شرح الورقات في أصول الفقه [القياس]
[تعريف القياس]
وأما القياس (1) فهو رد (2) الفرع إلى الأصل (3) بعلة (4)
تجمعهما (5) في الحكم (6)، كقياس الأرز على البر [في الربا]
(7) بجامع الطعم (8).
[أقسام القياس]
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
إلى قياس علة
وقياس دلالة
وقياس شبه (9)
_________
(1) القياس لغةً التقدير، تقول قست الشيء بالشيء قدرته على
مثاله، انظر لسان العرب 11/ 370، تاج العروس 8/ 434، الصحاح 3/
968.
(2) ورد في " ج " على وزيادتها خطأ.
(3) في " ج " لأصله.
(4) في " أ " لعلة.
(5) في " ب " تجمعها. ...
(6) عرّف إمام الحرمين القياس في البرهان 2/ 745، بتعريف
القاضي الباقلاني له ... وهو
(القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما
بأمر يجمع بينهما في إثبات حكم أو صفة أو نفيهما) وكذلك في
التلخيص 3/ 145 حيث اختار تعريف القاضي السابق، وأما التعريف
المذكور هنا في الورقات فقد انتقده إمام الحرمين في البرهان 2/
747.
وانظر تعريف القياس عند الأصوليين في المستصفى 2/ 228، المنخول
ص 223، المعتمد 2/ 697، اللمع ص 275، شرح المحلي على جمع
الجوامع 2/ 202، البحر المحيط 5/ 7، الوصول إلى الأصول 2/ 209،
216، تيسير التحرير 3/ 264، الإحكام 3/ 183، شرح العضد 2/ 204،
المحصول 2/ 2/9، الإبهاج 3/ 3، المسودة ص 365، إرشاد الفحول ص
198، فواتح الرحموت 2/ 246، شرح تنقيح الفصول ص 383، كشف
الأسرار 3/ 268، الحدود ص 69، أصول السرخسي 2/ 143، شرح الكوكب
المنير 4/ 6، بيان معاني البديع 2/ 2/650، شفاء الغليل ص 18 -
19.
(7) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(8) وهذه هي علة الربا في الأصناف الأربعة عند الشافعية ورواية
عن أحمد، وفي المسألة أقوال المذاهب الأخرى، كونه مكيلاً أو
موزوناً أو مدخراً، انظر الاختيار 2/ 30، الحاوي الكبير 5/ 81،
الإنصاف 5/ 11، شرح الخرشي 3/ 412، حاشية الدسوقي على الشرح
الكبير 4/ 126، البحر الزخار 3/ 331.
(9) وسيأتي الحديث على هذه الأقسام في كلام المصنف والشارح.
(1/201)
[قياس العلة]
فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم (1) ... بحيث (2)
لا يحسن عقلاً تخلفه عنها كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في
التحريم بعلة (3) الإيذاء (4).
_________
(1) انظر كلام الأصوليين في قياس العلة في التلخيص 3/ 235،
اللمع ص 283، الإحكام 4/ 3، شرح العضد 2/ 247، شرح المحلي على
جمع الجوامع 2/ 341، البحر المحيط 4/ 36، إرشاد الفحول ص 222،
شرح الكوكب المنير 4/ 209، التحقيقات ص 527، الأنجم الزاهرات ص
229، شرح العبادي ص 199، حاشية الدمياطي ص 20، شفاء الغليل ص
52 - 53.
(2) ورد في " ب " (القياس معناه في اللغة التقدير، يقال قست
الثوب بمعنى قدرته، ويطلق على التشبيه، يقال يقاس المرء بالمرء
أي يشبه به، وأما معناه اصطلاحاً ما قاله المصنف وهو
ردّ الفرع إلى آخره) ويظهر لي أن هذه العبارة مقحمة في الشرح.
(3) في " هـ " لعلة.
(4) يشير بذلك إلى قوله تعالى (فلا تقل لهما إفٍ ولا تنهرهما)
سورة الإسراء الآية 23.
(1/203)
[قياس الدلالة]
وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن
تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم (1)، كقياس
مال الصبي على مال (2) البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه
مال نام (3).
ويجوز أن يقال لا تجب في مال الصبي كما قال به (4) أبو حنيفة
(5) (6).
_________
(1) انظر كلام الأصوليين على قياس الدلالة في البرهان 2/ 867،
اللمع ص 288، الوصول إلى الأصول 2/ 247، شرح المحلي على جمع
الجوامع 2/ 341، شرح العضد 2/ 205، فواتح الرحموت 2/ 320،
تيسير التحرير3/ 275، شرح الكوكب المنير 4/ 7، البحر المحيط 4/
49، إرشاد الفحول ص 222.
(2) ليست في " ج ".
(3) وهذا مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة،
ونقل عن جماعة من الصحابة والتابعين في مال الصبي، بأن الزكاة
واجبة في مال الصبي ومستندهم عموم الأدلة من الكتاب والسنة
التي دلت على وجوب الزكاة في مال الأغنياء ولم تستثن الصبيان.
وبناءً على ذلك ففي تمثيل الشارح بأن الزكاة في مال الصبي
ثابتة بالقياس تساهل، انظر تفصيل الأدلة على وجوب الزكاة في
مال الصبي في المغني 2/ 465، المجموع 5/ 329، السنن الكبرى 4/
107، بداية المجتهد 1/ 225، القوانين الفقهية ص 67، فقه الزكاة
1/ 108.
(4) ليست في " ج ".
(5) في " هـ " أبو حنيفة فيه، وورد في " ب " رضي الله عنه.
(6) انظر قول أبي حنيفة وأدلته في الهداية مع شرح فتح القدير
2/ 115، فتح باب العناية 1/ 476، تبيين الحقائق 1/ 252.
وأبو حنيفة هو النعمان بن ثابت إمام الأئمة وسراج الأمة،
الإمام الفقيه المجتهد، أول الأئمة الأربعة، توفي سنة 150 هـ.
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 6/ 390، الجواهر المضية 1/
49، أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري، أبو حنيفة للشيخ أبي
زهرة.
(1/204)
[قياس الشبه]
وقياس الشبه هو (1) الفرع المتردد (2) بين أصلين (3) (4)،
فيلحق بأكثرهما شبهاً كما في العبد إذا أتلف فإنه متردد (5) في
الضمان بين الإنسان الحر (6) من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من
حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبهاً من الحر، بدليل أنه يباع
ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته (7).
_________
(1) في " ب، المطبوعة " وهو.
(2) في " أ، ج " المردد.
(3) انظر ما قاله إمام الحرمين في التلخيص 3/ 235، وفي البرهان
2/ 860، حول قياس الشبه هل هو معتبر أم لا؟
وانظر أيضاً اللمع ص 289، المستصفى 2/ 310، المعتمد 2/ 842،
شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 286، الإبهاج 3/ 49، المحصول 2/
2/277، الوصول إلى الأصول 2/ 250. تيسير التحرير 4/ 53،
الإحكام 3/ 294، شرح العضد 2/ 244.
(4) ورد في " المطبوعة " (ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله).
(5) في " أ " مردد.
(6) في " ج " والحرّ.
(7) وهذا ما قرره الشافعي فألحق العبد بالبهيمة في الضمان،
وأما أبو حنيفة فألحقه بالإنسان الحرّ، انظر الأنجم الزاهرات ص
232، تكملة شرح فتح القدير 9/ 286 - 287، كفاية الأخيار ص 468.
...
(1/205)
[بعض شروط الفرع
والأصل]
ومن شرط الفرع أن يكون مناسباً (1) للأصل فيما يجمع به بينهما
للحكم (2)، [أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم (3)] (4).
ومن شرط (5) الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين
(6)، ليكون القياس حجة على الخصم.
فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل (7) يقول به
القيَّاس (8).
_________
(1) نهاية 13/أمن " أ ".
(2) هذا أحد شروط الفرع، وللأصوليين كلام طويل حول شروط الفرع،
انظر التبصرة ص 465، المستصفى 2/ 330، شرح العضد 2/ 233،
الإحكام 3/ 248، المحصول 2/ 2/497، البحر المحيط 5/ 107، شرح
المحلي على جمع الجوامع 2/ 229، شرح الكوكب المنير 4/ 105،
فواتح الرحموت 2/ 257، أصول السرخسي 2/ 149، كشف الأسرار 3/
426، شفاء الغليل ص673، إرشاد الفحول ص 209، المسودة ص 377،
التحقيقات ص 547 - 548.
(3) في " ب " الحكم.
(4) ما بين المعكوفين ليس في " هـ ".
(5) في " هـ شروط.
(6) هذا أحد شروط الأصل، وللأصوليين تفصيل حول شروط الأصل،
انظر اللمع ص 293، التبصرة ص 447، المستصفى 2/ 325، شرح المحلي
على جمع الجوامع 2/ 220، البحر المحيط 5/ 86، الإبهاج 3/ 156،
فواتح الرحموت 2/ 254، تيسير التحرير 3/ 289، المحصول 2/
2/483، شرح الكوكب المنير 4/ 27، إرشاد الفحول ص 105،
التحقيقات ص 549 - 552، شفاء الغليل ص 635.
(7) في " ب " بديل وهو خطأ.
(8) في " أ " القائس.
(1/206)
[بعض شروط العلة
وحكم الأصل]
ومن شرط (1) العلة أن تطرد في معلولاتها (2) (3)، ولا تنتقض
لفظاً ولا معنى *، فمتى (4) انتقضت لفظاً بأن صدقت الأوصاف
المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم.
أو معنى بأن وجد المعنى (5) المعلل به في صورة بدون الحكم (6)
... فسد القياس (7).
_________
(1) في " هـ " شروط.
(2) في " ب " معلوماتها وهو خطأ.
(3) أي لا تختص ببعض الصور دون بعض، الأنجم الزاهرات ص 234،
التحقيقات ص 553
* نهاية 10/ب من " ب ".
(4) في " ب " فهي.
(5) ليست في " ب ".
(6) عرّف إمام الحرمين النقض في البرهان 2/ 977 بقوله (هو تخلف
الحكم في بعض الصور مع وجود ما ادعاه المعلل علةً). وانظر
تعريف النقض في المستصفى 2/ 336، الإحكام 4/ 89، شرح المحلي
على جمع الجوامع 2/ 294، شرح العضد 2/ 218، الوصول إلى الأصول
2/ 302، شرح تنقيح الفصول ص 399، المحصول 2/ 2/323، الإبهاج 3/
84، البحر المحيط 5/ 135، شرح الكوكب المنير 4/ 56، الحدود ص
76.
(7) أي لم ينعقد سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة تخلف الحكم
لمانع أو لا، وهذا منقول عن الإمام الشافعي واختاره الفخر
الرازي وهو قول أكثر الشافعية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة
وفي المسألة أقوال أخرى، انظر البرهان 2/ 855، 977، التبصرة ص
460، المستصفى 2/ 336، المحصول 2/ 2/323، البحر المحيط 5/ 262،
شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 294، شرح الكوكب المنير 4/ 57،
إرشاد الفحول ص 207، شرح العبادي ص 208، التحقيقات ص 553، أصول
السرخسي 2/ 208، شرح تنقيح الفصول ص 399.
(1/207)
الأول كأن (1) يقال في القتل بمثقل (2) أنه
قتل عمد عدوان (3)، فيجب به (4) القصاص (5)، كالقتل (6)
بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص
(7).
والثاني كأن يقال (8) تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير،
فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة * فيها.
ومن شرط الحكم أن يكون مثل (9) العلة (10) في النفي والإثبات
(11) (12) أي
تابعاً لها (13)
_________
(1) في " ب " كما.
(2) في " ب، ج " بالمثقل.
(3) في " ب " عمداً عدواناً.
(4) في " ب " فيه.
(5) وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: لا
يجب القصاص بالقتل بالمثقل، انظر المغني 8/ 261، الشرح الكبير
وحاشية الدسوقي 4/ 242، الحاوي الكبير 12/ 35، حاشية ابن
عابدين 6/ 527.
(6) في " ب " فالقتل.
(7) والجواب عن هذا الانتقاض، بأن عدم القصاص من الوالد في قتل
ولده إنما هو لحرمة الأبوة، انظر الحاوي الكبير 12/ 23، المغني
8/ 285، الأنجم الزاهرات ص 235.
(8) في " ب " يقول.
*نهاية 8/ب من " ج ".
(9) في " هـ " مثله.
(10) ليست في " هـ "، وورد في " ب " الحكمة.
(11) انظر المصادر الأصولية السابقة في هامش رقم (7) من الصفحة
السابقة.
(12) ورد في " المطبوعة " (أي في الوجود والعدم، فإن وجدت
العلة وجد الحكم).
(13) في " أ، ب " تابعها.
(1/208)
في ذلك [إن وجدت] (1) وجد وإن انتفت انتفى.
والعلة هي الجالبة للحكم (2) بمناسبتها له.
والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر (3).
_________
(1) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(2) انظر تعريف العلة اصطلاحاً في شرح المحلي على جمع الجوامع
2/ 231، فواتح الرحموت 2/ 249، كشف الأسرار 3/ 293، المستصفى
2/ 230، شرح العضد 2/ 209، الوصول إلى الأصول 2/ 267، المسودة
ص 385، أصول السرخسي 2/ 174، البحر المحيط 5/ 111، الإبهاج 3/
39، شرح الكوكب المنير 4/ 15، إرشاد الفحول ص 207، أصول
السرخسي 2/ 174، الإحكام 3/ 202.
(3) في " أ " ذكروا.
(1/209)
|