13- التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الزَّكَاةِ 8
1- بَابُ زَكَاةِ النَّعَمِ
811 - حَدِيثُ "مَانِعُ الزَّكَاةِ فِي النَّارِ" قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا وَهُوَ عَجِيبٌ مِنْهُ،
__________
8الزكاة لغة: قال ابن قتيبة: الزكاة من الزكاء، وهو النماء، والزيادة، سميت بذلك؛ لأنها تثمر المال وتنميه، يقال: زكا الزرع: إذا بورك فيه.
وقال الأزهري: سميت زكاة؛ لأنها تزكي الفقراء، أي تنميهم، قال: وقوله تعالى: {تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] أي: تطهر المخرجين، وتزكي الفقراء.
انظر: "لسان العرب" "3/1849"، و"ترتيب القاموس" "2/464"، "المصباح المنير" "1/346".
عرفها الحنفية بأنها: اسم لفعل أداء حق يجب للمال يعتبر في وجوبه الحول والنصاب.............=

(2/336)


فَقَدْ رواه الطبراني في الصغر فِي مَنْ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي يُوسُفَ الْخَلَّالُ الْمِصْرِيُّ ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ثَنَا أَشْهَبُ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا وَزَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ1 وَرَوَيْنَاهُ فِي مَشْيَخَةِ الرَّازِيِّ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَبَّالِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَزَادَ مَعَ اللَّيْثِ ابْنَ لَهِيعَةَ وَالْمَحْفُوظُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدِيثُ "الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ2 فَإِنْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا فَهُوَ حَسَنٌ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الطَّوِيلُ "مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إلَّا إذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3.
فَائِدَةٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ أَصْحَابُنَا فِي تَعَالِيقِهِمْ بِإِيرَادِ حَدِيثِ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ وَلَسْت أَحْفَظُ لَهُ إسْنَادًا انْتَهَى وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَسَيَأْتِي4 قَوْلُهُ إنَّ أَبَا بَكْرٍ قَاتَلَ مَانِعِي الزَّكَاةِ هُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ
__________
= عرفها الشافعية بأنها: اسم لما يخرج عن مال، أو بدن على وجه مخصوص.
وعرفها المالكية بأنها: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه.
وعرفها الحنابلة بأنها: حق واجب في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.
انظر "شرح فتح القدير" لابن همام على "الهداية" "2/153"، "شرح المهذب" "5/324"، و"مغني المحتاج" "1/368"، و"البيجرمي على الإقناع" "2/275"، "نهاية المحتاج" "3/43"، "شرح منح الجليل على مختصر الخليل" "1/322"، و"مواهب الجليل" "2/255"، "شرح الخرشي" "2/148"، "الفواكه الدواني" "1/378"، "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي "2/166".
1أخرجه الطبراني في "الصغير" "2/58".
وقال: لم يروه عن الليث إلا أشهب الفقيه تفرد به بحر بن نصر.
2أخرجه أبو داود "2/105"، كتاب الزكاة: با في زكاة السائمة، حديث "1585"، والترمذي "3/29" كتاب الزكاة: باب ما جاء في المعتدي في الصدقة، حديث "646"، وابن ماجة "1/578"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في عمال الصدقة، من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك مرفوعا.
وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سبان بن سعد عن أنس وسمعت محمداً يقول: والصحيح سنان بن سعد.
3 أخرجه مسلم "2/680- 682"، كتاب الزكاة: باب إثم مانع الزكاة، حديث "24/987"، وأبو داود "1/520- 521" كتاب الزكاة: باب في حقوق المال، حديث "1658، 1659"، وأحمد "2/262، 383"، وعبد الرزاق "6858"، وابن خزيمة "2252، 2253"، وابن حبان "3253"، والبيهقي "4/81" كتاب الزكاة: باب ما ورد من الوعيد فيمن كنز مال زكاة لم يؤد زكاته، والبغوي في "شرح السنة" "3/311- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة به.
4سيأتي تخريجه في موضعه.

(2/337)


عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ1
812 - حَدِيثُ "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ والدارقطني طليس "فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ" 2 وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا "قَدْ عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرَّقَّةِ" 3.
__________
1هو جزء من حديث أمرت أن أقاتل الناس وفيه قول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة... إلى آخر الحديث.
2أخرجه البخاري "3/327" كتاب الزكاة: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، حديث "1463"، ومسلم "2/676" كتاب الزكاة: باب لا زكاة على مسلم في عبده وفرسه، حديث "9/982"، وأبو داود "2/25، 252" كتاب الزكاة: باب صدقة الرقيق، حديث "1595"، والترمذي "2/70" كتاب الزكاة: باب ما جاء في الخيل والرقيق صدقة، حديث "624" والنسائي "5/35" كتاب الزكاة: باب زكاة الخيل، وابن ماجه "1/579"، كتاب الزكاة: باب صدقة الخيل والرقيق، حديث "1812"، وابن أبي شيبة "3/151" كتاب الزكاة: باب ما قالوا في زكاة الخيل، وأحمد "2/249"، والدارقطني "2/127" كتاب الزكاة: باب مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق، حديث "5"، والبيهقي "4/117"، كتاب الزكاة: باب لا صدقة في الخيل، ومالك "1/277" كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل "37"، والشافعي في "المسند" ص "91"، وعبد الرزاق "4/33" رقم "6878"، والحميدي "2/460" رقم "1073" والطيالسي "1/174- منحة" رقم "825"، والدارمي "1/284" كتاب الزكاة: باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان، وأبو يعلى "10/522" رقم "6138"، وابن حبان "3268، 3269"، والبغوي في "شرح السنة" "3/335 – بتحقيقنا".
وتنظر مسألة زكاة الفطر في العبد في: "الأم" للشافعي "2/84"، "شرح المهذب" "6/87، 88" "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء" "3/15"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/113"، "الحاوي" للماوردي "3/384"، "روضة الطالبين" "2/152"، "بدائع الصنائع" "2/74"، "المبسوط" "3/108"، "النهاية" "1/117"، "شرح فتح القدير" "2/218"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "1/211"، "الجامع الصغير" ص "136"، "تحفة الفقهاء" "1/510" "الاختيار" "1/123"، "الحجة على أهل المدينة" "1/519"، "الكافي" لابن عبد البر ص "111"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/228، 229"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/505"، "المغني" لابن قدامة "3/89- 90"، "شرح المنتهى" "1/438"، "كشاف القناع" "2/151، 252"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/164"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/250"، "نيل الأوطار" "4/201"، "فتح العلام" ص "329"، "سبل السلام" "2/195"، "حاشية بن عابدين" "2/78"، "تبيين الحقائق" "1/310، 311".
3 أخرجه أبو داود "2/101"، كتاب الزكاة: باب زكاة السائمة، حديث "1574"، والترمذي "3/7" كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، حديث "620"، والنسائي "5/37" كتاب الزكاة: باب زكاة الورق، وأحمد "1/98، 113، 145"، والدارمي "1/383" كتاب الزكاة: باب زكاة الورق، والدارقطني في "العلل" "3/161"، كلهم من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة عن علي مرفوعاًَ.
وأخرجه ابن ماجه "1/507" كتاب الزكاة: باب زكاة الذهب والورق، حديث "1790"، وأحمد "1/121، 132، 146"، والدارقطني في "السنن" "2/98" كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "18"، وفي "العلل" "3/160"، وأبو يعلى "1/256"، رقم 299"، من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعا.

(2/338)


فَائِدَةٌ: رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا1
813 - حَدِيثُ الشَّافِعِيِّ بِإِسْنَادِهِ إلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي أمر بِهَا فَمَنْ سُئِلَهَا عَلَى وَجْهِهَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَلْيُعْطِهَا الْحَدِيثُ بِطُولِهِ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ أَوْ ابْنِ فُلَانِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَدَدٌ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ مِثْلَ مَعْنَى هَذَا لَا يُخَالِفُهُ إلَّا أَنِّي لم أحفظ فيه أن لا يُعْطِيَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا لَا أَحْفَظُ فِيهِ إنْ اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ قَالَ وَأَحْسَبُ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة أَنَّ أَنَسًا قَالَ دَفَعَ إلَيَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ كِتَابَ الصَّدَقَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَمَا حَسِبَ الشَّافِعِيُّ2 فَقَدْ رواه إسحاق بن رواهويه عَنْ النَّضِرِ بْنِ شُمَيْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ أَخَذْنَا هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ فِي قَوْلِهِ فِي الْإِسْنَادِ عَنْ ثُمَامَةَ نَظَرٌ3 فَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
__________
1أخرجه الدارقطني "2/125- 126" كتاب الزكاة: باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق.
وتنظر في الخيل السائمة زكاة في: "الأم" للشافعي "2/34"، "شرح المهذب" "5/311"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء" "3/13، 14"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/102"، "الحاوي" للماوردي "3/191"، "روضة الطالبين" "2/6"، "بدائع الصنائع" "2/34"، "المبسوط" "2/189"، "البداية" "1/100"، "شرح فتح القدير" "2/137"، الأصل لمحمد الحسن الشيباني "2/58"، "تحفة الفقهاء" "1/452"، "الاختيار" "1/108"، "الكافي" لابن عبد البر ص "88"، "المغني" لابن قدامة "4/66"، "كشاف القناع" "2/167"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/228"، "نيل الأوطار" "4/153، 154"، "فتح العلام" ص "323"، "سبل السلام" "2/178".
2أخرجه الشافعي في "المسند" "1/235".
3قال الحافظ في "الفتح" "4/75": وقال إسحاق بن راهويه في "مسنده" أخبرنا النضر بن شميل ثنا حماد بن سلمة أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره. فوضح أن حماداً سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبة وانتفى تعليل من أعله بكون عبد الله بن المثنى لم يتابع عليه ا?.
وقال البيهقي في "المعرفة" "3/216":
وكذلك رواه سريج بن النعمان عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق قال: إن هذه الفرائض التي افترض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المسلمين فذكره.
وقد أورده ابن المنذر في كتابه محتجا به.
ورواه إسحاق بن راهويه وهو إمام عن النضر بن شميل وهو متفق عليه في العدالة والإتقان والتقدم على أصحاب حماد.
قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال: حدثنا محمد بن سلمة وإبراهيم بن أبي طالب قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(2/339)


طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ أَخَذْت هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ جماد بْنِ سَلَمَةَ قَالَ أَخَذْت مِنْ ثُمَامَةَ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لِأَنَسٍ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ1 وَقَالَ لَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ هَكَذَا بِهَذَا التَّمَامِ.
وَنَبَّهَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى أَنَّ ثُمَامَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَنَسٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُثَنَّى لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ ثُمَامَةَ كَذَلِكَ قَالَ فِي التَّتَبُّعِ وَالِاسْتِدْرَاكِ ثُمَّ رَوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ دَفَعَ إلَيَّ ثُمَامَةُ هَذَا الْكِتَابَ قَالَ وَثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ قَالَ أَخَذْت مِنْ ثُمَامَةَ كِتَابًا عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ أَعْطَانِي ثُمَامَةُ كِتَابًا انْتَهَى.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَصَّرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِيهِ فَذَكَرَ سِيَاقَ أَبِي دَاوُد ثُمَّ رَجَّحَ رِوَايَةَ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ وَمُتَابَعَةَ النَّضِرِ بْنِ شُمَيْلٍ لَهُ وَنُقِلَ عَنْ الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّهُ صَحَّحَهُ2 وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ هَذَا كِتَابٌ فِي نِهَايَةِ الصِّحَّةِ عَمِلَ بِهِ الصِّدِّيقُ بِحَضْرَةِ الْعُلَمَاءِ وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ انْتَهَى.
وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي مَوَاضِعَ مِنْ صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا بِسَنَدٍ وَاحِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْبَحْرَيْنِ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ" الْحَدِيثَ
__________
1أخرجه أبو داود "2/214- 219" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1567"، والنسائي "5/18- 21" كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل، وأحمد "1/11- 12" والدارقطني "2/114- 115"، وأبو يعلى "1/115- 117"، رقم "127"، والمروزي في "مسند أبي بكر" رقم "70"، والحاكم "3/390- 391"، كلهم من طريق حماد بن سلمة به.
وقال الدارقطني: إسناده صحيح وكلهم ثقات.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
قال الحافظ في "الفتح" "4/75": وقال إسحاق بن راهويه في "مسنده" أخبرنا النضر بن شميل: حدثنا حماد بن سلمة: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عن أنس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره. فوضح أن حماداً سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبة وانتفى تعليل من أعله بكون عبد الله بن المثنى لم يتابع عليه ا?.
قال الدارقطني في "العلل" "1/231" والصحيح حديث ثمامة عن أنس.
2قال الدارقطني في "سننه" "2/114- 115": إسناد صحيح كلهم ثقات.
وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما كما سيأتي.

(2/340)


بِطُولِهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا وَغَيْرُهُ1
قَوْلُهُ وَيَرْوِي طُرُوقَهُ الْفَحْلُ هِيَ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد
قَوْلُهُ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمِائَةِ وَعِشْرِينَ وَرَدَتْ مُفَسَّرَةً بِالْوَاحِدَةِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ قُلْت هُوَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ كَمَا سَيَأْتِي.
قَوْلُهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمِائَةِ وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ثلاث بنان لَبُونٍ" انْتَهَى وَهُوَ فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ اُسْتُخْلِفَ أَرْسَلَ إلَى الْمَدِينَةِ يَلْتَمِسُ عَهْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ وَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ كِتَابَهُ إلَى عُمَّالِهِ عَلَى ذَلِكَ فَكَانَ فِيهِمَا صَدَقَةُ الْإِبِلِ فَذَكَرَ فِيهِ "فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ"2 وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ هَذَا وَغَيْرُهُ وَيُقَالُ تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي الزُّهْرِيِّ خَاصَّةً وَالْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ لَا يَصِلُونَهُ3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ،
__________
1أخرجه البخاري "4/68" كتاب الزكاة: باب العرض في الزكاة، حديث "1448"، وفي "4/70"، باب لا يجمع بين متفرق، حديث "1450"، وباب ما كان من خليطين فإنهما يترجعان بالسوية، حديث "1451"، وفي "4/73" باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، حديث "1453"، وباب زكاة الغنم، حديث "1454"، وفي "4/79- 80" باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، حديث "1455"، وفي "5/427"، كتاب الشركة: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة، حديث "2487"، وفي "6/334" كتاب فرض الخمس: باب ما ذكر من درع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، حديث "3106"، وفي "11/516"، كتاب اللباس: باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر، حديث "5878"، وفي "14/345"، كتاب الحيل: باب الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، حديث "6955"، وابن ماجه "1/575"، كتاب الزكاة: باب إذا أخذ المصدق سناً دون سن أو فوق سن، حديث "1800"، وابن خزيمة "40/27"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "342"، والدارقطني "2/113- 114"، كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل والغنم، حديث "2"، كلهم من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري به.
وللحديث طريق آخر وسيأتي تخريجه.
2أخرجه الدارقطني "2/117" كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل والغنم.
3أخرجه أحمد "2/14، 15"، وأبو داود "2/98" كتاب الزكاة: باب زكاة السائمة، حديث "1568"، والترمذي "3/ 8- 10" كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، حديث "621"، والدارمي "1/381" كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم، والدارقطني "2/112"، وابن خزيمة "2268"، والحاكم "1/392- 393"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/88"، كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/220" كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة، حديث "2227"، كلهم من طريق سفيان بن حسين به.
وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري هذا الحديث فلم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين ا?. وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري.

(2/341)


وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي [كتب في1 الصدقات] وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ قال بن شهاب أقرأنيها سالم بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتهَا عَلَى وَجْهِهَا وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ الله وسالم ابني عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ2 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَابَعَ سُفْيَانَ بْنَ حُسَيْنٍ عَلَى وَصْلِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ قُلْت وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِهِ وَهُوَ لِينٌ فِي الزُّهْرِيِّ أَيْضًا3 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرَقْمَ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ4.
قَوْلُهُ هَذِهِ اللَّفْظَةُ لَمْ تَرِدْ فِي كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ صَحِيحٌ لَيْسَتْ فِيهِ مِنْ الْوَجْهَيْنِ.
قَوْلُهُ وَإِنَّمَا نُسِبَ إلَى أَبِي بَكْرٍ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَتَبَهُ لِأَنَسٍ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْبَحْرَيْنِ صَحِيحٌ
__________
1في ط: كتبه في الصدقة.
2أخرجه أبو داود "2/98- 99" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1570"، والدارقطني "2/116- 117" كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل والغنم، والحاكم "1/393- 394"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/90- 91"، كتاب الزكاة: باب إبانة قوله: وفي كل أربعين إبنة لبون، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/221"، كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة، حديث "2229".
والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
3قال البيهقي في "السنن الكبرى" "4/88" أخبرنا أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال: وقد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه حديث الصدقات سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير حدثناه ابن صاعد عن يعقوب الدورقي عن عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان كذلك قال: وقد رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه جماعة فأوقفوه وسفيان بن حسين وسليمان بن كثير رفعاه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا?.
قلت: وسليمان بن كثير أيضا ضعيف في الزهري.
قال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري فإنه يخطئ عليه.
وقال العقيلي في "الضعفاء": مضطرب الحديث. حدثنا عبد الله بن علي قال: سمعت محمد بن يحيى يقول: سمعت سليمان بن كثير العبدي سكن البصرة ما روي عن الزهري قد اضطرب في أشياء منها وهو في غير الزهري أثبت.
وقال ابن حبان في "المجروحين": كان يخطئ كثيراً أما روايته عن الزهري فقد اختلط عليه صحيفته فلا يحتج بشيء ينفرد به.
وقال الحافظ: لا بأس به في غير الزهري.
وينظر: "الضعفاء الكبير" "2/137"، و"المجروحين" "1/330" و"تهذيب الكمال" "12/58"، و"التقريب" "1/329"، و"هدي الساري" ص "574".
وينظر "الكامل" "3/414- 415".
4أخرجه الدارقطني "2/112".

(2/342)


ذَكَرَهُ هَكَذَا الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ1.
حَدِيثُ "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2 وَسَيَأْتِي فِي الْفَرَائِضِ.
814 - حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ أَتَمُّ مِنْهُ ووراه النَّسَائِيُّ وَبَاقِي أَصْحَابِ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْهُ3.
__________
1تقدم تخريجه.
2البخاري "12/27" كتاب الفرائض: باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، حديث "6746"، ومسلم "3/1233" كتاب الفرائض: باب الحقوا الفرائض بأهلها، حديث "2/1615"، وأحمد "1/313"، والدارمي "2/368"، كتاب الفرائض: باب العصبة، وأبو داود "3/319"، كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة، حديث "2898"، وابن ماجه "2/915" كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة، حديث "2740"، والترمذي "4/364- 365"، كتاب الفرائض: باب في ميراث العصبة، حديث "2098"، والطيالسي رقم "2609"، وابن الجارود رقم "955"، وعبد الرزاق "19004"، وأبو يعلى "258" رقم "2371"، وابن حبان "5996، 5997، 5598- الإحسان"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "4/390" كتاب الفرائض: باب الرجل يموت ويترك بنتا وأختا وعصبة سواهما، والدارقطني "4/70" كتاب الفرائض: رقم "11"، والبيهقي "6/238"، كتاب الفرائض: باب ترتيب العصبة، والبغوي في "شرح السنة" "4/338- بتحقيقنا" كلهم من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به وفي لفظ بعضهم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
3أخرجه يحيى بن آدم القرشي في كتاب الخراج "68"، وأبو عبيد في الأموال ص "34- 35"، حديث "64"، وعبد الرزاق "4/21- 22" كتاب الزكاة: باب البقر، حديث "6841"، وابن أبي شيبة "3/126- 127"، كتاب الزكاة: باب في صدقة البقر ما هي، وأبو داود الطيالسي "1/240"، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الجزية، حديث "2077"، وأحمد "5/230"، وأبو داود "2/234-235- 236"، كتاب الزكاة: باب زكاة السائمة، حديث "1576- 1577- 1578"، والترمذي "2/68"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة البقر، حديث "619"، والنسائي "5/26"، كتب الزكاة: باب زكاة البقر، وابن ماجه "1/576"، كتاب الزكاة: ببا صدقة البقر: "1803"، وابن الجارود ص "372"، باب الجزية، حديث "1104" والدارقطني "2/102"، والحاكم "1/398"، كتاب الزكاة: باب زكاة البقر، والبيهقي "4/98"، كتاب الزكاة: باب كيف فرض صدقة البقر و"9/193"، كتاب الجزية: باب كم الجزية.
وابن خزيمة "4/19" رقم 2268"، وابن حبان "794- موارد" من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن وأمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِّنة، ومن كل حالم ديناراً، أو عدله ثوب معافر.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وكذلك صححه ابن حبان وشيخه ابن خزيمة فأخرجه في "الصحيح"
وقال الترمذي: هذا حديث حسن قال: ورواه بعضهم عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث معاذاً إلى اليمن وهذا أصح، وقال البيهقي "9/193"، كتاب الجزية باب=

(2/343)


وَرَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ الرِّوَايَةَ الْمُرْسَلَةَ وَيُقَالُ إنَّ مَسْرُوقًا أَيْضًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُعَاذٍ1 وَقَدْ بَالَغَ ابْنُ حَزْمٍ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : هُوَ عَلَى الِاحْتِمَالِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ لِحَدِيثِهِ بِالِاتِّصَالِ عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ .
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ : إسْنَادُهُ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ وَهَمَ عَبْدُ الْحَقِّ فَنُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مَسْرُوقٌ لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا2 وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ أَبَا عُمَرَ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ طَاوُسٌ عَالِمٌ بِأَمْرِ مُعَاذٍ.
وَإِنْ لَمْ يَلْقَهُ لِكَثْرَةِ مَنْ لَقِيَهُ مِمَّنْ أَدْرَكَ مُعَاذًا وَهَذَا مِمَّا لَا أَعْلَمُ مِنْ أَحَدٍ فِيهِ خِلَافًا انْتَهَى.
وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ الْحَكَمِ أَيْضًا عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا وَهَذَا مَوْصُولٌ لَكِنَّ الْمَسْعُودِيَّ اخْتَلَطَ وَتَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ عَنْهُ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَقَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ الْحَكَمِ أَيْضًا لَكِنَّ الْحَسَنَ ضَعِيفٌ وَيَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ قَوْلُهُ فِيهِ إنَّ مُعَاذًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ وَمُعَاذٌ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَدْ مَاتَ3 وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا،
__________
= كم الجزية، قال أبو داود في بعض نسخ "السنن" هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً. قال البيهقي: إنما المنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق ن معاذ فإنها محفوظة قد رواه عن الأعمشي جماعة منهم: سفيان الثوري وشعبة ومعمر وجرير وأبو عوانة ويحيى بن سعيد وحفص ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث، وقال بعضهم عن معاذ يعني عن مسروق عن معاذ، وقال بعضهم عن مسروق أن النبي صلى اله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن، وأما حديث الأعمش عن إبراهيم فالصواب كما أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل، فأسند عن يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن شفيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قالا: قال معاذ: فذكر الحديث، ثم قال: هذا هو المحفوظ حديث الأعمش عن أبي وائل عن مسروق وحديثه عن إبراهيم منقطع ليس فيه ذكر مسروق، وقد رويناه عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وتنظر مسألة في أربعين من البقر مسنة في: "الأم" للشافعي "2/13"، "شرح المهذب" "5/384"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/50"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/103"، "الحاوي" للماوردي "3/106"، "روضة الطالبين" "2/8"، "بدائع الصنائع" "2/28"، "المبسوط" "2/187"، "الهداية" "1/99"، "شرح فتح القدير" "2/133"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/55"، "تحفة الفقهاء" "1/441"، "الاختيار" "1/107"، "الكافي" لابن عبد البر ص "106"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/151"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/435"، "المغني" لابن قدامة ""4/30"، "شرح المنتهى" "1/404"، "كشاف القناع" "2/191"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/57"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/236"، "نيل الأوطار" "4/150" "فتح العلام" ص "322"، "سبل السلام" "2/176".
1وهو قول علي بن المديني أيضاً، وكذلك قول أبي زرعه.
ينظر: "جامع التحصيل" ص "201".
2ينظر "الأحكام الوسطى" "2/165".
3ينظر "سنن الدارقطني" "2/99".

(2/344)


وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا وَقَالَ لَمْ نَسْمَعْ فِيهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا حتى ألقاه فتوفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ1.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَرَوَاهُ قَوْمٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذٍ إلَّا أن الذين أرسلوه أَثْبَتُ مِنْ الَّذِينَ أَسْنَدُوهُ2 قُلْت وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً الْحَدِيثَ لَكِنَّهُ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةٍ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا تَقَدَّمَ3 وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ طَاوُسٌ وَإِنْ لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا إلَّا أَنَّهُ يَمَانِيٌّ وَسِيرَةُ مُعَاذٍ بَيْنَهُمْ مَشْهُورَةٌ وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ لَيْسَ فِي زَكَاةِ البقر حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ يَعْنِي فِي النُّصُبِ وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ صَحَّ الْإِجْمَاعُ الْمُتَيَقَّنُ الْمَقْطُوعُ بِهِ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ أَنَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً فَوَجَبَ الْأَخْذُ بِهَذَا وَمَا دُونَ ذَلِكَ فَمُخْتَلِفٌ وَلَا نَصَّ فِي إيجابه4 وتعقبه صاحب الإمام بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الطَّوِيلِ فِي الدِّيَاتِ وَغَيْرِهَا "فَإِنَّ فِيهِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةٍ تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةٍ بَقَرَةٌ"5.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ السُّنَّةَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ هَذَا وَأَنَّهُ النِّصَابُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ فِيهَا6.
قَوْلُهُ وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ الْجَذَعُ مَكَانَ التَّبِيعِ تَقَدَّمَ قَرِيبًا وَهُوَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ.
حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصدقة التي أمرالله تَعَالَى رَسُولَهُ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ لَكِنَّ الرَّافِعِيَّ أَوْرَدَهُ عَنْ الْغَزَالِيِّ لِتَفْسِيرِ الزِّيَادَةِ
__________
1أخرجه مالك "1/259"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة البقر، حديث "24"، والشافعي "1/237"، كتاب الزكاة: الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ، حديث "648"، والبيهقي "4/98"، كتاب الزكاة: باب فرض صدقة البقر من طريقه عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني: "أن معاذ بن جبل أخذا من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئاً، وقال: لم أسمع من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه شيئاً، حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أن يقدم معاذ".
2ينظر: "الاستذكار" "9/157- 158".
3أخرجه البزار "1/422- كشف"، والدارقطني "2/99"، من طريق المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس وقال البزار: إنما يرويه الحفاظ عن الحكم عن طاوس مرسلاً ولم يتابع بقية على هذا أحد ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس، والحسن لا يحتج بحديثه إذا تفرد به.
4ينظر "الاستذكار" "9/160".
5وسيأتي تخريج حديث عمرو بن حزم في موضعه.
6ينظر "الاستذكار" "9/157".

(2/345)


بِالْوَاحِدَةِ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد كَمَا تَقَدَّمَ.
815 - حَدِيثُ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ سَمِعْت مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةِ مِنْ الْمَعْزِ وَفِي رِوَايَةٍ إنَّ الْمُصَدِّقَ قَالَ إنَّمَا حقنا في الجذعة مِنْ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةِ مِنْ الْمَعْزِ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسْت إلَى جَنْبِهِ فَسَمِعْته يَقُولُ إنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ شَيْئًا وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَقَالَ خُذْ هَذِهِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا1 وَلَمْ يَذْكُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَقْصُودَ الْبَابِ نَعَمْ هُوَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سِعْرٍ الدِّيلِيِّ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَفِيهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَاهُ من عند النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَخْذِ الصَّدَقَةِ فَقُلْت مَا تَأْخُذَانِ قَالَا عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً2 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ فَقُلْت مَا تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ صَدَقَةَ غَنَمِك قَالَ فَجِئْته بِشَاةٍ مَاخِضٍ حِينَ وَلَدَتْ فَلَمَّا نَظَرَ إلَيْهَا قَالَ لَيْسَ حَقُّنَا فِي هَذِهِ قُلْت فَفِيمَ حَقُّك قَالَ فِي الثَّنِيَّةِ وَالْجَذَعَةِ الْحَدِيثَ3 قُلْت فَكَأَنَّ الرَّافِعِيَّ دَخَلَ عَلَيْهِ حَدِيثٌ فِي حَدِيثٍ.
حَدِيثُ "فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ الطَّوِيلِ وَقَدْ تَقَدَّمَ4.
816 - حَدِيثُ "إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذٍ فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ5.
__________
1أخرجه أبو داود "2/236، 237" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1579، 1580"، والنسائي "5/30"، كتاب الزكاة: باب الجمع بين المتفرق بين المجتمع، وابن ماجه "1/576"، كتاب الزكاة: باب ما يأخذ المتصدق من الإبل، حديث "1801"، وابن أبي شيبة "3/126"، كتاب الزكاة: باب ما يكره للمتصدق من الإبل، وأحمد "4/315"، والدارقطني "2/104"، كتاب الزكاة: باب تفسير الخليطين، وما جاء في الزكاة على الخليطين، حديث "5"، والبيهقي "4/101"، كتاب الزكاة: باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس، من حديث ميسرة، أبي صالح، عن سويد بن غفلة به.
2أخرجه أبو داود "2/103" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1581" "1582"، والنسائي "5/32" كتاب الزكاة: باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، حديث "2462"، "2463".
وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/237"، كتاب الزكاة: باب السن التي تؤخذ في الغنم، حديث "2247".
وأخرجه في "السنن الكبرى" "4/96"، كتاب الزكاة: باب لا يأخذ الساعي فوق ما يجب.
3أخرجه الطبراني في "الكبير" "7/202- 203" رقم "6727".
4تقدم تخريجه قريباً.
5أخرجه البخاري "3/261"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، حديث "1395"، ومسلم "1/50"، كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين، وشرائع الإسلام، حديث "29/19"، وأبو داود "2/242، 243"، كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1584"، والترمذي "2/69"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، حديث "621"، والنسائي "2/5" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، وابن ماجة "1/568"، كتاب الزكاة:=

(2/346)


قَوْلُهُ إنْ تَطَوَّعَ بِهَا فَقَدْ أَحْسَنَ فِيهِ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْن حَزْمٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِيهِ قِصَّةٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ1
حَدِيثُ "فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ" تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ "فِي كُلِّ خَمْسِينَ حُقَّةٌ" تَقَدَّمَ أَيْضًا.
حَدِيثٌ "مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ جَذَعَةً" تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ "لَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ" تَقَدَّمَ بِلَفْظِ فِي الصَّدَقَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ.
قَوْلُهُ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا تَيْسٌ تَقَدَّمَ أَيْضًا.
817 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِسَاعِيهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ اعْتَدِ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ الَّتِي يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ وَلَا تَأْخُذْهَا وَلَا تَأْخُذْ الْأَكُولَةَ وَالرِّبِّيَّ وَالْمَاخِضَ وَفَحْلَ الْغَنَمِ وَخُذْ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الطَّائِفِ فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ2 وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا3 وَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سُفْيَانَ نَحْوُهُ4 وَضَعَّفَهُ بِعِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ ظَنَّهُ الضَّعِيفَ وَلَمْ يَرْوِ الضَّعِيفَ هذا إنما هُوَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ الثِّقَةُ الثَّبْتُ وَأَغْرَبَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَرَوَاهُ مَرْفُوعًا قَالَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ النَّهَّاسِ بْنِ فَهْمٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الصَّدَقَةِ الْحَدِيثَ5 وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ
__________
= باب فرض الزكاة، حديث "1873"، وأحمد "1/237"، من حديث ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما بعث معاذا إلى اليمن، قال: "إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله أفترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم،، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" .
1أخرجه أبو داود "2/104" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1583"، والحاكم "1/399".
2أخرجه الشافعي في "المسند" "1/238".
3أخرجه مالك "1/265" كتاب الزكاة: باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة، حديث "26"، ومن طريقه الشافعي في "المسند" "1/238"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/100- 101" كتاب الزكاة: باب السن التي تؤخذ من الغنم، وفي "السنن الصغرى" "1/320" كتاب الزكاة: باب صدقة الغنم السائمة وهي الإبل والبقر والغنم، حديث "1021/561".
4ينظر: "المحلى" "5/276".
5أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" "3/134".

(2/347)


مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ أن عمر بعثه1 مُصَدِّقًا فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ2 وَوَقَعَ فِي الْكِفَايَةِ لِابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّ اسم [هذا]3 الْمُصَدِّقِ سَعِيدُ بْنُ رُسْتُمَ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْتَنَدَهُ.
818 - حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ الْمَرِيضَةِ وَالْمَعِيبَةِ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ مَرْفُوعًا "ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَشَهِدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ كُلَّ عَامٍ وَلَمْ يُعْطِ الْمَرِيضَةَ وَلَا الْهَرِمَةَ وَلَا الشُّرَطَ اللَّئِيمَةَ الْحَدِيثَ" 4 ورواه الطبراني وجوه إسْنَادَهُ وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ سَنَدًا وَمَتْنًا5.
__________
1في ط: بعث.
2أخرجه أبو عبيد في "الأموال" ص "355".
3سقط في ط.
4 أخرجه أبو داود "2/103- 104" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1582".
5أخرجه الطبراني في "الصغير" "1/201"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/95- 96" من طريق الزبيدي ثنا يحيى بن جابر الطائي أن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عبد الله بن معاوية الغاضري به.
وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن ابن معاوية إلا بهذا الإسناد تفرد به الزبيدي ولا نعرف لعبد الله بن معاوية الغاضري حديثاً مسنداً غير هذا.

(2/348)


2- بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ 6
حَدِيثُ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا "لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ" تَقَدَّمَا7 وَقَوْلُهُ وَغَيْرِهِمَا أَرَادَ بِهِ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ وَحَدِيثَ سَعْدٍ الْآتِي إنْ صَحَّ.
819 - حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفَرَّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ
__________
6تنظر مسألة صدقة الخلطاء في: "الأم" للشافعي "2/19"، "شرح المهذب" "5/406"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/60"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/106"، "الحاوي" للماوردي "3/136"، "روضة الطالبين" "2/27"، "بدائع الصنائع" "2/32"، "المبسوط" "2/154"، "تحفة الفقهاء" "1/451"، "الحجة على أهل المدينة" "1/486"، "الكافي" لابن عبد البر ص "107"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/156"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/439"، "المغني" لابن قدامة "4/31، 32"، "كشاف القناع"، "2/196"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/67"، "بداية المجتهد" لابنرشد "1/237، 238"، "نيل الأوطار" "4/146"، "سبل السلام" "2/174".
وفي الأصل: زكاة الخلطاء.
7تقدم تخريجهما.

(2/348)


الصَّدَقَةِ وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَا فِي الْحَوْضِ وَالْفَحْلِ وَالرَّاعِي وَفِي رِوَايَةٍ الرَّعْيِ بَدَلَ الرَّاعِي الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ صَحِبْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَمِعْته ذَاتَ يَوْمٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يُفَرَّقُ" فَذَكَرَهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَجْمَع أَصْحَابُ الْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَتَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ1 وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ ابْنِ لَهِيعَةَ2.
قُلْت وَقَدْ بَيَّنَ الْخَطِيبُ فِي الْمَدْرَجِ سَبَبَ وَهْمِ ابْنِ لَهِيعَةَ فِيهِ فَذَكَرَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ النَّضِرِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ لَمْ يَسْمَعْ ابْنُ لَهِيعَةَ مِنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ شَيْئًا إنَّمَا كَانَ يَرْوِيهِ مِنْ كِتَابِهِ3 وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَسْمَعْ ابْنُ لَهِيعَةَ مِنْ يَحْيَى شَيْئًا وَلَكِنْ كَتَبَ إلَيْهِ فَكَانَ كَتَبَ إلَيْهِ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ يَعْنِي حَدِيثَ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ صَحِبْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كذا كَذَا سَنَةً فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا وَكَتَبَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بَعْدَهُ "لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ" فَظَنَّ ابْنُ لَهِيعَةَ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ وَإِنَّمَا هَذَا كَلَامٌ مُبْتَدَأٌ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي كَتَبَ بِهَا إلَيْهِ.
وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ هَذَا الْحَدِيثُ بَاطِلٌ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَكَذَا حَدَّثَ بِهِ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنْ قَوْلِهِ.
الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْحَوْلُ
820 - حَدِيثُ "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ4 وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَفِيهِ حَسَّانُ بْنُ سِيَاهْ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ ثَابِتٍ5 وَابْنِ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَالْعُقَيْلِيِّ فِي
__________
1أخرجه الدارقطني "2/104"، كتاب الزكاة: باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/106"، كتاب الزكاة: باب صدقة الخلطاء.
2ينظر: "العلل" لابن أبي حاتم "1/218- 219" رقم "365".
3ينظر: "الأموال" لأبي عبيد ص "359" رقم "1067".
4تقدم تخريجه.
5أخرجه الدارقطني "2/91"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث "5".
وقال أبو الطبيب في "التعليق المغني" "2/91": الحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" وأعله بحسان بن سياه، وقال: لا أعلم يرويه عن ثابت غيره.
وحسان بن سياه قال ابن حبان في كتاب "الضعفاء" هو منكر الحديث جداً لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.

(2/349)


الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ وَهُوَ ضَعِيفٌ1 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَحَدِيثُهُ عَنْ غَيْرِ أَهْلِ الشَّامِ ضَعِيفٌ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُعْتَمِرٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ شَيْخِهِ فِيهِ وَهُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الرَّاوِي لَهُ عَنْ نَافِعٍ فَوَقَفَهُ وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمَوْقُوفَ2 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى تُذْكَرُ بَعْدُ.
حَدِيثُ عُمَرَ "اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ" وَعَنْ عَلِيٍّ "اعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْكِبَارِ وَالصِّغَارِ" أَمَّا قَوْلُ عُمَرَ فَتَقَدَّمَ وَأَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ فَلَمْ أَرَهُ وَقَدْ رَوَى الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِهِ مِنْ طَرِيقِ عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَلِيًّا بَعَثَ إلَى عُثْمَانَ بِصَحِيفَةٍ فِيهَا لَا تَأْخُذُوا مِنْ الزَّخَّةِ وَلَا النُّخَّةِ شَيْئًا قَالَ الْخَطَّابِيُّ الزَّخَّةُ أَوْلَادُ الْغَنَمِ وَالنُّخَّةُ أَوْلَادُ الْإِبِلِ3 قُلْت وَهَذَا مُعَارِضٌ لِمَا ذُكِرَ عَنْ عَلِيٍّ لَكِنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ.
821 - حَدِيثُ روي أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ "مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُمَا4 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْحَنِينِيِّ عَنْ
__________
1أخرجه أبو عبيد في "الأموال" ص "505"، كتاب الصدقة: باب فروض زكاة الذهب والورق، وما فيهما من السنن، وابن ماجه "1/571"، كتاب الزكاة: باب من استفاد مالا، حديث "1792"، والدارقطني "2/91"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث "3"، والبيهقي "4/95"، كتاب الزكاة: باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كلهم من حديث حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة به، مرفوعا.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" "1/289". وأعله بحارثة.
وقال البيهقي: ورواه الثوري عن حارثة به موقوفاً وحارثة لا يحتج بخبره.
وقال البوصيري في "الزوائد" "2/50": هذا إسناد فيه حارثة وهو ابن أبي الرجال، وهو ضعيف.
2أخرجه الدارقطني "2/90" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/103"، كتاب الزكاة.
3ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "5/31".
4أخرجه الترمذي "2/71"، كتاب الزكاة: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، الحديث "626"، والدارقطني "2/90"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول، حديث "2"، والبيهقي "4/104"، كتاب الزكاة: باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول، من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر به، بلفظ: "من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" ولفظ الدارقطني: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول" ، ثم رواه الترمذي "3/72"، كتاب الزكاة: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، حديث "627"، من طريق أيوب عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً، وقال: هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الخلط، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا زكاة في المال المستفادة حتى يحول عليه الحول.
والحديث أخرجه أيضاً ابن الجوزي في "العلل" "2/494- 495" من طريق الترمذي وقال: هذا حديث لا يصح رفعه وعبد الرحمن قد ضعفه الكل.

(2/350)


مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَنِينِيُّ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ عَنْ مَالِكٍ مَوْقُوفٌ1.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَالِاعْتِمَادُ فِي هَذَا وَفِي الَّذِي قَبْلَهُ عَلَى الْآثَارِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَغَيْرِهِ2.
قُلْت حَدِيثُ عَلِيٍّ لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ وَالْآثَارُ تُعَضِّدُهُ فَيَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
حَدِيثُ "فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ" الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ "وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا أَرْبَعِينَ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ"3 وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ بَعْدَ قَلِيلٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد "فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إذَا كَانَتْ" فَذَكَرَهُ4 وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ مِنْ مُغَايَرَةِ حَدِيثِ أَنَسٍ لَهُ مَرْدُودٌ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَحْسَبُ أَنَّ قَوْلَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ اخْتِصَارٌ مِنْهُمْ انْتَهَى وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ الْحَدِيثَ5.
822 - حَدِيثُ "لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ سَوَّارُ بْنُ مَصْعَبٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ6 وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ وَفِيهِ الصَّقْرُ بْنُ حَبِيبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ7 وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ إلَّا أَنَّهُ قَالَ "لَيْسَ فِي الْمُثِيرَةِ
__________
1ينظر: "نصب الراية" "2/329"، و"العلل المتناهية" "2/495".
2ينظر: "السنن الكبرى" "4/103".
3أخرجه البخاري "3/317"، كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم، حديث "1454".
4أخرجه أبو داود "2/96- 97" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1567".
5أخرجه أبو داود "2/101" كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1575"، والنسائي "5/25"، كتاب الزكاة: باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها، حديث "2449"، والحاكم 1/398"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/116"، كتاب الزكاة: باب ما يسقط الصدقة عن الماشية، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/241"، كتاب الزكاة: باب من كتم ماله.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وأخرجه أيضا أحمد "4/452"، والدارمي "1/396"، وعبد الرزاق "6824"، وابن أبي شيبة "3/122"، وابن خزيمة "4/18"، وابن الجارود "341"، والطبراني في "الكبير" "19/ رقم 984، 988".
6أخرجه الدارقطني "2/103"، كتاب الزكاة: باب ليس في العوامل صدقة، حديث "2".
قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني": رواه ابن عدي في "الكامل" وأعله بسوار بن مصعب، ونقل تضعيفه عن البخاري والنسائي، وابن معين ووافقهم، وقال: عامة ما يرويه غير محفوظ.
7ينظر: "سنن الدارقطني" "2/103".

(2/351)


صَدَقَةٌ" وَضَعَّفَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادَهُ وَرَوَاهُ مَوْقُوفًا1 وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ الْإِبِلِ بَدَلَ الْبَقَرِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا2.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَشْهَرُ مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ وَعَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ "لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ النُّفَيْلِيُّ عَنْ زُهَيْرٍ بِالشَّكِّ فِي وَقْفِهِ أَوْ رَفْعِهِ وَرَوَاهُ أَبُو بَدْرٍ عَنْ زُهَيْرٍ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ غَيْرُ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا انْتَهَى3 وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي تَوْثِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَدَمِ التَّعْلِيلِ بِالْوَقْفِ وَالرَّفْعِ4.
823 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ الْحَدِيثَ وَلَهُ طَرِيقٌ فِيهِمَا وَأَلْفَاظٌ مُخْتَلِفَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ5 وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ إنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَسَيَأْتِي فِي الصِّيَامِ6.
824 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ" التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
__________
1أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/166" كتاب الزكاة: باب ما يسقط الصدقة عن الماشية، من طرق خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً.
وقال: وروي عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير بمعناه وروي عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً وفي إسناده ضعف والصحيح موقوف.
2أخرجه الدارقطني "1/103" كتاب الزكاة، باب ليس في العوامل صدقة، حديث "1"، وابن عدي في "الكامل" "6/116"، كتاب الزكاة: باب ما يسقط الصدقة عن الماشية، من طريق غالب القطان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.
قال الدارقطني: كذا قال غالب القطان وهو عندي غالب بن عبيد الله.
وأعله ابن عدي بن غالب هذا.
وينظر: "التعليق المغني" "2/103".
3ينظر: "السنن الكبرى" "4/16".
4تقدم تخريجه.
5أخرجه البخاري "4/192"، كتاب الصوم، باب من مات وعليه، حديث "1953"، ومسلم "2/804" كتاب الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت، حديث "155/1148"، وأبو داود "2/256"، كتاب الأيمان والنذور: باب في قضاء النذر عن الميت، حديث "3310"، والترمذي "3/95- 96"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الصوم عن الميت، حديث "716- 717"، وابن ماجه "1/559"، كتاب الصيام: باب من مات وعليه صيام من نذر، حديث "1758"، وابن الجارود "942"، وابن حبان "3519، 3522، 3563- الإحسان"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "3/221"، والبيهقي "4/255".
6سيأتي تخريجه في كتاب الصيام.

(2/352)


عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بِهِ وفي إسنادهم الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ إنَّمَا يُرْوَى مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ انْتَهَى1 وَقَالَ مُهَنَّا سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْهُ فَقَالَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ يَرْوِيهِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرٍو2 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ لَكِنَّ رَاوِيَهُ عَنْهُ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ3 وَمِنْ حَدِيثِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ عَمْرٍو وَالْعَرْزَمِيُّ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ4 وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ الْإِفْرِيقِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ5 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ6 وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُمَرَ لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ الْمُسَيِّبِ وَهُوَ أَصَحُّ قُلْت وَإِيَّاهُ عَنَى التِّرْمِذِيُّ7.
825 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ" الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ بِهِ مُرْسَلًا8 وَلَكِنْ أَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي إيجَابِ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا.
__________
1أخرجه الترمذي "3/23- 24"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، حديث "641"، والدارقطني "2/109- 110" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/107"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة.
2ينظر: "التعليق المغني" "2/110".
3أخرجه الدارقطني "2/110" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حديث "2"، بلفظ: احفظوا اليتامى في أموالهم ولا تأكلها الزكاة.
قال أبو الطيب في "التعليق المغني": الحديث فيه عبيد بن إسحاق وهو ضعيف ومندل، قال ابن حبان: كان يرفع المراسيل ويسند الموقوفات من سوء حفظه فلما فحش ذلك منه استحق الترك.
4أخرجه الدارقطني "2/110"، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حديث "2" بلفظ: "في مال اليتيم زكاة".
قال أبو الطيب آبادي: رواه ابن الجراح وشيخه محمد بن عبد الله العزرمي كلاهما ضعيفان.
5أخرجه ابن عدي في "الكامل" "7/146".
6أخرجه الدارقطني "2/110" كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، حديث "4"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/107"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة، من طريق حسين المعلم به.
وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضي الله عنه.
قلت: وينظر: "العلل" للدارقطني "2/156".
7ينظر: "سنن الترمذي" "2/15"، و"العلل" للدارقطني "2/157".
8أخرجه الشافعي في "المسند" "1/224"، كتاب الزكاة: باب في الأمر بها والتهديد على تركها، حديث "614"، وفي "الأم" "2/28".
ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/107"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة.
وأخرجه عبد الرزاق "4/66" رقم "6982" عن ابن جريج قال: قال يوسف بن ماهك فذكره.

(2/353)


وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا "اتَّجِرُوا فِي مَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ1 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ مِثْلَهُ وَقَالَ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ2 وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَيْضًا3 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ سَمِعْت أَبَا مِحْجَنٍ أَوْ ابْنَ مِحْجَنٍ وَكَانَ خَادِمًا لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قَدِمَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَيْفَ مَتْجَرُ أَرْضِك فَإِنَّ عِنْدِي مَالَ يَتِيمٍ قَدْ كَادَتْ الزَّكَاةُ أَنْ تُفْنِيَهُ قَالَ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ4 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ5 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَيْضًا6 وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي وَأَخًا لِي يَتِيمًا فِي حِجْرِهَا وَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ7 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ذَلِكَ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْهُ8.
تَنْبِيهٌ: رَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ مَالَهُ أَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ مِنْ الزَّكَاةِ فَإِنْ شَاءَ زَكَّى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَأَعَلَّهُ الشَّافِعِيُّ بِالِانْقِطَاعِ وَبِأَنَّ لَيْثًا لَيْسَ بِحَافِظٍ9 وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ10.
__________
1أخرجه الطبرني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" رقم "1348".
2تقدم تخريجه قريباً.
3أخرجه الشافعي في "المسند" "1/225".
4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/107"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة.
وقال البيهقي: كذا في هذه الرواية ورواه معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص وكلاهما محفوظ ورواه الشافعي من حديث عمرو بن دينار وابن سيرين عن عمر مرسلاً.
5أشار البيهقي رحمه الله إلى هذه الرواية وصححها وينظر: "السنن الكبرى" "4/107".
6أخرجه الشافعي في "المسند" "1/225".
7أخرجه مالك "1/251"، كتاب الزكاة: باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها، حديث "13"، والشافعي في "المسند" "1/224"، كتاب الزكاة، حديث "616"، وفي "الأم" "2/28"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/108" كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة، وفي "السنن الصغرى" "1/329"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الزكاة، حديث "1250/583"، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/248"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة، حديث "2266".
8أخرجه الدارقطني "2/11"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/107".
9أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/108"، كتاب الزكاة: باب من تجب عليه الصدقة.
وينظر: "الأم" "2/28- 29"، و"معرفة السنن والآثار" "3/249".
10عبد الله بن لهيعة ضعيف وقد تقدمت ترجمته بتوسع.

(2/354)


826 - حَدِيثُ "لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُعْتَقَ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ1 وَفِي إسْنَادِهِ ضَعِيفَانِ وَمُدَلِّسٌ2 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ3 وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ كَذَلِكَ مِنْ حَدِيثِهِ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَمِنْ طَرِيقِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ أَتَيْت عُمَرَ بِزَكَاةِ مَالِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ فَقَالَ هَلْ عَتَقْت قُلْت نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا4.
حَدِيثُ عُمَرَ فِيمَا يُؤْخَذُ فِي الزَّكَاةِ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ عُثْمَانَ يَأْتِي بَعْدَ وَرَقَةٍ.
__________
1أخرجه الدارقطني "2/108"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/109" من طريق يحيى بن غيلان عن عبد الله بن بزيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به.
قال أبو الطيب في "التعليق المغني" "2/108- 109": ابن بزيع ضعيف ويحيى بن غيلان مجهول الحال قاله ابن القطان ا?.
2قد عرفنا الضعيفان وهما: ابن بزيع ويحيى بن غيلان كما قال ابن القطان.
3ينظر: "السنن الكبرى" "4/109".
4ينظر: "مصنف ابن أبي شيبة" "3/160".

(2/355)


3- بَابُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَتَعْجِيلِهَا
827 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ كَانُوا يَبْعَثُونَ السُّعَاةَ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ هَذَا مَشْهُورٌ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَعَثَ عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ5 وَفِيهِمَا عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ6 وَفِيهِمَا عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ ابْنَ السَّعْدِيِّ7 وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا مَسْعُودٍ سَاعِيًا8 وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ أَنَّهُ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُتَصَدِّقًا9 وَفِيهِ أَنَّهُ بَعَثَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ سَاعِيًا وَفِيهِ مِنْ حَدِيثِ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوصٍ بَعَثَ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَاعِيًا10 وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ أَنَّهُ بَعَثَ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ
__________
5أخرجه البخاري "4/92"، كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} حديث "1468"، ومسلم "2/676- 677"، كتاب الزكاة: باب في تقديم الزكاة ومنها حديث "11/983".
6أخرجه البخاري "4/136"، كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} حديث "1500"، ومسلم "3/1463"، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، حديث "26/1832".
7أخرجه البخاري "13/50- 51"، كتاب الأحكام: باب رزق الحاكم والعاملين عليها، حديث "7163".
8أخرجه أبو داود "3/135"، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في غلول الصدقة، حديث "2947".
9أخرجه أحمد "4/140، 157".
10أخرجه أحمد "5/72".

(2/355)


سَاعِيًا1 وَفِيهِ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَقَاتِ وَبَعَثَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ إلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ سَاعِيًا2 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَبْعَثَانِ عَلَى الصَّدَقَةِ3 وَقَدْ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا وَزَادَ وَلَا يُؤَخِّرُونَ أَخْذَهَا فِي كُلِّ عَامٍ4 وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَخَّرَهَا عَامَ الرَّمَادَةِ ثُمَّ بَعَثَ مصدقا فأخذ عقالين عِقَالَيْنِ وَفِي الطَّبَقَاتِ لِابْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ الْمُصَدِّقِينَ إلَى الْعَرَبِ فِي هلال الحرم سَنَةَ تِسْعٍ وَهُوَ فِي مَغَازِي الْوَاقِدِيِّ بِأَسَانِيدِهِ مُفَسَّرًا.
حَدِيثُ سَعْدٍ وَغَيْرِهِ فِي الصَّرْفِ يَأْتِي.
حَدِيثُ "إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ.
828 - حَدِيثُ رُوِيَ "لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ" ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِهَذَا وَفِيهِ أَبُو حَمْزَةَ مَيْمُونُ الْأَعْوَرُ رَاوِيهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْقُشَيْرِيُّ في الإمام كَذَا هُوَ فِي النُّسْخَةِ مِنْ رِوَايَتِنَا عَنْ ابْنِ مَاجَهْ وَقَدْ كَتَبَهُ فِي بَابِ "مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ" وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ لَفْظِ الْحَدِيثِ لَكِنْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ "إنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ" وَقَالَ إسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ ورواه بيان وإسماعيل بْنُ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَوْلُهُ وَهُوَ أَصَحُّ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَصْحَابُنَا يَذْكُرُونَهُ فِي تَعَالِيقِهِمْ وَلَسْت أَحْفَظُ لَهُ إسْنَادًا5 وَرُوِيَ فِي مَعْنَاهُ أَحَادِيثُ مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا "مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ"6 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "إذَا أَدَّيْت الزَّكَاةَ فَقَدْ
__________
1أخرجه الحاكم في "1/398".
2سقط في الأصل.
3أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/110".
4أخرجه الشافعي في "الأم" "2/18".
5أخرجه ابن ماجه "1/570"، كتاب الزكاة: باب ما أدى زكاته ليس بكنز، حديث "1789"، والطبراني في "الكبير" "24/404" رقم "979".
وأخرجه الترمذي 03/48" في الزكاة، باب ما جاء في أن المال حقاً سوى الزكاة "659/660"، والطبراني "2/57"، والدارمي "1/358" في الزكاة باب ما يجبي في مال سوى الزكاة، والدارقطني "2/125" في الزكاة، باب تعجيل الصدقة قبل الحول رقم "11/12"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/27"، والبيهقي "4/84" في الزكاة، باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزكاة فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع... من طري شريك عن أبي حمزة الشعبي عن فاطمة بنت قيس بنحوه.
وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث من قوله. وهذا أصح. وقال البيهقي: هذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي، وقد خرجه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث، والذي يرويه أصحابنا في التعاليق ليس في المال حق سوى الزكاة، فلست أحفظ فيه إسناداً.
6أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "141" رقم "130".

(2/356)


قَضَيْت مَا عَلَيْك" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا بِلَفْظِ إذَا أَدَّيْت زَكَاةَ مَالِكِ فَقَدْ أَذْهَبْت عَنْك شَرَّهُ2 قَالَ وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3
829 - حَدِيثُ "فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ بِنْتُ لَبُونٍ مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ4 وَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ إسْنَادٌ صَحِيحٌ إذَا كَانَ مِنْ دُونِ بَهْزٍ ثِقَةٌ5 وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ هُوَ شَيْخٌ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَلَا يَحْتَجُّ بِهِ6 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَلَوْ ثَبَتَ لَقُلْنَا بِهِ وَكَانَ قَالَ بِهِ فِي الْقَدِيمِ وَسُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدُ فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا وَجْهُهُ فَسُئِلَ عَنْ إسْنَادِهِ فَقَالَ صَالِحُ الْإِسْنَادِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يُخْطِئُ كَثِيرًا وَلَوْلَا هَذَا الْحَدِيثُ لَأَدْخَلْته فِي الثِّقَاتِ وَهُوَ مِمَّنْ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ7 وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَمْ أَرَ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا8 وَقَالَ ابْنُ الطَّلَّاعِ فِي أَوَائِلِ الْأَحْكَامِ بَهْزٌ مَجْهُولٌ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ غَيْرُ مَشْهُورٍ بِالْعَدَالَةِ وَهُوَ خَطَأٌ مِنْهُمَا فَقَدْ وَثَّقَهُ خَلْقٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَقَدْ اسْتَوْفَيْت ذَلِكَ فِي تَلْخِيصِ التَّهْذِيبِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ حَدِيثُ بَهْزٍ هَذَا مَنْسُوخٌ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الَّذِي ادَّعَوْهُ مِنْ كَوْنِ الْعُقُوبَةِ كَانَتْ بِالْأَمْوَالِ فِي الْأَمْوَالِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَلَا مَعْرُوفٍ وَدَعْوَى النَّسْخِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ مَعَ الْجَهْلِ بِالتَّارِيخِ وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ مَا أَجَابَ بِهِ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ فِي سِيَاقِ هَذَا الْمَتْنِ لَفْظَةُ وَهَمَ فِيهَا الرَّاوِي وَإِنَّمَا هُوَ فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْ شَطْرِ ماله أي نجعل مَالَهُ شَطْرَيْنِ فَيَتَخَيَّرُ عَلَيْهِ الْمُصَدِّقُ وَيَأْخُذُ
__________
1أخرجه الترمذي "3/13- 14"، كتاب الزكاة: باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، حديث "618".
2أخرجه الحاكم "1/390".
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
3ينظر "المستدرك" "1/390".
4أخرجه أحمد "5/2، 4"، وأبو داود "2/101"، كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث "1575"، والنسائي "5/25"، كتاب الزكاة: باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت أسلاً، حديث "2449"، والدارمي "1/369"، وعبد الرزاق "6824" وابن أبي شيبة 3/122"، والحاكم "1/398"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "341"، والطبراني في "الكبير" "19/رقم 984، 988"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/105".
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
5ينظر: "تهذيب الكمال" "4/261".
6ينظر: المصدر السابق.
7ينظر: "المجروحين" لابن حبان "1/194".
8ينظر: "تهذيب الكمال" "1/498- 499".

(2/357)


الصَّدَقَةَ مِنْ خَيْرِ الشَّطْرَيْنِ عُقُوبَةً لِمَنْعِهِ الزكاة فأما مالا يَلْزَمُهُ فَلَا نَقَلَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي جَامِعِ الْمَسَانِيدِ عَنْ الْحَرْبِيِّ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
قَوْلُهُ "إنْ كَانَتْ تَرِدُ الْمَاءَ أَخَذْت عَلَى مِيَاهِهِمْ فِيهِ" حَدِيثٌ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَهُوَ فِي الْمُنْتَقَى لِابْنِ الْجَارُودِ1 وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَيْضًا عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ2.
830 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَزَادَ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إلَّا فِي دُورِهِمْ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ مَعْنَى لَا جَلَبَ أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوْضِعِهَا وَلَا تُجْلَبُ إلَى الْمُصَدِّقِ وَمَعْنَى لَا جَنَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُصَدِّقُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجَنَّبُ إلَيْهِ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ3.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِزِيَادَةٍ عِنْدَهُ فِيهِ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ4 وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى صِحَّةِ سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ عِمْرَانَ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ5 وَزَادَ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ "لَا جَنَبَ وَلَا جَلَبَ فِي الرِّهَانِ" وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ،
__________
1أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "3/24" رقم "1360"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "346"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/110"، كلهم من طريق عبد الله بن صالح ثنا عبد الملك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة مرفوعاً تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم.
وقال الطبراني: لم يروه عن عبد الله بن أبي بكر إلا عبد الملك بن بن محمد بن أبي بكر تفرد به عبد الله بن صالح.
والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/82" وقال: إسناده حسن.
2أخرجه أحمد "2/184- 185"، وأبو داود الطيالسي "2264"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/110" من طريق أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.
3أخرجه أحمد "2/180، 216"، وأبو داود "2/107"، كتاب الزكاة: باب أين تصدق الأموال، حديث "1591".
4أحمد "4/443"، والترمذي "3/431"، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح الشغار، الحديث "1123"، والنسائي "6/111"، كتاب النكاح: باب في الشغار، وابن حبان "1270- موارد" بلفظ: لا جلب ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
5قال ابن المديني: لم يصح عن الحسن عن عمران سماع من وجه صحيح يثبت.
وقال ابن أبي حاتم: لم يسمع من عمران بن حصين ولا يصح من وجه يثبت.
وقال أبو حاتم: الحسن لا يصح له سماع عن عمران بن حصين.
ينظر: "علل الحديث" و"معرفة الرجال" لابن المديني ص "60"، و"المراسيل" لابن أبي حاتم ص "38، 39"، و"جامع التحصيل" ص "196- 197".

(2/358)


وَالْبَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ1 وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْهُ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ والبزار وغيرهما وقد قِيلَ إنَّ حَدِيثَ مَعْمَرٍ عَنْ غَيْرِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ لِينٌ وَقَدْ أَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ فَقَالَ هَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ2 وَأَبُو حَاتِمٍ فَقَالَ هَذَا مُنْكَرٌ جِدًّا3 وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ الصَّوَابُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ4 وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ5.
تَنْبِيهٌ: فَسَّرَ مَالِكٌ الْجَلَبَ وَالْجَنَبَ بِخِلَافِ مَا فَسَّرَهُ بِهِ ابْنُ إِسْحَاقَ فَقَالَ الْجَلَبُ أَنْ تُجْلَبَ الْفَرَسُ فِي السِّبَاقِ فَيُحَرَّكُ وَرَاءَهُ الشَّيْءُ يُسْتَحَثُّ بِهِ فَيَسْبِقُ وَالْجَنَبُ أَنْ يُجَنَّبَ مَعَ الْفَرَسِ الَّذِي سَابَقَ بِهِ فَرَسًا آخَرَ حَتَّى إذَا دَنَا تَحَوَّلَ الرَّاكِبُ عَلَى الْفَرَسِ الْمَجْنُوبِ فَيَسْبِقُ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ زِيَادَةُ أَبِي دَاوُد وَهِيَ قَوْلُهُ فِي الرِّهَانِ لَا جَرَمَ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ لَهُ تَفْسِيرَانِ فَذَكَرَهُمَا وَتَبِعَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ6.
831 - حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ" فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ7.
__________
1أخرجه ابن حبان "738- موارد"، وأحمد "3/197" من طريق عبد الرزاق وهو في "المصنف" "3/560" رقم "6690" عن معمر عن ثابت عن أنس مرفوعاً لا إسعاد في الإسلام ولا شغار في الإسلام ولا عقر في الإسلام ولا جلب ولا جنب ومن انتهب نهبة فليس منا.
وأخرجه أبو داود "3/216"، كتاب الجنائز: باب كراهية الذبح عند القبر، حديث "3222"، من طريق عبد الرزاق مختصراً: لا عقر في الإسلام.
وأخرجه النسائي "4/16" من طريق عبد الرزاق مختصراً لا إسعاد في الإسلام.
وأخرجه الترمذي "4/154"، كتاب السير: باب ما جاء في كراهية النهبة، حديث "1- 16"، من طريق عبد الرزاق مختصراً: من انتهب فليس منا.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس.
2ينظر "سنن النسائي" "6/111"، كتاب النكاح: باب الشغار.
3ينظر: "علل الحديث" "1/369- 1069".
4أخرجه النسائي "6/111"، كتاب النكاح: باب الشغار، حديث "3336"، من طريق محمد بن كثير عن الفزاري عن حميد عن أنس.
وقال النسائي: هذا خطأ فاحش والصواب حديث بشر – أي حديث حميد عن الحسن عن عمران-.
5أخرجه أحمد "2/91".
6ينظر "النهاية في غريب الحديث" - مادة جلب وجنب.
7أخرجه البخاري "4/423"، كتاب الزكاة: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، حديث "1497"، ومسلم "2/56"، كتاب الزكاة: باب الدعاء لمن أتى بصدقته، حديث "167/1078"، وأبو داود "1/499"، كتاب الزكاة: باب دعاء المصدق لأهل الصدقة، حديث "1590"، والنسائي "5/31"، كتاب الزكاة: باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة رقم "2459"، وابن ماجه "1/572"، كتاب الزكاة: باب ما يقال عند إخراج الزكاة، حديث "1796"، وأحمد "4/353، 354، 381، 382" والطيالسي "1/171- منحة" رقم "833"، والطحاوي في "مشكل الآثار""4/ 162"، وأبو نعيم في "الحلية" "5/96"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "14/235"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "361"، والطبراني في "الكبير" "18/10" رقم "11"، والبيهقي "4/157"، كتاب الزكاة، والبغوي في "شرح السنة" "3/314- بتحقيقنا"، كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أتاه قوم بصدقة قال: "اللهم صل عليهم" فأتاه أبي بصدقته فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى" .

(2/359)


وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ بَعَثَ بِنَاقَةٍ فَذَكَرَ مِنْ حُسْنِهَا أَيْ فِي الزَّكَاةِ فَقَالَ "اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إبِلِهِ" 1
832 - حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ جَحْيَةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ2 وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ إسْرَائِيلَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ3 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى الْحَكَمِ وَرَجَّحَ رِوَايَةَ
__________
1أخرجه النسائي "5/30" كتاب الزكاة: باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع، حديث "2458"، وابن خزيمة "4/22" رقم "2274"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/157" من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر به.
2أخرجه أبو داود "2/275، 276"، كتاب الزكاة: باب في تعجيل الزكاة، حديث "1624"، والترمذي "3/54"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في تعجيل الزكاة، حديث "678"، وابن ماجه "1/572"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الزكاة قبل محلها، حديث "1795"، وأبو عبيد في "الأموال" ص "703"، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها: باب تعجيل الصدقة وإخراجها قبل أوانها، وابن سعد في "الطبقات" "4/26"، وأحمد "1/104"، والدارمي "1/385"، كتاب الزكاة: باب في تعجيل الزكاة، والدارقطني "2/123"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول، حديث "3"، والبيهقي "4/111" تعجيل الصدقة، والحاكم "3/332"، كلهم من طريق إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن حجية بن عدي عن علي: "أن العباس سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" في تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرخص له في ذلك".
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي: هذا حديث مختلف فيه عن الحكم، عن عتيبة، فرواه إسماعيل بن زكريا، عن حجاج، عن الحكم هذا، وخالفه إسرائيل، عن حجاج، فقال: عن الحكم، عن حجر العدوي، عن علي وخالفه، في لفظه، فقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمر: "إنا قد أخذنا من العباس زكاة عام الأول" ورواه محمد بن عبيد الله العزرمي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في قصة عمر والعباس، ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن طلحة. ورواه هشيم عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسين بن مسلم، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا أنه قال لعمر رضي الله عنه في هذه القصة "إنا كنا قد تعجلنا صدقة مال العباس لعامنا هذا عام الأول" ، وهذا هو الأصح من هذه الروايات.
3أخرجه الترمذي "3/54"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في تعجيل الزكاة، حديث "679"، والدارقطني "2/124"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول، حديث "5"، من طريق إسحاق بن منصور، ثنا إسرائيل عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن حجل، عن حجر العدوي، عن علي، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال لعمر: "إنا أخذنا من العباس زكاة العام، عام الأول" . وقال الترمذي: حديث إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج.
وللحديث روايات أخر عن محمد بن عبد الله والحسن بن عمرة، وهشيم والحكم.=

(2/360)


مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَكَذَا رَجَّحَهُ أَبُو دَاوُد1.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَسَلَّفَ صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ وَلَا أَدْرِي أَثْبَتَ أَمْ لَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَعَنَى بِذَلِكَ هَذَا الْحَدِيثَ وَيُعَضِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي البحتري عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ "إنَّا كُنَّا تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ عَامَ أَوَّلٍ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ2.
833 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَلَّفَ مِنْ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامَيْنِ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهِ وَزَادَ فِي عَامٍ وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ ذَكْوَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ3 وَرَوَاهُ
__________
= - أما رواية محمد بن عبد الله:
أخرجها الدارقطني "2/124"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول، حديث "7"، من رواية النعمان بن عبد السلام عنه، عن الحكم بن مقسم، عن ابن عباس قال: "بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساعياً فأتى العباس يطلب صدقة ماله، فأغلظ له العباس فخرج إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبره، فقال رسول الله صلى عليه وسلم: "إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل" ، ومحمد بن عبيد الله العزرمي ضعيف.
- أما رواية الحسن بن عمرة فأخرجها البزار "1/424"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الزكاة، حديث "895"، وأبو يعلى كما في "المجمع" "3/82"، حديث "6"، من طريقه عن الحكم، عن موسى بن طلحة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يا عمر أما علمت أن عمر الرجل صنو أبيه؟ إنا كنا احتجنا إلى مال فتعجلنا من العباس صدقة مال لسنتين" .
وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار، وفيه الحسن بن عمارة، وفيه كلام.
- أما رواية هشيم.
قال أبو داود "2/276"، كتاب الزكاة: باب في تعجيل الزكاة، حديث "1624": روى هذا الحديث هشيم، عن منصور بن زادان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحديث هشيم أصح.
- أما رواية الحكم المرسلة:
فأخرجها ابن أبي شيبة "3/148"، كتاب الزكاة: باب ما قالوا في تعجيل الزكاة، حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن الحكم: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث ساعياً على الصدقة فأتى العباس يستسلفه"، فقال العباس: إني أسلفت صدقة مالي سنتين فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "صدق عمر" .
1ينظر: التعليق السابق.
2أخرجه الدارقطني "2/125"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول، حديث "9"، والطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" "3/82"، وقال الهيثمي في "المجمع": وفيه إسماعيل المكي وفيه كلام كثير وقد وثق.
3أخرجه الطبراني في "الكبير" "10/72" رقم "9985"، والبزار "1/424- كشف" رقم "896".
قال البزار: إنما يرويه الحفاظ عن الحكم مرسلاً ومحمد بن ذكوان لين الحديث حدث بحديث كثير لم يتابع عليه ا?.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/82"، وقال: وفيه محمد بن ذكوان وفيه كلام وقد وثق.

(2/361)


الْبَزَّارُ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ نَحْوُهُ وَالْحَسَنُ مَتْرُوكٌ1 وَقَدْ خَالَفَ النَّاسَ عَنْ الْحُكْمِ فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْعَرْزَمِيِّ وَمِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَهُمَا ضَعِيفَانِ أَيْضًا2 وَالصَّوَابُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَّاقٍ مُرْسَلًا كَمَا مَضَى3.
834 - حَدِيثُ "فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ وَلَا شَيْءَ فِي زِيَادَتِهَا حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًا" صَدَرَ الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَفِي حَدِيثِ غَيْرِهِ وَآخِرُهُ فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الزِّيَادَةَ4.
حَدِيثُ أَنَسٍ "فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ" تَقَدَّمَ مُطَوَّلًا وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُد وغيرهما.
حديث "في أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ" تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ "فِي الْمُحَرَّمِ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دِينَهُ ثُمَّ لِيُزَكِّ مَالَهُ" مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُثْمَانَ بِهِ5 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عفان خطبنا عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ قَالَ وَلَمْ يُسَمِّ لِي السَّائِبُ
__________
1تقدم تخريج هذه الرواية عند تخريج حديث علي بن أبي طالب.
2ينظر: "سنن الدارقطني" "2/124- 125"، قال العلامة أحمد بن الصديق الغماري في كتابه القيم "الهداية في تخريج أحاديث البداية" "5/88- 89".
وقد وقع للحافظ في "التلخيص" في الكلام على هذا الحديث وهمّ غريب فقال: "ورواه الدارقطني من حديث العزرمي، ومندل بن علي عن علي تابع محمد بن عبيد الله على روايته عن الحكم، وليس كذلك؛ فإن الدارقطني رواه من طريق أبي خرسان محمد بن أحمد بن السكن ثنا موسى بن داود ثنا مندل بن علي عن عبيد الله بن عمر عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث عمر على الصدقة فرجع وهو يشكو العباس فقال: إنه منعني صدقته. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا عمرأما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ إن العباس أسلفنا صدقة عامين في عام" . قال الدارقطني: كذا قال عبيد الله بن عمر، وإنما أراد بمحمد بن عبيد الله، والله أعلم. فإن كان كما قال الدارقطني فلا متابعة لأن مندل بن علي رواه عن العزرمي، وإن كان هناك راوٍ اسمه عبيد الله بن عمر فمندل لم يرونه عن الحكم بل عنه عن الحكم.
3تقدم تخريجه.
4تقدم تخريجه.
5أخرجه مالك "1/253"، كتاب الزكاة: باب الزكاة في الدين، حديث "17"، والشافعي في "المسند" "1/226"، كتاب الزكاة، حديث "620"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/148"، كتاب الزكاة: باب الدين مع الصدقة، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/302" كتاب الزكاة: باب الدين مع الصدقة، حديث "2369".

(2/362)


الشَّهْرَ وَلَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ عُثْمَانَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ حَتَّى تَخْلُصَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي صَحِيحِهِ هَكَذَا وَإِنَّمَا ذَكَرَ عَنْ السَّائِبِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الِاعْتِصَامِ وَفِي ذِكْرِ الْمِنْبَرِ2 وَكَذَا ذَكَرَ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ قَالَ وَمَقْصُودُ الْبُخَارِيِّ بِهِ إثْبَاتُ الْمِنْبَرِ قَالَ وَكَأَنَّ الْبَيْهَقِيّ أَرَادَ رَوَى الْبُخَارِيُّ أَصْلَهُ لَا كُلَّهُ.
835 - حَدِيثُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ سُئِلُوا عَنْ الصَّرْفِ إلَى الْوُلَاةِ الْجَائِرِينَ فَأَمَرُوا بِهِ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَّافِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ اجْتَمَعَ نَفَقَةٌ عِنْدِي فِيهَا صَدَقَتِي يَعْنِي بَلَغْت نِصَابَ الزَّكَاةِ فَسَأَلْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةِ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَأُقَسِّمُهَا أَوْ أَدْفَعُهَا إلَى السُّلْطَانِ فَقَالُوا ادْفَعْهَا إلَى السُّلْطَانِ مَا اخْتَلَفَ عَلَيَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَفِي رِوَايَةٍ قُلْت لَهُمْ هَذَا السُّلْطَانُ يَفْعَلُ مَا تَرَوْنَ فَأَدْفَعُ إلَيْهِ زَكَاتِي فَقَالُوا نَعَمْ3 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُمْ وَعَنْ غَيْرِهِمْ4 أَيْضًا وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَزَعَةَ قَالَ قُلْت لِابْنِ عُمَرَ إنَّ لِي مَالًا فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ قَالَ ادْفَعْهَا إلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ يَعْنِي الْأُمَرَاءَ قُلْت إِذا يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا قَالَ وَإِنْ وَمِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ادْفَعُوا صَدَقَةَ أَمْوَالِكُمْ إلَى مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَثِمَ فَعَلَيْهَا5.
وَفِي الْبَابِ عِنْدَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَعَائِشَةَ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ سَأَلْت ابْنَ عُمَرَ عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ ثُمَّ سَأَلْته بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَدْفَعْهَا إلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ فَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ6 وَأَصْلُ هَذَا الْبَابِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ مَرْفُوعًا "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ" قَالَهُ مُجِيبًا لِمَنْ قَالَ لَهُ مِنْ الْأَعْرَابِ إنَّ نَاسًا مِنْ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا7 وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ
__________
1أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/148".
2ينظر: "صحيح البخاري" "13/317"، كتاب الاعتصام: باب إثم من دعا إلى ضلالة، حديث "7338".
3أخرجه ابن أبي شيبة "3/156".
4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/115"، كتاب الزكاة: باب الاختيار في دفعها إلى الوالي.
5أخرجه ابن أبي شيبة "3/156" كتاب الزكاة: باب من قال: تدفع الزكاة إلى السلطان.
6أخرجه ابن أبي شيبة "3/156" كتاب الزكاة: باب من قال: تدفع الزكاة إلى السلطان.
وجابر الجعفي ضعيف وقد تقدمت ترجمته.
7أخرجه مسلم "2/757"، كتاب الزكاة: باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراماً، حديث "177- 989".

(2/363)


مَرْفُوعًا "سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبْغَضُونَ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ" 1 وَعِنْدَ الطبرني فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَرْفُوعًا "ادْفَعُوهَا إلَيْهِمْ مَا صَلَّوْا الْخَمْسَ" 2 وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَارِثِ وَابْنِ وَهْبٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إذَا أَدَّيْت الزَّكَاةَ إلَى رَسُولِك فَقَدْ بَرِئْت مِنْهَا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ "نَعَمْ وَلَك أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا" 3.
836 - حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ عِنْدَ بَعْضِهِمْ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ4 وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أنه كان يعطيها للذين يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ5
__________
1أخرجه أبو داود "2/105"، كتاب الزكاة: باب رضا المصدق، حديث "1588".
2أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما "مجمع البحرين" "3/28- 29" رقم "1369".
3أخرجه أحمد "3/136".
وذكره الحافظ في "المطالب العالية" "1/237" رقم "826"، وعزاه للحارث بن أبي أسامة.
4أخرجه مالك "1/285"، كتاب الزكاة: باب وقت إرسال زكاة الفطر، والشافعي في "المسند" "1/253"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر، حديث "682"، والدارقطني "2/152"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر، وابن حبان "3399"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/164"، كتاب الزكاة: باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر.
5أخرجه البخاري "3/439"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، حديث "1511".

(2/364)


4- بَابُ زَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ
837 - حَدِيثُ مُعَاذٍ "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ" يَكُونُ ذَلِكَ فِي التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالْحُبُوبِ فَأَمَّا الْقِثَّاءُ وَالْبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالْقَصَبُ وَالْخَضْرَاوَاتُ فَعَفْوٌ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذٍ6 وَفِيهِ ضَعْفٌ
__________
6أخرجه الدارقطني "2/97"، والحاكم "1/401"، والطبراني في "الكبير" "20/322"، كتاب الزكاة: باب زكاة الزروع والثمار، حديث "1214"، وفي "السنن الكبرى" "4/129"، كتاب الزكاة: باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/386"، قال صاحب التنقيح: وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظر فإنه حديث ضعيف وإسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائي وغيرهما، وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد الله بن عمر مرسل ومعاذ توفي في خلافة عمر فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال. س
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في "الإمام" وفي الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظر ا?.

(2/364)


وَانْقِطَاعٌ1 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَيْسَ يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الْخَضْرَاوَاتِ وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا2 وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقَالَ الصَّوَابُ مُرْسَلٌ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ مُوسَى تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ لَا يُنْكَرُ لَهُ لَقِيَ معاذ3.
قُلْت قَدْ مَنَعَ ذَلِكَ أَبُو زُرْعَةَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا وَلَا أَدْرَكَهُ4 وَرَوَى الْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا "لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ" قَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ إلَّا الْحَارِثَ بْنَ نَبْهَانَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ لِلْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ وَحَكَى تَضْعِيفَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ5 وَالْمَشْهُورُ عَنْ مُوسَى مُرْسَلٌ6 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ السِّنْجَارِيِّ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ فَقَالَ عَنْ أَنَسٍ بَدَلَ قَوْلِهِ عَنْ أَبِيهِ وَلَعَلَّهُ تَصْحِيفٌ مِنْهُ وَمَرْوَانُ مَعَ ذَلِكَ ضَعِيفٌ جِدًّا7.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مِثْلَهُ وَفِيهِ الصَّقْرُ بْنُ حَبِيبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا8.
__________
1أما الضعف فهو لضعف إسحاق بن يحيى أما الانقطاع فهو بين موسى بن طلحة ومعاذ. وينظر التعليق السابق.
2أخرجه الترمذي "3/30"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الخضروات، حديث "638".
3أخرجه الدارقطني "2/96"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "8"، والحاكم "1/401"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/128- 129"، كتاب الزكاة: باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون.
وقال الحاكم: هذا حديث قد احتج بجميع رواته ولم يخرجاه وموسى بن طلحة تابعي كبير، وقال الذهبي على شرطهما.
4ينظر: "جامع التحصيل" ص "288".
5أخرجه البزار "1/419- كشف" رقم "885"، والدارقطني "2/96"، وابن عدي في "الكامل" "2/109" كلهم من طريق الحارث بن نبهان به.
وقال البزار: لا نعلم أحداً أسنده فوصله الحارث ولا روى عطاء عن موسى هذا ورواه جماعة عن موسى مرسلا ا?.
وقال الهيثمي في "المجمع" "3/71": رواه الطبراني في "الأوسط"، والبزار وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك.
6أخرجه الدارقطني "2/96"، كتاب الزكاة رقم "5" من طريق محمد بن جابر اليمامي عن الأعمش عن موسى بن طلحة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/387" ومحمد بن جابر قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يحدث عنه إلا من هو شر منه ا?.
7أخرجه الدارقطني "2/96"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة.
8أخرجه الداقطني "2/95"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "1"، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" "2/498". قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/357"، قال ابن حبان في كتاب "الضعفاء": ليس هو من كلام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنما يعرف بإسناد منقطع فقلبه الصقر على أبي رجاء وهو يأتي بالمقلوب انتهى، وأحمد بن الحارث الراويعن الصقر هو الغساني.
قال أبو حاتم الرازي: هو متروك الحديث ا?.

(2/365)


وَفِي الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَلَيْسَ فِيهِ سِوَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَبِيبٍ فَقَدْ قِيلَ فِيهِ إنَّهُ يَسْرِقُ الْحَدِيثَ1 وَعَنْ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ مُوسَى وَهُوَ ضَعِيفٌ2،
__________
1أخرجه الدارقطني "2/95- 96"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "3"، من طريق عبد الله بن شبيب، حدثني عبد الجبار بن سعيد حدثني حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى بن أبي كثير مولى بني جحش عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارً ديناراً ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود وليس في الخضروات صدقة.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/388": وهو معلول بابن شبيب.
قال ابن حبان في كتاب "الضعفاء": سرق الأخبار ويقلبها لا يجوز الاحتجاج به بحال انتهى والشيخ في "الإمام" ترك ذكر ابن شبيب ووثق الآخرين.
2أخرجه الدارقطني "2/95"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "2"، من طريق صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة" .
قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/388- 389".
وهو معلول بصالح، قال الشيخ في "الإمام": وهو صالح بن موسى بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: منكر الحديث جداً، لا يعجبني حديثه، انتهى.
وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني في كتاب "العلل": هذا حديث اختلف فيه على موسى بن طلحة. فروى عن عطاء بن السائب، فقال الحارث بن نبهان عن عطاء عن موسى بن طلحة عن أبيه، قال خالد الواسطي: عن عطاء عن موسى بن طلحة أن النبي عليه السلام مرسل، وروي عن الأعمش عن موسى بن طلحة عن أبيه، ورواه الحكم بن عتيبة، وعبد الملك بن عمير، وعمرو بن عثمان بن وهب عن موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل، وقيل: عن موسى بن طلحة عن عمر، وقيل: عن موسى بن طلحة عن أنس، وقيل: عن موسى بن طلحة مرسل، وهو أصحها كلها، انتهى.
وقال البيهقي: وهذه الأحاديث يشدّ بعضها بعضاً، ومعها قول بعض الصحابة، ثم أخرج عن الليث عن مجاهد عن عمر، قال: ليس في الخضروات صدقة، قال الشيخ في "الإمام": ليث بن أبي سليم قد علل البيهقي به روايات كثيرة، ومجاهد عن عمر منقطع.
وأخرج عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه، قال: ليس في الخضروات، والبقول صدقة، قال الشيخ: وقيس بن الربيع متكلم فيه.
أما المرسل الذي أشار إليه الترمذي وصححه الدارقطني فأخرجه الدارقطني "2/97- 98"، كتاب الزكاة، حديث "13"، من طريق عبد الوهاب ثنا هشام الدستوائي عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة مرسلا.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "2/387": وهذا مرسل حسن، فإن عبد الوهاب هذا هو ابن عطاء الخفاف، وهو صدوق، روى له مسلم في "صحيحه"، وعطاء بن السائب، وثقه الإمام أحمد رضي الله. عنه، وغيره. وقال الدارقطني: اختلط بآخره، ولا يحتج من حديث إلا بما رواه عنه الأكابر: الثوري، وشعبة، وأما المتأخرون ففي حديثهم عنه نظر، والله أعلم.

(2/366)


وَعَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُمَا الْبَيْهَقِيّ1.
838 - حَدِيثٌ "الصَّدَقَةُ فِي أَرْبَعَةٍ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ والشعير واليس فِيمَا سِوَاهَا صَدَقَةٌ" الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ "لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وَهُوَ مُتَّصِلٌ2 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَرَ إنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فَذَكَرَهَا3 وَقَدْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ مُوسَى عَنْ عُمَرَ مُرْسَلٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ عَنْ كِتَابِ مُعَاذٍ4 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ زَادَ ابْنُ ماجة والذرة وإسنادهما واهي هُوَ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ5 وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ قَالَ لَمْ تَكُنْ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا فِي خَمْسَةٍ فَذَكَرَهَا6 وَمِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ قَالَ لَمْ يَفْرِضْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ إلَّا فِي عَشَرَةٍ فَذَكَرَ الْخَمْسَةَ الْمَذْكُورَةَ وَالْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ7 وَعَنْ الشَّعْبِيِّ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ "إنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذِهِ الْمَرَاسِيلُ طُرُقُهَا مُخْتَلِفَةٌ وَهِيَ يُؤَكِّدُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَمَعَهَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى وَمَعَهَا قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ "لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ زَكَاةٌ"8.
__________
1ينظر: "السنن الكبرى" "2/129".
2أخرجه الدارقطني "2/98"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "15"، والحاكم "1/401"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/125"، كتاب الزكاة: باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/277"، كتاب الزكاة: باب ما يؤخذ من الأشجار، حديث "2325".
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
3أخرجه الدارقطني "2/96" كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "7"، من طريق محمد بن عبيد الله عن الحكم، عن موسى بن طلحة عن عمر.
قال أبو الطيب في "التعليق المغني" "2/96- 97" محمد بن عبيد الله عن الحكم هو العزرمي متروك.
4تقدم الكلام على هذا الانقطاع عند تخريج حديث معاذ.
5أخرجه ابن ماجه "1/580"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حدث "1815"، والدارقطني "2/94" كتاب الزكاة: باب ما يجب فيه الزكاة من الحب، حديث "1".
وقال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني": العزرمي ضعفه البخاري والنسائي وابن معين والفلاس.
6أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/129"، كتاب الزكاة: باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون.
7ينظر المصدر السابق.
8ينظر المصدر السابق.

(2/367)


قَوْلُهُ هَذَا الْخَبَرُ يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي مُوسَى مَنْعَ الزَّكَاةِ فِي غَيْرِ الْأَرْبَعَةِ لَكِنْ ثَبَتَ أَخْذُ الصَّدَقَةِ مِنْ الذُّرَةِ وَغَيْرِهَا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قُلْت هَذَا فِيهِ نَظَرٌ أَمَّا الذُّرَةُ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ إسْنَادَهَا ضَعِيفٌ جِدًّا وَأَمَّا غَيْرُهَا فَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْمُرْسَلَةِ وَهِيَ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا فَكَيْفَ يُؤْخَذُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ الْوَاهِيَةِ1.
حَدِيثُ عُمَرَ فِي الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ وَالرَّاوِي لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ ضَعِيفٌ قَالَ وَأَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ مَضَتْ السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الزَّيْتُونِ أَنْ تُؤْخَذَ مِمَّنْ عَصَرَ زَيْتُونَهُ حِينَ يَعْصِرُهُ فَذَكَرَ كَلَامَهُ2.
قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ عُمَرَ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ3 وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الرَّافِعِيِّ بِقَوْلِهِ وَغَيْرِهِ ابْنَ شِهَابٍ.
فَائِدَةٌ رَوَى الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا الزكاة في خمس في الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالْأَعْنَابِ وَالنَّخْلِ وَالزَّيْتُونِ وَفِي إسْنَادِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ الْوَقَّاصِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ4.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ يَأْتِي فِي آخَرِ الْبَابِ.
839 - حَدِيثُ مُعَاذٍ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ زَكَاةَ الْعَسَلِ وَقَالَ لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِشَيْءٍ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ وَالْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ عَنْهُ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ طَاوُسٍ وَمُعَاذٍ لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ قَوِيٌّ لِأَنَّ طَاوُسًا كَانَ عَارِفًا بِقَضَايَا مُعَاذٍ5.
قَوْلُهُ وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ أَمَّا عَلِيٌّ فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي الْخَرَاجِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ أَرَهُ مَوْقُوفًا عَنْهُ وَسَيَأْتِي مرفوعا عَنْهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ.
__________
1تقدم حديث عبد الله بن عمرو في أخذ الزكاة من الذرة وهو عند ابن ماجة بسند ضعيف جداً.
أما مرسل الحسن فلا يشهد له لضعفه الشديد ولإرساله أيضا.
وقد تقدم الكلام على الطريقين.
2أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/125- 126"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في الزيتون.
3أخرجه ابن أبي شيبة "3/141"، كتاب الزكاة: باب في الزيتون فيه الزكاة أم لا.
وليث بن أبي سليم ضعيف مدلس.
4ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" "6/326"، رقم "15872"، وعزاه للحاكم في "تاريخه" عن عائشة.
5أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "129" رقم "107"، وابن أبي شيبة "3/142"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/127"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في الغسل.
وقد تقدم الكلام على رواية طاوس عن معاذ.

(2/368)


قَوْلُهُ: وَرَدَ فِي الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ الْعَسَلِ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَسَلِ "فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزْقَاقٍ زِقٌّ" وَقَالَ فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ وَلَا يَصِحُّ وَفِي إسْنَادِهِ صَدَقَةُ السَّمِينُ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحِفْظِ وَقَدْ خُولِفَ وَقَالَ النَّسَائِيُّ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ صَدَقَةُ وَهُوَ ضَعِيفٌ1 وَقَدْ تَابَعَهُ طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ ذَكَرَهُ الْمَرْوَزِيُّ وَنَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ تَضْعِيفَهُ وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ هُوَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ2 وَنَقَلَ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ عَنْ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ بِحَدِيثٍ كَادَ أَنْ يَهْلَكَ حَدَّثَ عَنْ عَارِمٍ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جده كذلك حدثناه عارم وغيره قال ولعله سَقَطَ مِنْ كِتَابِهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فَدَخَلَهُ هَذَا الْوَهْمُ3.
__________
1أخرجه الترمذي "2/71"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة العسل، حديث "629"، وقال: في إسناده مقال، وابن عدي "4/1393"، والبيهقي "4/126"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل، وابن حبان في "المجروحين" "1/370"، والطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" "3/80"، كلهم من حديث صدقة بن عبد الله السمين، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به، وزاد الطبراني: ولي فيما دون ذلك شيء.
وقال الترمذي: وفي إسناده مقال.
وقال في "العلل" ص "102" رقم "175" سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هو عند نافع عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسل وليس في زكاة العسل شيء يصح.
وقال اليبهقي "4/126": تفرد به هكذا صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما.
وقال ابن حبان: صدقة بن عبد الله كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات لا يشغل بروايته إلا عند التعجب ثم ذكر له الحديث.
والحديث ذكره الحافظ الهيثمي في "المجمع" "3/80"، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وقد رواه الترمذي باختصار وفيه صدقة بن عبد الله وفيه كلام كثير.
2ينظر: "علل الترمذي الكبير" ص "102" رقم "175".
3حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ذكره الزيلعي في "نصب الراية" "2/392"، وقال: رواه الطبراني في"معجمه" حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بني سيارة -بطن من فهم- كانوا يؤدون إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال الدارقطني في كتاب "المؤتلف والمختلف": صوابه بني شبابة - بالشين المعجمة، بعدها موحدة، ثم ألف، ثم باء أخرى- قال: وهم بطن من فهم، ذكره في "ترجمة شبابة وسيابة"، وذكر هذا الحديث، وقال هذا الجاهل: هكذا في غالب نسخ "الهداية" لحديث بني سيارة، وهو غلط، ويوجد في بعضها أبي سيارة، وهو الصواب انتهى.
قلت: كيف يكون هذا صواباً مع قوله: كانوا يؤدون، بل الصواب بني سيارة، عن نحل، كان لهم العشر، كل عشر قرب قربة، وكان يحمي واديين لهم، فلما كان عمر رضي الله عنه استعمل على.........................=

(2/369)


قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَادِيًا لَهُ يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ فَحَمَاهُ لَهُ فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ كَتَبَ إلَى سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ إنْ أَدَّى إلَيْك مَا كَانَ يُؤَدِّي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابٌ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ1 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ يَرْوِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُسْنَدًا وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُمَرَ مُرْسَلًا.
قُلْتُ فَهَذِهِ عِلَّتُهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ لَهِيعَةَ لَيْسَا من أهل الإتقان لكن تَابَعَهُمَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَحَدُ الثِّقَاتِ وَتَابَعَهُمَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِ كَمَا مَضَى2.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَفِيهِ عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ قُلْتُ هُوَ الْمُتَعِيُّ قَالَ قُلْتُ يَا رسول الله إن لي نحلا قَالَ أَدِّ الْعُشُورَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِ لِي جَبَلَهَا فَحَمَى لِي جَبَلَهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ3 قَالَ الْبُخَارِيُّ لَمْ يُدْرِكْ سُلَيْمَانُ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَيْسَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ شَيْءٌ يَصِحُّ4 وَقَالَ أَبُو عُمَرَ لَا تقوم بِهَذَا حُجَّةٌ قَالَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قُلْتُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ أَنَّ
__________
= هناك سفيان بن عبد الله الثقفي فأبو أن يؤدوا إليه شيئا، وقالوا: إنما نؤديه إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكتب سفيان إلى عمر، فكتب إليه عمر: إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله عز وجل رزقا إلى من يشاء، فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاحم لهم أوديتهم، وإلا فخل بينه وبين الناس. فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحمى لهم أوديتهم، انتهى. ويؤيد هذا ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب "الأموال" حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يؤخذ في زمانه من العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها، انتهى.
1أخرجه أبو داود "2/109"، كتاب الزكاة: باب زكاة العسل، حديث "1600"، والنسائي "5/46"، كتاب الزكاة: باب زكاة النحل، حديث "2499".
2تقدم تخريجه.
3أخرجه ابن ماجه "1/584"، كتاب الزكاة: باب زكاة العسل، حديث "1823".
والحديث لم أجده في "سنن أبي داود" ولا عزاه إليه الحافظ المزي في "تحفة الأشراف".
والحديث أخرجه أيضا البيهقي في "السنن الكبرى" "4/126"، كتاب الزكاة:باب ما ورد في العسل، وعبد الرزاق "4/63" رقم "6973"، وابن أبي شيبة "2/373" رقم "0050"، وأحمد "4/236"، والطيالسي "1/175- منحة" رقم "826".
وعزاه الزيلعي في "نصب الراية" "2/391" إلى الطبراني وأبي يعلى أيضا.
4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/126"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.

(2/370)


النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ على قومه وأنه قال لَهُمْ أَدُّوا الْعُشْرَ فِي الْعَسَلِ وَأَتَى بِهِ عُمَرُ فَقَبَضَهُ فَبَاعَهُ ثُمَّ جَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي إسْنَادِهِ مُنِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَالْأَزْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا1.
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ يَحْكِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْهُ فِيهِ بِشَيْءٍ وَأَنَّهُ شَيْءٌ رَآهُ هُوَ فَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ قَوْمُهُ وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ الشافعي الحديث في أن الْعَسَلَ الْعُشْرُ ضَعِيفٌ وَاخْتِيَارِيٌّ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ2 وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ3 وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثَابِتٌ وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى أَنْ لَا تَأْخُذْ مِنْ الْخَيْلِ وَلَا مِنْ الْعَسَلِ صدقة4.
حديث روي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنْ حَبِّ الْعُصْفُرِ وَهُوَ الْقُرْطُمُ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا5.
840 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ هَذَا الْحَدِيثُ كَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عليه وفي رواية للنسائي "لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ التَّمْرِ" وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ "لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ "6.
__________
1أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/127"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.
وينظر: "معرفة السنن والآثار" "3/281".
2ينظر "معرفة السنن والآثار" "3/182"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.
3ينظر "علل الترمذي الكبير" ص "102".
4أخرجه مالك في "الموطأ" "1/277- 278"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، حديث "39"، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/119"، كتاب الزكاة: باب لا صدقة في الخيل.
وأخرجه الشافعي في "الأم" "2/39"، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/283"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل، حديث "2330".
5لم أجده.
6أخرجه البخاري "3/ 310"، كتاب الزكاة: باب زكاة الورق، حديث "1447"، ومسلم "2/674"، كتاب الزكاة، حديث "51/979"، وأبو داود "2/208"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه في صدقة الزكاة، حديث "1558"، والترمذي "2/69"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، حديث "622"، والنسائي "5/17"، كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل، وابن ماجه "1/571"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث "1793"، ومالك "1/244، 245"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة، حديث "2"، والشافعي "1/231، 232"، كتاب الزكاة: الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذ، حديث "636- 642"، وابن أبي شيبة "3/117، 124، 137"، كتاب الزكاة: باب من قال: ليس في أقل من مائتي درهم زكاة، وباب من قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة، وأحمد "3/6"، وعبد الرزاق "7252، 7253، 7255"، وابن الجارود ص "124، 125" كتاب الزكاة، حديث "340"، والدارقطني "2/93"، كتاب الزكاة: باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب،...................................=

(2/371)


وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ1 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ2 وَعَنْ عَمْرو بْنِ حَزْمٍ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْكِتَابِ الْمَشْهُورِ3.
841 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا" رَوَاهُ جَابِرٌ وَغَيْرُهُ أَمَّا رِوَايَةُ جَابِرٍ فَفِي ابْنِ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ4 وَأَمَّا غَيْرُهُ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي وَفِي آخِرِهِ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا5 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا" قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لَمْ يَسْمَعْ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ6 وَقَالَ
__________
= حديث "5"، والبيهقي "4/84"، كتاب الزكاة: باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة، والحميدي "2/322" رقم "735"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/34- 35"، وأبو يعلى "2/268" رقم "979"، وابن حبان "3265- الإحسان"، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" ص "430" رقم "4121"، والطبراني في "الصغير" "1/235"، من حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة" .
1أخرجه مسلم "2/675"، كتاب الزكاة، حديث "1/980"، وأحمد "3/296"، وابن ماجه "1/572"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال رقم "1794"، وابن خزيمة "2304، 2305"، وعبد بن حميد ص "332"، رقم "1013"، والبيهقي "4/121"، بمثل حديث أبي سعيد.
2أخرجه أحمد "2/402"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/35"، كتاب الزكاة: باب زكاة ما يخرج من الأرض، والدارقطني "2/93".
وفي الباب أيضا من حديث ابن عمر:
أخرجه أحمد "2/92"، والبزار "1/420- كشف"، رقم "888"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/35"، والبيهقي "4/121"، من طريق ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة" .
وذكره الهيثمي "3/73"، وقال: رواه أحمد والبزار، والطبراني في "الأوسط"، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكن مدلس ا?.
وقد تابعه عبد الرحمن بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس فيما دون خمسة أوساق، ولا خمس أواق صدقة" .
أخرجه البزار "887- كشف".
وقال الهيثمي في "المجمع" "3/72"، وفي إسناده ضعف.
3تقدم تخريجه.
4أخرجه ابن ماجه "1/587"، كتاب الزكاة: باب الوسق ستون صاعا، حديث "1833".
وقال البوصيري في "الزوائد" "2/63": هذا إسناد ضعيف فيه محمد بن عبيد الله العزرمي وهو متروك الحديث.
5تقدم تخريج حديث أبي سعيد الخدري.
6أخرجه أبو داود "2/94"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة، حديث "1559"، والنسائي "5/40" كتاب الزكاة: باب القدر الذي تجب فيه الصدقة، حديث "2486"، وابن ماجه "1/586" كتاب الزكاة: باب الوسق ستون صاعاً، حديث "1832".

(2/372)


أَبُو حَاتِمٍ لَمْ يُدْرِكْهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا" وَفِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيِّبِ1.
842 - حَدِيثُ عَائِشَةَ جَرَتْ السُّنَّةُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ عَنْهَا بِهَذَا وَزَادَ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا وَلَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتْ الْأَرْضُ مِنْ الْخُضَرِ زَكَاةٌ وَفِي إسْنَادِهِ صَالِحُ بْنُ مُوسَى وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا2.
843 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ" الْبُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ3 وَقَدْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ فِي الْعِلَلِ4 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ
__________
1ينظر: "السنن الكبرى" "4/121"، كتاب الزكاة: باب مقدار الوسق.
2أخرجه الدارقطني "2/128"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار.
وقال الدارقطني: لم يروه عن منصور بهذا الإسناد غير صالح بن موسى وهو ضعيف الحديث.
وقال أبو الطيب في "التعليق المغني" "2/128-129":
قال الشيخ في "الإمام": وهو صالح بن موسى بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: منكر الحديث جداً لا يعجبني حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني في كتاب "العلل": هذا حديث اختلف فيه على موسى بن طلحة، فروى عن عطاء بن السائب فقال الحارث بن نبهان عن عطاء عن موسى بن طلحة عن أبيه، قال خالد الواسطي عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة أن النبي عليه السلام، مرسل، وروى عن الأعمش عن موسى بن طلحة عن أبيه. رواه الحكم بن عتيبة وعبد الملك بن عمير وعمرو بن عثمان بن وهب عن موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل، وقيل: عن موسى بن طلحة عن عمر وقيل: عن موسى بن طلحة عن أنس، وقيل: عن موسى بن طلحة مرسل، وهو أصحها كلها.
3أخرجه البخاري "3/347"، كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري، الحديث "1438"، وأبو داود "2/252" كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع، حديث "1596"، والترمذي "2/75"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها، حديث "635"، والنسائي "5/41"، كتاب الزكاة: باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر، وابن ماجه "1/581"، كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار، حديث "187"، وابن الجارود ص "128"، كتاب الزكاة، حديث "348"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/36"، كتاب الزكاة: باب زكاة ما يخرج من الأرض، والبيهقي "4/130"، كتاب الزكاة: باب قدر الصدقة فيما أخرجت من الأرض، وابن خزيمة "4/37" رقم "2307"، "2308"، والطبراني في "الصغير" "2/36"، والبغوي في "شرح السنة" "3/345- بتحقيقنا" كلهم من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه مرفوعا بلفظ: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالقدح نصف العشر".
4ينظر: "العلل" لابن أبي حاتم "1/224" رقم "650".

(2/373)


حَدِيثِ جَابِرٍ1 وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2 وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ3 وَسَيَأْتِي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.
تَنْبِيهٌ: الْعَثَرِيُّ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ وَحُكِيَ إسْكَانُ ثَانِيهِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ الْعَثَرِيُّ مَخْصُوصٌ بِمَا سُقِيَ مِنْ مَاءِ السَّيْلِ فَيُجْعَلُ عَاثُورًا وَهُوَ شِبْهُ سَاقِيَةٍ تُحْفَرُ وَيَجْرِي فِيهَا الْمَاءُ إلَى أُصُولِهِ وَسُمِّيَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَتَعَثَّرُ بِهِ الْمَارُّ الَّذِي لَا يَشْعُرُ بِهِ وَالنَّضْحُ السقي بالسانية4.
قَوْلُهُ وَيُرْوَى "وَمَا سُقِيَ بِنَضْحٍ أَوْ غَرْبٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ5 وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ مِنْ زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي الْخَرَاجِ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَذَكَرَ أَنَّهُ عَرَضَهُ عَلَى أَبِيهِ فَأَنْكَرَهُ6 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ7 وَأَشَارَ الْبَزَّارُ إلَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَالِمٍ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ8 وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي الْخَرَاجِ مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ عَنْ أَنَسٍ وَلَفْظُهُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرَ وفيما سقي بالدوالي والسواني وَالْغَرْبِ وَالنَّاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ9.
__________
1أخرجه مسلم "2/675"، كتاب الزكاة: باب ما فيه العشر أو نصف العشر، حديث "981"، وأبو داود "1/502"، كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع، حديث "1597"، والنسائي "5/41، 42"، كتاب الزكاة: باب ما ويوجب العشر، وما يوجب نصف العشر، وابن الجارود في "المنتقى" "347"، وابن خزيمة "4/38"، رقم "2309" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/37"، والدارقطني "2/130"، والبيهقي "4/130" من طريق عمار بن الحارث، عن الزبير أنه سمع جابرا يذكر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول قال: "فيما سقت الأنهار والعيون العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر" .
2أخرجه الترمذي "3/22"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار، وغيره، حديث "639"، وابن ماجه "1/580"، كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار، حديث "1816".
3أخرجه النسائي "5/42"، كتاب الزكاة: باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، وابن ماجه "1/581"، كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار، حديث "1818"، والبيهقي "4/131"، كتاب الزكاة: باب قدر الصدقة فيما أخرجت من الأرض عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن، وأمرني أن آخذ مما سقت السماء وما سقي بغلاً العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر.
4ينظر: "النهاية في غريب الحديث" مادة "عثر".
5أخرجه أبو داود برقم "1572"، وقد تقدم تخريجه.
6أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" "1/145"، ويحيى بن آدم في كتاب الخراج ص "117".
7ينظر: "العلل" للدارقطني "4/71- 72".
8قال الدارقطني في "العلل" "4/72": والصحيح موقوف وأنكر أحمد بن حنبل، حديث محمد بن سالم وقال أراه موضوعاً.
9أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج ص "116".

(2/374)


تَنْبِيهٌ الْغَرْبُ بِلَفْظٍ ضِدِّ الشَّرْقِ هُوَ الدَّلْوُ الْكَبِيرُ1.
844 - حَدِيثُ "خُذْ الْإِبِلَ مِنْ الْإِبِلِ" الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ فَقَالَ "خُذْ الْحَبَّ مِنْ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنْ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَ مِنْ الْبَقَرِ" وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِهِمَا إنْ صَحَّ سماع عطاء بن مُعَاذٍ2 قُلْتُ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ فِي سَنَةِ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ وَقَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُ أَنَّ عَطَاءً سَمِعَ مِنْ مُعَاذٍ3.
845 - قَوْلُهُ وَقْتُ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ الزَّهْوُ وَهُوَ بُدُوُّ الصَّلَاحِ4 لأنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَئِذٍ بَعْثَ الْخَارِصِ لِلْخَرْصِ أَمَّا مُطْلَقُ الْخَرْصِ5 فَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
__________
1ينظر؟ "النهاية في غريب الحديث" "3/349".
2أخرجه أبو داود "2/109" كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع، حديث "1599"، وابن ماجه "1/580"، كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث "1814"، والحاكم "1/388".
3تقدم الكلام على الانقطاع بين عطاء ومعاذ.
4تنظر المسألة في "الأم" للشافعي "2/42"، "شرح المهذب" "5/459"، "حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء" "3/79"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/108" "الحاوي" للماوردي "3/220"، "روضة الطالبين" "2/110"، "الحجة على أهل المدينة" "1/510"، "الكافي" لابن عبد البر ص "101"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/174"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/452"، "المغني" لابن قدامة "4/178"، "كشاف القناع" "4/212"، "الإنصاف" في معرفة الراجح من الخلاف" "3/108"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/240"، "نيل الأوطار" "4/162"، "فتح العلام" ص "327"، "سبل السلام" "2/189، 190".
5الخرص لغة: الحذر والتخمين والقول بغير علم ومنه قوله تعالى: {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ} [الذاريات 10].
وصطلاحا: حرز ما يجيء من على النخيل، أو العنب تمراً أو زبيباً.
وهو سنة في الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة بشرط بدو الصلاح، أما قبله فلا يجوز؛ إذ لا حق للمتحققين، ولا ينضبط المقدار لكثرة العاهات قبل بدو الصلاح، ولو بدا صلاح نوع دون آخر، ففي جواز خرص الكل وجهان: أرجحها الجواز، ويوجه بأن مال يبد صلاحه تابع في البيع لما بدا صلاحه متى اتحد بستان وجنس وحمل وعقد وإن اختلفت الأنواع، وخرج بالتمر والعنب الحب لتعذر الحرز فيه لاستتار حبه، ولأنه لا يؤكل غالباً رطبا، بخلاف الثمرة، وفي الشبراملسي: توقف ابن قاسم فيما لو بدا صلاح حبة من نوع هل يجوز خرصه، ويجري فيه الوجهان.
أقول: القياس جواز الخرص أخذاً مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبة في بستان، حيث يجوز بيع الكل بلا شرط قطع.
وحكمته: الرفق بالمالك، والمستحقين، فإن رب المال يملك التصرف بالخرص، ويعرف الساعي حق المساكين، فيطالب به، والدليل على ندبه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أن يخرص العنب، كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا.
رواه الترمذي، وابن حبان وغيرهما، وما روي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرص حديقة امرأة بنفسه، وإنما جعل النخل أصلاً في الحديث، لما روي ان خيبر فتحت أول سبع من الهجرة، وبعث النبي إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، ولا فرق في الخرص بين الثمار "البصرة" وغيرها وما قاله الماوردي من أنه.=

(2/375)


عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إلَى خَيْبَرَ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ الْحَدِيثَ1 وَأَبُو دَاوُد،
__________
= يحرم خرص ثمار "البصرة" لكثرتها، وكثرة المؤنة في خرصها فقد رده الأصحاب، وقالوا: إنها طريقة ضعيفة تفرد بها.
وصفته: أن يطوف بالنخلة، ويرى جميع عناقيدها، ويقول: خرصها كذا وكذا، ثم يفعل بالنخلة الأخرى كذلك، ثم باقي الحديقة، ولا يجوز الاقتصار على رؤية البعض، وقياس الباقي عليه لأنها تتفاوت، ويخرص كل نخلة رطبا، ثم تمراً؛ لأن الأرطاب تتفاوت، فإن اتحد النوع جاز أن يخرص الجميع رطبا، ثم تمراً.
وإنما لم يجز الاقتصار على رؤية البعض؛ لأنه اجتهاد، فوجب بذل المجهود فيه، وقيل: إن الطواف بكل نخلة ليس بواجب، بل مستحب، لأن فيه مشقة.
والأصح: أنه يخرص جميع النخل، والعنب، ولا يترك للمالك شيئا، وما من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" ، حمله الشافعي رضي الله عنه على تركهم له ذلك من الزكاة، ليفرقه بنفسه على فقراء أقاربه وجيرانه لطمعهم في ذلك منه، لا على ترك بعض الأشجار من غير خرص جمعاً بينه وبين الأدلة المطالبة لإخراج زكاة التمر، والزبيب، وفي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فخذوا ودعوا" إشارة لذلك أي إذا خرصتم الكل فخذوا بحساب الخرص، واتركوا له شيئا مما خرص، فجعل الترك بعد الخرص المقتضي للإيجاب، فيكون المتروك له قدراً يستحقه الفقراء ليفرقه هو.
والثاني: أنه يترك للمالك، ثمر نخلة، أو نخلات يأكله أهله؛ تمسكاً بظاهر المذكور، وهو صحيح لم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل، رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
ثم إنه يكفي خارص واحد على المشهور؛ لأن الخرص نشأ عن اجتهاد، فكان كالحاكم، وما روي من أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يبعث مع ابن رواحة واحداً يجوز أن يكون معيناً، أو كاتبا.
وقيل: يشترط اثنان؛ كالتقويم والشهادة.
وقطع بعضهم بالأول.
ولا فرق في هذا بين ما كان صبياً أو مجنوناً أو غيرهما.
وقيل: إذا كان صبيا أو مجنوناً، أو سفيهاً، اشترط اثنان وإلا كفى واحد، ولا يجوز للحاكم بعث الخارص، إلا بعد ثبوت معرفته عنده، ولا يكفي مجرد قوله فإن لم يبعث الحاكم خارصاً، أو لم يكن حكمل الملك عدلين عالمين بالخرص يخرصان عليه لينتقل الحق إلى الذمة، ويتصرف في الثمرة، ولا يكفي واحد احتياطاً للفقراء، ولأن التحكيم هنا على خلاف الأصل رفقا بالمالك، ومحل جواز الخرص إذا كان المالك موسراً، فإن كان معسراً فلا لما فيه من ضرر المستحقين.
ولو اختلف الخارصان في المقدار، وقف الأمر إلى تبين المقدار منهما أو من غيرهما.
وقيل: يؤخذ بالأقل، لأنه اليقين، وقيل: يخرصه ثالث، ويؤخذ بقول منه هو أقرب إلى خرصه، ولا يكفي خرصه هو، وإن احتاط للفقراء، لاتهامه، وإنما صدق في عدد الماشية، لأنه إذا ادعى دون ما ذكره الساعي، فقد ادعى عدم الوجوب، وهو متعلق بالعين، ويريد نقله من العين إلى الذمة والأصل عدم انقطاع التعلق بالعين، فعمل بالأصل فيهما.
1أخرجه أحمد "2/23"، من رواية العمري، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث ابن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم ثم خيرهم أن يأخذوا أو يردوا، فقالوا: "هذا الحق، بهذا قامت السماء والأرض".......................=

(2/376)


وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ خَيْبَرَ أَقَرَّهُمْ وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فخرصها عليهم الحديث1 ورواه ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَاهُ خَارِصًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَبَا حَثْمَةَ قَدْ زَادَ عَلَيَّ الْحَدِيثَ3 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ
__________
= ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/38" كتاب الزكاة: باب الخرص، من رواية عبد الله بن نافع عن أبيه، فجعله من مسند رافع بن خديج، ولفظه عن نافع عن ابن عمر قال: "كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أن لرب الأرض ما على الساقي من الزرع، وطائفة من التين لا أدري كم هو، قال نافع: فجاء رافع بن خديج، وأنا معه، فقال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطى خيبر ليهود على أنهم يعملونها ويزرعونها، على أن لهم نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع على أن نقرهم فيما بدا لنا، قال: فخرصها عليهم عبد الله بن رواحة فصاحوا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خرصه، فقال لهم عبد الله بن رواحة: أنتم بالخيار، إن شئتم فهي لكم، وإن شئتم فهي لنا نخرصها ونؤدي إليكم نصفها، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، وعبد الله بن نافع ضعيف جداً.
قال الذهبي في "المغني" "1/360": ضعفوه.
وقال الحافظ في "التقريب" "1/406": ضعيف.
1أخرجه أبو داود "3/699"، كتاب البيوع والإجارات: باب في الخرص، حديث "3413، 3414"، وأحمد "3/367"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/38، 39"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، والبيهقي "4/123"، كتاب الزكاة: باب خرص التمر، والدليل على أن له حكماً، من حديث جابر بن عبد الله، قال: "أفاء الله على رسوله فأقرهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال: يا معشر يهود أنتم أبعض الخلق إليّ، قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله، وليس يحملني بعضي إياكم أن أجيف عليكم، قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر، وإن شئتم لكم وإن شئتم فلي، قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، قد أخذناها، قال: "فاخرجوا عنها".
2وأخرجه أبو داود "3/697"، كتاب البيوع والإجارات: باب في المساقات، حديث "3410"، وابن ماجه "1/582"، كتاب الزكاة: باب خرص النخل، والعنب، حديث "1820"، من حديث ابن عباس قال: "افتتح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيبر واشترط أن له الأرض، وكل صفراء وبيضاء، وقال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم؛ فأعطناها، على أن لكم نصف الثمرة، ولنا نصفها، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يصرم النخل، بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحرز عليهم النخل، وهو الذي يسميه أهل المدينة الخرص، فقال في رده كذا وكذا، قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة، قال: فأنا ألي حرز النخل، وأعطيكم نصف الذي قلت؟ قالوا هذا الحق، وله تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذه بالذي قلت".
3أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" "3/79"، والدارقطني "2/134، 135"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، حديث "27"، كلاهما من حديث محمد بن صدقة، عن محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة، عن أبيه، عن جده سهل بن أبي حثمة، وقال الهيثمي: وفيه محمد بن صدقة، وهو ضعيف.

(2/377)


كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ الْحَدِيثَ1 وَسَيَأْتِي أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا2 وَسَيَأْتِي حَدِيثُ عَائِشَةَ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي مَقْصُودِ الْبَابِ وَفِي الصَّحَابَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ الصَّلْتِ بْنِ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْخَرْصِ فَقَالَ "أَثْبِتْ لَنَا النِّصْفَ وَأَبْقِ لَهُمْ النِّصْفَ فَإِنَّهُمْ يُسْرَقُونَ وَلَا نصل إلَيْهِمْ" 3.
846 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ "أَنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كما تؤدى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ4 وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا وَمَدَارُهُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَتَّابٍ وَقَدْ قَالَ أَبُو دَاوُد لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَقَالَ ابْنُ قَانِعٍ لَمْ يُدْرِكْهُ وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ انْقِطَاعُهُ ظَاهِرٌ لِأَنَّ مَوْلِدَ سَعِيدٍ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ وَمَاتَ عَتَّابٌ يَوْمَ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَقَالَ ابْنُ السَّكَنِ لَمْ يُرْوَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ هَذَا5 وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ
__________
1أخرجه الشافعي "1/243"، كتاب الزكاة: الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة، وما لا ينبغي أن يؤخذ، حديث "661"، وأبو داود "2/257، 258"، كتاب الزكاة: باب في خرص العنب، حديث "1603"، والترمذي "2/78"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الخرص، حديث "639"، وابن ماجه "1/582"، كتاب الزكاة: باب خرص النخل والعنب، حديث "1819"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/39"، كتاب الزكاة: باب الخرص، والدارقطني "2/134"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، حديث "24"، والبيهقي "4/122"، كتاب الزكاة: باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب، من حديث الزهري، عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد به، ولفظ الدارقطني قال: أمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أخرص أعناب ثقيف خرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمراً، وسعيد بن المسيب لم يدرك عتاب بن أسيد؛ لأنه ولد في خلافة عمر، ومات عتاب سنة ثلاث عشرة يوم مات أبو بكر رضي الله عنه.
وقال الترمذي: حسن غريب، وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وسألت البخاري عن هذا؛ فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أصح، قلت: ورواه ابن أبي شيبة "3/195"، كتاب الزكاة: باب ما ذكر في خرص النخل عن سعيد بن المسيب مرسلاً: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل"، الحديث.
وأخرجه الدارقطني "2/132"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، حديث "17"، من طريق الواقدي، عن عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن المسور بن مخرمة، عن عتاب بن أسيد به.
والواقدي محمد بن عمر متروك.
2الانقطاع المقصود بين سعيد بن المسيب وعتاب بن أسيد.
3ذكره الحافظ في الإصابة "3/360"، وعزاه لابن منده.
4في ط: ابن حبان.
5تقدم تخريج حديث عتاب بن أسيد والكلام على الانقطاع الذي في إسناده.

(2/378)


الْوَاقِدِيُّ فَقَالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ عَتَّابٍ1 وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الصَّحِيحُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابًا مُرْسَلٌ وَهَذِهِ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ2.
فَائِدَةٌ: قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا لَكِنَّهُ اعْتَضَدَ بِقَوْلِ الْأَئِمَّةِ انْتَهَى وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الزَّكَاةُ مِنْ نَخْلٍ وَلَا عِنَبٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَا نَعْلَمُ يُخْرَصُ مِنْ الثَّمَرِ إلَّا التَّمْرَ وَالْعِنَبَ3.
قَوْلُهُ رُوِيَ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ.
847 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَصَ حَدِيقَةَ امْرَأَةٍ بِنَفْسِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَفِيهِ قِصَّةٌ4.
848 - حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ خَارِصًا أَوَّلَ مَا تَطِيبُ الثَّمَرَةُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أُخْبِرْتُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إلَى يَهُودَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ وَهَذَا فِيهِ جَهَالَةُ الْوَاسِطَةِ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ وَاسِطَةً وَهُوَ مُدَلِّسٌ5 وَذَكَرَ
__________
1تقدم تخريجه وفي إسناده محمد عمر الواقدي وهو متروك.
وينظر: تخريج حديث عتاب بن أسيد.
2أخرج هذا الطريق المرسل ابن أبي شيبة "3/195"، كتاب الزكاة: باب ما ذكر في خرص النخل.
3ينظر: "السنن الكبرى" "4/123".
4أخرجه البخاري "4/108"، كتاب الزكاة: باب خرص التمر، حديث "1481"، و"4/574" كتاب فضائل المدينة: باب المدينة طابة، حديث "1872"، و"6/402"، كتاب الجزية والموادعة: باب إذا وادع الإمام ملك القرية، حديث "3161"، وفي "7/490"، كتاب مناقب الأنصار: باب فضل دور الأنصار، حديث "3791"، وفي "8/468- 469" كتاب المغازي: باب في معجزات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "11/1392"، وأبو داود "3/179"، كتاب الخراجوالفيء والإمارة، حديث "3079"، وأحمد "5/122"، كتاب الزكاة: باب خرص التمر والدليل على أن له حكماً، وفي "دلائل النبوة" "5/238- 239".
5أخرجه أبو داود "2/260"، كتاب الزكاة: باب متى يخرص التمر، حديث "1606"، وعبد الرزاق "4/129"، كتاب الزكاة: باب متى يخرص، حديث "7219"، وأبو عبيد في "الأموال" "582، 583"، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها: باب الثمار للصدقة والعرايا، والسنة في ذلك، وأحمد "6/163"، والدارقطني "2/143"، كتاب الزكاة: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، حديث "25"، والبيهقي "4/123"، كتاب الزكاة: باب خرص التمر، والدليل على أن له حكماً، كلهم من طريق ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة أنها قالت، وهي تذكر شأن خيبر: "كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبعث ابن رواحة إلى اليهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب، قبل أن يؤكل منه، ثم يخيرون يهود أيأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك، وإنما كان أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالخرص لكي يحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق"، وإسناده فيه جهالة، لأن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب.

(2/379)


الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ قَالَ فَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَرْسَلَهُ مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ وَعُقَيْلٌ لَمْ يَذْكُرُوا أَبَا هُرَيْرَةَ1 وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ2.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ خَارِصًا تَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ وَرُوِيَ أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي وَقْتَيْنِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَبْعُوثُ مَعَهُ مُعِينًا أَوْ كَاتِبًا قُلْتُ لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَأَمَّا بَعْثُ غَيْرِ عَبْدِ اللَّهِ فِي وَقْتٍ آخَرَ فَمَضَى أَيْضًا قَرِيبًا وَوَقَعَ فِي الْبَيْهَقِيّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَ يَأْتِيهِمْ كُلَّ عَامٍ فَيَخْرُصُهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُضَمِّنُهُمْ الشَّطْرَ وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ بِأَنَّ ابْنَ رَوَاحَةَ إنَّمَا خَرَصَهَا عَلَيْهِمْ عَامًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ اُسْتُشْهِدَ بِمُؤْتَةِ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ بِلَا خِلَافٍ فِي ذَلِكَ3.
849 - حَدِيثُ "إذَا خَرَصْتُمْ فَاتْرُكُوا لَهُمْ الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَتْرُكُوا الثُّلُثَ فَاتْرُكُوا لَهُمْ الرُّبُعَ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ بِلَفْظِ "إذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ" وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَسْعُودٍ بْنُ نِيَارٍ الرَّاوِي عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَقَدْ قَالَ الْبَزَّارُ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ4 قَالَ الْحَاكِمُ وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ مُتَّفَقٍ عَلَى صِحَّتِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِهِ،
__________
1ينظر: "سنن الدارقطني" "2/134".
2تقدم تخريجه.
3تقدم تخريج كل هذه الروايات.
4أخرجه ابن أبي شيبة "3/194"، كتاب الزكاة: باب ما ذكر في خرص النخل، وأبو عبيد في الأموال ص "585"، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها: باب الخرص، حديث "165"، والترمذي "2/77"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الخرص، حديث "638"، والنسائي "5/42"، كتاب الزكاة: باب كم يترك الخارص، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/39"، كتاب الزكاة: باب الخرص، والحاكم "1/402"، كتاب الزكاة، والبيهقي "3/123"، كتاب الزكاة: باب من قال لا يترك لرب الحائط ما يأكل هو وأهله وما يعرى المساكين منها لا يخرص عليه.
وابن الجارود في "المنتقى" ص "97" رقم "352"، وابن خزيمة "4/42"، رقم "2319"، وابن حبان "798- موارد"، والطبراني في "الكبير" "6/99" رقم "5726"، وابن حزم في "المحلى" "5/255"، من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن دينار، قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فقال: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا أخرصتم" وذكره، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
قلت: وعبد الرحمن بن مسعود ذكره الحافظ في "التقريب" "4030" وقال: مقبول يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه الحافظ في المقدمة.

(2/380)


انْتَهَى1 وَمِنْ شَوَاهِدِهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا خَفِّفُوا فِي الْخَرْصِ فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَاطِئَةَ وَالْأُكَلَةَ الْحَدِيثَ2.
قَوْلُهُ وَنَقَلَ فِي الْقَدِيمِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ إلَى بَنِي خُفَّاشٍ أَنْ أَدُّوا زَكَاةَ الذُّرَةِ والورس انتهى هذا وَقَعَ فِي الْقَدِيمِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الذُّرَةِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَهْلَ خُفَّاشٍ أَخْرَجُوا كِتَابًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ إلَيْهِمْ يَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يُؤَدُّوا عُشْرَ الْوَرْسِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَا أَدْرِي أَثَابِتٌ هَذَا أَمْ لَا وَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْيَمَنِ فَإِنْ كَانَ ثابتا عشر قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا إسْنَادٌ تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ3 وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ اتِّفَاقَ الْحُفَّاظِ عَلَى ضَعْفِ هَذَا الْأَثَرِ.
تَنْبِيهٌ خُفَّاشٌ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَتَثْقِيلِ الْفَاءِ وَقِيلَ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَالتَّخْفِيفِ وَصَوَّبَ النَّوَوِيُّ الْأَوَّلَ.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ "لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ" الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَفِي إسناده حسين بن يزيد وَهُوَ ضَعِيفٌ4.
حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ فِي الْعَسَلِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا5.
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ فَتَحَ سَوَادَ الْعِرَاقِ وَوَقَفَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَضَرَبَ عَلَيْهِ خَرَاجًا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَاضِحًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
__________
1ينظر: "المستدرك" "1/402".
2أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" "6/472" من حديث جابر مرفوعاً.
3ينظر: "معرفة السنن والآثار" "3/279"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في الوسق، و"السنن الكبرى" "4/126".
4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/128"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.
وينظر: "معرفة السنن والآثار" "3/282"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.
5لم أجده.

(2/381)


5- بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَدْ كَرَّرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ6.
850 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إذَا بَلَغَ مَالُ أَحَدِكُمْ خَمْسَ أَوَاقٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ" الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ "لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ،
__________
1ينظر: "المستدرك" "1/402".
2أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" "6/472" من حديث جابر مرفوعاً.
3ينظر: "معرفة السنن والآثار" "3/279"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في الوسق، و"السنن الكبرى" "4/126".
4أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/128"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.
وينظر: "معرفة السنن والآثار" "3/282"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل.
5لم أجده.
6تقدم تخريجه بشواهده.

(2/381)


وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ1 وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ بِلَفْظِ "عَفَوْت لَكُمْ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أربعين درهما درهم وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ" لَفْظُ أَبِي دَاوُد2 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ3 قَالَ الْبُخَارِيُّ كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعَهُ مِنْهُمَا وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عَلِيٍّ4.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ "لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ5.
851 - حَدِيثُ عَلِيٍّ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ الْوَرِقِ وَلَا شَيْءَ فِيهِ حتى يبلغ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ وَرُوِيَ مِثْلُهُ فِي الذَّهَبِ تَقَدَّمَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ وَعَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ "وَلَيْسَ عَلَيْك شَيْءٌ" يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَك عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَتْ لَك عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ لَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ بِحِسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ6.
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ هُوَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعٌ وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفٌ7 كَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَمَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوفًا قَالَ وَكَذَا كُلُّ ثِقَةٍ رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ قُلْت قَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا8.
فَائِدَةٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ فِي بَابِ في الزَّكَاةِ بَعْدَ بَابِ جُمَلِ الْفَرَائِضِ مَا نَصُّهُ فَفَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَرِقِ صدقة وأخذ المسملون بَعْدَهُ فِي الذَّهَبِ
__________
1أخرجه الدارقطني "2/98"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "16"، قال أبو الطيب في "التعليق المغني" "2/98- 99": يزيد بن سنان روى عنه ابنه محمد ووكيع وأبو أسامة، ضعفه ابن معين وأحمد وابن المديني وقال البخاري: مقارب الحديث ا?.
2تقدم تخريجه.
3تقدم تخريجه.
4ينظر: "العلل" للدارقطني "3/156- 161".
5أخرجه الدارقطني "2/93"، كتاب الزكاة: باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية، حديث "7".
6تقدم تخريجه.
7ينظر: "العلل" للدارقطني "3/156- 161".
8تقدم تخريجه.

(2/382)


صَدَقَةً إمَّا بِخَبَرٍ عَنْهُ لَمْ يَبْلُغْنَا وَإِمَّا قِيَاسًا1.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ شَيْءٌ مِنْ جهة ما الْآحَادِ الثِّقَاتِ لَكِنْ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ وَالْحَارِثُ عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَهُ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَلَوْ صَحَّ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ لِأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ2 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ مُعَاذًا حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا الْحَدِيثَ3.
تَنْبِيهٌ: الْحَدِيثُ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ مِنْ أَبِي دَاوُد مَعْلُولٌ فَإِنَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ داود المصري ثنا بن وَهْبٌ ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمَّى آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثُ عَنْ عَلِيٍّ4 وَنَبَّهَ ابْنُ الْمَوَّاقِ عَلَى عِلَّةٍ خَفِيَّةٍ فِيهِ وَهِيَ أَنَّ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَقَدْ رَوَاهُ حُفَّاظُ أَصْحَابِ ابْنِ وَهْبٍ سَحْنُونٌ وَحَرْمَلَةُ وَيُونُسُ وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَذَكَرَهُ قَالَ ابْنُ الْمَوَّاقِ الْحَمْلُ فِيهِ عَلَى سُلَيْمَانَ شَيْخِ أَبِي دَاوُد فَإِنَّهُ وَهَمَ فِي إسْقَاطِ رَجُلٍ.
قول "فَبِحِسَابِ ذَلِكَ" أَسْنَدَهُ زَيْدُ بْنُ حِبَّانَ الرُّقِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِسَنَدِهِ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ جَدِّهِمَا فَذَكَرَ قِصَّةَ الْوَرِقِ.
قَوْلُهُ غَالِبُ مَا كَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الدَّرَاهِمِ فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَرْبَعَةٌ فَأَخَذُوا وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ وَوَاحِدًا مِنْ هَذِهِ وَقَسَمُوهُمَا نِصْفَيْنِ وَجَعَلُوا كُلَّ وَاحِدٍ دِرْهَمًا يُقَالُ فُعِلَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ وَنَسَبَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَى فِعْلِ عُمَرَ قُلْتُ ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ وَلَمْ يُعَيِّنْ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ5 فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ضَرَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ ضَرْبَهَا وَنَقَشَ عَلَيْهَا قُلْتُ وَقَدْ بَسَطْت الْقَوْلَ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَوَائِلِ.
852 - حَدِيثُ الْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْبَزَّارُ وَاسْتَغْرَبَهُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ6 وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالنَّوَوِيُّ،
__________
1ينظر: "الرسالة" ص "192" فقرة "527".
2ينظر: "الاستذكار" "9/34".
3أخرجه الدارقطني "2/95- 96"، كتاب الزكاة.
4تقدم تخريجه.
5أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "5/117".
6أخرجه أبو داود "3/246"، كتاب البيوع: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المكيال مكيال المدينة" حديث "3340"، والنسائي "5/54"، كتاب الزكاة: باب كم الصاع، حديث "2520"، وفي "7/284"، كتاب البيوع: باب الرجحان في الوزن، وأبو نعيم في "الحلية" "4/20"، والطبراني في "الكبير" "12/393"، رقم "13449"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/170"، كتاب الزكاة: باب ما دل على أن زكاة الفطر إنما تجب صاعا وفي "6/31"، كتاب البيوع: باب أصل الوزن والكيل بالحجاز، كلهم من طريق طاوس عن ابن عمر.

(2/383)


وَأَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ خَطَأٌ1 قُلْتُ هِيَ رِوَايَةُ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ طَاوُسٍ وَذَكَرَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ بَدَلَ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَخْطَأَ أَبُو أَحْمَدَ فِيهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَلَبَ أَبُو أَحْمَدَ مَتْنَهُ وَأَبْدَلَ ابْنَ عُمَرَ بِابْنِ عَبَّاسٍ2.
تَنْبِيهٌ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْوَزْنَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الزَّكَاةِ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَهِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ3 قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَبَحَثْتُ عَنْهُ غَايَةَ الْبَحْثِ عَنْ كُلِّ مَنْ وَثِقْتُ بِتَمْيِيزِهِ وَكُلٌّ اتَّفَقَ لِي عَلَى أَنَّ دِينَارَ الذَّهَبِ بِمَكَّةَ وَزْنُهُ اثْنَانِ وَثَمَانُونَ حَبَّةً وَثَلَاثَةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ بِالْحَبِّ مِنْ الشَّعِيرِ الْمُطْلَقِ وَالدِّرْهَمُ سَبْعَةُ أَعْشَارٍ المثقال فَوَزْنُ الدِّرْهَمِ الْمَكِّيِّ سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ حَبَّةً وَسِتَّةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ وَعُشْرُ عُشْرِ حَبَّةٍ فَالرِّطْلُ مِائَةٌ وَاحِدَةٌ وَثَمَانِيَةُ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا بِالدِّرْهَمِ الْمَذْكُورِ.
حَدِيثُ "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" تَقَدَّمَ4.
853 - حَدِيثُ أَنَّ امرأتين أتتا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيهمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا "أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ" قَالَتَا لَا فَقَالَ لَهُمَا "أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ" قَالَتَا لَا قَالَ "فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ" أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ وَقَالَ لَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ وَلَفْظُ الْآخَرِينَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مِسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا أَتُعْطِيَانِ زَكَاةَ هَذِهِ قَالَتَا لَا قَالَ "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَك اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
__________
1حديث ابن عباس:
أخرجه ابن حبان "1105- موارد"، والبزار "2/85- كشف" رقم "1262"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "6/31"، كتاب البيوع: باب أصل الوزن والكيل بالحجاز، كلهم من طريق أبي أحمد الزبيري عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس عن ابن عباس.
وقال البزار: لا نعلم أحداً أسنده إلا حنظلة عن طاوس ولا نعلم رواه إلا الثوري، وقال الفريابي عن الثوري عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر وحنظلة ثقة واختلفوا على الثوري فقال أبو أحمد عن الثوري عن حنظلة عن طاوس عن ابن عباس ولم يروه غير الثوري وحنظلة صالح الحديث ا?.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/81" وقال: رواه البزار ورجاله رجال "الصحيح".
2ينظر: التعليقان السابقان.
3ينظر: "معالم السنن" "3/61".
4تقدم تخريجه.

(2/384)


بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ" ؟ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ لَفْظُ أَبِي دَاوُد أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنْ عَمْرٍو وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى التِّرْمِذِيِّ حَيْثُ جَزَمَ بِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَالْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرٍو وَقَدْ تَابَعَهُمْ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ أَيْضًا1.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ انْضَمَّ إلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ وَسَاقَهُمَا وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ2 وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمَا أَيْضًا وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ
__________
1أخرجه أبو داود "2/212"، كتاب الزكاة: باب الكنز ما هو؟ حديث "1563"، والنسائي "5/38"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي، حديث "2579"، والترمذي "3/20- 21"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الحلي، حديث "637"، وأحمد "2/178"، وابن أبي شيبة "3/153"، والدارقطني "2/108"، كتاب الزكاة: باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، حديث "2"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/140"، كتاب الزكاة: باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي، من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه جده.
2أخرجه أبو داود "2/212- 213"، كتاب الزكاة: باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، حديث "1564"، والحاكم "1/390"، والدارقطني "2/105" كتاب الزكاة: باب ما أدي زكاته فليس بكنز، حديث "1"، والبيهقي في "السنن الصغرى" "1/325- 326"، كتاب الزكاة: باب في زكاة الحلي، حديث "1232"، وفي "السنن الكبرى" "4/140"، كتاب الزكاة: باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/297"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي، حديث "2360".
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.
وقال البيهقي: هذا يتفرد به ثابت بن العجلان.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" "2/372":
قال في "تنقيح التحقيق": وهذا لا يضر، فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري، ووثقه ابن معين، وقال ابن القطان في كتابه:روى عن القدماء سعيد بن جبير، وعطاء ومجاهد، وابن أبي مليكة، ورأى أنس بن مالك، قال النسائي فيه ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقول عبد الحق فيه: لا يحتج به، قول لم يقله غيره، انتهى كلامه. قال ابن الجوزي في "التحقيق": محمد بن مهاجر، قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، قال في "التنقيح": وهذا وهم قبيح، فإن محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذا، فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان شامي، أخرج له مسلم في "صحيحه" ووثقه ابن حبان في الثقات، وقال: كان متقنا، وأما محمد بن مهاجر الكذاب، فإنه متأخر في زمان ابن معين، وعتاب بن بشير وثقه ابن معين، وروى له البخاري متابعة، انتهى كلامه. قال الشيخ رحمه الله في "الإمام": وقول العقيلي في ثابت بن عجلان: لا يتابع على حديثه تحامل منه، إذ لا يمس بهذا إلا من ليس معروفاً بالثقة. فأما من عرف بالثقة فانفراده لا يضره، وكذلك ما نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه سئل عنه، أكان ثقة؟ فسكت، إذ لا يدل السكوت على شيء، قد يكون سكوته لكونه لم يعرف حاله، ومن عرف حجة على من لم يعرف، أو أنه لا يستحق اسم الثقة عنده، فيكون إما صدوقاً، أو صالحاً، أو لا بأس به، أو غير ذلك من مصطلحاتهم، ولما ذكره ابن عدي في "كتابه" لم يسمه بشيء، وقول ابن عبد الحق أيضا: لا يحتج به. تحامل منه أيضا، وكم من رجل قد قبل روايته ليسوا مثله.

(2/385)


يَزِيدَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْنَا أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَنَا "أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ" فَقُلْنَا لَا قَالَ "أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارٍ مِنْ نَارٍ أَدِّيَا زَكَاتَهُ" 1 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ نَحْوَهُ وَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2 وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ3.
854 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ" الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ عَافِيَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ثُمَّ قَالَ لَا أَصْلَ لَهُ وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ وَعَافِيَةُ قِيلَ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَا نَعْلَمُ فِيهِ جَرْحًا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ مَجْهُولٌ وَنَقَلَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ تَوْثِيقَهُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ 4.
855 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ "هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا" تَقَدَّمَ فِي الآنية5.
856 - حديث أن رجل قَطَعَ أَنْفَهُ يَوْمَ الْكِلَابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
__________
1أخرجه أحمد "6/471".
2أخرجه الدارقطني "2/107"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي، حديث "4"، من طريق صالح بن عمرو عن أبي حمزة ميمون عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. وقال الدارقطني: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث.
3تقدم تخريجه قريبا.
4أخرجه ابن الجوزي في التحقيق، كما في "نصب الراية" "2/374"، من حديث عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر به، ثم قال: قالوا: عافية ضعيف، ما عرفنا أحداً طعن فيه، وقال: في "المعرفة" "3/298"، وما يروى عن عافية بن أيوب، عن الليث فذكره فباطل لا أصل له إنما يروى عن جابر من قوله، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعاً كان مغرّراً بدينه، داخلاً فيما يغيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين، وقد صح موقوفاً.
أما الموقوف عن جابر:
فأخرجه ابن أبي شيبة "3/155"، كتاب الزكاة: باب من قال: ليس في الحلي زكاة، عن عبدة بن سليمان عن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: "لا زكاة في الحلي" ، قلت: إنه يكون فيه ألف دينار، قال: يعار، ويلبس رواه الشافعي "1/228"، كتاب الزكاة: الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها، وعلى من تجب، وفيم تجب، حديث "629"، عن سفيان بن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي، أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لا فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير.
5تقدم تخريجه.

(2/386)


طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يوم للكلاب الْحَدِيثَ وَذَكَرَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْخِلَافَ فِيهِ وَفِي وَصْلِهِ وإرساله وأروده ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ1.
857 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ2.
فَائِدَةٌ رَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَيْحَانَةَ مَرْفُوعًا نَهَى عَنْ الْخَاتَمِ إلَّا لِذِي سُلْطَانٍ3 وَحَمَلَهُ الْحَلِيمِيُّ عَلَى التَّحَلِّي بِهِ فَأَمَّا مَنْ احْتَاجَ إلَى الْخَتْمِ فَهُوَ فِي مَعْنَى السُّلْطَانِ انْتَهَى وَفِي إسْنَادِهِ رَجُلٌ مُبْهَمٌ فَلَمْ يَصِحَّ الْحَدِيثُ.
قَوْلُهُ ثَبَتَ أَنَّ قَبِيعَةَ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مِنْ فِضَّةٍ تَقَدَّمَ فِي الْأَوَانِي وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَزِيدَةَ الْعَصْرِيِّ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ4.
__________
1أخرجه أبو داود "4/92"، كتاب الخاتم: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، حديث "4232"، والترمذي "4/211"، كتاب اللباس: باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، حديث "1770"، والنسائي "7/163- 164، كتاب الزينة: باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب، حديث "5161"، وأحمد "5/23"، وأبو يعلى "1501، 1502"، وابن حبان "1466- موارد".
2أخرجه البخاري "10/328" في اللباس باب خواتيم الذهب "5865"، وباب خاتم الفضة "5866"، باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه "5876" و"11/546" في الأيمان والنذور، باب من حلف على الشيء ولمن لم يحلف "6651"، "13/288" في الاعتصام، باب الاقتداء بأفعال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "7298"، ومسلم في اللباس، باب تحريم الذهب على الرجال "53- 2091"، والنسائي "8/192"، والزينة باب صفة خاتم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونقشه، وأبو داود "2/688، 489" في الخاتم، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم "4218- 4220"، والترمذي في "الشمائل" "98"، وأحمد "2/72، 110، 116، 119"، والحميدي "675"، ومالك "2/936" في صفة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "37"، والطيالسي "1/354" "1817"، وعبد الرزاق "19475"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "4/262"، وأبو يعلى "5835"، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ص "111"، والبغوي في "شرح السنة" "6/184"، "3023" من طريقين عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صنع خاتما من ذهب وكان يجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه في يده اليمنى، فصنع الناس خواتيم ممن ذهب فجلس رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر وقال: "إني ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصه في بطن كفي" فرمى به وقال: "والله لا ألبسه أبداً" ، فنبذ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخاتم فنبذ الناس خواتيمهم.
3أخرجه أبو داود "4/48- 49"، كتاب اللباس: باب من كرهه - أي لبس الحرير- حديث "4049".
4أخرجه الترمذي "4/173"، كتاب الجهاد: باب ما جاء في السيوف حليتها، حديث "1690"، من طريق طالب بن حجير نا هود بن عبد الله بن سعيد عن جده مزيدة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وقال الذهبي في "الميزان" "2/333" تفرد به طالب وهو صالح الأمر إن شاء الله وهذا منكر فما علمنا في حلية سيفه عليه السلام ذهبا، ا?.
قلت: وطالب بن حجير صدوق كما في "التقريب" "1/377".

(2/387)


قَوْلُهُ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ ذَمُّ تَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ بِالذَّهَبِ رَوَى ابْنُ أَبِي دَاوُد فِي كِتَابِ الْمَصَاحِفِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحَلَّى الْمُصْحَفُ وَقَالَ تَغُرُّونَ بِهِ السُّرَّاقَ1 وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ "إذَا حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ وَزَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ فَعَلَيْكُمْ الدَّمَارُ"2 وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ3 وَعَزَى الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ حَدِيثَ أَبِي الدَّرْدَاءِ إلَى تَخْرِيجِ الْحَكِيمِ التِّرْمِذِيِّ فِي نَوَادِرِ الْأُصُولِ مَرْفُوعًا وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ فِي كِتَابِ الزَّلَازِلِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُحَلَّى الْمَصَاحِفُ الْحَدِيثَ وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ مَرْفُوعًا "مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ خَصْلَةً إذَا رَأَيْتُمْ النَّاسَ أَمَاتُوا الصَّلَاةَ إلَى أَنْ قَالَ وَحُلِّيَتْ الْمَصَاحِفُ وَصُوِّرَتْ الْمَسَاجِدُ" الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِي إسْنَادِهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْهُ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ4.
حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَا زَكَاةَ فِي اللُّؤْلُؤِ لَمْ أَجِدْهُ عَنْهَا وَلَكِنْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا أَيْضًا وَهُوَ مُنْقَطِعٌ5 وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَنْ قَوْلِهِ عِكْرِمَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُمَا.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا شَيْءَ فِي الْعَنْبَرِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ6 وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ مَجْزُومًا بِهِ7 وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ أَيْضًا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ وزاد هو للذي وَجَدَهُ وَلَيْسَ الْعَنْبَرُ بِغَنِيمَةٍ8.
فَائِدَةٌ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ وَغَيْرِهِ أَنَّ
__________
1أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" ص "169".
2أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" ص "168". تنبيه: وقع في المصاحف: الدثار.
3ينظر: "المصاحف" ص "168".
4أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "3/358" من طريق سويد بن سعيد عن فرج بن فضالة عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً، والحديث ضعفه الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" "3/297".
أما الانقطاع الذي ذكره الحافظ فهو بين عبد الله بن عبيد وحذيفة.
فقال أبو نعيم في ترجمته "3/356" أرسل عن أبي الدرداء وحذيفة وغيرهم.
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/146"، كتاب الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة.
6أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/146"، كتاب الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة، وابن أبي شيبة "3/142"، كتاب الزكاة: باب ليس في العنبر زكاة وأبو عبيد في "الأموال" ص "316".
7 أخرجه البخاري "4/132"، كتاب الزكاة: باب ما يستخرج من البحر، حديث "1398".
8 أخرجه أبو عبيدة في "الأموال" ص "316".

(2/388)


عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنْ الْعَنْبَرِ الْخُمُسَ1 وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ إبْرَاهِيمَ عن سَعْدٍ كَانَ عَامِلًا بِعَدَنَ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْعَنْبَرِ فَقَالَ إنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَالْخُمُسُ2 وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ أَنْ خُذْ مِنْ الْعَنْبَرِ الْعُشْرَ3.
858 - حَدِيثُ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ4 أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ فَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَك مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَصَّدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ5 وَهُوَ مُرْسَلٌ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَدْ أَنْكَرَ الْحَسَنُ ذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْخُلَفَاءِ قَالَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ6 وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَدْرِي أَيَثْبُتُ عَنْهُ أَمْ لَا وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا7 وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا فَقَالَ إذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ فَسَأَلَتْ8 أَضَعُهَا فِي بَنِي أَخٍ لِي فِي حِجْرِي قَالَ نَعَمْ9 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ مَرْفُوعًا وَقَالَ هَذَا وَهْمٌ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ10.
__________
1 أخرجه عبد الرزاق "4/65" رقم "6979" وابن أبي شيبة "3/143"، كتاب الزكاة: باب من قال: ليس في العنبر زكاة.
2 أخرجه عبد الرزاق "4/64- 65" رقم "6976".
3 أخرجه أبو عبيد في "الأموال" ص "318".
4 تنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/55"، "شرح المهذب" "5/515"، "حلية العلماء في معرفة مذهب الفقهاء" "3/96"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/110"، "الحاوي" للماوردي "3/271"، "روضة الطالبين" "2/163"، "بدائع الصنائع" "2/17"، "المبسوط" "2/192"، "الهداية" "1/104"، "شرح فتح القدير" "2/163"، "تحفة الفقهاء" "1/414"، "الاختيار" "1/110"، "الحجة على أهل المدينة" "1/448"، "الكافي" لابن عبد البر ص "89"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/182، 183"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/460"، "المغني" لابن قدامة "4/220"، "كشاف القناع" "2/234"، "الإنصاف في معرفة الراحج من الخلاف" "3/138"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/227"، "سبل السلام" "2/119، 192".
5 أخرجه ابن أبي شيبة "3/153"، كتاب الزكاة: باب في الحلي، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/139"، كتاب الزكاة: باب من قال ليس في الحلي زكاة.
6 أخرجه ابن أبي شيبة "3/155"، كتاب الزكاة: باب من قال ليس في الحلي زكاة.
7 ينظر: "السنن الكبرى" "4/139"، كتاب الزكاة: باب من قال ليس في الحلي زكاة.
8 في ط: فسألت.
9 أخرجه عبد الرزاق "7055"، والطبراني في "الكبير" "9/370- 371" رقم "9594"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/139"، كتاب الزكاة: باب من قال: في الحلي زكاة، من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وعند الطبراني وعبد الرزاق حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود لذلك قال الهيثمي في "المجمع" "3/70": رجاله ثقات لكن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود.
10 أخرجه الدارقطني "2/108"، كتاب الزكاة: زكاة الحلي.

(2/389)


تَنْبِيهٌ: وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إذَا أَعْطَى زَكَاتَهُ1 وَيُقَوِّيهِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدِهَا فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ "مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ" فَقَالَتْ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَك بِهِنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ" قَالَتْ لَا قَالَ "هُوَ حَسْبُك مِنْ النَّارِ" وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ2 وَسَيَأْتِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُخْرِجُ زَكَاةَ الْحُلِيِّ عَنْ يَتَامَى فِي حِجْرِهَا وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهَا كَانَتْ تَرَى الزَّكَاةَ فِيهَا وَلَا تَرَى إخْرَاجَ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا عَنْ مَالِ الْأَيْتَامِ.
859 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ أَنَّهُمْ لَمْ يُوجِبُوا الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ بِالذَّهَبِ فَلَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ3.
وَأَمَّا عَائِشَةُ فَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا لَهُنَّ الْحُلِيُّ فَلَا تُخْرِجُ مِنْهَا الزَّكَاةَ4 وَأَمَّا أَثَرُ جَابِرٍ فَرَوَاهُ الشافعي أنا سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعْت رَجُلًا يَسْأَلُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحُلِيِّ فَقَالَ زَكَاتُهُ عَارِيَّتُهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ5 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ "لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ"6.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ7.
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/107"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/250"، كتاب الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، حديث "11".
4 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/250"، كتاب الزكاة: باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر، حديث "10"، والشافعي في "المسند" "1/228"، كتاب الزكاة: باب في الأمر بها والتهديد على تركها، حديث "628"، وفي "الأم" "2/41"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/138"، كتاب الزكاة: باب من قال: لا زكاة في الحلي، وفي "السنن الصغرى" "1/325"، كتاب الزكاة: باب في زكاة الحلي، حديث "1228"، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/293"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي، حديث "2353".
5 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/41"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/138"، كتاب الزكاة: باب من قال: لا زكاة في الحلي.
6 تقدم تخريجه مرفوعا وموقوفاً.
7 أخرجه الدارقطني "2/109"، كتاب الزكاة: باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/138"، كتاب الزكاة: باب من قال: لا زكاة في الحلي.

(2/390)


6- بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ
860 - حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا [وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها]1 وفي البز صَدَقَةٌ" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ مِنْ طَرِيقَيْنِ وَقَالَ فِي آخره وفي البز صَدَقَةٌ قَالَهَا بِالزَّايِ وَإِسْنَادُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ مَدَارُهُ عَلَى مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ2 وَلَهُ عِنْدَهُ طَرِيقٌ ثَالِثٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ مَعْلُولٌ لِأَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ عِمْرَانَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهُ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَالَ سَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ عِمْرَانَ3 وَلَهُ طَرِيقَةٌ رَابِعَةٌ رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ عَنْ عِمْرَانَ وَلَفْظُهُ "فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وفي البز صَدَقَتُهُ وَمَنْ رَفَعَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ لَا يَعُدُّهَا لِغَرِيمٍ وَلَا يُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَذَا إسْنَادٌ لَا بَأْسَ بِهِ"4.
فَائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي نُسْخَةٍ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْبُرُّ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ انْتَهَى وَالدَّارَقُطْنِيّ رَوَاهُ بِالزَّايِ لَكِنَّ طَرِيقَهُ ضَعِيفَةٌ5.
861 - حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِمَّا يُعَدُّ لِلْبَيْعِ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَفِي إسْنَادِهِ جَهَالَةٌ6.
__________
1 سقط في ط.
2 أخرجه الدارقطني "2/100- 101"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "26، 27"، قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "2/101"، والحديث فيه موسى بن عبيدة قال أحمد: لا يحل عندي الرواية عنه، قوله: وفي البر صدقة، قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" هو بالباء والزاي، قال: ومن الناس من صحفه بضم الباء وبالراء المهملة ا?.
3 أخرجه الدارقطني "2/102"، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث "28".
وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" رقم "1/171".
4 أخرجه الدارقطني "2/101" كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، والحاكم "1/388".
5 رجح النووي رحمه الله في "تهذيب الأسماء واللغات" أن الصواب البز بالزاي وأن البر تصحيف وقع مع بعض المحدثين.
وينظر: "التعليق المغني" "2/101".
6 أخرجه أبو داود "2/211، 212"، كتاب الزكاة: باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ حديث "1562"، والدارقطني "2/127، 128"، كتاب الزكاة: باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل الرقيق، حديث "9"، والبيهقي "4/146، 147"، كتاب الزكاة: باب زكاة التجارة، من حديث جعفر بن سعد: عن سمرة بن جندب قال: "بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه. سلام عليكم أما بعد فإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له وهم عمله لا يريد بيعهم، فكان يأمرنا أن لا نخرج عنه من الصدقة شيئاً وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع".

(2/391)


حَدِيثُ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" تَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ قَدْرَ الزَّكَاةِ مِنْ التِّجَارَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ قُلْتُ فِيهِ آثَارٌ مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ مِنْ طَرِيقِ زياد بن حذير قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ مُصَدِّقًا فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ المسلمين من أَمْوَالَهُمْ إذَا اخْتَلَفُوا بِهَا لِلتِّجَارَةِ رُبُعَ الْعُشْرِ وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ1 وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْأُبُلَّةِ فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ2 وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابَانَ فِي الْأَوْسَطِ3.
حَدِيثُ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا قَالَ مَرَرْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلَى عُنُقِي أُدُمٌ أَحْمِلُهَا فَقَالَ أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَك يَا حِمَاسُ فَقَالَ مَالِي غَيْرُ هَذَا وَأُهُبُ فِي الْقَرَظِ قَالَ ذَاكَ مَالٌ فَضَعْ فَوَضَعْتهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَحَسَبَهَا فَوَجَدَهُ قَدْ وَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ فَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَهُ4 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهِ5.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ نَحْوُهُ6 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا عَنْ سُفْيَانَ عن بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ عَنْ أَبِيهِ7.
تَنْبِيهٌ: حِمَاسٌ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَآخِرُهُ سِينٌ مُهْمَلَةٌ.
__________
1 أبو عبيد في "الأموال" ص "475".
2 أخرجه عبد الرزاق "4/88، كتاب الزكاة: باب صدقة العين، حديث "7072".
3 ينظر: "مجمع البحرين في زوائد المعجمتين" "3/19- 20".
4 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/229" رقم "633" وفي "الأم" "2/46"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/147"، كتاب الزكاة: باب زكاة التجارة، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/229- 300"، كتاب الزكاة: باب زكاة التجارة، حديث "2365".
5 أخرجه أحمد، وابن أبي شيبة "3/183"، كتاب الزكاة: باب ما قالوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول، وعبد الرزاق "4/76"، كتاب الزكاة: باب الزكاة من العروض، حديث "7099".
6 أخرجه الدارقطني "2/125"، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول.
7 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/230"، وفي "الأم" "2/46"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/147"، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/300".

(2/392)


فَائِدَةٌ: رَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ" 1.
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/174"، كتاب الزكاة: باب زكاة التجارة.

(2/393)


7- بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ 2
862 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ الْمَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةَ وَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ بِهَذَا وَزَادَ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إلَّا الزَّكَاةُ إلَى الْيَوْمِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا وَلَيْسَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ3 قَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ أَنْ رَوَى حَدِيثَ مَالِكٍ لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُثْبِتُوهُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا إقْطَاعُهُ وَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي الْمَعَادِنِ دُونَ الْخُمُسِ فَلَيْسَتْ مَرْوِيَّةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ4.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ5 وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ مَوْصُولًا ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ الْحَاكِمِ وَالْحَاكِمُ أَخْرَجَهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ6 وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ رِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ وَرَوَاهُ أَبُو سَبْرَةَ الْمَدِينِيُّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بِلَالٍ مَوْصُولًا لَكِنْ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ قَالَ وَرَوَاهُ أَبُو
__________
2 ينظر الكلام على زكاة المعدن والركاز في: "الأم" للشافعي "2/62"، "شرح المهذب" "6/51"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء" "3/115- 117"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/111"، "الحاوي" للماوردي "3/335"، "روضة الطالبين" "2/148"، "بدائع الصنائع" "2/65"، "المبسوط" "2/211"، "الهداية" "1/108"، "شرح فتح القدير" "2/186"، الأصل لمحمد الحسن الشيباني "2/114"، "الجامع الصغير" ص "134"، "تحفة الفقهاء" "1/502"، "الاختيار" "1/117"، "الحجة على أهل المدينة" "1/430"، "الكافي" لابن عبد البر ص "96"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/211"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/490"، "المغني" لابن قدامة "4/236"، "كشاف القناع" "2/223"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "2/123- 125"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/234"، "نيل الأوطار" "4/167" "فتح العلام" ص "327"، "سبل السلام" "2/193- 194".
3 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/248- 249"، كتاب الزكاة: باب الزكاة في المعادن، حديث "8"، ومن طريقه أبو داود "3/173"، كتاب الخراج: باب في إقطاع الأراضي، حديث "3061"، وأبو عبيد في "الأموال" ص "308"، رقم "858"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/152"، كتاب الزكاة: باب زكاة المعدن، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/307"، كتاب الزكاة: باب زكاة المعدن، حديث "2377"، والبغوي في "شرح السنة" "3/354 - بتحقيقنا" وله طريق آخر عند الحاكم "3/517".
4 ينظر: "الأم" "2/43".
5 ينظر: "السنن الكبرى" "4/152"، و"معرفة السنن والآثار" "3/307".
6 أخرجه الحاكم "1/404"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/152".

(2/393)


أُوَيْسٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1 قُلْتُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ الْوَجْهَيْنِ2.
863 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ" ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْكَلَاعِيِّ عن عمرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَتَابَعَهُ عُثْمَانُ الْوَقَّاصِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَهُمَا مَتْرُوكَانِ3.
حَدِيثُ "فِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ "فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَفِي الْمَعْدِنِ الصَّدَقَةُ" لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا لَكِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَهُ طُرُقٌ4.
__________
1 ينظر: "التمهيد" "3/237، 7/33".
2 تقدم تخريجه.
3 وقال ابن عدي: وعمر مجهول، والحديث غير محفوظ.
ورواه عنه بقية.
وينظر: "نصب الراية" "2/382- 383".
4 أخرجه البخاري "5/33"، كتاب المساقاة: باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن، حديث "2255"، ومسلم "3/1334"، كتاب الحدود: باب جرح العجماء والمعدن البئر جبار، حديث "45/1710"، وأبو داود "14"، كتاب الخراج والإمارة: باب ما جاء في الركاز وما فيه، حديث "3085"، والترمذي "2/418"، كتاب الأحكام: ما جاء في العجماء أن جرحها جبار، حديث "1391"، والنسائي "5/45"، كتاب الزكاة: باب المعدن، وابن ماجه "2/839"، كتاب اللقطة: باب من أصاب زكاة، حديث "2509"، ومالك "1/249"، كتاب الزكاة: باب الركاز، حديث "9"، والشافعي "1/248"، كتاب الزكاة: الباب الرابع في الركاز والمعادن، حديث "671، 672"، وأبو عبيد "420، 421" كتاب الخمس وأحكامه وسننه: باب الخمس في المعادن والركاز، والطيالسي ص "304"، حديث "2305"، وابن أبي شيبة "3/224، 225"، كتاب الزكاة: باب في الركاز، يجده القوم، فيه زكاة، وأحمد "2/228"، وابن الجارود ص "135"، كتاب الزكاة، حديث "372"، والبيهقي "4/155"، كتاب الزكاة: باب زكاة الركاز، وعبد الرزاق "10/66"، رقم "18373"، والحميدي "2/437"، رقم "6050"، والطبراني في "الصغير" "1/120- 121"، من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العجماء جبار، والمعدن جبار وفي الركاز الخمس" .
وفي الباب عن جماعة من الصحابة هم:
عبد الله بن عمرو، وأنس بن مالك، وجابر، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن مسعود، وسراء بن نبهان، وأبو ثعلبة الخشني والشعبي كلاهما مرسلا.
حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه الحاكم "2/65"، وأبو عبيد في "الأموال" ص "308"، رقم "860"، والشافعي في "الأم" "2/37"، والبيهقي "4/155"، وسكت عنه الحاكم، وقال: لم أزل أطلب الحجة................=

(2/394)


حَدِيثُ "وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الرِّكَازُ قَالَ: "الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ"
__________
= في سماع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو فلم أصل إليها إلى وقتنا هذا.
حديث أنس بن مالك:
أخرجه أحمد "3/128" عنه قال: خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة فقضى حاجته فتناول لبنة يستطيب بها فانهارت عليه تبراًً، فأخذها فأتى بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبره بها فقال: "زنها" فوزنها فإذا هي مائتي درهم فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "هذا ركاز وفيه خمس" .
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/80"، وقال: رواه أحمد، والبزار وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وفيه كلام وقد وثقه ابن عدي.
وهذا كلام فيه نظر فعبد الرحمن شديد الضعف.
- حديث جابر:
أخرجه أبو يعلى "4/101" رقم "2134"، وأحمد "3/353"، والبزار "1/423- كشف" رقم "794"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "3/203" من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الساعة جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس" .
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/80"، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" ورجاله موثقون ا?.
ومجالد هو ابن سعيد وهو ضعيف.
- حديث ابن عباس:
أخرجه أحمد "1/314"، وابن ماجه "2/839"، كتاب اللقطة، باب من أصاب ركازاً، حديث "2510".
- حديث عبادة بن الصامت:
أخرجه أحمد "5/326- 327".
- حديث عبد الله بن مسعود:
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/810" بلفظ: "العجماء والمعدن جبار وفي الركاز الخمس".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه عبد الله بن بزيغ وهو ضعيف.
- حديث سراء بنت نبهان:
ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/81" عنها قالت: احتفر الحي في دار كلاب فأصابوا بها كنزاً عادياً فقالت كلاب: دارنا، وقال الحي: احتفرنا فنافروهم في ذلك إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقضى به للحي وأخذ منهم الخمس....
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أحمد بن الحارث الغساني وهو ضعيف ا?.
وأحمد بن الحارث الغساني شيخ لابن وارة، قال أبو حاتم الرازي: متروك.
ينظر: "المغني" "1/35".
- حديث أبي ثعلبة الخشني:
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "1/81" عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "في الركاز الخمس" .
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه يزيد بن سنان وفيه كلام وقد وثق.
- حديث زيد بن أرقم:
ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/81" عنه قال: بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عاملاً على اليمن فأتى بركاز فأخذ منه الخمس ودفع بقيته إلى صاحبه فبلغ ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعجبه.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: أو لم يسم.
- مرسل الحسن:

(2/395)


الْمَخْلُوقَاتُ فِي الأرض يوم خلق السماوات وَالْأَرْضَ" الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا " فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" قِيلَ وَمَا الرِّكَازُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ الَّتِي خُلِقَتْ فِي الْأَرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ" وَتَابَعَهُ حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَحِبَّانُ ضَعِيفٌ1 وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ كَمَا قَدَّمْنَا.
حَدِيثُ "لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي الذَّهَبِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا" تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تقدم قريبا.
864 - حديث أن رَجُلًا وَجَدَ كَنْزًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ أَوْ طَرِيقٍ مِيتَاءَ فَعَرِّفْهُ وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ أَوْ قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُد بْنِ شَابُورَ وَيَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ "إنْ وَجَدْته" فَذَكَرَهُ سَوَاءٌ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوُهُ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ2.
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَا خَالِدٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ كَنْزًا فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا فَأَخَذَ مِنْهُ الْخُمُسَ وأعطى بقيته للذي وَجَدَهُ وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الشَّعْبِيِّ3 وَكَذَلِكَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرَوَى سَعِيدٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قومه يقال له حممة أَنَّ رَجُلًا سَقَطَتْ عَلَيْهِ جَرَّةٌ مِنْ دَيْرٍ بِالْكُوفَةِ وَفِيهَا وَرِقٌ فَأَتَى بِهَا عليا فقال اقسمها أخماسا ثُمَّ قَالَ خُذْ مِنْهَا أَرْبَعَةً وَدَعْ وَاحِدًا4.
__________
= أخرجه الإمام أحمد عنه مرسلا بلفظ: "المعدن والبئر جبار وفي الركاز الخمس".
قال الهيثمي في "المجمع" "3/81": إسناده صحيح.
- مرسل الشعبي:
ذكره الزيلعي في "نصب الراية" "2/382" وعزاه إلى ابن المنذر من طريق سعيد بن منصور ولفظه: أن رجلاً وجد ركازاً فأتى به علياً رضي الله عنه فأخذ منه الخمس وأعطى بقيته للذي وجده فأخبر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعجبه.
قال الحافظ في "الدراية" "163": مرسل قوي.
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/152"، كتاب الزكاة: باب زكاة الركاز.
2 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/43- 44"، والنسائي "5/44"، كتاب الزكاة: باب المعدن، حديث "2494"، والحاكم "4/381"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/152- 153"، كتاب الزكاة: باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس.
3 تقدم تخريجه في شواهد حديث أبي هريرة: "وفي الركاز الخمس".
4 أخرجه ابن أبي شيبة "3/224" كتاب الزكاة باب في الركاز يجدوه القوم فيه زكاة.

(2/396)


تَنْبِيهٌ: الْمِيتَاءُ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَبِالْمَدِّ الطَّرِيقُ الْمَسْلُوكُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَثْرَةِ الْإِتْيَانِ1.
__________
1 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "4/378".

(2/397)


8- بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ 2
865 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ تَدُورُ عَلَى نَافِعٍ وَالسِّيَاقُ لِمَالِكٍ وَتَابَعَهُ جَمَاعَةٌ ذَكَرَهُمْ الدَّارَقُطْنِيُّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ عَنْ مَالِكٍ وَزَادَ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَصَحَّحَهَا3.
866 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ
__________
1 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "4/378".
2 المشهور أنها وجبت في السنة الثانية من الهجرة، عام فرض صوم رمضان؛ لما روى عبد العزيز بن محمد بن عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعد ما حولت الكعبة بشهر، على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرة، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال.
وحكمة مشروعيتها: أنها تطهير للصائم مما وقع منه من اللغو والرفث، ولتكون عوناً للفقراء على كفايتهم يوم العيد.
وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه.
وقال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان، كسجد السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم، كما يجبر السجود نقصان الصلاة.
3 أخرجه البخاري "3/369"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، حديث "1504"، ومسلم "2/677"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير "4"، حديث "12/984"، وأبو داود "2/263، 264، 265"، كتاب الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة الفطر، حديث "1611"، والنسائي "5/48"، كتاب الزكاة: باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وابن ماجه "1/584"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر، حديث "1826"، والترمذي "3/61"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطر، حديث "676"، ومالك "1/284"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر، حديث "52"، والشافعي "1/250"، كتاب الزكاة: الباب الخامس في صدقة الفطر، وأحمد "2/137"، والذهبي "1/392"، كتاب الزكاة: باب في زكاة الفطر فريضة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/320"، من طريق مالك عن نافع، عن ابن عمر، وقال الترمذي: حسن صحيح.

(2/397)


صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ1 وَلِلْحَاكِمِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَكَّةَ أَنْ يُنَادِيَ "إنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ" 2.
867 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3.
868 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ" وأعاده في موضح آخر الدارقطني وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَقَالَ "أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ" وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ "أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ" 4 قَالَ ابْنُ سَعْدٍ في الطبقات حديث مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالُوا فُرِضَ صَوْمُ رَمَضَانَ بَعْدَ مَا حُوِّلَتْ الْكَعْبَةُ بِشَهْرٍ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ الْهِجْرَةِ وَأَمَرَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الزَّكَاةُ فِي الْأَمْوَالِ وَأَنْ تُخْرَجَ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ ولعبد صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ وَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهَا قَبْلَ الْغُدُوِّ إلَى الصَّلَاةِ وَقَالَ "أَغْنُوهُمْ يَعْنِي الْمَسَاكِينَ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ"5.
869 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ مَنْ تَمُونُونَ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
1 أخرجه أبو داود "2/111"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر، حديث "1609"، وابن ماجه "1/585"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر، حديث "1827"، والدارقطني "2/138"، والحاكم "1/409".
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "1/191"، ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك.
4 أخرجه الدارقطني "2/152، 153"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر، حديث "67"، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص "131"، والبيهقي "4/175"، كلهم من حديث أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نخرج صدقة عن كل صغير وكبير حر أو عبد، صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من قمح، وكان أن نخرجها قبل الصلاة" وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقسمها قبل أن ننصرف من المصلي، ويقول أغنوهم عن طواف هذا اليوم، وقال البيهقي: أبو معشر هذا هو نجيح السندي المديني غير أوثق منه.
والحديث ضعفه ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/313".
5 أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "1/191"، ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك.

(2/398)


بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ1 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَإِرْسَالٌ2 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا3.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ عَبْدٍ مِمَّنْ تَمُونُونَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ عَنْ كُلِّ إنْسَانٍ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ4 وَرَوَى الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُك نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَهَذَا مَوْقُوفٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى ضَعِيفٌ5.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ تَقَدَّمَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ6.
870 - حَدِيثُ "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ" عَنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِدُونِ الِاسْتِثْنَاءِ فَتَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمٌ دُونَ قَوْلِهِ عَنْهُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْهُ7.
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/141"، كتاب زكاة الفطر، حديث "12"، ومن طريقه البيهقي "4/161"، كتاب الزكاة: باب إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وغيره، من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة ثنا عمير بن عمار الهمداني، ثنا الأبيض بن الأغر، حدثني الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "أمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصدقة القطر عن الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون".
قال الدارقطني: ورفعه القاسم ليس بقوي والصواب موقوف.
والحديث ذكره الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" ص "231" رقم "486" وذكر كلام الدارقطني في "سننه".
ثم أخرجه من طريق حفص بن غياث، قال: سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان، عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم عمن يعول وعن رقيقه، وعن رقيق نسائه.
2 أخرجه الدارقطني "2/140".
3 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/251"، كتاب الزكاة: باب في صدقة الفطر، حديث "676"، وعلته ليست الإرسال فقط كما ذكر الحافظ وإنما العلة في إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي وهو متروك وقد تقدمت ترجمته.
4 ينظر: "السنن الكبرى" "4/161".
5 عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي تقدمت ترجمته وهو ضعيف.
6 تقدم تخريجه.
7 أخرجه البخاري "3/327"، كتاب الزكاة: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، حديث "1463"، ومسلم "2/676"، كتاب الزكاة: باب لا زكاة على مسلم في عبده وفرسه، حديث "9/982"، وأبو داود "2/251، 252"، كتاب الزكاة: باب صدقة الرقيق، حديث "1595"، والترمذي "2/70"، كتاب الزكاة: باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة، حديث "624"، والنسائي "5/35"، كتاب =

(2/399)


871 - حَدِيثُ "ابْدَأْ بِنَفْسِك ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ" لَمْ أَرَهُ هَكَذَا بَلْ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ" 1 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ الْمُدَبَّرِ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ "ابْدَأْ بِنَفْسِك فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِك" 2 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ فَذَكَرَ قِصَّةَ الْمُدَبَّرِ وَقَالَ فِيهِ "إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَلْيَبْدَأْ مَعَ نَفْسِهِ لِمَنْ يَعُولُ" 3 وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ طُرُقِهِ فِي النَّفَقَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
قَوْلُهُ "مِنْ الْمُسْلِمِينَ" تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ وَاشْتُهِرَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ لَيْسَ أَحَدٌ يَقُولُهَا غَيْرُ مَالِكٍ وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَضَّاحٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْلَمُ كَبِيرَ أَحَدٍ قَالَهَا غَيْرَ مَالِكٍ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لَيْسَ كَمَا قَالُوا فَقَدْ تَابَعَهُ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُعَلَّى بْنُ إسْمَاعِيلَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَالْعُمَرِيُّ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قُلْت وَقَدْ أَوْرَدْت طُرُقَهُ فِي النُّكَتِ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ وَزِدْت فِيهِ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ أَيْضًا وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى.
تَنْبِيهٌ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَفِيهِ عُثْمَانُ الْوَقَّاصِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ4 وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ5.
__________
= الزكاة: باب زكاة الخيل، وابن ماجه "1/579"، كتاب الزكاة: باب صدقة الخيل والرقيق، حديث "1812"، وابن أبي شيبة "3/151"، كتاب الزكاة: باب ما قالوا في زكاة الخيل، وأحمد "2/249"، والدارقطني "2/127"، والبيهقي "4/117"، كتاب الزكاة: باب لا صدقة في الخيل. ومالك "1/277"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، "37"، والشافعي في "المسند" ص "91"، وعبد الرزاق "4/33" رقم "6878"، والحميدي "2/460" رقم "1073" والطيالسي ما لا يجب فيه الصدقة من الحيوان، وأبو يعلى "10/522" رقم "6138"، وابن حبان "3268، 3269"، والبغوي في "شرح السنة" "3/335- بتحقيقنا".
1 أخرجه البخاري "3/345"، كتاب الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، حديث "1426"، ومسلم "2/717"، كتاب الزكاة: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفعة، حديث "94/1033".
2 أخرجه مسلم "2/692- 693"، كتاب الزكاة: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، حديث "41/997"، والنسائي "5/70"، كتاب الزكاة: باب أي الصدقة أفضل، حديث "2546"، والبيهقي "4/178"، كتاب الزكاة: باب الاختيار في صدقة التطوع، من حديث جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا فهكذا..."
3 أخرجه الشافعي في "الأم" "8/15".
4 أخرجه الدارقطني "2/150".
5 أخرجه عبد الرزاق "3/313" رقم "5767".

(2/400)


وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ1.
872 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْت أُخْرِجُهُ مَا عِشْت مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ مِنْهَا لِمُسْلِمٍ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ وَفِي لَفْظٍ فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْت أُخْرِجُهُ مَا عِشْت وَزَادَ في رواية أخرى وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ وَالْأَقِطَ وَالتَّمْرَ2.
قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي ذِكْرِ الْأَقِطِ ذَكَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ عَلَّقَ الْقَوْلَ فِي جَوَازِ إخْرَاجِهِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ فَلَمَّا صَحَّ قَالَ بِهِ فَإِنْ جَوَّزْنَا إخْرَاجَهُ فَاللَّبَنُ وَالْجُبْنُ فِي مَعْنَاهُ وَهَذَا أَظْهَرُ وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّ الْإِخْرَاجَ مِنْهُمَا لَا يُجْزِي لِأَنَّ الْخَبَرَ لَمْ يَرِدْ بِهِمَا انْتَهَى وَهُوَ كَمَا قَالَ فِي الْجُبْنِ وَأَمَّا اللَّبَنُ فَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَقِطٌ وَعِنْدَهُ لَبَنٌ فَصَاعَيْنِ مِنْ لَبَنٍ وَفِي إسْنَادِهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ3.
قَوْلُهُ لَا يُجْزِئُ الدَّقِيقُ وَلَا السَّوِيقُ وَلَا الْخُبْزُ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِالْحَبِّ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ الدَّقِيقُ فَوَجَبَ اتِّبَاعُ مَوْرِدِ النَّصِّ انْتَهَى كَلَامُهُ.
__________
1 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/45".
2 أخرجه البخاري "3/375"، كتاب الزكاة: باب الصدقة قبل العيد، ومسلم "2/678"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث "17/985"، وأبو داود "2/267"، كتاب الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة الفطر، حديث "1616"، والترمذي "2/91"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطر، حديث "668"، والنسائي "5/51"، كتاب الزكاة: باب التمر في زكاة الفطر، وابن ماجه "1/585"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر، حديث "1829"، وابن الجارود ص "131"، كتب الزكاة: باب صدقة الفطر "1/284"، كتاب الزكاة: باب مكيلة الزكاة الفطر، حديث "53"، وابن أبي شيبة "3/172، 173"، كتاب الزكاة: باب من قال صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح، وأحمد "3/23"، والدارمي "1/392" كتاب الزكاة: باب في زكاة الفطر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/41، 42"، كتاب الزكاة: باب مقدار صدقة الفطر، والدارقطني "2/146"، كتاب زكاة الفطر، حديث "31"، والحاكم "1/411"، كتاب الزكاة، والبيهقي "4/165" كتاب الزكاة: باب من قال: لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعاً، والحميدي "742"، وابن أبي شيبة "4/37"، وابن خزيمة "4/86، 88، 98"، وابن عبد البر في "التمهيد" "4/128، 130، 131، 132، 133" والبغوي في "شرح السنة" "3/362- بتحقيقنا" من طرق عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سعيد الخدري به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
3 أخرجه الدارقطني "2/149".
والفضل بن المختار قال أبو حاتم مجهول وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل.
ينظر: "الجرح والتعديل" "7/69".

(2/401)


فَأَمَّا الدَّقِيقُ وَالسَّوِيقُ فَقَدْ وَرَدَ بِهِمَا الْخَبَرُ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُؤَدِّيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ مَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَمَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا1 وَلَكِنْ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْت أَبِي عَنْ هَذَا يَعْنِي هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ مُنْكَرٌ2 لِأَنَّ ابْنَ سِيرِينَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَفِيهِ أَوْ صَاعٌ مِنْ دَقِيقٍ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهْمٌ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ3.
قَوْلُهُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ فَقَطْ بِنَقْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ4 وَلَمَالِكً مَعَ أَبِي يُوسُفَ فِيهِ قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ وَالْقِصَّةُ رَوَاهَا الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ5 وَأَخْرَجَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عن أسماء بن بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أُمِّهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ6 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدِّ الأول7.
__________
1 أخرجه ابن خزيمة "4/89" رقم "2417"، والدارقطني "2/144".
2 ينظر: "علل الحديث" "1/216" رقم "627".
3 أخرجه أبو داود "2/113"، كتاب الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة الفطر، حديث "1618".
4 تنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/90"، "شرح المهذب" "6/111"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/129"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/114"، "الحاوي" للماوردي "3/382"، "روضة الطالبين" "2/162"، "بدائع الصنائع" "2/73"، "المبسورط" "3/113"، "الهداية" "1/117"، "شرح فتح القدير" "2/229"، الأصل لمحمد الحسن الشيباني "2/277"، "تحفة الفقهاء" "1/518"، "الاختيار" "1/124"، "الكافي" لابن عبد البر ص "103"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/228"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/506"، "المغني" لابن قدامة "4/287"، "كشاف القناع" "2/207"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/93"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/239"، "نيل الأوطار" "4/207"، "فتح العلام" ص "322"، "سبل السلام" "2/197".
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/170- 171".
6 أخرجه ابن خزيمة "4/84" رقم "2401"، والحاكم "1/412"، والبيهقي "4/170".
7 تقدم تخريجه.

(2/402)