الغاية في شرح الهداية في علم الرواية

كَيْفيَّة الْقِرَاءَة

(76 - (ص) وليورد الحَدِيث بالصوت الْحسن ... وليفصحن اللَّفْظ وليبينن)

(77 - وَلَا سرد الحَدِيث سردا يمْنَع ... إِدْرَاك بعضه لمن يستمع)

(ش) : أى وليورد الراوى الحَدِيث بِصَوْت حسن فصيح من هذرمة، وَلَا سرد يمْنَع من إِدْرَاك بعضه للسامعين لقَوْل عَائِشَة - رضى الله عَنْهَا -: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لَا يسْرد الحَدِيث كَسَرْدِكُمْ، وَلكنه كَانَ إِذا تكلم كلَاما فصل؛ ليحفظة من يسمعهُ " فَإِن فعل ذَلِك كره إِن لم يفحش فِيهِ بِحَيْثُ قَول سمع الْكَبِير لما تقدم فى التشاغل بالنسخ إِن النَّاسِخ إِن فهم صَحَّ لَا لم يَصح لكنه يُعْفَى عَن نَحْو الْكَلِمَة والكلمتين، وَالْإِجَازَة لجبر الْخلَل [/ 65] .

(1/118)


من تقبل رِوَايَته وَمن ترد ومراتب ألفاظها

(78 - (ص) شَرط من يقبل: ضَبطه لما ... يرويهِ عدلا يقظا قد سلما)

(79 - من سَبَب الْفسق وَلم يحْتَج إِلَى ... أَسبَاب تَعْدِيل وفى الْجرْح بلَى)

(80 - وَهُوَ مقدم، وَلَا يجزى الثِّقَة ... مَا لم يسمه، وَلَو كَانَ ثِقَة)

(ش) : أَي وَشرط من يقبل خَبره ويحتج بحَديثه أَن يكون ضابطا لما يرويهِ حَال كَونه عدلا يقظا، سالما من أَسبَاب الْفسق وهى: ارْتِكَاب كَبِيرَة، أَو إِصْرَار على صَغِيرَة، وَهَذِه الْأَرْبَعَة ترجع إِلَى شَيْئَيْنِ وهما: الضَّبْط، وَالْعَدَالَة، وَلَو اقْتصر النَّاظِم عَلَيْهِمَا كَانَ أولى من ضم ذكر الْيَقَظَة الَّتِى هى من صِفَات أَولهمَا، والسلامة من أَسبَاب الْفسق الَّتِى من صِفَات ثَانِيهمَا باللف والنشر الْمُرَتّب إِلَيْهِمَا لكَونه بقى من صِفَات الضَّبْط أَيْضا الْحِفْظ لحديثه، إِن حدث من حفظه ولكتابه إِن حدث مِنْهُ وَالْعلم بِمَا يحِيل الْمَعْنى، إِن لم يرو بِاللَّفْظِ وبقى من صِفَات الْعَدَالَة الْإِسْلَام، والسلامة من خوارم الْمُرُوءَة، وَالْعقل، وَالْبُلُوغ، وَلكنه قد يتَكَلَّف بِأَن يُقَال: يُمكن إِدْخَال مَا لم يفصح بِهِ من صِفَات الضَّبْط فى الْيَقَظَة، وَأما الْإِسْلَام فَلَا شكّ أَن الْكفْر أكبر الْكَبَائِر وَأعظم أَسبَاب الْفسق، وَأما خوارم الْمُرُوءَة، فقد قَالَ الْخَطِيب وَغَيره: إِنَّه لم يشْتَرط نَفيهَا فى الرِّوَايَة إِلَّا الشافعى، وَهُوَ مُخَالف لظَاهِر كَلَام ابْن الصّلاح فى نقل الِاتِّفَاق على اشْتِرَاطه، وَالْحق: أَن خوارم الْمُرُوءَة كَثِيرَة، والذى يَزُول الْوَصْف بِالْعَدَالَةِ [/ 66] بارتكابه مِنْهَا ويفضى إِلَى الْفسق مَا سخف من الْكَلَام الردئ والضحك، وَمَا قبح من الْفِعْل، الذى يلهو بِهِ ويستقبح كنتف اللِّحْيَة، وخضابها بِالسَّوَادِ، كَمَا صرح بِهِ الماوردى فى " الحاوى "، وَحِينَئِذٍ فهى دَاخِلَة فى السَّلامَة من الْفسق أَيْضا، وَأما الْعقل فَمن لم يكن متصفا بِهِ لَا يهتدى لتجنب أَسبَاب الْفسق، وَأما الْبلُوغ فقد اخْتلف فى كَونه من صِفَات الْعَدَالَة على وَجْهَيْن: أصَحهمَا اشْتِرَاطه، لَكِن حكى فى " شرح الْمُهَذّب " عَن الْجُمْهُور قبُول أَخْبَار الصبى الْمُمَيز فِيمَا طَرِيقه الْمُشَاهدَة، بِخِلَاف مَا طَرِيقه النَّقْل كالإفتى، وَرِوَايَة الْأَخْبَار، وَنَحْوه، فعلى الصَّحِيح لَا احْتِيَاج إِلَى التَّنْصِيص

(1/119)


عَلَيْهِ، وعَلى مُقَابِله فَحَذفهُ مُتَعَيّن، وَنَحْوه، وَكَذَا لَا يشْتَرط فى الرِّوَايَة الْحُرِّيَّة، وَلَا الْبَصَر، وَلَا الْعدَد، وَلَا الذُّكُورَة، وَلَا الْعلم بِفقه، أَو غَرِيب، أَو معنى، ثمَّ إِن ضبط الراوى يعرف بموافقة رِوَايَته رِوَايَات الثِّقَات المتقنين غَالِبا، وَلَو فى الْمَعْنى وَلَا يضر مُخَالفَة نادرة، وَأما الْعَدَالَة: فتعرف بتنصيص المعدلين عَلَيْهَا أَو بالاستفاظة بِمن اشتهرت عَدَالَته من أهل النَّقْل أَو غَيرهم من الْعلمَاء، وشاع الثَّنَاء عَلَيْهِ بهَا كمالك، والشافعى، وَأحمد، وَتوسع ابْن عبد الْبر كَمَا مضى فى شرح الْخطْبَة، فَقَالَ: " كل حَامِل علم مَعْرُوف الْعِنَايَة بِهِ مَحْمُول على الْعَدَالَة فى أمره أبدا؛ حَتَّى يتَبَيَّن جرحه ".
قَالَ المُصَنّف فى بعض تصانيفه: وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب وَإِن رده بَعضهم وَلم يرضه وَقَوله: وَلم يحْتَج [1 / 67] إِلَى آخِره هُوَ بَيَان للْفرق بَين التَّعْدِيل وَالتَّصْرِيح فى ذكر سَببهَا، فالتعديل يحْتَاج فِيهِ لذَلِك لِأَن أَسبَابه كَثِيرَة، وَلَا سِيمَا مَا يتَعَلَّق بالنفى كَقَوْلِه: لم يفعل كَذَا، لم يرتكب كَذَا، فَيشق تعدادها بِخِلَاف الْجرْح كَمَا أَشَارَ النَّاظِم بالاستدراك، فَإِنَّهُ لَا يقبل إِلَّا مُفَسرًا؛ لاخْتِلَاف النَّاس فى سَببه وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمُخْتَار فيهمَا وَبِه قَالَ الشافعى وَمحل الاستفسار إِذا صدر فى حق من ثبتَتْ عَدَالَته، أما إِن خلا الْمَجْرُوح عَن تَعْدِيل فَلَا؛ لِأَنَّهُ فى حيّز الْمَجْهُول وإعمال قَول المجرح أولى من إهماله، وَقد عقد الْخَطِيب بَابا فى " بعض الْأَخْبَار من استفسر فى جرحه فَلم يذكر خَارِجا "، مِنْهَا: عَن شُعْبَة أَنه قيل لَهُ: لم تركت حَدِيث فلَان؟ فَقَالَ: " رَأَيْته يرْكض على برذون فَتركت

(1/120)


حَدِيثه وَأما كتب الْجرْح وَالتَّعْدِيل الَّتِي لم يذكر فِيهَا سَبَب الْجرْح ففائدتها التَّوَقُّف فِيمَن جرحوه فَإِن بحثنا عَن حَاله وانزاحت عَنهُ الرِّيبَة؛ حصلت الثِّقَة بِهِ، وَقَبلنَا حَدِيثه، كجماعة فى الصَّحِيحَيْنِ، كَمَا فى إِقْرَار الراوى بِالْوَضْعِ، فَإِنَّهُ وَإِن لم يسع الإعتماد على قَوْله فقد أفادنا التَّوَقُّف فى مرويه، وَقَوله: وَهُوَ أى - الْجرْح إِن صدر منفيا من عَارِف بأسبابه - فِيمَا إِذا اجْتمع فى شخص جرح وتعديل - يقدم لزِيَادَة الْعلم بِهِ، إِذْ الْمعدل يخبر عَمَّا ظهر من حَاله، والجارح يخبر عَن بَاطِن خفى على الْمعدل هَذَا هُوَ الْمُعْتَمد، وَقيل: إِن كَانَ المعدلون أَكثر؛ فالراجح التَّعْدِيل، وَلَو تَعَارضا فى ثُبُوت جارح معِين ونفيه فالترجيح لَا يُمَيّز، قَالَ [/ 68] شَيخنَا " فينبغى أَن لَا يقبل الْجرْح وَالتَّعْدِيل إِلَّا من عدل متيقظ، فَلَا يقبل جرح من أفرط فِيهِ فجرح بِمَا لَا يقتضى رد حَدِيث الْمُحدث، كَمَا لَا تقبل تَزْكِيَة من أَخذ بِمُجَرَّد الظَّاهِر، فَأطلق التَّزْكِيَة وليحذر الْمُتَكَلّم فى هَذَا الْفَنّ من التساهل فى الْجرْح وَالتَّعْدِيل، فَإِنَّهُ إِن عدل ثِقَة بِغَيْر تثبت كَانَ كالمثبت حكما لَيْسَ بِثَابِت ويخشى عَلَيْهِ أَن يدْخل فى زمرة من روى حَدِيثا وَهُوَ يظنّ أَنه كذب " وَإِن جرح بِغَيْر تحرز [قدم على الطعْن] فى مُسلم برِئ من ذَلِك، وَقد وسمه بميسم سوء يبْقى عَلَيْهِ عاره أبدا.
والآفة تدخل فى هَذَا: تَارَة من الْهوى وَالْغَرَض الْفَاسِد، وَكَلَام الْمُتَقَدِّمين سَالم من هَذَا

(1/121)


غَالِبا، - وَتارَة من الْمُخَالفَة فى العقائد -، وَهُوَ مَوْجُود كثيرا، قَدِيما، وحديثا -، وَلَا ينبغى إِطْلَاق الْجرْح بذلك " انْتهى، وَقَوله: [وَلَا يجزى الثِّقَة] أَشَارَ إِلَى أَنه لَا بُد من تعْيين الْمعدل، فَلَو قَالَ: " حَدَّثَنى الثِّقَة "، وَلم يسمه لَا يكفى على الصَّحِيح، وَبِه قطع الْخَطِيب، والصيرفى، وَمَشى عَلَيْهِ النَّاظِم " لِأَنَّهُ قد يكون ثِقَة عِنْده، مجروحا عِنْد غَيره، وَقيل: يكفى تمسكه " بِالظَّاهِرِ إِذْ الْجرْح على خلاف الأَصْل، وَقيل إِن كَانَ عَالما أَجْزَأَ فى حق من يُوَافقهُ فى مذْهبه على الْمُخْتَار من الْمُحَقِّقين، ثمَّ إِنَّه لَا فرق فى عدم الِاكْتِفَاء بذلك من صدوره من ثِقَة أَو غَيره وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله: [وَلَو كَانَ ثِقَة] .

(81 - (ص) وثقة عَن رجل يُسمى ... لَيْسَ بتعديل بِهَذَا الحكم)

(82 - وَقيل تَعْدِيل، ولى التَّفْصِيل ... فَمن معود بِهِ تَعْدِيل)

(ش) : أى إِذا روى الثِّقَة عَن رجل وَسَماهُ، لم يكن تعديلا عِنْد الْأَكْثَر، وَهُوَ الصَّحِيح عِنْدهم وَقيل: تَعْدِيل، وَقيل: يفصل؛ فَإِن كَانَت عَادَته أَن لَا يرْوى إِلَّا عَن عدل كالشيخين، فتعديل، وَإِلَّا فَلَا، وَاخْتَارَهُ جمَاعَة وَمِنْهُم النووى، وَقَوله: [بِهِ] أى بِكَوْنِهِ لَا يرْوى إِلَّا عَن عدل.

(1/122)


مَرَاتِب أَلْفَاظ التَّعْدِيل وَالتَّجْرِيح

(83 - (ص) فَهُوَ مَرَاتِب والأعلى: ثِقَة ... وَضَابِط ومتقن وَحجَّة)

(84 - فَخير صَدُوق مَأْمُون وَلَا ... بَأْس بِهِ، وثالث شيخ تَلا)

(85 - فَصَالح، وَفِيهِمَا يعْتَبر ... وَالْجرْح أَنْوَاع: فلين ينظر)

(86 - فَلَيْسَ بالقوى، والمقارب ... ضَعِيف، فالمتروك واه ذَاهِب)

(87 - كَذَّاب والأقسام فِيمَن يجهل ... جَهَالَة الْعين فَلَيْسَ يقبل)

(88 - وباطن، وَظَاهر للْأَكْثَر ... وقبلوا ذَا بَاطِن فى الْأَشْهر)

(ش) : أى لألفاظ التَّعْدِيل مَرَاتِب أَشَارَ إِلَيْهَا بقوله: [وَهُوَ] أى التَّعْدِيل مَرَاتِب قد رتبها ابْن أَبى حَاتِم فَأحْسن، (أَوله) : أَعْلَاهَا، ثِقَة، أَو متقن، أَو ضَابِط، أَو حجَّة، وَهَؤُلَاء يحْتَج بِحَدِيثِهِمْ (ثَانِيهَا) ، وفصلها النَّاظِم بِالْفَاءِ خير، أَو صَدُوق، أَو مَأْمُون أَو لَا بَأْس بِهِ، وَهَؤُلَاء يكْتب حَدِيثهمْ وَينظر فى ضبطهم لِأَن هَذِه الْأَلْفَاظ لَا تشعر بالضبط فَينْظر ليعتبر، وَلَا يُعَارض جعل (لَا بَأْس بِهِ) فى الْمرتبَة الثَّانِيَة قَول ابْن معِين: " إِذا قلت [/ 70] لَا بَأْس بِهِ: فَثِقَة لِأَنَّهُ لَا يلْزم من ذَلِك التساوى بَينهمَا، وَإِن اشْتَركَا فى مُطلق الثِّقَة إِذْ مَعْلُوم أَن الثِّقَة مَرَاتِب، وعَلى تَقْدِير ذَلِك فَهُوَ خبر عَن نَفسه فَقَط، والذى فعله ابْن أَبى حَاتِم فى جعل ثِقَة فى الْمرتبَة الأولى، وَلَا بَأْس بِهِ فى الْمرتبَة الثَّانِيَة أرجح. وَيدل على أَن التَّعْبِير بالثقة أرفع: مَا روى عَن ابْن مهدى أَنه قَالَ: حَدثنَا أَبُو خلدَة فَقيل لَهُ: أَكَانَ ثِقَة؟ فَقَالَ: " كَانَ صَدُوقًا مَأْمُونا، الثِّقَة: شُعْبَة، وسُفْيَان "، وَنَحْوه عَن أَحْمد، (ثَالِثهَا) شيخ، وَهَذَا يكْتب حَدِيثه وَينظر فى ضَبطه كَأَهل الَّتِى قبلهَا إِلَّا أَنه دونهم. وَنَحْوه قَول المزى: " إِنَّهُم يعنون بهَا: إِنَّه لَا يتْرك، وَلَا يحْتَج بحَديثه مُسْتقِلّا ". (رَابِعهَا) وفصلها النَّاظِم بِالْفَاءِ أَيْضا: " صَالح الحَدِيث "، وَهَذَا يكْتب حَدِيثه للاعتبار كاللتين قبلهَا، وَإنَّهُ لم يمش عَلَيْهِ النَّاظِم فى أولاها لكَونه قَالَ: وَفِيهِمَا مَعَ أَنه مَشى عَلَيْهِ فى بعض

(1/123)


تصانيفه. وَكَذَا الْأَلْفَاظ فى التجريح مَرَاتِب: وإليها الْإِشَارَة بقوله: [وَالْجرْح أَنْوَاع] ثمَّ أوردهَا بالترقى من الْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى ضد صَنِيعه أَولا ليلتقى الْأَدْنَى من المرتبتين، وَقد رتب ابْن أَبى حَاتِم أَلْفَاظه أَيْضا، وفصلها النَّاظِم بِالْفَاءِ كألفاظ التَّعْدِيل (الأول) : أدناها " لين الحَدِيث "، وحققها كميت فى ميت؛ فَهَذَا يكْتب حَدِيثهَا ينظر اعْتِبَارا، وَلذَلِك قَالَ النَّاظِم [ينظر] قَالَ الدارقطنى: " لين الحَدِيث لم يكن سَاقِطا، وَلَكِن مجروحا بشئ لَا يسْقطهُ عَن الْعَدَالَة " (الثانى) : لَيْسَ بقوى، وَهُوَ [/ 71] كَالْأولِ فى كتب حَدِيثه لكنه دونه، وَكَذَا مثله: لَيْسَ بِذَاكَ، وَلَيْسَ بِذَاكَ القوى. (الثَّالِث) : مقارب الحَدِيث: وإيراد النَّاظِم لَهَا فى أَلْفَاظ التجريح شئ قد انْفَرد بِهِ عَن ابْن الصّلاح وَمن تبعه إِذْ هى فى الْمرتبَة الْأَخِيرَة من التَّعْدِيل وصنيع البخارى وَتَبعهُ الترمذى يُؤَيّدهُ، وَلَا فرق فى ذَلِك بَين ضَبطهَا بِكَسْر الرَّاء وَفتحهَا، كَمَا ذهب إِلَيْهِ غير وَاحِد بل الْمَعْنى يُقَارب النَّاس فى حَدِيثه ويقاربونه أَي: فَلَيْسَ حَدِيثه شاذا، وَلَا مُنْكرا، وَاقْتصر بَعضهم على الْكسر، وَلَعَلَّه تبع الجوهرى فَإِنَّهُ قَالَ: بِكَسْر الرَّاء وسط بَين الْجيد والردئ، قَالَ: " وَلَا تقل: مقارب " يعْنى بِالْفَتْح. وَيشْهد لَهُ حِكَايَة شَيخنَا عَن بَعضهم: - مقارب بِالْفَتْح هَذَا شئ مقارب أى ردئ. قَالَ شَيخنَا: " وَحِينَئِذٍ يبْقى من بَاب الْجرْح ". انْتهى، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ سلف النَّاظِم وَقد زِدْت ذَلِك بسطا فى " حَاشِيَة شرح الألفية " ثمَّ إِن من هَذِه الْمرتبَة الثَّالِثَة (ضَعِيف الحَدِيث) وَهُوَ دون الثانى: لَا يطْرَح حَدِيثه، بل يعْتَبر بِهِ، وَكَذَا فِيهِ ضعف، أَو فِي حَدِيثه ضعف، أَو مُضْطَرب الحَدِيث، إِذْ لَا يحْتَج بِهِ (الرَّابِع) : مَتْرُوك الحَدِيث، ثمَّ واه، وذاهب الحَدِيث، وَكَذَّاب، وَكَذَا وَضاع، ودجال وَهَؤُلَاء ساقطون لَا يكْتب عَنْهُم، إِذا علم هَذَا، فقد تبع النَّاظِم ابْن الصّلاح فى الِاقْتِصَار فى أَعلَى الْمَرَاتِب فى التَّعْدِيل وَالتَّجْرِيح، على مَا ذكره، وَوَقع فى كَلَام شَيخنَا تبعا لغيره تَقْدِيم غير ذَلِك عَلَيْهِ، بل

(1/124)


وَجعل أدنى مَرَاتِب التَّعْدِيل شَيخنَا [/ 72] وَهُوَ خلاف مَا سبق، وَعبارَته: " أرفع مَرَاتِب التَّعْدِيل الْوَصْف بأفعل كأوثق النَّاس وَأثبت النَّاس، أَو إِلَيْهِ الْمُنْتَهى فى الْمُثبت، ثمَّ مَا تَأَكد بِصفة من الصِّفَات الدَّالَّة على التَّعْدِيل، أَو صفتين كثقة ثِقَة، أَو: ثَبت ثَبت، أَو ثِقَة حَافظ، أَو: عدل ضَابِط، أَو: نَحْو ذَلِك، وَأَدْنَاهَا مَا أشعر بِالْقربِ من مَرَاتِب التجريح؛ كشيخ، و: يرْوى حَدِيثه، وَيعْتَبر بِهِ، وَنَحْو ذَلِك، وَبَين ذَلِك مَرَاتِب لَا تخفى "، و " أسوء أَلْفَاظ التجريح مَا دلّ على الْمُبَالغَة فِيهِ، وأصرح ذَلِك التَّعْبِير بأفعل؛ كأكذب النَّاس، وَكَذَا قَوْلهم: إِلَيْهِ الْمُنْتَهى فى الْوَضع، أَو هُوَ: ركن الْكَذِب، وَنَحْو ذَلِك، ثمَّ دجال، أَو وَضاع، أَو: كَذَّاب [لِأَنَّهَا وَإِن كَانَ فِيهِ نوع مُبَالغَة لَكِنَّهَا دون الَّتِى قبلهَا] وأسهلها [أى الالفاظ الدَّالَّة على الْجرْح: كَقَوْلِهِم: فلَان] فِيهِ لين، أَو سئ الْحِفْظ، أَو فِيهِ أدنى مقَال، وَبَينهمَا مَرَاتِب لَا تخفى " أهـ فاعتمده وَقَوله: [والأقسام فِيمَن يجهل] إِلَى آخِره: هُوَ بَيَان للْمَجْهُول فَإِنَّهُ على ثَلَاثَة أَقسَام (أَحدهَا) : مَجْهُول الْعين: وَهُوَ كل من لم يشْتَهر بِطَلَب الْعلم فى نَفسه، وَلَا بِمَعْرِِفَة الْعلمَاء، وَلم يعرف حَدِيثه، إِلَّا من جِهَة راو وَاحِد قَالَه الْخَطِيب. قَالَ: " وَأَقل مَا يرفع بِهِ الْجَهَالَة يعْنى - للعين أَن يرْوى عَنهُ اثْنَان فَصَاعِدا من الْمَشْهُورين بِالْعلمِ إِلَّا إِنَّه لَا يكْتب لَهُ حكم الْعَدَالَة بروايتهما عَنهُ، فَلَا يكون مَقْبُولًا للْجَهْل بِحَالهِ "، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الذى عَلَيْهِ الْأَكْثَر من الْمُحدثين، وَغَيرهم. وَقَالَ ابْن عبد الْبر: " كل من لم يرو عَنهُ

(1/125)


إِلَّا وَاحِد فَهُوَ مَجْهُول، نعم: إِلَّا أَن يكون مَشْهُورا بِغَيْر حمل الْعلم كمالك ابْن دِينَار فى الزّهْد، وَعَمْرو بن معدى [/ 73] كرب فى النجدة، يعْنى: فَيكون مَقْبُولًا، وَفِيه من الِاخْتِلَاف غير ذَلِك وَوَقع فى عبارَة ابْن كثير: " أَن الْمُبْهم الذى لم يسم، أَو: سمى، وَلَا يعرف عينه: لَا تقبل رِوَايَته عِنْد أحد علمناه، وَلكنه إِذا كَانَ فى عصر التَّابِعين، والقرون الْمَشْهُود لَهُم بِالْخَيرِ، فَإِنَّهُ يسْتَأْنس بروايته، ويستضاء بهَا فى مواطنه قَالَ: وَقد وَقع فى مُسْند أَحْمد وَغَيره من هَذَا الْقَبِيل كثير " وَكَذَا قَالَ - شمس الْأَئِمَّة من الْحَنَفِيَّة - وَقُلْنَا الْمَجْهُول من الْقُرُون الثَّلَاثَة عدل بتعديل صَاحب الشَّرْع إِيَّاه، مَا لم يتَبَيَّن مِنْهُ مَا يزِيل عَدَالَته فَيكون خَبره حجَّة. وَهُوَ محكى عَن إِمَامه أَبى حنيفَة أَنه قبله فى عصر التَّابِعين خَاصَّة، لغَلَبَة الْعَدَالَة عَلَيْهِم. (ثَانِيهَا) مَجْهُول الْحَال فى الْعَدَالَة ظَاهرا، وَبَاطنا، وَهَذَا أَيْضا لَا يقبل حَدِيثه عِنْد الْأَكْثَرين، وَحكى عَن أَبى حنيفَة قبُوله: لَكِن قيل: أَن الثَّابِت عِنْده عدم قبُوله مُطلقًا، وَبِه صرح الحمارى من مقلديه، وَإِنَّمَا قبله فى عصر التَّابِعين خَاصَّة كَمَا تقدم.
(ثَالِثهَا) مَجْهُول الْحَال فى الْعَدَالَة بَاطِنا لَا ظَاهرا، لكَونه علم عدم الْفسق فِيهِ، وَلم تعلم عَدَالَته؛ لفقدان التَّصْرِيح بتزكيته؛ فَهَذَا معنى إِثْبَات الْعَدَالَة الظَّاهِرَة، وَنفى الْعَدَالَة الْبَاطِنَة؛ لِأَن المُرَاد بالباطنة: مَا فى نفس الْأَمر، وَهَذَا هُوَ المستور وَالْمُخْتَار قبُوله، وَبِه قطع سليم الرازى قَالَ ابْن الصّلاح: " وَيُشبه أَن يكون عَلَيْهِ الْعَمَل فى كثير من كتب الحَدِيث الْمَشْهُورَة فِيمَن تقادم الْعَهْد بهم، وتعذرت الْخِبْرَة الْبَاطِنَة انْتهى ". وَالْخلاف مبْنى على شَرط قبُول الرِّوَايَة، أهوَ الْعلم بِالْعَدَالَةِ، أَو عدم الْعلم بالمفسق؟ إِن قُلْنَا: الأول لم يقبل المستور، وَإِلَّا قبلناه، والذى مَال إِلَيْهِ شَيخنَا فى المستور: الْوَقْف، وَعبارَته فى " توضيح النخبة ": " فَإِن سمى الراوى، وَانْفَرَدَ راو وَاحِد بالرواية عَنهُ؛ فَهُوَ مَجْهُول الْعين؛ كَالْعَيْنِ

(1/126)


[يعْنى لَا تقبل رِوَايَته] إِلَّا أَن يوثقه غير من ينْفَرد عَنهُ على الْأَصَح، وَكَذَا من ينْفَرد عَنهُ على الْأَصَح إِذا كَانَ متأهلا لذَلِك وَإِن روى عَنهُ اثْنَان فَصَاعِدا وَلم يوثق؛ فَهُوَ مَجْهُول الْحَال، وَهُوَ المستور، وَقد قبل رِوَايَته جمَاعَة بِغَيْر قيد، وردهَا الْجُمْهُور، وَالتَّحْقِيق أَن رِوَايَة المستور وَنَحْوه مِمَّا فِيهِ الِاحْتِمَال لَا يُطلق القَوْل بردهَا وَلَا بقبولها، بل يُقَال: هى مَوْقُوفَة إِلَى استبانة حَاله كَمَا جزم بِهِ الإِمَام، وَنَحْوه قَول ابْن الصّلاح فِيمَن جرح بِجرح غير مُفَسّر "
تَنْبِيه: قد علم بِمَا قَرَّرْنَاهُ حِكَايَة الْخلاف فى الْقسم الأول مَعَ كَون النَّاظِم لم يشر إِلَيْهِ إِلَّا أَن يكون قَوْله: [الْأَكْثَر] يرجع إِلَى الْقسمَيْنِ: [وجهالة] بِالرَّفْع خبر [الْأَقْسَام] [وَظَاهر] بِالْجَرِّ عطفا على [الْعين] . .

(89 - (ص) وتائب من كذب، فَقيل لَا ... عمدا على النبى ردوا مسجلا)

(ش) : أى تقبل رِوَايَة التائب من الْكَذِب فى حَدِيث النَّاس، وَمن الْفسق مُطلقًا إِلَّا الْكَذِب فى حَدِيث النبى [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مُتَعَمدا؛ فقد نَص الإِمَام أَحْمد، والحميدى شيخ البخارى:

(1/127)


" على أَن فَاعله لَا يقبل أبدا وَإِن حسنت تَوْبَته، وَهَذَا هُوَ المُرَاد بقول النَّاظِم [مسجلا] أى: مُطلقًا وَيشْهد لَهُ قَوْله صلى الله [/ 75] عَلَيْهِ وَسلم: " إِن كذبا على لَيْسَ ككذب على أحد " وَكَذَا نَقله الحوازمى فى شُرُوط الْخَمْسَة عَن الثورى، وَابْن الْمُبَارك، وَرَافِع بن الأشرس، وأبى نعيم، وَغَيرهم قَالَ الْخَطِيب: " وَهُوَ الْحق " بل حكى إِمَام الْحَرَمَيْنِ عَن وَالِده: أَن من تعمد الْكَذِب على النبى [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يكفر، لَكِن قد ضعف النووى - رَحمَه الله تَعَالَى - فى " شَرحه لمُسلم " مقَالَة الحميدى وَمن وَافقه، وَقَالَ الْمُخْتَار الْقطع بِصِحَّة تَوْبَته فى هَذَا، وَقبُول رِوَايَته بعْدهَا إِذا صحت تَوْبَته بشروطها قَالَ: وَقد أَجمعُوا على صِحَة رِوَايَة من كَانَ كَافِرًا وَأسلم كَمَا تقبل شَهَادَته قَالَ: وَحجَّة من ردهَا أبدا وَإِن حسنت حَال التَّغْلِيظ بعظيم الْعقُوبَة فِيمَا وَقع فِيهِ، وَالْمُبَالغَة فى الزّجر عَنهُ كَمَا قَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " إِن كذبا على لَيْسَ ككذب على أحد " وَقَالَ فى مُخْتَصره ابْن الصّلاح: " هَذَا مُخَالف لقاعدة مَذْهَبنَا وَمذهب غَيرنَا، وَلَا يقوى الْفرق بَينهَا " وَخَالفهُ بعض

(1/128)


الْمُتَأَخِّرين، وَبَين فى الْمَسْأَلَة مَذَاهِب أَصَحهَا مَا تقدم لَا يقدم يقبل مُطلقًا قَالَ: وَعَلِيهِ أهل الحَدِيث وَجُمْهُور الْعلمَاء وَثَانِيها مَا نسب للدامغانى من الْحَنَفِيَّة: يقبل مُطلقًا حَدِيثه الْمَرْدُود، وَغَيره وَهُوَ أضعفها، وَالثَّالِث لَا يقبل فى المرود وَيقبل فى غَيره وَهُوَ أوسطها قَالَ: وَهَذَا كُله فى الْعمد بِلَا تَأْوِيل، فَأَما من كذب فى فَضَائِل الْأَعْمَال مُعْتَقدًا أَن هَذَا لَا يضر، ثمَّ عرف ضَرَره فَتَابَ، فَالظَّاهِر قبُول رِوَايَته، وَكَذَا من كذب عَلَيْهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] دفعا لضَرَر [/ 76] يلْحقهُ من الْعَدو وَتَابَ عَنهُ، وَلَو قَالَ: كنت أَخْطَأت، وَلم أتعمد؛ قبل مِنْهُ؛ قَالَه جمَاعَة مِنْهُم الحازمى: وَجرى عَلَيْهِ الْخَطِيب وَغَيره "

(90 - (ص) وقبلوا رِوَايَة المبتدع ... إِن لم يكن دَاعِيَة للمبدع)

(ش) : الْبِدْعَة مَا أحدث على غير مِثَال مُتَقَدم، فيشتمل الْمَحْمُود والمذموم، وَلذَا ضمهَا بعض الْعلمَاء إِلَى الْأَحْكَام الْخَمْسَة وَهُوَ وَاضح لَكِنَّهَا خصت شرعا بالمذموم مِمَّا هُوَ خلاف الْمَعْرُوف عَن النبى [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فالمبتدع من اعْتقد ذَلِك لَا بمعاندة بل بِنَوْع شُبْهَة قَالَ شَيخنَا: " وهى إِمَّا أَن تكون بمكفر؛ كَأَن يعْتَقد مَا يسْتَلْزم الْكفْر، أَو بمسفق: فَالْأول لَا يقبل صَاحبهَا الْجُمْهُور [بل صرح النووى فِيهِ بالِاتِّفَاقِ مُطلقًا] وَقيل إِن كَانَ لَا يعْتَقد حل الْكَذِب لنصره مقَالَته قبل، وَالتَّحْقِيق: أَنه لَا يرد كل مكفر ببدعة؛ لِأَن كل طَائِفَة تدعى أَن مخالفيها مبتدعة، وَقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فَلَو أَخذ ذَلِك على الْإِطْلَاق لاستلزم تَكْفِير جَمِيع الطوائف، فَالْمُعْتَمَد أَن الذى ترد رِوَايَته من أنكر أمرا متواترا من الشَّرْع مَعْلُوما من

(1/129)


الدّين بِالضَّرُورَةِ وَكَذَا من اعْتقد عَكسه [يعْنى بِأَن أثبت فى الشَّرْع مَا لَيْسَ مِنْهُ] أما من لم يكن بِهَذِهِ الصّفة وانضم لذَلِك ضَبطه لما يرويهِ مَعَ ورعه وتقواه؛ فَلَا مَانع من قبُوله (والثانى) : من لَا تقتضى بدعته التَّكْفِير أصلا، وَقد اخْتلف أَيْضا فى قبُوله ورده: فَقيل: يرد مُطلقًا - وَهُوَ بعيد، وَأكْثر مَا علل بِهِ أَن فى الرِّوَايَة [عَنهُ] ترويجا لأَمره وتنويها بِذكرِهِ، وعَلى هَذَا ينبغى [/ 77] أَن لَا يرْوى عَن مُبْتَدع شئ لَا يُشَارِكهُ فِيهِ غير مُبْتَدع. وَقيل: يقبل مُطلقًا إِلَّا إِن اعْتقد حل الْكَذِب؛ كَمَا تقدم. وَقيل: يقبل من لم يكن دَاعِيَة إِلَى بدعته؛ لِأَن تَزْيِين بدعته قد يحملهُ على تَحْرِيف الرِّوَايَات وتسويتها على مَا يَقْتَضِيهِ مذْهبه، وَهَذَا (هُوَ الْأَصَح) وَأغْرب ابْن حبَان فَادّعى الِاتِّفَاق على قبُول غير الداعية من غير تَفْصِيل. نعم الْأَكْثَر على قبُول غير الداعية، إِلَّا إِن روى مَا يقوى بدعته فَيرد على الْمَذْهَب الْمُخْتَار، وَبِه صرح الْحَافِظ أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن يَعْقُوب الجرجانى الشَّيْخ أَبى دَاوُد، والنسائى فى مُقَدّمَة كِتَابه " معرفَة الرِّجَال " فَقَالَ: فى

(1/130)


وصف الروَاة: " وَمِنْهُم زائغ عَن الْحق - أى: [عَن] السّنة [مقدم]
صَادِق اللهجة [قد جرى فى النَّاس حَدِيثه لكنه مخذول فى بدعته، غير مَأْمُون فى رِوَايَته] فَلَيْسَ فِيهِ حِيلَة، إِلَّا أَن يُؤْخَذ من حَدِيثه مَا لَا يكون مُنْكرا إِذا لم يقو بِهِ بدعته لكَونه مُتَّهمًا بذلك " انْتهى، قَالَ: وَمَا قَالَه مُتَّجه؛ لِأَن الْعلَّة الَّتِى بهَا رد حَدِيث الداعية وَارِدَة فِيمَا إِذا كَانَ ظَاهر المروى] (يقوى) مَذْهَب المبتدع، وَلم يكن دَاعِيَة " انْتهى كَلَام شَيخنَا وَهُوَ غَايَة فى التَّحْقِيق، وَالتَّلْخِيص، وَالْحَاصِل: قبُول رِوَايَة المبتدع الْوَرع الضَّابِط إِذا كَانَ غير دَاعِيَة فى الْأَصَح وَهُوَ الذى مَشى عَلَيْهِ النَّاظِم، وَمحله: فِيمَا إِذا لم يكن مُوَافقا لبدعته كَمَا تبين.

(91 - (ص) واعرف من الثِّقَات من قد خلطا ... آخِره مثل ابْن سائب عطا)

(ش) [/ 78] المخلطون، وَهُوَ: من حصل لَهُ من الثِّقَات الِاخْتِلَاط فى آخر عمره لفساد عقله، وخرفه، أَو لذهاب بَصَره، أَو لغير ذَلِك من الْأَسْبَاب وَقد اعتنى بتتبعهم الحازمى ثمَّ العلائى فى جُزْء مُفْرد وَهُوَ حقيق بذلك، فَتعين معرفتهم، وتمييز من سمع مِنْهُم

(1/131)


قبل الِاخْتِلَاط فَيقبل، أَو بعده فَيرد، وَكَذَا مَا وَقع الشَّك فِي وقته، أَو عمل بِالسَّمَاعِ مِنْهُ
فِي الْوَقْتَيْنِ لكنه لم يتَمَيَّز، وَمثل النَّاظِم [بعطا ابْن السَّائِب] فَإِنَّهُ اخْتَلَط فِي آخر عمره فاحتجوا بِرِوَايَة الأكابر عَنهُ، كالثورى، وَشعْبَة إِلَّا حديثين سمعهما شُعْبَة مِنْهُ بِآخِرهِ عَن زَاذَان، ثمَّ إِن من احْتج بِهِ فِي الصَّحِيح مِنْهُم فَهُوَ مِمَّن عرف بروايته قبل الِاخْتِلَاط، وَلَو اتّفق وُقُوعه من طَرِيق من لم يسمع مِنْهُم بعده؛ والمستخرجات [هُوَ صِحَة] الْكثير. من ذَلِك: