ألفية العراقي المسماة بـ: التبصرة والتذكرة في علوم الحديث الزِّيَاْدَةُ فِيْ نَسَبِ الشَّيْخِ
657 - وَالشَّيْخُ إِنْ يَأْتِ بِبَعْضِ نَسَبْ ... مَنْ
فَوْقَهُ فَلاَ تَزِدْ وَاجْتَنِبْ
658 - إِلاَّ بِفَصْلٍ نَحْوُ هُوْ (3) أَوْ يَعْنِي ...
أَوْجِئْ بِأَنَّ وَانْسُبَنَّ الْمَعْنِي
659 - أَمَّا إذا الشَّيْخُ أَتَمَّ النَّسَبَا ... فِي
أَوَّلِ الْجُزْءِ فَقَطْ فَذَهَبَا
_________
(1) في (النفائس) : ((أصلٍ)) .
(2) بتسكين السين؛ لضرورة الوزن.
(3) بإسكان الواو في (هو) ؛ لضرورة الوزن.
(1/151)
660 - الأَكْثَرُوْنَ لِجَوَازِ أَنْ
يُتَمْ ... مَا بَعْدَهُ وَالْفَصْلُ أَوْلَى وَأَتَمْ
الرِّوَاْيَةُ مِنَ النُّسَخِ الَّتِي إسْنَاْدُهَا وَاحِدٌ
661 - وَالنُّسَخُ الَّتِي بِإِسْنَادٍ قَطُ ... تَجْدِيْدُهُ
فِي كُلِّ مَتْنٍ أَحْوَطُ
662 - وَالأَغْلَبُ الْبَدْءُ بِهِ وَيُذْكَرُ ... مَا
بَعْدَهُ (1) مَعْ وَبِهِ وَالأَكْثَرُ
663 - جَوَّزَ أَنْ يُفْرِدَ بَعْضاً بِالسَّنَدْ ... لآِخِذٍ
(2) كَذَا وَالإِفْصَاحُ أَسَدْ
664 - وَمَنْ يُعِيْدُ سَنَدَ الْكِتَابِ مَعْ ... آخِرِهِ
احْتَاطَ وَخُلْفَاً مَا رَفَعْ
تَقْدِيْمُ المَتْنِ عَلى السَّنَدِ
665 - وَسَبْقُ مَتْنٍ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ ... لاَ يَمْنَعُ
الْوَصْلَ وَلاَ أَنْ يَبْتَدِي
666 - رَاوٍ كَذَا بِسَنَدٍ فَمُتَّجِهْ ... وَقالَ: خُلْفُ
النَّقْلِ مَعْنَى يَتَّجِهْ
667 - في ذَا كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى ... بَعْضٍ
فَفِيْهِ ذَا الْخِلاَفُ نُقِلاَ
إذَا قَالَ الشَّيْخُ: مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ
668 - وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ مِثْلَهُ ... أَوْ
نَحْوَهُ يُرِيْدُ مَتْنَاً قَبْلَهُ
669 - فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ انْ (3) يُكَمِّلَهْ ...
بِسَنَدِ (4) الثَّاني وَقِيْلَ: بَلْ لَهْ
_________
(1) في (النفائس) : ((مع بعده)) .
(2) في (فتح المغيث) و (النفائس) : ((لأخذ كذا..)) ولا يصح
الوزن هكذا، فالصحيح ما أثبت.
(3) بالدرج؛ لضرورة الوزن.
(4) في مطبوعة ع: ((يسند)) مصحف.
(1/152)
670 - إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَّ
بِالتَّحَفُّظِ ... وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيْزِ لِلتَّلَفُّظِ
671 - وَالْمَنْعُ فِي نَحْوِ فَقَطْ قَدْ حُكِيَا ... وَذَا
عَلَى النَّقْلِ بَمِعْنَى بُنِيَا
672 - وَاخْتِيْرَ أَنْ يَقُوْلَ: مِثْلَ مَتْنِ ... قَبْلُ
وَمَتْنُهُ كَذَا، وَيَبْنِى
673 - وَقَوْلُهُ: إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لِمْ يُسَقْ ...
وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَالْمَنْعُ أَحَقّْ
674 - وَقِيْلَ: إِنْ يَعْرِفْ كِلاَهُمَا الْخَبَرْ ...
يُرْجَى الْجَوَازُ وَالْبَيَانُ الْمُعْتَبَرْ
675 - وَقالَ: إِنْ يُجِزْ فَبِالإِجَازَهْ ... لِمَا طَوَى
وَاغْتَفَرُوْا إِفْرَازَهْ
إِبْدَاْلُ الرَّسُوْلِ بِالنَّبِيِّ، وَعَكْسُهُ
676 - وَإِنْ رَسُوْلٌ بِنَبِيٍّ أُبْدِلاَ ... فَالظَّاهِرُ
الْمَنْعُ كَعَكْسٍ فُعِلاَ
677 - وَقَدْ رَجَا جَوَازَهُ ابْنُ حَنْبَلِ ... والنووي
صَوَّبَهُ وَهْوَ جَلِيْ
السَّمَاْعُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الوَهْنِ، أَوْ عَنْ رَجُلَيْنِ
678 - ثُمَّ عَلَى السَّامِعِ بِالْمُذَاكَرَهْ ... بَيَانُهُ
كَنَوْعِ وَهْنٍ خَامَرَهْ
679 - وَالْمَتْنُ عَنْ شَخْصَيْنِ وَاحِدٌ جُرِحْ ... لاَ
يَحْسُنُ الْحَذْفُ لَهُ لَكِنْ يَصِحْ
(1/153)
680 - وَمُسْلِمٌ عَنْهُ كَنَى فَلَمْ يُوَفْ ... وَالْحَذْفُ
حَيْثُ وُثِقَا فَهْوَ أَخَفْ
681 - وَإِنْ يَكُنْ عَنْ كُلِّ رَاوٍ قِطْعَهْ ... أَجِزْ
بِلاَ مَيْزٍ بِخَلْطِ جَمْعَهْ
682 - مَعَ الْبَيَانِ كَحَدِيْثِ الإِْفْكِ ... وَجَرْحُ
بَعْضٍ مُقْتَضٍ لِلتَّرْكِ
683 - وَحَذْفَ وَاحِدٍ مِنَ الإِسْنَادِ ... فِي
الصُّوْرَتَيْنِ امْنَعْ لِلاِزْدِيَادِ |