التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الجنائز
مدخل
...
12- كتاب الْجَنَائِزِ 1
730 - حَدِيثٌ "أَكْثِرُوا مِنْ ذكر هادم اللَّذَّاتِ"
أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ
مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ
السَّكَنِ وَابْنُ طَاهِرٍ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ2 وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بالإرسال3.
__________
1الجنائز جمع جنازة، قال صاحب "المشارق" فيها: الجنازة
بفتح الجيم وكسرها: اسم للميت والسرير؛ ويقال: للميت
بالفتح، وللسرير بالكسر، وقيل بالعكس. آخره كلامه. وإذا لم
يكن الميت على السرير، فلا يقال له جنازة، ولا نعس، وإنما
يقال له سرير. نص على ذلك الجوهري.
وقال الأزهري: لا تسمى جنازة، حتى يشدّ الميت مكفناً عليه.
وقال صاحب "المجمل": جنزْتُ الشيء إذا ستَرْتُه، ومنه
اشتقاق الجنازة.
والموت: مفارقة الروح للبدن، والروح عند جمهور المتكلمين:
جسم نوراني، لطيفٌ، حيٌّ، متحرك، مشتبك بالبدن، ويسري فيه
سريان الماء في العود الأخضر، والدهن في الزيتون، فما دامت
أعضاء البدن صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا
الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم مشابكاً لهذه الأعضاء،
وأفادها هذه الآثار من الحسّ والحركة الإرادية، وإذا فسدت
هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها، وخرجت عن
صلاحيتها لقبول تلك الآثار، فارق الروح البدن، وانفصل إلى
عالم الأرواح. والروح باق لا يفنى عند أهل السنة. وقوله
تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا}
[الزمر: 42] تقديره: عند موت أجسادها.
قيل: الروح عرضٌ وهي الحياة التي صار البدن بوجودها حياّ.
وأما الصوفية والفلاسفة: فليست عندهم جسماً ولا عرضاً، بل
جوهر مجرد، متحيّز، يتعلق بالبدن تعلق التدبير، وليس
داخلاً فيه، ولا خارجاً عنه.
وأسلم الطرق وآمنها أن الروح أمر غيبي أستأثر الله بعلمه.
قال تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ
مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ
إِلَّا قَلِيلاً} [الإسراء: 85].
ويستحب لك أحد أن يكثر من ذكر الموت؛ لأن ذلك أزجر عن
المعصية، وأدعى للطاعة، ولخبر "أكثروا من ذكر هاذم اللذات،
فإنه ما ذكر في كثير إلا قللّه، ولا قليل إلا كثره" أي:
كثير من الدنيا، وقليل من العمل.
قال ابن عقيل: معناه: متى ذُكر في قليل من الرزق استكثره
الإنسان لاستقلال ما بقي من عمره، ومتى ذكر في كثير قلله،
لأن كثير الدنيا إذا علم انقطاعه بالموت قل عنده.
وروى عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأصحابه: "استحيوا من الله حق
الحياء" ، قالوا: إنا نستحي يا نبي الله، والحمد لله، قال:
"ليس كذلك، ولكن من استحيى من الله حق الحياء، فليحفظ
الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت
والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد
استحيى من الله حق الحياء" وينبغي للإنسان أن يستعد للموت
بالخروج من المظالم، والإقلاع من المعاصي، والإقبال على
الطاعات؛ لما رو البراء بن عازب "أن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبصر جماعة يحفرون قبراً فبكى حتى بلى
الثرى بدموعه، وقال: "إخواني لمثل هذا فأعدّوا" . وقال
تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً}
2أخرجه أحمد "2/292- 293" والترمذي "4/479" كتاب الزهد:
باب ما جاء في ذكر الموت، حديث "2307" والنسائي "4/4"
كتاب الجنائز: باب كثرة
ذكر الموت، حديث "1824" وابن ماجة "2/1422" كتاب الزهد:
باب ذكر الموت، حديث "4258" وابن حبان "2559، 2560،
2561،..................=
(2/235)
وَفِي الباب عن أَنَسٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ بِزِيَادَةٍ1 وَصَحَّحَهُ
ابْنُ السَّكَنِ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ لَا أَصْلَ لَهُ2 وَعَنْ عُمَرَ
ذَكَرَهُ ابْنُ طَاهِرٍ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الشِّهَابِ وَفِيهِ
مَنْ لَا يُعْرَفُ3 [وهو في الحلية في ترجمة مالك]4 وَذَكَرَهُ
الْبَغَوِيّ عَنْ عَبْدِ
__________
= 2562" وفي "روضة العقلاء" "ص 293" والحاكم "4/321" وابن أبي شيبة
"13/226" رقم "16174" ونعيم بن حماد في "زوائد الزهد" رقم "146"
والخطيب "9/470" والقضاعي في "مسند الشهاب" "1/391" رقم "669" كلهم من
طريق محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وصححه ابن حبان.
قلت: أما تصحيح الحديث لا سيما على شرط مسلم كما فعل الحاكم رحمه الله
ووافقه الذهبي فهو وهم لما هو معروف في حال محمد بن عمرو وأنه حسن
الحديث وأن الإمام مسلم لم يحتج به بل روى له في الشواهد والمتابعات.
3 سئل الدارقطني رحمه الله في "العلل" "8/39- 40" عنه فقال: يرويه محمد
بن عمرو واختلف عنه فرواه الفضل بن موسى وعبد العزيز بن مسلم ومحمد بن
إبراهيم بن عثمان والد أبي بكر وعثمان بن أبي شيبة والعلاء بن محمد بن
سيار وسليم بن أخضر وحماد بن سلمة من رواية محمد بن الحسن الكوفي
الأسدي التل ويعلى بن عباد عنه وعبد الرحمن بن قيس الزعفراني عن محمد
بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواه أبو أسامة وغيره عن محمد بن
عمرو عن أبي سلمة مرسلا والصحيح المرسل ا?. قلت: رحم الله الدارقطني
فكثيراً ما يعل أحاديث الصحيحين وغيرها من الأحاديث الصحاح بالإرسال
لأدنى علة فيها وهذا الحديث قد رواه جماعة كثيرة عن محمد بن عمرو
واتفقوا على وصل الحديث فضعفه الدارقطني موصولاً بمجرد أن رأى أبا
أسامة رواه عن محمد بن عمرو فأرسله مع أن أبا أسامة هنا خالف رواية
الجماعة، والحديث الصواب أنه حسن الإسناد موصولا صحيح بشواهد التي
سيأتي تخريجها.
1أخرجه البزار "4/240- كشف" رقم "3623" والطبراني في "الأوسط" "1/395"
رقم "695" وأبو نعيم في "الحلية" "9/252" والخطيب في "تاريخ بغداد"
"12/72-73" كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس.
قال الطبراني: لم يور هذا الحديث عن ثابت إلا حماد تفرد به مؤمل.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "10/311" وقال: رواه البزار
والطبراني باختصار عنه وإسنادهما حسن ا?.
ولفظ البزار: أكثروا ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا فإن
ذكرتموه عند الغني هدمه وإن ذكرتموه عند الفقراء أرضاكم بعيشكم.
وذكره المنذري في "الترغيب" "4/236" وقال: رواه البزار بإسناد حسن.
2قال ابن أبي حاتم في "العلل" "2/131" رقم "1883" عن أبيه: هذا حديث
باطل لا أصل له. قلت: وحال أب حاتم كحال الدارقطني الذي قدمناه فإنه
يعل الحديث بالبطلان ولو في الصحيحين لأدنى مغمز فيه.
3أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "1/392- 393" رقم "671".
وذكره الهيثمي في "المجمع" "10/ 311" وقال: رواه الطبراني في الأوسط
وإسناده حسن.
4سقط من ط.
(2/236)
الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عن أبيه مرسل.
تَنْبِيهٌ: هَاذِمِ ذَكَرَ السُّهَيْلِيُّ فِي الرَّوْضِ أَنَّ
الرِّوَايَةَ فِيهِ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَمَعْنَاهُ الْقَاطِعُ1
وَأَمَّا بِالْمُهْمَلَةِ فَمَعْنَاهُ الْمُزِيلُ لِلشَّيْءِ وَلَيْسَ
ذَلِكَ مرادا هنا2 وفي النَّفْيِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى.
فَائِدَةٌ: اُسْتُدِلَّ لِتَوْجِيهِ الْمُحْتَضَرِ إلَى الْقِبْلَةِ
بِحَدِيثِ عُمَيْرِ بْنِ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا "الْكَبَائِرُ تِسْعٌ"
وَفِيهِ "اسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً
وَأَمْوَاتًا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ3
وَرَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي الْجَعْدِيَّاتِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
نَحْوَهُ4 وَمَدَارُهُ عَلَى أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ5
وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ6 وَاسْتُدِلَّ لَهُ أَيْضًا بِمَا
__________
1ينظر فيض القدير "2/86".
2ينظر المصدر السابق.
3أخرجه أبو داود "3/115- 116" كتاب الوصايا: باب ما جاء في التشديد في
أكل مال اليتيم حديث "2875" والنسائي "7/89" كتاب تحريم الدم: باب ذكر
الكبائر، حديث "4012" والحاكم "1/59، 4/159- 160" والطبراني في
"الكبير" "17/47- 48" رقم "101" والبيهقي في "السنن الكبرى" "10/186"
كتاب الشهادات باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز، والعقيلي ي "الضعفاء"
"3/45" والمزي في "تهذيب الكمال" "16/438- 440" كلهم من طريق يحيى بن
أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه عمير بن قتادة
الليثي مرفوعا.
وقال الحاكم: قد احتجا برواة هذا غير عبد الحميد بن سنان فأما عمير بن
قتادة فإنه صحابي وابنه عبيد متفق على إخراجه والاحتجاج به ا?.
وتعقبه الذهبي فقال: عمير بن قتادة صحابي ولم يحتجا بعبد الحميد
لجهالته ووثقه ابن حبان ا?.
قلت: والعجب من الذهبي رحمه الله يتعقب الحاكم هنا ويوافقه على التصحيح
في موضع آخر "4/159-160" وعبد الحميد بن سنان ذكره العقيلي في
"الضعفاء" "3/45" ونقل عن البخاري قوله: في حديثه نظر.
وقال الذهبي في "الميزان" "2/ت 4778": لا يعرف.
وقال الحافظ في "التقريب" "1/478": مقبول، يعني عند المتابعة وإلا فلين
كما نص على ذلك الحافظ في مقدمة التقريب.
تنبيه: ذكر هذا الحديث الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/51" وقال: عند أبي
داود بعضه وقد رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون ا?.
قلت: عبد الحميد بن سنان لم أجد من وثقه غير ابن حبان والله أعلم.
4أخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" "2/480" رقم "3339" حدثنا علي
بن الجعد أخبرني أيوب بن عتبة قال: حدثني طيسلة بن علي عن ابن عمر به.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/409" كتاب الجنائز: باب ما جاء في
استقبال القبلة بالموتى، من طريق الحسن بن محمد المرودوذي ثنا أيوب عن
طيسلة بن علي عن ابن عمر به.
5أيوب بن عتبة قاضي اليمامة ضعيف وقد تقدمت ترجمته.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" "2/252": ومداره على أيوب بن عتبة قاضي
اليمامة وهو ضعيف ومشاه ابن عدي فقال: إنه مع ضعفه يكتب حديثه.
6رواه أيوب بن عتبة عن طيسلة بن علي عن ابن عمر كما تقدم وقد رواه عنه
علي بن الجعد والحسين بن محمد المرودوذي ورواه أيوب أيضاً عن يحيى بن
أبي كثير عن عبيد بن عمير بن قتادة عن أبيه ورواه عنه مسلم بن سلام وقد
أخرج هذه الرواية الطبري ي "تفسيره" وينظر "نصب الراية" "2/252".
(2/237)
رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ
الْبَرَاءَ بْنَ مَعْرُورٍ أَوْصَى أَنْ يُوَجَّهَ لِلْقِبْلَةِ إذَا
اُحْتُضِرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"أَصَابَ الْفِطْرَةَ" 1
731 - حَدِيثٌ "إذَا نَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ"
ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ حَدِيث الْبَرَاءِ بِلَفْظِ "إذَا
أَخَذَ أَحَدُكُمْ مَضْجَعَهُ فَلْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ وَلْيَتْفُلْ
عَنْ يَسَارِهِ" وَلْيَقُلْ "اللَّهُمَّ إنِّي أَسْلَمْت نَفْسِي
إلَيْك" الْحَدِيثَ أَوْرَدَهُ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْبَاهِلِيِّ وَلَمْ يُضَعِّفْهُ2 وَرَوَاهُ
الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ بِلَفْظِ "إذَا
أَوَيْت إلَى فراشكم طَاهِرًا فَتَوَسَّدْ يَمِينَك ثُمَّ قُلْ" 3
وَأَصْلُ حَدِيثِ الْبَرَاءِ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ "إذَا
أَتَيْت مَضْجَعَك فَتَوَضَّأَ وُضُوءَك لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ
عَلَى شِقِّك الْأَيْمَنِ وَقُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْت نَفْسِي إلَيْك"
4 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ كَانَ إذَا أَوَى إلَى فِرَاشِهِ
نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ5 وَلِلنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ
مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ أَيْضًا كَانَ يَتَوَسَّدُ يَمِينَهُ عِنْدَ
الْمَنَامِ وَيَقُولُ "رَبِّ قِنِي عَذَابَك يَوْمَ تَبْعَثُ
عِبَادَك"6
__________
1أخرجه الحاكم "1/353" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/384"
كتاب الجنائز، باب ما يستحب من توجيهه نحو القبلة، من طريق نعيم بن
حماد ثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي عن يحيى بن عبد الله بن أبي
قتادة عن أبيه به.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح فقد احتج البخاري بنعيم بن حماد واحتج مسلم
بالداروردي ولم يخرجا هذا الحديث ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة
غير هذا الحديث ووافقه الذهبي.
2أخرجه ابن عدي في "الكامل" "6/191- 192" وفي سنده محمد بن عبد الرحمن
الباهلي.
قال البخاري: لا يتابع في حديثه.
وقال ابن عدي: وهو عندي لا بأس به.
وذكره ابن حبان في "الثقات".
ينظر "الثقات" "5/245" و"ميزان الاعتدال" "3/618".
3وأخرجه أيضا الإمام أحمد في "مسنده" "4/290" من طريق فطر عن سعد بن
عبيدة عن البراء به.
4أخرجه البخاري "12/389" كتاب الدعوات، باب إذا بات طاهراً، حديث
"6311" ومسلم "4/2081- 2082" كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار:
باب ما يقول عند أخذ المضجع، حديث "56/2710" وأبو داود "4/311" كتاب
الأدب، باب ما يقال عند النوم، حديث "5046" والترمذي "5/567" كتاب
الدعوات، حديث "3574" والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "782" وأحمد
"4/292، 293" وابن خزيمة "216" كلهم من طريق منصور بن المعتمر عن سعد
بن عبيدة عن البراء بن عازب به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
5أخرجه البخاري "12/397" كتاب الدعوات، باب النوم على الشق الأيمن،
حديث "6315" من طريق العلاء بن المسيب عن أبيه عن البراء بن عازب به.
6أخرجه الترمذي "5/471" كتاب الدعوات، حديث "3399" والنسائي في "عمل
اليوم والليلة" رقم "758" كلاهما من طريق إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق
عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن البراء بن عازب به. وقال الترمذي:
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
(2/238)
وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ كَانَ إذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ
خَدِّهِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ النَّسَائِيّ
وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ1 وَعَنْ حَفْصَةَ عِنْدَ أَبِي
دَاوُد2 وَعَنْ سَلْمَى أُمِّ وَلَدِ أَبِي رَافِعٍ فِي مُسْنَدِ
أَحْمَدَ بِلَفْظِ إنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهَا اسْتَقْبَلَتْ
الْقِبْلَةَ ثُمَّ تَوَسَّدَتْ يَمِينَهَا3 وَعَنْ حُذَيْفَةَ عِنْدَ
التِّرْمِذِيِّ4 وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ
وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ بِلَفْظِ كان إذا عرس وعليه لَيْلٌ
تَوَسَّدَ يَمِينَهُ5 وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ6.
__________
1أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "756" والترمذي في
"الشمائل" رقم "256" وابن ماجة "2/1276" كتاب الدعاء: باب ما يدعو إذا
آوى إلى فراشه، حديث "3877" وأحمد "1/394، 414، 443" كلهم من طريق أبي
إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أخذ مضجعه وضع يمينه تحت خده وقال: "اللهم قني
عذابك يوم تجمع عبادك" وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. أبو عبيدة لم يسمع من
أبيه.
قال العلائي في "جامع التحصيل" ص "204- 205": قال أبو حاتم والجماعة:
لم يسمع من أبيه وروى شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة هل تذكر
من عبد الله شيئاً قال: ما أذكر منه شيئاً.
2أخرجه أبو داود "2/328" كتاب الصوم: باب من قال الاثنين والخميس، حديث
"2451" مختصراً، والنسائي "203- 204" كتاب الصوم: باب صوم النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "2367" وفي "عمل اليوم والليلة" رقم
"761" وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" رقم "1544" وأحمد "6/287"
من طريق سواء الخزاعي عن حفصة قالت: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا آوى إلى فراشه اضطجع على يده اليمنى ثم قال:
"رب قني عذابك يوم تبعث عبادك..." الحديث.
3أخرجه أحمد "6/461- 462".
4أخرجه الترمذي "5/471" كتاب الدعوات، حديث "3398" وأحمد "5/382"
والحميدي رقم "444" من طريق عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن
حذيفة بن اليمان أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا
أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه..."
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
5أخرجه الحاكم "1/445" والبيهقي "6/256" كتاب الحج: باب كيفية السير
والتعريس من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله بن عبد الله
بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كان إذا عرس بليل اضطجع على يمينه.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بأن مسلماً
أخرجه من طريق حماد بن سلمة.
6أخرجه مسلم "3/201- نووي" كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء
الصلاة الفائتة، حديث "683/313" وابن حبان "6404" كلهم من طريق حماد بن
سلمة به.
تنبيه: لم يقف الحافظ العراقي على هذا الحديث في صحيح مسلم فقال في
"تخريج الإحياء" "1/248": إسناده صحيح وعزاه أبو مسعود الدمشقي
والحميدي إلى مسلم ولم أره فيه.
(2/239)
732 - حَدِيثٌ: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لَا إلَهَ إلَّا
اللَّهُ" أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ
وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ1 عَنْهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ لَفْظِ
قَوْلَ وَعِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِهِ
وَزَادَ "فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إلَهَ إلَّا
اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ
مَا أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ" وَغَلِطَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَعَزَاهُ
لِلْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ وَأَمَّا الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ
فَجَعَلَهُ مِنْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ2 وَرَوَى
أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ فِي أَمَالِيهِ مِنْ طريق بن سيرين
عَنْ
__________
1أخرجه مسلم "2/631" كتاب الجنائز: باب تلقين الموتى لا إله إلا الله،
حديث "1/916" وأحمد "3/3" وأبو داود "3/487" كتاب الجنائز: باب في
التلقين "3117" والترمذي "2/225" كتاب الجنائز: باب تلقين المريض عند
الموت "983" والنسائي "4/5" كتاب الجنائز: باب تلقين الميت. وابن ماجة
"1/464" كتاب الجنائز: باب في تلقين الميت "1445" والبيهقي "3/383"
كتاب الجنائز: باب تلقين الميت إذا حضر. وعبد بن حميد في "المنتخب من
المسند" "ص 301" رقم "973" وأبو يعلى "2/224" رقم "1096" والبغوي في
"شرح السنة" "3/117- بتحقيقنا" وأبو نعيم في "الحلية" "9/ 224" وقال
الترمذي: حديث حسن صحيح.
2أخرجه مسلم "2/631" كتاب الجنائز: باب تلقين الموتى "2/618" وابن ماجة
"1/464" كتاب الجنائز: باب في تلقين الميت، حديث "1444" وابن الجارود
"ص 136" كتاب الجنائز: رقم "513" وأبو يعلى "11/44" رقم "6184"
والبيهقي "3/383" كتاب الجنائز: باب تلقين الميت إذا حضر. وابن حزم في
"المحلى" "5/157" من طريق أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" .
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" "719 - موارد" من طريق الثوري عن منصور عن
هلال بن يساف عن الأغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله من كان آخر كلامه
عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة يوماً من الدهر وإن أصابه قبل ذلك
ما أصابه" .
وذكره المتقي الهندي في "الكنز" "42164" بهذا اللفظ وعزاه إلى ابن
حبان.
وقال ابن حبان: في الصحيح طرف من أوله.
وقد خولف الثوري في هذا الحديث خالفه أبو عوانة.
أخرجه البزار "1/10- كشف" رقم "3" من طريق أبي عوانة عن منصور عن هلال
بن يساف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره يصيبه قبل ذلك
ما أصابه" .
وقال البزار: وهذا لا نعلمه يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إلا بهذا الإسناد ورواه عيسى بن يونس عن الثوري عن منصور
أيضاً وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً ورفعه أصح ا?.
والموقوف أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "6045".
وللحديث طريق آخر بلفظ آخر.
أخرجه الطبراني في "الصغير" "2/125" من طريقعمر بن محمد بن صهبان
المدني عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله
وقولوا الثبات الثبات ولا قوة إلا بالله" .
وقال الطبراني: لم يروه عن صفوان بن سليم إلا عمر بن محمد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/326" وقال: رواه الطبراني في
الصغير والأوسط وفيه عمر بن صهبان وهو ضعيف ا? قال البخاري: منكر
الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث وقال يعقوب بن سفيان: منكر الحديث.
ينظر الضعفاء الصغير للبخاري "246" والضعفاء والمتروكين للنسائي "493"
والمعرفة والتاريخ "3/138".
(2/240)
أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "إذَا ثَقُلَتْ مَرْضَاكُمْ فَلَا
تَمَلُّوهُمْ قَوْلَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَلَكِنْ لَقِّنُوهُمْ
فَإِنَّهُ لَمْ يُخْتَمْ بِهِ لِمُنَافِقٍ قَطُّ" وَقَالَ غَرِيبٌ
قُلْت فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ وَهُوَ
مَتْرُوكٌ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ المصنف
لكن قَالَ هَلْكَاكُمْ بَدَلَ مَوْتَاكُمْ2 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
جَعْفَرَ بِلَفْظِ "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ
الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ" الْحَدِيثَ وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ فِي
الدُّعَاءِ لِلطَّبَرَانِيِّ وَالضُّعَفَاءُ لِلْعُقَيْلِيِّ وَفِيهِ
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3 وَعَنْ عُرْوَةَ
بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادِهِ
ضَعِيفٌ ثُمَّ قَالَ رُوِيَ فِي الْبَابِ أَحَادِيثُ صِحَاحٌ عَنْ
غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ4 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا
فِي كِتَابِ الْمُحْتَضَرِينَ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ بْنِ
__________
1محمد بن الفضل بن عطية
قال البخاري: رماه ابن أبي شيبة، وقال مرة: سكتوا عنه وقال أبو زرعة
الرازي: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال الترمذي: ضعيف
ذاهب الحديث وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الدارقطني: متروك وقال
الذهبي: مشهور تركوه وبعضهم كذبه.
ينظر "التاريخ الكبير" "1/ت 655" و"الضعفاء الصغير" "337" كلاهما
للبخاري، و"أسامي الضعفاء" رقم "303"، و"علل الحديث" "2663" و"سنن
الترمذي" "509"، و"الضعفاء والمتروكين" للنسائي"569"، و"سؤالات
البرقاني" "452"، و"المغني" "2/624".
2أخرجه النسائي "4/5" كتاب الجنائز: باب تلقين الميت "1827" والطبراني
في "الكبير" كما في "نصب الراية" "2/253-254" من طريق أحمد بن إسحاق
الحضرمي قال: ثنا وهيب قال: حدثنا منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة
عن عائشة به.
ولفظ النسائي: "لقنوا هلكاكم قول لا إله إلا الله" .
3أخرجه البزرا "1/373- كشف" رقم "785" والعقيلي في "الضعفاء" "3/72-
73" وابن جميع في "معجم شيوخه" "ص 102" رقم "49" وأبو نعيم في "الحلية"
"3/310" من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا
الله" .
قال أبو نعيم: غريب من حديث مجاهد عن جابر لم نكتبه إلا من حديث عثمان
عن أبيه عبد الوهاب عنه.
وقال العقيلي: لا يتابع عليهما ولا على كثير من حديثه -أي عبد الوهاب-
وأخرج بسنده عن سفيان بن وكيع قال: قال أبي: سألت عبد الوهاب بن مجاهد
عن هذا الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فقال: ذكروا عن جابر بن
عبد الله قال وكيع: فقلت له: سمعته من أبيك فذهب وتركني.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/326" وقال: رواه البزار
وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف وذكره الزيلعي في "نصبب الراية"
"2/253" وعزاه إلى الطبراني في كتاب "الدعاء".
قال البخاري: قال وكيع: كانوا يقولون إنه لم يسمع من أبيه.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وذكره الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين".
ينظر الضعفاء الصغير للبخاري "234" والضعفاء للنسائي "396" والضعفاء
للدارقطني "345".
4أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "1/65" من طريق إبراهيم بن محمد بن عاصم
عن أبيه عن حذيفة بن اليمان عن عروة بن مسعود قال: قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله"
وأخرجه ابن مندة أيضاً في "معرفة الصحابة" من هذا الطريق بزيادة:
"فإنها تهدم الخطايا" كما في الإصابة "4/238- 239" وقال العقيلي:
إبراهيم بن محمد بن عاصم مجهول في النقل حديثه غير محفوظ وقال عقب
الحديث: ولا يتيقن سماع بعضهم من بعض وفي الباب أحاديث صحاح عن غير
واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنما أنكرنا
الإسناد.
وضعف هذا الإسناد الحافظ في "الإصابة" "4/239".
(2/241)
مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُذَيْفَةَ بِلَفْظِ "لَقِّنُوا
مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ مَا
قَبْلَهَا مِنْ الْخَطَايَا" 1 وَرُوِيَ فِيهِ أَيْضًا عَنْ عمرو عثمان
وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ وَغَيْرِهِمْ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُمَا
الطَّبَرَانِيُّ3 وَرُوِيَ فِيهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ
السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ "مَنْ لُقِّنَ عِنْدَ
الْمَوْتِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ"
4.
__________
1ينظر الحديث السابق.
2لم أقف على كتاب "المحتضرين" لابن أبي الدنيا وهذا الحديث قد عده
بعضهم متواتراً لكثرة رواته.
وينظر "الأزهار المتناثرة" "ص 40" رقم "40" للإمام السيوطي و"نظم
المتناثرة" "ص 125" للشيخ جعفر الكتاني.
3حديث ابن عباس ذكره الهيثمي في "المجمع" "2/326" عنه مرفوعاً بلفظ:
"لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فمن قالها عند موته وجبت له الجنة"
قالوا: يا رسول الله فمن قالها في صحته؟ قال: "تلك أوجب وأوجب" ثم قال:
"والذي نفسي بيده لو جيء بالسماوات والأرض ومن فيهن وما بينهن وما
تحتهن فوضعن في كفة الميزان ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة
الأخرى لرجحت بهن" .
وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن ابن أبي طلحة لم يسمع
من ابن عباس.
قال العلائي في "جامع التحصيل" "ص 240- 241" رقم "542": قال دحيم: لم
يسمع التفسير من ابن عباس وقال أبو حاتم: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
مرسل إنما يروي عن مجاهد والقاسم بن محمد وذكر شيخنا المزي في
"التهذيب" أنه روى عن كعب بن مالك وأن ذلك مرسل أيضا.
- حديث ابن مسعود
أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" "2/326" عنه مرفوعاً
بلفظ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإن نفس المؤمن تخرج رشحاً ونفس
الكافر تخرج من شدقه كما تخرج نفس الحمار" .
وقال الهيثمي: إسناده حسن.
4أخرجه الطبراني في "الكبير" "19/303" رقم "675" وذكره الهيثمي في
"مجمع الزوائد" "2/326" وقال: عطاء فيه كلام ا?.
قلت: وفي الباب أيضاً عن واثلة بن الأسقع وابن عمر.
- حديث واثلة بن الأسقع
أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "5/186" من طريق إسماعيل بن عياش عن أب
معاذ عتبة بن حميد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا
الله وبشروهم بالجنة فإن الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك
المصرع والذي نفسي بيده لا يموت عبد حتى يألم كل عرق منه على حياله"
قال أبو نعيم: غريب من حديث مكحول لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل ا?.
وعتبة بن حميد ضعفه أحمد وقال أبو حاتم: صالح الحديث وكره ابن حبان في
الثقات، وقال الحافظ في "التقريب" صدوق له أوهام ينظر التهذيب "7/96"،
والتقريب "2/4"...................................=
(2/242)
733 - حَدِيثٌ "مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ
دَخَلَ الْجَنَّةَ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ
مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ1 وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِصَالِحِ بْنِ
أَبِي عَرِيبٍ وَأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ وَتَعَقَّبَ بِأَنَّهُ رَوَى
عَنْهُ جَمَاعَةٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ2.
تَنْبِيهٌ: غَلِطَ ابْنُ مَعْنٍ فَعَزَى هَذَا الْحَدِيثَ
لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ
مُعَاذٍ نَعَمْ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ "مَنْ مَاتَ
وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ" 3
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَخْرَجَهُ
الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
الْأَغَرِّ عَنْهُمَا وَلَفْظُهُ "مَنْ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَا
إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ،
__________
= وفي سماع مكحول من واثلة خلاف وقال العلائي في "جامع التحصيل"
"ص285": قال أبو حاتم: سألت أبا مسهر هل سمع مكحول من أحد من أصحاب
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قال ما صح عندي إلا أنس بن
مالك قلت: واثلة بن الأسقع؛ أنكره. وقال ابن معين: سمع مكحول من واثلة
بن الأسقع ومن فضالة بن عبيد ومن أنس رضي الله عنهم وقال أبو حاتم: لم
يسمع من معاوية ودخل على واثلة بن الأسقع ولم يسمع منه ولا رأى أبا
أمامة وقال أبو زرعة: مكحول عن ابن عمر مرسل ولم يسمع مكحول من واثلة
بن الأسقع.
- حديث ابن عمر عزاه الزيلعي في "نصب الراية" "2/254" لابن شاهين في
"كتاب الجنائز" ثنا عثمان بن أحمد بن جعفر البيعي ثنا أحمد بن عبد
الوهاب بن نجدة ثنا علي بن عياش ثنا حفص بن سليمان ثني عاصم وعطاء بن
السائب عن زاذان عن ابن عمر مرفوعا "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه
ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجاه الله من النار" .
وعاصم وحفص بن سليمان هو الأسدي القارئ وهو متروك الحديث ينظر التقريب
"1/186".
1أخرجه أحمد "5/247" وأبو داود "3/486" كتاب الجنائز، حديث "3116"
والحاكم "1/351" والطبراني في "المعجم الكبير" "20/112" رقم "221"
والبيهقي في "شعب الإيمان" "1/108" رقم "94" والمزي في "تهذيب الكمال"
"13/74" كلهم من طريق صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل
مرفوعا.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
2صالح بن أبي عريب قد روى عنه جماعة منهم الحسن بن ثوبان وحيوة بن شريح
وعبد الله بن لهيعة وعبد الحميد بن جعفر الأنصاري والليث بن سعد.
وذكره ابن حبان في "الثقات" ونقل الذهبي عن ابن القطان قوله لا يعرف
حاله ولا يعرف روى عنه غير عبد الحميد بن جعفر.
وقد تعقبه الذهبي ببعض من روى عنه مما ذكرناهم وذكر توثيق ابن حبان له.
وقال الحافظ ابن حجر: مقبول.
ينظر "الثقات" "6/457" و"الميزان" "3/409" و"تهذيب الكمال" "13/72- 73"
و"التقريب" "1/362".
3أخرجه مسلم "1/249- نووي" كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على
التوحيد دخل الجنة قطعا، حديث "43/26" وأحمد "1/65، 69" والنسائي في
"عمل اليوم والليلة" رقم "1113، 1114" وأبو عوانة "1/6، 7" وابن حبان
"1/297- 298" رقم "201" وابن مندة في "الإيمان" "32، 33" وأبو نعيم في
"الحلية" "7/174" كلهم من حديث حمدان بن عثمان بن عفان مرفوعا.
(2/243)
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ لَا تَطْعَمُهُ النَّارُ
أَبَدًا" 1 وَفِيهِ جَابِرُ بْنُ يَحْيَى الْحَضْرَمِيُّ وَنَحْوُهُ
عِنْدَ النَّسَائِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحْدَهُ2 وَعَنْ أَبِي
ذَرٍّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهُوَ نَائِمٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ ثُمَّ أَتَيْته وَقَدْ
اسْتَيْقَظَ فَقَالَ "مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ
ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ" الْحَدِيثَ رَوَاهُ
مُسْلِمٌ3 وَعَنْ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا "إنِّي لَأَعْلَمُ
كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ عَلَى
ذَلِكَ إلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" رَوَاهُ
الْحَاكِمُ4 وَفِي الْبَابِ عَنْ عُبَادَةَ وَطَلْحَةَ وَعُمَرَ وَهِيَ
فِي الْحِلْيَةِ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُ حَدِيثِ الْبَابِ
رَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي تَلْخِيصِ الْمُتَشَابِهِ وَفِيهِ عَنْ
حُذَيْفَةَ نَحْوُهُ وَفِي الْعِلَلِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ جَابِرٍ
وَابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ.
734 - حَدِيثٌ5 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ "اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ
حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ
بِالنَّهْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَلَمْ يَقُلْ
النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِيهِ6 وَأَعَلَّهُ
__________
1أخرجه الطبراني في "الصغير" "1/86" وفي "الأوسط" "3/458" رقم "2982"
من طريق عبد الرحمن بن مغراء قال: ثنا جابر بن يحيى الحضرمي عن أبي
إسحاق عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعا.
وقال الطبراني: لم يروه عن جابر بن يحيى الحضرمي الكوفي إلا عبد الرحمن
بن مغراء تفرد به عبد الرحمن بن يحيى.
2أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" "6/12- 13" كتاب عمل اليوم والليلة:
باب ثواب من قال لا إله إلا الله، حديث "9857" من طريق أبي إسحاق
الهمداني عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا.
وأخرجه برقم "9858" من طريق حمزة الزيات عن أبي إسحق عن الأغر أبي مسلم
عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعاً نحوا رواية الطبراني التي تقدمت وأخرجه
برقم "9859" من طريق الفضل بن دكين عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأغر
عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا.
قال النسائي خالفه شعبة فوقف الحديث ولم يذكر أبا سعيد الخدري.
ثم أخرجه برقم "9860" من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة
مرفوعا.
3أخرجه البخاري "11/460- 461" كتاب اللباس باب الثياب البيض، حديث
"5827" ومسلم "1/371- نووي" كتاب الإيمان: باب من مات لا يشرك بالله،
حديث "154/94" وأحمد "166" عن أبي ذر.
وقد عزا الحافظ هذا الحديث لمسلم دون البخاري وهو قصور منه رحمه الله
وسبحان من لا ينسى.
4أخرجه أحمد "1/63" والحاكم "1/72" وابن خزيمة في "التوحيد" "ص 328"
وابن حبان "1 – موارد" وأبو نعيم في "الحلية" "2/269، 7/174" من طريق
مسلم بن يسار عن حمدان بن أبان عن عثمان بن عفان عن عمر بن الخطاب به
مرفوعاً وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن حبان.
5في الأصل: قوله.
6أخرجه أبو داود "2/208- 209" كتاب الجنائز: باب القراءة عند الميت،
حديث "3121" وابن ماجة "1/465- 466" كتاب الجنائز: باب ما جاء فيما
يقال عند المريض إذا حضر، حديث "1448" وابن أبي شيبة "3/273" والنسائي
في "عمل اليوم والليلة" رقم "1074" وأحمد "5/26، 27" وابن حبان "720-
موارد" والحاكم "1/565" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من قراءته عنده،
والبغوي في "شرح السنة" "3/216- بتحقيقنا" من طريق سليمان التيمي عن
أبي عثمان وليس بالنهدي عن معقل بن يسار به مرفوعا.
(2/244)
ابْنُ الْقَطَّانِ بِالِاضْطِرَابِ وَبِالْوَقْفِ1 وَبِجَهَالَةِ حَالِ
أَبِي عُثْمَانَ وَأَبِيهِ2 وَنَقَلَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ
عَنْ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفُ
الْإِسْنَادِ مَجْهُولُ الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ حَدِيثٌ.
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ثَنَا
صَفْوَانُ قَالَ كَانَتْ الْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ إذَا قُرِئَتْ
يَعْنِي يس عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا3 وَأَسْنَدَهُ
صَاحِبُ الْفِرْدَوْسِ مِنْ طَرِيقِ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي
ذَرٍّ قالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُقْرَأُ عِنْدَهُ يس إلَّا هَوَّنَ
اللَّهُ عَلَيْهِ" 4 وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَحْدَهُ
أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ.
تَنْبِيهٌ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَقِبَ حَدِيثِ مَعْقِلٍ
قَوْلُهُ "اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس" أَرَادَ بِهِ مَنْ
حَضَرَتْهُ الْمَنِيَّةُ لَا أَنَّ الْمَيِّتَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ قَالَ
وَكَذَلِكَ "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" 5
وَرَدَّهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَامِ وَغَيْرِهِ في
القراءة وسلم لَهُ فِي التَّلْقِينِ.
735 - حَدِيثُ جَابِرٍ سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ "لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إلَّا
وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاَللَّهِ" مُسْلِمٌ بِهَذَا مِنْ طَرِيقِ
أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْهُ6،
__________
1أما الاضطراب الذي أعله به ابن القطان أن أبا عثمان يرويه عن أبيه مرة
وأخرى يرويه عن معقل بن يسار مباشرة دون ذكر أبيه والوقف الذي أعله به
أيضا أن يحيى بن سعيد رواه عن سليمان التيمي فأوقفه.
وقد ذكر ذلك الحاكم عقب الحديث فقال: أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن
سليمان التيمي والقول فيه قول ابن المبارك إذ الزيادة من الثقة مقبولة.
ووافقه الذهبي ا?.
قلت: ومن وجوه الاضطراب في هذا الحديث أيضا أن الطيالسي أخرجه "2/23-
منحة" رقم 1971" والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "1075" والطبراني
في "الكبير" "20، 220، 230" رقم "511، 541" من طريق سليمان التيمي عن
رجل عن أبيه عن معقل بن يسار مرفوعا.
2أما حال أبي عثمان فلم يرو عنه غير سليمان التيمي وقال علي بن
المديني: لم يرو عنه غير التيمي وهو إسناد مجهول.
وقد صرح بجهالته الحافظ الذهبي وصرح أيضا بجهالة أبيه فقال في
"الميزان": لا يعرف أبوه ولا هو ولا روى عنه سوى سليمان التيمي ينظر
"تهذيب الكمال" "34/74- 75" و"ميزان الاعتدال" "4/ت 10409".
3أخرجه أحمد "4/105".
4روي هذا الحديث عن أبي الدرداء وجده أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان"
"1/188" من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي
الدرداء مرفوعا.
5ينظر صحيح ابن حبان "7/271" حديث "3002".
6أخرجه مسلم "4/2205" كتاب الجنة وصفة نعيمها، حديث "81/ 2877" وأبو
داود "3/189" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت،
حديث "3113" وابن ماجة "2/..............................=
(2/245)
وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ
وَفِي ثِقَاتِ ابْنِ حِبَّانَ أَنَّ بَعْضَ السَّلَفِ سُئِلَ عَنْ
مَعْنَاهُ فَقَالَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُهُ وَالْفُجَّارَ فِي
دَارٍ وَاحِدَةٍ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ أَحْسِنُوا أَعْمَالَكُمْ حَتَّى
يَحْسُنَ ظَنُّكُمْ بِرَبِّكُمْ فَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلَهُ حَسُنَ
ظَنُّهُ بِرَبِّهِ وَمَنْ سَاءَ عَمَلُهُ سَاءَ ظَنُّهُ1 وَفِي
الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رويناه في الخلعيات بِسَنَدٍ فِيهِ نَظَرٌ وَفِي
الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "قَالَ اللَّهُ أَنَا
عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي" 2 وَرَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي
كِتَابِ الْمُحْتَضَرِينَ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا
يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُلَقِّنُوا الْعَبْدَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ عِنْدَ
مَوْتِهِ لِكَيْ يُحْسِنَ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ وَعَنْ سَوَّارِ بْنِ
مُعْتَمِرٍ قَالَ لِي أَبِي حَدِّثْنِي بِالرُّخَصِ لَعَلِّي أَلْقَى
اللَّهَ وَأَنَا حَسَنُ الظَّنِّ بِهِ.
قَوْلُهُ اسْتَحَبَّ بَعْضُ التَّابِعِينَ قِرَاءَةَ سُورَةِ الرَّعْدِ
انْتَهَى وَالْمُبْهَمُ الْمَذْكُورُ هُوَ أَبُو الشَّعْثَاءِ جَابِرُ
بْنُ زَيْدٍ صَاحِبُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرٍ
الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ لَهُ وَزَادَ فَإِنَّ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ عَنْ الْمَيِّتِ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ
كَانَتْ الْأَنْصَارُ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَقْرَءُوا عِنْدَ
الْمَيِّتِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَأَخْرَجَ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي
فَضَائِلِ الْقُرْآنِ أَثَرَ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمَذْكُورَ
نَحْوَهُ.
736 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْمَضَ
أَبَا سَلَمَةَ لَمَّا مَاتَ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ أُمِّ سَلَمَةَ
قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرَهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ:
"إنَّ الرُّوحَ إذَا
__________
= 1395" كتاب الزهد: باب التوكل واليقين، حديث "4167" وأحمد "3/293،
330" والطيالسي "1779" وابن حبان "2/403" رقم "636" وأبو نعيم في
"الحلية" "5/87" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/378" وفي "الشعب" "2/7-
8" رقم "1011" والبغوي في "شرح السنة" "3/204- بتحقيقنا" كلهم من طريق
أبي سفيان عن جابر مرفوعا.
وأخرجه مسلم "4/2206" كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب الأمر بحسن الظن
بالله تعالى عند الموت، حديث "82/2877" وأحمد "3/325، 334، 390"
والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/378" من طريق أبي الزبير عن جابر به.
1ينظر معالم السنن "1/301".
2أخرجه البخاري "13/395" كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى:
{وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ} [آل عمران: 28] حديث "7405" ومسلم
"4/2061" كتاب الذكر والذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله تعالى، حديث
"21/2675" والترمذي "5/581" كتاب الدعوات: باب في حسن الظن بالله عز
وجل، حديث 3603" وابن ماجة "2/251، 413" وابن خزيمة في "التوحيد" "ص7"
وابن حبان "3/93" رقم "811" والبغوي في "شرح السنة" "3/81- بتحقيقنا"
كل من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم "4/2061" كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله
تعالى، حديث "2675" والبخاري في "خلق أفعال العباد" "ص 85" وأحمد
"2/516، 524" من طريق زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا.
(2/246)
قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ" الْحَدِيثَ1
فَائِدَةٌ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مَرْفُوعًا
"إذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ فَإِنَّ
الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ وَقُولُوا خَيْرًا" وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا
أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ
وَالْبَزَّارُ وَفِيهِ قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْد2.
737 - حَدِيثٌ أَنَّهُ لَمَّا تُوُفِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سُجِّيَ بِبُرْدِ حِبَرَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
عَائِشَةَ وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ جَابِرٍ جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ
وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سُجِّيَ بِثَوْبٍ3 الْحَدِيثَ.
738 - حَدِيثٌ4 أَنَّ غُسْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَوَلَّاهُ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ
يُنَاوِلُ الْمَاءَ وَالْعَبَّاسُ وَاقِفٌ ثُمَّ قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ
لَمْ يُخْتَلَفْ فِي أَنَّ الَّذِينَ غَسَّلُوهُ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ
وَاخْتُلِفَ فِي الْعَبَّاسِ وَأُسَامَةَ وَقُثَمَ وَشُقْرَانَ
انْتَهَى فَأَمَّا عَلِيٌّ فَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ قَالَ غَسَّلْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ
مِنْ الْمَيِّتِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا"5.
__________
1أخرجه مسلم "2/634" كتاب الجنائز: باب إغماض الميت والدعاء له إذا
حضر، حديث "7/920" وأبو داود "3/ 190- 191" كتاب الجنائز باب تغميض
الميت، حديث "3118" وابن ماجة "1/467" كتاب الجنائز: باب ما جاء في
تغميض الميت حديث "1454" والنسائي في "الفضائل" رقم "180" وأحمد
"6/297" وأبو يعلى "12/458- 459" رقم "7030" وابن حبان "7041"
والطبراني في "الكبير" "23/315" رقم "712، 714" والبيهقي في "السنن
الكبرى" "3/384" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من إغماض عينيه إذا مات،
والبغوي في "شرح السنة" "3/219 – بتحقيقنا" كلهم من طريق خالد الحذاء
عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة.
قوال البغوي: هذا حديث صحيح.
2أخرجه ابن ماجة "1/467- 468" كتاب الجنائز باب ما جاء في تغميض الميت،
حديث "1455" وأحمد "4/125" والحاكم "1/352" والطبراني في "الكبير"
"7/349" رقم "7168" والبزار كما في "نصب الراية" "2/254" وابن حبان في
"المجروحين" "2/216" كلهم من طريق قزعة بن سويد ثنا حميد الأعرج عن
الزهري عن محمود بن لبيد عن شداد بن أوس مرفوعا.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال البزار: لا
يعلم رواه عن حميد الأعرج إلا قزعة بن سويد وليس به بأس لم يكن بالقوي
واحتملوا حديثه وأعله ابن حبان بقزعة وقال: كان كثير الوهم فاحش الخطأ
فلما كثر ذلك في روايته سقط الاحتجاج بأخباره ا?.
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/470- 471": هذا إسناد حسن قزعة بن سويد
مختلف فيه وباقي رجال الإسناد ثقات.
3أخرجه البخاري رقم "1241، 1242، 5814" ومسلم حديث "942".
4في الأصل: قوله.
5أخرجه ابن ماجة "1/471" كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1467" حدثنا يحيى بن حذام ثنا صفوان
بن عيسى أنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب به.=
(2/247)
وَأَمَّا الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ فَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا أَسْنَدَ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى صَدْرِهِ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ
وَكَانَ الْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَقُثَمٌ يُقَلِّبُونَهُ مَعَ عَلِيٍّ
وَكَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَصَالِحٌ مَوْلَاهُ يَصُبَّانِ
الْمَاءَ وَفِي إسْنَادِهِ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ
ضَعِيفٌ1.
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَبَا
جَعْفَرَ يَقُولُ غُسِّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ثَلَاثًا بِالسِّدْرِ وَغُسِّلَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ
وَغُسِّلَ مِنْ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا الْغَرْسُ بِقُبَاءَ كَانَتْ
لِسَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ وَكَانَ يَشْرَبُ مِنْهَا وَوَلِيَ
سِفْلَتَهُ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ يَحْتَضِنُهُ وَالْعَبَّاسُ يَصُبُّ
الْمَاءَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَقُولُ أَرِحْنِي قُطِعَتْ وَتِينِي
وَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ2 وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي
تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْحُلْوَانِيِّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ
عَلِيٍّ قَالَ غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَكَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ
يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ
بْنِ بِلَالٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ أَوْصَى النبي أن لا يُغَسِّلَهُ
أَحَدٌ غَيْرِي الْحَدِيثَ3 وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْأَوْسَطِ
عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ أَنْ يُغَسِّلَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُو أَبِيهِ وَخَرَجَ مِنْ
عِنْدِهِمْ4.
__________
= قال البوصيري في "الزوائد" "1/477": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات يحيى
بن حذم ذكره ابن حبان في "الثقات" وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم ا?.
قلت: انفرد بتوثيقه ابن حبان، وقال أبو أحمد الحاكم في "الكنى": روى
يحيى بن خذام عن مالك بن دينار أحاديث منكرة. وقال الحافظ: مقبول.
ينظر تهذيب الكمال" "31/291" و"التقريب" "7588" وأخرجه الحاكم "1/362"
والبيهقي في "السنن الكبرى" "/388" كتاب الجنائز: باب ما يؤمر به من
تعاهد بطنه وعسل ما كان به من أذى، من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا
معمر به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وتعقبه الذهبي فقال: فيه انقطاع.
قلت: لم يبين الذهبي موضع الانقطاع ولم يتبين لي وسعيد بن المسيب أدرك
علياً رضي الله عنه.
وأخرجه الحاكم "3/59" من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن معمر
به.
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
والعجب من الذهبي أنه وافقه في هذا الموضوع.
1أخرجه أحمد "1/260" من طريق محمد بن إسحاق عن حسين بن عبد الله عن
عكرمة عن ابن عباس وحسين قد تقدمت ترجمته.
2أخرجه عبد الرزاق "3/397" رقم "6077" والبيهقي في "السنن الكبرى"
"3/395" كتاب الجنائز: باب من يكون أولى بغسل الميت.
3أخرجه البزار"1/400- كشف" رقم "848" وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"
"9/39" وقال: رواه البزار وفيه يزيد بن بلال قال البخاري: فيه نظر
وبقية رجاله وثقوا وفيهم خلاف.
4أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" "5/324، 325" والبيهقي في "السنن
الكبرى" "3/395" كتاب الجنائز: باب من يكون أولى بغسل الميت.
(2/248)
739 - حَدِيثٌ1 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسِّلَ فِي
قَمِيصٍ الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
أَبِيهِ بِهَذَا2 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ
مِنْ حَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أَخَذُوا فِي غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَاهُمْ مِنْ الدَّاخِلِ لَا تَنْزِعُوا عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ3 وَقَدْ
تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ قَبْلُ4 وَرَوَى
أَبُو
__________
1في الأصل: قوله.
2أخرجه مالك في "الموطأ" "1/222" كتاب الجنائز: باب غسل الميت، حديث
"1" وعنه الشافعي في "المسند" "1/204" كتاب الجنائز: باب في صلاة
الجنائز وأحكامها، حديث "563" وفي "الأم" "1/265".
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" "2/158": أرسله رواة الموطأ إلا سعيد
بن عفير فقال عن عائشة. وقال: فإن صحت رواية سعيد بن عفير فهو متصل
والحكم فيه أنه مرسل عند مالك لرواية الجماعة له عن مالك كذلك إلا أنه
حديث مشهور عند أهل السير والمغازي وقد روي مسنداً من حديث عائشة من
وجه صحيح والحمد لله ا?.
وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/126" كتاب الجنائز: باب
غسل الميت، حديث "2063" أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا
قالوا: حدثنا أبو العباس به أنبأ الربيع أنبأ الشافعي عن مالك به.
3أخرجه ابن ماجة "1/471" كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1466" والحاكم "1/354" والبيهقي في
"السنن الكبرى" "3/387" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من غسل الميت في
قميص، وفي "دلائل النبوة" "7/243" كلهم من طريق أبي معاوية بريد بن عبد
الله بن أبي بردة عن علقمة بن مرشد عن ابن بريدة عن أبيه به.
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت: وفيه نظر لما سيأتي بيانه وقال البوصيري في الزائد: "1/476": هذا
إسناد ضعيف لضعف أبي بردة اسمه عمرو بن يزيد التميمي ورواه الحاكم في
"المستدرك" عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن عبد الجبار عن أبي معاوية
فذكره بإسناده ومتنه سواء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين قال:
وأبو بردة هذا هو بريد بن عبد الله بن أبي موسى الأشعري محتج بهم في
الصحيحين انتهى.
وقول الحاكم: إنه صحيح وأن أبا بردة اسمه بريد بن عبد الله فيه نظر
وإنما اسمه عمرو بن يزيد كما ذكره المزي في الأطراف والتهذيب ا?.
والاختلاف في صحة هذا الحديث متوقف في تحديد اسم أبي بردة هل هو بريد
بن عبد الله أم عمرو بن يزيد التميمي.
وممن ذهب إلى أن اسمه عمرو بن يزيد التميمي الحافظ جمال الدين أبو
الحجاج المزي في "تحفة الأشراف" "2/76" فقال: أبو بردة هذا اسمه عمرو
بن يزيد التميمي كوفي.
وتبعه على ذلك ابن التركماني في "الجوهر النقي" "3/387" والبوصيري في
"الزوائد" كما تقدم. وذهب الحاكم رحمه الله إلى أن اسمه بريد بن عبد
الله في "المستدرك" كما سبق وتبعه تلميذه الإمام البيهقي في "السنن
الكبرى" و"الدلائل" وقد وافق الذهبي الحاكم على هذا أيضا.
وأيده الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف على الأطراف" "2/76".
فإن كان هو عمرو بن يزيد التميمي فالإسناد ضعيف فقد ضعفه الدارقطني
وابن معين، ولابن معين رواية أخرى: ليس حديثه بشيء.
وقال أبو حاتم: ليس بالقوي منكر الحديث وضعفه أبو داود جداً ينظر
"تهذيب الكمال" "22/299".
وإن كان هو بريد بن عبد الله فالإسناد صحيح كما قال الحاكم والذهبي
والله الموفق.
4تقدم تخريجه وينظر الحديث السابق.
(2/249)
دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا
أَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالُوا مَا نَدْرِي أَنُجَرِّدُهُ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا
نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا
اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ النَّوْمَ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ
مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ أَنْ
غَسِّلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ
ثِيَابُهُ الْحَدِيثَ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ فَكَانَ
الَّذِي أَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ2.
وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ غَسَّلَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَعَلَى يد علي
خِرْقَةٌ يُغَسِّلُهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ الْقَمِيصِ يَغْسِلُهُ
وَالْقَمِيصُ عَلَيْهِ.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ "لَا تُبْرِزْ فَخْذَك وَلَا تَنْظُرْ إلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا
مَيِّتٍ" تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ3.
740 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِلَّوَاتِي غَسَّلْنَ ابْنَتَهُ "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا
وَبِمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
أُمِّ عَطِيَّةَ4 وَاسْمُهَا نُسَيْبَةُ.
__________
1الحديث أخرجه ابن إسحاق في "سيرته" "4/313- سيرة ابن هشام" ومن طريق
ابن إسحاق أخرجه أبو داود "3/196" كتاب الجنائز: باب في ستر الميت عن
غسله، حديث "3141" وابن ماجة "1/470" كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل
الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها، حديث "1464" وأحمد "6/267" والطيالسي
"2/144- منحة" رقم "2394" وأبو يعلى "7/467- 468" رقم "4494" وابن حبان
"2156، 2157- موارد" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "517" والحاكم
"3/59" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/242" كتاب الجنائز: باب ما يستحب
من غسل الميت في قميص، وفي "دلائل النبوة" "7/242" وقال في "الدلائل":
هذا إسناد صحيح.
قلت: هو حسن فقط لأجل الكلام في ابن إسحاق وصححه ابن حبان.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت: وهذا من أوهامهما فإن محمد بن إسحاق لم يرو له مسلم احتجاجاً إنما
روى له في المتابعات والشواهد وهذا الذي اعتمده الذهبي نفسه في كتاب
"الميزان".
تنبيه: 1- جاء الإسناد عند الطيالسي وأبي يعلى هكذا حدثنا حماد بن محمد
بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن عائشة فسقط من الإسناد عباد بن عبد الله
بن الزبير.
2- جاء عند ابن حبان زيادة في متن الحديث وهي: كان الذي أجلسه في حجره
علي بن أبي طالب أسنده إلى صدره.
وعند ابن ماجة مختصرا: لو استقبلت من أمري ما استدبرت... الحديث.
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/474": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ومحمد
بن إسحاق وإن كان مدلساً ورواه بالعنعنة في هذا الإسناد فقد رواه ابن
الجارود وابن حبان في صحيحه والحاكم في "المستدرك" من طريق ابن إسحاق
مصرحاً بالتحديث فزالت تهمة تدليسه رواه الإمام الشافعي في مسنده من
هذا الوجه ورواه البيهقي من طريق الحاكم ورواه أبو يعلى الموصلي من
طريق محمد بن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد فذكره بزيادة طويلة كما بينه في
زوائد المسانيد العشرة ا?.
2ينظر التعليق السابق.
3تقدم تخريجه في شروط الصلاة.
4أخرجه البخاري "3/470- 471" كتاب الجنائز: باب يبدأ بميامين الميت،
حديث "1255" وباب مواضيع الوضوء من الميت، حديث "1256" ومسلم "2/648"
كتاب الجنائز: باب غسل الميت، حديث.......................=
(2/250)
حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
"افْعَلُوا بِمَيِّتِكُمْ مَا تَفْعَلُونَ بِعَرُوسِكُمْ" هَذَا
الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ بِلَفْظِ "افْعَلُوا
بِمَوْتَاكُمْ مَا تَفْعَلُونَ بِأَحْيَائِكُمْ" وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ
الصَّلَاحِ بِقَوْلِهِ بَحَثْت عَنْهُ فَلَمْ أَجِدْهُ1 ثَابِتًا.
وَقَالَ أَبُو شَامَةَ فِي كِتَابِ السِّوَاكِ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ
مَعْرُوفٍ انْتَهَى وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ
اللَّهِ الْمُزَنِيّ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْتُ عَنْ
غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اصْنَعْ بِمَيِّتِك كَمَا
تَصْنَعُ بعروسك غير أن لا تَجْلُوَ2 وَأَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرٍ
الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ لَهُ وَزَادَ فِيهِ
فَدَلُّونِي عَلَى بَنِي رَبِيعَةَ فَسَأَلْتهمْ3 فذكره وقال غير أن لا
تُنَوِّرَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لَكِنْ ظَاهِرُهُ الْوَقْفُ وَأَصَحُّ
مِنْ ذَلِكَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ لَمَّا
غَسَّلْنَا ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَشَّطْنَاهَا.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ تعليقا أنها قالت على م
تَنُصُّونَ مَيِّتَكُمْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْ تُسَرِّحُونَ
شَعْرَهُ وَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ إذَا سَرَّحَهُ بِمُشْطٍ
ضَيِّقِ الْأَسْنَانِ كَذَا قَالَ4 وَقَدْ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ
وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ
النَّخَعِيِّ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ امْرَأَةً تَكَدَّرَتْ رَأْسُهَا
تمشط فقالت على م تَنُصُّونَ مَيِّتَكُمْ5 فَكَأَنَّهَا أَنْكَرَتْ
الْمُبَالَغَةَ فِي ذَلِكَ لَا أَصْلَ التَّسْرِيحِ.
__________
= "42، 43/939" وأبو داود "3/197" كتاب الجنائز: باب كيف غسل الميت،
حديث "3145" والترمذي "3/306" كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل الميت،
حديث "990" والنسائي "4/30" كتاب الجنائز: باب ميامن الميت ومواضع
الوضوء منه، حديث "1884" وابن ماجة "1/468" كتاب الجنائز: باب في غسل
الميت، حديث "1458" وأحمد "5/84، 85" وابن الجارود في "المنتقى" "519"
والطبراني في "الكبير" "25/48، 64" رقم "94، 154، 155، 156، 157، 158،
159، 160، 161، 165، 166".
والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/388" كتاب الجنائز: باب الابتداء في
غسله بميامنه، وفي "السنن الصغرى" "1/290" كتاب الجنائز: باب غسل
الميت، حديث "1047/508" وفي "معرفة السنن والآثار" "3/128" كتاب
الجنائز: باب غسل الميت، حديث "2067" والبغوي في "شرح السنة" "3/222"
من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
نسيبة: بنون وسين مهملة وباء موحدة مصغر وقيل بفتح النون وكسر السين
معروفة باسمها وكنيتها وهي بنت الحارث وقيل بنت كعب وأنكره أبو عمر.
ينظر "الإصابة" "12171" و"أسد الغابة" "7542" و"الاستيعاب" "3646".
1قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/255" غريب قال ابن الصلاح
في نحوه لم أجده ثابتا.
2أخرجه ابن أبي شيبة "2/452" كتاب الجنائز: باب ما قالوا فيما يجزئ عن
غسل الميت، حديث "10926".
3تقدم تخريجه.
4ينظر "السنن الكبرى" "3/390" كتاب الجنائز: باب المريض يأخذ من أظفاره
وعانته.
5أخرجه عبد الرزاق "3/437" كتاب الجنائز: باب شعر الميت وأظفاره، حديث
"6232" ومحمد بن الحسن في "كتاب الآثار" "ص 39" من طريق حماد عن
إبراهيم عن عائشة وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "2/260" وعزاه أيضاً
لأبي عبيد القاسم بن سلام وإبراهيم الحربي في "كتابيهما في غريب
الحديث".
(2/251)
حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِغَاسِلَاتِ
ابْنَتِهِ "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا" تَقَدَّمَ قَرِيبًا1.
741 - حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ لِغَاسِلَاتِ ابْنَتِهِ "اغْسِلْنَهَا
ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
أُمِّ عَطِيَّةَ لَكِنْ عِنْدَهُمَا بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ خَمْسًا أَوْ
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَعِنْدَ2 الْبُخَارِيِّ فِي
رِوَايَةٍ أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
تَنْبِيهٌ: بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هَذِهِ هِيَ زَيْنَبُ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ3.
742 - حَدِيثٌ قَالَ لِأُمِّ عَطِيَّةَ "اجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ
كَافُورًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ
عِنْدَهُ مِسْكٌ فَأَوْصَى أَنْ يُحَنَّطَ بِهِ وَقَالَ هُوَ فَضْلُ
حَنُوطِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ5.
743 - حَدِيثٌ6 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِعَائِشَةَ "لَوْ مُتِّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ"
أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهَا وَأَوَّلُهُ
رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
الْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وأقول واه رأساه
فَقَالَ "مَا ضَرَّك لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ
وَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ" الْحَدِيثَ وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ
بِابْنِ إِسْحَاقَ وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ7 بَلْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ
__________
1تقدم تخريجه.
2في الأصل: وقيد.
3أخرجه البخاري "3/125" كتاب الجنائز: باب غسل الميت ووضوئه، الحديث
"1253"، ومسلم "2/647": كتاب الجنائز: باب غسل الميت، الحديث "38/939"،
وأبو داود "3/503": كتاب الجنائز: باب غسل الميت، الحديث "3142"،
والترمذي "2/229": كتاب الجنائز: باب في غسل الميت، الحديث "995"،
والنسائي "4/31" كتاب الجنائز: باب غسل الميت أكثر من سبعة، وابن ماجة
"1/468" كتاب الجنائز: باب في غسل الميت، الحديث "1458"، عنها قالت:
دخل علينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين توفيت
ابنته؛ فقال: "اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء
وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورة أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني"
، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: إشعرنها إياه يعني إزاره .
4ينظر الحديث السابق.
5أخرجه ابن أبي شيبة "3/257" والحاكم "1/361" عن علي.
6في الأصل: قوله.
7أخرجه ابن ماجة "1/470" كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل الرجل امرأته
وغسل المرأة زوجها، حديث "1465" والنسائي في "الكبرى" "4/252" كتاب
الوفاة: باب بدء علة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث
"7079" وأحمد "6/228" والدارمي"1/38" وأبو يعلى "8/56" رقم "4579" وابن
حبان "6586" والدارقطني "2/74" كتاب الجنائز: باب التسليم في الجنازة،
وابن هشام في "السيرة النبوية" "4/292" والبيهقي في "السنن الكبرى"
"3/396" وفي "دلائل النبوة" "7/168- 169"، كلهم من طريق محمد بن إسحاق
عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله عن عائشة وقد صرح ابن إسحاق
بالتحديث عند ابن هشام فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى والحديث ذكره
البوصيري في"الزوائد" "1/475" وقال: هذا إسناد رجاله ثقات وصححه ابن
حبان.
(2/252)
صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ1 وَأَمَّا
ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَقَالَ لَمْ يَقُلْ غَسَّلْتُك إلَّا ابْنُ
إِسْحَاقَ وَأَصْلُهُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ ذَاكَ لَوْ كَانَ
وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ.
تَنْبِيهٌ: تَبَيَّنَّ أَنَّ قَوْلَهُ "لَغَسَّلْتُك" بِاللَّامِ
تَحْرِيفٌ وَاَلَّذِي فِي الْكُتُبِ الْمَذْكُورَةِ فَغَسَّلْتُك
بِالْفَاءِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْأُولَى
شَرْطِيَّةٌ وَالثَّانِيَةَ لِلتَّمَنِّي.
قوله عَلِيًّا غَسَّلَ فَاطِمَةَ يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ2.
744 - حَدِيثٌ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اغْسِلُوهُ
بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُمِسُّوهُ
بِطِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ3 وَرَوَاهُ أَيْضًا
النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَعِنْدَهُمَا "وَلَا تُخَمِّرُوا
وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ" وَهُوَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا4
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ ذِكْرُ الْوَجْهِ غَرِيبٌ فِيهِ وَلَعَلَّهُ
وَهِمَ مِنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ5.
__________
1أخرجه أحمد "6/144" والنسائي في "السنن الكبرى" "4/252- 253" كتاب
الوفاة: باب بدء علة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
2سيأتي تخريجه.
3أخرجه البخاري "3/137": كتاب الجنائز: باب كيف يكفن المحرم، الحديث
"1267"، ومسلم "2/866": كتاب الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات،
الحديث "98/1206" و"99/1206"، وأبو داود "2/238": كتاب الجنائز: باب
كيف يصنع المحرم إذا مات، حديث "3238"، والترمذي "3/286": كتاب الحج:
باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه "951"، والنسائي "5/144": كتاب
الحج: باب تخمير المحرم وجهه ورأسه "2713"، وابن ماجة "2/1030" كتاب
المناسك: باب المحرم يموت، حديث "3084"، والدارمي "2/50": كتاب
المناسك: باب في المحرم إذا مات ما يصنع به، وأحمد "1/220، 221، 286،
328، 333، 346" والدارقطني "2/296": كتاب الحج: باب المواقييت،
والبيهقي "3/390" والحميدي "1/221" رقم "466"، وأبو يعلى "4/226"، رقم
"2337"، وابن حبان في "صحيحه" "3965"، 3966- الإحسان".
والطبراني في "الصغير" "1/179"، وأبو نعيم في "الحلية" "4/300" والبغوي
في "شرح السنة" "3/230- بتحقيقنا" من طرق عن سعيد بن جبير، عن ابن
عباس، أن رجلا كان مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوقصته
ناقته وهو محرم فمات، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه
فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً" ، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح.
4أخرجه أحمد "1/287" والنسائي "5/196" كتاب المناسك: باب في كم يكفن
المحرم إذا مات، وابن ماجة، "2/1030" كتاب المناسك: باب المحرم يموت،
حديث "3084" وابن حبان "2960" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/392" كلهم
من طريق شعبة عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
وأخرجه مسلم من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس. وفيه: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه.
5ينظر "السنن الكبرى" "3/391- 392" كتاب الجنائز: باب المحرم يموت.
(2/253)
حَدِيثٌ: "خَيْرُ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضُ فَاكْسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ
وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ" تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ1
وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد مَرْفُوعًا "إذَا
تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبِ
حُبْرَةٍ" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ2.
745 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي
ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا
قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ
بِيضٍ3 وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ
قَوْلَهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وبرد حبرة فقالت قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ
وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ4 وَلِمُسْلِمٍ "أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا
شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ أَنَّهَا اُشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَّ
فِيهَا فَتُرِكَتْ"5.
تَنْبِيهٌ: السَّحُولِيَّةُ نِسْبَةٌ لِسَحُولٍ مَوْضِعٌ بِالْيَمَنِ
وَهُوَ بِفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ
وَيُرْوَى بِضَمِّ أُوَلِّهِ6.
فَائِدَةٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كُفِّنَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصُهُ
الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَحُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ
بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَقَدْ تَغَيَّرَ وَهَذَا مِنْ ضَعِيفِ حَدِيثِهِ7.
__________
1تقدم تخريجه.
2أخرجه أبو داود "3/198" كتاب الجنائز: باب في الكفن، حديث "3150".
3أخرجه البخاري "3/135" كتاب الجنائز: باب الثياب البيض للكفن، الحديث
"1264"، ومسلم "2/649": كتاب الجنائز: باب في كفن الميت، الحديث
"45/941"، وأبو داود "3/506": كتاب الجنائز: باب في الكفن، الحديث
"3151" والترمذي "2/233": كتاب الجنائز: باب في كم كفن النبي، الحديث
"1001"، والنسائي "354": كتاب الجنائز: باب كفن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وابن ماجة "1/472": كتاب الجنائز: باب في كفن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث "1469"، ومالك
"1/223": كتاب الجنائز: باب في كفن الميبت، الحديث "5"، والشافعي في
"الأم" "1/226"، وأحمد "6/40، 93، 118، 123، 132، 165، 192"، والبيهقي
"3/399"، والطيالسي "1453"، وعبد الرزاق "3/421- 422"، رقم "1/611"،
وأبو يعلى "7/367- 368" رقم "4402"، وابن حبان "3032- الإحسان" والبغوي
في "شرح السنة" "3/225- بتحقيقنا" وابن حزم في "المحلى" "5/118" من
حديث عائشة.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
4أخرجه النسائي "4/35- 36" كتاب الجنائز: باب كفن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1899".
5أخرجه مسلم "2/649- 650" كتاب الجنائز: باب في كفن الميت، حديث
"45/941" وأبو يعلى "7/367- 368" رقم "4402" والبيهقي في "السنن
الكبرى" "3/399- 400" كتاب الجنائز: باب السنة في تكفين الرجل في ثلاثة
أثواب.
6ينظر النهاية "2/347".
7الحديث أخرجه أبو داود "3/199" كتاب الجنائز: باب في الكفن، حديث
"3153" وابن ماجة "1/472" كتاب الجنائز: باب ما جاء في كفن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1471" وأحمد "1/222" وأبو
يعلى "5/63" رقم 2655" كلهم من طريق عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي
زياد به..................=
(2/254)
وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي قَطِيفَةٍ
حَمْرَاءَ وَفِيهِ قَيْسِ بْنُ الرَّبِيعِ وَهُوَ ضَعِيفٌ1 وكأنه اشتبه
عَلَيْهِ بِحَدِيثِ جُعِلَ فِي قَبْرِهِ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ فَإِنَّهُ
مَرْوِيٌّ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ بِعَيْنِهِ.
روى الْبَزَّارُ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ طَرِيقِ جَابِرِ
بْنِ سَمُرَةَ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٌ وَإِزَارٌ وَلِفَافَةٌ تَفَرَّدَ بِهِ
نَاصِحٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ2 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ
وَالْبَزَّارُ عَنْ عَلِيٍّ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ3 وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ
عَنْ عَلِيٍّ وَابْنُ عَقِيلٍ سيء الْحِفْظِ يَصْلُحُ حَدِيثُهُ
لِلْمُتَابَعَاتِ فَأَمَّا إذَا انْفَرَدَ فَيَحْسُنُ وَأَمَّا إذَا
خَالَفَ فَلَا يُقْبَلُ وَقَدْ خَالَفَ هُوَ رِوَايَةَ نَفْسِهِ
فَرَوَى عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُفِّنَ فِي ثَوْبٍ نَمِرَةٍ قُلْت وَرَوَى الحاكم من حديث أَيُّوبَ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَا يُعَضِّدُ رِوَايَةَ ابْنِ عَقِيلٍ
عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
746 - حَدِيثٌ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ
فَلَمْ يَخْلُفْ إلَّا نَمِرَةً فَكَانَ إذَا غُطِّيَ بِهَا رَأْسُهُ
بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "غَطُّوا بِهَا
رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ الْإِذْخِرِ" مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ مِنْ حديث خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ فِي حَدِيثٍ وَفِي
رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ:
__________
= قال النووي: هذا الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لأن يزيد بن أبي
زياد مجمع على ضعفه سيما وقد خالفت روايته رواية الثقات.
توضيح: جاء في سنن ابن ماجة الإسناد هكذا يزيد بن أبي زياد عن الحكم عن
مقسم عن ابن عباس.
وأظن أن زياد بن الحكم في هذا الإسناد زيادة وخطأ من ناسخ أو طابع لأن
الحديث وورد في المسند وسنن أبي داود ومسند أبي يعلى دون ذكر الحكم في
الإسناد.
ومما يؤيد كلامنا أن المزي ذكر هذا الحديث في تحفة الأشراف وعزاه لأبي
داود وابن ماجة من طريق يزيد عن مقسم عن ابن عباس. ويؤيده أيضاً قول
الإمام أحمد: لم يسمع الحكم حديث مقسم إلا خمسة أحاديث.
وهذا الحديث منها.
والحديث ضعيف لضعف يزيد.
والحديث ضعفه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" "2/128".
1أخرجه ابن عدي في "الكامل" "6/2068" من طريق قيس بن الربيع عن شعبة عن
أبي جمرة عن ابن عباس به.
وقيس بن الربيع ضعيف وقد تقدمت ترجمته.
2أخرجه البزار "1/384- كشف" رقم "811" وابن عدي في "الكامل" "7/2511"
من طريق أبي عبد الله ناصح بن عبد الله المحملي عن سماك بن حرب عن جابر
بن سمرة به.
قال البزار: لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا جابر بن سمرة وناصح ضعيف.
والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "2/322" وقال: رواه البزار وفيه ناصح
المحملي وهو ضعيف.
3أخرجه أحمد "1/94، 102" وابن أبي شيبة "2/465" كتاب الجنائز: باب ما
قالوا في كم يكفن الميت، حديث "11084" وابن عدي في "الكامل" "4/1448"
من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وعبد الله قال الحافظ في "التقريب"
"3617": صدوق في حفظه لين.
(2/255)
بُرْدَةٌ بَدَلُ نَمِرَةٍ1 وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ أَنَسٍ فِي حَقِّ
حَمْزَةَ مِثْلَهُ2.
حَدِيثٌ أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبِهِ الْخَلَقِ
يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ3.
747 - حَدِيثٌ "لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ فإنه يسل سَلْبًا
سَرِيعًا" أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ
وَفِي الْإِسْنَادِ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْجَنْبِيُّ مُخْتَلَفٌ
فِيهِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ الشَّعْبِيِّ وَعَلِيٍّ4 لِأَنَّ
الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ إنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ سِوَى حَدِيثٍ
وَاحِدٍ5.
وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ "إذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فيلحسن
كَفَنَهُ" 6 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ أَنَّ مَعْنَاهُ الصَّفَا لَا
الْمُرْتَفِعَ.
فَائِدَةٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ
حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا
بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ
__________
1أخرجه البخاري "3/142": كتاب الجنائز: باب إذا لم يجد كفنا، الحديث
"1276"، ومسلم "2/649" كتاب الجنائز: باب في كفن الميت، الحديث
"44/940"، وأبو داود "3/508": كتاب الجنائز: باب كراهية المغالاة في
الكفن، الحديث "3155"، والترمذي "5/354- 355" كتاب المناقب: باب مناقب
مصعب بن عمير، الحديث "3943"، والنسائي "4/38": كتاب الجنائز: باب
القميص في الكفن، والبيهقي "3/401": كتاب الجنائز: باب التكفين في ثوب
واحد، من حديث خباب بن الأرت، قال: هاجرنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله،
فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد
فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت
رجلاه، وإن وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذكر الحديث.
2أخرجه الحاكم "2/120" وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه
الذهبي.
3سيأتي تخريجه.
4أخرجه أبو داود "3/199" كتاب الجنائز: باب كراهية المغالاة في الكفن،
حديث "3154" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/403" كتاب الجنائز: باب من
ترك القصد فيه، من طريق عمرو الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر
الشعبي عن علي مرفوعا وعمرو بن هاشم الجنبي.
قال الحافظ في "التقريب" "5161": لين الحديث أفرط فيه ابن حبان.
والشعبي روى عن علي رضي الله عنه، وذلك في صحيح البخاري وهو لا يكتفي
بمجرد إمكان اللقاء وينظر "جامع التحصيل" ص "204".
5ينظر "العلل للدارقطني "4/97".
6أخرجه مسلم "2/651" كتاب الجنائز: باب في تحسين كفن الميت، حديث
"49/943" وأبو داود "2/215" كتاب الجنائز: باب في الكفن، حديث "3148"
والنسائي "4/33" كتاب الجنائز: باب الأمر بتحسين الكفن، حديث "1895"
وأحمد "3/295" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "546" والحاكم
"1/368-369" والبيهقي "3/403" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من تحسين
الكفن، والبغوي في "شرح السنة" "3/227- بتحقيقنا" كلهم من طريق ابن
جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً... فذكره.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وقد وهم في ذلك فقد أخرجه مسلم كما
تقدم.
(2/256)
فِي ثِيَابِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهَا" وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِدُونِ
الْقِصَّةِ1 وَقَالَ أَرَادَ بِذَلِكَ أَعْمَالَهُ لِقَوْلِهِ
تَعَالَى: {وَثِيَابَك فَطَهِّرْ} [المدثر:4] يُرِيدُ وَعَمَلَك
فَأَصْلِحْهُ قَالَ وَالْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ صَرِيحَةٌ أَنَّ
النَّاسَ يُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً انْتَهَى وَالْقِصَّةُ الَّتِي
فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ تَرُدُّ ذَلِكَ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُرَادِ مِمَّنْ بَعْدَهُ وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ فِي الْجَمْعِ
بَيْنَهُمَا أَنَّهُ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ ثُمَّ يُحْشَرُ عُرْيَانًا
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ2.
حَدِيثُ عَائِشَةَ كُفِّنَ فِي ثلاثة أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ
وَلَا عِمَامَةٌ تَقَدَّمَ وَأَعَادَهُ هُنَا لِلِاحْتِجَاجِ عَلَى
الْحَنَفِيَّةِ فِي نَفْيِ الْقَمِيصِ وَأَجَابُوهُمْ بِاحْتِمَالِ
أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ زِيَادَةً عَلَى
الْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ وَهُوَ خِلَافُ صَرِيحِ الْخَبَرِ
وَيُسْتَدَلُّ لِلتَّكْفِينِ فِي الْقَمِيصِ بِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي
قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ابْنَهُ الْقَمِيصَ الَّذِي كَانَ
عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَفَّنَهُ
فِيهِ.
قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى الْمُحْرِمُ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَلْبَسُ
الْمِخْيَطَ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ
الْمُحْرِمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَفِيهِ "كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبِهِ وَلَا
تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ" .
748 - حَدِيثٌ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ لَمَّا غَسَّلَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ
بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عَلَى
الْبَابِ فَنَاوَلَهَا إزَارًا وَدِرْعًا وَخِمَارًا وَثَوْبَيْنِ
كَذَا وَقَعَ فِيهِ أُمُّ عَطِيَّةَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ
قَالَتْ كُنْت فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَا ثُمَّ
الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ
بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ يُنَاوِلُنَا ثَوْبًا
ثَوْبًا وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ
قَالَ حَدَّثَنِي نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ دَاوُد رَجُلٍ مِنْ بَنِي
عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَدْ وَلَّدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ عَنْ
لَيْلَى بِهَذَا3 وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ
__________
1أخرجه أبو داود "3/190" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من تطهير ثياب
الميت عند الموت، حديث "3114" وابن حبان "2575- موارد" والحاكم "1/340"
والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/384" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من
تطهير ثيابه التي يموت فيها، كلهم من طريق ابن أبي مريم ثنا يحيى بن
أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي
سعيد الخدري به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهيب وصححه
أيضاً ابن حبان.
2ينظر معالم السنن "1/302".
3أخرجه أبو داود "3/200" كتاب الجنائز: باب في كفن المرأة، حديث "3157"
وأحمد "6/380" كلاهما من طريق محمد بن إسحاق وقال المنذري في "مختصر
سنن أبي داود" "4/304": الصحيح أنه هذه القصة في زينب لأن أم كلثوم
توفيت ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غائب ببدر ا?.
والحديث أخرجه أيضا المزي في "تهذيب الكمال" "30/42- 43" من طريق أحمد
بن حنبل.
وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/257": رواه أبو داود
بإسناد حسن ا?.
قلت: وفيه نظر وسيأتي بيان ذلك.
(2/257)
بِنُوحٍ وَأَنَّهُ مَجْهُولٌ1 وَإِنْ كَانَ ابْنُ إِسْحَاقَ قَدْ قَالَ
إنَّهُ كَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ وَدَاوُد حَصَلَ لَهُ فِيهِ
تَرَدُّدٌ هَلْ هُوَ دَاوُد بْنُ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ
أَوْ غَيْرُهُ فَإِنْ يَكُنْ ابْنَ عَاصِمٍ فَيُعَكِّرُ عَلَيْهِ أَنَّ
ابْنَ السَّكَنِ وَغَيْرَهُ قَالُوا إنَّ أُمَّ حَبِيبَةً كَانَتْ
زَوْجًا لِدَاوُدَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ فَحِينَئِذٍ لَا
يَكُونُ دَاوُد بْنُ عَاصِمٍ لِأُمِّ حَبِيبَةَ عَلَيْهِ وِلَادَةٌ
وَمَا أَعَلَّهُ بِهِ ابْنُ الْقَطَّانِ لَيْسَ بِعِلَّةٍ وَقَدْ
جَزَمَ ابْنُ حِبَّانَ بِأَنَّ دَاوُد هُوَ ابْنُ عَاصِمٍ وَوِلَادَةُ
أُمِّ حَبِيبَةَ لَهُ تَكُونُ مَجَازِيَّةٌ إنْ تَعَيَّنَ مَا قَالَهُ
ابْنُ السَّكَنِ.
وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إنَّمَا هُوَ وَلَّدَتْهُ
بِتَشْدِيدِ اللَّامِ أَيْ قَبِلَتْهُ.
تَنْبِيهٌ الْحِقَا بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ
مَقْصُورٌ قِيلَ هُوَ لُغَةٌ فِي الْحِقْوِ وَهُوَ الْإِزَارُ2
وَقَانِفٍ بِالنُّونِ وَلَمْ يَظْهَرْ فِي الْخَبَرِ حُضُورُ أُمِّ
عَطِيَّةَ ذَلِكَ لَكِنْ وَقَعَ فِي ابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ
عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ
الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فَقَالَ "زَيْنَبُ" وَرُوَاتُهُ
أَتْقَنُ وَأَثْبَتُ3.
قَوْلُهُ لَيْسَ فِي حَمْلِ الْجِنَازَةِ دَنَاءَةٌ فَقَدْ نَقَلَ
ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الشَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَمَلَ جِنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ
بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ4 وَقَدْ رواه بن سعيد عَنْ الْوَاقِدِيِّ عَنْ
ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ شُيُوخٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ
وَقَدْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ بَعْدُ.
قَوْلُهُ وَنَقَلَ حَمْلَ الْجِنَازَةِ أَيْضًا عَنْ الصَّحَابَةِ
وَالتَّابِعِينَ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فِي
جِنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنَ بْنِ عَوْفٍ قَائِمًا بَيْنَ
الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ وَاضِعًا السَّرِيرَ عَلَى كَاهِلِهِ5
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا بِأَسَانِيدِهِ مِنْ فِعْلِ
__________
1نوح بن حكيم الثقفي تفرد عنه محمد بن إسحاق بن يسار.
ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال يروي المقاطيع وقال الذهبي: لا يعرف
تفرد عنه ابن إسحاق.
وقال الحافظ: مجهول.
ينظر "الثقات" "7/541"، "ميزان الاعتدال" "7/52"، "تهذيب الكمال"
"30/41- 42" و"التقريب" "7253".
2ينظر النهاية "1/417".
3تقدم تخريجه.
4قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/148" كتاب الجنائز: باب حمل
الجنازة، حديث "2105" أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال:
أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: يستحب للذي يحمل الجنازة أن يضع
السرير على كاهله بين العمودين المقدمين ويحمل بالجوانب الأربع، وقال
قائل: لا يحمل بين العمودين هذا عندنا مستنكر فلم يرض أن جهل ما كان
ينبغي أن يعلمه حتى عاب قول من قال يفعل هذا، وقد رواه بعض أصحابنا عن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه حمل في جنازة سعد بن معاذ
ما بين العمودين ا?.
وينظر "الأم" "1/269".
5أخرجه الشافعي في "الأم" "1/269" ومن طريقه البيهقي في "السنن الصغرى"
"1/294" كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة، حديث "1068/516" وفي "السنن
الكبرى" "4/20" كتاب الجنائز: باب من حمل الجنازة فوضع السرير على
كاهله بين العمودين وفي "معرفة السنن والآثار" "3/148- 149" كتاب
الجنائز: باب حمل الجنازة، حديث "2106" وقال ابن الملقن في "الخلاصة"
"1/258": رواه الشافعي بسند صحيح من فعل سعد بن أبي وقاص.
(2/258)
عُثْمَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ عُمَرَ
أَخْرَجَهَا كُلَّهَا الْبَيْهَقِيّ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ
فِعْلِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ وَغَيْرِهِ2
وَفِي الْبُخَارِيِّ وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرُ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ
زَيْدٍ وَحَمَلَهُ وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ عَنْ مَرْوَانَ وَعُثْمَانَ
وَعُمَرَ3 وَأَبِي هُرَيْرَةَ ذَلِكَ.
749 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ "إذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ الْجِنَازَةَ
فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ
بَعْدُ أَوْ لِيَذَرْ فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ" أَبُو دَاوُد
الطَّيَالِسِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ
أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودَ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ "مَنْ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ
كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ثُمَّ إنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ
وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ" لَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ4.
__________
1أثر عثمان
أخرجه الشافعي في "الأم" "1/269" وفي "المسند" "1/212" أنبأ الثقة من
أصحابنا عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه عيسى بن طلحة قال: رأيت عثمان
بن عفان -رضي الله عنه- يحمل بين عمودين سرير أمه فلم يفارقه حتى وضعه.
ومن طريق الشافعي أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" "5/376" والبيهقي في
"السنن الكبرى" "4/20" وفي "معرفة السنن والآثار" "3/149" كتاب
الجنائز: باب حمل الجنائز، حديث "2107".
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" "4/20": في هذا السند مجهول
وإسحاق هذا قال ابن حنبل والنسائي: متروك، وقال القطان: شبه لا شيء،
وقال ابن معين: ليس بشيء لا يكتب حديثه ا?.
أثر أبي هريرة
أخرجه الشافعي في "الأم" "1/269" ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط"
"5/376" والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/149" وفي "السنن الكبرى"
"4/20".
أثر ابن عمر
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" "2/473" كتاب الجنائز: باب في وضع
الرجل عنقه فيما بين عمودي السرير، حديث "1182".
2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/20" كتاب الجنائز: باب من حمل
الجنازة فوضع السرير على كاهله بين العمودين المقدمين.
3سقط من الأصل.
4أخرجه أبو داود الطيالسي "1/294- منحة" رقم "784" وابن ماجة "1/474"
كتاب الجنائز: باب ما جاء في شهود الجنائز، حديث "1478" وابن المنذر في
"الأوسط" "5/373- 374" والبيهقي في "السنن الصغرى" "1/294" كتاب
الجنائز: باب حمل الجنازة، حديث "1067" وفي "السنن الكبرى" "4/19- 20"
كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة، والمزي في "تهذيب الكمال" "19/238-
239" كلهم من طريق منصور عن عبيد بن نسطاس عن أبي عبيدة عن عبد الله بن
مسعود به.
وقال البوصيري: في "الزوائد" "1/481" هذا إسناد موقوف رجاله ثقات وحكمه
الرفع إلا أنه منقطع فإن أبا عبيدة وأسمه عامر وقيل اسمه كنيته لم يسمع
من أبيه شيئا.
قال أبو حاتم وأبو زرعة... ا? وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير"
"1/258" رواه أبو داود الطيالسي وبان ماجة والبيهقي بإسناد ضعيف منقطع
ا?.
قلت: أما الانقطاع: فهو بين أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأبيه وقد
تكلمنا عليه من قبل أما الضعف الذي ذكره ابن الملقن فلعله من الاختلاف
في أسانيده كما سيأتي من كلام الدارقطني.
(2/259)
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ اخْتَلَفَ فِي إسْنَادِهِ
عَلَى مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
فِي مُصَنَّفِهِ2 وَفِي العلل لِابْنِ الْجَوْزِيِّ مَرْفُوعًا عَنْ
ثوبان وإسنادهما ضعيفان3.
وحديث أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مَرْفُوعًا
بِلَفْظِ "مَنْ حَمَلَ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ كَفَّرَ
اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً" 4.
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ
عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ قَالَ رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ
يَحْمِلُ جَوَانِبَ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ5 وَرَوَى عَبْدُ
الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
"مَنْ
__________
1هذا الحديث سئل عنه الدارقطني في "العلل" "5/305" فقال: يرويه منصور
بن المعتمر عن عبيد بن قسطاس عن أبي عبيدة حدث به عنه جماعة منهم شعبة
والثوري وزائدة وفضيل بن عياض وحماد بن زيد وجرير بن عبد الحميد وأبو
الأحوص وابن عيينة ومعسر وإدريس وخالهم أبو حنيفة فرواه عن منصور ووهم
في إسناده جعله عن سالم بن أبي الجعد عن عبيد بن قسطاس عن ابن مسعود
وأسقط أبا عبيدة؛ ورواه أبو عوانة عن منصور كذلك أيضا، وقيل عن أبي
عوانة عن منصور عن قيس بن السكن عن أبي عبيدة عن عبد الله.
ورواه ابن عيينة أيضا عن أبي يعفور وهو عبد الرحمن بن عبيد بن قسطاس عن
أبيه عن أبي عبيدة عن أبيه ا?.
2أخرجه ابن أبي شيبة "2/481" كتاب الجنائز: باب ما قالوا فيما يجزئ من
حمل الجنازة، حديث "11283" من طيق ثور عن عامر بن جشيب وغيره من أهل
الشام قالوا: قال أبو الدرداء: من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من أهلها
وأن يحمل بأركانها الأربع وأن يحثو في القبر.
3نسخة العلل لابن الجوزي لا يوجد بها حديث ثوبان ويوجد بها حديث أنس
فقط.
وينظر "العلل" "2/898" رقم "1499" ولتخريج حديث أنس ينظر التعليق
الآتي.
4أخرجه الطبراني في "الأوسط" "5/428" رقم "5916" وابن حبان في
"المجروحين" "2/104" وابن عدي في "الكامل" "5/1846" وابن الجوزي في
"العلل المتناهية" "2/898" رقم "1499" كلهم من طريق علي بن أبي سارة عن
ثابت عن أنس بن مالك به.
وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أنس بن مالك إلا بهذا الإسناد
تفرد به علي بن أبي سارة ولم يروه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إلا أنس بن مالك.
وقال ابن حبان: علي بن أبي سارة: كان ممن يروي عن ثابت ما لا يشبه حديث
ثابت حتى غلب على روايته المناكير التي يرويها عن المشاهير فاستحق
الترك.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.
وقال ابن طاهر المقدسي في "ذخيرة الحفاظ" "4/2269": رواهعلي بن أبي
سارة عن ثابت عن أنس وعلي فيه نظر.
5أخرجه ابن أبي شيبة "2/481" كتاب الجنائز: باب بأي جوانب السرير يبدأ
في الحمل، حديث "11277" وعبد الرزاق "3/513" رقم "6520".
(2/260)
حَمَلَ الْجِنَازَةَ بِجَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ فَقَدْ قَضَى الَّذِي
عَلَيْهِ"1
750 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ
الْجِنَازَةِ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ2.
قَالَ أَحْمَدُ إنَّمَا هُوَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلٌ3 وَحَدِيثُ
سَالِمٍ فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ وَحَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَهْمٌ قَالَ
التِّرْمِذِيُّ أَهْلُ الْحَدِيثِ يَرَوْنَ الْمُرْسَلَ أَصَحَّ
قَالَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ4 قَالَ وَرَوَى مَعْمَرُ وَيُونُسُ
وَمَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ
وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ
الْجِنَازَةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ مِثْلَ ابْنِ
__________
1أخرجه ابن أبي شيبة "2/481" كتاب الجنائز: باب ما قالوا فيما يجزئ من
حمل الجنازة، حديث "11282" وعبد الرزاق "3/513" رقم "6518".
2أخرجه أبو داود "3/523" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنائز، حديث
"3179" والترمذي كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث "1007"
والنسائي "4/56" كتاب الجنائز: باب مكان الماشي من الجنازة، وابن ماجة
"1/475" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث "1482" وأحمد
"2/8" والطيالسي "1/165- منحة" رقم "788" وابن أبي شيبة "3/277"
والحميدي "607" والدارقطني "2/70" كتاب الجنائز: باب المشي أمام
الجنازة، حديث "1" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/479" وأبو يعلى
"9/297" رقم "542" وابن حبان "766- موارد" والبيهقي في "السنن الكبرى"
"4/23" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، وفي "السنن الصغرى"
"1/295" كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة، حديث "1076/518" وفي "معرفة
السنن والآثار" "3/150" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث
"2113" والبغوي في "شرح السنة" "3/235" كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن
الزهري عن سالم عن أبيه به.
قلت: وقد رأى جماعة من الحفاظ والأئمة أن هذا وهم من ابن عيينة والصواب
إرساله وسيأتي كله بتفصيل.
3أما المرسل الذي صوبه الإمام أحمد فأخرجه مالك "1/225" كتاب الجنائز:
باب المشي أمام الجنازة، حديث "8" عن الزهري أن رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة
والخلفاء هلم جرّّ وعبد الله بن عمر.
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في "المعرفة" "3/152".
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" "8/217": لم يختلف أصحاب مالك في
إرسال هذا الحديث عنه عن ابن شهاب ولم يختلف أصحاب ابن عيينة عليه في
توصيله مسنداً ورووه عنه عن الزهري عن سالم عن أبيه.
4قال الترمذي: "أهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل أصح من حديث ابن
عيينة"، وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: الصحيح عن الزهري أن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر وعمر يمشون أمام
الجنازة. وقال النسائي: هذا خطأ والصواب مرسل"، وقال الطحاوي: "خالف
ابن عيينة في إسناد هذا الحديث كل أصحاب الزهري غيره، فرواه مالك عن
الزهري فقطعه، ثم رواه عقيل ويونس عن ابن شهاب، عن سالم، قال: كان رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون
أمام الجنازة"، قال: "وأصل الحديث إنما هو عن سالم لا عن ابن عمر فصار
حديث منقطعا".
(2/261)
عُيَيْنَةَ ثُمَّ رَوَى عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ أَرَى
ابْنَ جُرَيْجٍ أَخَذَهُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ1.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَصْلُهُ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ وَقَالَ
أَحْمَدُ ثَنَا حَجَّاجٌ قَرَأْت عَلَى ابْنَ جُرَيْجٍ ثَنَا زِيَادُ
بْنُ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ الْجِنَازَةِ وَقَدْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو
بَكْرٍ وَعُمَرُ يَمْشُونَ أَمَامَهَا قَالَ عبد الله [بن أحمد]2 قَالَ
أَبِي مَا مَعْنَاهُ الْقَائِلُ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى آخِرِهِ هُوَ الزُّهْرِيُّ وَحَدِيثُ
سَالِمٍ فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ3 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي
صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبٍ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ
يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهَا وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ قَالَ
الزُّهْرِيُّ وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ4 فَهَذَا أَصَحُّ من حديث ابْنِ
عُيَيْنَةَ وَقَدْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ اخْتِلَافًا
كَثِيرًا فِيهِ عَلَى الزُّهْرِيِّ قَالَ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ مَنْ
قَالَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ إنَّهُ كَانَ
يَمْشِي قَالَ وَقَدْ مَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاخْتَارَ الْبَيْهَقِيّ تَرْجِيحَ
الْمَوْصُولِ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ
حَافِظٌ5 وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ قَالَ قُلْت لِابْنِ
عُيَيْنَةَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ خَالَفَك النَّاسُ فِي هَذَا
الْحَدِيثِ فَقَالَ اسْتَيْقَنَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي مِرَارًا
لَسْتُ أحصيه يعيده وَيُبْدِيهِ سَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ عَنْ سَالِمٍ
عَنْ أَبِيهِ6 قُلْتُ وَهَذَا7 لَا يَنْفِي عنه الوهم فإنه ضابظ لأنه
سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ
__________
1ينظر "سنن الترمذي" "3/321".
2سقط في ط.
3أخرجه أحمد "2/37، 140".
4أخرجه ابن حبان "765- موارد".
5قال البيهقي في "السنن الكبرى" "4/24": ومن وصله واستقر على وصله ولم
يختلف عليه فيه هو سفيان بن عيينة وهو حجة ثقة والله أعلم ا?.
وقال في "الخلافيات" وهي تحت الطبع بتحقيقنا: هذا حديث وصله سفيان بن
عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وهو إمام في الحديث لا يشك في عدالته أحد.
وأصل قولنا وقولهم -أي الأحناف- قبول الزيادة من الثقة هذا وقد أعيد
عليه ذلك فثبت عليه.
6أخرج هذا البيهقي في "السنن الكبرى" "4/33- 34" كتاب الجنائز: باب
المشي أمام الجنازة، قال "أخبرنا" محمد بن عبد الله الحافظ ثنا علي بن
حمشاذ العدل ثنا محمد بن يحيى بن يحيى العامري ثنا علي بن عبد الله بن
جعفر المديني ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة
فقمت إليه فقلت له يا أبا محمد إن معمراً وابن جريج يخالفانك في هذا
يعني أنهما يرسلان الحديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فقال استقر الزهري حدثنيه سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه
فقلت له يا أبا محمد إن معمرا وابن جريج يقولان فيه وعثمان قال فصدقهما
قال لعله قد قاله هو ولم أكتبه لذلك إني كنت أميل إذ ذاك إلى الشيعة
-قال الشيخ وقد اختلف على ابن جريج ومعمر في وصل الحديث فروى عن كل
واحد منهما الحديث موصولا وروي مرسلاً وقد قيل عن ابن جريج عن زياد بن
سعد عن الزهري.
7سقط في الأصل.
(2/262)
أَبِيهِ وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّ فِيهِ إدْرَاجًا لَعَلَّ
الزُّهْرِيَّ أَدْمَجَهُ إذْ حَدَّثَ بِهِ ابْنَ عُيَيْنَةَ
وَفَصَّلَهُ لِغَيْرِهِ وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي الْمُدْرَجِ بِأَتَمَّ
مِنْ هَذَا وَجَزَمَ أَيْضًا بِصِحَّتِهِ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ
حَزْمٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ
مِثْلُهُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ سَأَلْتُ عَنْهُ
الْبُخَارِيَّ فَقَالَ هَذَا خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ
بَكْرٍ1.
751 - حَدِيثُ علي قام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِلْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ قَعَدَ
بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طُرُقٍ
وَافَقَ فِي بَعْضِهَا هَذَا السِّيَاقَ2 وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ
عَلِيٍّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي
فِي الْجِنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ مُخْتَصَرٌ3 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ
بِلَفْظِ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَائِزِ ثُمَّ
جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ4 وَرَوَى أَبُو دَاوُد
وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ يَهُودِيًّا قَالَ هَكَذَا
نَفْعَلُ يَعْنِي فِي الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اجْلِسُوا خَالِفُوهُمْ"
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ وَبِشْرُ بْنُ
رَافِعٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ الْبَزَّارُ تَفَرَّدَ بِهِ
بِشْرٌ وَهُوَ لَيِّنٌ5.
__________
1أخرجه الترمذي "3/322" كتاب الجنائز: باب ما جاء في المشي أمام
الجنازة، حديث "1010" وابن ماجة "1/475" كتاب الجنائز: باب ما جاء في
المشي أمام الجنازة، حديث "1483" كلاهما من طريق محمد بن بكر البرساني
حدثني يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك به.
قلت: ولم يتفرد بهذا الحديث محمد بن بكر البرساني فقد تابعه على ذلك
بكر بن مضر وأبو زرعة وهب الدين بن راشد.
هذه المتابعة قد أخرجها ابن عبد البر في "التمهيد" "12/92".
وقد تكلمنا على هذه المتابعات في تعليقنا على "الخلافيات" للإمام
البيهقي وهي قيد الطبع.
2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/27- 28" كتاب الجنائز: باب من زعم
أن القيام للجنازة منسوخ.
3أخرجه مسلم "2/661": كتاب الجنائز: باب نسخ القيام للجنازة، الحديث
"82/962"، وأبو داود "3/519" كتاب الجنائز: باب القيام اللجنازة،
الحديث "3175"، والترمذي "2/254" كتاب الجنائز: باب ترك القيام
للجنازة، الحديث "1049"، والنسائي "4/64": كتاب الجنائز: باب الرخصة في
ترك القيام للجنازة، وابن ماجة "1/493": كتاب الجنائز: باب القيام
للجنازة، الحديث "1544"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/488": كتاب
الجنائز: باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها؟ والبيهقي "4/27": كتاب
الجنائز: باب من زعم أن القيام للجنازة منسوخ، ومالك "1/232" كتاب
الجنائز: باب الوقوف للجنائز... الحديث "33"، والشافعي "1/215": كتاب
الصلاة: باب صلاة الجنائز، الحديث "595"، وابن أبي شيبة "3/309": كتاب
الجنائز: باب لا يجلس حتى توضع، وأحمد "1/82"، من حدي مسعود بن الحكم،
عن علي.
4أخرجه ابن حبان "7/326- 327" رقم "3056".
5أخرجه أبو داود "3/204" كتاب الجنائز: باب القيام للجنائز، الحديث
"3176" والترمذي "3/231" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الجلوس قبل أن
توضع، حديث "1020" وابن ماجة "1/493" كتاب الجنائز: باب ما جاء في
القيام للجنازة، حديث "1545" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/22" كلهم
من طريق بشر بن افع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن
أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت به.
(2/263)
قَالَ الشَّافِعِيُّ حَدِيثُ عَلِيٍّ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ عَامِرِ بْنِ
رَبِيعَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَاخْتَارَ بن
عقيل الحنبلي وَالنَّوَوِيُّ أَنَّ الْقُعُودَ إنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ
الْجَوَازِ وَالْقِيَامُ بَاقٍ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَاَللَّهُ
أَعْلَمُ.
تَنْبِيهٌ: الْمُرَادُ بِالْوَضْعِ الْوَضْعُ عَلَى الْأَرْضِ وَوَقَعَ
فِي رِوَايَةِ عُبَادَةَ الْمَذْكُورَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ
ويرده مَا فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ الطَّوِيلِ الَّذِي صَحَّحَهُ أَبُو
عَوَانَةَ وَغَيْرُهُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَانْتَهَيْنَا إلَى الْقَبْرِ
وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ فَجَلَسْنَا حَوْلَهُ1 وَوَقَعَ فِي
رِوَايَةِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اخْتِلَافٌ
فَقَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْهُ حَتَّى يُوضَعَ بِالْأَرْضِ.
وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْهُ حَتَّى تُوضَعَ بِاللَّحْدِ حَكَاهُ
أَبُو دَاوُد وَوَهَّمَ رِوَايَةَ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَكَذَا قَالَ
الْأَثْرَمُ.
752 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ
الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ فَقَالَ "دُونَ الْخَبَبِ فَإِنْ يَكُ
خَيْرًا عَجِّلُوهُ إلَيْهِ وَإِنْ يَكُ شَرًّا فَبُعْدًا لِأَهْلِ
النَّارِ الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ لَيْسَ مِنْهَا مَنْ
تَقَدَّمَهَا" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
مَاجِدَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْنَا نَبِيَّنَا عَنْ
الْمَشْيِ خَلْفَ الْجِنَازَةِ قَالَ "مَا دُونَ الْخَبَبِ فَإِنْ
كَانَ خَيْرًا عَجَّلْتُمُوهُ وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَلَا يَبْعُدُ
إلَّا أَهْلُ النَّارِ الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تَتْبَعُ
وَلَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا" وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ
مُخْتَصَرًا مُقْتَصِرًا عَلَى قَوْلِهِ الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ
وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ2.
__________
1أخرجه أبو داود "3/213" كتاب الجنائز: باب الجلوس عند القبر، حديث
"3212" وفي "4/239- 240" كتاب السنة: باب في المسألة في القبر وفي عذاب
القبر، حديث "4753، 4754" وابن ماجة "1/ 494" كتاب الجنائز: باب ما جاء
في الجلوس فيالمقابر، حديث "1548، 1549" وأحمد "4/287، 288، 295، 297".
2أخرجه أبو داود "3/525": كتاب الجنائز: باب الإسراع بالجنازة، الحديث
"3814"، والترمذي "323": كتاب الجنائز: باب المشي خلف الجنازة، الحديث
"1011"، وابن ماجة "1/476": كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة،
الحديث "1484"، والبيهقي "4/22": كتاب الجنائز: باب المشي بالجنازة
والإسراع بها، وأحمد "1/432" كلهم من رواية يحيى الجابر، عن أبي ماجدة
عن ابن مسعود، قال: سألنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عن المشي خلف الجنازة، فقال: "ما دون الخبب إن كان خيراً تعجل إليه وإن
كان غير ذلك فبعداً لأهل النار، والجنازة متبوعة ولا تَتْبع، ليس معها
من يقدمها" ، وهو عند ابن ماجة بلفظ: "الجنازة متبوعة، وليست بتابعة،
ليس معها من يقدمها" .
قال أبو داود: "هو حديث ضعيف، وأبو ماجدة هذا لا يعرف"، وقال الترمذي:
"لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف حدي
أبي ماجدة هذا"، قال الترمذي: "وأبو ماجدة رجل مجهول، وله حديثان عن
ابن مسعودن ويحيى إمام بني تيم الله ثقة يكنى أبا الحارث يقال له يحيى
الجابر، ويقال له يحيى المجبر" ا?.
وخالفه البيهقي في يحيى، فقال: "أبو ماجدة مجهول، ويحيى الجابر ضعفه
جماعة من أهل النقل"وقال في "المعرفة" "3/154": يحيى الجابر قد ضعفه
يحيى بن معين والبخاري وغيرهما وأبو ماجدة مجهول.
(2/264)
تَنْبِيهٌ: أَوَّلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً
فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ وَإِنْ يَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ
تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ"1 وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ
وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَنَكَادُ
أَنْ نُرْمِلَ بِهَا رَمْلًا2 وَلِابْنِ مَاجَهْ وَقَاسِمِ بْنِ
أَصْبَغَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى "عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي
جَنَائِزِكُمْ إذَا مَشَيْتُمْ" وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَرَوَاهُ
الْبَيْهَقِيُّ3 ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ أَبِي مُوسَى مِنْ قَوْلِهِ "إذَا
انْطَلَقْتُمْ بِجِنَازَتِي فَأَسْرِعُوا بِالْمَشْيِ" وَقَالَ هَذَا
يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المراد كراهة شِدَّةُ الْإِسْرَاعِ4.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ الصَّحَابَةَ صَلُّوا عَلَى يَدِ عَبْدِ
الرَّحْمَنَ بْنِ عَتَّابٍ يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ.
قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ دَفْنُ مَا يَنْفَصِلُ مِنْ الْحَيِّ مِنْ ظُفْرٍ
وَشَعْرٍ وَغَيْرِهِمَا انْتَهَى قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَى فِي
ذَلِكَ أَحَادِيثَ أَسَانِيدُهَا ضِعَافٌ5 ثُمَّ رَوَى مِنْ طَرِيقِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "ادْفِنُوا
الْأَظْفَارَ وَالشَّعْرَ وَالدَّمَ فَإِنَّهَا مَيْتَةٌ"
__________
1أخرجه البخاري "3/218" كتاب الجنائز: باب السرعة بالجنازة، حديث
"1315" ومسلم "2/651- 652" كتاب الجنائز: باب الإسراع بالجنازة، حديث
"50/944" وأبو داود "3/205" كتاب الجنائز: باب الإسراع بالجنازت، حديث
"3181" والترمذي "3/326" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الإسراع
بالجنازة، حديث "1015" والنسائي "4/42" كتاب الجنائز: باب السرعة
بالجنازة، وابن ماجة "1/474" كتاب الجنائز: باب ما جاء في شهود
الجنائز، حديث "1477" وأحمد "2/240- 280" والحميدي "1022" وابن الجارود
في "المنتقى" رقم "527" وابن حبان "3042" والطحاويفي "شرح معاني
الآثار" "2/478" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/21" والبغوي في "شرح
السنة" "3/231- بتحقيقنا" كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
2أخرجه أبو داود "3/205" كتاب الجنائز: باب الإسراع، حديث "3182"
والنسائي "4/42" كتاب الجنائز: باب السرعة بالجنازة، حديث "1912، 1913"
وأحمد "5/36، 37، 38" والحاكم "3/446" كلهم من طريق عبد الرحمن بن جوشن
عن أبي بكرة به.
3أخرجه ابن ماجة "1/474- 475" كتاب الجنائز: باب ما جاء في شهود
الجنائز، حديث "1479" وأحمد "4/403، 406، 412" من طريق ليث بن أبي سليم
عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري به.
وأخرجه أيضا البيهقي في "السنن الكبرى" "4/22" كتاب الجنائز: باب من
كره شدة الإسراع بها مخافة انبجاسها.
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/481": هذا إسناد ضعيف وليث بن أبي سليم
تركه يحيى القطان وابن معين وابن مهدي وغيرهم.
4ينظر "السنن الكبرى""4/22" كتاب الجنائز: باب من كره شدة الإسراع بها
مخافة انبجاسها.
5ينظر "السنن الكبرى" "1/23" كتاب الطهارة، باب المنع في الانتفاع بشعر
الميتة، و"نصب الراية" "1/122".
(2/265)
وَضُعِّفَ عَبْدُ الله عن ابْنِ عَدِيٍّ1.
وَفِي الْبَابِ عن تميلة بنت مسرح الْأَشْعَرِيَّةِ عَنْ أَبِيهَا
أَنَّهُ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَدَفَنَهَا وَرَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ
وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2.
753 - حَدِيثُ إذَا اسْتَهَلَّ السَّقَطُ صُلِّيَ عَلَيْهِ
التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ جَابِرٍ وَزِيَادَةُ وَوُرِثَ وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ
الْمَكِّيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ
التِّرْمِذِيُّ رَوَاهُ أَشْعَثُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا وَكَأَنَّ الْمَوْقُوفَ أَصَحُّ3
وَبِهِ جَزَمَ النَّسَائِيُّ4 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ
لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ5 وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي
__________
1أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "1/23" كتاب الطهارة: باب المنع في
الانتفاع بشعر الميتة، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" "2/686- 687"
من طريق ابن عدي في "الكامل" "4/1518" وقال البيهقي: هذا إسناد ضعيف.
وقال ابن الجوزي: لعبد الله بن عبد العزيز أحاديث لم يتابع عليها، قال
أبو حاتم أحاديثه منكرة وليس محله عندي الصدق، وقال علي بن الجنيد: لا
يساوي فلساً.
2أخرجه البزار "2967- كشف" والطبراني في "الأوسط" "6/436" رقم "5934"
وفي "الكبير" "20/322" رقم "722" والبيهقي في "شعب الإيمان" "5/232"
رقم "6487" وابن أبي عاصم وابن السكن كما في "الإصابة" "6/97" كلهم من
طريق محمد بن سليمان بن مسمول عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن ميل
بنت مشرح عن أبيها.
وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن مشرح إلا بهذا الإسناد تفرد به
محمد بن سليمان بن مسمول والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "5/171"
وقال: وعبيد الله بن سلمة بن وهرام وأبوه كلاهما ضعيف ا?.
وقال الحافظ في "الإصابة" "7/97": وفي سنده محمد بن سليمان بن مسمول
وهو ضعيف جداً.
3أخرجه الترمذي "3/350" كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة على الطفل، حديث
"1032" والحاكم "1/363" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/8" كتاب
الجنائز: باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه، كلهم من طريق إسماعيل بن
مسلم المكي عن أي الزبير عن جابر به.
وقال الترمذي: هذا حديث اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن
جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرفوعاً ورواه أشعث
بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً وكأن هذا أصح من
الحديث المرفوع ا?.
وقال الحاكم: الشيخان لم يحتجا بإسماعيل بن مسلم وقال البيهقي: إسماعيل
بن مسلم المكي غيره أوثق منه وروي من وجه آخر عن أبي الزبير مرفوعا ا?.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/277": وقال ابن القطان في كتابه هو من
رواية أبي الزبير عن جابر معنعناً من غير رواية الليث عنه وهو علة مع
ذلك فهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير وهو ضعيف جداً
ا?.
قلت: قد توبع إسماعيل بن مسلم على رفعه كما سيأتي.
4ينظر "السنن الكبرى" "4/77" للنسائي، كتاب الفرائض: باب توريث المولود
إذا سهل.
5ينظر "نصب الراية" "2/278".
(2/266)
الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ
طَرِيقِ الرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا
وَالرَّبِيعُ ضَعِيفٌ1 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ
أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ أَبِي الزبير موقوف2ا وَرَوَاهُ
النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ
مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ
الشَّيْخَيْنِ3 وَوَهَمَ لِأَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ
الْبُخَارِيِّ وَقَدْ عَنْعَنَ فَهُوَ عِلَّةُ هَذَا الْخَبَرِ إنْ
كَانَ مَحْفُوظًا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ
أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا وَقَالَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرَ الْمُغِيرَةِ وَقَدْ وَقَفَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ
وَغَيْرُهُ4 وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ عَنْ
الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا5.
وَفِي الْبَابِ عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ وَالْحَاكِمُ،
__________
1أخرجه ابن ماجة "1/483" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الطفل، حديث
"1508" وابن عدي في "الكامل" "3/993".
وقال ابن عدي: وللربيع بن بدر غير ما ذكرت من الحديث وعامة حديثه
ورواياته عمن يروي عنهم مما لا يتابعه أحد عليه.
2أخرجه ابن أبي شيبة "3/319" كتاب الجنائز: باب السقط لا يصلى عليه حتى
يستهل صارخا، والدارمي "2/392" كتاب الفرائض: باب ميراث الصبي من طريق
أشعث.
3أخرجه ابن حبان "1223- موارد" والحاكم "4/348- 349" والبيهقي في
"السنن الكبرى" "4/8- 9" كتاب الجنائز: باب السقط يغسل ويكفن ويصلى
عليه.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.
وأبو الزبير مدلس وقد عنعن وقد تقدم كلام ابن القطان على هذه العلة.
4أخرجه الحاكم "4/348" وكلام الحاكم والذي وافقه عليه الذهبي وهو أن
المغيرة بن مسلم تفرد برفع الحديث وهو وهم منهما رحمهما الله لأن
المغيرة بن توبع على رفعه وقد تابعه سفيان والأوزاعي وإسماعيل بن مسلم
والربيع بن بدر وقد تقدم تخريج هذه المتابعات عدا رواية الأوزاعي
وستأتي في التعليق الآتي.
5أخرجه البيهقي "4/8" كتاب الجنائز: باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه
"3" وأخرجه أبو داود "3/523- 524" كتاب الجنائز: باب المشي أمام
الجنازة، حديث "3180" والترمذي "3/341" كتاب الجنائز: باب ما جاء في
الصلاة على الأطفال، حديث "1031" والنسائي "4/58" كتاب الجنائز: باب
الصلاة على الأطفال، وابن ماجة "1/483" كتاب الجنائز: باب الصلاة على
الطفل، حديث "1507" وأحمد "4/247" وابن أبي شيبة "3/280" والطيالسي
"1/165- منحة" رقم "785" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "3/153" وابن
المنذر في "الأوسط" "5/385" وابن حبان "769- موارد" والحاكم "1/355"
والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/24- 25" كتاب الجنائز: باب المشي خلفها،
وفي "المعرفة" "3/153" كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة، حديث
"2121" كلهم من طريق زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة
به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان أيضا.
واختلف في رفع ووقف هذا الحديث فرجحه بعضهم موقوفاً وسيأتي.
(2/267)
بِلَفْظِ السِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ
بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ
البخاري لكن رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى الْمُغِيرَةِ
وَقَالَ لَمْ يَرْفَعْهُ سُفْيَانُ1 وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي
الْعِلَلِ الْمَوْقُوفَ2.
وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي
تَرْجَمَةِ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3 وَمِنْ حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ
شَرِيكٍ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ4 وَقَوَّاهُ ابْنُ
طَاهِرٍ فِي الذَّخِيرَةِ5 وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ قَوْلِ
الزُّهْرِيِّ تَعْلِيقًا6 وَوَصَلَهُ ابْنُ
__________
1أخرجه الطبراني في "الكبير" "20/430" رقم "1043".
2اختلف في هذا الحديث بين رفعه ووقفه فرواه زياد بن جبير عن أبيه عن
المغيرة وقد رواه سعيد بن عبيد الله وأخوه المغيرة بن عبيد الله عن
زياد بن جبير فرفعا الحديث.
ورواية سعيد هي الرواية السابقة.
ورواية المغيرة قد رواها النسائي "4/55- 56" من طريق المغير وسعيد.
وقد رواه يونس بن عبيد عن زياد فمرة يرفعه ومرة يشك في رفعه.
فأخرجه الطبراني في "الكبير" "20/430" رقم 1044" من طريق عبد الله بن
بكر المزني عن يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة مرفوعا.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/24- 25" من طريق قبيصة عن سفيان
الثوري عن يونس عن زياد عن أبيه عن المغيرة شك في رفعه وأخرجه الطبراني
في "الكبير" "20/430" رقم "1043" من طريق أبي نعيم ثنا سفيان به.
وفي آخره: لم يرفعه سفيان.
قال البيهقي في "المعرفة" "3/153": فهذا حديث مشكوك في رفعه وكان يونس
بن عبيد يقفه عن زياد بن جبير ثم يقول وحدثني بعض أهله أنه رفعه إلى
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال الدارقطني في "العلل" "7/134- 136" عقب هذا الحديث: يرويه زياد بن
جبير عن أبيه واختلف عنه فرواه سعيد بن عبيد الله الثقفي الجبير وأخوه
المغيرة بن عبيد الله عن زياد بن جبير مرفوعا ورواه يونس بن عبيد عن
زياد بن جبير واختلف عنه فرفعه عبد الله بن بكر المزني عن يونس ورواه
قبيصة عن الثوري عن يونس فشك في رفعه ووقفه الباقون عن يونس إلا أن ابن
علية وعنبسة بن عبد الواحد قالا: عن يونس وأهل زياد فرفعوه قال يونس:
أما أنا فلا أحفظ رفعه ا?. وقد خالفه بعضهم فصححوه مرفوعا منهم الحاكم
رحمه الله صححه في "المستدرك" "1/355" على شرط البخاري ووافقه الذهبي
وصححه أيضا الترمذي وكذلك ابن حبان "769- موارد".
وقال الشيخ أحمد بن الصديق الغماري في "الهداية في تخريج أحاديث
البداية" "4/324": وأعله بعضهم بشك وقع في رفعه ووقفه وليس ذلك بضار
وإن رجح الدارقطني الموقوف على عادته فإن ترجيحه باطل لا يرتكز على حجة
ا?.
3أخرجه ابن عدي في "الكامل" "5/126".
4أخرجه ابن عدي في "الكامل" "4/1329" بلفظ: إذا استهل الصبي ورث وصلى
عليه.
5قال الحافظ بن طاهر المقدسي في "الذخيرة" "1/278": هذا إسناد جيد
متصل.
قلت: وفيه نظر شريك بن عبد الله سيء الحفظ وقد تقدمت ترجمته.
6علقه البخاري في "صحيحه" "3/583" كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي
فمات هل يصلى عليه؟ حديث "1358".
(2/268)
أَبِي شَيْبَةَ1 وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ
الْبَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
مَرْفُوعًا "صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْ
أَفْرَاطِكُمْ" إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2.
فَائِدَةٌ رَوَى الْبَزَّارُ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا "اسْتِهْلَالُ
الصَّبِيِّ الْعُطَاسُ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ3.
754 - حَدِيثُ4 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَ عَلِيًّا بِغَسْلِ أَبِيهِ أَبِي طَالِبٍ أَحْمَدُ وَأَبُو
دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو يَعْلَى
وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ
إنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ فَقَالَ انْطَلِقْ
فَوَارِهِ وَلَا تُحْدِثَنَّ حَدَثًا حَتَّى تَأْتِيَنِي فَانْطَلَقْتُ
فَوَارَيْتُهُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْت فَدَعَا لِي وَمَدَارُ كَلَامِ
الْبَيْهَقِيّ عَلَى أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَلَا يَتَبَيَّنُ وَجْهُ
ضَعْفِهِ5 وَقَدْ قَالَ الرَّافِعِيُّ إنَّهُ حَدِيثٌ ثَابِتٌ
مَشْهُورٌ قَالَ ذَلِكَ فِي أَمَالِيهِ6.
تَنْبِيهٌ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ
التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ غَسَّلَهُ إلَّا أَنْ يُؤْخَذَ ذَلِكَ مِنْ
قَوْلِهِ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ فَإِنَّ الِاغْتِسَالَ شُرِعَ مِنْ
غُسْلِ الْمَيِّتِ وَلَمْ يُشْرَعْ مِنْ دَفْنِهِ وَلَمْ يَسْتَدِلَّ
بِهِ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرُهُ إلَّا عَلَى الِاغْتِسَالِ مِنْ غُسْلِ
الْمَيِّتِ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي
آخِرِهِ وَكَانَ عَلِيٌّ إذَا غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ7.
__________
1أخرجه ابن أبي شيبة "3/318" من طريق عبد الأعلى عن معمر عن الزهري.
وأخرجه الدارمي "2/393" من طريق عبد الله بن صالح ثني الليث عن يونس عن
الزهري قال: لا يصلى عليه -أي السقط- ولا يصلى على مولود حتى يستهل
صارخاً.
2أخرجه ابن ماجة "1/26" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الطفل،
حديث "1509" وقال البوصيري في "الزوائد" "1/492": هذا إسناد ضعيف
البحتري بن عبيد ضعفه أبو حاتم وابن عدي وابن حبان والدارقطني وكذبه
الأزدي وقال فيه أبو نعيم الأصبهاني والحاكم والنقاش: روى عن أبيه
موضوعات.
3أخرجه البزار "2/144- كشف" رقم "1390" من طريق محمد بن عبد الرحمن عن
أبيه عن ابن عمر مرفوعا.
وقال البزار: محمد بن عبد الرحمن له مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم.
وذكره الهيثمي في "المجمع" "4/228" وقال: رواه البزار وفيه محمد بن عبد
الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف.
4في الأصل: قوله.
5وأخرجه ابن أبي شيبة "3/269": كتاب الجنائز: باب المسلم يغسل المشرك،
وأحمد "1/97"، وأبو داود "3/547": كتاب الجنائز: باب الرجل يموت له
قرابة مشرك، الحديث "3214"، والنسائي "4/79": كتاب الجنائز: باب مداراة
المشرك، واليبهقي "3/398": كتاب الجنائز: باب المسلم يغسل ذا قرابته.
6قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/260" عقب الحديث: رواه أبو
داود والنسائي من رواية علي بإسناد حسن وصححه ابن السكن، قال الرافعي
في "أماليه": هو حديث ثابت مشهور.
7أخرجه أبو يعلى "1/335- 336" رقم "424" وأحمد "1/103، 130" والبيهقي
"1/304" كلهم من طريق السدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي به.
(2/269)
قُلْتُ وَقَعَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ بِلَفْظِ
فَقُلْتُ إنَّ عَمَّك الشَّيْخَ الْكَافِرَ قَدْ مَاتَ فَمَا تَرَى
فِيهِ قَالَ أَرَى أَنْ تُغَسِّلَهُ وَتُجِنَّهُ1 وَقَدْ وَرَدَ مِنْ
وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ غَسَّلَهُ رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ
الْوَاقِدِيِّ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ
عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا أَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْتِ أَبِي طَالِبٍ بَكَى ثُمَّ قَالَ لِي
"اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ وَكَفِّنْهُ" قَالَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَتَيْته
فَقَالَ لِي "اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ" 2 وَكَذَلِكَ رَوَيْنَاهُ فِي
الْغَيْلَانِيَّاتِ وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى تَرْكِ غَسْلِ
الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ بِمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ
ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ
أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ
أَحْضَرَهَا فَقَالَ لَهُ "ارْكَبْ دَابَّتَك وَسِرْ أَمَامَهَا
فَإِنَّك إذَا كُنْتَ أَمَامَهَا لَمْ تَكُنْ مَعَهَا" .
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يَثْبُتُ3 قُلْت وَهُوَ مَعَ ضَعْفِهِ لَا
دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الْأَمْرِ بِتَرْكِ الْغُسْلِ وَلَا بِفِعْلِهِ
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
755 - قَوْلُهُ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ "أَنَّ الْوَلَدَ إذَا بَقِيَ فِي
بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ" مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ مُجْمَعٌ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ
حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَنِي
الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ "إنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ
أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ
ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ إلَيْهِ
الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ" 4 الْحَدِيثَ.
__________
1ينظر "المصنف" "3/269".
2أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "1/124" والواقدي كذاب وقد تقدمت
ترجمته.
3أخرجه الدارقطني "2/75" كتاب الجنائز: باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع
الأيدي عند التكبير، حديث "6" من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي
عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه.
وقال الدارقطني: أبو معشر ضعيف.
وقول الدارقطني لا يثبت والذي ذكره المصنف لم أجده في السنن فلعله في
غيره.
4أخرجه البخاري "6/350" كتاب بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، حديث "3332"
و"11/486" كتاب القدر، حديث "6594" و"13/449" كتاب التوحيد، باب قوله
تعالى: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ}
[الصافات: 171] حديث "7454" ومسلم "4/2036، 2037" كتاب القدر حديث باب
كيفية خلق الآدمي، حديث "1/2643" وأبو داود "2/640" كتاب السنة: باب في
القدر، حديث "4708" والترمذي "4/388" كتاب القدر: باب ما جاء في أن
الأعمال بالخواتيم، حديث "2137" وابن ماجة "1/29" المقدمة باب في
القدر، حديث "76" وأحمد "1/382، 414، 430" والحميدي "1/69" رقم "126"
وأبو داود الطيالسي "1/31 – منحة" رقم "58" وأبو يعلى "9/89- 90" رقم
"5157" وأبو نعيم في "الحلية" "8/387، 10/170" والطبراني في "الصغير"
"1/74" وابن الجوزي في "منتخبه" "ص 103" والخطيب في "تاريخه" "9/6"
والبغوي في "شرح السنة" "1/133" كلهم من حديث ابن مسعود.
(2/270)
756 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ
بِإِلْقَاءِ قَتْلَى بَدْرٍ بِالْقَلِيبِ عَلَى هَيْئَاتِهِمْ مُسْلِمٌ
مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَمِنْ حَدِيثِ أنس1 أيضا عن عُمَرَ مُطَوَّلًا2
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ3 وَرَوَى
ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ نَحْوَهُ4.
757 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَ بِمُوَارَاتِهِمْ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ
سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ
مَرَّةٍ فَمَا رَأَيْته مَرَّ بِجِيفَةِ إنْسَانٍ إلَّا أَمَرَ
بِمُوَارَاتِهِ لَا يَسْأَلُ أَمُسْلِمٌ هُوَ أَمْ كَافِرٌ5.
758 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ
فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ
يُصَلَّ عَلَيْهِمْ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِهِ وَذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ
مُخْتَصَرًا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ
عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ6.
__________
1أخرجه مسلم "9/222- نووي" كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت
من الجنة أو النار، حديث "77/2874" وأبو داود "3/58" كتاب الجهاد: باب
في الأسير ينال منه ويضرب، حديث "2681" وأحمد "3/219- 220، 287" وأبو
يعلى "6/72" رقم "3326" وابن حبان "6498" كلهم من طريق حماد بن سلمة عن
ثابت عن أنس.
2أخرجه مسلم "9/222- نووي" كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت
من الجنة أو النار، حديث "76/4873" وأحمد "1/26- 27" والنسائي "4/109"
كتاب الجنائز، وأبو يعلى "1/130-131" رقم "140" من طريق ثابت عن أنس عن
عمر.
3أخرجه البخاري "8/31" كتاب المغازي: باب قتل بأبي جهل، حديث "3976"
ومسلم "9/223- نووي" كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من
الجنة أو النار، حديث "78/2875" وأحمد "4/29".
4أخرجه ابن حبان "7046" والحاكم "3/224" من حديث عائشة وقال الحاكم:
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.
5أخرجه الحاكم "1/371" من طريق عمر بن عبد اله بن يعلى بن مرة عن أبيه
به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: بل
ضعيف منكر فإن عمر هو ابن عبد الله بن يعلى بن مرة مجمع على ضعفه وأبوه
تابعي لم يلق عمر جده ا?.
والحديث أخرجه أيضا البيهقي في "السنن الكبرى" "3/386" كتاب الجنائز:
باب العمل في الجنائز عن الحاكم بسنده.
6أخرجه البخاري "3/212" كتاب الجنائز: باب من يقدم في اللحد، حديث
"1347"، والترمذي "3/345": كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة على الشهيد،
الحديث "1036"، والنسائي "4/62": كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة على
الشهداء، وابن ماجة "1/485" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهداء
ودفنهم، الحديث "1514"، وأحمد "5/431" وأبو داود "3/196": كتاب
الجنائز: باب في الشهيد يغسل، حديث "3138، 3139" وابن أبي شيبة"3/253-
254" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "552" والطحاوي في "شرح معاني
الآثار" "1/501" وابن حبان رقم "3197" والبيهقي في "السنن الصغرى"
"1/306- 307" كتاب الجنائز: باب الشهيد، حديث "149/542" وفي "السنن
الكبرى" "4/10" كتاب الجنائز: باب لا يغسل القتلى ولا يصلى عليهم، وفي
"المعرفة" "3/140- 141" كتاب الجنائز: باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل،
حديث "2094" والبغوي في "شرح السنة" "3/253- بتحقيقنا" من حديث جابر.
قال الترمذي: حسن صحيح.
(2/271)
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ "لَمْ يُصَلَّ" هُوَ بِفَتْحِ اللَّامِ وَعَلَيْهِ
الْمَعْنَى قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِكَسْرِهَا
وَلَا يَفْسُدُ الْمَعْنَى لَكِنَّهُ لَا يَبْقَى فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى
تَرْكِ الصَّلَاةِ عليه مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ
كَوْنِهِ لَمْ يُصَلِّ هو عليهم أن لا يَأْمُرَ غَيْرَهُ بِالصَّلَاةِ
عَلَيْهِمْ وَسَيَأْتِي حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْمَعْنَى.
759 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَطَوَّلَهُ وَالْحَاكِمُ
وَصَحَّحَهُ وَقَدْ أَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ إنَّهُ غَلَطَ
فِيهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ
حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَجَّحَ رِوَايَةَ اللَّيْثِ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ جَابِرٍ1.
تَنْبِيهٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ وَالْحَاكِمُ مِنْ
حَدِيثِ أَنَسٍ أَيْضًا قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَلَمْ يُصَلِّ
عَلَى أَحَدٍ مِنْ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي
أَنْكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَكَذَا
أَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ2.
تَنْبِيهٌ: وَرَدَ مَا يُعَارِضُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَفْيِ الصَّلَاةِ
عَلَى الشُّهَدَاءِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ فَمِنْهَا حَدِيثُ جَابِرٍ
قَالَ فَقَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَمْزَةَ حِينَ جَاءَ النَّاسُ مِنْ الْقِتَالِ فَقَالَ رَجُلٌ
رَأَيْتُهُ عِنْدَ تِلْكَ الشُّجَيْرَاتِ فَجَاءَ نَحْوَهُ فَلَمَّا
رَآهُ وَرَأَى مَا مُثِّلَ بِهِ شَهِقَ وَبَكَى فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ
الْأَنْصَارِ فَرَمَى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ ثُمَّ جِيءَ بِحَمْزَةَ
فَصَلَّى عَلَيْهِ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَفِي إسْنَادِهِ
أَبُو حَمَّادٍ الْحَنَفِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3.
__________
1أخرجه أحمد "3/128"، وأبو داود "3/498" كتاب الجنائز: باب في الشهيد
يغسل، الحديث "3137"، والترمذي "3/326-327" كتاب الجنائز: باب ما جاء
في قتلى أحد وقتل حمزة، حديث "1016" والحاكم "1/365- 366" كتاب
الجنائز: باب الصلاة على شهداء أحد، من حديث أسامة بن زيد، عن الزهري،
عن أنس، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يصل على قتلى
أحد ولم يغسلهم.
وقال الترمذي: "حديث حسن".
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وقال الترمذي في "العلل المفرد" ص "145- 146": سألت محمداً عن هذا
الحديث؛ فقال: حديث عبد الرحمن بن كعبن، عن جابر بن عبد الله في شهداء
أحد هو حديث حسن.
وحديث أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس غير محفوظ غلط فيه أسامة بن
زيد.
2الحديث أخرجه أبو داود في "السنن" وليس في المراسيل كما ذكر إذ هو
رواه عن أنس وهو صحابي فكيف يخرج في المراسيل.
وينظر الحديث السابق.
3أخرجه الحاكم "2/119- 120" وقال: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فقال:
أبو حماد هو المفضل بن صدقة قال النسائي: متروك ا?.
قلت: وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ليس بشيء،
وقال ابن عدي: ما أرى بحديثه بأساً ينظر "الكامل" "6/2404" و"اللسان"
"6/80- 81" تنبيه: أخرج الحاكم هذا الحديث في موضع آخر من المستدرك
"3/199" وصححه والعجب أن الذهبي وافقه على تصحيحه.
(2/272)
وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ أَنَّ
رَجُلًا مِنْ الْأَعْرَابِ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَفِي الْحَدِيثِ
أَنَّهُ اُسْتُشْهِدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُفِظَ مِنْ دُعَائِهِ لَهُ "اللَّهُمَّ إنَّ
هَذَا عَبْدُك خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِك فَقُتِلَ فِي سَبِيلِك"
وَحَمَلَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ فِي
الْمَعْرَكَةِ1.
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ
صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ2 وَحُمِلَ عَلَى
الدُّعَاءِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا صَلَاةَ
الْجِنَازَةِ لَمَا أَخَّرَهَا وَيُعَكِّرُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ
قَوْلُهُ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ3 وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّشْبِيهَ
لَا يَسْتَلْزِمُ التَّسْوِيَةَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَالْمُرَادُ فِي
الدُّعَاءِ فَقَطْ.
وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْفَهَانِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ
هَذَا الْحَدِيثُ نَاسِخًا لِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي قَوْلِهِ وَلَمْ
يُصَلِّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ هَذَا الْآخَرَ مِنْ فِعْلِهِ انْتَهَى
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ
حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَأَطَالَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ فِي
الرَّدِّ عَلَى مَنْ أَثْبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَلَّى عليهم ونقاء الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ4
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ هُوَ بَاطِلٌ بِلَا شَكٍّ يَعْنِي الصَّلَاةَ
عَلَيْهِمْ.
__________
1أخرجه النسائي "4/61- 62" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهداء، حديث
"1952" وعبد الرزاق "5/276" رقم "9597" والحاكم "3/595- 596" والطحاوي
في "شرح معاني الآثار" "1/505- 506" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/15-
16" كتاب الجنائز: باب المرتث والذي يقتل ظلماً في غير معترك الكفار
والذي يرجع إليه سيفه. وسكت عنه الحاكم والذهبي.
2أخرجه البخاري "3/570" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهيد، حديث
"1344" وفي "7/316" كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، حديث
"3596" وفي "8/129" كتاب المغازي: باب أحد جبل يحبنا ونحبه، حديث
"4058" وفي "13/ 21" كتاب الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا، حديث
"6426" ومسلم "4/1795" كتاب الفضائل: باب إثبات حوض نبينا صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "30/2296" وأبو داود "3/216" كتاب
الجنائز: باب الميت يصلى على قبره بعد حين، حديث "3223" والنسائي
"4/61" والبيهقي في "السن الكبرى" "4/14" كتاب الجنائز: باب ذكر رواية
من روى أنه صلى عليهم بعد ثمان سنين توديعاً لهم كلهم من طريق الليث بن
سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر به.
3 قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" "4/14" ذكر فيه حديث عقبة بن
عارم -قلت-: قوله في هذا الحديث "فصلى على أهل أحد صلاته على الميت"
دليل على أنه الصلاة المعهودة الشرعية لا الدعاء والاستغفار ثم يقال
للبيهقي وأصحابه إن كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يصل على
قتلى أحد أولاً فقد صلى عليهم آخراً وانتسخ الأول وإن كان صلى عليهم
أولاً فقد بطل قولكم إنه لم يصل عليهم.
4ينظر "معرفة السنن والآثار" "3/143- 146" كتاب الجنائز: باب الشهيد
ومن يصل عليه و"السنن الكبرى" "4/15- 16" و"الفتح" "3/571".
(2/273)
وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْخَصَائِصِ بِدَلِيلِ
أَنَّهُ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ. هَذِهِ الْمُدَّةَ
الطَّوِيلَةَ ثُمَّ إنَّ الَّذِينَ أَجَازُوا الصَّلَاةَ عَلَى
الشَّهِيدِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ لَا يُجِيزُونَ
تَأْخِيرَهَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ1.
وَفِي الْبَابِ أَيْضًا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ ابْنُ
إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ مِقْسَمٍ مَوْلَى
ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَمْزَةَ فَسُجِّيَ بِبُرْدَةٍ
ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ أُتِيَ
بِالْقَتْلَى فَيُوضَعُونَ إلَى حَمْزَةَ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ
وَعَلَيْهِ مَعَهُمْ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ
صَلَاةً2 قَالَ السُّهَيْلِيُّ إنْ كَانَ الَّذِي أَبْهَمَهُ ابْنُ
إِسْحَاقَ هُوَ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ فَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِلَّا
فَمَجْهُولٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ انْتَهَى3 قُلْت وَالْحَامِلُ
لِلسُّهَيْلِيِّ عَلَى ذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي مُقَدِّمَةِ مُسْلِمٍ
عَنْ شُعْبَةَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ حَدَّثَهُ عَنْ
الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ فَسَأَلْتُ
الْحَكَمَ فَقَالَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ4 انْتَهَى لَكِنَّ حَدِيثَ
ابْنِ عَبَّاسٍ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ
الْحَاكِمُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ
طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ
__________
1قال الحافظ في "الفتح" "3/572- 573": واستدل به على مشروعية الصلاة
على الشهداء وقد تقدم جواب الشافعي عنه بما لا مزيد عليه. وقال
الطحاوي: معنى صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليهم لا يخلوا
من ثلاثة معان: إما أن يكون ناسخاً لما تقدم من ترك الصلاة عليهم، أو
يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعده هذه المدة المذكورة، أو تكون
الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة. وأيها كان فقد ثبت بصلاته
عليهم الصلاة على الشهداء، ثم كان الكلام بين المختلفين في عصرنا إنما
هو في الصلاة عليهم قبل دفنهم، وإذا ثبت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت
قبل الدفن أولى انتهى. وغالب ما ذكره بصدد المنع -لا سيما في دعوى
الحصر- فإن صلاته عليهم تحتمل أموراً أخر: منها أن تكون من خصائصه،
ومنها أن تكون بمعنى الدعاء كما تقدم. ثم هي واقعة عين لا عموم فيها،
فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر؟ ولم يقل أحد من العلماء
بالاحتمال الثاني الذي ذكره والله أعلم.
قال النووي: المراد بالصلاة هنا الدعاء، وأما كونه مثل الذي على الميت
فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى.
2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/13" كتاب الجنائز: باب من زعم أن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على شهداء أحد، من طريق
محمد بن إسحاق.
وقال في "الخلافيات" -تحتب الطبع بتحقيقنا-: وهذا لا يحتج به وذل لأن
محمد بن إسحاق بن يسار رحمنا الله وإياه إذا روى عن مشهور منسوب ولا
يذكر سماعه عنه يكون فيه نظر لما اشتهر من كثرة تدليسه وروايته عن
المجروحين حتى تكلم فيه مالك بن أنس الإمام ويحيى بن سعيد القطان ولم
يحتج به البخاري في الصحيح وإنما استشهد به مسلم رحمه الله في خمسة
أحاديث وافق فيها الثقات فكيف إذا روى عن رجل مجهول غير منسوب ا?.
3ينظر "الروض الأنف" "2/313".
4ينظر "صحيح مسلم" "1/161- نووي" المقدمة.
وقال البيهقي في "السنن الكبرى" "4/13": والحسن بن عمارة ضعيف لا يحتج
بروايته.
(2/274)
عَبَّاسٍ مِثْلُهُ وَأَتَمُّ مِنْهُ وَيَزِيدُ فِيهِ ضَعْفٌ يَسِيرٌ1.
وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ أَخْرَجَهُ
أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِهِ وَهُوَ تَابِعِيٌّ
اسْمُهُ غَزْوَانُ وَلَفْظُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ عَشَرَةً عَشَرَةً فِي كُلِّ
عَشَرَةٍ حَمْزَةُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً
وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ2 وَقَدْ أَعَلَّهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ
مُتَدَافِعٌ لِأَنَّ الشُّهَدَاءَ كَانُوا سَبْعِينَ فَإِذَا أَتَى
بِهِمْ عَشَرَةً عَشَرَةً يَكُونُ قَدْ صَلَّى سَبْعَ صَلَوَاتٍ
فَكَيْفَ يَكُونُ سَبْعِينَ قَالَ وَإِنْ أَرَادَ التَّكْبِيرَ
فَيَكُونُ ثَمَانِيًا وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً لَا سَبْعِينَ وَأُجِيبَ
أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى سَبْعِينَ نَفْسًا وَحَمْزَةُ
مَعَهُمْ كُلُّهُمْ فَكَأَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً3.
حَدِيثُ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ يَأْتِي في آخِرَ الْبَابِ وَكَذَلِكَ
أَسْمَاءُ4.
قَوْلُهُ الشُّهَدَاءُ الْعَارُونَ عَنْ الْأَوْصَافِ كَسَائِرِ
الْمَوْتَى وَإِنْ وَرَدَ لَفْظُ الشَّهَادَةِ فَهُمْ كالمبطون والغريب
والغريق وَالْمَيِّتِ عِشْقًا وَالْمَيِّتَةِ طَلْقًا انْتَهَى
سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي آخِرِ الْبَابِ5.
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ
الْغَامِدِيَّةَ وَصَلَّى عَلَيْهَا مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ
وَقَدْ تَقَدَّمَ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَاشَرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا وَسَيَأْتِي فِي الْحُدُودِ
أَيْضًا6.
760 - حَدِيثُ أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ الرَّاهِبِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ
وَهُوَ جُنُبٌ فَلَمْ يُغَسِّلْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَقَالَ رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تُغَسِّلُهُ ابْنُ حِبَّانَ
فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَنْظَلَةَ لَمَّا قَتَلَهُ شَدَّادُ
بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"إنَّ صَاحِبَكُمْ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ فَسَلُوا صَاحِبَتَهُ"
فَقَالَتْ خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمَّا سَمِعَ الْهَاتِفَ وَهُوَ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "وَقَدْ قُتِلَ
حَنْظَلَةُ..." الْحَدِيثَ هَذَا سِيَاقُ ابْنِ حِبَّانَ7 وَظَاهِرُهُ
أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ عَنْ
__________
1أخرجه ابن ماجة "1/485" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على
الشهداء ودفنهم، حديث "1513" والحاكم "3/197-198" والبيهقي في "السنن
الكبرى" "4/12".
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/495": هذا إسناد صحيح.
2أخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم "427" وابن أبي شيبة "3/304"
والدارقطني "2/78" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/503" والبيهقي في
"السنن الكبرى" "4/12" كتاب الجنائز: باب من زعم أن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على شهداء أحد.
3ينظر "معرفة السنن والآثار" "3/144".
4سيأتي تخريجه.
5سيأتي تخريجه.
6سيأتي في كتاب الحدود.
7أخرجه ابن حبان "7025" والحاكم "3/204- 205" والبيهقي في "السنن
الكبرى" "4/15". والسراج في "مسنده" كما في "الإصابة" "2/119-
بتحقيقنا" كلهم من طريق محمد بن إسحاق به.
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي
وهو هم منهما رحمهما الله فالإمام مسلم رحمه الله لم يحتج بمحمد بن
إسحاق إنما استشهد به فقط.
(2/275)
جَدِّهِ يَعُودُ عَلَى عَبَّادٍ فَيَكُونُ الْحَدِيثُ مِنْ مُسْنَدِ
الزُّبَيْرِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْمَعَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْحَالِ1
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْإِكْلِيلِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ
وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَرَوَاهُ ثَابِتٌ السَّرَقُسْطِيُّ فِي
غَرِيبِهِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ2 وَالطَّبَرَانِيُّ3
وَالْبَيْهَقِيُّ4 مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي إسْنَادِ
الْبَيْهَقِيّ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا5
وَفِي إسْنَادِ الْحَاكِمِ مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ
مَتْرُوكٌ وَفِي إسْنَادِ الطَّبَرَانِيِّ حَجَّاجٌ وَهُوَ مُدَلِّسٌ
رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ6.
تَنْبِيهٌ: صَاحِبَتُهُ هِيَ زَوْجَتُهُ جَمِيلَةُ بِنْتُ أُبَيِّ
أُخْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ.
761 - حَدِيثُ7 رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَ بِقَتْلَى أحد أن ينزغ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ
يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي إسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ لِأَنَّهُ
مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْهُ وَهُوَ مِمَّا حَدَّثَ بِهِ عَطَاءٌ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ8.
__________
1علل الحافظ كلامه هذا بأن الجد هو الزبير لكي يدرك هذه القصة إذ أن
عبد الله بن الزبير في هذا الوقت كان صغيراً لا يتحمل الرواية إذ كان
عمره وقة الغزوة أقل من ثلاثة سنين.
قلت: وهذا لا يمنع أن يكون الجد هو عبد الله بن الزبير وأنه يكون سمعه
من صحابي آخر فيعد مرسل وهو حجة عند الجمهور.
2أخرجه الحاكم "3/195" من طريق معلى بن عبد الرحمن ثنا عبد الحميد بن
جعفر عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال: قتل حمزة وهو جنب فقال
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غسلته الملائكة.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: معلى هالك.
3أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/391" رقم "12094" من طريق شريط عن
حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لما أصيب حمزة بن عبد المطلب
وحنظلة الراهب وهما جنبان فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "رأيت الملائكة تغسلهما"
قال الهيثمي في "المجمع" "3/26": إسناده حسن.
قلت: ولا يرتقي لهذا لأن شريكا والحجاج متكلم فيهما.
4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/15" والطبراني في "الكبير"
"11/395" رقم "12108" كلاهما من طريق أبي شيبة الواسطي عن الحكم عن
مقسم عن ابن عباس قال: أبصر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حنظلة بن الراهب وحمزة تغسلهما الملائكة.
5ينظر التعليق السابق.
6هذا وهم من الحافظ رحمه الله فإن معلى بن عبد الرحمن رواه عن عبد
الحميد بن جعفر عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس.
7في الأصل: قوله.
8أخرجه أحمد "1/147" وأبو داود "3/195" كتاب الجنائز: باب في الشهيد
يغسل، حديث "3134" وابن ماجة "1/485" كتاب الجنائز: باب ما جاء في
الصلاة على الشهداء ودفنهم، حديث "1515".
قال ابن الملقن في "الخلاصة" "1/262": رواه أبو داود وابن ماجة من
رواية ابن عباس بإسناد ضعيف.
(2/276)
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي
صَدْرِهِ فَمَاتَ فَأُدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ وَنَحْنُ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَرَجَهُ أَبُو
دَاوُد بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ1.
حَدِيثُ "الصَّلَاةِ عَلَى الْحَسَنِ" يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ.
762 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
" إنَّ اللَّهَ لَا يَرُدَّ دَعْوَةَ ذِي الشَّيْبَةِ المسلم" هذا
الحديث ذكر الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَالْإِمَامُ فِي
النِّهَايَةِ وَلَا أَدْرِي مَنْ خَرَّجَهُ2 وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد
مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ "إنَّ مِنْ إجْلَالِ اللَّهِ
إكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ3
وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ بِهَذَا
اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ حِبَّانَ أَنَّهُ
لَا أَصْلَ لَهُ وَلَمْ يُصِيبَا جَمِيعًا4 وَلَهُ الْأَصْلُ
الْأَصِيلُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَاللَّوْمُ فِيهِ عَلَى ابْنِ
الْجَوْزِيِّ أَكْثَرُ لِأَنَّهُ خَرَّجَ عَلَى الْأَبْوَابِ وَفِي
النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ مَرْفُوعًا "لَيْسَ أَحَدٌ
أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ
يَكْثُرُ تَكْبِيرُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَتَهْلِيلُهُ وَتَحْمِيدُهُ" 5
763 - حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا
فَقَامَ وَسَطَهَا مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَسَمَّاهَا مُسْلِمٌ فِي
رِوَايَتِهِ أُمَّ كَعْبٍ6.
__________
1أخرجه أبو داود "3/195" كتاب الجنائز: باب في الشهيد يغسل، حديث
"3134".
2قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/263": غريب.
3أخرجه أبو داود "4/261- 262" كتاب الأدب باب في تنزيل الناس منازلهم،
حديث "4843" والبخاري في "الأدب المفرد" رقم "357" والبيهقي "8/163"
كتاب قتال أهل البغي: باب النصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين،
وفي "الآداب" رقم "51".
4لم يصب الحافظ أيضاً حيث أن حديث أنس عند ابن الجوزي لفظه: يجلوا
المشايخ..." الحديث.
أما الحديث الذي قصده الحافظ هو حديث ابن عمر فأخرجه ابن الجوزي في
"الموضوعات" "1/182" من طريق ابن حبان في "المجروحين" "3/9" من طريق
مسلم بن عطية الفقيمي عن عطاء عن ابن عمر بنحو حديث أبي موسى.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح ونقل قول ابن حبان: مسلم بن عطية
ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات إذا نظر المتبحر في روايته
عن الثقات علم أنها معمولة.
5أخرجه النسائي في "الكبرى" "6/209- 210" كتاب عمل اليوم والليلة: باب
أفضل الذكر وأفضل الدعاء، حديث "10674".
6أخرجه البخاري "3/201" كتاب الجنائز: باب الصلاة على النفساء، حديث
"1332" ومسلم "2/664" كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت
للصلاة عليه، حديث "87/964" وأبو داود "3/536" كتاب الجنائز: باب أين
يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه، حديث "3195" والترمذي "3/353" كتاب
الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة، حديث "1035" والنسائي
"4/72" كتاب الجنائز: باب اجتماع جنائز الرجال والنساء، وابن ماجة
"1/479" كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة، حديث
"1493" وابن أبي شيبة "3/312" وأحمد "5/14، 19" والطيالسي "1/163-منحة"
رقم "777" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "544" والطحاوي في "شرح معاني
الآثار" "1/490" والطبراني في "الكبير" "7/216، 217" رقم "6763، 6764،
6765" والبيهقي "4/33- 34" كتاب الجنائز: باب الإمام يقف على الرجل،
والبغوي في "شرح السنة" "3/249- بتحقيقنا" كلهم من طريق حسين المعلم عن
عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب به قال الترمذي: حسن صحيح.
(2/277)
764 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ قَامَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ عِنْدَ
رَأْسِهِ وَفِي جِنَازَةِ امْرَأَةٍ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا فَقِيلَ لَهُ
هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ
عِنْدَ رأس الرجل وعند عجيز الْمَرْأَةِ فَقَالَ نَعَمْ أَبُو دَاوُد
وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِهِ نَحْوَ هَذَا وَفِيهِ
أَنَّهُ كَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ1
765 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعًا وَقَرَأَ بِأُمِّ
الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى الشَّافِعِيُّ عَنْ
إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِهِ2
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا "صَلُّوا عَلَى
مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ
وَالدَّنِيُّ وَالْأَمِيرُ أَرْبَعًا" تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ
هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ عَنْ ابْنِ لَهَيْعَةَ3.
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى
الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ
__________
1 أخرجه أبو داود "3/533": كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت
إذا صلى عليه، الحديث "3194"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/491":
كتاب الجنائز: باب الرجل يصلي على الميت أين يقوم منه، والبيهقي
"4/33": كتاب الجنائز: باب الإمام يقف على الرجل عند رأسه... من طريق
عبد الوارث، عن أبي غالب، عن أنس به.
وأخرجه الترمذي "3/343" كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الجنازة،
الحديث "1034"، وابن ماجة "1/479": كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام
إذا صلى على الجنازة، الحديث "1494"، وأبو داود الطيالسي "1/163": كتاب
الجنائز: باب موقف الإمام من جنازة الرجل، الحديث "776"، وابن أبي شيبة
"3/312": كتاب الجنائز: باب في المرأة والرجل، أين يقام منهما في
الصلاة؟ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/491": كتاب الجنائز: باب
الرجل يصلي على الميت، أين يقوم منه؟ والبيهقي "4/33": كتاب الجنائز:
باب الإمام يقف على الرجل عند رأسه..، من طريق همام عن أبي غالب، عن
أنس وقال الترمذي: "حديث حسن".
2أخرجه الشافعي في "المسند" "1/209" كتاب الصلاة: باب في صلاة الجنازة
وأحكامها، حديث "578" والحاكم "1/358" والبيهقي في "السنن الكبرى"
"4/39" كتاب الجنائز: باب القراءة في صلاة الجنازة.
وسكت عنه الحاكم والذهبي.
وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي وهو متروك وقد تقدمت
ترجمته.
3أخرجه الطبراني في "الأوسط" "4/150" رقم 3260" وذكره الهيثمي في "مجمع
الزوائد" "3/38" وقال: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.
وقال في "مجمع البحرين" "2/425": له عند ابن ماجة من هذا كله: "صلوا
على موتاكم بالليل والنهار" فقط ا?.
قلت: أخرجه ابن ماجة "1/487" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الأوقات التي
لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن، حديث "1522" وأحمد "3/349" والبيهقي
في "السنن الكبرى" "4/36" من طريق الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة.
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/496" هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة
وتدليس الوليد بن مسلم.
(2/278)
الْكِتَابِ وَفِي إسْنَادِهِمَا إبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ وَهُوَ
أَبُو شَيْبَةَ ضَعِيفٌ جِدًّا1 قُلْتُ وَفِي الْبُخَارِيِّ
وَالنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ وَقَالَ إنَّهَا سُنَّةٌ2 فَهَذَا يُؤَيِّدُ رِوَايَةَ
أَبِي شَيْبَةَ وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ وَسُورَةٍ3 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ذِكْرُ
السُّورَةِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ4 وَقَالَ النَّوَوِيُّ إسْنَادُهُ
صَحِيحٌ5 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ شَرِيكٍ قَالَتْ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَفِي إسْنَادِهِ
ضَعْفٌ يَسِيرٌ6.
وَأَمَّا التَّكْبِيرُ فَتَقَدَّمَ فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ وَفِي
الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ "صَلَّى عَلَى قَبْرٍ،
__________
1أخرجه الترمذي "3/336" كتاب الجنائز: باب ما جاء في القراءة على
الجنازة بفاتحة الكتاب، حديث "1026" وابن ماجة "1/479" كتاب الجنائز:
باب ما جاء في القراءة على الجنائز، حديث "1495" كلاهما من طريق أبي
شيبة الواسطي إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس.
وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذاك القوي إبراهيم بن
عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث والصحيح عن ابن عباس قوله: من
السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ا?.
2أخرجه البخاري "3/563" كتاب الجنائز: باب قراءة فاتحة الكتاب على
الجنازة، حديث "1335" وأبو داود "3/537" كتاب الجنائز: باب ما يقرأ على
الجنازة، حديث "3198" والترمذي "3/337" كتاب الجنائز: باب ما جاء في
القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب، حديث "1027" والدارقطني "2/72" رقم
"3" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/500" والحاكم "1/386" وابن
الجارود في "المنتقى" رقم "535" كلهم من طريق سفيان بن سعد بن إبراهيم
بن عن طلحة عن ابن عباس.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم يختارون أن يقرأ
بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال
بعض أهل العلم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو ثناء على الله
والصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والدعاء للميت
وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة.
3أخرجه الشافعي في "المسند" "1/210" كتاب الصلاة: باب صلاة الجنائز،
حديث "579" وفي "الأم" "1/270" والنسائي "4/74- 75" كتاب الجنائز، باب
الدعاء، وأبو يعلى "5/67" رقم 2661" وابن حبان "3071" وابن الجارود في
"المنتقى" رقم "537" والبغوي في "شرح السنة" "3/246- 247" وابن حزم في
"المحلى" "5/129" كلهم من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة عن ابن
عباس به.
وعند بعضهم زياد وسودة وهي عند أبي يعلى وابن الجارود والنسائي
والبيهي.
4ينظر "السنن الكبرى" "4/38" كتاب الجنائز: باب القراءة في صلاة
الجنازة.
5ينظر المجموع "3/213".
6أخرجه ابن ماجة "1/479- 480" كتاب الجنائز: باب ما جاء في القراءة على
الجنازة، حديث "1496" من طريق شهر بن حوشب عن أم شريك الأنصارية.
قال البوصيري في "الزوائد" "1/487": هذا إسناد حسن شهر والراوي عنه
مختلف فيهما ا?.
قلت: شهر بن حوشب ضعيف تقدمت ترجمته وحماد بن جعفر العبدي الراويعن شهر
لين الحديث كما قال الحافظ في "التقريب" "1500" فأنى للإسناد أن يكون
حسنا.
(2/279)
وَكَبَّرَ أَرْبَعًا"1 وَعَنْ جَابِرٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَى
النَّجَاشِيِّ أَنَّهُ كَبَّرَ أَرْبَعًا2 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
نَحْوُهُ3 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ سَلَمَةَ بْنِ كُلْثُومٍ
عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَخْبَرَنِي يحيى أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا ثُمَّ
أَتَى الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَحَثَا فِيهِ ثَلَاثًا4 قَالَ
ابْنُ أَبِي دَاوُد لَيْسَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْهُ وَسَلَمَةُ
ثِقَةٌ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ الْأَوْزَاعِيِّ وَالْأَحَادِيثُ
الصِّحَاحُ وَرَدَتْ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ5.
__________
1أخرجه البخاري "3/207" كتاب الجنائز: الحديث "1340" ومسلم "2/658"
كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، حديث "68/954" والطيالسي "1/162-
163 منحة" وابن أبي شيبة "3/360" وأحمد "1/224" والترمذي "2/260" كتاب
الجنائز: باب الدفن بالليل "1063" والنسائي "4/58" كتاب الجنائز: باب
الصلاة على القبر، وابن ماجة "1/490" كتاب الجنائز: باب الصلاة على
القبر "1530" والدارقطني "2/77" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر
"6" وأبو نعيم في "الحلية" "5/93" والبيهقي "4/45" كتاب الجنائز: باب
الصلاة على القبر من طريق الشعبي عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر بقبر دفن ليلا فقال: "متى دفن هذا"
فقال: البارحة قال: "أفلا آذنتموني" قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا
أن نوقظك فقام فصففنا خلفه قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه.
2أخرجه البخاري "3/562" كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة أربعا،
حديث "1334" ومسلم "2/657" كتاب الجنائز: باب في التكبير على الجنازة،
حديث "64/952" وأحمد "3/361، 363" من طريق سليم بن حيان عن سعيد بن
ميناء عن جابر، وأخرجه البخاري "3/542" كتاب الجنائز: باب الصفوف على
الجنازة، حديث "1320" ومسلم "2/657" كتاب الجنائز: باب في التكبير على
الجنازة، حديث "65/952" والنسائي "4/69" كتاب الجنائز، وأحمد "3/295،
319" والحميدي "1291" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/51" كلهم من طريق
ابن جريج عن عطاء عن جابر به.
وأخرجه البخاري "2/657" كتاب الجنائز: باب في التكبير على الجنازة،
حديث "66/952" والنسائي "4/70" وأحمد "3/355" من طريق أبي الزبير عن
جابر به.
3أخرجه البخاري "3/202": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة أربعا،
حديث "1333"، ومسلم "2/656": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة،
الحديث "62/951" ومالك "1/226- 227" رقم "14" وأبو داود "2/230" كتاب
الجنائز: باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك "3204" والنسائي
"4/72" كتاب الجنائز: باب عدد التكبير على الجنازة "1980" وابن ماجة
"1/467" والبيهقي "4/49" والطيالسي "2300" وأحمد "2/241، 280، 289،
348، 438" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "543" من طريق الزهري عن سعيد
بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف
بهم وكبر عليه أربع تكبيرات.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه مسلم "2/656" كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة، حديث
"63/951" والنسائي "4/70" كتاب الجنائز: باب عدد التكبيرات على
الجنازة، وأحمد "2/280، 529" من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي
سلمة عن أبي هريرة به.
وأخرجه أحمد "2/241" من طريق سفيان عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة.
4أخرجه ابن ماجة "1/499" كتاب الجنائز: باب ما جاء في حثو التراب في
القبر، حديث "1565".
5حديث الصلاة على القبر ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث بل ورد عن جماعة
من الصحابة وهم ابن عباس وأبو هريرة وعامر بن ربيعة وسهل بن حنيف ويزيد
بن ثابت وأنس بن مالك وحصين بن وحوح وعقبة بن عامر وأبو قتادة وجابر بن
عبد الله وبريدة وأبو سعيد الخدري وسعيد بن المسيب مرسلا.
(2/280)
766 - قَوْلُهُ: ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ مُسْلِمٌ مِنْ
طَرِيقِ عَبْدِ
__________
- حديث ابن عباس تقدم تخريجه.
- حديث أبي هريرة أخرجه البخاري "3/204" كتاب الجنائز: باب الصلاة على
القبر بعدما يدفن الميت "1337" ومسلم "2/659" كتاب الجنائز: باب الصلاة
على القبر "71/956" والطيالسي "1/162- منحة" رقم "772" وأحمد "2/353"
وأبو داود "3/541" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، حديث "3203"
وابن ماجة "1/489" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "1527" والبيهقي
"4/47" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت، وأبو
يعلى "11/314" رقم "6429" وابن خزيمة "2/272" رقم "1299" وابن حبان
"3082" من طريق أبي افع عنه أن رجلا أو امرأة كان يقم المسجد فمات ولم
يعلم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بموته فذكره ذات يوم
فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما فعل ذلك الإنسان" قالوا:
مات يا رسول الله فقال: "أفلا آذنتموني" قالوا: إن كان كذا وكذا قال:
"فحقروا شأنه" قال: "فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه" .
وقد أخرجه ابن خزيمة "2/272" رقم "1300" من طريق العلاء بن عبد الرحمن
عن أبه عن أبي هريرة به وفيه عنده أن امرأة... القصة.
- حديث عامر بن ربيعة
أخرجه ابن أبي شيبة "3/362" وأحمد "3/444" وابن ماجة "1/489" كتاب
الجنائز: باب الصلاة على القبر، حديث "1529" وأبو نعيم في "الحلية"
"7/193" من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة سوداء
ماتت ولم يؤذن بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبر بذلك
فقال: "هلا آذنتموني بها" ثم قال لأصحابه: "صفوا عليها فصلى عليها" .
قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" "1/498": هذا إسناد حسن.
- حديث سهل بن حنيف
أخرجه مالك "1/227" كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنائز "10" عن
الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمرضها وكان رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا ماتت فآذنوني بها" فخرج
بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فلما أصبح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر
بالذي كان من شأنها فقال: "ألم آمركم أن تؤذنوني بها" فقالوا: يا رسول
الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك فخرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات" وأخرجه
ابن أبي شيبة "3/361" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/494" والبيهقي
"4/48" من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف
عن أبيه به وله طريق آخر.
أخرجه الحارث بن أبي أمامة في مسنده "271- بغية" ثنا محمد بن مصعب ثنا
الأوزاعي عن الزهري ثني أبو أمامة بن سهل قال: أخبرني رجال من أصحاب
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثل حديث مالك.
- حديث يزيد بن ثابت
أخرجه ابن أبي شيبة "3/360" وأحمد "4/388" والنسائي "4/84- 85" كتاب
الجنائز: باب الصلاة على القبر، وابن ماجة "1/491" كتاب الجنائز: باب
الصلاة على القبر "1528" والبيهقي "4/48" من طريق خراجة بن زيد بن ثابت
عن عمه يزيد بن ثابت قال: "خرجنا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد فسأل عنه فقالوا: فلانة
فعرفها وقال: "ألا آذنتموني لها" قالوا: كنت قائلاً صائماً فكرهنا أن
يؤذيك قال: "فلا تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم ميت إلا آذنتموني به فإن
صلاتي عليه رحمة ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا" حديث أنس.
(2/281)
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى
جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَأَنَّهُ كَبَّرَ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ
فَقَالَ:
__________
أخرجه أحمد "3/130"، وابن ماجة "1/490" كتاب الجنائز: باب الصلاة على
القبر، الحديث "1531" والدارقطني "2/77": كتاب الجنائز: باب الصلاة على
القبر، الحديث، وأبو نعيم في "الحلية" "7/193" والبيهقي "4/47" كتاب
الجنائز: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت، وأبو يعلى "6/173"،
رقم "3454" من رواية ثابت عنه أن أسود كان ينظف المسجد فمات فدفن
ليلاً، وأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبر، فقال:
"انطلقوا إلى قبره" ، فانطلقوا إلى قبره، فقال: "إن هذه القبور ممتلئة
على أهلها ظملة، وإن الله عز وجل ينورها بصلاتي عليها، فأتى القبر فصلى
عليه" ، وقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إن أخي مات ولم تصل عليه،
قال "فأين قبره" فأخبره فانطلق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مع الأنصاري.
وأخرجه مسلم "2/659" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، الحديث
"70/955" مختصراً عن أنس، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صلى على قبر.
- حديث حصين بن وحوح:
أخرجه أبو داود "3/510- 511" كتاب الجنائز: باب التعجيل بالجنازة،
الحديث "3159"، وابن أبي خيثمة، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"،
كما في "الإصابة" "2/22"، والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد
"3/37": كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، والبيهقي "3/386" باب
التعجيل بتجهيز الميت إذا بان موته، من طريق عيسى بن بن يونس، ثنا سعيد
بن عثمان البلوي، عن عروة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن حصين بن وحوح،
أن طلحة بن البراء، مرض فأتاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فقال: "إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به حتى أشهده
فأصلي عليه، وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تجلس بين ظهراني
أهله" ، ثم أنه توفي ليلا فقال: ادفنوني وألحقوني بربي، ولا تدعوا رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإني أخاف عليه اليهود؛ وأن
يصاب في سببي، فأخبر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين
أصبح، فجاء حتى وقف على قبره، وصف الناس معه، ثم رفع يديه، وقال:
"اللهم ألق طلحة وأنت تضحك إليه وهو يضحك إليك" .
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد "3/40": عزا صاحب الأطراف بعض هذا إلى
أبي داود، ولم أره رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.
والحديث أخرج أبو داود طرفا منه كما تقدم.
- حديث عقبة عامر:
أخرجه البخاري "3/209": كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهيد، الحديث
"1344"، ومسلم "4/1796": كتاب الفضائل: باب إثبات حوض نبينا، الحديث
"31"، وأبو داود "3/551": كتاب الجنائز: باب الميت يصلي على قبره بعد
حين، الحديث "2323"، والنسائي "4/61- 62": كتاب الجنائز: باب الصلاة
على الشهداء، والدارقطني "2/78": كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر،
في صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على شهداء أحد بعد ثمان
سنين.
- حديث أبي قتادة:
أخرجه الحارث بن أبي أمامة "270- بغية" والحاكم "1/366" والبيهقي
"4/14" كتاب الجنائز: باب من صلى عليه من شهداء أحد بعد ثمانين سنة.
- حديث جابر بن عبد الله:
أخرجه البخاري "4/84- 85" كتاب الجنائز: باب الصلاة الشهداء.
- حديث بريدة:
أخرجه ابن ماجة "1/490" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "1532"
والبيهقي "4/48" وقال البوصيري في "الزوائد" "1/498": هذا إسناد حسن.
(2/282)
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا1
وَلِأَحْمَدَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ
فَكَبَّرَ خَمْسًا وَفِيهِ أَنَّهُ رَفَعَهُ2
وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي
زُرْعَةَ قَالَ تُوُفِّيَ أَبُو سَرِيحَةَ الْغِفَارِيُّ فَصَلَّى
عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ أَرَقَمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا3 وَرَوَى
الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى
سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ4 زَادَ الْبَرْقَانِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ
سِتًّا5 وَكَذَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ
__________
= وقال البوصيري في "الزوائد" "1/498": هذا إسناد حسن. - حديث أبي
سعيد:
أخرجه ابن ماجة "1/490" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر "1533" من
طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال:
كانت سوداء تقم المسجد فتوفيت ليلا فلما أصبح رسول الله أخبر بموتها
فقال "ألا آذنتموني بها" فخرج بأصحابه فوقف على قبرها وكبر عليها
والناس من خلفه ودعا لها ثم انصرف .
قال البوصيري في "الزوائد" "1/499": هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن
لهيعة.
- مرسل سعيد بن المسيب:
أخرجه ابن أبي شيبة "3/360" والترمذي "2/251": كتاب الجنائز: باب
الصلاة على القبر، "1038" والبيهقي "4/48"، وقال البيهقي: مرسل صحيح.
1أخرجه مسلم "3/360" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر، الحديث
"72/957"، وأبو داود "3/537": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنازة،
الحديث "3197"، والترمذي "2/244": كتاب الجنائز: باب التكبير على
الجنازة، الحديث "1028"، والنسائي "4/72": كتاب الجنائز: باب عدد
التكبير على الجنازة، وابن ماجة "1/482": كتاب الجنائز: باب من كبر
خمساً على الجنازة، الحديث "1505"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
"1/493": كتاب الجنائز: باب التكبير على الجنائز، والبيهقي "4/36":
كتاب الجنائز: باب من روى أنه كبر على جنازة خمساً "1/164"، الحديث
"870"، وابن أبي شيبة "3/302، 303": كتاب الجنائز: باب التكبير على
الجنازة خمساً، وأحمد "4/367" من طريق ابن أبي ليلى عن زيد بن أرقم.
وأخرجه أحمد "4/370"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/494": كتاب
الجنائز: باب التكبير على الجنائز، من طريق عبد الأعلى عن زيد بن أرقم.
وأخرجه الدارقطني "2/75" كتاب الجنائز: باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع
الأيدي "5" من طريق العلاء بن صالح عن أبي سلمان قال: صلى زيد بن أرقم
على جنازة فكبر خمساً فلما سلم قلنا له وهمت أم عمداً قال: بل عمداً إن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصليها".
قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" أبو سلمان قال الدارقطني: هو
مجهول.
2أخرجه أحمد "5/406" من طريق يحيى بن عبد الله الجابر عن عيسى مولى
حذيفة عن حذيفة مرفوعا.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/37" وقال: رواه أحمد ويحيى الجابر
فيه كلام ا?. قلت: وعيسى مولى حذيفة هو عيسى بن البزار تفرد عنه يحيى
الجابر.
ووثقه ابن حبان وضعفه الدارقطني.
ينظر "التاريخ الكبير" "6/388" و"الجرح والتعديل" "6/292" و"الثقات"
"5/216" و"الميزان" "3/328" و"تعجيل المنفعة" "2/102".
3ينظر "التمهيد" "6/325- 345" والاستذكار "8/230-243".
4أخرجه البخاري "8/51" كتاب المغازي باب "12" حديث "4004".
5أخرجه البرقاني والإسماعيلي والحاكم كما في "الفتح" "8/52". وأخرجه
أبو نعيم في "المستخرج" والبغوي في "معجم الصحابة" فقالا فيه: وكبر
خمساً.
(2/283)
وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ1 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ
وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مَعْقِلٍ فَقَالَ خَمْسًا2 وَعَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى أَبِي
قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ
إنَّهُ غَلِطَ لِأَنَّ أَبَا قَتَادَةَ عَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ3 قُلْت
وَهَذِهِ عِلَّةٌ غَيْرُ قَادِحَةٍ لِأَنَّهُ قَدْ قِيلَ إنَّ أَبَا
قَتَادَةَ قَدْ مَاتَ فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ.
وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ بْنِ
عُتَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ
خمسا وستا وسبعا وذكره ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمَةَ أَنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ عَلَى
الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ أُمَّ
الْقُرْآنِ فِي نَفْسِهِ ثم يدعوا وَيُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ
ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمَ وَيَنْصَرِفَ وَيَفْعَلُ
مَنْ وَرَاءَهُ ذَلِكَ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ هَذَا
خَطَأٌ إنَّمَا هُوَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ4 قُلْتُ حَدِيثُ حَبِيبٍ
فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ السُّنَّةَ
فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ
يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَيُخْلِصَ الدُّعَاءَ فِي التَّكْبِيرَاتِ الثَّلَاثِ ثُمَّ يُسَلِّمَ
تَسْلِيمًا خَفِيًّا وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْعَلَ مَنْ وَرَاءَهُ مِثْلَ
مَا فَعَلَ إمَامُهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ
مِنْهُ فَلَمْ يُنْكِرْهُ قَالَ وَذَكَرْته لِمُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْد
فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْت الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ
حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ فِي صَلَاةٍ صَلَّاهَا عَلَى الْمَيِّتِ
مِثْلَ الَّذِي حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ5.
767 - قَوْلُهُ وَالْأَرْبَعُ أَوْلَى لِاسْتِقْرَارِ الْأَمْرِ
عَلَيْهَا وَاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ أَمَّا اسْتِقْرَارُ الْآمِرِ
فَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ كَبَّرَتْ الْمَلَائِكَةُ
عَلَى آدَمَ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ عُمَرُ عَلَى أَبِي
بَكْرٍ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ صُهَيْبٌ عَلَى عُمَرَ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى عَلِيٍّ أَرْبَعًا وَكَبَّرَ الْحُسَيْنُ
عَلَى الْحَسَنِ أَرْبَعًا6 قُلْتُ وَفِيهِ مَوْضِعَانِ مُنْكَرَانِ:
__________
وينظر الفتح "8/52".
1ينظر الفتح "8/52".
2ينظر الفتح "8/52" وقال ابن عبد البر في "التمهيد" "6/340": وقد روى
أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن معقل قال:
كبر علي في سلطانه أربعاً أربعاً على الجنازة إلا على سهل بن حنيف فإنه
كبر عليه خمساً ثم التفت فقال: إنه بدري.
3أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/36- 37" كتاب الجنائز: باب من ذهب
في زيادة التكبير على الأربع إلى تخصيص أهل الفضل بها.
4ينظر "علل الحديث" "1/356- 357" رقم "1055".
5أخرجه الحاكم "1/358" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/39" كتاب
الجنائز: باب القراءة في صلاة الجنازة.
6أخرجه الحاكم "1/385" وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه والمبارك بن
فضالة من أهل الزهد والعلم بحيث لا يجرح مثله إلا أن الشيخين لم يخرجا
له لسوء حفظه وتعقبه الذهبي فقال: مبارك ليس بالحجة.
(2/284)
أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَبَّرَ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ
يُشْعِرُ بِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَمَّ النَّاسَ فِي ذَلِكَ
وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُمْ صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَادًا كَمَا سَيَأْتِي.
وَالثَّانِي أَنَّ الْحُسَيْنَ كَبَّرَ عَلَى الْحَسَنِ وَالْمَعْرُوفُ
أَنَّ الَّذِي أَمَّ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ
كَمَا سَيَأْتِي قَالَ الْحَاكِمُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ وَأَخْرَجَهُ وَفِيهِ الْفُرَاتُ بْنُ سَلْمَانَ وَلَفْظُهُ
آخِرُ مَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى الجنائز أربعا فذكره قَالَ الْحَاكِمُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ
الْكِتَابِ1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ وَهُوَ ضَعِيفٌ2.
وَرُوِيَ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ3.
وَقَالَ الْأَثْرَمُ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ
النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ
مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْهُ
فَقَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا رَوَى أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً مِنْهَا هَذَا4
وَاسْتَعْظَمَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ كَانَ أَبُو الْمَلِيحِ
أَتْقَى النَّاسِ وَأَصَحَّ حَدِيثًا مِنْ أَنْ يَرْوِيَ مِثْلَ هَذَا
وَقَالَ حَرْبٌ عَنْ أَحْمَدَ هَذَا الْحَدِيثُ إنَّمَا رَوَاهُ
مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الطَّحَّانُ وَكَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ5.
__________
1أخرجه الحاكم "1/386" والدارقطني "2/72" كتاب الجنائز: باب التسليم في
الجنازة.
قال الدارقطني: فرات بن السائب متروك الحديث وقال البخاري: منكر
الحديث.
وقال ابن معين: ليس بشيء.
وقال الدارقطني وغيره: متروك.
ينظر "الميزان" "5/412- بتحقيقنا".
2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/37" كتاب الجنائز: باب ما يستدل
به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع.
3قال البيهقي في "السنن الكبرى" "4/37": وقد روي هذا اللفظ من وجوه أخر
كلها ضعيفة إلا أن اجتماع أكثر الصحابة رضي الله عنهم على الأربع
كالدليل على ذلك.
4محمد بن معاوية النيسابوري كذبه الدارقطني.
وقال ابن معين: كذاب.
وقال مسلم والنسائي: متروك.
وقال أبو زرعة: كان شيخاً صالحاً إلا أنه كلما لقن تلقن.
ينظر "تهذيب التهذيب" "9/464" و"التقريب" "2/209" و"الميزان" "6/341".
5محمد بن زياد الطحان يروي عن ميمون بن مهران وغيره روى عنه شيبان بن
فروخ وعقبة بن مكرم وغيرهما.
قال أحمد: كذاب أعور يضع الحديث.
وقال ابن معين: كذاب.
وقال ابن المديني: رميت بما كتبت عنه وضعفه جدا.
وقال الدارقطني: كذاب.
وقال أبو زرعة: كان يكذب. ينظر "تهذيب التهذيب" "9/170" و"التقريب"
"2/162" و"الضعفاء" لابن الجوزي "3/60" و"المغني" "15518" و"الميزان"
"6/154".
(2/285)
وَرَوَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ لَهُ مِنْ
طَرِيقِ ابْنِ شَاهِينَ بِسَنَدِهِ إلَى ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ زَافِرُ
بْنُ سُلَيْمَانَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ
مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَذَا قَالَ1 وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ وَلَا
يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ فُرَاتِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مَيْمُونِ
بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ2.
وَأَمَّا اتِّفَاقُ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ
الْجَعْدِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ سَمِعْت سَعِيدَ
بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ إنَّ عُمَرَ قال كل ذلك قد كَانَ أَرْبَعًا
وَخَمْسًا فَاجْتَمَعْنَا عَلَى أَرْبَعٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ3
وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ4 وَرَوَى
الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانُوا يُكَبِّرُونَ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَسِتًّا وَسَبْعًا فَجَمَعَ عُمَرُ أَصْحَابَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَ كُلُّ
رَجُلٍ مِنْهُمْ بِمَا رَأَى فَجَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى أَرْبَعِ
تَكْبِيرَاتٍ5 وَمِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ اجْتَمَعَ
أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
بَيْتِ أَبِي مَسْعُودٍ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى
الْجِنَازَةِ أَرْبَعٌ6 وَرَوَى بِسَنَدِهِ إلَى الشَّعْبِيِّ صَلَّى
ابْنُ عُمَرَ عَلَى زَيْدِ بْنِ عُمَرَ وَأُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ
بِنْتِ عَلِيٍّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَخَلَفَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ
وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ الْحَنَفِيَّةِ بْنُ عَلِيٍّ.
قَالَ وَمِمَّنْ رَوَيْنَا عَنْهُ الْأَرْبَعُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو
هُرَيْرَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ
وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَغَيْرُهُمْ7 وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ
فِي الِاسْتِذْكَارِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ
أَبِي حَثْمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا وَخَمْسًا
وَسَبْعًا وَثَمَانِيًا حَتَّى جَاءَ مَوْتُ النَّجَاشِيِّ فَخَرَجَ
إلَى الْمُصَلَّى وَصَفَّ النَّاسَ وَرَاءَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ
أَرْبَعًا،
__________
1أخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" ص "171- بتحقيقنا" رقم "288".
2ذكر الحافظ في "المطالب العالية" "1/216" رقم "767" وعزاه للحارث
وضعفه.
3أخرجه البغوي في "الجعديات" "1/41- 42" رقم "96" والبيهقي في "السنن
الكبرى" "4/37" كتاب الجنائز: باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة
اجتمعوا على أربع، كلاهما من طريق علي بن الجعد به وإسناده صحيح.
4أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" "5/430" رقم "3136" من طريق أبي عمر
الحوضي عن شعبة به، وأخرجه أيضا ابن الجارود في "المنتقى" رقم "532"
وإسناده صحيح أيضا.
5أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" "5/430" رقم "3137" والبيهقي في "السنن
الكبرى" "4/37" من طريق عامر بن شقيق الأسدي عن أب وائل وحسنه الحافظ
في "الفتح" "3/241".
6ينظر "السنن الكبرى" "4/37".
7أخرجه والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/37" كتاب الجنائز: باب ما يستدل
به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على الأربعة.
(2/286)
ثُمَّ ثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
أَرْبَعٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ1 وَرَوَى ابْنُ
أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّحَاوِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ
عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ
سِتًّا وَعَلَى الصَّحَابَةِ خَمْسًا وَعَلَى سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ
أَرْبَعًا2.
حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَرَأَ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَةِ
الشَّافِعِيِّ وَفِيهِ بَقِيَّةُ طُرُقِهِ3.
768 - حَدِيثُ "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ4 وَقَدْ مَضَى
حَدِيثُ "لا صلاة لمن لا يُصَلِّ عَلَيَّ" تَقَدَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ
الصَّلَاةِ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ5.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنِي مُطَرِّفٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ
عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخْلُصَ الدُّعَاءَ
لِلْجِنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ
ثُمَّ يُسَلِّمَ سِرًّا وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ6 وَقَدْ تَقَدَّمَ
مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَضُعِّفَتْ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ بِمُطَرِّفٍ
لَكِنْ قَوَّاهَا الْبَيْهَقِيّ بِمَا رَوَاهُ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ
طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الرُّصَافِيِّ عَنْ
الزُّهْرِيِّ بِمَعْنَى رِوَايَةِ مُطَرِّفٍ7 وَقَالَ إسْمَاعِيلُ
الْقَاضِي فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى8 ثَنَا
مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ سَمِعْت أَبَا أُمَامَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ
بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ "إنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى
الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُصَلِّيَ عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُخْلِصَ
الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ حَتَّى يَفْرُغَ وَلَا يَقْرَأُ إلَّا مَرَّةً
وَاحِدَةً ثُمَّ يُسَلِّمَ" وَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَارُودِ فِي
الْمُنْتَقَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
عَنْ مَعْمَرٍ بِهِ9،
__________
1أخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" "8/239" وذكره الزيلعي في "نصب
الراية" "2/268" وعزاه إلى ابن عبد البر.
تنبيه: وقع في نسخة الاستذكار المطبوعة: عن أبي بكر بن سليمان بن أبي
خيثمة... وهو خطأ والصواب ما أثبتناه وينظر "التقريب" "ت 8024".
2أخرجه ابن أبي شيبة "3/303" وابن المنذر في "الأوسط" "5/432"
والدارقطني "2/73" كتاب الجنائز: باب التسليم في الجنازة حديث "7"
والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/37" كلهم من طريق عبد خير عن علي رضي
الله عنه.
3تقدم تخريجه قريبا.
4تقدم في الصلاة.
5تقدم تخريجه.
6أخرجه الشافعي في "مسنده""1/210- 211" كتاب الصلاة: باب صلاة الجنازة
وأحكامها وحديث "581" والحاكم "1/358".
7ينظر "معرفة السنن والآثار" "3/169" و"السنن الكبرى" "4/39" كتاب
الجنائز: باب القراءة في صلاة الجنازة.
8"بياض في الأصل، ولعله ثنا عبد الأعلى أو محمد بن جعفر" نقلاً من
الهامش.
9أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم "6428" وابن الجارود في "المنتقى"
رقم "540".
(2/287)
وَرِجَالُ هَذَا الْإِسْنَادِ مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي الصَّحِيحَيْنِ
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهَمَ فِيهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ
زِيَادٍ فَرَوَاهُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ
سَعْدٍ.
769 - حَدِيثُ "إذَا صَلَّيْتُمْ على الميت فأخصوا لَهُ الدُّعَاءَ" .
أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ عَنْعَنَ لَكِنْ
أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْهُ مُصَرِّحًا
بِالسَّمَاعِ1.
770 - حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ
"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ" الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ
مُسْلِمٌ وَزَادَ فِيهِ "وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ" وَرَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ مُخْتَصَرًا2.
771 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَالَ "اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا"
الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ
وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ3.
__________
1أخرجه أبو داود "3/210" كتاب الجنائز: باب الدعاء للميت حديث "3199"
وابن ماجة "1/480" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على
الجنازة، حديث "1497" وابن حبان "754- 755- موارد" والبيهقي في "السنن
الكبرى" "4/40" كتاب الجنائز: باب الدعاء في الصلاة على الجنائز، من
حديث أبي هريرة مرفوعا وأحد إسنادي ابن حبان قد صرح فيه ابن إسحاق
بالسماع.
2أخرجه مسلم "2/662": كتاب الجنائز: باب الدعاء للميت في الصلاة،
الحديث "85/963"، والترمذي "3/336": كتاب الجنائز: باب ما يقول في
الصلاة على الميت، حديث "1025"، والنسائي "4/73": كتاب الجنائز: باب
الدعاء، وابن ماجة "1/481": كتاب الجنائز: باب الدعاء في الصلاة على
الجنازة، الحديث، "1500"، وابن الجارود "189": كتاب الجنائز، الحديث
"538"، وأحمد "6/23"، الطيالسي "999"، والبيهقي "4/40"، والبغوي في
"شرح السنة" "3/248 – بتحقيقنا" كلهم من طريق حبيب بن عبيد، عن جبير بن
نفير، عن عوف بن مالك، قال صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ على جنازة، فحفظت من دعائه، وهو يقول: "اللهم اغفر له
وراحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء
والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس،
وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً أهله، زوجاً خيرًا من زوجه،
وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر" ، حتى تمنيت أن لو كنت أنا ذلك
الميت.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، قال محمد: يعني - البخاري-: أصح شيء
في هذا الباب هذا الحديث".
3أخرجه أحمد "2/368" وأبو داود "3/539" كتاب الجنائز: باب الدعاء
للميت، حديث "3201" والترمذي "3/334- 335" كتاب الجنائز: باب ما يقول
في الصلاة على الميت حديث "1024" وابن ماجة "1/480" كتاب الجنائز: باب
الدعاء في الصلاة على الجنازة، حديث "1498"، وأبو يعلى "10/403- 404"
رقم "6009" وابن حبان "757- موارد" والحاكم "1/358" كلهم من طريق أبي
سلمة عن أبي هريرة به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن
حبان.
(2/288)
قَالَ: وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ1 وَأَعَلَّهُ التِّرْمِذِيُّ بِعِكْرِمَةَ
بْنِ عَمَّارٍ وقال إنه يهم فِي حَدِيثِهِ2 وَقَالَ ابْنُ أَبِي
حَاتِمٍ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ الْحُفَّاظُ لَا
يَذْكُرُونَ أَبَا هُرَيْرَةَ إنَّمَا يَقُولُونَ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَلَا
يُوصِلُهُ بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ إلَّا غَيْرُ مُتْقِنٍ
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ3 قُلْت رُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَلَى
أَوْجُهٍ.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ
أَبِي إبْرَاهِيمَ الْأَشْهَلِ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا مِثْلَ حَدِيثِ
أَبِي هُرَيْرَةَ4.
قَالَ الْبُخَارِيُّ أَصَحُّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ رِوَايَةُ أَبِي
إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ نَقَلَهُ عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ
فَسَأَلْتُهُ عَنْ اسْمِهِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ5 وَقَالَ ابْنُ أَبِي
حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَبُو إبْرَاهِيمَ مَجْهُولٌ وَقَدْ تَوَهَّمَ
بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ
غَلَطٌ أَبُو إبْرَاهِيمَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَأَبُو
قَتَادَةَ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ6 وَقَالَ الْبُخَارِيُّ أَصَحُّ حَدِيثٍ
فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ7.
تَنْبِيهٌ: الدُّعَاءُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ الْتَقَطَهُ
مِنْ عِدَّةِ أَحَادِيثَ قَالَهُ الْبَيْهَقِيّ ثُمَّ أَوْرَدَهَا
وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ اخْتِلَافُ الْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ
مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو عَلَى مَيِّتٍ بِدُعَاءٍ
وَعَلَى آخَرَ بِغَيْرِهِ وَاَلَّذِي أَمَرَ بِهِ أَصْلُ الدُّعَاءِ
وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَا
أَتَاحَ لَنَا فِي دُعَاءِ الْجِنَازَةِ رَسُولُ اللَّهِ وَلَا أَبُو
بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ8 وَفَسَّرَ أَتَاحَ بِمَعْنَى قَدَّرَ وَاَلَّذِي
وَقَفْتُ عليه باح أَيْ جَهَرَ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
__________
1أخرجه الحاكم "1/358" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/40" كتاب
الجنائز: باب الدعاء في صلاة الجنازة. وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.
2قال الترمذي في "سننه" "3/335": حديث عكرمة بن عمار غير محفوظ وعكرمة
ربما يهم في حديث يحيى.
3ينظر "علل الحديث" لأبي حاتم "1/354" رقم "1047".
4أخرجه الترمذي "3/334- 335" كتاب الجنائز باب ما يقول في الصلاة على
الميت، حديث "1024" والنسائي "4/74" كتاب الجنائز: باب الدعاء. وأحمد
"4/170" وعبد الرزاق "6419" وابن أبي شيبة "4/109" وابن الجارود في
"المنتقى" رقم "541" والدولابي في "الكنى" "1/15" كلهم من طريق يحيى بن
أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وفيه نظر لما سيأتي.
5ينظر "سنن الترمذي" "3/335" و"الكنى" للبخاري رقم "8".
6ينظر "علل الحديث" لأبي حاتم "1/363- 364" رقم "1076".
7تقدم تخريجه.
8 أخرجه أحمد "3/335" وابن ماجة "1/481" كتاب الجنائز: باب ما جاء في
الدعاء في الصلاة على الجنازة، حديث "1510" من طريق حجاج بن أرطأة عن
أبي الزبير عن جابر.
قال البوصيري في "الزوائد" "1/488": هذا إسناد ضعيف حجاج بن أرطأة كان
كثير التدلي مشهوراً بذلك.
(2/289)
حَدِيثُ "مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا"
تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.
حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ جَمَاعَةً لَمْ
أَجِدْ هَذَا هَكَذَا لَكِنَّهُ مَعْرُوفٌ فِي الْأَحَادِيثِ كَحَدِيثِ
صَلَاتِهِ عَلَى مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَصَلَاتِهِ عَلَى
النَّجَاشِيِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ طِفْلًا اقْتَصَرَ عَلَى
الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيُضِيفُ إلَيْهِ "اللَّهُمَّ
اجْعَلْهُ سَلَفًا وَفَرْطًا لِأَبَوَيْهِ وَذُخْرًا وَعِظَةً
وَاعْتِبَارًا وَشَفِيعًا وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَفْرِغْ
الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَلَا
تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ" انتهى.
روى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ
يُصَلِّي عَلَى الْمَنْفُوسِ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا
وَسَلَفًا وَأَجْرًا"1 وَفِي جَامِعِ سُفْيَانَ عَنْ الْحَسَنِ فِي
الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا
وَاجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا".
فَائِدَةٌ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ خِلَافًا فِي اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ
فِي الرَّابِعَةِ وَرَجَّحَ الِاسْتِحْبَابَ وَدَلِيلُهُ مَا رَوَاهُ
أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ مَاتَ لَهُ
ابْنٌ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَقَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ مَا
بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَدْعُو ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ هَكَذَا2 وَرَوَاهُ أَبُو
بَكْرِ الشَّافِعِيُّ فِي الْغَيْلَانِيَّاتِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
وَزَادَ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ لَا
أَزِيدُ عَلَى مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَصْنَعُ3 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
التَّسْلِيمُ عَلَى الْجِنَازَةِ كَالتَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ4.
772 - حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ صلوا على النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرَادَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ حُسَيْنٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ بِلَفْظِ ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ فَصَلُّوا عَلَيْهِ
أَرْسَالًا لَمْ يَؤُمَّهُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ5 وَرَوَى أَحْمَدُ
مِنْ حَدِيثِ أَبِي عُسَيْبٍ أَنَّهُ شَهِدَ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ نُصَلِّي
عَلَيْك قَالَ: "اُدْخُلُوا
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/9- 10" كتاب الجنائز: باب السقط
يغسل ويكفن ويصلى عليه.
2 أخرجه أحمد "4/356، 383".
3أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/43" كتاب الجنائز: باب من قال
يسلم عن يمينه وعن شماله.
4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/43" كتاب الجنائز: باب من قال
يسلم عن يمينه وعن شماله.
5 أخرجه ابن ماجة "1/520- 521" كتاب الجنائز: باب ذكر وفاته ودفنه
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1628" وابن إسحاق "4/271-
سيرة ابن هشام" والبيهقي "4/30" كتاب الجنائز: باب الجماعة يصلون على
الجنازة أفذاذاً، وفي "دلائل النبوة" "7/250".
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/542": هذا إسناد فيه الحسين بن عبد الله
بن عبيد الله بن عباس الهاشمي تركه الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن
المديني والنسائي وقال البخاري: يقال إنه كان يتهم بالزندقة وقواه عدي
وباقي رجال الإسناد ثقات. ورواه ابن عدي في الكامل من طريق بكر بن
سليمان عن محمد بن إسحاق به.
(2/290)
أَرْسَالًا" الْحَدِيثَ1 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ
جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ
إدْرِيسَ هُوَ كَذَّابٌ2 وَقَدْ قَالَ الْبَزَّارُ إنَّهُ مَوْضُوعٌ
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِسَنَدٍ واهي
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ3
وَذَكَرَهُ مَالِكٌ بَلَاغًا4 قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَصَلَاةُ
النَّاسِ عليه أفذاذا مجتمع عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَنِ
وَجَمَاعَةُ أَهْلِ النَّقْلِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ5 وَتَعَقَّبَهُ
ابْنُ دِحْيَةَ بِأَنَّ ابْنَ الْقَصَّارِ حَكَى الْخِلَافَ فِيهِ هَلْ
صَلُّوا عَلَيْهِ الصَّلَاةَ الْمَعْهُودَةَ أَوْ دَعَوْا فَقَطْ
وَهَلْ صَلُّوا عَلَيْهِ أَفْرَادًا أَوْ جَمَاعَةً وَاخْتَلَفُوا
فِيمَنْ أَمَّ عَلَيْهِ بِهِمْ فَقِيلَ أَبُو بَكْرٍ وَرُوِيَ
بِإِسْنَادٍ لَا يَصِحُّ فِيهِ حَرَامٌ6 وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا قَالَ
ابْنُ دِحْيَةَ وَهُوَ بَاطِلٌ بِيَقِينٍ لِضَعْفِ رُوَاتِهِ
وَانْقِطَاعِهِ.
قُلْتُ وَكَلَامُ ابْنِ دِحْيَةَ هَذَا مُتَعَقَّبٌ بِرِوَايَةِ
الْحَاكِمِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةً قَالَ ابْنُ
دِحْيَةَ الصَّحِيحُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ صَلَّوْا عَلَيْهِ
أَفْرَادًا لَا يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ وَبِهِ جَزَمَ الشَّافِعِيُّ قَالَ
وَذَلِكَ لِعِظَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي وَتَنَافُسِهِمْ فِي أن لا يَتَوَلَّى
الْإِمَامَةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَاحِدٌ.
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
"صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" تَقَدَّمَ فِي
صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ7.
773 - حَدِيثُ8 أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ
بِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ
بِهِمْ إلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ
حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَلَهُ طُرُقٌ9.
774 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ "مَتَى
دُفِنَ هَذَا" ؟ قَالُوا:
__________
1 أخرجه أحمد "5/81" وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "9/40" وقال:
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
2 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "9/29- 34" وقال: رواه الطبراني وفيه
عبد المنعم بن إدريس وهو كذاب وضاع.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/30" كتاب الجنائز: باب الجماعة
يصلون على الجنازة أفذاذا.
4أخرجه مالك "1/231" كتاب الجنائز: باب ما جاء في دفن الميت، حديث
"27".
5ينظر "التمهيد" "24/394" و"الاستذكار" "8/286".
6حرام هو ابن عثمان، والرواية عنه حرام كما قال الشافعي رحمه الله وقد
قدمنا ترجمته.
7تقدم تخريجه.
8في الأصل: قوله.
9أما حديث أبي هريرة وجابر فتقدم تخريجهما أما حديث عمران بن حصين
أخرجه مسلم "2/657- 658" كتاب الجنائز: باب في التكبير على الجنازة،
حديث "67/953" والنسائي "4/70" كتاب الجنائز: باب الصفوف على الجنازة،
وابن ماجة "1/491" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على النجاشي،
حديث "1535" وأحمد "4/431، 433، 439، 441" والبيهقي في "السنن الكبرى"
"3/50" كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت، كلهم من
طريق أبي المهلب عن عمران بن حصين مرفوعا: إن أخاً لكم قد مات فقوموا
فصلوا عليه.
(2/291)
الْبَارِحَةَ قَالَ "أَفَلَا آذَنْتُمُونِي" قَالُوا دَفَنَّاهُ فِي
ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَك فَقَامَ فَصَفَّنَا
خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ الْبَارِحَةَ وَفِي
رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِثَلَاثٍ وَفِي آخَرَ
لِلطَّبَرَانِيِّ بِلَيْلَتَيْنِ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2 وَعَنْ أنس
نحوه في البزار3 وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ نَحْوُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4 وَعِنْدَ
أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَحْوُهُ5
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ6
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ7 وَعَنْ عِمْرَانَ
بْنِ حُصَيْنٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ وَعِنْدَهُ
أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عِنْدَ النَّسَائِيّ8 وَعَامِرِ بْنِ
رَبِيعَةَ وَعُبَادَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ9 وَبُرَيْدَةَ بْنِ
الْحُصَيْبِ10 ذَكَرَهَا حَرْبٌ الْكَرْمَانِيُّ.
775 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى
قَبْرِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ بَعْدَ شَهْرٍ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ مَعْبَدِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ يَحْيَى
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
مَوْصُولًا دُونَ التَّأْقِيتِ11 ثُمَّ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ شَهْرٍ وَرَوَى
التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ
مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَائِبٌ
فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ صَحِيحٌ12 ثُمَّ
أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ
وَفِي إسْنَادِهِ سُوَيْد بْنُ سَعِيدٍ13.
__________
1تقدم تخريجه عند حديث أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كبر على الميت أربعا.
2تقدم تخريجه، وينظر التعليق السابق.
3حديث أنس عند مسلم بلفظ: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صلى على قبر وله طريق آخر عند ابن ماجة وغيره وقد تقدم كل هذا.
4تقدم تخريجه.
5تقدم تخريجه وهو حديث يزيد بن ثابت.
6تقدم تخريجه.
7تقدم تخريجه.
8تقدم تخريجه.
9تقدم تخريجه.
10تقدم تخريجه.
11أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/49" كتاب الجنائز: باب الصلاة
على القبر بعدما يدفن الميت.
12تقدم تخريجه.
13قال البيهقي في "السنن الكبرى" "4/48": ورواه سويد بن سعيد عن يزيد
بن زريع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس موصولا.
(2/292)
776 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
"أَنَا أَكْرَمُ عَلَى رَبِّي مِنْ أَنْ يَتْرُكَنِي فِي قَبْرِي
بَعْدَ ثَلَاثٍ" وَكَذَا أَوْرَدَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي
نِهَايَتِهِ ثُمَّ قَالَ وَرُوِيَ أَكْثَرُ مِنْ يَوْمَيْنِ لَمْ
أَجِدْهُ هَكَذَا1 لَكِنْ رَوَى الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ
شَيْخٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ "مَا يَمْكُثُ نَبِيٌّ
فِي قَبْرِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً حَتَّى يُرْفَعَ"
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ
أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ رَأَى
قَوْمًا يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ "مَا مَكَثَ نَبِيٌّ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْ
أَرْبَعِينَ يَوْمًا" وَهَذَا ضَعِيفٌ2 وَقَدْ رَوَى عَبْدُ
الرَّزَّاقِ عَقِبَهُ حَدِيثَ أَنَسٍ مَرْفُوعًا "مَرَرْت بِمُوسَى
لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ" 3
وَأَرَادَ بِذَلِكَ رَدَّ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ.
وَمِمَّا يَقْدَحُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ حَدِيثُ أَوْسِ بْنِ
أَوْسٍ صَلَاتُكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ الْحَدِيثَ4 وَحَدِيثُ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ5 وَاَللَّهُ
أَعْلَمُ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ
وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ
مَرْفُوعًا نَحْوَ الْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ هَذَا بَاطِلٌ
مَوْضُوعٌ6 وَقَدْ أَفْرَدَ الْبَيْهَقِيّ جُزْءًا فِي حَيَاةِ
__________
1قال ابن الملقن في "البدر المنير" "1/267": غريب جدا. نعم في حياة
الأنبياء في قبورهم للبيهقي عن أنس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين
ليلة لكنهم يصلون بين يدي الله تعالى حتى ينفخ في الصور" .
2أخرجه عبد الرزاق "3/576- 577" كتاب الجنائز: باب السلام على قبر
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "6725".
3أخرجه عبد الرزاق "3/577" كتاب الجنائز:باب السلام على قبر النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "6727" عن ابن التيمي عن أبيه
عن أنس مرفوعاً.
4أخرجه أبو داود "1/635" كتاب الصلاة: باب فضل الجمعة، حديث "1047"
والنسائي "3/91- 92" كتاب الجمعة: باب إكثار الصلاة على النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الجمعة، وابن ماجة "1/524" كتاب
الجنائز: باب ذكر وفاته ودفنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث
"1636" وأحمد "4/8" والدارمي "1/369" كتاب الصلاة: باب في فضل الجمعة.
5تقدم تخريجه.
6 أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "8/333" وابن حبان في "المجروحين"
"1/235" والطبراني كما في "اللآلئ المصنوعة" "1/285" وابن الجوزي في
"الموضوعات" "1/303" من طريق الحسن بن يحيى الخشني عن سعيد بن عبد
العزيز عن يزيد بن أبي مالك عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين
صباحاً حتى ترد إليه روحه" .
وقال أبو نعيم: غريب من حديث يزيد لم نكتبه إلا من حديث الخشني.
والخشنيقال فيه ابن حبان: منكر الحديث جداً يروي عن الثقات ما لا أصل
له وعن المتقنين ما لا يتابع عليه.
وقال ابن الجوزي: قال ابن حبان: هذا حديث باطل موضوع والحسن بن يحيى
منكر الحديث جداً يروي عن الثقات ما لا أصل له، وقال يحيى: الحسن ليس
بشيء وقال الدارقطني: متروك ا?.
(2/293)
الْأَنْبِيَاءِ فِي قُبُورِهِمْ وَأَوْرَدَ فِيهِ عِدَّةَ أَحَادِيثَ
تُؤَيِّدُ هَذَا فَيُرَاجَعُ مِنْهُ وَقَالَ فِي دَلَائِلِ
النُّبُوَّةِ الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
كَالشُّهَدَاءِ وَقَالَ فِي كِتَابِ الِاعْتِقَادِ وَالْأَنْبِيَاءُ
بَعْدَ مَا قُبِضُوا رُدَّتْ إلَيْهِمْ أَرْوَاحُهُمْ فَهُمْ أَحْيَاءٌ
عِنْدَ رَبِّهِمْ كَالشُّهَدَاءِ1.
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ لَلْغَزَالِيِّ فِي كِتَابِ كَشْفِ عُلُومِ
الْآخِرَةِ هُنَا أَمْرٌ يَطُولُ مِنْهُ التَّعَجُّبُ فَإِنَّهُ
أَوْرَدَ الْحَدِيثَ بِلَفْظِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ ثُمَّ قَالَ
وَكَأَنَّ الثَّلَاثَ عَشَرَاتٍ لِأَنَّ الْحُسَيْنَ قُتِلَ عَلَى
رَأْسِ السِّتِّينَ فَغَضِبَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَعُرِجَ بِهِ
إلَى السَّمَاءِ وَهَذَا غَلَطٌ ظَاهِرٌ.
777 - حَدِيثُ "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا
قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ عَنْ
عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ2 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جُنْدُبٍ
قَالَ سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ
أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ "أَلَا لَا تَتَّخِذُوا
الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ" 3.
فَائِدَةٌ: دَلِيلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ4،
__________
1ينظر "الاعتقاد" "ص 173".
2 أخرجه البخاري "2/99" كتاب الصلاة، حديث "435" وفي "8/487" كتاب
المغازي: باب مرضه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووفاته، حديث
"4443" وفي "11/453" كتاب اللباس: باب الأكسية والخمائص، حديث "5815"
ومسلم "1/538" كتاب المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور،
حديث "531" وأحمد "1/218، 6/34، 275" والنسائي "2/40- 41" كتاب
المساجد: باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وعبد الرزاق "1588، 9754"
وأبو عوانة "1/399" والدارمي "1/326" والبيهقي في "السنن الكبرى"
"4/80" وفي "الدلائل" "7/203" وابن حبان "6619" كلهم من طريق الزهري عن
عبيد الله عن ابن عباس مرفوعا.
وروي هذا الحديث عن عائشة وحدها.
أخرجه البخاري "3/238" كتاب الجنائز: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على
القبور، حديث "1330" ومسلم "1/377" كتاب المساجد: باب النهي عن بناء
المساجد على القبور، حديث "19/529" وأحمد "6/80، 122، 255" من طريق
عروة عن عائشة.
3 أخرجه مسلم "2/16- نووي" كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على
القبور، حديث "23/532".
4 أخرجه مسلم "2/668" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد،
حديث "99/973" وأبو داود "3/530" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة
في المسجد، حديث "3189" والترمذي "3/342" كتاب الجنائز: باب ما جاء في
الصلاة على الميت في المسجد، حديث "1033" والنسائي "4/68" كتاب
الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، وابن ماجة "1/486" كتاب
الجنائز: باب الصلاة على الجنائز في المسجد، حديث "1518" وأحمد "6/79،
133، 169" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/ 51" كتاب الجنائز: باب
الصلاة على الجنازة في المسجد، وفي "السنن الصغرى" "1/302- 303" كتاب
الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، حديث "1119/534" كلهم من
طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت أن
يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلى عليه فأنكر الناس ذلك
عليها فقالت: ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد وقال الترمذي:
هذا حديث حسن.
(2/294)
وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ1 وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى عَلَى
أَبِي بَكْرٍ فِي الْمَسْجِدِ2 وَصُهَيْبًا صَلَّى عَلَى عُمَرَ فِي
الْمَسْجِدِ وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ3.
778 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَدْفِنَ أَصْحَابَهُ فِي الْمَقَابِرِ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا لَكِنْ
في الصحيح أنه في الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ
قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ" وَفِي هَذَا الْبَابِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ4.
779 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُفِنَ فِي
حُجْرَةِ عَائِشَةَ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِ قَبَضَهُ
اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَدُفِنَ فِي بَيْتِي5 وَفِي
الْبَابِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ.
780 - حَدِيثُ "احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا" أَحْمَدُ
وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ
عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ ذَلِكَ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَاخْتُلِفَ
فِيهِ عَلَى حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ رَاوِيهِ عَنْ هِشَامٍ فَمِنْهُمْ
مَنْ أدخل بينه وبينه ابْنِهِ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ وَمِنْهُمْ مَنْ
أَدْخَلَ بَيْنَهُمَا أَبَا الدَّهْمَاءِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ
يَذْكُرْ بَيْنَهُمَا أَحَدًا6 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد،
__________
1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/229- 230" كتاب الجنائز: باب الصلاة، على
الجنائز في المسجد، حديث "22" عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن
عائشة به.
وقال ابن عبد البرك هكذا هو في الموطأ عند جمهور الرواة منقطعاً.
2 أخرجه عبد الرزاق "3/522" وابن أبي شيبة "3/364" وينظر "الاستذكار"
"8/274".
3 أخرجه مالك "1/230" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنائز في المسجد،
حديث "23" ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/179- 180"
كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، حديث "2170".
4تقدم تخريجه.
5أخرجه البخاري "3/628" كتاب الجنائز: باب ما جاء في قبر النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حديث "1389"
عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ليتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غداً استبطاءً ليوم عائشة فلما
كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي.
6 أخرجه أبو داود "3/214" كتاب الجنائز: باب في تعميق القبر، حديث
"3215، 3216" والنسائي "4/80" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من إعماق
القبر، حديث "2010" وفي "4/83" باب دفن الجماعة في القبر الواحد، حديث
"2015" وباب من يقدم، حديث "2018" وأحمد "4/19،20" والبيهقي "4/34"
كلهم من طريق حميد بن هلال عن هشام بن عامر به.
وأخرجه الترمذي "4/213" كتاب الجهاد: باب ما جاء في دفن الشهداء، حديث
"1713" والنسائي "4/83" كتاب الجنائز: باب دفن الجماعة في القبر
الواحد، حديث "2017" وابن ماجة "1/497" كتاب الجنائز: باب ما جاء في
حفر القبر، حديث "1560" وأحمد "4/20" كلهم من طريق عبد الوارث بن سعيد
عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وروى سفيان الثوري وغيره هذا الحديث
عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر وأبو الدهماء اسمه قرفة بن
بهيس أو بيهس ا?ـ
وأخرجه أبو داود "3/214" كتاب الجنائز: باب في تعميق القبر، حديث
"3217" والنسائي "4/81" كتاب الجنائز: باب ما يستحب من توسيع القبر،
حديث "2011" وفي "4/83" باب دفن الجماعة في القبر الواحد حديث "2016"
وأحمد "4/20" من طريق حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه
هشام بن عامر.
(2/295)
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَيْت النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ
أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ
إسْنَادُهُ صَحِيحٌ1.
تَنْبِيهٌ: كَذَا وَقَعَ فِيهِ يُوصِي بِالْوَاوِ وَالصَّادِ وَذَكَرَ
ابْنُ الْمَوَّاقِ أَنَّ الصَّوَابَ يَرْمِي بِالرَّاءِ وَالْمِيمِ
وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ قَالَ عُمَرُ أَعْمِقُوهُ لِي قَدْرَ قَامَةٍ وَبَسْطَةٍ
أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ2.
781 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ
لِغَيْرِنَا" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ بِهَذَا وَفِي إسْنَادِهِ
عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَامِرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ
السَّكَنِ3 وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ
ابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ
حَدِيثِ جَرِيرٍ وَفِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ4
لَكِنْ
__________
1 أخرجه أحمد "5/293- 294" وأبو داود "3/244" كتاب البيوع: باب في
اجتناب الشبهات، حديث "3322" والدارقطني "4/285" كتاب الصيد والذبائح
والأطعمة، حديث "54" والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/335" كتاب البيوع
باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا، كلهم من طريق عاصم بن كليب
عن أبيه عن رجل من الأنصار.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "4/168": هذا إسناد صحيح إلا أن كليب بن
شهاب والد عاصم لم يخرجا له في الصحيح وخرج له البخاري في "جزئه في رفع
اليدين" وقال فيه ابن سعد ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات ولا يضره قول
أبي داود: عاصم بن كليب عن أبيه عن جده ليس بشيء فإن هذا ليس من روايته
عن أبيه عن جده والله أعلم ا?.
2 أخرجه ابن أبي شيبة "3/326" وابن المنذر في "الأوسط" "5/454" رقم
"3200" من طريق الحسن عن عمر وهذا إسناد منقطع الحسن لم يدرك عمر بن
الخطاب رضي الله عنه.
3أخرجه أبو داود "3/544" كتاب الجنائز: باب في اللحد، حديث "3208"
والترمذي "3/363" كتاب الجنائز: باب ما جاء في قول النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللحد لنا، حديث "1045" والنسائي "4/80"
كتاب الجنائز: باب اللحد والشق، وابن ماجة "1/496" كتاب الجنائز باب ما
جاء في استحباب اللحد، حديث "1554" وابن المنذر في "الأوسط" "5/450-
451" رقم "3192" والطبراني في "الكبير" "12/36- 37" رقم "12396"
والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/408" كتاب الجنائز: باب السنة في اللحد،
كلهم من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/268": رواه أحمد والأربعة
بإسناد فيه مقال، قال الترمذي: غريب من هذا الوجه وأما ابن السكن فصححه
ا?.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/296": قال ابن القطان في "كتابه": أراه
لا يصح من أجله، كان ابن مهدي لا يحدث عنه، ووصفه بالاضطراب، وقال أبو
زرعة: ضعيف، ربما رفع الحديث، وربما وقفه، وقال ابن عدي: قال أحمد رضي
الله عنه: منكر الحديث، حدث عن سعيد بن جبير، وابن الحنفية، وأبي عبد
الرحمن السلمي، بأشياء لا يتابع عليها، انتهى كلامه.
4 أخرجه ابن ماجة "1/496" كتاب الجنائز: باب ما جاءفي استحباب اللحد،
حديث "1555" والطيالسي "669" وعبد الرزاق "2385" والحميدي "2/353" رقم
"808" وأحمد "4/......................=
(2/296)
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طُرُقٍ زَادَ أَحْمَدُ فِي
رِوَايَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ لِغَيْرِنَا أَهْلِ الْكِتَابِ1 وَرَوَى
مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ قَالَ فِي
مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَلْحِدُوا لِي لَحْدًا وَانْصِبُوا
عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ
وَبُرَيْدَةَ فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَفِيهِ عَبْدُ
اللَّهِ الْعُمَرِيُّ وَلَفْظُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحَدَ لَهُ لَحْدًا3 وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ
أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحَدَ لَهُ
وَلِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ4 وَحَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ ابْنِ شَاهِينَ
فِي النَّاسِخِ بِلَفْظِ حَدِيثِ الْبَابِ5 وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ فِي
كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ6.
782 - حَدِيثُ7 رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ
أَحَدُهُمَا يُلْحِدُ وَالْآخَرُ يَشُقُّ فَبَعَثَ الصَّحَابَةُ فِي
طَلَبِهِمَا وَقَالُوا أَيُّهُمَا جَاءَ أَوَّلًا عَمِلَ عَمَلَهُ
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ الَّذِي
يُلْحِدُ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَإِسْنَادُهُ
حَسَنٌ8 وَرَوَاهُ
__________
= 357، 358، 359، 362" والطبراني في "الكبير" رقم "2319، 2320، 2321،
2322، 2323، 2323، 2324، 2325، 2326، 2328، 2329، 2330" والبيهقي
"3/408" كلهم من طريق زادان عن جرير بن عبد الله البجلي مرفوعا.
قال البوصيري في "الزوائد" "1/506": هذا إسناد ضعيف أبو اليقظان هذا
اسمه عثمان بن عمير وهو متفق على ضعفه ا?.
قلت: قد توبع أبو اليقظان على هذا الحديث فقال أبو نعيم في "الحلية"
"4/203": رواه عن أبي اليقظان سفيان الثوري وعمر بن قيس الملائي وحجاج
بن أرطأة وأبو حمزة الثمالي وقيس بن الربيع، ورواه أبو خباب عن زادان
مطولاً.
1 ينظر الحديث السابق.
2 أخرجه مسلم "2/665" كتاب الجنائز: باب اللحد ونصب اللبن على الميت،
حديث "90/966" والنسائي "4/80" كتاب الجنائز: باب اللحد والشق، حديث
"2008" وابن ماجة "1/469" كتاب الجنائز: باب ما جاء في استحباب اللحد،
حديث "1556" وأحمد "1/169، 184" من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن
أبيه.
وأخرجه النسائي "4/80" كتاب الجنائز: باب اللحد والشق، حديث "2007"
وأحمد "1/169، 173" من طريق محمد بن سعد عن سعد.
3أخرجه أحمد "2/24".
4أخرجه ابن أبي شيبة "3/323".
5حديث جابر أخرجه ابن شاهين في كتاب "الجنائز" كما في "نصب الراية"
"2/297" وقال الحافظ في "الدراية" "2/239": أخرجه ابن شاهين بسند ضعيف.
6حديث بريدة، أخرجه ابن عدي في "الكامل" ومن طريقه البيهقي في "السنن
الكبرى" "4/54" من طريق عمرو بن يزيد التيمي عن علمة بن مرثد عن ابن
بريدة عن أبيه قال: "أخذ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
من قبل القبلة وألحد له ونصب عليه اللبن نصبا" وضعفه ابن عدي والبيهقي.
7 في الأصل: قوله.
8 أخرجه أحمد "3/139" وابن ماجة "496" كتاب الجنائز: باب ما جاء في
الشق، حديث "1557" كلاهما من طريق المبارك بن فضالة عن حميد عن أنس
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/507": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/268": رواه ابن ماجة من
رواية أنس بإسناد صحيح ا?. قلت: مبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي وقد
صرح بالتحديث في الإسناد وينظر "التقريب" رقم "6506".
(2/297)
أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيَّنَ
أَنَّ الَّذِي كَانَ يُضْرِحُ هُوَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَنَّ الَّذِي
كَانَ يُلْحِدُ هُوَ أَبُو طَلْحَةَ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ1
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ نَحْوَ حَدِيثِ أَنَسٍ
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْهَا رَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِي
الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ إنَّهُ خَطَأٌ
وَالصَّوَابُ الْمَحْفُوظُ مُرْسَلٌ3 وَكَذَا رَجَّحَ
الدَّارَقُطْنِيُّ الْمُرْسَلَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
783 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سُلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ سَلًّا لَمْ أَجِدْهُ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ إنَّمَا هُوَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَعَلَّهُ مِنْ طُغْيَانِ
الْقَلَمِ فَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الثِّقَةِ عَنْ عُمَرَ
بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ بِهَذَا4 وَقِيلَ إنَّ الثِّقَةَ
هُنَا هُوَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى مُرْسَلًا مِثْلُهُ5 وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَرَبِيعَةَ وَأَبِي النَّضْرِ كَذَلِكَ قَالَ
لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ وَكَذَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ6 ثُمَّ
وَجَدْت عَنْ شَرْحِ الْهِدَايَةِ
__________
1 أخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد ضعيف وقد تقدم تخريجه.
والحديث غير موجود في الترمذي كما ذكر الحافظ.
2 أخرجه ابن ماجة "1/497" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الشق، حديث
"1558" من طريق عبيد بن طفيل ثنا عبد الرحمن بن أبي مليكة القرشي ثنا
ابن أبي مليكة عن عائشة، بنحو حديث أنس.
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/507": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
3ينظر "العلل" لابن أبي حاتم "1/350" رقم "1033".
4أخرجه الشافعي في "الأم" "1/274" وفي "المسند" "1/215" رقم "598" ومن
طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/54" وفي "المعرفة" "3/184".
قال الشافعي أخبرنا الثقة من أصحابنا عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن
عباس به.
قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/269" رواه الشافعي والبيهقي
في الكبير لكن من رواية ابن عباس بإسناد صحيح إلا أن الشافعي قال أنا
الثقة وهذه مسألة خلافية لأهل العلم إذا قال الراوي مثل ذلك هل يحتج
به؟ واختار بعض أصحابنا المحققين الاحتجاج به إذا كان القائل ممن
يوافقه في المذهب والجرح والتعديل فعلى هذا يصح الاحتجاج به. واختلفت
الرواية في كيفية إدخال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبره
5 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/273" وفي "المسند" "1/215" كتاب الصلاة:
باب في صلاة الجنازة، حديث "597".
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/54" كتاب الجنائز: باب من قال يسل
الميت من قبل رجل القبر، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/184" كتاب
الجنائز: باب كيف يدخل الميت القبر، حديث "2176" والحديث مرسل.
6 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/274" ومن طريقه البيهقي في "السنن
الكبرى" "4/54" وفي "معرفة السنن والآثار" "3/184".
قال الشافعي: أنبأ بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر به.
(2/298)
لِأَبِي الْبَرَكَاتِ بْنِ تَيْمِيَّةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ النِّجَادَ
رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي
رَافِعٍ قَالَ سَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ سَلَّا وَرَشَّ عَلَى قَبْرِهِ
الْمَاءَ1 وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ
السَّبِيعِيِّ أَنَّ عَبْدَ الله بن زيد الْخِطْمِيَّ أَدْخَلَ
الْمَيِّتَ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ الْقَبْرِ وَقَالَ هَذَا
مِنْ السُّنَّةِ2.
784 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دَفَنَهُ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَأُسَامَةُ أَبُو دَاوُد مِنْ
رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ قَالَ غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَأُسَامَةُ وَهُمْ
أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ قَالَ وَحَدَّثَنِي مَرْحَبٌ أَنَّهُمْ
أَدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَالَ كَأَنِّي
أَنْظُرُ إلَيْهِمْ أَرْبَعَةً3 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ
قَالَ وَلِيَ دَفْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَرْبَعَةٌ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَصَالِحٌ4
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
دَخَلَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَسَوَّى لَحْدَهُ رَجُلٌ مِنْ
الْأَنْصَارِ وَهُوَ الَّذِي سَوَّى لُحُودَ الْأَنْصَارِ يَوْمَ
بَدْرٍ5.
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ كَانَ الَّذِينَ نَزَلُوا فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَقَثْمٌ وشقران ونزل
معهم خولى قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَشُقْرَانُ هُوَ صَالِحٌ6.
785 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمَّا دَفَنَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ سَتَرَ قَبْرَهُ بِثَوْبٍ
الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَلَّلَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ سَعْدٍ بِثَوْبِهِ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَا أَحْفَظُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ
عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الْعَيْزَارِ وَهُوَ ضَعِيفٌ انْتَهَى7 وَقَدْ
رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ
__________
1 أخرجه ابن ماجة "1/495" كتاب الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت
القبر، حديث "1551" من طريق مندل أخبرني محمد بن عبيد الله بن أبي رافع
عن داود بن الحصين عن أبيه عن أبي رافع به.
قال البوصيري في "الزوائد" "1/504": هذا إسناد ضعيف لضعف مندل ومحمد بن
عبيد الله بن أبي رافع.
2 أخرجه أبو داود "3/213" كتاب الجنائز: باب يدخل من قبل رجليه، حديث
"3211" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/54" كتاب الجنائز: باب
من قال: يسل الميت من قبل رجل القبر، وفي "السنن الصغرى" "1/304" كتاب
الجنائز: باب في الميت يدخل من قبل رجليه، حديث "3211".
وقال البيهقي في "الكبرى": هذا إسناد صحيح وقد قال هذا من السنة فصار
كالمسند.
3أخرجه أبو داود "3/312" كتاب الجنائز: باب كم يدخل القبر، حديث "3209،
3210" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/35" كتاب الجنائز: باب الميت
يدخله قبره الرجال.
4تقدم تخريجه في أوائل كتاب الجنائز.
5أخرجه أبو يعلى "4/396" رقم "2518" وابن حبان "2161- موارد" والطحاوي
في "شرح معاني الآثار" "4/47" والبزار "1/403- 404" رقم "855" كلهم من
طريق السدي عن عكرمة عن ابن عباس.
6تقدم تخريجه وهو ضعيف.
7أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/54" كتاب الجنائز: باب ما روي في
ستر القبر.
(2/299)
جُرَيْجٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَجُلٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ
قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَسُتِرَ عَلَى الْقَبْرِ حَتَّى دَفَنَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِيهِ
فَكُنْت مِمَّنْ أَمَسَكَ الثَّوْبَ1.
ثُمَّ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إلَى أَبِي إِسْحَاقَ
السَّبِيعِيِّ أَنَّهُ حَضَرَ جِنَازَةَ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ
فَأَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَنْ يَبْسُطُوا عَلَيْهِ
ثَوْبًا2 لَكِنْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ
أَيْضًا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ صَلَّى عَلَى الْحَارِثِ
الْأَعْوَرِ ثُمَّ تَقَدَّمَ إلَى الْقَبْرِ فَدَعَا بِالسَّرِيرِ
فَوُضِعَ عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُلَّ سَلًّا
ثُمَّ لَمْ يَدَعْهُمْ يَمُدُّونَ ثَوْبًا عَلَى الْقَبْرِ وَقَالَ
هَكَذَا السُّنَّةُ فَيُحَرَّرُ هَذَا فَلَعَلَّ الْحَدِيثَ كَانَ
فِيهِ وَأَمَرَ أن لا يَبْسُطُوا فَسَقَطَتْ لَا أَوْ كَانَ فِيهِ
فَأَبَى بَدَلَ فَأَمَرَ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ
طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ شَهِدْت جِنَازَةَ
الْحَارِثِ فَمَدُّوا عَلَى قَبْرِهِ ثَوْبًا فَجَبَذَهُ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ وَقَالَ إنَّمَا هُوَ رَجُلٌ فَهَذَا هُوَ
الصَّحِيحُ3.
وَرَوَى أَبُو4 يُوسُفَ الْقَاضِي بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ
عَلِيٍّ أَنَّهُ أَتَاهُمْ وَنَحْنُ نَدْفِنُ قَيْسًا وَقَدْ بُسِطَ
الثَّوْبُ عَلَى قَبْرِهِ فَجَذَبَهُ وَقَالَ "إنَّمَا يُصْنَعُ هَذَا
بِالنِّسَاءِ".
786 - قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُدْخِلُهُ الْقَبْرَ أَنْ
يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ رَوَى ذَلِكَ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبُو دَاوُد وَبَقِيَّةُ أَصْحَابِ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ
وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ إذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ "بِسْمِ
اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ" .
وَوَرَدَ الْأَمْرُ بِهِ مِنْ حَدِيثِهِ مَرْفُوعًا عِنْدَ
النَّسَائِيّ وَالْحَاكِمِ وَغَيْرِهِمَا وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ
وَتَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي
الصِّدِّيقِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَوَقَفَهُ سَعِيدٌ وَهِشَامٌ فَرَجَّحَ
الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَبْلَهُ النَّسَائِيُّ الْوَقْفَ وَرَجَّحَ
غَيْرُهُمَا رَفْعَهُ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ
سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا وَرَوَى الْبَزَّارُ
وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ وَقَالَا تَفَرَّدَ
بِهِ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ5 وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ
مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ
__________
1أخرجه عبد الرزاق "3/500" رقم "6477".
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/54" كتاب الجنائز: باب ما روي في
ستر القبر بثوب.
وقال البيهقي: وهذا إسناد صحيح وإن كان موقوفاً وأقره ابن الملقن في
"الخلاصة" "1/270".
3أخرجه ابن أبي شيبة "3/326".
4سقط في الأصل.
5 أخرجه الترمذي "3/364" كتاب الجنائز: باب ما يقول إذا أدخل الميت
القبر، حديث "1046" وابن ماجة "1/495" كتاب الجنائز: باب ما جاء في
إدخال الميت القبر، حديث "1550" وابن أبي شيبة "3/329" وابن السني في
"عمل اليوم والليلة" رقم "584" كلهم من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج
عن نافع عن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان
إذا أدخل الميت القبر قال: "بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا
الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عمر عن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورواه أبو الصديق الناجي عن ابن عمر عن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد روي عن أبي الصديق الناجي
عن ابن عمر موقوفاً أيضا ا?. قلت: أما طريق أبي الصديق الناجي عن ابن
عمر مرفوعاً والذي أشار إليه الترمذي.........................=
(2/300)
الْمُسَيِّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا لَكِنْ فِي إسْنَادِهِ
حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَلْبِيِّ وَهُوَ مَجْهُولٌ
وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ العلاء بن اللجلاج عَنْ
أَبِيهِ قَالَ قَالَ لي اللجلاج يَا بُنَيَّ إذَا مِتُّ فَأَلْحِدْنِي
فَإِذَا وَضَعْتنِي فِي لَحْدِي فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ
رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ سُنَّ عَلَيَّ التُّرَابَ سَنًّا ثُمَّ اقْرَأْ
عِنْدَ رَأْسِي بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا فَإِنِّي
سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
ذَلِكَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ2 وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ مَوْلَى
الْغِفَارِيِّينَ حَدَّثَنِي الْبَيَاضِيُّ رَفَعَهُ الْمَيِّتُ "إذَا
وُضِعَ فِي قَبْرِهِ فَلْيَقُلْ الَّذِينَ يَضَعُونَهُ حِينَ يُوضَعُ
فِي اللَّحْدِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاَللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ
اللَّهِ" رَوَاهُ الْحَاكِمُ3.
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ
وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَلَفْظُهُ لَمَّا وُضِعَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَبْرِ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مِنْهَا
خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً
أُخْرَى} [طه:55] بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى
مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ الْحَدِيثَ4.
قَوْلُهُ إذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ أُضْجِعَ فِي اللَّحْدِ
عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ كَذَلِكَ فُعِلَ
بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ كَانَ
يَفْعَلُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخِذَ مِنْ قِبَلِ
الْقِبْلَةِ وَأُسْنِدَ بِهِ الْقِبْلَةَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ5
وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ مِنْ
__________
= فأخرجه أبو داود "2/232" كتاب الجنائز: باب في الدعاء إذا وضع في
قبره، حديث "3213" والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم "1088" وابن
أبي شيبة "3/329" وأحمد "2/69، 127، 128" وأبو يعلى "10/ 129- 130" رقم
"5755" وابن حبان "773-موارد" والحاكم "1/366" وأبو نعيم في "الحلية"
"3/102" والبيهقي "4/55" كتاب الجنائز: باب ما يقال إذا دخل الميت
قبره، كلهم من طريق همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.
قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/270": رواه أبو داود وابن
ماجة والترمذي وابن حبان واللفظ له والحاكم قال الترمذي: حسن، وقال
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال البيهقي: تفرد برفعه همام بن يحيى،
ووقفه على ابن عمر شعبة وهشام، لكن همام ثقة حافظ فتكون زيادته مقبولة.
1 أخرجه ابن ماجة "1/495" كتاب الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت
القبر، حديث "1553" وقال البوصيري في "الزوائد" "1/505": هذا إسناد فيه
حماد بن عبد الرحمن وهو متفق على تضعيفه ا?.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/362- 363" رقم "1074" عن أبه: هذا
الحديث منكر.
2ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/47" وقال: رواه الطبراني في
"الكبير" ورجاله موثقون.
3أخرجه الحاكم "1/366".
4 أخرجه الحاكم "2/379" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/409" كتاب
الجنائز: باب الإذخر للقبور وسد الفرج، من طريق عبيد الله بن زحر عن
علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به. وأخرجه أيضاً أحمد "5/254"
بنحوه وسكت عنه الحاكم.
وقال الذهبي: لم يتكلم عليه وهو خبر واه لأن علي بن يزيد متروك.
5 أخرجه ابن ماجة "1/495" كتاب الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت
القبر، حديث "1552" وقال البوصيري في "الزوائد" "1/504": هذا إسناد
ضعيف عطية العوفي ضعفه أحمد وغيره ا? وقال ابن الملقن في "الخلاصة"
"1/270": وفيه عطية العوفي وهو واه بإجماعهم.
(2/301)
حَدِيثِ بُرَيْدَةَ: أُخِذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَأُلْحِدَ لَهُ وَنُصِبَ عَلَيْهِ
اللَّبِنُ نَصْبًا وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بن بريد التَّمِيمِيُّ
وَقَدْ ضَعَّفُوهُ1 وَأَمَّا قَوْلُهُ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ فَيُنْظَرُ2.
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ بِدَفْنِ ذِمِّيَّةٍ يَأْتِي فِي آخِرِ
الْبَابِ.
787 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةً حَمْرَاءَ
مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ3 وَرَوَى
ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ الْحَسَنِ
نَحْوَهُ وَزَادَ لِأَنَّ الْمَدِينَةَ أَرْضٌ سَبْخَةٌ4 وَذَكَرَ
ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ اُسْتُخْرِجَتْ
قَبْلَ أَنْ يُهَالَ التُّرَابُ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ جُعِلَ هو بِضَمِّ الْجِيمِ مَبْنِيٌّ
لِلْمَفْعُولِ الْجَاعِلُ لِذَلِكَ هُوَ شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ
مِنْ طَرِيقِهِ قَالَ أَنَا وَاَللَّهِ طَرَحْت الْقَطِيفَةَ تَحْتَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَسَنٌ
غَرِيبٌ5 وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي وَالْحَاكِمُ في
الإكليل من طريقه والبيهقي عنه مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
كَانَ شُقْرَانُ حِينَ وُضِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي حُفْرَتِهِ أَخَذَ قَطِيفَةً قَدْ كَانَ يَلْبَسُهَا
وَيَفْتَرِشُهَا فَدَفَنَهَا مَعَهُ فِي الْقَبْرِ وَقَالَ وَاَللَّهِ
لَا يَلْبَسُهَا أَحَدٌ بَعْدَك فَدُفِنَتْ مَعَهُ وَرَوَى
الْوَاقِدِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوهَا
وَبِذَلِكَ جَزَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.
حَدِيثُ سَعْدٍ "اصْنَعُوا بِي كَمَا صَنَعْتُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ
وَأَهِيلُوا عَلَيَّ
__________
1 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "3/295" من طريق عمرو بن يزيد التميمي عن
علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه به.
وذكره الذهبي في "الميزان" "5/353" في ترجمة عمرو، وقال: قال يحيى: ليس
بشيء، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال الدارقطني وغيره: ضعيف.
2قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/270": لم أره.
3أخرجه مسلم "2/665- 666" كتاب الجنائز: باب جعل القطيفة في القبر،
حديث "91/967" والترمذي "3/356- 357" كتاب الجنائز: باب ما جاء في
الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر، حديث "1048" والنسائي "4/81"
كتاب الجنائز: باب وضع الثوب في اللحد، حديث "2012" وأحمد "1/228، 355"
كلهم من طريق أبي حمزة عن ابن عباس.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
4 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "299" رقم "416" وابن أبي شيبة في
"المصنف" "3/336" عن الحسن وقال أبو داود: وهو مسند إلا أجزاء الكلام
أغرب فيها، صار مرسلا ا?. والمسند قد تقدم وينظر التعليق السابق.
5أخرجه الترمذي "3/356" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى
تحت الميت في القبر، حديث "1047".
(2/302)
التُّرَابَ" الشَّافِعِيُّ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّهُ قِيلَ لِسَعْدِ
بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَلَا نَتَّخِذُ لَك شَيْئًا كَأَنَّهُ
الصُّنْدُوقُ مِنْ الْخَشَبِ فَقَالَ "بَلْ اصْنَعُوا" فَذَكَرَهُ
وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَوْصُولًا عَنْهُ دُونَ قَوْلِهِ "أَهِيلُوا
عَلَيَّ التُّرَابَ" وَقَدْ تَقَدَّمَ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ فِي ابْنِ حِبَّانَ وَعَنْ عَلِيٍّ فِي
الْمُسْتَدْرَكِ2.
788 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَى
عَلَى الْمَيِّتِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا الْبَزَّارُ
وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْت
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَفَنَ عُثْمَانَ
بْنَ مَظْعُونٍ صَلَّى عَلَيْهِ وكبر عليه3 أَرْبَعًا وَحَثَى عَلَى
قَبْرِهِ بِيَدِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ التُّرَابِ وَهُوَ قَائِمٌ
عِنْدَ رَأْسِهِ وَزَادَ الْبَزَّارُ فَأَمَرَ فَرُشَّ عَلَيْهِ
الْمَاءُ4 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا.
قُلْت رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
جَعْفَرٍ5 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ
أَبِي الْمُنْذِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَثَى في قبر ثلاثا قال أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ أَبُو الْمُنْذِرِ
مَجْهُولٌ6.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ قَالَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَلَمْ يُصَبْ لَهُ حَسَنَةٌ
إلَّا ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ حَثَاهَا فِي قَبْرٍ فَغَفَرَتْ لَهُ
ذُنُوبَهُ7 وَرَوَى أَبُو الشَّيْخِ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ
__________
1تقدم تخريجه تقدم تخريجه.
2أخرجه الحاكم "1/362" وقد تقدم تخريجه وذكر لفظه.
3سقط في الأصل.
4 أخرجه البزار "1/396- 397" رقم "843" والدارقطني "2/76" كتاب
الجنائز: باب حثي التراب على الميت، حديث "1" والبيهقي في "السنن
الكبرى" "3/410" كتاب الجنائز: باب إهالة التراب في القبر بالمساحي
وبالأيدي، من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن
أبيه.
وقال البيهقي: إسناده ضعيف.
وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/48" وقال: رجاله موثقون إلا أن شيخ
البزار محمد بن عبد الله لم أعرفه.
5 أخرجه الشافعي "1/215- 216" صلاة الجنائز وأحكامها رقم "601" وإسناده
ضعيف لضعف شيخ الشافعي.
6 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "302" رقم "420" والبيهقي في "السنن
الكبرى" "3/410" كتاب الجنائز: باب إهالة التراب في القبر بالمساحي
وبالأيدي، والطبراني في "الكبير" "22/337- 338" رقم "846" من طريق بريد
بن ثعلب عن أبي المنذر به.
وذكره الهيثمي في "المجمع" "5/279" وقال: رواه الطبراني وفيه يزيد بن
ثعلب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ا?.
قلت: وأبو المنذر ذكر الحافظ في "الإصابة" "7/320- بتحقيقنا" وقال ذكره
مطين في الصحابة وأخرج عن محمد بن حرب الواسطي عن حماد بن خالد عن هشام
بن سعد عن يزيد بن ثعلب عن أبي المنذر فذكر الحديث.
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/410" كتاب الجنائز: باب إهالة
التراب في القبر بالمساحي وبالأيدي وقال البيهقي: وهذا موقوف حسن في
هذا الباب.
(2/303)
أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مَنْ حَثَى عَلَى مُسْلِمٍ احْتِسَابًا
كَتَبَ الله بِكُلِّ ثُرَاةٍ حَسَنَةً إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1 وَرَوَى
ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَى مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ
ثَلَاثًا.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ قُلْت
إسْنَادُهُ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ قَالَ ابْنُ مَاجَهْ حَدَّثَنَا
الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ثَنَا
سَلَمَةُ بْنُ كُلْثُومٍ ثِنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى
جِنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ
رَأْسِهِ ثَلَاثًا لَيْسَ لِسَلَمَةَ بْنِ كُلْثُومٍ فِي سُنَنٍ ابْنِ
مَاجَهْ وَغَيْرِهَا إلَّا هَذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ وَرِجَالُهُ
ثِقَاتٌ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي دَاوُد فِي كِتَابِ التَّفَرُّدِ
لَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَزَادَ فِي الْمَتْنِ أَنَّهُ كَبَّرَ
عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَقَالَ بَعْدَهُ لَيْسَ يُرْوَى فِي حَدِيثٍ
صَحِيحٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى
جِنَازَةٍ أَرْبَعًا إلَّا هَذَا فَهَذَا حُكْمٌ مِنْهُ بِالصِّحَّةِ
عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ لَكِنَّ أبو حَاتِمٍ إمَامٌ لَمْ يَحْكُمْ
عَلَيْهِ بِالْبُطْلَانِ إلَّا بَعْدَ أَنْ تَبَيَّنَ لَهُ وَأَظُنُّ
الْعِلَّةَ فِيهِ عَنْعَنَةَ الْأَوْزَاعِيِّ وَعَنْعَنَةَ شَيْخِهِ
وَهَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ هُوَ الْوُحَاظِيَّ
شَيْخَ الْبُخَارِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ2.
789 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّهُ أَلْحَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْدًا وَنَصَبَ عَلَيْهِ اللَّبِنَ
نَصْبًا وَرَفَعَ قَبْرَهُ
__________
1 أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" "4/354" ومن طريقه ابن الجوزي في
"العلل المتناهية" "2/910" من طريق الهيثم بن رزيق المالكي قال سمعت
الحسن قال: سمعت من يقول قال أبو هريرة فذكره مرفوعا.
وقال العقيلي: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به.
وقال ابن الجوزي: والهيثم مجهول.
والحديث ذكره الهندي في "كنز العمال" برقم "42410" وعزاه لزكريا الساجي
في "أخبار الأصمعي" عن أبي هريرة، وذكره برقم "42411" وعزاه لأبي الشيخ
عن أبي هريرة أيضا.
2 أخرجه ابن ماجة "1/499" كتاب الجنائز: باب ما جاء في حثو التراب على
القبر، حديث "1565" وأبو بكر بن أبي داود ومن طريقه المزي في "تهذيب
الكمال" "11/312" عن العباس بن الوليد به.
وقد اختلف في هذا الحديث.
فقال البوصيري في "الزوائد" "1/511": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
وسلمة بن كلثوم
ذكره أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" رقم "446" وقال: قلت لأبي اليمان:
ما تقول في سلمة بن كلثوم؟ قال: ثقة كان يقاس بالأوزاعي ا?.
وقال أبو توبة: حدثنا سلمة بن كلثوم وكان من العابدين ولم يكن في أصحاب
الأوزاعي أهيأ منه. لكن قال الدارقطني في "العلل" "8/24": شامي يهم
كثيراً.
وقال الحافظ في "التقريب" "2520": صدوق وهذا الحديث قد صححه أبو بكر بن
أبي داود فقال كما في "تهذيب الكمال" "11/312" ليس يروى عن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث صحيح "أنه كبر على جنازة
أربعا" إلا هذا ولم يروه إلا سلمة إنما يروى عن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كبر على النجاشي أربعاً وأنه صلى على قبر فكبر
أربعاً اهـ.
(2/304)
عَنْ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ1 وَرَوَاهُ
الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُرْسَلًا لَيْسَ فِيهِ جَابِرٌ
وَهُوَ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ
جَعْفَرٍ2.
790 - حَدِيثُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ دَخَلْت عَلَى
عَائِشَةَ فَقُلْت يَا أُمَّاهُ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ فَكَشَفَتْ
لي عن ثلاث قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةٍ وَلَا لاطية مَبْطُوحَةٍ
بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ
هَذَا الْوَجْهِ زَادَ الْحَاكِمُ وَرَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَدَّمًا وَأَبُو بَكْرٍ رَأْسُهُ بَيْنَ
كَتِفَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرُ
رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ3 وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ التَّمَّارِ
أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا4 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِهِ
وَزَادَ وَقَبْرَ أَبِي بَكْرٍ وَقَبْرَ عُمَرَ كَذَلِكَ5 وَرَوَى
أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ
رَأَيْت قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شِبْرًا أَوْ نَحْوَ شِبْرٍ6 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُمْكِنُ الْجَمْعُ
بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلًا مُسَطَّحًا كَمَا قَالَ
الْقَاسِمُ ثُمَّ لَمَّا سَقَطَ الْجِدَارُ فِي زَمَنِ الْوَلِيدِ بْنِ
عَبْدِ الْمَلِكِ أُصْلِحَ فَجُعِلَ مُسَنَّمًا قَالَ وَحَدِيثُ
الْقَاسِمِ أَوْلَى وَأَصَحُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ7.
791 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وبنى عَلَيْهِ وَأَنْ يُكْتَبَ
عَلَيْهِ وَأَنْ يُوطَأَ التِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَأَبُو
دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ
جَابِرٍ وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِسَمَاعِ أَبِي الزُّبَيْرِ مِنْ
جَابِرٍ8 وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِدُونِ
__________
1أخرجه ابن حبان "2160- موارد" والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/410"
كتاب الجنائز: باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لئلا يرتفع
جداً، وصححه ابن حبان وابن السكن كما في "الخلاصة" "1/271".
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/411" كتاب الجنائز: باب لا يزاد
على القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع جداً.
وقال البيهقي: وهذا مرسل ورواه الواقدي بإسناد له عن جابر.
3 أخرجه أبو داود "3/215" كتاب الجنائز: باب في تسوية القبر، حديث
"3220" والحاكم "1/369- 370" كلاهما من طريق القاسم عن عائشة.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وقال ابن الملقن في "الخلاصة" "1/271": رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4أخرجه البخاري "3/628" كتاب الجنائز: باب ما جاء في قبر النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1390".
5 قال الحافظ في "الفتح" "3/630": زاد أبو نعيم في "المستخرج": وقبر
أبي بكر وعمر كذلك. ا?.
وينظر "المصنف" لابن أبي شيبة "3/334".
6أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "303" رقم "421".
7ينظر "السنن الكبرى" "4/4" كتاب الجنائز: باب من قال بتسنيم القبور.
8أخرجه أبو داود "3/216" كتاب الجنائز: باب في البناء على القبر، حديث
"3226" والترمذي "3/359" كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية تجصيص
القبور والبناء عليها، حديث "1052" والنسائي "4/86" كتاب الجنائز: باب
الزيادة على القبر، وابن ماجة "1/498" كتاب الجنائز: باب ما جاء في
النهي عن البناء على القبور، حديث "1563" وأحمد "3/295" والحاكم
"1/370" وابن حبان "3164" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/4" كتاب
الجنائز، وابن أبي شيبة "3/335" من حديث جابر وصححه الحاكم وابن حبان.
(2/305)
الْكِتَابَةِ1 وَقَالَ الْحَاكِمُ الْكِتَابَةُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ
وَهِيَ صَحِيحَةٌ غَرِيبَةٌ وَالْعَمَلُ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ
مِنْ الْمَشْرِقِ إلَى الْمَغْرِبِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ2 وَفِي
رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد أَوْ يُزَادُ عَلَيْهِ3 وَبَوَّبَ عَلَيْهِ
الْبَيْهَقِيّ "لَا يُزَادُ فِي الْقَبْرِ أَكْثَرُ مِنْ تُرَابِهِ
لِئَلَّا يَرْتَفِعَ"4 وَذَكَرَ صَاحِبُ مسند من الْفِرْدَوْسِ عَنْ
الْحَاكِمِ أَنَّهُ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا
"لَا يَزَالُ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ الْأَذَانَ مَا لَمْ يُطَيَّنْ
قَبْرُهُ" وَإِسْنَادُهُ بَاطِلٌ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ
بْنِ الْقَاسِمِ الطَّايَكَانِيِّ وَقَدْ رَمَوْهُ بِالْوَضْعِ5 قَالَ
التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَطْيِينِ
الْقُبُورِ مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ6 وَقَدْ
رَوَى أَبُو بَكْرٍ النِّجَادُ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رُفِعَ قَبْرُهُ مِنْ الْأَرْضِ شِبْرًا وَطُيِّنَ بِطِينٍ أَحْمَرَ
مِنْ الْعَرْصَةِ7.
792 - حَدِيثُ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ رَشَّ قَبْرَ ابْنِهِ إبراهيم ووضع عليه حصباء الشَّافِعِيُّ
عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
أَبِيهِ مُرْسَلًا8 وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ
__________
1أخرجه مسلم "2/667" كتاب الجنائز: باب النهي عن تجصيص القبر، حديث
"94/970" وأبو داود "3/216" كتاب الجنائز: باب في البناء على القبر،
حديث "3225" والنسائي "3/339" وأحمد "3/255" وعبد الرزاق "6488" وابن
حبان "3165" والبيهقي "4/4" كلهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن
جابر.
2 قال الحاكم في "المستدرك" "1/370": وليس العمل عليها فإن أئمة
المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن
السلف.
وتعقبه الذهبي فقال: ما قلت طائلاً ولا نعلم صحابياً فعل ذلك وإنما هو
شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي.
3أخرجه أبو داود "3/216" كتاب الجنائز: باب في البناء على القبر، حديث
"3226".
4ينظر "السنن الكبرى" "3/410".
5أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" "3/238" من طريق محمد بن القاسم بن
مجمع الطايكاني ثنا أبو مقاتل السمرقندي ثنا محمد بن ثابت الأنصاري عن
كثير بن شنظير عن الحسن عن عبد الله بن مسعود مرفوعا.
قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فيه محن، أما الحسن فإنه لم يسمع من ابن مسعود وأما كثير بن
شنظير فقال يحيى ليس بشيء، وأما أبو مقاتل فقال ابن مهدي: والله ما تحل
الرواية عنه، غير أن المتهم بوضع هذا الحديث محمد بن القاسم فإن كان
علماً في الكذابين والوضاعين قال أبو عبد الله الحاكم: كان يضع الحديث.
ا?. ووافقه السيوطي في "اللآلئ" "2/439" وكذلك ابن عراق في "تنزيه
الشريعة" "2/363" وقال: وقد ورد ما يخالفه فروى أبو بكر النجاد عن جعفر
بن محمد عن أبيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رفع قبره
من الأرض شبراً وطين بطين أحمر من العرصة ا?.
6ينظر "سنن الترمذي" "3/360".
7تقدم تخريجه.
8أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/215" باب في صلاة الجنائز وأحكامها، حديث
"599" ومع إرساله فإسناده ضعيف. وأخرجه البيهقي "3/411" من طريق
الشافعي.
(2/306)
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ
وَزَادَ وَأَنَّهُ أَوَّلُ قَبْرٍ رُشَّ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْدَ
فَرَاغِهِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَعْلَمُهُ إلَّا قَالَ حَثَى
عَلَيْهِ بِيَدَيْهِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ مَعَ إرْسَالِهِ1.
793 - حَدِيثُ بِلَالٍ أَنَّهُ رَشَّ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ
رُشَّ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمَاءُ رَشًّا وَكَانَ الَّذِي رَشَّ عَلَى قَبْرِهِ بِلَالُ بْنُ
رَبَاحٍ بَدَأَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى
انْتَهَى إلَى رِجْلَيْهِ وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ2 وَرَوَى
سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ رُشَّ عَلَى قَبْرِهِ الماء
وضع عليه حصا مِنْ الْحَصْبَاءِ وَرُفِعَ قَبْرُهُ قَدْرَ شِبْرٍ
وَلَمْ يُسَمِّ الَّذِي رَشَّ وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
أَنَّ الرَّشَّ عَلَى الْقَبْرِ كَانَ عَلَى عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3.
794 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ
صَخْرَةً عَلَى قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَقَالَ "أُعَلِّمُ
بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَدْفِنُ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي" أَبُو
دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ
وليس صحابيا قال لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أُخْرِجَ
بِجِنَازَتِهِ فَدُفِنَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ
فَقَامَ إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ قَالَ الْمُطَّلِبُ قَالَ الَّذِي
يُخْبِرُنِي كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ
حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ فَذَكَرَهُ وَإِسْنَادُهُ
حَسَنٌ لَيْسَ فِيهِ إلَّا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ رَاوِيهِ عَنْ
الْمُطَّلِبِ وَهُوَ صَدُوقٌ وَقَدْ بَيَّنَ الْمُطَّلِبُ أَنَّ
مُخْبِرًا أَخْبَرَهُ بِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ وَلَا يَضُرُّ إبْهَامُ
الصَّحَابِيِّ4.
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ عَدِيٍّ مُخْتَصَرًا مِنْ طَرِيقِ
كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ أَيْضًا عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نُبَيْطٍ عَنْ
أَنَسٍ قَالَ أَبُو زُرْعَةُ هَذَا خَطَأٌ وَأَشَارَ إلَى أَنَّ
الصَّوَابَ رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ الْمُطَّلِبِ5
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ
بِإِسْنَادٍ آخَرَ فِيهِ ضَعْفٌ وَرَوَاهُ
__________
1أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "304- 305" رقم "424" ومن طريقه
البيهقي في "السنن الكبرى" "3/411" كتاب الجنائز: باب رش الماء على
القبر ووضع الحصباء عليه.
2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/411" باب رش الماء على القبر ووضع
الحصباء عليه والواقدي كذاب.
3أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/411" باب رش الماء على القبر ووضع
الحصباء عليه.
4أخرجه أبو داود "3/212" كتاب الجنائز: باب في جمع الموتى في قبر
والقبر يعلم، حديث "3206".
5 أخرجه ابن ماجة "1/498" كتاب الجنائز: باب ما جاء في العلامة في
القبر، حديث "1561" وابن عدي في "الكامل" "6/69" كلاهما من طريق كثير
بن زيد عن زينب بنت نبيط عن أنس بن مالك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة قال البوصيري في
"الزوائد" "1/509": هذا إسناد حسن كثير بن زيد مختلف فيه.
(2/307)
الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي تَرْجَمَةِ عُثْمَانَ بْنِ
مَظْعُونٍ بِإِسْنَادٍ آخَرَ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
رَافِعٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ1.
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَطَّحَ
قَبْرَ ابْنِهِ إبْرَاهِيمَ تَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّهُ وَضَعَ
عَلَيْهِ حَصْبَاءَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَصْبَاءُ لَا تَثْبُتُ
إلَّا عَلَى مُسَطَّحٍ2.
حَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَأَيْت قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْرَ أَبِي بَكْرٍ وَقَبْرَ
عُمَرَ مُسَطَّحَةً تَقَدَّمَ أَيْضًا وَكَذَلِكَ مَا يُعَارِضُهُ
مِمَّا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ3.
تَنْبِيهٌ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الْقُبُورَ تُسَطَّحُ
بِحَدِيثِ عَلِيٍّ "لَا تَدَعْ تِمْثَالًا إلَّا طَمَسْته وَلَا
قَبْرًا مُشْرِفًا إلَّا سَوَّيْتَهُ" 4 وَعَنْ فُضَالَةَ بْنِ
عُبَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا5.
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَقُومُ إذَا بَدَتْ جِنَازَةٌ فَأُخْبِرَ أَنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُ
ذَلِكَ فَتَرَكَ الْقِيَامَ بَعْدَ ذَلِكَ مُخَالَفَةً لَهُمْ أَبُو
دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَثْنَاءِ الْبَابِ6.
795 - حَدِيثُ "مَنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ وَرَجَعَ فَلَهُ
قِيرَاطٌ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا وَلَمْ يَرْجِعْ فَلَهُ قِيرَاطَانِ
أَصْغَرُهُمَا" وَيُرْوَى "أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ" مُتَّفَقٌ عَلَى
صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ،
__________
1أخرجه الحاكم "3/189- 190" والواقدي كذاب وقد تقدمت ترجمته.
2تقدم تخريجه.
3تقدم تخريجه.
4 أخرجه مسلم "2/666" كتاب الجنائز: باب الأمر بتسوية القبر، حديث
"93/969" وأبو داود "3/215" كتاب الجنائز: باب في تسوية القبر، حديث
"3215" والترمذي "3/357" كتاب الجنائز: باب ما جاء في تسوية القبور،
حديث "1049" والنسائي "4/88" كتاب الجنائز: باب تسوية القبور إذا رفعت،
وأحمد "1/96، 124" وأبو داود الطيالسي رقم "255" والحاكم "1/369"
والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/3" كلهم من طريق حبيب بن ثابت عن وائل
عن أبي الهياج الأسدي عن علي بن أبي طالب به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وقد وهما في ذلك فالحديث أخرجه مسلم، وأبو الهياج لم يخرج له البخاري
شيئا.
والحديث أخرجه أبو يعلى برقم "343، 350" من طريق حبيب عن أبي الهياج به
دون ذكر أبي وائل وإسناده منقطع والصواب ما تقدم.
5 أخرجه مسلم "2/666" كتاب الجنائز: باب الأمر بتسوية القبر، حديث
"92/968" وأبو داود "3/215" كتاب الجنائز: باب في تسوية القبر، حديث
"3219" والنسائي "4/88" كتاب الجنائز، وأحمد "6/18، 21" من طريق ثمامة
بن شُفَيّ عن فضالة بن عبيد.
6 تقدم تخريجه.
(2/308)
وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَلَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي حَازِمٍ قُلْت يَا
أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَا الْقِيرَاطُ قَالَ مِثْلُ أُحُدٍ وَهُوَ
لِلْبُخَارِيِّ أَيْضًا وَلِابْنِ أَيْمَنَ بِإِسْنَادِ الصَّحِيحِ
قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ وما الْقِيرَاطَانِ وَلِلْبُخَارِيِّ مَنْ
تَبِعَ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ "إيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ
حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيَفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فإنه يَرْجِعْ
مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ
صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ فَإِنَّهُ
يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ" وَعِنْدَهُمَا تَصْدِيقُ عَائِشَةَ لِأَبِي
هُرَيْرَةَ وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظٍ "مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ
فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يَقْضِيَ دَفْنَهَا فَلَهُ
قِيرَاطَانِ أَحَدُهُمَا أَوْ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ" 1
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِالْقِصَّةِ الَّتِي
لِابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَهِمَ فِي
اسْتِدْرَاكِهَا إلَّا أَنَّهُ زَادَ فِيهِ فَقَالَ بن عُمَرُ يَا
أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْت أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ وَفِيهِ مِنْ
الزِّيَادَةِ أَيْضًا عِنْدَهُ "فَلَهُ مِنْ الْقِيرَاطِ أَعْظَمُ مِنْ
أُحُدٍ"2 وَأَنْكَرَهَا النَّوَوِيُّ عَلَى صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ
فَوَهَمَ وَلِلْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ مَعْدِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ
"مَنْ أَتَى جِنَازَةً فِي أَهْلِهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا
فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ صَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ
انْتَظَرَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطٌ" وَمَعِدِيُّ فِيهِ
مَقَالٌ3.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ثَوْبَانَ عِنْدَ مُسْلِمٍ4 وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ
كَعْبٍ عِنْدَ أَحْمَدَ5 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ
__________
1 أخرجه البخاري "3/196" كتاب الجنائز: باب من انتظر حتى تدفن، حديث
"1325" ومسلم "2/652" كتاب الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنازة
واتباعها، حديث "52/945" وأبو داود "2/220" كتاب الجنائز: باب فضل
الصلاة على الجنازة وتشييعها، حديث "3168" والترمذي "3/358" كتاب
الجنائز: باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة، حديث "1040" والنسائي
"4/77" كتاب الجنائز: باب ثواب من صلى على جنازة، حديث "1995" وابن
ماجة "1/491" كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة، حديث
"1539" وأحمد "2/2" والبغوي في "شرح السنة" "3/259- بتحقيقنا" من حديث
أبي هريرة.
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
2ينظر "المستدرك" "3/510- 511".
3 أخرجه البزار "1/389- كشف" رقم "823" وقال البزار: لا نعلم رواه إلا
معدي.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/33" وقال: رواه البزار وفيه
معدي بن سليمان صحح له الترمذي ووثقه أبو حاتم وغيره وضعفه أبو زرعة
والنسائي وبقية رجاله رجال الصحيح.
4 أخرجه مسلم "2/654" كتاب الجنائز: باب فضل الصلاة على الجنازة
واتباعها، حديث "57/946" وابن ماجة "1/492" كتاب الجنائز: باب ما جاء
في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها، حديث "1540" وأحمد "5/276،
277، 282، 283، 284" من طريق معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مرفوعاً من
صلى على جنازة فله قيراط ومن شهد دفنها فله قيراطان قال: فسئل النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن القيراط؟ فقال "مثل أحد" .
5 أخرجه أحمد "5/131" وابن ماجة "1/492" كتاب الجنائز: باب ما جاء في
ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها، حديث "1541" كلاهما من طريق
حجاج بن أرطأة عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال: قال
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صلى على جنازة فله
قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان والذي نفسي بيده القيراط أعظم من
أحد هذا" .
قال البوصيري في "الزوائد" "1/502": هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن
أرطأة.
(2/309)
أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ1.
تَنْبِيهٌ: نَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ حُصُولَ
الْقِيرَاطِ الثَّانِي لِمَنْ رَجَعَ قَبْلَ إهَالَةِ التُّرَابِ
وَقَدْ يُحْتَجُّ لَهُ بِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ "وَمَنْ اتَّبَعَهَا
حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ" قَالَ النَّوَوِيُّ وَالصَّحِيحُ لَا
يَحْصُلُ إلَّا بِالْفَرَاغِ مِنْ الدَّفْنِ2 لِقَوْلِهِ "حَتَّى
يَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا" وَرِوَايَةُ "حَتَّى تُوضَعَ" مَحْمُولَةٌ
عَلَيْهَا وَقَدْ قَرَّرَ ذَلِكَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بَحْثًا فِي
شَرْحِ الْعُمْدَةِ.
796 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا
فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ "اسْتَغْفِرُوا
لِأَخِيكُمْ واسألوا له التثبت فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ" أَبُو
دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ الْبَزَّارُ
لَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا
مِنْ هَذَا الْوَجْهِ3.
قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ الْمَيِّتُ بَعْدَ الدَّفْنِ
فَيُقَالُ يَا عَبْدَ اللَّهِ يَا ابْنَ أَمَةِ اللَّهِ اُذْكُرْ مَا
خَرَجْت عَلَيْهِ مِنْ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا
اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ
وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ
آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فيها وأن الله يبعث مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأَنَّك
رَضِيت بِاَللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ
نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إمَامًا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً
وَبِالْمُؤْمِنِينَ إخْوَانًا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ "إذَا أَنَا مِتُّ فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
"إذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمْ التُّرَابَ عَلَى
قَبْرِهِ فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لْيَقُلْ
يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ ثُمَّ
يَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا
ثُمَّ يَقُولُ يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ فَإِنَّهُ يَقُولُ
أَرْشِدْنَا يَرْحَمْكَ اللَّهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ فَلْيَقُلْ
اُذْكُرْ مَا خَرَجْت عَلَيْهِ مِنْ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا
إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّك
رَضِيت بِاَللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ
نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إمَامًا فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا
يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ
انْطَلِقْ بِنَا مَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ مَنْ لُقِّنَ حُجَّتُهُ" قَالَ
فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ،
__________
1 أخرجه أحمد "3/20" والبزار "1/389- كشف" رقم "724" كلاهما من طريق
فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صلى على جنازة وشيعها كان له قيراطان ومن صلى
عليها ولم يشيعها كان له قيراط والقيراط مثل أحد" .
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/29" وقال: رواه البزار وأحمد وأبو
يعلى وإسناده حسن ا?.
قلت: عطية العوفي ضعيف مدلس وقد قدمنا ترجمته ببسط.
2 ينظر "المجموع" "5/235".
3 أخرجه أبو داود "3/215" كتاب الجنائز: باب الاستغفار عند القبر
للميت، حديث "3221" والحاكم "1/370" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/56"
كتاب الجنائز: باب ما يقال بعد الدفن. وابن السني في "عمل اليوم
والليلة" رقم "578" من حديث عثمان.
والحديث حسنه النووي في "الأذكار" "147".
(2/310)
فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ قَالَ يَنْسُبُهُ إلَى أُمِّهِ حَوَّاءَ
يَا فُلَانُ بْنُ حَوَّاءَ"1 وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ وَقَدْ قَوَّاهُ
الضِّيَاءُ فِي أَحْكَامِهِ وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي
الشَّافِي وَالرَّاوِي عَنْ أَبِي أُمَامَةَ سَعِيدٌ الْأَزْدِيُّ
بَيَّضَ لَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَلَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا مَا
رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ
وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ وَغَيْرِهِمَا قَالُوا إذَا سُوِّيَ عَلَى
الْمَيِّتِ قَبْرُهُ وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ كَانُوا
يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ قَبْرِهِ يَا فُلَانُ
قُلْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا
اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْ رَبِّي اللَّهُ وديني الإسلام ونبيي
محمد ثم يصرف.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَارِثِ
السُّلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ "إذَا دَفَنْتُمُونِي وَرَشَشْتُمْ
عَلَى قَبْرِي الْمَاءَ فَقُومُوا عَلَى قَبْرِي وَاسْتَقْبِلُوا
الْقِبْلَةَ وَادْعُوا لِي"2 روى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ سبق بَعْضُهُ وَفِيهِ
فَلَمَّا سَوَّى اللَّبِنَ عَلَيْهَا3 قَامَ إلَى جَانِبِ الْقَبْرِ
ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جنبيها وصعد روحها
رُوحَهَا وَلَقِّهَا مِنْك رِضْوَانًا وَفِيهِ أَنَّهُ رَفَعَهُ
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ4.
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ
لَهُمْ فِي حَدِيثٍ عِنْدَ مَوْتِهِ "إذَا دَفَنْتُمُونِي أَقِيمُوا
حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا يُنْحَرُ جَزُورٍ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا
حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ رُسُلَ
رَبِّي"5 وَقَدْ تَقَدَّمَ حديث "واسألوا له التثبت فَإِنَّهُ الْآنَ
يُسْأَلُ" وَقَالَ الْأَثْرَمُ قُلْت لِأَحْمَدَ هَذَا الَّذِي
يَصْنَعُونَهُ إذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ يَقِفُ الرَّجُلُ وَيَقُولُ يَا
فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ قَالَ مَا رَأَيْت أَحَدًا يَفْعَلُهُ إلَّا
أَهْلُ الشَّامِ حِين مَاتَ أَبُو الْمُغِيرَةِ يورى فِيهِ عَنْ أَبِي
بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَم عَنْ أَشْيَاخِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا
يَفْعَلُونَهُ وَكَانَ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ يرويه يشير إلَى
حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ6.
قَوْلُهُ الِاخْتِيَارُ أَنْ يُدْفَنَ كُلُّ مَيِّتٍ فِي قَبْرٍ
كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمْ أَرَهُ هَكَذَا لَكِنَّهُ
__________
1 أخرجه الطبراني في "الكبير" "8/298-299" رقم "7979" وقال الهيثمي في
"المجمع" "3/48": وفي إسنناده جماعة لم أعرفهم.
وقال ابن القيم في "الزاد" "1/145": لا يصح رفعه.
2أخرجه الطبراني في "الكبير" "3/241" رقم "3171" من طريق عطية الرعاء
عن الحكم بن الحارث السلمي به.
وقال الهيثمي في "المجمع" "3/47": رواه الطبراني في الكبير وفيه عطية
الرعاء ولم أعرفه.
3 في الأصل: عليه.
4 أخرجه ابن ماجة "1/495" كتاب الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت
القبر، حديث "1553" والطبراني في "المعجم الكبير" "13094" كلاهما من
طريق حماد بن عبد الرحمن الكلبي ثنا إدريس الأودي عن سعيد بن المسيب عن
ابن عمر به.
قال البوصيري في "الزوائد" "1/505": هذا إسناد فيه حماد بن عبد الرحمن
وهو متفق على تضعيفه.
5 أخرجه مسلم "2/179- نووي" كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما
قبله، حديث "121".
6 تقدم تخريجه.
(2/311)
مَعْرُوفٌ بِالِاسْتِقْرَاءِ.
قَوْلُهُ وَأَمَرَ بِذَلِكَ لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ أَمَّا
فِعْلُهُ فَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ وَأَمَرَ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ
بِخِلَافِ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي.
حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِلْأَنْصَارِ يَوْمَ أُحُدٍ "احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا
وَاجْعَلُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ
وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ" أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ
هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ1.
حَدِيثُ "لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ
ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ
عَلَى قَبْرٍ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا2
وَقَدْ تَقَدَّمَ بِلَفْظٍ آخَرَ.
797 - حَدِيثُ "كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ
فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ" مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد
وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ
بُرَيْدَةَ3.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ
اسْتَأْذَنْت رَبِّي أَنْ أَزُورَ قَبْرَ أُمِّي فَأَذِنَ لِي
فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْمَوْتَ وَرَوَاهُ
الْحَاكِمُ وَابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا4 وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ هَانِئٍ
مُخْتَلَفٌ فِيهِ5 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ
__________
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه مسلم "2/667" كتاب الجنائز: باب الجلوس على القبر والصلاة
عليه، حديث "96/971" وأبو داود "3/217" كتاب الجنائز: باب في كراهية
القعود على القبر، حديث "3228" والنسائي "4/95" كتاب الجنائز: باب
التشديد في الجلوس على القبور، وابن ماجة "1/499" كتاب الجنائز: باب
النهي عن المشي على القبور، حديث "1556".
3 أخرجه مسلم "2/672" كتاب الجنائز: باب استئذان النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، حديث "106/977"، وأبو
داود "3/218" كتاب الجنائز: باب في زيارة القبور، حديث "3235"،
والترمذي "3/270" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور،
حديث "1054"، وأحمد "5/259، 261، 350، 355، 356"، وأبو داود الطيالسي
"807" وابن حبان "3168"، والحاكم "1/375"، 376"، والبيهقي في "السنن
الكبرى" "4/76" من حديث بريدة.
4 أخرجه مسلم "2/671" كتاب الجنائز: باب استئذان النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، حديث "108/976" وابن
أبي شيبة "3/343"، وأبو داود "2/237" كتاب الجنائز: باب في زيارة
القبور، حديث "3234"، والنسائي "4/90" كتاب الجنائز: باب ما جاء في
زيارة قبور المشركين، حديث "1572"، وأحمد "2/441"، وابن حبان "2169"،
والحاكم "1/375"، والبيهقي "4/76".
5 أخرجه ابن ماجة "1/501" كتاب الجنائز: باب ما جاء في زيارة القبور،
حديث "1571"، والبيهقي "5/76"، كلاهما من طريق أيوب بن هانئ عن مسروق
عن ابن مسعود به، وقال في "الزوائد": إسناده حسن، وذكره ابن حبان في
"الثقات" ا?.
وأخرجه مطولاً من طريق أيوب أيضا ابنُ حبان في "صحيحه" "981"، والحاكم
"2/336"، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بتضعيف ابن معين لأيوب.
(2/312)
الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَلَفْظُهُ فَإِنَّهَا
عِبْرَةٌ1 وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهَيْنِ
وَلَفْظُهُ كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ بَدَا
لِي أَنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَيُدْمِعُ الْعَيْنَ وَيُذَكِّرُ
الْآخِرَةَ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا2 وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ
رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا لَكِنَّ سَنَدَهُ ضَعِيفٌ3 وَعَنْ عَلِيِّ
بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ4 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ
الْقُبُورِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ5.
798 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ
زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ
وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ6.
وَفِي الْبَابِ عَنْ حَسَّانٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ
وَالْحَاكِمُ7 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ
السُّنَنِ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ
أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ أَبَا صَالِحٍ هُوَ
مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَغْرَبَ ابْنُ حِبَّانَ
فَقَالَ أَبُو صَالِحٍ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْمُهُ مِيزَانٌ
وَلَيْسَ هُوَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ8.
فَائِدَةٌ مِمَّا يَدُلُّ لِلْجَوَازِ بِالنِّسْبَةِ إلَى النِّسَاءِ
مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَيْفَ
__________
1 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/217" باب صلاة الجنائز وأحكامها، حديث
"603"، وأحمد "3/38، 63، 66"، والحاكم "1/374- 375".
2 أخرجه الحاكم "1/375- 376".
3 أخرجه الحاكم "1/377".
4 أخرجه أحمد "1/145".
5 أخرجه ابن ماجة "1/500" كتاب الجنائز: باب ما جاء في زيارة القبور،
حديث "1570"، والحاكم "1/376"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/78"
بلفظ: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص في زيارة
القبور.
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/513": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
6 أخرجه أحمد "2/337، 357"، والترمذي "3/362"، كتاب الجنائز: باب ما
جاء في كراهية زيارة القبور، حديث "1056"، وابن ماجة "1/502" كتاب
الجنائز: باب ما جاء في النهي زيارة النساء القبور، حديث "1576"،
والطيالسي "1/171- منحة" رقم "817"، وأبو يعلى "10/314" رقم "5908"،
وابن حبان "789- موارد"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/78"، كتاب
الجنائز: باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور.
وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان.
7أخرجه أحمد "3/442- 443"، وابن ماجة "1/502"، كتاب الجنائز: باب في
النهي عن زيارة النساء للقبور، حديث "1574"، والبيهقي في "السنن
الكبرى" "4/78"، كتاب الجنائز: باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور.
8 أخرجه أحمد "1/229، 287، 324، 337"، وأبو داود الطيالسي "1/171-
منحة" رقم "818"، وأبو داود "3/218"، كتاب الجنائز: باب في زيارة
النساء للقبور، حديث "3236"، والترمذي "2/136"، كتاب الصلاة: باب ما
جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً، حديث "320"، والنسائي "4/94-
95" كتاب الجنائز: باب التغليظ في اتخاذ السرج على المساجد، وابن ماجة
"1/502" كتاب الجنائز: باب في النهي عن زيارة النساء للقبور، حديث
"1575"، وابن حبان "788- موارد"، والحاكم "1/374"، والبيهقي "4/78".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن وصححه ابن حبان.
(2/313)
أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَعْنِي إذَا زُرْت الْقُبُورَ قَالَ
قُولِي "السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ" 1
وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَتْ تَزُورُ قَبْرَ عَمِّهَا حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَتُصَلِّي
وَتَبْكِي عِنْدَهُ2.
قَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَقُولَ الزَّائِرُ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ" الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ
إلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ ذَلِكَ وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ
بِلَفْظٍ آخَرَ كَمَا تَقَدَّمَ3 وَمِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بِلَفْظٍ
آخَرَ وَهُوَ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ
لَاحِقُونَ أَسْأَلُ الله لنا ولك الْعَافِيَةَ" 4.
799 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
"مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ" التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ
مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ
مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ وَقَدْ ضُعِّفَ بِسَبَبِهِ قَالَ
التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ
بْنِ عَاصِمٍ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا قَالَ وَيُقَالُ أَكْثَرُ
مَا اُبْتُلِيَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ نَقَمُوهُ
عَلَيْهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ
وَهُوَ أَحَدُ مَا أُنْكِرَ5 عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ قَدْ
رَوَاهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ
عَطِيَّةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ وَرُوِيَ
عَنْ إسْرَائِيلَ وَقَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ وَالثَّوْرِيِّ
وَغَيْرِهِمْ6 وَرَوَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ
طَرِيقِ نَصْرِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ7 وَقَالَ
الْخَطِيبُ رَوَاهُ عَبْدُ الْحَكَمِ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَارِثُ بْنُ
__________
1 أخرجه مسلم "2/669" كتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور
والدعاء لأهلها، حديث "974"، والنسائي "7/72- 73"، كتاب عشرة النساء:
باب الغيرة، وابن حبان "7110" من طريق محمد بن قيس بن مخرمة عن عائشة.
2 أخرجه الحاكم "3/163".
3 أخرجه مسلم وقد تقدم تخريجه.
4 أخرجه مسلم "4/48- نووي" كتاب الجنائز: باب ما يقال عند دخول القبور
والدعاء لأهلها، حديث "104/975"، والنسائي "4/94"، وابن ماجة "1547".
5 أخرجه الترمذي "3/385" كتاب الجنائز: باب ما جاء في أجر من عزى
مصاباً، حديث "1073"، وابن ماجة "1/511"، كتاب الجنائز: باب ما جاء في
ثواب من عزى مصاباً، حديث "1602"، والعقيلي في "الضعفاء" "3/247"،
والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/59"، وفي "شعب الإيمان" "9285"، والخطيب
في "تاريخ بغداد" "4/25"، كلهم من طريق علي بن عاصم عن محمد بن سوقة عن
إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود به مرفوعاً.
قال العقيلي: لم يتابعه عليه ثقة.
وقد أخرجه من طريق علي بن عاصم أيضاً ابن عدي في "الكامل" "5/1838"،
ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" "3/223".
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح علي بن عاصم تفرد به عن محمد بن سوقة
وقد كذبه شعبة ويزيد بن هارون ويحيى بن معين ا?.
6 ينظر "الكامل" لابن عدي "5/1836- 1838" و"ذخيرة الحفاظ" "4/2336-
2337"
7 أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "5/9" من طريقه ابن الجوزي في
"الموضوعات" "3/223".
(2/314)
عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ وَجَمَاعَةٌ مَعَ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ
وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا ثَابِتًا1.
وَيُحْكَى عَنْ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ قَالَ عَاتَبَ يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَلِيَّ بْنَ عَاصِمٍ فِي وَصْلِ هَذَا الْحَدِيثِ
وَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَهُمْ مُنْقَطِعٌ وَقَالَ لَهُ إنَّ أَصْحَابَك
الَّذِينَ سَمِعُوهُ مَعَك لَا يُسْنِدُونَهُ فَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ
قُلْت وَرِوَايَةُ الثَّوْرِيِّ مَدَارُهَا عَلَى حَمَّادِ بْنِ
الْوَلِيدِ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا2 وَكُلُّ الْمُتَابِعِينَ لِعَلِيِّ
بْنِ عَاصِمٍ أَضْعَفُ مِنْهُ بِكَثِيرٍ وَلَيْسَ فِيهَا رِوَايَةٌ
يُمْكِنُ التَّعَلُّقُ بِهَا إلَّا طَرِيقَ إسْرَائِيلَ فَقَدْ
ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْكَمَالِ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْهُ وَلَمْ
أَقِفْ عَلَى إسْنَادِهَا بَعْدُ3 وَلَهُ شَاهِدٌ
__________
=وقال أبو نعيم: حديث شعبة تفرد به عنه نصر وقال ابن الجوزي: لا يصح
ففيه نصر بن حماد وقد تفرد به عن شعبة، قال يحيى بن معين: هو كذاب.
وقال مسلم بن الحجاج: هو ذاهب الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة ا?.
ورواه سفيان الثوري أيضا عن محمد بن سوقة.
أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "5/9" ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات"
"3/223".
وقال أبو نعيم: وحديث الثوري تفرد به عنه حماد.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح حماد بن الوليد تفرد به عن الثوري.
قال ابن حبان: كان يسرق الحديث ويلزق بالثقات ما ليس من حديثهم لا يحتج
به بحال، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
1 ينظر "تاريخ بغداد" "11/453- 454".
وقال أبو نعيم في "الحلية" "5/10": ورواه عن محمد بن سوقة معمر
وإسرائيل، وعبد الحكم بن منصور والحارث بن عمران الجعفري وخالد بن يزيد
القشيري، محمد بن الفضل بن عطية على اختلاف في روايتهم فمنهم من قال عن
الأسود عن عبد الله، ومنهم من قال عن علقمة والأسود.
2 تقدم الكلام على هذه الرواية.
3 أخرج هذا الطريق الخطيب في "تاريخ بغداد" "11/451" من طريق أبي بكر
الشافعي ثنا محمد بن عبد الله بن مهران الدينوري ثنا إبراهيم بن مسلم
الخوارزمي قال: حضرت وكيعاً وعنده أحمد بن جنبل وخلف المخزومي فذكروا
علي بن عاصم فقال خلف: أنه غلط في أحاديث فقال وكيع: وما هي؟ فقال حديث
محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: قال النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من عزى مصاباً فله مثل أجره" ، فقال
وكيع: ثنا قيس بن الربيع عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد
الله. قال وكيع: وحدثنا إسرائيل بن يونس عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن
الأسود عن عبد الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا?.
قلت: وللحافظ ابن حجر في "أجوبته" عن أحاديث المصابيح "1/86- مقدمة
المصابيح" كلاماً حول هذا الحديث، فقال: قلت: أخرجه الترمذي وابن ماجة
من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ورجاله رجال "الصحيحين" إلا علي بن عاصم فإنه ضعيف عندهم. قال الترمذي
بعد تخريجه: "لا نعرفه مرفوعاً إلا عن علي بن عاصم".
ورواه بعضهم عن محمد بن سوقة شيخ عليبن عاصم موقوفاً على عبد الله بن
مسعود. وقال الترمذي أيضا: "أنكروه على علي بن عاصم، وعدوه من غلطه".
وقال أحمد بن عدي: رواه جماعة متابعة لعلي بن عاصم، سرقه بعضهم منه،
وأخطأ فيه بعضهم.
وأخرجه ابن عدي من حديث أنس بلفظ: "من عزى أخاه المسلم من مصيبة كساه
الله حلّة" وسنده ضعيف. وأخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث جابر
بمعناه وأبو يعلى من حديث أبي برزة بلفظ آخر.
وقد قلنا: إن الحديث إذا تعددت طرقه يقوى بعضها ببعض، إذا قوي كيف يحسن
أن يطلق عليه: إنه مختلق؟!
(2/315)
أَضْعَفُ مِنْهُ من طَرِيقُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ
الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ سَاقَهَا ابْنُ
الْجَوْزِيِّ أَيْضًا فِي الْمَوْضُوعَاتِ1 وَمِنْ شَوَاهِدِهِ حَدِيثُ
أَبِي بَرْزَةَ مَرْفُوعًا مَنْ عَزَّى ثَكْلَى كُسِيَ بُرْدًا فِي
الْجَنَّةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ2.
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو
بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ
يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إلَّا كَسَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" رَوَاهُ ابْنُ
مَاجَهْ3.
800 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ
يَشْغَلُهُمْ" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد
وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ
مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ
السَّكَنِ4 وَرَوَاهُ
__________
1 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "6/2113"، والسهمي في "تاريخ جرجان"
"277"، وابن الجوزي في "الموضوعات" "3/223" من طريق العرزمي عن أبي
الزبير عن جابر مرفوعا.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح محمد بن عبيد الله العرزمي، قال
يحيى: لا يكتب حديثه، وقال النسائي: متروك الحديث.
2 أخرجه الترمذي "3/378- 379"، كتاب الجنائز: باب آخر فضل التعزية،
حديث "1076".
وقال: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي.
وينظر "اللآلئ المصنوعة" "2/421- 425".
3 أخرجه ابن ماجة "1/511" كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من عزى
مصاباً، حديث "1601"، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص "119" رقم
"287"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/59" كتاب الجنائز: باب ما يستحب
من تعزية الميت. كلهم من طريق قيس أبي عمارة مولى الأنصار عن عبد الله
بن أبي بكر بن حزم به.
قال البوصيري في "الزوائد" "1/529": هذا إسناد فيه مقال قيس أبو عمارة،
ذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال الذهبي في "الكاشف" ثقة، وقال البخاري: فيه نظر، وباقي رجال
الإسناد على شرط مسلم ا?.
قلت: قيس أبو عمارة، قال الحافظ في "التقريب" "2/130": فيه لين.
4 أخرجه أبو داود "3/497" كتاب الجنائز: باب صنعة الطعام لأهل الميت،
حديث "3132" والترمذي "3/323" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الطعام لأهل
الميت، حديث "998"، وابن ماجة "1/514" كتاب الجنائز: باب ما جاء في
الطعام يبعث إلى أهل الميت، حديث "1610"، وأحمد "1/205"، والطيالسي
"1/169"، والدارقطني "2/79"، والحميدي "1/247" رقم "537"، وأبو يعلى
"12/173- 174" رقم "6801"، وعبد الرزاق "3/550" رقم "6665"، والحاكم
"1/372"، والبيهقي "4/61" كتاب الجنائز، والبغوي في "شرح السنة"
"3/300- بتحقيقنا" من حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم"
.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح................=
(2/316)
أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ
بِنْتِ عُمَيْسٍ وَهِيَ وَالِدَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ1.
801 - حَدِيثُ "إذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ" مَالِكٌ
وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ
وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ
وَفِيهِ قِصَّةٌ وَفِيهِ قَالُوا وَمَا الْوُجُوبُ قَالَ الْمَوْتُ
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ أَنَّ بَعْضَ رُوَاتِهِ قَالَ الْوُجُوبُ
إذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ2 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ الْبُكَاءِ عَلَى حَمْزَةَ
وَفِي
__________
= وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه السيوطي
في "الجامع الصغير"... رقم "1091"، وقال المناوي في "فيض القدير"
"1/534".
تنبيه: قال القرطبي: الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام والمبيت
عندهم كل ذلك من فعل الجاهلية، قال: ونحو منه الطعام الذي يصطنعه أهل
الميت في اليوم السابع، ويجتمع له الناس يريدون به القربة والترحم
عليه، وهذا لم يكن فيما تقدم، ولا ينبغي للمسلمين أن يقتدوا بأهل الكفر
وينهى كل إنسان أهله عن الحضور لمثل هذا وشبهه من لطم الخدود وشق
الجيوب واستماع النوح وذلك الطعام الذي يصنعه أهل الميت كما ذكر فيجتمع
عليه الرجال والنساء من فعل قوم لا خلاق لهم. قال: وقال أحمد هو من فعل
الجاهلية. قيل له: أليس قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"اصنعوا لآل جعفر طعاماً" إلى آخره فإن لم يكونوا اتخذوا إنما اتخذ لهم
فهذا كله واجب على أن الرجل له أن يمنع أهله منه، فمن أباحه فقد عصى
الله وأعانهم على الإثم والعدوان. إلى هنا كلامه، وقال ابن العربي:
وإنما يسن ذلك في يوم الموت فقط، قال: وهذا الحديث أصل في المشاركات
عند الحاجة. وقد كان عند العرب مشاركات ومواصلات في باب الأطعمة
باختلاف أسباب وحالات.
1 أخرجه أحمد "6/370" وابن ماجة "1/514" كتاب الجنائز: باب ما جاء في
الطعام يبعث لأهل الميت، حديث "1611"، والطبراني في "الكبير" "24/143-
144" رقم "380" كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن
أم عيسى عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت
عميس قالت: لما أصيب جعفر رجع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إلى أهله فقال: "إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا لهم
طعاماً" .
وهو عند الطبراني مطولاً.
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/534": هذا إسناد ضعيف، أم عيسى مجهولة
لم تسم وكذلك أم عون.
2 أخرجه مالك "1/233- 234" كتاب الجنائز: باب النهي عن البكاء على
الميت، رقم "36"، والشافعي في "المسند" "1/199- 200" رقم "556"، وأحمد
"5/445- 446"، وأبو داود "3/ 188-189"، كتاب الجنائز: باب في فضل من
مات بالطاعون، حديث "3111"، والنسائي "4/13- 14" كتاب الجنائز: باب
النهي عن البكاء على الميت، حديث "1846"، وابن حبان "1616- موارد"،
والحاكم "1/351- 352"، والطبراني في "الكبير" "2/191" رقم "1779"، وابن
الأثير في "أسد الغابة" "3/189"، كلهم من طريق عبد الله بن عبد الله بن
جابر بن عتيك بن الحارث عن جابر بن عتيك به.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن ماجة "2/937" كتاب الجهاد: باب ما يرجى فيه من الشهادة،
حديث "2803"، وابن أبي شيبة "5/322- 323"، والطبراني في "الكبير"
"2/192" رقم "1780" من طريق أبي العميس عن عبد الله بن عبد الله بن
جابر بن عتيك عن أبيه عن جده مختصراَ.
(2/317)
آخِرِهِ "وَلَا يُبْكَيَنَّ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ"1.
802 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ
ابْنَهُ إبْرَاهِيمَ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ
فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ "إنَّهَا
رَحْمَةٌ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ
ثُمَّ قَالَ الْعَيْنُ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ
إلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ
عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ2 لَكِنَّ قَوْلَهُ بَعْدَ
قَوْلِهِ "وَإِنَّهَا رَحْمَةٌ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ
عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ" قَالَهُ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زيد في حق
ابْنَتِهِ لَا فِي هَذَا3 وَفِي هَذَا أَنَّ السَّائِلَ لَهُ فِي
ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ4.
وَفِي الْبَابِ فِي مُطْلَقِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ عَنْ جَابِرٍ
فِي الصَّحِيحَيْنِ5 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ6
وَعَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِيهِ وَفِي قِصَّةِ
عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عِنْدَ أَبِي
__________
1 أخرجه ابن ماجة "1/507" كتاب الجنائز: باب ما جاء في البكاء على
الميت، حديث "1591"، وأحمد "2/40"، والحاكم "3/197" كلهم من طريق أسامة
بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
قلت: وقد وهم في ذلك فأسامة بن زيد الليثي لم يحتج به مسلم إنما روى له
متابعة.
وقد أصاب البوصيري في حكمه على هذا الحديث، فقال: في "الزوائد"
"1/523": هذا إسناد ضعيف لضعف أسامة بن زيد الليثي.
2 أخرجه البخاري "3/524" كتاب الجنائز: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنا بك لمحزونون" حديث "1303"، ومسلم "4/1807-
1808" كتاب الفضائل: باب رحمته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الصبيان والعيال، حديث "62/2315".
3 حديث أسامة بن زيد.
أخرجه البخاري "3/496" كتاب الجنائز: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه"، حديث "1284"
وأطرافه في "5655، 6602، 6655، 7377، 7448"، ومسلم "2/635- 636" كتاب
الجنائز: باب البكاء على الميت، حديث "11/923"، وأحمد "5/204"، وأبو
داود "3/193" كتاب الجنائز: باب البكاء على الميت، حديث "3125"،
والنسائي "4/21"، كتاب الجنائز: باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول
المصيبة، وابن ماجة "1/506" كتاب الجنائز: باب ما جاء في البكاء على
الميت، حديث "1588"، كلهم من طريق أبي عثمان عن أسامة بن زيد به وفي
آخره: "هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده
الرحماء".
4 أخرجه الترمذي "3/319" كتاب الجنائز: باب ما جاء في الرخصة في البكاء
على الميت، حديث "1005"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/69".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
5 أخرجه البخاري "3/450" كتاب الجنائز: باب الدخول على الميت بعد
الموت، حديث "1244"، ومسلم "4/1917- 2471"، كتاب فضائل الصحابة: باب من
فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، حديث "129/247"، وفيه قول
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة عمة جابر: "تبكين أولا
تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه" .
6 أخرجه أحمد "1/237-238" وفيه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "ابكين وإياكن ونعيق الشيطان..." .
(2/318)
دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ1 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عن النَّسَائِيّ
وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ بِلَفْظِ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَانْتَهَرَهُنَّ
عُمَرُ فَقَالَ "دَعْهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ النَّفْسَ
مُصَابَةٌ وَالْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ" 2 وَعَنْ
بُرَيْدَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي زِيَارَتِهِ قَبْرَ أُمِّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3.
803 - حَدِيثُ "لَعَنَ اللَّهُ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ" وَفِي
نُسْخَةٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بِاللَّفْظِ الثَّانِي4
وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ5 وَرَوَاهُ
الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ6 وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ7.
804 - حَدِيثُ "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ
الْجُيُوبَ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ
بِزِيَادَةِ "وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ"8.
__________
1 أخرجه أبو داود "3/201" كتاب الجنائز: باب في تقبيل الميت، حديث
"3163"، والترمذي "3/305- 306" كتاب الجنائز: باب ما جاء في تقبيل
الميت، حديث "989"، وابن ماجة "1/468" كتاب الجنائز: باب ما جاء في
تقبيل الميت، حديث "1456"، من طريق القاسم بن محمد عن عائشة قالت: رأيت
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل عثمان بن مظعون وهو
ميت حتى رأيت الدموع تسيل. لفظ أبي داود.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
2 أخرجه النسائي "4/19" كتاب الجنائز: باب الرخصة في البكاء على الميت،
وابن ماجة "1/505- 506" كتاب الجنائز: باب ما جاء في البكاء على الميت،
حديث "1587"، وأحمد "2/273"، وعبد الرزاق "3/553" رقم "6674"، وابن
حبان "747- موارد"، والحاكم "1/381"، وأبو يعلى "11/290" رقم "6405"،
والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/70" كتاب الجنائز: باب سياق أخبار تدل
على جواز البكاء بعد الموت، كلهم من طريق عمرو بن الأزرق عن أبي هريرة،
وصححه ابن حبان.
وكذا الحاكم، ووافقه الذهبي.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه أحمد "3/65".
5 قال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/369" رقم "1095" عن حديث رواه محمد
بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري
قال لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النائحة
والمستمعة، قال أبي: هذا حديث منكر، ومحمد بن الحسن بن عطية وأبوه وجده
ضعفاء الحديث.
6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/63" كتاب الجنائز: باب ما ورد في
التغليظ في النياحة والاستماع لها من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر
"أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن النائحة
والمستمعة والحالقة والسالقة والواشمة والمستوشمة" وقال: ليس للنساء في
اتباع الجنائز أجر.
وأخرج الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "1299" الطرف الأخير
منه.
وقال الهيثمي في "المجمع" "3/31"، وفيه مجاهيل.
7 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "5/29" وفي إسناده عمر بن زيد وقد تقدمت
ترجمته.
8 أخرجه البخاري "3/512" كتاب الجنائز: باب ليس منا من شق الجيوب، حديث
"1294"، وباب ليس منا من ضرب الخدود، حديث "1297"، وباب ما ينهى من
الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، حديث "1298"، ومسلم "1/386- نووي"
كتاب الإيمان: باب تحريم ضرب الخدود وشق...........=
(2/319)
805 - حَدِيثُ "إنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ
عَلَيْهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا1
وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ
بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ" 2 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ "إنَّ الْمَيِّتَ
يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ" 3 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ
عُمَرَ قَالَ لِحَفْصَةَ أَمَا عَلِمْت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ
فِي قَبْرِهِ" 4 زَادَ ابْنُ حِبَّانَ قَالَتْ بَلَى5.
تَنْبِيهٌ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ الصَّوَابُ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ
أَنْ يُقَالَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ
وَكَسْرِ الْوَاوِ مِنْ أَعْوَلَ يُعَوَّلُ إذَا رَفَعَ صَوْتَهُ
بِالْبُكَاءِ وَهُوَ الْعَوِيلُ وَمَنْ شَدَّدَهُ أَخْطَأَ انْتَهَى
وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ التَّشْدِيدَ6 وَرَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ
حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بِلَفْظِ "مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ
يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" لَفْظُ مُسْلِمٍ7
وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَاتَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ إنِّي
أَعْتَذِرُ إلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِ أُولَاءِ إنَّهُنَّ حَدِيثُ عَهْدٍ
بِجَاهِلِيَّةٍ إنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ "الْمَيِّتُ يُنْضَحُ عَلَيْهِ الْحَمِيمُ بِبُكَاءِ
الْحَيِّ عَلَيْهِ" انْتَهَى وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ زُبَالَةَ،
__________
= الجيوب، حديث "165/103"، والنسائي "4/20" كتاب الجنائز: باب ضرب
الخدود، والترمذي "3/315" كتاب الجنائز: باب ما جاء في النهي عن ضرب
الخدود، وشق الجيوب، حديث "999"، وابن ماجة "1/504- 505" كتاب الجنائز:
باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب، حديث "1584"، وأحمد
"1/386، 432، 442، 456، 465"، وابن حبان "3149"، والطحاوي في "مشكل
الآثار" "2/135" وابن منده في "الإيمان" "598- 602"، وابن الجارود في
"المنتقى" رقم "516"، والبيهقي "4/64".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
1 أخرجه البخاري "3/180" كتاب الجنائز: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" حديث "1286"،
ومسلم "2/64" كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، حديث
"22/928"، وعبد الرزاق "6675"، والشافعي في "مسنده" "558"، والنسائي
"4/18- 19" كتاب الجنائز: باب النياحة على الميت، وابن حبان "3136"،
والبيهقي "4/73" كتاب الجنائز: والبغوي في "شرح السنة" "3/290-
بتحقيقنا".
2 أخرجه البخاري "3/508" كتاب الجنائز: باب ما يكره من النياحة على
الميت، حديث "1992"، ومسلم "2/639" كتاب الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء
أهله عليه، حديث "17/927".
3 أخرجه البخاري "3/497" كتاب الجنائز: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" ، حديث "1290"
ومسلم "2/639" كتاب الجنائز: باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، حديث
"18/927"، وابن أبي شيبة "3/391"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/71".
4 أخرجه مسلم "2/640" كتاب الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه،
حديث "21/927" وأحمد "1/39"، والبيهقي "4/72" من طريق حماد عن ثابت عن
أنس به.
5 ينظر صحيح ابن حبان" "7/402" رقم "3132".
6 ينظر "النهاية" "3/321- 322".
7 أخرجه البخاري "3/191" كتاب الجنائز: باب ما يكره من النياحة على
الميت، حديث "1291"، ومسلم "1/10" المقدمة: باب تغليظ الكذب على رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديثه بلفظ: "إن كذباً عليّ
ليس ككذب على أحد من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" ، وسمعت
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من نيح عليه يعذب بما نيح
عليه" ، واللفظ للبخاري.
(2/320)
قَالَ الْبَزَّارُ لَيِّنُ الْحَدِيثِ وَكَذَّبَهُ غَيْرُهُ1 وَلَقَدْ
أَتَى فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِطَامَّةٍ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ
عَائِشَةَ كَانَتْ تُنْكِرُ هَذَا الْإِطْلَاقَ كَمَا سَيَأْتِي
وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ أَبِي مُوسَى
الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ
بِبُكَاءِ الْحَيِّ إذَا قَالَتْ الْجَمَاعَةُ وا عضداه وا ناصراه وا
كاسباه جُبِذَ الْمَيِّتُ وَقِيلَ لَهُ أَنْتَ كَذَلِكَ" وَلِابْنِ
مَاجَهْ نَحْوُهُ2 وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ "مَا مِنْ
مَيِّتٍ يَمُوتُ فيقوم باكيهم فيقوم وا جبلاه وا سنداه وَنَحْوَهُ
إلَّا وَيَلْزَمُهُ مَلَكَانِ بِلَهَازِمِهِ أَهَكَذَا أَنْتَ"
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ3 وَشَاهِدُهُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ
النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِي وَتَقُولُ واجبلاه واكذا واكذا
فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ مَا قُلْتِ شَيْئًا إلَّا قِيلَ لِي أَنْتَ
كَذَا فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ4 عَلَيْهِ وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ
الْبَرِّ من طريق بن سيرين قَالَ ذَكَرُوا عِنْد عِمْرَانَ بْنِ
حُصَيْنٍ "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ" فَقَالُوا كَيْفَ
يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ فَقَالَ عِمْرَانُ قَدْ قَالَهُ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ5.
فَائِدَةٌ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا
سَيَأْتِي فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَاخْتَارَ الطَّبَرِيُّ فِي
تَهْذِيبِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبُكَاءِ مَا كَانَ مِنْ
النِّيَاحَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَأَنَّ
__________
1 أخرجه أبو يعلى "1/47- 48" رقم "47"، والبزار "1/379-كشف" رقم "802"
من طريق محمد بن الحسن، ثنا سليمان بن بلال عن عبد الكريم بن عبد الله
بن أبي فروة عن يعقوب بن عتبة عن عروة عن عائشة به.
وقال البزار: لا نعلمه مرفوعاً عن أبي بكر إلا من هذا الوجه وعبد
الحكيم مدني مشهور صالح الحديث، ويعقوب مشهور، ومحمد بن الحسن هو ابن
زبالة لين الحديث روى أحاديث لا يتابع عليها وقد حدث عنه جماعة ا?.
وقال الهيثمي في "المجمع" "3/19": رواه البزار وأبو يعلى وفيه محمد بن
الحسن بن زبالة وهو ضعيف ا?.
وعزاه الهندي في "كنز العمال" "42903" إلى أبي يعلى، وقال: سنده ضعيف،
ومحمد بن الحسن بن زبالة. قال الحافظ في "التقريب" "2/154": كذبوه.
2 أخرجه أحمد "4/414"، وابن ماجة "1/508" كتاب الجنائز: باب ما جاء في
"الميت يعذب بما نيح عليه"، حديث "1594".
وقال البوصيري: في "الزوائد" "1/526": هذا إسناد حسن.
3 أخرجه الترمذي "3/317- 318" كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية
البكاء على الميت، حديث "1003".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
4 أخرجه البخاري "8/306" كتاب المغازي: باب غزوة مؤتة من أرض الشام،
حديث 4267، 4268"، من حديث النعمان بن بشير.
5 أخرجه أبو داود الطيالسي رقم "855"، وابن أبي شيبة "3/391"، وابن
حبان "3134"، وابن عبد البر في "التمهيد" "17/279"، كلهم من طريق شعبة
عن عبد الله بن صبيح عن ابن سيرين عن عمران بن حصين وصححه ابن حبان.
(2/321)
الْمُرَادَ بِالْعَذَابِ الَّذِي يُعَذَّبُ بِهِ الْمَيِّتُ مَا
يَنَالُهُ مِنْ الْأَذَى بِمَعْصِيَةِ أَهْلِهِ لِلَّهِ وَاخْتَارَ
هَذَا جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ مِنْ آخِرِهِمْ الشَّيْخُ تَقِيُّ
الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
806 - حَدِيثُ عَائِشَةَ رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ وَاَللَّهِ مَا كَذَبَ
وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ أَوْ نَسِيَ إنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ وَهُمْ
يَبْكُونَ عَلَيْهَا فَقَالَ "إنَّهُمْ يَبْكُونَ عليها وَإِنَّهَا
تُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا" انْتَهَى وَهَذَا اللَّفْظُ الَّذِي
أَوْرَدَهُ إنَّمَا قَالَتْهُ عَائِشَةُ فِي الرَّدِّ عَلَى ابْنِ
عُمَرَ وَأَمَّا الرَّدُّ عَلَى عُمَرَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ
عُمَرَ وَاَللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنِينَ بِبُكَاءِ
أَحَدٍ وَلَكِنْ قَالَ إنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا
بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" 1 وَقَدْ أَنْكَرَ النَّوَوِيُّ عَلَى
الرَّافِعِيِّ مَا أَوْرَدَهُ وَقَالَ إنَّهُ تَبِعَ فِيهِ
الْغَزَالِيَّ وَهُوَ غَلَطٌ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْمُحْسِنِ
الْبَغْدَادِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ بَلَغَهَا أَنَّ ابْنَ
عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ "إنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ
أَهْلِهِ عَلَيْهِ" فَقَالَتْ يرحم الله عمرو بن عُمَرَ وَاَللَّهِ مَا
هُمَا بِكَاذِبَيْنِ وَلَكِنَّهُمَا وَهَمَا2 وَلِمُسْلِمٍ مِنْ
طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمَّا بَلَغَهَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ
"إنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونَ عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلَا مُكَذِّبَيْنِ
وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ"3.
807 - قَوْلُهُ وَرَدَ لَفْظُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَبْطُونِ
وَالْغَرِيقِ وَالْغَرِيبِ وَالْمَيِّتِ عِشْقًا وَالْمَيِّتَةِ
طَلْقًا.
أَمَّا الْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ فَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
مَرْفُوعًا من مات بالبطن فهو شهيد والغريق شهيد4
وفي الصحيحين عنه مَرْفُوعًا الشُّهَدَاءُ خمسة المطعون والمبطون
والغرق وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلِمَالِكٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ نَحْوُهُ وَالْقَتْلُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ5،
__________
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "2/816" من طريق محمد بن راشد بن حبيب بن
أبي حبيب به.
وقال ابن عدي: وحبيب بن أبي حبيب الدمشقي هذا هو قليل الحديث جداً،
وهذا الحديث لا يرويه عن عبد الرحمن بن القاسم غيره وعن حبيب محمد بن
راشد الدمشقي ولم أر لأحد من المتقدمين فيه كلاماً وهو على قلة حديثه
لا بأس فيه ا?.
وينظر: "ذخيرة الحفاظ" "5/2784- 2758"، و"ميزان الاعتدال" "2/192".
3أخرجه مسلم "2/641" كتاب الجنائز: باب "الميت يعذب ببكاء أهله عليه"،
حديث "927".
4أخرجه مسلم "3/1521" كتاب الإمارة: باب بيان الشهداء، حديث
"165/1915"، وابن ماجة "2/937- 938" كتاب الجهاد: باب ما يرجى فيه
الشهادة، حديث "2804"، وعبد الرزاق "9574"، وأحمد "2/522"، وابن حبان
"3186" من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
5أخرجه البخاري "6/127" كتاب الجهاد والسير: باب الشهادة سوى القتل،
حديث "2829"، ومسل "3/152" كتاب الإمارة: باب بيان الشهداء، حديث
"164/1914"، والترمذي "3/368"، كتاب الجنائز: باب ما جاء في الشهداء من
هم، حديث "1063"، والنسائي في "الكبرى" "4/363" كتاب الطب: باب في
الطاعون، حديث "7528"، وابن حبان "3188".
(2/322)
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ1
وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أُمِّ حَرَامٍ "الْمَائِدُ فِي
الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ
وَالْغَرِيقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ"2 وَلِأَبِي دَاوُد
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ
بْنِ عَتِيكٍ مَرْفُوعًا "الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ الْمَطْعُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ
وَالْمَبْطُونُ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ وَاَلَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ
الْهَدْمِ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ" 3.
وَأَمَّا الْغَرِيبُ فَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مَوْتُ الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ الْهُذَيْلِ
بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ
عِكْرِمَةَ وَالْهُذَيْلُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ4
وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى
الْهُذَيْلِ هَذَا وَصَحَّحَ قَوْلَ مَنْ قَالَ عَنْ الْهُذَيْلِ عَنْ
عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَاغْتَرَّ عَبْدُ
الْحَقِّ بِهَذَا وَادَّعَى أَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ صَحَّحَهُ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فَأَجَادَ5
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ وَالْبَزَّارُ مِنْ
وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ،
__________
1أخرجه النسائي "6/37" كتاب الجهاد: باب مسألة الشهادة، حديث "3163".
2أخرجه أبو داود "3/7" كتاب الجهاد: باب فضل الغزو في البحر، حديث
"2493"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/ 335".
3تقدم تخريجه من طريقين عن جابر بن عتيك.
4أخرجه ابن ماجة "1/515" كتاب الجنائز: باب ما جاء فيمن مات غريبا،
حديث "1613"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "8/201"، وابن فيل في
"جزئه" كما في "اللآلىء المصنوعة" "2/132"، والبيهقي في "شعب الإيمان"
"7/173" رقم "9892" كلهم من طريق الهذيل به.
وقال أبو نعيم: غريب من حديث عبد العزيز تفرد به الهذيل.
قلت: وَهِمَ رحمه الله في هذا الادعاء فقد توبع الهذيل على هذا الحديث
مع أنها متابعات ضعيفة. فتابعه إبراهيم بن بكر السكسكي عند ابن الجوزي
في "العلل المتناهية" "2/890- 891" وفي "الموضوعات" "2/132- 133".
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/536": هذا إسناد فيه الهذيل بن الحكم
قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال ابن عدي: لا يقم الحديث، وقال ابن
معين: هذا الحديث منكر ليس بشيء وقد كتب عن الهذيل، ولم يكن به بأس ا?.
5قال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" "2/154" بعد ذكره الحديث عن ابن
عباس: ذكره في كتاب "العلل" من حديث ابن عمر وصححه.
وقد تعقبه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"، فقال: وذكر أيضاً من
طريق الدارقطني حديث ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قال: "موت الغريب شهادة" .
ثم قال: ذكره في كتاب "العلل" في حديث ابن عمر وصححه انتهى كلامه.
وينبغي أن نشرحه، فقد رأيته مفسراً في بعض النسخ، وذلك أن الدارقطني لم
يجعل في كتاب "العلل" لابن عباس رسما، ولا ذكر من حديثه إلا ما عرض في
باب غيره من الصحابة، إما لم يبلغه عمله، وإما لم تحتل عنده ما صنع في
الكتاب المذكور.
فهذا الحديث إنما عرض له، ذكره في حديث ابن عمر.
قال: وسئل عن حديث يروى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "موت الغريب شهادة" ؟.=
(2/323)
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا تَفَرَّدَ بِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ بَكْرٍ
الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ ابْنُ
عَدِيٍّ كَانَ إبْرَاهِيمُ هَذَا يَسْرِقُ الْحَدِيثَ وَأَشَارَ إلَى
أَنَّهُ سَرَقَهُ مِنْ الْهُذَيْلِ1 وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ وَقَالَ
رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا وَهُوَ أَوْلَى2 وَرَوَاهُ
الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ
عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ3 وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ
مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ أَبُو رَجَاءَ الْخُرَاسَانِيُّ
وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ4 وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ
هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هُوَ
حَدِيثٌ مُنْكَرٌ5 وَرَوَاهُ أَبُو مُوسَى فِي الذَّيْلِ فِي
تَرْجَمَةِ عَنْتَرَةَ جَدِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هَارُونَ بْنِ
عَنْتَرَةَ فِي حَدِيثٍ وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ وَلَا يَصِحُّ
أَيْضًا6.
__________
= فقال: يرويه عبد العزيز بن أبي رواد، واختلف عنه، فرواه هذيل بن
الحكم، واختلف عنه، حدث به يوسف بن محمد العطار، عن محمود بن علي عن
هذيل بن الحكم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر.
والصحيح ما حدثناه إسماعيل الوراق أخبرنا حفص بن عمرو وعمر بن شبة
قالا: أخبرنا الهذيل بن الحكم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عكرمة عن
ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "موت الغريب
شهادة" انتهى ما ذكر الدارقطني.
وليس فيه تصحيح الحديث لا من رواية ابن عمر ولا من رواية ابن عباس،
وإنما فيه تصحيحه عن هذيل بن الحكم من طريق ابن عباس لا من طريق ابن
عمر، وهو إذ قال: الصحيح عن هذيل بن الحكم أنه عنده عن ابن عباس لا عن
ابن عمر، بمثابة ما لو قال: الصحيح عن ابن لهيعة أو عن محمد بن سعيد
المصلوب أو عن الواقدي، فإن ذلك لا يقضي بصحة ما رووا، لكن ما روي
عنهم، إلى آخر ما قال.
1أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "2/890- 891" من طريق
الدارقطني في "الأفراد".
وقال الدارقطني: غريب من حديث عمر بن ذر عن عكرمة عن ابن عباس تفرد به
إبراهيم بن بكر، ولم يرو عنه غير ما عامر بن أبي الحسين.
وينظر: "اللآلىء المصنوعة" "2/132".
2ينظر "الضعفاء الكبير" للعقيلي "4/365- 366"، وقد رجح العقيلي الطريق
المرسل فقال عقبه: هذا أولى.
3أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/57- 58" رقم "34- 11" من طريق عمرو بن
الحصين، ثنا وقال الهيثمي في "المجمع" "2/321": وفيه عمرو بن الحصين
وهو متروك.
قلت: وابن علاثة متهم، وقد تقدمت ترجمته.
4أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" "2/288" ومن طريقه ابن الجوزي في
"العلل المتناهية" "2/891" رقم "1487".
وقال العقيلي: وفي هذا رواية من غير هذا شبيهة بهذه في الضعف.
5ينظر "العلل المتناهية" "2/892"، و"اللآلىء المصنوعة" "2/132- 133".
6أخرجه الطبراني في "الكبير" "18/87- 88" رقم "161"، وذكره العماري في
"فتح الوهاب" "1/92"، وقال: عبد الملك متروك وجده مختلف في صحبته ا?.
وسئل الدارقطني عن عبد الملك عن أبيه عن جده فقال: متروك يكذب، وأبوه
يحتج به وحده، وجده أو وكيع يعتبر به.
وينظر "سؤالات البرقاني" ص "4" والحديث من هذا الطريق ذكره الهيثمي في
"المجمع" "5/304"، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وعبد الملك متروك.
(2/324)
وَأَمَّا الْمَيِّتُ عِشْقًا فَاشْتَهَرَ مِنْ رِوَايَةِ سُوَيْد بْنِ
سَعِيدٍ الْحَدَثَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى
الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ
وَكَتَمَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا" 1 وَقَدْ أَنْكَرَهُ عَلَى
سُوَيْد الْأَئِمَّةُ قَالَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي كَامِلِهِ2 وَكَذَا
أَنْكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ وَابْنُ طَاهِرٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ مَنْ
رَوَى مِثْلَ هَذَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ تَجِبُ مُجَانَبَةُ
رِوَايَتِهِ3 وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا وَإِنْ كَانَ مُسْلِمٌ
أَخْرَجَ لَهُ فِي صَحِيحِهِ فَقَدْ اعْتَذَرَ مُسْلِمٌ عَنْ ذَلِكَ
وَقَالَ إنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ عَنْهُ إلَّا مَا كَانَ عَالِيًا
وَتُوبِعَ عَلَيْهِ وَلِأَجْلِ هَذَا أَعْرَضَ عَنْ مِثْلِ هَذَا
الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ صَدُوقٌ وَأَكْثَرُ مَا
عِيبَ عَلَيْهِ التَّدْلِيسُ وَالْعَمَى4 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ
كَانَ لَمَّا كَبِرَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ حَدِيثٌ فِيهِ بَعْضُ
النَّكَارَةِ فَيُجِيزُهُ.
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُ رَوَى
أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً لُقِّنَهَا بَعْدَ عَمَاهُ فَتَلَقَّنَ لَوْ
كَانَ لِي فَرَسٌ وَرُمْحٌ لَكُنْت أَغْزُو سُوَيْد بْنَ سَعِيدٍ5.
وَقَالَ الْحَاكِمُ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ
دَاوُد بْنِ عَلِيٍّ الظَّاهِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُوَيْد أَنَا
أَتَعَجَّبُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ
غَيْرُ سُوَيْد وَهُوَ وَدَاوُد وَابْنُهُ مُحَمَّدٌ ثِقَاتٌ انْتَهَى6
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ دَاوُد وَابْنِهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ
الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ عَنْ أَبِي
بَكْرٍ الْأَزْرَقِ عَنْ سُوَيْد وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ سُوَيْد
فَرَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ
بْنِ عِيسَى عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ نَحْوُهُ
وَيَعْقُوبُ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ7 وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ
مِنْ طَرِيقِ الزبير ابْنِ بَكَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
الْمَاجِشُونِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ ابْنِ
أَبِي نَجِيحٍ بِهِ وَهَذِهِ الطَّرِيقُ غَلِطَ فِيهَا بَعْضُ
الرُّوَاةِ فَأَدْخَلَ إسْنَادًا فِي إسْنَادٍ وَقَدْ قَوَّى
بَعْضُهُمْ هَذَا الْخَبَرَ8 حَتَّى يُقَالَ: إنَّ أَبَا
__________
1أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" "5/156"، وابن الجوزي في "ذم الهوى" ص
"327" وفي "العلل المتناهية" "2/771" رقم "1286- 1287" من طريق سويد بن
سعيد به.
2ينظر "الكامل" لابن عدي ترجمة سويد بن سعيد.
3ينظر "المجروحين" لابن حبان "1/348".
4ينظر "الجرح والتعديل" "4/ت 1026"، و"تاريخ بغداد" "9/226" و"تهذيب
الكمال" "12/251".
5ينظر "المجروحين" لابن حبان "1/348".
6لم يخرجه الحاكم في "المستدرك" بل أخرجه في "تاريخه" كما في "المقاصد
الحسنة" ص "430".
7أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "2/771- 772" رقم "1288" وفي
"ذم الهوى" ص "326".
وقال: لا يصح: قال أحمد بن حنبل: يعقوب ليس بشيء وأبو يحيى القتات قد
ضعفوه ا?.
8قد صحح الزركشي رحمه الله هذا الإسناد في كتابه "التذكرة" ص "180"
فقال عقب إيراده: وهو إسناده صحيح. وقد تكلم ابن القيم في "الداء
والدواء" على هذا الإسناد فقال رحمه الله ص "353": أما حديث ابن
الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن ابن عباس
مرفوعاً فكذب على ابن الماجشون فإنه لم يحدث بهذا ولا حدث به عنه
الزبير بن بكار وإنما هذا من تركيب بعض الوضاعين ويا سبحان الله كيف
يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المتن فقبح الله الوضاعين ا?.
(2/325)
الْوَلِيدِ الْبَاجِيَّ نَظَمَ فِي ذَلِكَ:
إذَا مَاتَ الْمُحِبُّ جَوًى وَعِشْقًا ... فَتِلْكَ شَهَادَةٌ يَا
صَاحِ حَقَّا
رَوَاهُ لَنَا ثِقَاتٌ عَنْ ثِقَاتٍ ... إلَى الْحَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ
تَرَقَّا
وَأَمَّا الْمَيِّتَةُ طَلْقًا فَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي ذِكْرِ الشُّهَدَاءِ قَالَ
وَالنُّفَسَاءُ شَهِيدٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ1 وَرَوَى
أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ
حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ
"وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ"2.
تَنْبِيهٌ جُمْعٌ بِضَمِّ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ بَعْدَهَا
مُهْمَلَةٌ هِيَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وَقِيلَ
هِيَ الْبِكْرُ خَاصَّةً3 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ
مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ
أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا
"إنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إلَى وَضْعِهَا إلَى فِصَالِهَا مِنْ
الْأَجْرِ كَمَا لِلْمُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ هَلَكَتْ
فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ" 4.
حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا غَسَّلَ فَاطِمَةَ الشَّافِعِيُّ عَنْ
إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ هُوَ ابْنُ الْمُهَاجِرِ
عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ
أَوْصَتْ أَنْ تُغَسِّلهَا هِيَ وَعَلِيٌّ فَغَسَّلَاهَا5 وَرَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
__________
1هذا الحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "5/302- 303" وقال: رواه
الطبراني وأحمد بنحوه ورجالهما ثقات.
2تقدم تخريجه.
3ينظر "النهاية في غريب الحديث" "1/296".
4أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص "255" رقم "801" من هذا
الطريق.
وإسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع وقد قدمنا ترجمته.
والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" "2/84" رقم "1720"
وعزاه لعبد الله بن حميد.
قلت: وقد وقع فيه عمر وهو خطأ والصواب عن ابن عمر.
5أخرجه الشافعي في "المسند" "1/206" كتاب صلاة الجنائز وأحكامها، حديث
"571"، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/131" كتاب
الجنائز: باب غسل المرأة زوجها والزوج امرأته، حديث "2075".
وإبراهيم بن أبي يحيى متروك.
وينظر: مسألة تغسيل الزوج لامرأته في "الأم" للشافعي "1/472"، "شرح
المهذب" "5/115"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء" "1/331"، "فتح
الوهاب" للشيخ زكريا "1/91"، "الحاوي"..........=
(2/326)
نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ.
وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ فِي تَرْجَمَةِ فَاطِمَةَ
حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ ثَنَا
قُتَيْبَةُ ثَنَا مُحَمَّدُ بن موسى ثنا المخزوي بِهِ وَسَمَّى أُمَّ
عَوْنٍ أُمَّ جَعْفَرٍ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ1 وَرَوَاهُ
الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ
وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ2 وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ ثُمَّ
تَعَقَّبَهُ بِأَنَّ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ
عُمَيْسٍ فِي هَذَا الْوَقْتِ كَانَتْ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَعْلَمْ بِوَفَاةِ فَاطِمَةَ
لِمَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا دَفَنَهَا
لَيْلًا وَلَمْ يُعْلِمْ أَبَا بَكْرٍ فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ
تُغَسِّلَهَا زَوْجَتُهُ وَلَا يَعْلَمُ هُوَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ
بِأَنَّهُ عَلِمَ بِذَلِكَ وَظَنَّ أَنَّ عَلِيًّا سَيَدْعُوهُ
لِحُضُورِ دَفْنِهَا وَظَنَّ عَلِيٌّ أَنَّهُ يَحْضُرُ مِنْ غَيْرِ
اسْتِدْعَاءٍ مِنْهُ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ3 وَأَجَابَ فِي الخلافيات
بأنه يَحْتَمِلُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ عَلِمَ بِذَلِكَ وَأَحَبَّ أَنْ
لَا يَرُدَّ غَرَضَ عَلِيٍّ فِي كِتْمَانِهِ مِنْهُ4 وَقَدْ احْتَجَّ
بِهَذَا الْحَدِيثِ أَحْمَدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَفِي جَزْمِهِمَا
بِذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّتِهِ عِنْدَهُمَا5.
تَنْبِيهٌ: هَذَا إنْ صَحَّ يَبْطُلُ مَا رُوِيَ أَنَّهَا غَسَّلَتْ
نَفْسَهَا وَمَاتَتْ وَأَوْصَتْ أَنْ لَا يُعَادَ غُسْلُهَا فَفَعَلَ
عَلِيٌّ ذَلِكَ وَهُوَ خَبَرٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أُمِّ
سَلْمَى زَوْجِ أَبِي رَافِعٍ كَذَا فِي الْمُسْنَدِ وَالصَّوَابُ
سَلْمَى أُمُّ رَافِعٍ وَهُوَ حَدِيثٌ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ
فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَفِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ وَأَفْحَشَ
الْقَوْلَ فِي ابْنِ إِسْحَاقَ رَاوِيهِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ تَوَلَّى
رَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي فِي التَّنْقِيحِ6.
__________
= للماوردي "3/15"، "روضة الطالبين" "1/917"، "بدائع الصنائع" "1/304"،
"المبسوط" "2/71"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "1/388"، "الكافي"
لابن عبد البر ص "82"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/114"، "حاشية
الدسوقي على الشرح الكبير" "1/408"، "المغني" لابن قدامة "3/461"، "شرح
المنتهى" "1/346"، "كشاف القناع" "2/89"، "الإنصاف في معرفة الراجح من
الخلاف" "2/478"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/980"، "نيل الأوطار"
"4/30، 31"، "سبل السلام" "2/139، 140".
1أخرجه الدارقطني "2/79"، وأبو نعيم في "الحلية" "2/43"، والحاكم
"3/163- 164"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/396- 397"، كتاب الجنائز:
باب الرجل يغسل امرأته، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/131" كتاب
الجنائز: باب غسل المرأة زوجها والرجل امرأته، حديث "2076".
2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/396".
3ينظر "السنن الكبرى" "3/396" و"معرفة السنن والآثار" "3/131"،
و"الجوهر النقي" "3/396".
4ينظر: "مختصر الخلافيات" "2/394"، مسألة "187"، و"الخلافيات" وهو تحت
الطبع بتحقيقنا.
5ينظر: "الاستذكار" "8/198- 199".
6أخرجه أحمد "6/461" وابن الجوزي في "العلل المتناهية" "1/260- 262"
وفي "الموضوعات" "3/276- 277" كلهم من طريق ابن إسحاق بن عبيد الله بن
علي بن أبي رافع عن أبيه عن أمه سلمى..............=
(2/327)
حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبِهِ
الْخَلَقِ فَنُفِّذَتْ وَصِيَّتُهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لَهَا فِي كَمْ
كَفَّنْتُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِي
ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ
فَنَظَرَ إلَى ثَوْبٍ كَانَ يَمْرَضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ
زَعْفَرَانٍ فَقَالَ اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ
ثَوْبَيْنِ قُلْت إنَّ هَذَا خَلَقٌ قَالَ "إنَّ الْحَيَّ أَوْلَى
بِالْجَدِيدِ مِنْ الْمَيِّتِ إنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ" الْحَدِيثَ1.
تَنْبِيهٌ: الْمُهْلَةُ مُثَلَّثَةُ الْمِيمِ صَدِيدُ الْمَيِّتِ2
وَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اُحْتُضِرَ أَبُو بَكْرٍ فَذَكَرَ
قِصَّةً وَفِيهَا اُنْظُرُوا ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ
__________
= وقال ابن الجوزي في "العلل": هذا حديث لا يصح في إسناده ابن إسحاق
وقد كذبه مالك وهشام بن عروة وفيه علي بن عاصم قال يزيد بن هارون: ما
زلنا نعرفه بالكذب، وكان سيء الرأي فيه.
وقال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال ابن الجوزي: وكيف يكون صحيحاً والغسل إنما شرع بحدث الموت فيكف
يقع قبله ولو قدرنا خفي هذا عن فاطمة فكيف يخفى على علي عليه السلام ثم
إن أحمد والشافعي يحتجان في جواز غسل الرجل زوجته أن علياً غسل فاطمة
عليها السلام ا?. وقال في "الموضوعات":
وقد رواه نوح بن يزيد عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد، ورواه الحكم بن
أسلم عن إبراهيم أيضا، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد
بن عقيل: أن فاطمة اغتسلت. هكذا ذكره مرسلا.
وهذا حديث لا يصح. أما محمد بن إسحاق فمجروح شهد بأنه كذاب مالكٌ
وسليمان التميمي ووهب بن خالد وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد. وقال ابن
المديني: يحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة. وأما عاصم فقال يحيى بن
معين: ليس بشيء، وأما نوح بن يزيد والحكم فكلاهما متشيع. وأما ابن عقيل
فحديثه مرسل ثم هو ضعيف جداً. قال ابن حبان: كان رديء الحفظ يحدث على
التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه، فلما كثر ذلك في أخباره وجب
مجانبتها. ثم إن الغسل إنما يكون لحدث الموت فكيف يغسل قبل الحدث: هذا
لا يصح إضافته إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما، بل يتنزهون عن مثل هذا.
وقد تعقبه ابن عبد الهادي كما في "نصب الراية" "2/251".
1أخرجه البخاري "3/623- 625" كتاب الجنائز: باب موت يوم الاثنين، حديث
"1387"، وأبو يعلى "4451" من طريق وهيب عن هشام بن عروة به.
وتنظر مسألة التكفين في ثلاثة أثواب في: "الأم" للشافعي "1/471"، "شرح
المهذب" "5/151"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء" "2/339"، "فتح
الوهاب" للشيخ زكريا "1/93" "الحاوي" للماوردي "3/20"، "روضة الطالبين"
"1/623"، "بدائع الصنائع" "1/307"، "المبسوط" "2/72"، "الهداية"
"1/91"، "شرح فتح القدير" "2/76، 77"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني
"1/390، 391"، "الجامع الصغير" ص "117"، "تحفة الفقهاء" "1/383"،
"الاختيار" "1/92"، "الكافي" لابن عبد البر ص "83"، "الخرشي على مختصر
سيدي خليل" "2/124"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/417"،
"المغني" لابن قدامة "3/383"، "شرح المنتهى" "1/354"، "كشاف القناع"
"2/105"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "2/510"، "بداية
المجتهد" لابن رشد "1/183"، "نيل الأوطار" "4/43"، "فتح العلام" ص
"303"، "سبل السلام" 2/133، 134".
2ينظر "النهاية في غريب الحديث" "4/375".
(2/328)
فَاغْسِلُوهُمَا ثُمَّ كَفِّنُونِي فِيهِمَا فَإِنَّ الْحَيَّ أَحْوَجُ
إلَى الْجَدِيدِ مِنْهُمَا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِي
الثَّوْبَيْنِ1.
حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ صَلَّوْا عَلَى يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَلْقَاهَا طَائِرٌ بِمَكَّةَ فِي وَقْعَةِ
الْجَمَلِ وَعَرَفُوا أَنَّهَا يَدُهُ بِخَاتَمِهِ ذَكَرَهُ
الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ فِي الْأَنْسَابِ وَزَادَ أَنَّ الطَّائِرَ
كَانَ نَسْرًا وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا وَذَكَرَ أَبُو
مُوسَى فِي الذَّيْلِ أَنَّ الطَّائِرَ أَلْقَاهَا بِالْمَدِينَةِ
وَذَكَر ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ الطَّائِرَ أَلْقَاهَا
بِالْيَمَامَةِ وَحَكَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ أَلْقَاهَا بِالطَّائِفِ2.
فَائِدَةٌ الرَّافِعِيُّ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَاةِ
عَلَى بَعْضِ الْأَعْضَاءِ3 وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ أنا بَعْضَ
أَصْحَابِنَا عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ أَبَا
عُبَيْدَةَ صَلَّى عَلَى رُءُوسٍ4 وَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ لَكِنْ لَمْ يُسَمِّ خَالِدَ
بْنَ مَعْدَانَ5 ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ عَنْ ثَوْرٍ
عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ6 وَرَوَى
الْحَاكِمُ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ بَعَثَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ
مَرْوَانَ بِرَأْسِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إلَى عَبْدِ الله بن خازم
بِخُرَاسَانَ فَكَفَّنَهُ عَبْدُ اللَّهِ بن خازم وَصَلَّى عَلَيْهِ
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ أَوَّلُ رَأْسٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ رَأْسُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ
وَضَعَّفَهُ بصَاعِد بْن مُسْلِمٍ وَهُوَ وَاهٍ كَمَا تَقَدَّمَ7
وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ
رَجُلٍ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ صَلَّى عَلَى رِجْلٍ8.
حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُغَسِّلْ مَنْ قُتِلَ مَعَهُ قَالَ ابْنُ
عَبْدِ الْبَرِّ جَاءَ مِنْ طُرُقٍ صِحَاحٍ أَنَّ
__________
1أخرجه عبد الرزاق "3/423- 424" رقم "6178".
2أخرجه الشافعي في "الأم" "1/268"، والبيهقي في "السنن الكبرى"
"4/118".
3تنظر المسألة في "الأم" للشافعي "1/449"، "شرح المهذب" "5/212"، "حلية
العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء" "2/355"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا
"1/97"، "روضة الطالبين" "631"، "بدائع الصنائع" "1/311" الأصل لمحمد
بن الحسن الشيباني "1/367"، "تحفة الفقهاء" "1/380"، "الكافي" لابن عبد
البر ص "86"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/141"، "حاشية الدسوقي
على الشرح الكبير" "1/426"، "المغني" لابن قدامة "3/481" "شرح المنتهى"
"1/365"، "كشاف القناع" "2/124"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"
"2/536"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/191".
4أخرجه الشافعي "1/268"، والبيهقي "4/118"، وفي "معرفة السنن والآثار"
"3/147"، كتاب الجنائز: باب الشهيد، حديث "2104".
5أخرجه ابن أبي شيبة "3/356".
6أخرجه ابن أبي شيبة "3/356".
7أخرجه الحاكم "3/553"، وابن عدي في "الكامل" "4/1408" من طريق صاعد بن
مسلم.
وقال ابن عدي: وصاعد هذا متروك الحديث، وسكت عنه الحاكم.
وتعقبه الذهبي فقال: صاعد واه.
8أخرجه ابن أبي شيبة "3/356".
(2/329)
زَيْدَ بْنَ صُوحَانَ قَالَ لَا تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا وَلَا
تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا وَادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي وَقُتِلَ يَوْمَ
الْجَمَلِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طريق الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ
قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ نَحْوَهُ1.
حَدِيثُ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَوْصَى أَنْ لَا يُغَسَّلَ
الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْهُ
وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ2.
حَدِيثُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ غَسَّلَتْ ابْنَهَا
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا أَحَدٌ
الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
قَالَ وَجَاءَ كِتَابُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِأَنْ يُدْفَعَ عَبْدُ
اللَّهِ بَعْدَ قَتْلِهِ إلَى أَهْلِهِ فَأَتَيْت بِهِ أَسْمَاءَ
بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ فَغَسَّلَتْهُ وَكَفَّنَتْهُ وَحَنَّطَتْهُ
وَدَفَنَتْهُ ثُمَّ مَاتَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أيام إسناده صَحِيحٌ3
وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِيعَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
عَامِرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ كُنْت الآذن لِمَنْ بَشَّرَ
أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ بِنُزُولِ ابْنِهَا عَبْدِ اللَّهِ مِنْ
الْخَشَبَةِ فَدَعَتْ بِمِرْكَنٍ وَشَبٍّ يَمَانِيٍّ وَأَمَرَتْنِي
بِغُسْلِهِ4.
حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَقَدْ قُتِلَ
ظُلْمًا بِالْمُحَدَّدِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ
عَنْهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ5 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ
مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَائِدَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَاشَ عُمَرُ ثَلَاثًا بَعْدَ أَنْ طُعِنَ
ثُمَّ مَاتَ فَغُسِّلَ وَكُفِّنَ6.
حَدِيثُ أَنَّ عُثْمَانَ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَقَدْ قُتِلَ
ظُلْمًا بِالْمُحَدَّدِ روى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ
طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ
أَقَامَ عُثْمَانُ مَطْرُوحًا عَلَى كُنَاسَةِ بَنِي فُلَانٍ ثلاثا
فأتاه اثني عَشَرَ رَجُلًا مِنْهُمْ جَدِّي مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ
وَحُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَابْنُ
الزُّبَيْرِ وَعَائِشَةُ بِنْتُ عُثْمَانَ وَمَعَهُمْ مِصْبَاحٌ
فَحَمَلُوهُ عَلَى بَابٍ وَإِنَّ رَأْسَهُ تَقُولُ عَلَى الْبَابِ طَقْ
طَقْ حَتَّى أَتَوْا بِهِ الْبَقِيعَ فَصَلَّوْا عَلَيْهِ ثُمَّ
أَرَادُوا دَفْنَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي دَفْنِهِ بِحَشِّ
كَوْكَبٍ7 وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
نَحْوَهُ
__________
1أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/17" كتاب الجنائز: باب ما ورد في
المقتول بسيف أهل البغي.
2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/17" كتاب الجنائز: باب ما ورد في
المقتول بسيف أهل البغي، من طريق قيس بن أبي حازم قال: قال عمار:
ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم.
3أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/17" كتاب الجنائز: باب المرتث
والذي يقتل ظلماً في غير معترك الكفار.
4ينظر: "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" ترجمة عبد الله بن الزبير.
5أخرجه مالك في "الموطأ" "1/229" كتاب الجنائز: باب الصلاة على الجنائز
في المسجد، حديث "23"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/16" كتاب
الجنائز: باب المرتث والذي يقتل ظلماً في غير معترك الكفار، وفي "معرفة
السنن والآثار" "3/146" كتاب الجنائز: باب الشهيد.
6أخرجه الحاكم "3/92".
7ينظر: تهذيب الكمال" "19/457".
(2/330)
مُخْتَصَرًا وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ1 وَرَوَى أَبُو
نُعَيْمٍ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
فَرُّوخَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْت عُثْمَانَ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ
بِدِمَائِهِ وَرَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي مُعْجَمِهِ فَزَادَ وَلَمْ
يُغَسَّلْ وَكَذَا فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَحْمَدَ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ
قَالَ صَلَّى الزُّبَيْرُ عَلَى عُثْمَانَ وَدَفَنَهُ وَكَانَ قَدْ
أَوْصَى إلَيْهِ.
تَنْبِيهٌ: اتَّفَقَتْ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ
يُغَسَّلْ وَاخْتُلِفَ فِي الصَّلَاةِ فَتُرَدُّ عَلَى إطْلَاقِ
الْمُصَنِّفِ.
حَدِيثُ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ قَدَّمَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ
أَمِيرَ الْمَدِينَةِ فَصَلَّى عَلَى الْحَسَنِ الْبَزَّارُ
وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ سَمِعْت أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ
إنِّي لَشَاهِدٌ يَوْمَ مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَرَأَيْت
الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَيَطْعَنُ
فِي عُنُقِهِ تَقَدَّمْ فَلَوْلَا أَنَّهَا سُنَّةٌ مَا قُدِّمْتَ
وَسَالِمٌ ضَعِيفٌ2 لَكِنْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ
وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِنَحْوِهِ3.
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْأَوْسَطِ لَيْسَ فِي الْبَابِ
أَعْلَى مِنْهُ لِأَنَّ جِنَازَةَ الْحَسَنِ حَضَرَهَا جَمَاعَةٌ
كَثِيرَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ4 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ
مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى فِيهَا مُبْهَمٌ لَمْ يُسَمِّ5.
حَدِيثُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ صَلَّى عَلَى زَيْدِ بْنِ عُمَرَ
بْنِ الْخَطَّابِ وَأُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ فَوَضَعَ
الْغُلَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَهُ وَفِي الْقَوْمِ
نَحْوٌ مِنْ ثَمَانِينَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَوَّبُوهُ وَقَالُوا هَذِهِ السُّنَّةُ
أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ أَبِي
عَمَّارِ أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ وَابْنِهَا
فَجَعَلَ الْغُلَامَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ فَأَنْكَرْت ذَلِكَ وَفِي
الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو
هُرَيْرَةَ فَقَالُوا هَذِهِ السُّنَّةُ6.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فَقَالَ وَفِي الْقَوْمِ الْحَسَنُ
وَالْحُسَيْنُ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَنَحْوٌ مِنْ
ثَمَانِينَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ7.
__________
1ينظر: المصدر السابق.
2أخرجه البزار "1/385- كشف" رقم "814"، والبيهقي في "السنن الكبرى"
"4/28- 29".
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/34"، وقال: رواه البزار
والطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون.
3أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" "5/49" كتاب المناقب: باب فضل الحسن
والحسين، حديث "6168"، وابن ماجه "1/51"، المقدمة: باب فضل الحسن
والحسين، حديث "143".
4 ينظر: "الأوسط" "5/398".
5أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/49"، كتاب الجنائز: باب من قال
الوالي أحق بالصلاة على الميت من الولي.
6أخرجه أبو داود "3/532"، كتاب الجنائز: باب إذا حضر جنائز رجال ونساء،
حديث "3193"، والنسائي "4/71" كتاب الجنائز: باب اجتماع جنازة صبي
وامرأة.
7أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/33"، كتاب الجنائز: باب جنائز
الرجال والنساء إذا اجتمعت.
(2/331)
تَنْبِيهٌ: أَبْهَمَ الْإِمَامَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَفِي
رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ أَنَّهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ وفي
رواية للدارقطني وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى سَبْعِ جَنَائِزَ جميعا رجال وَنِسَاءً
فَجَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَجَعَلَ النِّسَاءَ
مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَصَفَّهُمْ صَفًّا وَاحِدًا وَوُضِعَتْ
جِنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ وَابْنٍ
لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ قَالَ وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ
الْعَاصِ وَفِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ
وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو قَتَادَةَ فَوَضَعَ الْغُلَامَ مِمَّا يَلِي
الْإِمَامَ فَقُلْت مَا هَذَا فَقَالُوا السُّنَّةُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ
ابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ1 فَيُحْمَلُ
عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَمَّ بِهِمْ حَقِيقَةً بِإِذْنِ سَعِيدِ
بْنِ الْعَاصِ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ إنَّ الْإِمَامَ كَانَ سَعِيدَ بْنَ
الْعَاصِ يَعْنِي الْأَمِيرَ جَمَعَا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ أَوْ
أَنَّ نِسْبَةَ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ لِكَوْنِهِ أَشَارَ بِتَرْتِيبِ
وَضْعِ تِلْكَ الْجَنَائِزِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الصَّلَاةِ.
حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى جَنَائِزَ فَجَعَلَ
الرِّجَالَ يَلُونَهُ وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ تَقَدَّمَ
قَبْلَهُ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي جَمِيعِ
تَكْبِيرَاتِ الْجِنَازَةِ الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ2
وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَصَلَهُ فِي جُزْءِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ3.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ
نَافِعٍ بِهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي
تَرْجَمَةِ مُوسَى بْنِ عِيسَى مَرْفُوعًا وَقَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ
نَافِعٍ إلَّا عَبْدُ الله بن محرر تَفَرَّدَ بِهِ عَبَّادُ بْنُ
__________
1أخرجه النسائي "4/71"، كتاب الجنائز: باب الرجال والنساء، وابن
الجارود في "المنتقى" "545"، وعبد الرزاق "3/465" رقم "6337"،
والدارقطني "2/79- 80" كتاب الجنائز: باب الصلاة القبر، والبيهقي في
"السنن الكبرى" "4/33"، كتاب الجنائز: باب الرجال والنساء إذا اجتمعت.
وقال النووي في "المجموع" "5/224": رواه البيهقي بإسناد حسن.
2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/44" كتاب الجنائز: باب يرفع يديه
في كل تكبيرة.
وتنظر مسألة رفع اليدين في التكبيرات على الجنازة في: "الأم" للشافعي
"1/454"، "شرح المهذب" "5/190"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب
الفقهاء". "2/328"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/95"، "الحاوي"
للماوردي "3/55"، "روضة الطالبين" "1/640"، "بدائع الصنائع" "1/314"،
"المبسوط" "2/64" "الهداية" "1/92"، "شرح فتح القدير" "2/85- 86"،
الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "1/379"، "تحفة الفقهاء" "1/392"،
"الاختيار" "1/94"، "الحجة على أهل المدينة" "1/362"، "الكافي" لابن
عبد البر ص "84" "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/128"، "حاشية الدسوقي
على الشرح الكبير" "1/418"، "المغني" لابن قدامة "3/417"، "شرح
المنتهى" "1/359"، "كشاف القناع" "2/54"، "الإنصاف في معرفة الراجح من
الخلاف" "2/524"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/185"، "نيل الأوطار"
"4/71"، "سبل السلام" "2/1405".
3أخرجه البخاري تعليقاً "3/546"، كتاب الجنائز: باب سنة الصلاة على
الجنائز.
قال الحافظ في "الفتح" "3/547": وصله البخاري في كتاب رفع اليدين،
و"الأدب المفرد" من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان
يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة.
(2/332)
صُهَيْبٍ قُلْت وَهُمَا ضَعِيفَانِ1 وَيَرُدُّ عَلَى إطْلَاقِهِ مَا
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ بِهِ مَرْفُوعًا لَكِنْ قَالَ فِي
الْعِلَلِ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
هَارُونَ وَرَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ يَزِيدَ مَوْقُوفًا وَهُوَ
الصَّوَابُ.
حَدِيثُ أَنَسٍ مثل ذلك الشافعي عن من سَمِعَ سَلَمَةَ بْنَ وَرْدَانَ
يَذْكُرُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا
كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ2.
قَوْلُهُ عَنْ عُرْوَةَ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُهُ الشَّافِعِيُّ
بَلَغَنَا عَنْ عُرْوَةَ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَلَى
ذَلِكَ أَدْرَكْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا3.
تَنْبِيهٌ: رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ إذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي
أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفَانِ
وَلَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ4 وَقَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ
كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الجنازة رواه سَعِيدُ بْنُ
مَنْصُورٍ.
حَدِيثُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الذِّمِّيَّةَ إذَا مَاتَتْ
وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ مُسْلِمٌ أَنْ تُدْفَنَ فِي مَقَابِرِ
الْمُسْلِمِينَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ أَنَّ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا
وَلَدٌ مُسْلِمٌ فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُدْفَنَ فِي مَقَابِرِ
الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجْلِ وَلَدِهَا5 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ
عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ6.
__________
1أخرجه الطبراني في "الأوسط" "9/191- 192" رقم "8412".
وقال الحافظ في "الفتح" "3/547": أخرجه الطبراني في "الأوسط" عن نافع
عن ابن عمر بإسناد ضعيف.
2أخرجه الشافعي في "الأم" "1/271".
3ينظر "الأم" "1/271"، و"السنن الكبرى" "4/44".
4 أخرجه الدارقطني "2/75"، كتاب الجنائز.
5 أخرجه الدارقطني "2/75".
6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/58- 59" كتاب الجنائز: باب
النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم.
(2/333)
1 - بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ 7
808 - حَدِيثٌ "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي
الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ...." الْحَدِيثَ مَالِكٌ فِي
__________
7 مذهب الشافعية: تارك الصلاة يقتل.
ومذهب الحنفية: يضر ولا يقتل.
تنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "1/424"، "شرح المهذب" "3/14، 15"،
"فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/87"، "الحاوي" للماوردي "2/525"، "روضة
الطالبين" "1/668"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "1/400"، "الكافي"
لابن عبد البر ص "586"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/ 138"،
"المغني" لابن قدامة "3/351"، "كشاف القناع" "1/228"، "الإنصاف في
معرفة الراجح من الخلاف" "1/401- 405"، "بداية المجتهد" لابن رشد
"1/70"، "نيل الأوطار" "1/336"، "فتح العلام" ص "584".
(2/333)
الْمُوَطَّأِ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ
وَابْنُ السَّكَنِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ
بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ
رَجُلًا بِالشَّامِ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ إنَّ الْوِتْرَ
وَاجِبٌ قَالَ الْمُخْدَجِيُّ فَرُحْت إلَى عُبَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ
فَقَالَ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ
اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ" الْحَدِيثَ1 قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ
هُوَ صَحِيحٌ ثَابِتٌ لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ مَالِكٍ فِيهِ ثُمَّ قَالَ
وَالْمُخْدَجِيُّ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ2.
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْقُشَيْرِيُّ فِي الْإِمَامِ
اُنْظُرْ إلَى تَصْحِيحِهِ لِحَدِيثِهِ مَعَ حُكْمِهِ بِأَنَّهُ
مَجْهُولٌ3 وَقِيلَ إنَّ اسْمَهُ رُفَيْعٌ وَلَيْسَ الْمُخْدَجِيَّ
بِنَسَبٍ وَإِنَّمَا هُوَ لَقَبٌ قَالَهُ مَالِكٌ انْتَهَى وَذَكَرَهُ
ابْنُ حِبَّانَ عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي الثِّقَاتِ فَقَالَ أَبُو
رُفَيْعٍ الْمُخْدَجِيُّ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ4 وَأَمَّا أَبُو
مُحَمَّدٍ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ يُقَالُ إنَّ اسْمَهُ
مَسْعُودُ بْنُ أَوْسٍ وَيُقَالُ سَعِيدُ بْنُ أَوْسٍ وَيُقَالُ إنَّهُ
بَدْرِيٌّ5 وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الصَّحَابَةِ مَسْعُودُ بْنُ
زَيْدِ بْنِ سُبَيْعٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ بَنِي دِينَارِ بْنِ
النَّجَّارِ لَهُ صُحْبَةٌ سَكَنَ الشَّامَ وَقَوْلُ عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَرَادَ أَخْطَأَ وَهَذِهِ لَفْظَةٌ
مُسْتَعْمَلَةٌ لِأَهْلِ الْحِجَازِ إذَا أَخْطَأَ أَحَدُهُمْ يُقَالُ
لَهُ كَذَبَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْفَتْوَى
وَلَا يُقَالُ لِمَنْ أَخْطَأَ فِي فَتْوَاهُ كَذَبَ إنَّمَا يُقَالُ
لَهُ أَخْطَأَ وَوَافَقَ الْخَطَّابِيُّ ابْنَ حِبَّانَ عَلَى
تَسْمِيَتِهِ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ
حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ6 وَآخَرُ مِنْ
__________
1أخرجه مالك "1/123"، كتاب صلاة الليل: باب الأمر بالوتر، حديث "14"،
وأحمد "5/315- 316"،,أبو داود "2/62"، كتاب الصلاة: باب فيمن لم يوتر،
حديث "1420"، والنسائي "1/230" كتاب الصلاة: باب المحافظة على الصلوات
الخمس، حديث "461"، وابن ماجه "1/448"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في فرض
الصلوات الخمس، حديث "1401"، والحميدي "1/191- 192" رقم "388"، وابن
أبي شيبة "2/296"، والدارمي "1/370" رقم "4575"، وابن حبان "252-
موارد"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/361"، كتاب الصلاة: باب أول فرض
الصلاة.
2 ينظر "التمهيد" "23/288"، و"الاستذكار" "5/261".
3 رحم الله القشيري فإن ابن عبد البر لم يصحح هذا الحديث إلا بطرقه
فقال في "التمهيد" "13/289": وإنما قلنا: إنه حديث ثابت لأنه روي عن
عبادة من طرق ثابتة صحاح من غير طريق المخدجي بمثل رواية المخدجي.
4 ينظر "الثقات" "5/57".
5 ينظر "التمهيد" "23/289"، و"الاستيعاب" "2/1391".
6أخرجه ابن ماجة "1/450"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في فرض الصلوات
الخمس، حديث "1403"، من طريق ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك عن دويد
بن نافع عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي قتادة بن ربعي أن رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: قال رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "قال تعالى: افترضت على أمتك خمس
صلوات..." الحديث قال البوصيري في "الزوائد" "1/452": هذا إسناد فيه
نظر من أجل ضبارة ودويد، وعزاه المزي في الأطراف لأبي داود رواية ابن
الأعرابي فلم أره في رواية اللؤلؤي.
(2/334)
حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ1.
809 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
"مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ" ابْنُ
مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاَللَّهِ
شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْت وَحُرِّقْت وَأَنْ لَا تَتْرُكَ صَلَاةً
مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ
الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبَ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ
شَرٍّ" وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ2 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي
الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أُمَيْمَةَ
مَوْلَاةِ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت بينا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا إذْ
دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ إنِّي أُرِيدُ الرُّجُوعَ إلَى أَهْلِي
فَأَوْصِنِي فَذَكَرَ نَحْوَهُ مُطَوَّلًا3 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ وَفِيهِ
انْقِطَاعٌ4 وَفِي مُسْنَدِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّ الْمُوصَى
بِذَلِكَ ثَوْبَانُ5 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ
بْنِ الصَّامِتِ وَمِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جبل وإسناداهما
ضَعِيفَانِ6.
810 - حَدِيثُ "مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ"
الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِهَذَا اللَّفْظِ
سَاقَهُ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ ابْنُ مَاجَهْ
بِاللَّفْظِ السَّابِقِ7 وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ
أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ "مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ متعمدا فقد كَفَرَ جِهَارًا" سُئِلَ
الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ عَنْهُ فَقَالَ رَوَاهُ أَبُو
النَّضِرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ الرَّبِيعِ مَوْصُولًا8
وَخَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
عَنْ الرَّبِيعِ مُرْسَلًا وَهُوَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي
الضُّعَفَاءِ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ رَفَعَهُ تَارِكُ الصَّلَاةِ
كَافِرٌ وَاسْتَنْكَرَهُ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ
إسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ مِثْلُ حَدِيثِ أَنَسٍ وَعَطِيَّةُ
__________
1 أخرجه أحمد "4/244".
2 أخرجه ابن ماجة "2/1336"، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، حديث
"4034"، من طريق شهر بن حوشب عن أبي الدرداء به.
قال البوصيري في "الزوائد" "3/250": هذا إسناد حسن شهر مختلف فيه.
3 أخرجه الحاكم "4/41".
4أخرجه أحمد "6/421" من طريق مكحول عن أم أيمن ومكحول لم يدركها.
5أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص "462" رقم "1594".
6ينظر "مجمع الزوائد" "1/303".
7تقدم تخريجه.
8أخرجه الطبراني في "الأوسط" "4/211" رقم "3372" من طريق بن أبي داود
الأنباري ثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن
أنس مرفوعاً.
وقال الطبراني: لم يروه عن أبي جعفر الرازي إلا هاشم بن القاسم تفرد به
محمد بن أبي داود.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوءاد" "1/300" وقال: رواه الطبراني في
"الأوسط" ورجاله موثقون إلا محمد بن أبي داود فإني لم أجد من ترجمه وقد
ذكر ابن حبان في "الثقات" محمد بن أبي داود البغدادي فلا أدري هو هذا
أم لا.
(2/335)
ضَعِيفٌ وَإِسْمَاعِيلُ أَضْعَفُ مِنْهُ1 وَأَصَحُّ مَا فِيهِ حَدِيثُ
جَابِرٍ بِلَفْظِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ
الصَّلَاةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ
حِبَّانَ2 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ
بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ نَحْوَهُ3 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ
طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ كَانَ
أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
يَرَوْنَ مِنْ الْأَعْمَالِ شَيْئًا تَرْكُهُ كُفْرٌ إلَّا الصَّلَاةَ4
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصَحَّحَهُ عَلَى
شَرْطِهِمَا5.
فَائِدَةٌ6 أَوَّلَ ابْنُ حِبَّانَ الْأَحَادِيثَ الْمَذْكُورَةَ
فَقَالَ إذَا اعْتَادَ الْمَرْءُ تَرْكَ الصَّلَاةِ ارْتَقَى إلَى
تَرْكِ غَيْرِهَا مِنْ الْفَرَائِضِ وَإِذَا اعْتَادَ تَرْكَ
الْفَرَائِضِ أَدَّاهُ ذَلِكَ إلَى الْجَحْدِ قَالَ فَأَطْلَقَ اسْمَ
النِّهَايَةِ الَّتِي هِيَ آخِرُ شُعَبِ الْكُفْرِ عَلَى الْبِدَايَةِ
الَّتِي هِيَ أَوَّلُهَا7.
حَدِيثُ النَّوْمُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْوَادِي تَقَدَّمَ فِي
الصَّلَاةِ.
__________
1أخرجه أبو نعيم في "لحلية الأولياء" "7/ 254" من حديث أبي سعيد
الخدري.
2أخرجه أحمد "3/370 و389"، والدارمي "1/280" كتاب الصلاة: باب في ترك
الصلاة، ومسلم "1/88" كتاب الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من
ترك الصلاة، الحديث "134/82"، وأبو داود "5/58"، كتاب السنة: باب في رد
الإرجاء، الحديث "2618"، وابن ماجه "1/342"، كتاب إقامة الصلاة: باب ما
جاء فيمن ترك الصلاة، الحديث "1078"، وأبو نعيم "8/256- الحلية"،
والبيهقي "3/366"، وابن حبان "1453"، والطبراني في "الصغير" "2/14"،
وابن منده في "الإيمان" "219".
3أخرجه الترمذي "2621"، والنسائي "1/231"، وابن ماجه "1079"، والحاكم
"1/6- 7"، وابن حبان "1454".
4أخرجه الترمذي "5/14"، كتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة، حديث
"2622".
5أخرجه الحاكم "1/7".
وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
6في الأصل: تنبيه.
7ينظر: "صحيح ابن حبان" "4/322".
(2/336)
|