إسبال المطر على قصب السكر [مسألة في أرفع
الرتب:]
أشرنا إلى هذا بقولنا:
(129) أرفعهما ما كان عند الإملا
... .........................
قال الحافظ لما فيه من التثبت والتحفظ وقال الخطيب
(1/344)
أرفعها أي العبارة في ذلك سمعت ثم حدثنا
وحدثني قال السيوطي فإنه لا يكاد أحد يقول سمعت في الإجازة ولا
في المكاتبة بخلاف حدثنا فإن بعض أهل العلم كان يستعملها في
الإجازة.
[مسألة المرتبة الثانية والثالثة:]
هي إشارة إلى ما في قولنا:
() .............................
... وثاني الألفاظ في حال الأدا
(130) أخبرني قرأته هذا لمن ...
بنفسه أملى على من يسمعن
إشارة إلى ما قال الحافظ إن المرتبة الثانية أخبرني وقرأت عليه
وقال إنهما لمن قرأ بنفسه على الشيخ وقولنا:
(131) فإن جمعت في الضمير كأنا ...
له مع الغير ثم عليه وأنا
إلمام بما قاله الحافظ بأنه جمع الضمير في العبارتين فقال
أخبرنا أو قرأنا عليه قال وهو الخامس أي من الصيغ لأن الأول
سمعت والثاني حدثني وهما المرتبة الأولى ثم أخبرني وقرأت عليه
هما ثالثها ورابعها وهي الرتبة الثانية فإن جمع الضمير فهي
الصيغة الخامسة والرتبة
(1/345)
الثالثة هي ما قولنا ثم عليه وأنا أي ثم
قرئ عليه وأنا فالمتعلق محذوف وقرينة المقام تشعر بالمحذوف
وقولنا وأنا فيه ضرورة شعرية جائزة وهو مبتدأ خبره ما بعده وهي
جملة حالية.
[مسألة في الرتبة الرابعة:]
(132) أسمع منه ثم لفظ أنبا ... من
صيغ الأدا ثم الإنبا
قال الحافظ ثم أنبأني وهي الرابعة وقولنا ثم الإنبا مبتدأ
وخبره قولنا
(133) يرادف الإخبار لا في العرف
... فهو لما أجزته فاستكفي
(134) به كعن إلا من المعاصر ...
فعن لما يسمع عند الناظر
قال الحافظ والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى
الإخبار لا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن لأنها في عرف
المتأخرين للإجازة وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير
المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة فشرط حملها على السماع
ثبوت المعاصرة انتهى فعرفت أنه تضمن النظم أن الإنباء مرادف
للإخبار في غير عرف المتأخرين بل في اللغة وعرف المتقدمين وأنه
في عرف المتأخرين للإجازة كما قلنا فهو لما أجزته فاستكفي به
عند الأداء عن الإجازة فإنه في عرفهم لها كما أن عن في عرفهم
لها في غير المعاصرة فإن
(1/346)
عن عند التحديث عن المعاصر محمولة على
السماع منه وهذا هو الذي أفاده الحافظ إلا أن عن إذا عبر بها
من عرف بأنه مدلس ففي تعبيره بها خلاف كما قلنا.
[مسألة عن المدلس:]
(135) إلا إذا كانت من المدلس ...
فلا سماع عند ذاك الملبس
أي الذي ألبس على السامعين بتدليسه فلا يحمل على السماع عمن
عاصره قال الحافظ إلا من المدلس فإنها أي عن ليست محمولة على
السماع.
[مسألة اشتراط اللقاء في العنعنة:]
ولما كان فيه خلاف أشرنا إليه بقولنا
(136) وقيل قالوا وهو المختار ..
إن اللقا شرط له يختار
قال الحافظ وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت
لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ثم قال ولو مرة واحدة
(1/347)
ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من
المرسل الخفي وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري
وغيرهما من النقاد فأشرنا إليه بقولنا
(137) ولو يكون مرة في العمر ...
وفيه تفصيل لدينا يجري
أي إنهم قالوا يكفي مرة في العمر ويحمل كل ما رواه على السماع
وقد يكون مرة اللقاء فإن كان زمن اللقاء يتسع لما يسند إلى
سماعه قبل وإلا كان تدليسا وقد بسطنا البحث هنالك في شرح
التنقيح فعرفت أن لكلمة عن ثلاثة أحوال تحمل على الإجازة إلا
من المعاصر فتحمل على السماع إلا من المدلس إلا إذا ثبت له
اللقاء وقولنا:
[مسألة في الرتبة الخامسة:]
(138) ناولني يطلق في المناوله ...
واشترطوا الإذن لمن قد ناوله
إشارة إلى الرتبة الخامسة قلت والأصل في المناولة ما عقله
البخاري أي في العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب
لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما
بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله
عليه وسلم وصله البيهقي
(1/348)
والطبراني بسند حسن قال السهيلي احتج به
البخاري على صحة المناولة فكذلك العالم إذا ناول التلميذ كتابا
جاز له أن يروي عنه ما فيه قال وهو فقه صحيح قال البلقيني
وأحسن ما يستدل به عليها ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس
أنه صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبدالله بن
حذافة وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى
كسرى ذكره السيوطي قال الحافظ واشترطوا في صحة الرواية
بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية ولذا علقنا به قولنا:
(139) بأنه يروي وفي الإجازه ...
أرفع أنواع لها مجازه
قال الحافظ وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها
من التعيين والتشخيص وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام
مقامه للطالب أو يحضر الطالب الأصل للشيخ أي أصل نسخته فيتأمله
الشيخ وهو عارف متيقظ للشيخ ويقول له في الصورتين هذا روايتي
عن فلان فاروه عني وشرطه أن يمكنه منه إما بالتمليك أو
بالعارية لينقل منه ويقابل عليه وإلا فإن ناوله واسترده في
الحال فلا تتبين لنا زيادة مزية على الإجازة المعينة وهي أن
يجيزه الشيخ رواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له وإذا
خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور قلت وهذا سماه
جماعة من الأئمة عرضا قال النووي إنها تسمى عرض
(1/349)
المناولة وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته
إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد وقد ذهب
إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من الأئمة ولو لم
يقترن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة ولم
يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين
إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى موضع آخر إذا خلا كل منهما عن
الإذن انتهى إذا عرفت فهذه:
[مسألة الرتبة السادسة:]
هي ما تضمنه قولنا:
(140) شافهني تطلق في الإجازة ...
باللفظ لا في تلك بالكتابة
قال الحافظ وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا
فقولنا باللفظ أي إذا كان الإجازة من الشيخ باللفظ جاز أن يقول
الراوي عنه شافهني عند الرواية عنه مع أنه مجاز من إطلاق الجزء
على الكل فإنه لا مشافهة له منه فيما يرويه عنه بل في لفظ
أجزتك مثلا وقولنا لا في تلك اسم الإشارة للإجازة أي إذا كانت
الإجازة بأن كتب إليه الشيخ بأنه أجازه ولا يقول شافهني بل
يقول ما أفاده
(1/350)
|