قواعد الأحكام في مصالح الأنام [الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْتِزَامِ
الْحُقُوقِ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ]
ٍ وَهِيَ أَنْوَاعٌ
أَحَدُهَا: بِنَذْرٍ فِي الذِّمَمِ أَوْ الْأَعْيَانِ.
الثَّانِي: الْتِزَامُ الدُّيُونِ بِالضَّمَانِ.
الثَّالِثُ: ضَمَانُ الدَّرَكِ.
الرَّابِعُ: ضَمَانُ الْوَجْهِ.
الْخَامِسُ: ضَمَانُ إحْضَارِ مَا يَجِبُ إحْضَارُهُ مِنْ
الْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَاتِ.
[الْبَابُ السَّادِسُ الْخَلْطُ وَالشَّرِكَةُ ضَرْبَانِ]
ِ أَحَدُهُمَا: شَرِكَةُ شِيَاعٍ.
وَالثَّانِي: شَرِكَةٌ فِيمَا لَا يَتَمَيَّزُ مِنْ ذَوَاتِ
الْأَمْثَالِ.
(2/85)
[الْبَابُ السَّابِعُ إنْشَاءُ الْمِلْكِ
فِيمَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ]
ٍ وَهُوَ أَنْوَاعٌ
أَحَدُهُمَا: إرْقَاقُ الْكُفَّارِ بِالْقَهْرِ وَالْأَسْرِ.
الثَّانِي: التَّمْلِيكُ بِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ.
الثَّالِثُ: التَّمْلِيكُ بِالِاصْطِيَادِ.
الرَّابِعُ: تَمَلُّكُ الْمُبَاحَاتِ بِالْحِيَازَةِ
كَالْمَعَادِنِ وَالْحَشِيشِ وَالْحَطَبِ وَالْأَحْجَارِ
وَسَائِرِ الْجَوَاهِرِ الَّتِي فِي الْمَعَادِنِ
وَالْبِحَارِ.
[الْبَابُ الثَّامِنُ الِاخْتِصَاصُ بِالْمَنَافِعِ]
ِ وَهِيَ أَنْوَاعٌ
أَحَدُهَا: الِاخْتِصَاصُ بِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ
بِالتَّحَجُّرِ وَالْإِقْطَاعِ.
الثَّانِي: الِاخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إلَى بَعْضِ
الْمُبَاحَاتِ.
الثَّالِثُ: الِاخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إلَى مَقَاعِدِ
الْأَسْوَاقِ.
الرَّابِعُ: الِاخْتِصَاصُ بِمَقَاعِدِ الْمَسَاجِدِ
لِلصَّلَاةِ وَالْعُزْلَةِ وَالِاعْتِكَافِ.
الْخَامِسُ: الِاخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إلَى الْمَدَارِسِ
وَالرُّبُطِ وَالْأَوْقَافِ.
السَّادِسُ: الِاخْتِصَاصُ بِمَوَاقِعِ النُّسُكِ كَالْمَطَافِ
وَالْمَسْعَى وَعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ وَمِنًى وَبِرَمْيِ
الْجِمَارِ.
السَّابِعُ: الِاخْتِصَاصُ بِالْخَانَاتِ الْمُسَبَّلَةِ فِي
الطُّرُقَاتِ.
الثَّامِنُ: الِاخْتِصَاصُ بِالْكِلَابِ وَالْمُحْتَرَمِ مِنْ
الْخُمُورِ.
(2/86)
[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْإِذْنِ]
ِ وَهُوَ ضَرْبَانِ أَحَدُهَا: مَا تَرْجِعُ فَائِدَتُهُ إلَى
الْمَأْذُونِ لَهُ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمَنَافِعِ فَهُوَ
الْعَوَارِيّ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَعْيَانِ فَهُوَ
الْمَنَائِحُ وَالضِّيَافَاتُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْقَرْضَ
إذْنٌ فِي الْإِتْلَافِ بِشَرْطِ الضَّمَانِ فَلَا يَفْتَقِرُ
إلَى الْقَبُولِ بِالْقَوْلِ.
الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا تَرْجِعُ فَائِدَتُهُ إلَى الْآذِنِ،
فَإِنْ كَانَ مِنْ الِاسْتِصْنَاعِ كَالْحَلْقِ وَالْحِجَامَةِ
وَالدَّلْكِ فَفِي اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ بِهِ خِلَافٌ،
وَإِنْ كَانَ مِنْ التَّصَرُّفِ الْقَوْلِيِّ فَهُوَ
التَّوْكِيلُ فِي أَصْنَافِ الْمُعَامَلَاتِ، وَإِنْ كَانَ
تَصَرُّفًا فِعْلِيًّا كَالْقَبْضِ وَالْإِقْبَاضِ فَهُوَ
التَّوْكِيلُ فِي كُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْإِذْنُ مِنْ
الْأَفْعَالِ الْقَابِلَةِ لِلتَّوْكِيلِ.
[الْبَابُ الْعَاشِرُ الْإِتْلَافُ]
ُ وَهُوَ أَضْرُبٌ أَحَدُهَا: إتْلَافٌ
لِإِصْلَاحِ الْأَجْسَادِ وَحِفْظِ الْأَرْوَاحِ
، كَإِتْلَافِ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ وَالْأَدْوِيَةِ،
وَذَبْحِ الْحَيَوَانِ الْمُبَاحِ حِفْظًا لِلْأَمْزِجَةِ
وَالْأَرْوَاحِ، وَيُلْحَقُ بِهِ قَطْعُ الْأَعْضَاءِ
الْمُتَآكِلَةِ حِفْظًا لِلْأَرْوَاحِ، فَإِنَّ إفْسَادَ
هَذِهِ الْأَشْيَاءِ جَائِزٌ
لِلْإِصْلَاحِ.
الضَّرْبُ الثَّانِي: إتْلَافُ الدَّفْعِ وَهُوَ أَنْوَاعٌ.
أَحَدُهَا: الْقَتْلُ وَالْقَطْعُ وَالْجَرْحُ؛
لِدَفْعِ ضَرَرِ الصِّيَالِ عَلَى الْأَرْوَاحِ وَالْأَبْضَاعِ
وَالْأَمْوَالِ.
(2/87)
الثَّانِي: قَتْلُ الْحَيَوَانَاتِ الْمُؤْذِيَةِ كَالْحَيَّةِ
وَالْعَقْرَبِ وَالسِّبَاعِ وَالضِّبَاعِ.
الثَّالِثُ: قَتْلُ الْكُفَّارِ دَفْعًا لِمَفْسَدَةِ
الْكُفْرِ فِي قِتَالِ الطَّلَبِ، وَدَفْعًا لِمَفْسَدَتَيْ
الْكُفْرِ وَالْإِضْرَارِ بِالْمُسْلِمِينَ فِي قِتَالِ
الدَّفْعِ.
الرَّابِعُ: قَتْلُ الْبُغَاةِ دَفْعًا لِبَغْيِهِمْ
وَخُرُوجِهِمْ عَنْ الطَّاعَةِ.
الْخَامِسُ: إتْلَافٌ لِدَفْعِ الْمَعْصِيَةِ كَقِتَالِ
الظَّلَمَةِ
دَفْعًا لِظُلْمِهِمْ وَعِصْيَانِهِمْ
، وَكَذَلِكَ تَخْرِيبُ دِيَارِ الْكُفَّارِ وَقَطْعُ
أَشْجَارِهِمْ وَتَحْرِيقُهَا، وَإِتْلَافُ مَلَابِسِهِمْ
وَتَمْزِيقُهَا، وَهِيَ نَوْعٌ مِنْ الْجِهَادِ.
السَّادِسُ: إتْلَافُ مَا يُعْصَى اللَّهُ بِهِ كَالْمَلَاهِي
وَالصُّلْبَانِ وَالْأَوْثَانِ.
السَّابِعُ: إتْلَافُ الزَّجْرِ كَرَمْيِ الزُّنَاةِ
وَالْقِصَاصِ مِنْ الْجُنَاةِ، وَقَطْعُ السُّرَّاقِ
وَالْمُحَارِبِينَ؛ زَجْرًا عَنْ السَّرِقَةِ وَالْمُحَارَبَةِ
وَالْجِنَايَةِ وَصَوْنًا لَهُمْ. |