المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي النَّوْع الْعَاشِر رِوَايَة الأكابر عَن
الأصاغر
وَفَائِدَة ذكره أَن لَا يتَوَهَّم كَون الْمَرْوِيّ عَنهُ
أكبر سنا أَو أفضل لكَونه هُوَ الْأَغْلَب فتجهل منزلتهما
وَهَذَا النَّوْع أَقسَام
أَحدهَا أَن يكون الرَّاوِي أكبر سنا وأقدم طبقَة كالزهري
وَيحيى بن سعيد عَن مَالك
الثَّانِي أَن يكون أكبر قدرا فِي الْحِفْظ وَالْعلم كمالك عَن
عبد الله بن دِينَار وَأحمد وَإِسْحَاق عَن عبيد الله بن
مُوسَى
الثَّالِث أَن يكون أكبر من الْجِهَتَيْنِ كَرِوَايَة العبادلة
عَن كَعْب وكرواية كثير من الْعلمَاء عَن تلامذتهم مِنْهُم عبد
الْغَنِيّ بن سعيد عَن مُحَمَّد بن عَليّ الصُّورِي وَأَبُو
بكر البرقاني عَن الْخَطِيب والخطيب عَن ابْن مَاكُولَا وَمن
هَذَا النَّوْع رِوَايَة الصَّحَابِيّ عَن التَّابِعِيّ
والتابعي عَن تَابعه كالزهري عَن مَالك وكعمرو بن شُعَيْب
فَإِنَّهُ تَابع التَّابِع وروى عَنهُ أَكثر من عشْرين تابعيا
وَقَالَ
(1/77)
الطبسي أَكثر من سبعين تابعيا
النَّوْع الْحَادِي عشر العنعنة فِي السَّنَد وَهُوَ السَّنَد
الَّذِي يُقَال فِيهِ فلَان عَن فلَان وَقد تقدم ذكره فِي
أَنْوَاع الْمَتْن فَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَته
(1/78)
الطّرف الثَّالِث فِي تحمل الحَدِيث وطرق
نَقله وَضَبطه وَرِوَايَته وآداب ذَلِك وَمَا يتَعَلَّق بِهِ
وَالْكَلَام فِيهِ فِي سِتَّة أَنْوَاع
النَّوْع الأول فِي أَهْلِيَّة التَّحَمُّل
يَصح التَّحَمُّل قبل الْإِسْلَام أَو قبل الْبلُوغ وَمنع
الثَّانِي قوم وأخطؤوا بذلك لأتفاق النَّاس على قبُول رِوَايَة
الْحسن وَالْحُسَيْن وَابْني عَبَّاس وَالزُّبَيْر والنعمان بن
بشير وَغَيرهم وَلم يزل النَّاس يسمعُونَ الصّبيان وَاخْتلف
فِي الزَّمن الَّذِي يَصح فِيهِ سَماع الصَّبِي فَقَالَ
القَاضِي عِيَاض حدد أهل الصَّنْعَة فِي ذَلِك خمس سِنِين
وَهُوَ سنّ مَحْمُود بن الرّبيع الَّذِي ترْجم البُخَارِيّ
فِيهِ مَتى يَصح سَماع الصَّغِير وَقيل كَانَ ابْن أَربع
سِنِين وَهَذَا هُوَ الَّذِي اسْتَقر عَلَيْهِ عمل
الْمُتَأَخِّرين يَكْتُبُونَ لِأَبْنِ خمس سمع وَلمن دونه حضر
أَو أحضر وَقيل وَهُوَ الصَّوَاب أَن نعتبر كل صَغِير بِحَالهِ
فَمَتَى كَانَ فهما للخطاب ورد الْجَواب صححنا سَمَاعه وَإِن
كَانَ لَهُ دون خمس وَنقل نَحْو ذَلِك عَن أَحْمد بن حَنْبَل
ومُوسَى الْحمال وَإِن لم يكن كَذَلِك لم يَصح سَمَاعه وَإِن
كَانَ ابْن خمسين وَقد نقل أَن صَبيا ابْن أَربع سِنِين حمل
إِلَى الْمَأْمُون قد قَرَأَ الْقُرْآن وَنظر فِي الرَّأْي غير
أَنه إِذا جَاع يبكي وَأما حَدِيث مَحْمُود فَيدل على سنه لمن
هُوَ مثله لَا على نَفْيه عَمَّن دونه مَعَ جودة التَّمْيِيز
أَو ثُبُوته لمن هُوَ فِي سنه وَلم يُمَيّز تَمْيِيزه وَالله
أعلم قَالَ
(1/79)
أَبُو عبد الله الزبيرِي يسْتَحبّ كتب
الحَدِيث بعد عشْرين سنة لِأَنَّهَا مُجْتَمع الْعقل وَقَالَ
مُوسَى بن هَارُون أهل الْبشرَة يَكْتُبُونَ لعشر سِنِين وَأهل
الْكُوفَة لعشرين وَأهل الشَّام لثلاثين وَالصَّوَاب فِي هَذِه
الْأَزْمَان أَن يبكر بإسماع الصَّغِير من أول زمَان يَصح
فِيهِ سَمَاعه لِأَن الملحوظ الْآن إبْقَاء سلسله الْإِسْنَاد
وَأَن يشْتَغل بكتب الحَدِيث وتقييده من حِين تأهله لذَلِك
وَلَا ينْحَصر فِي سنّ مَخْصُوص لاخْتِلَاف ذَلِك باخْتلَاف
الْأَشْخَاص
النَّوْع الثَّانِي فِي طرق تحمل الحَدِيث وَهِي ثَمَانِيَة
على اتِّفَاق فِي بَعْضهَا وَاخْتِلَاف فِي بعض كَمَا
سَيَأْتِي بَيَانه
الطَّرِيق الأول السماع وَهُوَ ضَرْبَان مُتَّفق على صحتهما
وعَلى الِاحْتِجَاج بهما الأول السماع من لفظ الشَّيْخ سَوَاء
أَكَانَ إملاء أم تحديثا من غير إملاء وَسَوَاء أَكَانَ من
حفظه أم من كِتَابه وَهَذَا أرفع الطّرق عِنْد الجماهير
وَيَقُول فِي السَّامع إِذا روى حَدثنَا وَأخْبرنَا وأنبأنا
وَسمعت فلَانا وَقَالَ لنا قَالَ الْخَطِيب أرفع الْعبارَات
سَمِعت ثمَّ حَدثنَا ثمَّ أخبرنَا وَهُوَ كثير فس اسْتِعْمَال
الْحفاظ فِي ذَلِك قبل أَن يشيع تَخْصِيصه بِمَا قرىء على
الشَّيْخ ثمَّ أَنبأَنَا وَهُوَ قَلِيل فِي الِاسْتِعْمَال لَا
سِيمَا بعد غلبته فِي الْإِجَازَة وَقيل حَدثنَا وَأخْبرنَا
أرفع من سَمِعت لدلالتهما على أَن الشَّيْخ رَوَاهُ الحَدِيث
بِخِلَاف سَمِعت وَقد يرد هَذَا بِأَن سَمِعت صَرِيح فِي
سَمَاعه بِخِلَاف أخبرنَا لاستعماله فِي الْإِجَازَة عِنْد
بَعضهم كَمَا سَيَأْتِي إِن شَاءَ الله وَأما قَالَ لنا فَمن
قبيل حَدثنَا لكنه بِمَا وَقع فِي المذاكرة والمناظرة أشبه
وأليق من حَدثنَا وَقد تقدم فِي التَّعْلِيق وأوضح الْعبارَات
قَالَ فلَان وَلم يقل لي
(1/80)
أَو لنا وَمَعَ ذَلِك فَهُوَ مَحْمُول على
السماع إِذا تحقق لقاؤه لاسيما فِيمَن عرف أَنه لَا يَقُول
ذَلِك إِلَّا فِيمَا سَمعه وخصص الْخَطِيب حمل ذَلِك على
السماع مِمَّن عرف مِنْهُ ذَلِك
الطَّرِيق الثَّانِي الْقِرَاءَة على الشَّيْخ ويسميها أَكثر
قدماء الْمُحدثين عرضا لِأَن القارىء يعرضه على الشَّيْخ
وَسَوَاء أَقرَأ هُوَ أم قَرَأَ غَيره وَهُوَ يسمع وَسَوَاء
أَقرَأ من كتاب أَو حفظ وَسَوَاء أَكَانَ الشَّيْخ يحفظه أم
لَا إِذا كَانَ يمسك أَصله هُوَ أَو ثِقَة غَيره وَهِي
رِوَايَة صَحِيحَة بِاتِّفَاق خلافًا لبَعض من لَا يعْتد بِهِ
وَاخْتلف فِي تَسَاوِي هذَيْن الطَّرِيقَيْنِ وَالتَّرْجِيح
بَينهمَا فَقلت التَّسَاوِي عَن مَالك وأشياخه وَأَصْحَابه
ومعظم عُلَمَاء الْحجاز والكوفة وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهم وَنقل
تَرْجِيح الأول عَن جُمْهُور عُلَمَاء الْمشرق وَهُوَ
الصَّحِيح وَنقل تَرْجِيح الثَّانِي عَن أبي حنيفَة وَابْن أبي
ذِئْب وَغَيرهمَا وَنقل عَن مَالك أَيْضا
فروع
الأول إِذا روى السَّامع بِهَذِهِ الطَّرِيقَة فَلهُ عِبَارَات
أحوطها أَن يَقُول قَرَأت عَن فلَان أَو قرىء عَلَيْهِ وَأَنا
أسمع فَأقر بِهِ ويلي ذَلِك عِبَارَات السماع من الشَّيْخ
مُقَيّدا بِالْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ ك حَدثنَا أَو أخبرنَا
أَنبأَنَا قِرَاءَة عَلَيْهِ وَفِي جَوَاز إِطْلَاقهَا
ثَلَاثَة مَذَاهِب
أَحدهَا مَنعه قَالَه ابْن الْمُبَارك وَيحيى بن يحيى وَأحمد
وَالنَّسَائِيّ وَطَائِفَة
وَالثَّانِي جَوَازه وَقيل هُوَ مَذْهَب الزُّهْرِيّ وَمَالك
وَابْن عُيَيْنَة وَالْقطَّان وَالْبُخَارِيّ ومعظم
الْحِجَازِيِّينَ والكوفيين
(1/81)
وَالثَّالِث جَوَاز أخبرنَا دون حَدثنَا
وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي وَأَصْحَابه وَمُسلم بن الْحجَّاج
وَجُمْهُور أهل الْمشرق وَرُوِيَ عَن ابْن جريج
وَالْأَوْزَاعِيّ وَابْن وهب وَعَن النَّسَائِيّ أَيْضا وَهُوَ
الشَّائِع الْغَالِب الْآن
الثَّانِي يسْتَحبّ أَن يَقُول فِيمَا سَمعه وَحده من لفظ
الشَّيْخ حَدثنِي وَفِيمَا سَمعه مِنْهُ مَعَ غَيره حَدثنَا
وَفِيمَا قَرَأَ عَلَيْهِ بِنَفسِهِ أَخْبرنِي وَفِيمَا قرىء
عَلَيْهِ وَهُوَ يسمع أخبرنَا رُوِيَ نَحوه عَن ابْن وهب
وَاخْتَارَهُ الْحَاكِم وَحَكَاهُ عَن أَكثر مشايخه وأئمة عصره
فَإِن شكّ فالمختار أَنه يَقُول حَدثنِي وَأَخْبرنِي وَنقل عَن
يحيى الْقطَّان مَا يَقْتَضِي قَوْله حَدثنَا وَأخْبرنَا
وَهَذَا كُله مُسْتَحبّ فَإِن قَالَ لما سمع وَحده حَدثنَا
وَأخْبرنَا وَلما سمع فِي جمَاعَة حَدثنِي وَأَخْبرنِي جَازَ
الثَّالِث لَا يجوز فِي الْكتب الْمُؤَلّفَة إِذا رويت
إِبْدَال حَدثنَا ب أخبرنَا وَلَا عَكسه وَلَا سَمِعت
بِأَحَدِهِمَا وَلَا عَكسه لِأَنَّهُ غير مَا سَمعه وَأما مَا
سَمعه من لفظ الشَّيْخ فَإِن كَانَ الشَّيْخ لَا يرى
التَّسْوِيَة بَينهمَا لم يجز وَإِن كَانَ يرى ذَلِك فَهُوَ
على الْخلاف فِي الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى وَسَيَأْتِي أَن
شَاءَ الله تَعَالَى وعَلى هَذَا يحمل ماذكره الْخَطِيب من
إِجْرَاء الْخلاف لَا على الْكتب المصنفة لما قدمْنَاهُ
الرَّابِع إِذا قرىء على الشَّيْخ أخْبرك فلَان وَهُوَ مصغ
فاهم غير مُنكر وَلَا مكره صَحَّ السماع وَجَازَت الرِّوَايَة
بِهِ وَإِن لم ينْطق الشَّيْخ على الصَّحِيح وَشرط بعض
الشَّافِعِيَّة كسليم وَأبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ وَابْن
الصّباغ وَبَعض الظَّاهِرِيَّة نطقه وَشرط بعض الظَّاهِرِيَّة
إِقْرَاره بِهِ عِنْد تَمام السماع قَالَ ابْن الصّباغ وَله
أَن يعْمل بِهِ وَأَن يرويهِ قَائِلا قرىء عَلَيْهِ وَهُوَ
يسمع وَلَيْسَ لَهُ أَن يَقُول حَدثنِي إِذا كَانَ أصل
الشَّيْخ حَالَة السماع فِي يَد موثوق بِهِ مراع لما
(1/82)
يقْرَأ أهل لذَلِك وَكَانَ كإمساك الشَّيْخ
سَوَاء أَكَانَ الشَّيْخ يحفظ مَا يقْرَأ أم لَا هَذَا هُوَ
الصَّحِيح وَقيل إِن لم يحفظه لم يَصح السماع وَهُوَ مَرْدُود
بِالْعَمَلِ على خِلَافه فَإِن كَانَ الأَصْل بيد القارىء
وَهُوَ موثوق بِدِينِهِ ومعرفته فَأولى بِالصِّحَّةِ وَإِن لم
يكن الأَصْل بيد موثوق بِهِ وَلم يحفظه الشَّيْخ لم يَصح
السماع
الْخَامِس إِذا كَانَ السَّامع أَو المسمع ينْسَخ حَال
الْقِرَاءَة فَفِي صِحَة سَمَاعه خلاف فصححه ابْن الْمُبَارك
ومُوسَى الْحمال وَمُحَمّد بن الْفضل عَارِم وَعَمْرو بن
مَرْزُوق وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيّ وَمنع صِحَّته إِبْرَاهِيم
الْحَرْبِيّ والأستاذ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ
وَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة يَقُول حضرت وَلَا يَقُول حَدثنَا
أَو أخبرنَا وَالأَصَح التَّفْصِيل فَإِن منع النّسخ فهمه
للمقروء لم يَصح وَإِن فهمه صَحَّ حضر الدَّارَقُطْنِيّ فِي
حداثته مجْلِس إِسْمَاعِيل الصفار وَهُوَ ينْسَخ جُزْءا مَعَه
فَقيل لَهُ لَا يَصح سماعك فَذكر عدد مَا أملاه الشَّيْخ من
الْأَحَادِيث ومتونها وأسانيدها فتعجب مِنْهُ وَهَذَا
التَّفْصِيل جَار فِيمَا إِذا كَانَ الشَّيْخ أَو السَّامع
يتحدث اَوْ كَانَ القارىء يفرط فِي الْإِسْرَاع أَو يهينهم أَو
كَانَ بَعيدا من القارىء بِحَيْثُ لَا يفهم كَلَامه
وَالظَّاهِر أَنه يُعْفَى عَن الْقدر الْيَسِير كالكلمة
والكلمتين وَسُئِلَ أَحْمد عَن الْحَرْف يدغمه الشَّيْخ فَلَا
يفهم وَهُوَ مَعْرُوف هَل يرْوى ذَلِك عَنهُ فَقَالَ أَرْجُو
أَلا يضيق هَذَا وَسُئِلَ عَن الْكَلِمَة تستفهم من
الْمُسْتَمْلِي فَقَالَ إِن كَانَت مجمعا عَلَيْهَا فَلَا
بَأْس وَعَن خلف بن سَالم أَنه منع ذَلِك
السَّادِس وَيسْتَحب للشَّيْخ أَن يُجِيز للسامعين رِوَايَة
جَمِيع الْكتاب الَّذِي سَمِعُوهُ وَإِن كتب لأَحَدهم خطه كتب
سَمعه مني وأجزت لَهُ رِوَايَته عني
(1/83)
كَمَا كَانَ بعض الشُّيُوخ يفعل وَقَالَ ابْن عتاب الأندلسي
لَا غنى فِي السماع عَن الْإِجَازَة وَلَو عظم مجْلِس المملي
فَبلغ عَنهُ الْمُسْتَمْلِي فقد جوز قوم رِوَايَة ذَلِك عَن
المملي وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ لَا يجوز
السَّابِع يَصح السماع مِمَّن هُوَ وَرَاء حجاب إِذا عرف صَوته
إِن حدث بِلَفْظِهِ أَو حُضُوره إِن قرىء عَلَيْهِ وَيَكْفِي
فِي تَعْرِيف ذَلِك خبر ثِقَة هَذَا قَول الْجُمْهُور وَشرط
شُعْبَة رُؤْيَته قَالَ إِذا حدث الْمُحدث فَلم تَرَ وَجهه
فَلَا ترو عَنهُ فَلَعَلَّهُ شَيْطَان
الثَّامِن إِذا قَالَ الشَّيْخ بعد السماع لَا تروعني أَو رجعت
عَن إخبارك بِهِ أَو نَحْو ذَلِك وَلم يسْندهُ إِلَى خطأ أَو
شكّ أَو نَحوه بل مَنعه مَعَ الْجَزْم بِأَنَّهُ رِوَايَته لم
يمْنَع ذَلِك رِوَايَته وَلَو خص بِالسَّمَاعِ قوما فَسمع
غَيرهم بِغَيْر علمه جَازَ لَهُ أَن يرويهِ عَنهُ قَالَه
الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ وَعَن
النَّسَائِيّ مَا يُؤذن بالتحرز مِنْهُ وَهُوَ رِوَايَته عَن
الْحَارِث بن مِسْكين وَلَو قَالَ الشَّيْخ أخْبركُم وَلَا
أخبر فلَانا لم يضرّهُ وَجَاز لَهُ رِوَايَته |