المقنع في علوم الحديث 1
- النَّوْع السَّابِع
الْمَوْقُوف
وَهُوَ الْمَرْوِيّ عَن الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى
عَنْهُم قولا لَهُم 2 أَو فعلا أَو نَحوه مُتَّصِلا كَانَ أَو
مُنْقَطِعًا
وَيسْتَعْمل فِي غَيرهم مُقَيّدا فَيُقَال وَقفه فلَان على 3
عَطاء وَنَحْوه
وموجود فِي اصْطِلَاح الْفُقَهَاء الخراسانيين تَعْرِيف
الْمَوْقُوف باسم الْأَثر
قَالَ 4 الفوراني مِنْهُم الْفُقَهَاء يَقُولُونَ الْخَبَر مَا
يرْوى عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والأثر 5 مَا
يرْوى عَن الصَّحَابَة
قلت وَفِي التَّقْرِيب للنووي عَن الْمُحدثين أَن كُله يُسمى
أثرا
وأصل 6 الْأَثر مَا ظهر من مشي الشَّخْص على الأَرْض قَالَ
زُهَيْر ... والمرء مَا عَاشَ مَمْدُود لَهُ أمل ... لَا 7
يَنْتَهِي الْعُمر حَتَّى يَنْتَهِي الْأَثر ...
وَفِي كِفَايَة الْخَطِيب من حَدِيث جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن
أَبِيه 8 عَن جده
(1/114)
1 - مَرْفُوعا مَا جَاءَ عَن الله فَهُوَ
فَرِيضَة وَمَا جَاءَ عني فَهُوَ حتم كالفريضة وَمَا جَاءَ عَن
2 أَصْحَابِي فَهُوَ سنة وَمَا جَاءَ عَن أتباعهم فَهُوَ أثر
وَمَا جَاءَ عَن دونهم فَهُوَ بِدعَة
فَائِدَة
الْخَبَر 3 فِي الِاصْطِلَاح الأصولي هُوَ الْمُحْتَمل للتصديق
والتكذيب
كَذَا حَده الإِمَام فِي الْمَحْصُول مرّة 4 وزيفه فِي بَاب
الْأَخْبَار وَقَالَ إِنَّه حد رديس لِأَن التَّصْدِيق
والتكذيب عبارَة عَن الْإِخْبَار عَن 5 كَون الْخَبَر صدقا أَو
كذبا فتعريفه هـ دور
ثمَّ قَالَ وَالْحق أَن الْخَبَر تصَوره ضَرُورِيّ لَا يحْتَاج
6 إِلَى حد وَلَا رسم وَهُوَ منحصر فِي الصدْق وَالْكذب خلافًا
للجاحظ حَيْثُ أثبت بَينهمَا وَاسِطَة
وينقسم 7 إِلَى مَا علم صَدَقَة وَإِلَى مَا علم كذبه
وَمحل الْخَوْض فِي ذَلِك كتب الْأُصُول فَليُرَاجع مِنْهُ
(1/115)
1
- النَّوْع الثَّامِن
الْمَقْطُوع
وَهُوَ غير الْمُنْقَطع الْآتِي ذكره إِن شَاءَ الله
وَجمعه المقاطع 2 والمقاطيع
وَهُوَ الْمَوْقُوف على التَّابِعِيّ قولا لَهُ أَو فعلا
والستعمله الشَّافِعِي ثمَّ الطَّبَرَانِيّ 3 فِي الْمُنْقَطع
فروع
أَحدهمَا قَول الصَّحَابِيّ كُنَّا نَفْعل أَو كَذَا إِن لم
يضفه إِلَى زمن النَّبِي 4 صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهُوَ
مَوْقُوف وَإِلَّا فمرفوع على الصَّوَاب لِأَن الظَّاهِر
إطلاعه عَلَيْهِ وتقريرهم 5
وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مَوْقُوف
قلت وَالْحَاكِم وَالْفَخْر الرَّازِيّ لم يقيداه بعهده
عَلَيْهِ السَّلَام 6 وجعلاه مَرْفُوعا
(1/116)
1 - قَالَ ابْن الصّباغ فِي الْعدة وَهُوَ
الظَّاهِر وَمثله قَول عَائِشَة كَانَت الْيَد لَا تقطع فِي 2
الشَّيْء التافه
(1/117)
1 - والآمدي أطلق ذَلِك وَلم يُقَيِّدهُ
بعهده
وَقَالَ بِهِ كثير من الْفُقَهَاء كَمَا حَكَاهُ النَّوَوِيّ 2
فِي شرح الْمُهَذّب قَالَ وَهُوَ قوي من حَيْثُ الْمَعْنى
قلت وَإِذا كَانَ الْقَصْد الإطلاع فَهُوَ مَرْفُوع 3 قطعا
كَقَوْل ابْن عمر كُنَّا نقُول وَرَسُول الله حَيّ أفضل هَذِه
الْأمة بعد نبيها أَبُو بكر وَعمر 4 وَعُثْمَان وَيسمع ذَلِك
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يُنكره رَوَاهُ
الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر 5 معاجمه وَأَصله فِي لصحيح بِدُونِ
إطلاعه عَلَيْهِ السَّلَام على ذَلِك
(1/118)
1 - صَرِيحًا
قَالَ الشَّيْخ وَمن هَذَا الْقَبِيل قَول الصَّحَابِيّ كُنَّا
لَا نرى بَأْسا وَرَسُول الله صلى 2 الله عَلَيْهِ وَسلم
فِينَا أَو كَانَ يُقَال على عَهده كَذَا وَكَذَا وَكَانُوا
يَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا فِي حَيَاته 3 فَكل ذَلِك وَشبهه
مَرْفُوع
(1/119)
1 - وَقَول الْمُغيرَة كَانُوا يقرعون
بَابه بالأظافير مَرْفُوع خلافًا
(1/120)
1 -
(1/121)
1 - للْحَاكِم والخطيب وَلَعَلَّهُمَا
أَرَادَا أَنه مَوْقُوف لفظا مَرْفُوع معنى لإطلاعه عَلَيْهِ
الصَّلَاة 2 وَالسَّلَام عَلَيْهِ
وَنقل النَّوَوِيّ فِي أَوَائِل شرح مُسلم فِي لفصول المعقودة
قبل الْخطْبَة عَن جماعات 3 فِي أصل المسالة أَنه كَانَ ذَلِك
الْفِعْل لَا يخفى غَالِبا كَانَ مَرْفُوعا وَإِلَّا كَانَ
مَوْقُوفا كَقَوْل 4 بعض الْأَنْصَار كُنَّا نجامع فنكسل وَلَا
نغتسل قَالَ وَبِه قطع الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ
(1/122)
1 -
(1/123)
1 - من الشَّافِعِيَّة
وَقَالَ فِي الْقطعَة الَّتِي لَهُ على البُخَارِيّ إِن ظَاهر
كَلَام كثيرين من الْمُحدثين 2 وَالْفُقَهَاء أَنه مَرْفُوع
مُطلقًا قَالَ وَهُوَ قوي فَإِنَّهُ ظَاهره قلت وَإِذا قَالَ
التَّابِعِيّ كَانُوا يَفْعَلُونَ 3 قَالَ الْغَزالِيّ فَلَا
يدل على فعل جَمِيع الْأمة فَلَا حجَّة فِيهِ إِلَّا أَن
يُصَرح بِنَقْل الْإِجْمَاع وَفِي 4 ثُبُوت الْإِجْمَاع
بِخَبَر الْوَاحِد كَلَام
قلت بل هُوَ خلاف مَشْهُور وَاخْتَارَ الْغَزالِيّ أَنه لَا
يثبت 5 وَهُوَ
(1/124)
1 - قَول أَكثر النَّاس وَاخْتَارَ
الرَّازِيّ ثُبُوته وَجزم المارودي بِهِ قَالَ وَلَيْسَ آكِد
من سنة 2 الرَّسُول وَهِي تثبت بِهِ قَالَ وَسَوَاء كَانَ من
أهل الِاجْتِهَاد أم لَا قَالَ أما إِذا قَالَ لَا أعرف 3
بَينهم فِيهِ خلافًا فغن لم يكن من أهل الِاجْتِهَاد وَلَا
مِمَّن أحَاط علما بِالْإِجْمَاع وَالِاخْتِلَاف 4 لم يثبت
الأجماع بقوله وَإِن كَانَ من أهل الِاجْتِهَاد فَاخْتلف فِيهِ
أَصْحَابنَا فَأثْبت الْإِجْمَاع 5 بِهِ قوم ونفاه آخَرُونَ
الثَّانِي قَول الصَّحَابِيّ أمرنَا بِكَذَا ونهينا عَن كَذَا
أَو من السّنة كَذَا 6 أَو أَمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان
وَمَا أشبهه كُله مَرْفُوع وَقيل لَا
وَلَا فرق بَين أَن يَقُول ذَلِك 7 فِي حَيَاة رَسُول الله
وَبعده
قلت وَإِن كَانَ يحْتَمل إِذا قَالَه بعده أَن يكون الْآمِر
أعرف بَينهم 8 أعرغأرأرعف والناهي من أدْركهُ من الْخُلَفَاء
لَكِن احْتِمَال إِرَادَته رَسُول الله أظهر
وَقد قَالَ 9 الشَّافِعِي فِي الْأُم فِي بَاب مَا عدد كفن
الْمَيِّت بعد ذكر ابْن عَبَّاس وَالضَّحَّاك مَا نَصه وَابْن
10 عَبَّاس وَالضَّحَّاك بن قيس رجلَانِ من أَصْحَاب النَّبِي
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يَقُولَانِ السّنة 11 إِلَّا سنة
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
(1/125)
1 - لَكِن نقل ابْن دَاوُد من أَصْحَابنَا
فِي شَرحه للمختصر فِي كتاب الْجِنَايَات فِي بَاب أَسْنَان 2
الْإِبِل عَن الشَّافِعِي أَنه كَانَ يرى فِي الْقَدِيم أَن
ذَلِك مَرْفُوع إِذا صدر من الصَّحَابِيّ أَو التَّابِعِيّ 3
ثمَّ رَجَعَ عَنهُ لأَنهم قد يطلقون ويريدون بِهِ سنة الْبَلَد
لَكِن لما ذكر الشَّافِعِي عَن سُفْيَان 4 عَن أبي الزِّنَاد
قَالَ سُئِلَ سعيد بن الْمسيب عَن الرجل لَا يجد مَا ينْفق على
امْرَأَته قَالَ يفرق 5 بَينهمَا قَالَ أَبُو الزِّنَاد قلت
سنة فَقَالَ سعيد سنة قَالَ أَعنِي الشَّافِعِي وَالَّذِي يشبه
قَول سعيد 6 سنة أَن يكون سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم
وَحكى القَاضِي أَبُو الطّيب وَجْهَيْن لِأَصْحَابِنَا 7
فِيمَا إِذا قَالَ التَّابِعِيّ من السّنة كَذَا أصَحهمَا
وأشهرهما أَنه مَوْقُوف على بعض الصَّحَابَة وَثَانِيهمَا 8
أَنه مَرْفُوع مُرْسل
وَقَالَ الْغَزالِيّ إِذا قَالَ التَّابِعِيّ أمرنَا بِكَذَا
يحْتَمل أَن يُرِيد أَمر الشَّارِع 9 أَو أَمر كل الْأمة
فَيكون حجَّة وَيحْتَمل أَن يُرِيد بعض الصَّحَابَة لكنه لَا
يَلِيق بالعالم أَن 10 يُطلق ذَلِك إِلَّا وَهُوَ يُرِيد من
تجب طَاعَته
وَفِيه إِشَارَة إِلَى أَن فِيهِ خلافًا فِي أَنه مَوْقُوف 11
أَو مَرْفُوع مُرْسل
(1/126)
1 - وَجزم ابْن الصّباغ فِي الْعدة
بِأَنَّهُ مُرْسل وَحكى فِيمَا إِذا قَالَ ذَلِك سعيد بن
الْمسيب 2 هَل يكون حجَّة وَجْهَيْن
فرع
إِذا صرح الصَّحَابِيّ بِالْأَمر كَقَوْلِه أمرنَا رَسُول الله
صلى الله 3 عَلَيْهِ وَسلم بِكَذَا فَلَا خلاف وَمَا حَكَاهُ
صَاحب الْعدة عَن دَاوُد وَبَعض الْمُتَكَلِّمين أَنه لَا يكون
4 ذَلِك حجَّة حَتَّى ينْقل لنا لَفظه غَرِيب مَرْدُود
الثَّالِث إِذا قيل فِي الحَدِيث عِنْد ذكر الصَّحَابِيّ 5
يرفعهُ أَو ينميه أَو يبلغ بِهِ أَو رِوَايَة كَحَدِيث
الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة رِوَايَة تقاتلون قوما 6 صغَار
الْأَعْين الحَدِيث وَبِه عَن أبي هُرَيْرَة يبلغ بِهِ قَالَ
النَّاس تبع لقريش الحَدِيث فَكل هَذَا 7 وَأَمْثَاله مَرْفُوع
وَإِذا قَالَ الرَّاوِي عَن التَّابِعِيّ يرفعهُ أَو يبلغ بِهِ
فمرفوع مُرْسل
الرَّابِع 8 تَفْسِير الصَّحَابِيّ إِن تعلق بِسَبَب نزُول
آيَة أَو نَحوه مَرْفُوع وَإِلَّا فموقوف
وَأطلق الْحَاكِم القَوْل 9 بِأَن تَفْسِير الصَّحَابِيّ
مَرْفُوع وَقَالَ فِي
(1/127)
1 - الْمُسْتَدْرك ليعلم طَالب الْعلم أَن
تَفْسِير الصَّحَابِيّ الَّذِي شهد الْوَحْي والتنزيل عِنْد
الشَّيْخَيْنِ 2 حَدِيث مُسْند
(1/128)
1
- النَّوْع التَّاسِع
الْمُرْسل
وَهُوَ قَول التَّابِعِيّ الْكَبِير كعبيد الله بن عدي بن
الْخِيَار 2 وَابْن الْمسيب وأمثالهما قَالَ رَسُول الله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم أَو فعله
قلت عبيد الله 3 هَذَا ذكره فِي الصَّحَابَة ابْن حبَان
وَأَبُو عَمْرو وَابْن مَنْدَه
وَالْمَشْهُور التَّسْوِيَة بَين التَّابِعين 4 أَجْمَعِينَ
فِي ذَلِك
وَله صور اخْتلف فِيهَا أَهِي من الْمُرْسل أم لَا
إِحْدَاهَا إِذا انْقَطع قبل التَّابِعِيّ 5 وَاحِد وَأكْثر
فَقَالَ الْحَاكِم وَغَيره من الْمُحدثين لَا يُسمى مُرْسلا بل
الأول مُنْقَطع وَالثَّانِي 6 مُنْقَطع ومعضل
فَإِذا الْمُرْسل مَخْصُوص بالتابعين
(1/129)
1 - وَالْأَشْهر فِي الْفِقْه وأصوله أَن
الْكل مُرْسل وَبِه قطع الْخَطِيب قَالَ إِلَّا أَن أَكثر مَا
يُوصف 2 بِالْإِرْسَال من حَيْثُ الِاسْتِعْمَال مَا رَوَاهُ
التَّابِعِيّ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأما 3
مَا رَوَاهُ تَابِعِيّ التَّابِعِيّ عَن رَسُول اله صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم فيسمونه المعضل
قلت وسمى 4 أَبُو نعيم الْحَافِظ فِي مستخرجه التَّعْلِيق
مُرْسلا فَقَالَ فِي قَول البُخَارِيّ قَالَ إِبْرَاهِيم بن
طهْمَان 5 عَن مُوسَى بن عقبَة عَن صَفْوَان بن سليم عَن عَطاء
عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ 6 وَسلم
فَذكر حَدِيثا رَوَاهُ البُخَارِيّ كَذَا مُرْسلا
وسمى أَبُو دَاوُد الْمُنْقَطع مُرْسلا فَقَالَ فِي حَدِيث 7
خَالِد بن دريك عَن عَائِشَة فِي الْعَوْرَة هَذَا حَدِيث
مُرْسل لم يسمع خَالِد مِنْهَا
الثَّانِيَة قَول 8 الزُّهْرِيّ وَأبي حَازِم وَيحيى بن سعيد
الْأنْصَارِيّ وأشباههم من صغَار التَّابِعين قَالَ رَسُول
الله 9 صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَالْمَشْهُور عِنْد من خصّه
بالتابعي أَنه مُرْسل كالكبير
وَقيل لَيْسَ بمرسل 10 بل مُنْقَطع لكَوْنهم لم يلْقوا من
الصَّحَابَة
(1/130)
1 - إِلَّا الْوَاحِد والاثنين وَأكْثر
روايتهم عَن التَّابِعين حَكَاهُ ابْن عبد الْبر
قلت قَوْله 2 كالواحد والاثنين كالمثال فِي قلَّة ذَلِك
وَإِلَّا فالزهري قد رأى عدَّة من الصَّحَابَة وَسمع مِنْهُم 3
أنسا والسائب بن يزِيد وَسَهل بن سعد ومحمود بن الرّبيع وَأَبا
جميلَة وَأَبا الطُّفَيْل وَعبد 4 الرَّحْمَن بن أَزْهَر
وَرَبِيعَة بن عباد الْأَسْلَمِيّ ورجلا من بلي لَهُ صُحْبَة
وَعبد الله بن عَامر 5 بن ربيعَة وَعبد الله بن ثَعْلَبَة بن
صعير وَأَبا أُمَامَة وَرَأى ابْن عمر ذكر الْكل عبد الْغَنِيّ
6 الْمَقْدِسِي فِي الْكَمَال وأهمل مَسْعُود بن الحكم ذكره
ابْن أبي حَاتِم وَعبد الله بن سندر ذكره 7 أَبُو نعيم وَعبد
الله بن الزبير وَالْحسن وَالْحُسَيْن وَأم عبد الله الدوسية
وَأَبا رهم ومروان 8 وَتَمام بن الْعَبَّاس
(1/131)
1 - وَادّعى الْحَاكِم أَن الزُّهْرِيّ من
كبار التَّابِعين وَلَعَلَّ مُرَاده فِي الْعلم وَأما أَبُو
حَازِم 2 فروى عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة أَيْضا مِنْهُم
أَبُو
(1/132)
1 - هُرَيْرَة وَابْن الزبير وَابْن عمر
وَالْحسن بن عَليّ
الثَّالِثَة إِذا قيل فِي الْإِسْنَاد فلَان 2 عَن رجل أَو عَن
شيخ عَن فلَان أَو نَحْو ذَلِك
فَقَالَ الْحَاكِم إِنَّه لَا يُسمى مُرْسلا بل مُنْقَطِعًا 3
وَقَالَ غَيره مُرْسل
قلت وَتبع الْحَاكِم ابْن الْقطَّان فَقَالَ إِنَّه مُنْقَطع
وَقَالَ الإِمَام فِي الْبُرْهَان 4 وَقَول الرَّاوِي
أَخْبرنِي رجل أَو عدل موثوق بِهِ من الْمُرْسل أَيْضا
قَالَ وَكَذَا كتب رَسُول الله 5 صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
الَّتِي لم يسم حاملها
وَفِي الْمَحْصُول إِن الرَّاوِي إِذا سمى الأَصْل باسم 6 لَا
يعرف بِهِ فَهُوَ كالمرسل
وَفِي كَلَام غير وَاحِد من الْمُحدثين أَنه مُتَّصِل فِي
إِسْنَاده مَجْهُول 7 وَحَكَاهُ ال رشيد ابْن الْعَطَّار فِي
الْغرَر الْمَجْمُوعَة عَن الْأَكْثَرين
(1/133)
1 - 134 وَهُوَ الْمُخْتَار مَا لم يُوجد
مُسْندًا بِحَال من وَجه يَصح
ثمَّ الْمُرْسل ضَعِيف عِنْد الْجُمْهُور 2 كالشافعي خلافًا
لمَالِك وَأبي حنيفَة
قَالَ مُسلم فِي صدر كِتَابه الْمُرْسل فِي أصل قَوْلنَا
وَقَول 3 أهل الْعلم بالأخبار لَيْسَ بِحجَّة
نعم إِن صَحَّ مخرج الْمُرْسل كمجيئه من وَجه آخر مُسْندًا أَي
4 وَإِن كَانَ ضَعِيفا كَمَا أسلفنا فِي آخر النَّوْع
الثَّانِي أَو مُرْسلا أرْسلهُ من أَخذه من غير رجال 5 الأول
قلت أَو قَول صَحَابِيّ أَو عوام أهل الْعلم كَمَا قَالَه
الشَّافِعِي
(1/134)
1 - فِي الرسَالَة أَو فعل صَحَابِيّ أَو
بِقِيَاس أَو بقول الْأَكْثَرين أَو ينتشر من غير دَافع أَو 2
يعْمل بِهِ أهل الْعَصْر أَو لَا دلَالَة سواهُ كَمَا قَالَه
الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد كَمَا أَفَادَهُ المارودي 3 أَو عرف
أَنه لَا يُرْسل إِلَّا عَن عدل كَانَ صَحِيحا ويتبين بذلك
صِحَة الْمُرْسل أَي وأنهما صَحِيحَانِ 4 لَو عارضهما صَحِيح
من طَرِيق رجحناها عَلَيْهِ إِذا تعذر الْجمع
وَفِي هَذَا رد على من زعم أَن 5 الِاعْتِمَاد حِينَئِذٍ يَقع
على الْمسند دون الْمُرْسل
وَقد احْتج الشَّافِعِي بمرسل سعيد بن الْمسيب 6 لِأَنَّهَا
وجدت مُسندَة من وُجُوه أخر
قلت أَو لِأَنَّهُ من كبار التَّابِعين
وَزعم بعض الْحفاظ أَنه 7 أصح التَّابِعين إرْسَالًا
وَلَا يخْتَص ذَلِك عِنْده بمرسل ابْن الْمسيب
قلت وَقَوله فِي آخر بَاب 8 الرِّبَا من الْمُخْتَصر عقب
حَدِيث سعيد بن الْمسيب أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهى عَن بيع
اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ 9 وَذكر أثر أبي بكر فِيهِ وَمَعَهُ
قَول ثَلَاثَة من التَّابِعين غير سعيد إرْسَال ابْن الْمسيب
عندنَا 10 حسن
(1/135)
1 - وَاخْتلف أَصْحَابنَا المتقدمون فِي
مَعْنَاهُ على وَجْهَيْن حَكَاهُمَا الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق
والخطيب 2 وَغَيرهمَا
أَحدهمَا أَن مَعْنَاهُ أَنه حجَّة عِنْده دون غَيره لما سلف
وأصحهما أَنَّهَا لَيست حجَّة 3 عِنْده كَغَيْرِهَا
قَالُوا وَإِنَّمَا رجح الشَّافِعِي بمرسله وَالتَّرْجِيح
بالمرسل جَائِز وَالشَّافِعِيّ إِنَّمَا 4 قَالَ ذَلِك إِثْر
حَدِيث عضده قَول الصّديق مَعَ جمَاعَة من التَّابِعين كَمَا
سلف لِأَن فِي مَرَاسِيل سعيد 5 مَا لم يُوجد مُسْندًا بِحَال
من وَجه يَصح كَمَا قَالَ الْخَطِيب فِي كتاب الْفَقِيه
والمتفقه قَالَ وَقد 6 جعل الشَّافِعِي لمراسيل كبار
التَّابِعين مزية على غَيرهم كَمَا أستحسن مُرْسل سعيد
وَذكر الْبَيْهَقِيّ 7 أَن لِابْنِ الْمسيب مَرَاسِيل لم
يقبلهَا الشَّافِعِي حِين لم
(1/136)
1 - يَنْضَم إِلَيْهَا مَا يؤكدها ومراسيل
لغيره قبلهَا حِين انْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يؤكدها انْتهى 2
كَلَامه
وَقَول الإِمَام أبي بكر الْقفال فِي شرح التَّلْخِيص قَالَ
الشَّافِعِي فِي الرَّهْن مُرْسل ابْن 3 الْمسيب عندنَا حجَّة
مَحْمُول على مَا أسلفناه
(1/137)
1 - ثمَّ هَذَا كُله فِي مُرْسل غير
الصَّحَابِيّ
أما مرسله وَهِي تَسْمِيَة أصولية مثل مَا يرويهِ 2 ابْن
عَبَّاس وَغَيره م أَحْدَاث الصَّحَابَة عَن رَسُول الله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يسمعوه مِنْهُ 3 فمحكوم بِصِحَّتِهِ
لِأَن روايتهم عَن الصَّحَابَة والجهالة بهم لَا تضر لأَنهم
عدُول
قلت مُرَاده 4 بقوله لِأَن روايتهم عَن الصَّحَابَة أَي عَن
غالبهم وَإِلَّا فقد صنف الْخَطِيب كتابا فِي رِوَايَة 5
الصَّحَابَة عَن التَّابِعين فَبلغ عَددهمْ زِيَادَة على
الْعشْرين لَا جرم قد قيل إِن مُرْسل الصَّحَابِيّ 6 كمرسل
غَيره إِلَّا أَن تبين الرِّوَايَة عَن صَحَابِيّ وَاخْتلف فِي
سَبَب ذَلِك
فَقَالَ الْقَرَافِيّ لاحْتِمَال 7 رِوَايَته عَن صَحَابِيّ
قَامَ بِهِ مَانع كماعز وسارق رِدَاء صَفْوَان
وَقيل لاحْتِمَال رِوَايَته لَهُ عَن 8 تَابِعِيّ كَمَا
أسلفناه
قَالَ فِي الْمَحْصُول فَإِذا تبين الصَّحَابِيّ بعد ذَلِك
وسمى الأَصْل
(1/138)
1 - الَّذِي رَوَاهُ عَنهُ وَجب قبُوله
أَيْضا
وَمَا نَقله المُصَنّف عَن الْجُمْهُور فِي منع قبُول مُرْسل 2
التَّابِعِيّ قد نقل الإِمَام فِي الْمَحْصُول عَن الْجُمْهُور
قبُوله فَلَا يُخَالف إِذْ مُرَاد ابْن الصّلاح 3
بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحدثين وَكَلَام صَاحب الْمَحْصُول
بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُصُولِيِّينَ
وَنقل الْآمِدِيّ قبُوله 4 عَن أَحْمد أَيْضا وَاخْتَارَهُ
وَبَالغ بَعضهم فَجعله أقوى من الْمسند لِأَنَّهُ إِذا أسْندهُ
فقد وكل
(1/139)
1 - أمره إِلَى النَّاظر وَلم يلْتَزم
صِحَّته
وَذهب ابْن الْحَاجِب إِلَى قبُوله من أَئِمَّة النَّقْل 2 دون
غَيرهم
وَذهب عِيسَى بن أبان إِلَى قبُول مراسيلهم ومراسيل تَابِعِيّ
التَّابِعين وأئمة النَّقْل 3 مُطلقًا
وَقَالَ ابْن عبد الْبر وَغَيره لَا خلاف أَنه لَيْسَ بِحجَّة
إِذا كَانَ الْمُرْسل لَا يحْتَرز وَيُرْسل 4 عَن غير
الثِّقَات
(1/140)
1
- النَّوْع الْعَاشِر
الْمُنْقَطع
وَهُوَ مَا لم يتَّصل إِسْنَاده على أَي وَجه سَوَاء كَانَ
يعزى إِلَى 2 رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو إِلَى
غَيره
وَأكْثر مَا يسْتَعْمل فِي رِوَايَة من دون التَّابِعِيّ 3 عَن
الصَّحَابَة كمالك عَن ابْن عمر
وَقيل هُوَ مَا اخْتَلَّ فِيهِ رجل قبل التَّابِعِيّ محذوفا
كَانَ أَو 4 مُبْهما كَرجل
وَقيل هُوَ مَا رُوِيَ عَن تَابِعِيّ أَو من دونه قولا لَهُ
أَو فعلا
وَحَدِيث عبد الرَّزَّاق 5 عَن الثَّوْريّ عَن أبي إِسْحَاق
عَن زيد بن يثيع
(1/141)
1 - عَن حُذَيْفَة رَفعه إِن وليتموها
أَبَا بكر فقوي أَمِين الحَدِيث إِذا تَأمل الحديثي إِسْنَاده
2 وجد صورته صُورَة الْمُتَّصِل وَهُوَ مُنْقَطع فِي موضِعين
لِأَن عبد الرَّزَّاق لم يسمعهُ من الثَّوْريّ وَإِنَّمَا 3
سَمعه من النُّعْمَان بن أبي شيبَة الجندي عَن الثَّوْريّ وَلم
يسمعهُ الثَّوْريّ أَيْضا من أبي إِسْحَاق 4 إِنَّمَا سَمعه من
شريك عَن أبي إِسْحَاق
وَمِثَال الْمُبْهم حَدِيث أبي الْعَلَاء بن الشخير عَن
رجلَيْنِ 5 عَن شَدَّاد بن أَوْس رَفعه اللَّهُمَّ إِنِّي
أَسأَلك الثَّبَات فِي الْأَمر قلت كَذَا وَقع عَن رجلَيْنِ
وَصَوَابه 6 عَن رجل كَمَا ذكره الْحَاكِم فِي علومه
(1/142)
1 - وَكَذَا أخرجه التِّرْمِذِيّ
وَالنَّسَائِيّ وَقَالا عَن رجل من بني حَنْظَلَة
قَالَ بَعضهم وَيُشبه أَن 2 يكون هَذَا الرجل هُوَ الْمطلب بن
عبد الله الْحَنْظَلِي وَالله تَعَالَى أعلم
(1/143)
1 -
(1/144)
1
- النَّوْع الْحَادِي عشر
المعضل
وَهُوَ مَا سقط من إِسْنَاده اثْنَان فَأكْثر كمرفوع
التَّابِعِيّ 2 وَرِوَايَة من دونه مَرْفُوعا وموقوفا
وَيُسمى مُنْقَطِعًا أَيْضا
(1/145)
1 - فَكل معضل مُنْقَطع وَلَا عكس
وَقوم يسمونه مُرْسلا كَمَا سلف
وَأَصْحَاب الحَدِيث يَقُولُونَ 2 أعضله فَهُوَ معضل بِفَتْح
الضَّاد وَهُوَ اصْطِلَاح مُشكل المأخذ من حَيْثُ اللُّغَة
وبحثت فَوجدت لَهُ 3 قَوْلهم أَمر عضيل أَي مغلق شَدِيد وَلَا
الْتِفَات فِي ذَلِك إِلَى معضل بِكَسْر الضَّاد وَإِن كَانَ
مثل 4 عضيل فِي الْمَعْنى
وَذكر بَعضهم أَن قَول الرَّاوِي بَلغنِي كَقَوْل مَالك
بَلغنِي عَن أبي هُرَيْرَة عَن 5 رَسُول الله صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ للمملوك طَعَامه وَكسوته الحَدِيث
يُسمى معضلا عِنْد 6 أَصْحَاب الحَدِيث
قلت وَقد وَصله الدَّارَقُطْنِيّ فِي غَرَائِبه والخطيب فِي
كِفَايَته فَقَالَا من طَرِيق 7 مَالك حَدثنِي ابْن عجلَان عَن
أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة
(1/146)
1 - وَقَول المصنفين من الْفُقَهَاء
وَغَيرهم قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَذَا
وَكَذَا 2 وَنَحْو ذَلِك كُله من قبيل المعضل لما تقدم
وَسَماهُ الْخَطِيب أَبُو بكر فِي بعض كَلَامه مُرْسلا 3
وَهُوَ مَذْهَب كَمَا سلف
وَإِذا روى تَابع التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ حَدِيثا وَقفه
عَلَيْهِ وَهُوَ عِنْد ذَلِك 4 التَّابِعِيّ مَرْفُوع مُتَّصِل
فَهُوَ نوع من المعضل قَالَه الْحَاكِم
مِثَاله مَا روينَاهُ عَن الْأَعْمَش عَن 5 الشّعبِيّ قَالَ
يُقَال للرجل يَوْم الْقِيَامَة عملت كَذَا وَكَذَا فَيَقُول
مَا عملته فيختم على فِيهِ 6 فقد أعضله الْأَعْمَش وَهُوَ
عِنْد الشّعبِيّ عَن أنس مَرْفُوعا مُتَّصِلا
(1/147)
1 - وَهَذَا جيد حسن لِأَن هَذَا
الِانْقِطَاع بِوَاحِد مضموما إِلَى الْوَقْف يشْتَمل على
الِانْقِطَاع 2 بِاثْنَيْنِ الصَّحَابِيّ وَرَسُول الله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم وَذَلِكَ بِاسْتِحْقَاق اسْم الإعضال أولى
فَائِدَة قَالَ الجورقاني 3 فِي أول الموضوعات المعضل عندنَا
أَسْوَأ حَالا من الْمُنْقَطع والمنقطع عندنَا أَسْوَأ حَالا
من 4 الْمُرْسل والمرسل عندنَا لَا تقوم بِهِ حجَّة
فروع
أَحدهمَا الْإِسْنَاد المعنعن ك فلَان عَن 5 فلَان
قيل إِنَّه من قبيل الْمُرْسل والمنقطع حَتَّى يتَبَيَّن
اتِّصَاله بِغَيْرِهِ
وَالصَّحِيح وَادّعى أَبُو 6 عَمْرو الداني الْإِجْمَاع
عَلَيْهِ أَنه من قبيل الْمُتَّصِل بِشَرْط أَن لَا يكون
المعنعن مدلسا وبشرط 7 إِمْكَان لِقَاء بَعضهم بَعْضًا
وَفِي اشْتِرَاط ثُبُوت اللِّقَاء وَطول الصُّحْبَة ومعرفته
بالرواية عَنهُ 8 مَذَاهِب
أَحدهَا لَا يشْتَرط شَيْء من ذَلِك وَنقل مُسلم فِي مُقَدّمَة
صَحِيحه
(1/148)
1 - الْإِجْمَاع عَلَيْهِ
وَثَانِيهمَا يشْتَرط ثُبُوت اللِّقَاء وَحده وَهُوَ قَول
البُخَارِيّ والمحققين 2 وثالثهما يشْتَرط طول الصُّحْبَة
وَرَابِعهَا يشْتَرط مَعْرفَته بالرواية عَنهُ
وَكثر فِي هَذِه الْأَعْصَار 3 اسْتِعْمَال عَن فِي
الْإِجَازَة فَإِذا قَالَ أحدهم قَرَأت على فلَان عَن فلَان
أَو نَحْو ذَلِك فَظن بِهِ 4 أَنه رَوَاهُ عَنهُ
بِالْإِجَازَةِ وَلَا يُخرجهُ ذَلِك من قبيل الِاتِّصَال
الثَّانِي اخْتلف فِي قَوْلهم إِن 5 فلَانا قَالَ كَذَا
كَقَوْلِهِم مَالك عَن الزُّهْرِيّ أَن سعيد بن الْمسيب قَالَ
كَذَا
فَالْأَصَحّ أَن وَعَن 6 سَوَاء بِالشّرطِ الْمُتَقَدّم
قلت ولغة بني تَمِيم إِبْدَال الْعين من الْهمزَة
وَقَالَ أَحْمد وَجَمَاعَة 7 يكون مُنْقَطِعًا حَتَّى
يتَبَيَّن السماع
الثَّالِث التَّعْلِيق الَّذِي يذكرهُ الْحميدِي وَغَيره فِي
أَحَادِيث 8 من كتاب البُخَارِيّ وسبقهم بِاسْتِعْمَالِهِ
الدَّارَقُطْنِيّ صورته صُورَة الِانْقِطَاع وَلَيْسَ حكمه
حكمه 9 بل لَهُ حكم الصَّحِيح كَمَا تقدم فِي نوع الصَّحِيح
وَلَا الْتِفَات إِلَى ابْن حزم الظَّاهِرِيّ فِي رده 10
حَدِيث البُخَارِيّ
(1/149)
1 - فِي المعازف وَالْحَرِير وَالْحر
بالانقطاع فَإِنَّهُ أَخطَأ من وُجُوه
والْحَدِيث صَحِيح مَعْرُوف 2 الِاتِّصَال بِشَرْط الصَّحِيح
وَالْبُخَارِيّ قد يفعل مثل ذَلِك لكَون الحَدِيث مَعْرُوفا من
جِهَة الثِّقَات 3 عَن ذَلِك الشَّخْص الَّذِي علقه عَنهُ وَقد
يفعل ذَلِك لكَونه قد ذكر الحَدِيث فِي مَوضِع آخر من كِتَابه
4 مُسْندًا مُتَّصِلا وَقد يفعل ذَلِك لغير ذَلِك من
الْأَسْبَاب الَّتِي لَا يصحبها خلل الِانْقِطَاع
ثمَّ 5 إِن لفظ التَّعْلِيق وجدته يسْتَعْمل فِيمَا حذف من
مُبْتَدأ إِسْنَاده وَاحِد فَأكْثر
وَاسْتَعْملهُ بَعضهم 6 فِي حذف كل الْإِسْنَاد كَقَوْلِه
قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَذَا أَو قَالَ
ابْن عَبَّاس 7 أَو عَطاء أَو غير كَذَا
وَقَالَ أ [وجعفر بن حمدَان النَّيْسَابُورِي كل مَا قَالَ
البُخَارِيّ قَالَ لي 8 فلَان فَهُوَ عرض ومناولة
(1/150)
1 - وَخَالف بعض متأخري أهل الْمغرب
فَقَالَ هَذَا لم يذكرهُ البُخَارِيّ على وَجه الِاحْتِجَاج بل
2 على وَوجه الاستشهاد
وَلم أجد لفظ التَّعْلِيق مُسْتَعْملا فِيمَا سقط بعض رجال
إِسْنَاده من وَسطه 3 أَو من آخِره وَلَا فِي غير صِيغَة
الْجَزْم ك يرْوى وَيذكر وشبههما وَكَأن هَذَا التَّعْلِيق
مَأْخُوذ 4 من تَعْلِيق الْجِدَار وَالطَّلَاق وَنَحْوه لما
يشْتَرك الْجَمِيع فِيهِ من قطع الِاتِّصَال
الرَّابِع الحَدِيث 5 الَّذِي رَوَاهُ بعض الثِّقَات مُرْسلا
وَبَعْضهمْ مُتَّصِلا
كَحَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بولِي أرْسلهُ شُعْبَة وسُفْيَان 6
فروياه عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي بردة مَرْفُوعا وَوَصله
إِسْرَائِيل بن يُونُس فِي آخَرين عَن جده 7 أبي إِسْحَاق عَن
أبي بردة عَن أَبِيه مَرْفُوعا
فَالْحكم لمن أسْندهُ إِذا كَانَ عدلا ضابطا سَوَاء 8 خَالف
وَاحِدًا أَو جمَاعَة كَذَا صَححهُ الْخَطِيب وَهُوَ الصَّحِيح
فِي الْفِقْه وأصوله
وَقد حكم البُخَارِيّ 9 لمن وصل هَذَا الحَدِيث وَقَالَ
الزِّيَادَة من
(1/151)
1 - الثِّقَة مَقْبُولَة
قَالَ هَذَا مَعَ أَن من أرْسلهُ شُعْبَة وسُفْيَان وهما جبلان
فِي الْحِفْظ
وَقيل 2 الحكم للمرسل
وَنَقله الْخَطِيب عَن أَكثر الْمُحدثين
أَي لِأَن الْإِرْسَال جرح مقدم كَذَا علله 3 الْمُحب
الطَّبَرِيّ
قَالَ وَمن قدم الْمُتَّصِل يَقُول إِنَّمَا قدم الْجرْح لِأَن
الْجَارِح مَعَه زِيَادَة علم 4 وَالزِّيَادَة هُنَا مَعَ
الْمُتَّصِل
وَقيل للْأَكْثَر
(1/152)
1 - وَقيل للأحفظ فَإِذا كَانَ من أرْسلهُ
أحفظ مِمَّن وَصله فَالْحكم لمن أرْسلهُ
ثمَّ لَا يقْدَح 2 ذَلِك فِي عَدَالَة من وَصله وأهليته
وَقيل من أسْند حَدِيثا قد أرْسلهُ الْحفاظ فإرسالهم لَهُ 3
يقْدَح فِي مُسْنده وَفِي عَدَالَته وأهليته
ويلتحق بِهَذَا مَا لَو وَصله هُوَ أَو رَفعه فِي وَقت وأرسله
4 وَوَقفه فِي وَقت أَو وَقفه بَعضهم وَرَفعه بَعضهم فَالْحكم
على الْأَصَح فِي كل ذَلِك لما زَاده الثِّقَة 5 من الْوَصْل
وَالرَّفْع لِأَنَّهُ مُثبت وَغَيره سَاكِت
وَلَو كَانَ نافيا فالمثبت مقدم عَلَيْهِ لِأَنَّهُ علم 6 مَا
خَفِي عَلَيْهِ
وَلِهَذَا الْفَرْع تعلق بفصل زِيَادَة الثِّقَة فِي الحَدِيث
وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى
(1/153)
|