اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

أَقسَام الْخَبَر

الْخَبَر (أى ماهيته أَو حَقِيقَته) عِنْد أهل اللُّغَة: مَا ينْقل ويتحدث بِهِ.
وَعند أهل الْمعَانِي: مَا يحصل مَدْلُوله فِي الْخَارِج بِغَيْرِهِ. وَعند أهل الْأُصُول مركب كَلَامي يدْخلهُ عقلا الصدْق - وَهُوَ مَا طابق الْوَاقِع - وَالْكذب - وَهُوَ مَا لَا يطابقه - أَي من حَيْثُ الْعقل (وَكَونه) خَبرا كقام زيد.
أما من حَيْثُ اللَّفْظ / فَلَا يحْتَمل إِلَّا الصدْق وَالْكذب احْتِمَال عَقْلِي، وَشَمل تعريفهم مَا يقطع بصدقه كخبره تَعَالَى وَخبر رَسُوله الله والمتواتر، أَو بكذبه كَذَلِك كالنقيضين يَجْتَمِعَانِ أَو يرتفعان، فَإِن ذَلِك لَيْسَ من مبَاحث كَونه خَبرا بل لخارج. ينْسبهُ عِنْد عُلَمَاء هَذَا الْفَنّ وهم المحدثون مرادف للْحَدِيث قَالَ فِي الْخَبَر بِالنِّسْبَةِ

(1/227)


إِلَى مَا عِنْد أهل هَذَا الْفَنّ بِخُصُوصِهِ عوضا عَن الْمُضَاف إِلَيْهِ، وَأَصله خبر الرَّسُول. والْحَدِيث: وَهُوَ مَا أضيف إِلَى النَّبِي وَقيل الحَدِيث مَا جَاءَ عَن النَّبِي سَوَاء كَانَ كلمة، أَو كلَاما، أَو فعلا، أَو تقريراً، أَو صفة حَتَّى الحركات والسكنات، يقظة أَو مناما.
وَالْخَبَر مَا جَاءَ عَن غَيره من صَحَابِيّ أَو من دونه فَلَا يُطلق الحَدِيث على غير الْمَرْفُوع إِلَّا بِشَرْط التَّقْيِيد فَيُقَال: هَذَا حَدِيث مَوْقُوف، أَو مَقْطُوع، وَهَذَا مَا عَلَيْهِ كَثِيرُونَ.
وَمن ثمَّ أَي وَمن هُنَا قيل لمن اشْتغل بالتواريخ وَمَا شاكلها من الوفيات والمناقب الإخباري لَا الْمُحدث وَلمن اشْتغل بِالسنةِ النَّبَوِيَّة الْمُحدث لَا الإخباري، فبينهما تبَاين، أما السّنة فتختص بالمرفوع اتِّفَاقًا وَقيل بَينهمَا خُصُوص وَعُمُوم مُطلق، فَكل حَدِيث خبر من غير عكس قَالَه الشَّيْخ قَاسم.

(1/228)


وعبرت هُنَا بالْخبر ليَكُون أشمل لِأَنَّهُ يتَنَاوَل الْمَرْفُوع عِنْد الْجُمْهُور بِاعْتِبَار الترادف ويتناول / الْمَوْقُوف والمقطوع عِنْد من عدا الْجُمْهُور. اه. وَهُوَ أشهر، وَالْأول أصح.
وَقَالَ الْمُؤلف: قولي ليَكُون أشمل بِاعْتِبَار الْأَقْوَال، فَأَما على الأول فَوَاضِح وَأما على الثَّالِث فَلِأَن الْخَبَر أَعم مُطلقًا، فَكلما ثَبت للأعم ثَبت للأخص، وَأما على الثَّانِي فَلِأَنَّهُ إِذا اعْتبرت هَذِه الْأُمُور فِي الْخَبَر إِلَى هُوَ وَارِد عَن النَّبِي فَلِأَن يعْتَبر ذَلِك فِيمَا ورد عَنهُ - وَهُوَ الحَدِيث - أولى، بِخِلَاف مَا

(1/229)


إِذا اعْتبرت فِي الحَدِيث فَإِنَّهُ لَا يلْزم اعْتِبَارهَا فِي الْخَبَر لِأَنَّهُ أدون رُتْبَة من الحَدِيث على هَذَا القَوْل. انْتهى.
قَالَ الشَّيْخ قَاسم: وَمَا ذكرته أولى، إِذْ فِي هَذَا التَّقْرِيب مَا لَا يَصح وَهُوَ قَوْله: فَكلما ثَبت الْأَعَمّ ثَبت الْأَخَص مَعَ الإطناب المخل. انْتهى.
وَذكر النَّوَوِيّ فِي " تقريبه " أَن الْمُحدثين يسمون الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف بالأثر، وان فُقَهَاء خُرَاسَان يسمون الْمَوْقُوف بالأثر وَالْمَرْفُوع بالْخبر.
تَعْرِيف علم الحَدِيث رِوَايَة ودراية

وَعلم الحَدِيث رِوَايَة: علم يشْتَمل على نقل ذَلِك، وَقيل: علم يعرف بِهِ أَقْوَال رَسُول الله وأفعاله وأحواله.
ودراية - قَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ - وَهُوَ المُرَاد عِنْد الْإِطْلَاق -: علم يعرف بِهِ حَال الرَّاوِي والمروي من حَيْثُ الْقبُول وَالرَّدّ وَمَا يتَعَلَّق بذلك فِي معرفَة اصْطِلَاح أَهله.

(1/230)


وَقيل: هُوَ الْقَوَاعِد الْكُلية الْمعرفَة بِحَال الرَّاوِي والمروي وغايته: معرفَة المقبول والمردود.
ومسائله /: مَا حوته كتبه من الْمَقَاصِد.
وَقيل: علم بقوانين يعرف بهَا أَحْوَال الْإِسْنَاد والمتن. وَاخْتَارَهُ ابْن جمَاعَة.
قَالَ: مَوْضُوعه السَّنَد والمتن. وغايته تَمْيِيز الصَّحِيح من غَيره. وَقَالَ ابْن قطلوبغا والبقاعي: مَوْضُوعه طرق الحَدِيث، لِأَن الْمُحدث يبْحَث عَمَّا يعرض لذاتها من الِاتِّصَال وأحوال الرِّجَال. وَأما قَول الْكرْمَانِي: حَده علم يعرف بِهِ أَقْوَال النَّبِي وأفعاله، وأحواله. وموضوعه ذَات النَّبِي من حَيْثُ إِنَّه نَبِي.

(1/231)


فَرد بشموله لعلم الاستنباط، وَبِأَن هَذَا مَوْضُوع الطِّبّ لَا الحَدِيث.
الحَدِيث الْمُتَوَاتر

فَهُوَ بِاعْتِبَار وُصُوله إِلَيْنَا لَا بِاعْتِبَار مَعْنَاهُ وَلَا نَفسه إِمَّا أَن يكون لَهُ طرق أى أَسَانِيد كَثِيرَة قَالَ الشَّيْخ قَاسم: لَا حَاجَة إِلَى ذكر الْأَسَانِيد فِي تَفْسِير طرق، لقَوْله بعده: وَالْمرَاد بالطرق ... ... إِلَى آخِره. وردّ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَسَانِيدِ هُنَا التوطية لقَوْله ... ... كَثِيرَة وَفِيمَا يَأْتِي التَّفْسِير لِأَن طرقا جمع طَرِيق، وفعيل فِي الْكَثْرَة تجمع على فعل بِضَمَّتَيْنِ، وَفِي الْقلَّة على أفعلة واعتراضه بِأَنَّهُ لَا يصلح دَلِيلا على أَن طرقاً جمع كَثْرَة لِأَنَّهُ لم يوضع جمع قلَّة وَإِنَّمَا يَصح فِيمَا لَهُ جمع قلَّة وَكَثْرَة، وَمَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا جمع كَثْرَة يسْتَعْمل فيهمَا، فَلَا يدل اسْتِعْمَاله

(1/232)


على الْكَثْرَة، فَلَو اسْتدلَّ بِجعْل التَّنْوِين للتكثير والتعظيم كَانَ ظَاهرا عقله من عَظِيم، كَيفَ وَقد صرح / جمع - مَا بَين مُتَقَدم ومتأخر - بجمعه على أطرقه، فَمن الْأَوَّلين الْجَوْهَرِي وناهيك فِي " صحاحه " الَّذِي الْتزم فِيهِ الصَّحِيح، والأزهري فِي " تهذيبه "، والصغاني فِي " عبابه ". وَمن الْمُتَأَخِّرين الفيومي فِي " مصباحه "، وَالْمجد فِي " قاموسه "،

(1/233)


والرازي فِي " مختاره " وَغَيرهم مِمَّن يطول ذكرهم، وكل ذَلِك فِي نظر الْمُعْتَرض، لَكِن حب التغليط يعمي ويصم.
المُرَاد بِالْإِسْنَادِ

وَالْمرَاد بالطرق الْأَسَانِيد، والإسناد حِكَايَة طَرِيق الْمَتْن أَي والسند طَرِيق الْمَتْن كَمَا قَالَ الْكَمَال ابْن أبي شرِيف.
قَالَ القَاضِي: هَذَا هُوَ التَّحْقِيق. وَتعقبه الْكَمَال بِأَنَّهُ فسر الْإِسْنَاد بِالطَّرِيقِ ثمَّ بالحكاية الْمَذْكُورَة فَلَزِمَ مِنْهُ إِضَافَة الشَّيْء إِلَى نَفسه، إِذْ مَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ أَن الْإِضَافَة فِيهِ غير بَيَانِيَّة. انْتهى.

(1/234)


والبقاعي بِأَنَّهُ أَرَادَ بِاعْتِبَار اللُّغَة فممكن، وَأما اصْطِلَاحا فَلَا يشك مُحدث أَن السَّنَد والإسناد مُتَرَادِفَانِ، ومعناهما طَرِيق الْمَتْن، وأدل دَلِيل على تَفْسِير الطّرق بِالْأَسَانِيدِ.
وَالطَّرِيق لَيست الْحِكَايَة بل المحكي، وَسَيَأْتِي قَوْله: ثمَّ الْإِسْنَاد وَهُوَ الطَّرِيق الموصلة إِلَى الْمَتْن. انْتهى /
وَالشَّيْخ قَاسم: بِأَن قَوْله: المُرَاد بالطرق الْأَسَانِيد مُسْتَدْرك، فَإِنَّهُ قد صَار الْحَاصِل أَن الطَّرِيق حِكَايَة الطَّرِيق، قَالَ: وَمَا طرق المُصَنّف هَذَا الِاعْتِرَاض.
قَالَ: التَّحْقِيق أَن تكون الْإِضَافَة بَيَانِيَّة / فِي قَوْله: طَرِيق حِكَايَة الْمَتْن، إِذْ لَا يلْزم من إِفَادَة عدد معنى للْعلم فِي صُورَة مُعينَة إفادته لَهُ فِي جَمِيع الصُّور، لاخْتِلَاف الْحَال فِي ذَلِك باخْتلَاف الوقائع والمحدثين والسامعين.
فَقلت لَهُ: التَّحْقِيق خلاف هَذَا التَّحْقِيق، لِأَن الْحِكَايَة فعل (و) الطَّرِيق أَسمَاء الروَاة فَلَا يَصح أَن يكون أَحدهمَا عين الآخر. انْتهى.

(1/235)


وأصل ذَلِك قَول ابْن جمَاعَة وَالطِّيبِي: السَّنَد الْإِخْبَار عَن طَرِيق الْمَتْن، والإسناد رفع الحَدِيث إِلَى قَائِله.
قَالَ الطَّيِّبِيّ: نعم هما متقاربان فِي معنى اعْتِمَاد الْحفاظ فِي صِحَة الحَدِيث وَضَعفه عَلَيْهِمَا.
وَقَالَ ابْن جمَاعَة: المحدثون يستعملون السَّنَد والإسناد لشَيْء وَاحِد. انْتهى. قَالَ الْكَمَال: وَقد أَشَارَ الْمُؤلف إِلَى ذَلِك الِاسْتِعْمَال بقوله هُنَا: الْإِسْنَاد حِكَايَة طَرِيق الْمَتْن، وَبِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي فِي مَبْحَث الصَّحِيح وَغَيره: والسند تقدم تَعْرِيفه، مَعَ أَنه لم يقدم إِلَّا هَذَا فَجعله تَعْرِيف السَّنَد هُوَ تَعْرِيف الْإِسْنَاد بِعَيْنِه بَين بِهِ أَن كلا مِنْهُمَا يَسْتَعْمِلهُ المحدثون مَكَان

(1/236)


الآخر اصْطِلَاحا، وَحِينَئِذٍ فَلَا اتجاه لحكم تِلْمِيذه السخاوي لمتبوعه على كَلَامه بالتعارض.
شُرُوط الحَدِيث الْمُتَوَاتر

وَتلك الْكَثْرَة أحد شُرُوط التَّوَاتُر إِذا وَردت بِلَا حصر عدد معِين أَي مشترط وَلَا صفة مَخْصُوصَة بل بِحَيْثُ يوقفون / إِلَى حد تكون (الْعَادة) قد أحالت مَعَه تواطؤهم أَي توافقهم على الْكَذِب أَو وُقُوعه مِنْهُم اتِّفَاقًا من غير قصد قَالَ الشَّيْخ قَاسم: وَقَوله اتِّفَاقًا يُغني عَن قَوْله: عَن غير قصد. اه. وَلذَلِك قَالَ بَعضهم: هَذَا تَفْسِير لقَوْله اتِّفَاقًا.
وَقَوله: الْعَادة هُوَ مَا صرح بِهِ الْعَضُد فِي شُرُوط التَّوَاتُر وفَاقا

(1/237)


لغيره، وَفِيه تَنْبِيه على أَن من قَالَ عقلا أَرَادَ أَن الْعقل لَا يجوز من حَيْثُ الِاسْتِنَاد إِلَى الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب، وَإِلَّا فالتجويز الْعقلِيّ دون نظر إِلَى الْعَادة لَا يرْتَفع وَإِن بلغ الْعدَد مَا عَسى أَن يسع.
وَقَوله: تواطؤهم. أَي توافقهم على الْكَذِب، أَي على الْإِخْبَار بِخَبَر غير مُطَابق للْوَاقِع، بِأَن يتواردوا عَلَيْهِ وَهُوَ أَعم من توافقهم، على أَن كلامنا بِخَبَر بِكَذَا. وَفِي كَلَامه إِشَارَة إِلَى أَن منشأ إِحَالَة الْعَادة لذَلِك كثرتهم فَلَا يرد النَّقْض لخَبر الْوَاحِد الْمُفِيد الْعلم بالقرائن الخارجية.
وَلَا يشْتَرط فِي الْجَمَاعَة الَّذين يَرْوُونَهُ أَن يكون فيهم مَعْصُوم، وَلَا أهل الذلة خلافًا لمن شَرط الأول وَإِلَّا لم يمْتَنع التوافق على

(1/238)


الْكَذِب. وَلمن شَرط الثَّانِي لِأَنَّهُ يمْتَنع تواطؤهم عَادَة للخوف بِخِلَاف أهل الْعِزَّة، وَحِينَئِذٍ فَلَا معنى لتعين الْعدَد على الصَّحِيح بل الصَّوَاب. وَلِهَذَا قَالَ السَّيِّد الْمُحَقق فِي شرح المواقف /: من اعْتبر فِي التَّوَاتُر - يعْنى لَا فَائِدَة فِيهِ وَلَو عبر بِهِ كَانَ أولى - عددا معينا فقد أحَال، فَإِن ذَلِك مِمَّا يخْتَلف بِحَسب الوقائع، وَالضَّابِط مبلغ يَقع مِنْهُ الْيَقِين، فَإِذا حصل الْيَقِين فقد تمّ الْعدَد.
وَقَالَ بَعضهم: وَجه عدم اشْتِرَاط الْعدَد أَنا نقطع بِحُصُول الْعلم من المتواترات من غير علم بِعَدَد مَخْصُوص لَا سَابق وَلَا لَاحق، وَذَلِكَ أَن الِاعْتِقَاد يتوفر عِنْد الْأَخْبَار بتدريج خَفِي إِلَى أَن يحصل الْقطع.
وَمِنْهُم من عينه فِي الْأَرْبَعَة قَالَ بَعضهم: وَلم ترد الْأَرْبَعَة فِي دَلِيل أَفَادَ الْعلم أصلا. وَقيل فِي الْخَمْسَة يَعْنِي فِيمَا فَوق الْأَرْبَعَة، وَعَلِيهِ الباقلاني لاحتياجهم إِلَى التَّزْكِيَة فِيمَا لَو شهدُوا بِالزِّنَا، فَلَا

(1/239)


يُفِيد قَوْلهم الْعلم. وَقيل فِي السَّبْعَة وَقيل فِي الْعشْرَة لِأَن مَا دونهَا آحَاد كَذَا علله الْجلَال الْمحلي قَالَ الْكَمَال ابْن أبي شرِيف: فَظَاهره إِرَادَة اصْطِلَاح الْحساب، وَعَلِيهِ لَا جِهَة للتمسك لَهُ وَهُوَ تَوْجِيه غَرِيب، وَالْمَعْرُوف التَّوْجِيه بِأَن مَا دونهَا جمع قلَّة وَلَا يخفي ضعفه وَقيل فِي الاثْنَي عشر كعدد نقباء بني إِسْرَائِيل كَمَا قَالَ تَعَالَى: (وبعثنا مِنْهُم اثْنَي عشر نَقِيبًا) بعثوا إِلَى الكنعانيين بِالشَّام طَلِيعَة لبني إِسْرَائِيل المأمورين بجهادهم ليخبروهم بحالهم، فكونهم على هَذَا الْعدَد لَيْسَ إِلَّا أَنه أهل مَا يُفِيد الْعلم بالمطلوب. وَقيل فِي الْأَرْبَعين وَقيل

(1/240)


فِي الْعشْرين لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ: (إِن يكن مِنْكُم عشرُون صَابِرُونَ يغلبوا مِائَتَيْنِ) فيفهم بعث عشْرين إِلَى مِائَتَيْنِ إخبارهم لغَيرهم فكونهم على هَذَا الْعدَد لَيْسَ إِلَّا لِأَنَّهُ أهل مَا يُفِيد الْعلم الْمَطْلُوب فِي مثل ذَلِك /. وَأما الْأَرْبَعين لقَوْله تَعَالَى: (يَا أَيهَا النَّبِي حَسبك الله وَمن اتبعك من الْمُؤمنِينَ) وَكَانُوا أَرْبَعِينَ، فإخبار الله عَنْهُم بِأَنَّهُم كَانُوا مُؤمنين تَنْبِيه يَسْتَدْعِي إخبارهم عَن أنفسهم بذلك لَهُ لِيَطمَئِن قلبه، وكونهم على هَذَا الْعدَد لَيْسَ إِلَّا لِأَنَّهُ أقل مَا يُفِيد الْعلم الْمَطْلُوب فِي مثل ذَلِك. وَقيل فِي السّبْعين عدَّة أَصْحَاب مُوسَى لقَوْله تَعَالَى: (وَاخْتَارَ مُوسَى قومه سبعين رجلا لِمِيقَاتِنَا) أَي للاعتذار إِلَى الله من عبَادَة الْعجل، ولسماعهم كَلَامه من أَمر وَنهي ليخبروا قَومهمْ بِمَا يسمعُونَ فكونهم على هَذَا الْعدَد لَيْسَ إِلَّا لِأَنَّهُ أقل مَا يُفِيد الْعلم الْمَطْلُوب فِي مثل ذَلِك وَقيل غير ذَلِك فمما قيل ثَلَاثمِائَة وَبضْعَة عشر عَنهُ أهل طالوت وَأهل بدر.
وَتمسك كل قَائِل على مَا عينه من الْعدَد بِدَلِيل جَاءَ فِيهِ ذكر ذَلِك الْعدَد فَأفَاد الْعلم اليقيني وَلَيْسَ بِلَازِم أَن يطرد فِي غَيره لاحْتِمَال

(1/241)


الِاخْتِصَاص قَالَ الشَّيْخ قَاسم: وَلم ترد الْأَرْبَعَة، والخمسة، والسبعة، وَالْعشرَة، وَالْأَرْبَعُونَ فِي دَلِيل أَفَادَ الْعلم أصلا، فَلَا يَصح أَن يُقَال فِي هَذِه: وَلَيْسَ بِلَازِم أَن يطرد فِي غَيره. انْتهى.
وَيُجَاب بِأَن الْمُؤلف من أكَابِر الْحفاظ، وَمن حفظ حجَّة على من لم يحفظ.
فَإِذا ورد الْخَبَر كَذَلِك وانضاف إِلَيْهِ أَن يَسْتَوِي الْأَمر (فِيهِ) فِي الْكَثْرَة الْمَذْكُورَة قَالَ بَعضهم: كَلَامه هَذَا كالناطق بِأَن أَقَله عِنْده / عشرَة، وَأَنه لَا يَكْفِي مَا دونهَا فيناقض مَا ذكره قبله، لِأَنَّهُ اشْترط الْكَثْرَة، وَالْعشرَة أقل جموعها وَمَا دونهَا جمع قلَّة وَهِي رأى الْإِصْطَخْرِي.
وَقَالَ فِي " التَّقْرِيب ": إِنَّه الْمُخْتَار. لَكِن رد بِأَنَّهُ لَا ارتباط عَادَة بَين خُرُوج الْعدَد عَن جمع الْقلَّة وَبَين إِفَادَة الْعلم الَّذِي هُوَ الْمُشْتَرط، نعم

(1/242)


يشْتَرط أَن يكون الْعدَد فَوق أَرْبَعَة بِاتِّفَاق جُمْهُور الشَّافِعِيَّة، وَبِذَلِك عرف أَن الْمُؤلف لم يعْتَبر هُنَا - وَفِيمَا يَأْتِي - بِجمع الْكَثْرَة، كَانَ أولى وأنفى للتعارض بَين كلاميه. من ابْتِدَائه وَيسْتَمر ذَلِك فِي كل طبقَة إِلَى انتهائه الَّذِي من ابْتِدَاء السَّنَد إِلَى الِانْتِهَاء إِلَى من أخْبرهُم بالواقعة القولية، أَو الفعلية، لِأَن خبر كل طبقَة وعصر مُسْتَقل بِنَفسِهِ فَلَا بُد فِيهِ من ذَلِك.
وَالْمرَاد بالاستواء أَن لَا تنقص الْكَثْرَة الْمَذْكُورَة فِي بعض الْمَوَاضِع اعْتِرَاض بِأَنَّهَا قد تنقص وَلَا يضر بِأَن تكون قد جَاوَزت الْحَد الْمُشْتَرط. وَأجِيب بِأَن مُرَاده أَن لَا ينقص الْمُعْتَبر لَا أَن لَا تزيد لِأَن الزِّيَادَة هُنَا مَطْلُوبَة من بَاب الأولى لِأَنَّهَا زِيَادَة فِي الْقُوَّة وَأَن يكون مُسْتَند انتهائه أَي الْخَبَر الْأَمر الْمشَاهد أَو المسموع من رَسُول الله أَو من الصَّحَابِيّ، أَو بعده على مَا مر. لَا أَن كَانَ

(1/243)


مُسْتَنده مَا ثَبت بقضية الْعقل الصّرْف أَي الْمَحْض لِإِمْكَان الْغَلَط فِيهِ كَخَبَر الفلاسفة بقدم الْعَالم، وَلَو قَالَ بِالْعقلِ / فَقَط بدل الصّرْف كَانَ أولى.
فَإِذا جمع الْخَبَر هَذِه الشُّرُوط الْأَرْبَعَة وَهِي عدد كثير قد أحالت الْعَادة أَي منعت تواطؤهم وتوافقهم على الْكَذِب رووا ذَلِك عَن مثلهم فِي امْتنَاع وُقُوع تواطؤهم على الْكَذِب، وَيسْتَمر الْحَال كَذَلِك بِأَن يكون كل طبقَة جمَاعَة بِالصّفةِ الْمَذْكُورَة من الِابْتِدَاء إِلَى الِانْتِهَاء أَي من ابْتِدَاء السَّنَد إِلَى الِانْتِهَاء إِلَى من أخْبرهُم. وَقَول الْمُؤلف فِي تَقْرِيره: المُرَاد مثلهم فِي كَون الْعَادة تحيل تواطؤهم على الْكَذِب وَإِن لم يبلغُوا عَددهمْ، فالسبعة الْعُدُول ظَاهرا بَاطِنا مثل عشرَة عدُول فَقَط فِي الظَّاهِر، فَإِن الصِّفَات تقوم مقَام الذوات بل قد يُفِيد قَول سَبْعَة صلحاء الْعلم وَلَا يُفِيد قَول عشرَة دونهم فِي الصّلاح فَالْمُرَاد حِينَئِذٍ الْمُمَاثلَة فِي الْعلم لَا فِي إِفَادَة الْعدَد. انْتهى.

(1/244)


رده الشَّيْخ قَاسم: بِأَن الأول هُوَ الصَّحِيح، وَأما قَوْله فالسبعة ... ... إِلَى آخِره فَلَيْسَ بِشَيْء، إِذْ لَا دخل لصفات المخبرين فِي بَاب التَّوَاتُر، وَالْمقَام مستغن عَن هَذَا كُله.
وَكَانَ مُسْتَند انتهائهم الْحس أَي مَا من شَأْنه ذَلِك، قَالَ فِي " شرح المواقف ": الْحَاصِل فِي التَّوَاتُر علم جزئي من شَأْنه أَن يحصل بالإحساس فَلذَلِك لَا يَقع فِي الْعُلُوم بِالذَّاتِ.
وانضاف إِلَى ذَلِك أَي مَا ذكر من الشُّرُوط أَن يصحب خبرهم بِالضَّرُورَةِ إِفَادَة الْعلم جَوَاب قَوْله: قيل فَإِذا ورد الْخَبَر ... إِلَخ لسامعه فَهَذَا هُوَ الْمُتَوَاتر كَذَا وَقع للمؤلف، وَاعْترض بِأَن هَذَا حكم التَّوَاتُر / فَكيف يَجْعَل حكم الشَّيْء شرطا لَهُ؟ اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُرِيد أَنه من شُرُوط الْعلم.

(1/245)


التَّوَاتُر النسبي واللفظي والمعنوي

وَاعْلَم أَن التَّوَاتُر قد يكون نسبيا فيتواتر الْخَبَر عِنْد قوم دون قوم كَمَا يَصح الْخَبَر عِنْد بعض دون بعض.
وَقد يكون لفظياً أَو معنوياً، فَإِنَّهُم إِن اتَّفقُوا فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى فلفظي. وَإِن اخْتلفُوا فِيهَا مَعَ رجوعهم إِلَى معنى كلي مُشْتَرك فِيهِ فمعنوي، لَا يُقَال هَذَا تَقْسِيم أهل الْأُصُول فَذكره هُنَا من الفضول إِذْ لَا تعلق لهَذَا الْفَنّ بِهِ، وَالَّذِي يتَعَلَّق بالمحدث إِنَّمَا هُوَ اللَّفْظِيّ على مَا فِيهِ أَيْضا؟ لأَنا نقُول: هَذَا غير مَقْبُول، بل هُوَ مَبْحَث عَن الْقسمَيْنِ جَمِيعًا.
أما اللَّفْظِيّ فأمثلته كَثِيرَة، وَأما الْمَعْنَوِيّ فقد مثلُوا لَهُ بِأَحَادِيث مِنْهَا: أَخْبَار رفع الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاء، فقد ورد عَن الْمُصْطَفى نَحْو مائَة حَدِيث فِيهَا رفع يَدَيْهِ فِي الدُّعَاء، لَكِن فِي قضايا مُخْتَلفَة،

(1/246)


فَكل قَضِيَّة مِنْهَا لم تتواتر، وَالْقدر الْمُشْتَرك - وَهُوَ الرّفْع عِنْد الدُّعَاء - متواتر بِاعْتِبَار الْمَجْمُوع، وَقد ألف بعض الْمُحدثين فِي ذَلِك كتابا حافلا.
وَمَا تخلفت إِفَادَة الْعلم عَنهُ كَانَ مَشْهُورا فَقَط قَالَ السيخ قَاسم: وَلَا بُد أَن يزِيد هُنَا مِمَّا رُوِيَ بِلَا حصر عدد معِين وَإِلَّا لصدق الْمَشْهُور على الْجَمِيع، فينافيه قَوْله: إِن الْمَشْهُور مَا رُوِيَ مَعَ حصر عدد بِمَا يفوق الِاثْنَيْنِ.
فَكل متواتر مَشْهُور من غير عكس هَذَا إِذا أَخذ الْجِنْس من غير / فصل، وَهُوَ تخلف إِفَادَة الْعلم، وَخطأ هَذَا مُبين فِي مَبْحَث الْمُبَاح فِي الْأُصُول.
وَقد يُقَال: إِن الشُّرُوط الْأَرْبَعَة إِذا حصلت استلزمت حُصُول الْعلم - وَهُوَ كَذَلِك - فِي الْغَالِب، لَكِن قد يتَخَلَّف عَن الْبَعْض لمَانع.

(1/247)


اعْترض الْكَمَال ابْن أبي شرِيف، والشرف الْمَنَاوِيّ: بِأَنَّهُ مَتى حصلت الشُّرُوط حصل الْعلم فَكيف تخلف حُصُوله؟ والعاد تحيل الْكَذِب، إِلَّا أَن يُقَال: إِن الإحالة سَبَب للْعلم وَلَا بُد مَعَ وجود سَبَب الشَّيْء من انْتِفَاء مانعه، وَفِيه مَا فِيهِ.
وَقَالَ شَيخنَا النَّجْم الغيطي: الصَّوَاب حذف الْأَرْبَعَة، أَو يُقَال لَهَا الثَّلَاثَة، إِلَّا أَن يُقَال أَن قَوْله وانضاف إِلَى ذَلِك ... إِلَى آخِره زَائِد على الشُّرُوط الْأَرْبَع، وَإِن أَولهَا عدد كثير فَقَط.

(1/248)


وَقد وضح بِهَذَا تَعْرِيف الْمُتَوَاتر وَهُوَ أَنه خبر جمع يحِيل الْعقل بملاحظ الْعَاد تواطؤهم على الْكَذِب، عَن خبر جمع مثلهم فِي امْتنَاع وُقُوع التواطؤ الْمَذْكُور، وَيسْتَمر الْحَال كَذَلِك بِأَن يكون كل طبقَة من الصّفة الْمَذْكُورَة من ابْتِدَاء الرِّوَايَة إِلَى الِانْتِهَاء إِلَى مخبرهم بالواقعة القولية أَو الفعلية.
سَوَاء كَانَت بِعَينهَا مُتَعَلق أخبارهم وَيُسمى تواتراً لفظياً، أَو مُشْتَركا بَين متعلقات أخبارهم وَيُسمى تواتراً معنوياً كَمَا مر.
وَإِذا كَانَ الْخَبَر كَذَلِك أوجب حُصُول الْعلم، وَلم يذكر كَثِيرَة ضد الْعَدَالَة، وَتَأْتِي الأوطان لعدم اشْتِرَاطهَا، فَلَو أخبر جمع وَلَو فساقاً أرقاء إِنَاثًا بِخَبَر أوجب ذَلِك لنا الْعلم، لِأَن الِاتِّفَاق على شَيْء مخترع / مَعَ تبَاين الْأَغْرَاض والطبائع مِمَّا يجْزم الْعقل بامتناعه.

(1/249)


الْمَشْهُور
وخلافه قد يرد بِلَا حصر - أَيْضا - لَكِن مَعَ فقد بعض الشُّرُوط الْمُتَقَدّمَة، وَاعْتَرضهُ البقاعي: بِأَن مَا يرد بِلَا حصر هُوَ الْمَشْهُور وَإِن لم يكن فَهُوَ قسم آخر، فَمَا اسْمه؟
وَالشَّيْخ قَاسم: بِأَن قَوْله مَعَ فقد بعض الشُّرُوط زِيَادَة زَادهَا تبعا لرأي من لَا رَأْي لَهُ، إِذْ يُغني عَنْهَا قَوْله الْآتِي: مَا لم يجمع شُرُوط التَّوَاتُر.
أَو مَعَ حصر بِمَا فَوق الِاثْنَيْنِ - أَي بِثَلَاثَة فَصَاعِدا - مَا لم يجمع شُرُوط الْمُتَوَاتر. هَذَا التَّعْبِير غير مُسْتَقِيم، فقد تعقبه البقاعي: بِأَن الْحصْر إِنَّمَا يكون فِي شَيْء بِعَيْنِه - كَمَا مر فِي تِلْكَ الْأَقْوَال: خَمْسَة عشر، اثْنَي عشر، ... ... إِلَى آخِره - وَأما ثَلَاثَة فَصَاعِدا فَلَيْسَ بحصر، فَحق التَّقْسِيم أَن يَقُول: إِمَّا أَن يكون لَهُ طرق بِغَيْر حصر فِي عدد معِين، وَحِينَئِذٍ فإمَّا أَن يُفِيد الْعلم أَولا، أَو يحصر فِي اثْنَيْنِ أَو وَاحِد ... ... إِلَى آخِره، وَغَيره باقتضائه أَن الْمَشْهُور مَخْصُوص بِمَا لم يجمع شُرُوط التَّوَاتُر، فَيكون بَين الْمَشْهُور والمتواتر مباينة كُلية فتخالف مَا قدمه من أَن بَينهمَا عُمُوما مُطلقًا.

(1/250)


وَاعْتذر عَنهُ بَعضهم بِأَن الْمَشْهُور يُطلق على مَا يُقَابل الْمُتَوَاتر، وَهُوَ المُرَاد هُنَا، وعَلى مَا هُوَ أَعم مِنْهُ وَهُوَ مُرَاده هُنَاكَ فَلَا تعَارض.
وَقَالَ السخاوي: الْمَشْهُور قِسْمَانِ: قسم لم يرتق إِلَى التَّوَاتُر وَهُوَ الْأَغْلَب فِيهِ، وَقسم يرتقي إِلَيْهِ.
فَمَعْنَى قَول الْمُؤلف: كل متواتر / مَشْهُور وَلَا عكس أَنه لَا يرتقي إِلَى التَّوَاتُر إِلَّا بعد الشُّهْرَة، فَلَا تنَاقض فِي عباراته.