظر التحقيقات ص 466، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 123، شرح
الكوكب المنير 2/ 324.
(1/192)
[خبر الآحاد
وأقسامه]
والآحاد (1) وهو مقابل (2) المتواتر هو (3) الذي * يوجب العمل
(4) ولا يوجب العلم (5) لاحتمال الخطأ فيه.
وينقسم إلى قسمين (6) مرسل ومسند.
_________
(1) الآحاد في اللغة مأخوذ من وحد، قال صاحب المصباح المنير
(وأما الآحاد فيحتمل أن يكون جمع الواحد مثل شاهد وأشهاد) 2/
650.
(2) في " ج " المقابل.
(3) في " هـ " وهو.
* نهاية 12/أمن " أ ".
(4) في " ج " العلم وهو خطأ.
(5) وهذا مذهب جمهور العلماء أن خبر الواحد لا يفيد العلم.
وقال الإمامان الشافعي وأحمد في رواية، إنه يفيد العلم، وهو
قول داود وابن حزم الظاهربين، ونقل عن جماعة من المحدثين
وغيرهم، انظر شرح الكوكب المنير 2/ 352، المسودة ص 245، قواعد
التحديث ص 152، الإحكام لابن حزم 1/ 132.
وانظر تعريف خبر الآحاد اصطلاحاً في المستصفى 1/ 145، شرح
المحلي على جمع الجوامع 2/ 129، شرح العضد 2/ 58، تيسير
التحرير 3/ 81، البحر المحيط 4/ 255، الإبهاج 2/ 299، الإحكام
2/ 31، كشف الأسرار 2/ 370.
(6) ليست في " أ ".
(1/193)
|