التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الصيام
مدخل
...
14- كتاب الصِّيَامِ 8
873 - حَدِيثُ "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ"
الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
__________
8 الصوم لغة: مطلق الإمساك، ولو عن الكلام ونحوه.
ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: {إِنِّي
نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً} [مريم: 29] أي: إمساكاً
وسكوتاً عن الكلام. ألا ترى قوله تعالى: {فَلَنْ أُكَلِّمَ
الْيَوْمَ إِنْسِيّاً} [مريم: 29] وتقول العرب:
فرس.................=
(2/402)
ابْنِ عُمَرَ1
874 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي سَأَلَهُ عَنْ الْإِسْلَامِ فَذَكَرَ لَهُ
شَهْرَ رَمَضَانَ وَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ: "لَا إلَّا
أَنْ تَطَوَّعَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ
عُبَيْدِ اللَّهِ مُطَوَّلًا2.
__________
= صائم، أي واقف، ومنه قول النابغة الذبياني [البسيط]:
خيل صيام وخير غير صائمة ... تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما.
أي غير ممسكة عن ذلك، بل سائرة للكر والفر.
قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام، أو كلام، أو سير فهو صائم.
وعرفه الشافعية بأنه:
إمساك عن مفطر، بنية مخصوصة، جميع نهار، قابل للصوم. فـ "الإمساك" هو
الكف والترك.
وقوله: عن مفطر، أي جنس المفطر، كوصول العين جوفه، والجماع، وغير ذلك.
وقوله: بنية مخصوصة كأن ينوي الصوم عن رمضان، أو عن الكفارة، أو عن
نذر.
وقوله: جميع نهار أي بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يصح صوم
الليل، ولا صوم بعض النهار دون بعض، حتى إذا نوى في غير الفرض قبل
الزوال، انقطعت نيته على ما قبلها من النهار؛ بناء على المعتمد.
وقوله: قابل للصوم هو صفة للنهار، وخرج به يوما العيدين، وأيام التشريق
الثلاث، وصوم يوم الشك بلا سبب، فالإمساك فيما ذكر ليس صوماً شرعياً.
عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن المفطرات
الثلاث، بصفة مخصوصة.
وعرفه المالكية بأنه: إمساك عن شهوتي البطن والفرج، من جميع النهار،
بنية.
وعرفه الحنابلة بأنه: إمساك عن أشياء مخصوصة.
انظر: "الصحاح" "5/1970"، "ترتيب القاموس" "2/871"، "المصباح المنير":
"2/482"، "لسان العرب": "4/2529"، "الاختيار" "158"، "الصنائع":
"3/114"، "مغني المحتاج": "1/420"، "والمجموع": "6/247"، "الشرح الكبير
بحاشية الدسوقي": "1/509"، "الكافي": "1/352"، "كشف القناع": "2/229"،
"المغني" "6/176".
1 أخرجه البخاري "1/64"، كتاب الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم، حديث "8"،
ومسلم "1/45"، كتاب الإيمان: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام،
حديث "19/16"، والترمذي "2612"، والنسائي "8/107- 108"، كتاب الإيمان:
باب على كم بني الإسلام، وأحمد "2/120، 143"، والحميدي "2/308" رقم
"703"، وابن خزيمة "308، 309"، وأبو يعلى "10/164" رقم "5788"، وابن
حبان "158"، وأبو نعيم في "الحلية" "3/62"، والبيهقي "4/81"، كتاب
الزكاة، والبغوي في "شرح السنة" "1/64- بتحقيقنا" من طرق عن ابن عمر
به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وللحديث شاهد من حديث جرير.
أخرجه أحمد "4/363"، وأبو نعيم في "الحلية" "9/251"، والطبراني في
"الكبير" "2/226"، رقم "2363، 2364"، من طرق عن الشعبي عن جرير قال:
قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بني الإسلام على خمس
شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم
رمضان" . وقال الهيثمي في "المجمع" "1/50"، وإسناد أحمد صحيح.
2 أخرجه مالك "1/175"، كتاب قصر الصلاة في السفر: باب جامع الترغيب في
الصلاة، الحديث "94"، وأحمد "1/162"، والبخاري "1/106"، كتاب الإيمان:
باب الزكاة من الإسلام، الحديث "46"، ومسلم "1/40- 41"، كتاب الإيمان:
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان
الإسلام،..........................=
(2/403)
875 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: "لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا
الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ
فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَلَهُ
أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ1.
__________
= الحديث "8/11"، وأبو داود "1/272"، كتاب الصلاة: باب فرض الصلاة،
الحديث "391"، والنسائي "1/226- 227"، كتاب الصلاة: باب كم فرضت الصلاة
في اليوم والليلة، وابن الجارود ص "45" رقم "144"، والشافعي في "مسنده"
"24"، وابن خزيمة "2/136" رقم "1066"، والبيهقي "1/361"، وأبو عوانة
"1/310- 311"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "1/356"، وابن عبد البر في
"التمهيد" "9/246"، من حديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع
دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خمس صلوات في اليوم
والليلة" قال: هل علي غيره؟ قال: "لا إلا أن تطوع" ، قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وصيام شهر رمضان" ، قال: هل علي
غيره؟ قال: "لا إلا أن تطوع" ، قال: وذكر له رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الزكاة" ، فقال: علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن
تطوع" ، قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص
منه، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قد أفلح إن
صدق" .
1 أخرجه البخاري "4/135"، كتاب الصوم: باب هل يقال: رمضان أو شهر
رمضان، الحديث "1906"، ومسلم "2/760"، كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان
لرؤية الهلال، حديث "8/1080"، والنسائي "4/134"، كتاب الصيام: باب ذكر
الاختلاف على الزهري في هذا الحديث، وابن ماجه "1/529"، كتاب الصيام:
باب ما جاء في "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" حديث "1654"، وأحمد
"2/145"، والطيالسي "1/182- منحة" رقم "866"، والبيهقي "4/204- 205"،
كتاب الصيام: باب الصوم لرؤية الهلال، وابن خزيمة "3/201" رقم "1905"،
وأبو يعلى "4/337" رقم "5448" من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا
بلفظ "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم
فاقدروا له" .
أخرجه مالك في "الموطأ" "1/286"، كتاب الصيام: باب ما جاء في رؤية
الهلال للصوم والفطر في رمضان "1" من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر رمضان فقال: "لا تصوموا
حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فاقدروا له"
.
ومن طريق نافع أخرجه أحمد "2/63"، والبخاري "4/119"، كتاب الصيام: باب
قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إذا رأيتم الهلال..."
"1906"، ومسلم "2/759"، كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال،
حديث "3/108"، والنسائي "4/134"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على
الزهري في هذا الحديث والدارمي "2/3"، كتاب الصوم: باب الصوم لرؤية
الهلال، والدارقطني "2/161"، كتاب الصيام، حديث "21"، والبيهقي "4/204-
205"، كتاب الصيام: باب الصوم لرؤية الهلال، والبغوي في "شرح السنة"
"3/454- بتحقيقنا".
وللحديث طريق ثالث عن ابن عمر.
أخرجه البخاري "4/143"، كتاب الصيام: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا" ، حديث "1907"، ومالك
"1/286"، كتاب الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال... "2"، والبيهقي
"4/205"، من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
وأخرجه مسلم "2/760"، كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال...
"9/1080"، والبيهقي "4/205"، من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن
دينار عن ابن عمر به. وللحديث شاهد من حديث أبي
هريرة....................=
(2/404)
876 - حَدِيثُ "صوموا لرؤيته" هو طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
عِنْدَ مُسْلِمٍ1
877 - حَدِيثُ "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ
غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا
إلَّا أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ
حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ
الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَالَ أَلَا إنِّي جَالَسْت أَصْحَابَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلْتهمْ وَإِنَّهُمْ
حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَذَكَرَهُ وَفِي آخِرِهِ
"فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا" 2 وَرَوَاهُ
أَحْمَدُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَفْظُهُ فِي آخِرِهِ فَإِنْ شَهِدَ
شَاهِدَانِ "فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ
حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ
أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ حَاطِبٍ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ
عَهِدَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فَقَالَ
إسْنَادٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ3
878 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنِّي رَأَيْت
الْهِلَالَ فَقَالَ "أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ؟" قَالَ
نَعَمْ قَالَ "أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" قَالَ
نَعَمْ قَالَ "فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا
غَدًا" أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ
سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ رُوِيَ
__________
= أخرجه البخاري "3/119": كتاب الصوم: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا"
حديث "1909"، ومسلم "2/762"، كتاب الصوم: باب وجوب صوم رمضان لرؤية
الهلال، حديث "19/1081"، والنسائي "4/133"، كتاب الصيام: باب إكمال
شعبان ثلاثين، إذا كان غيم الخ، وأحمد "2/415"، والدارمي "1/3" كتاب
الصوم: باب الصوم لرؤية الهلال، وابن الجارود ص "137"، باب الصيام،
حديث "376"، والدارقطني "3/162"، كتاب الصيام، حديث "27" والبيهقي
"4/205، 206"، كتاب الصيام: باب الصوم لرؤية الهلال، والطبراني في
"الصغير" "1/60"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "1/209" من طريق محمد بن
زياد عن أبي هريرة به.
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة.
أخرجه أحمد "2/281"، والدارقطني "2/160"، كتاب الصيام، وابن الجارود
"395" من طريق عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أو أبي
سلمة أو أحدهما عن أبي هريرة بلفظ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا
رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً" وبهذا اللفظ.
أخرجه مسلم "2/762"، كتاب الصيام: باب صوم رمضان لرؤية الهلال "1081"،
وأحمد "2/263"، والنسائي "4/133"، كتاب الصيام: باب إكمال شعبان ثلاثين
إذا كان غيم، والطيالسي "2306" والبيهقي "4/206" من طريق الزهري عن
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به.
1 ينظر الحديث السابق.
2 أخرجه النسائي "4/132"، كتاب الصيام: باب قبول شهادة الرجل الواحد،
حديث "2116"، وأحمد "4/321".
3 أخرجه أبو داود "1/714"، كتاب الصيام: باب شهادة رجلين على رؤية هلال
شوال، حديث "2338"، والدارقطني "2/167"، كتاب الصيام: باب الشهادة على
رؤية الهلال، حديث "1"، والبيهقي "4/247- 248"، كتاب الصيام: باب من لم
يقبل على رؤية هلال الفطر إلا بشاهدين عدلين. قال الدارقطني: هذا
الإسناد متصل صحيح.
(2/405)
مُرْسَلًا وَقَالَ النَّسَائِيُّ إنَّهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ
وَسِمَاكٌ إذَا تَفَرَّدَ بِأَصْلٍ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً1.
879 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْت
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى رَأَيْته فَصَامَ
وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُد
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ
نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ2 وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ قَالَ شَهِدْت
الْمَدِينَةَ وَبِهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَجَاءَ رَجُلٌ
إلَى وَالِيهَا فَشَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَهْرِ
رَمَضَانَ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَهَادَتِهِ
فَأَمَرَاهُ أَنْ يُجِيزَهُ وَقَالَا إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ
هِلَالِ رَمَضَانَ وَكَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْإِفْطَارِ إلَّا
بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ
بْنُ عُمَرَ الْأَيْلِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ3.
أَثَرُ عَلِيٍّ: يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ
قَوْلُهُ لَا اعْتِبَارَ بِحِسَابِ النُّجُومِ وَلَا بِمَنْ عَرَفَ
مَنَازِلَ القمر إلى آخره يجل لَهُ مَا فِي
__________
1 أخرجه أبو داود "2/754، 755"، كتاب الصوم: باب في شهادة الواحد على
رؤية هلال رمضان، حديث "2340"، والترمذي "2/99"، كتاب الصوم: باب ما
جاء في الصوم بالشهادة، حديث "686"، والنسائي "4/132"، كتاب الصيام:
باب ما جاء في شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، الخ، وابن ماجه
"1/529"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، حديث
"1652"، والدارمي "2/5"، كتاب الصوم: باب الشهادة على رؤية هلال رمضان،
وابن الجارود ص "138"، باب الصيام، حديث "380"، والدارقطني "2/158"،
كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية هلال رمضان، وابن خزيمة "3/208" رقم
"1923"، وابن حبان "870- موراد"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "1/201-
202"، من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
وقال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي، وكذا صححه ابن خزيمة، وابن حبان،
وقال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق الوليد بن أبي ثور، ومن طريق زائدة
عن سماك: هذا حديث فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري، وغيره، عن سماك بن
حرب عن عكرمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأكثر أصحاب
سماك رووه كذلك مرسلا.
وقال الدارقطني: أرسله إسرائيل، وحماد بن سلمة، وابن مهدي، وأبو نعيم،
وعبد الرزاق، عن الثوري.
2 أخرجه أبو داود "1/715"، كتاب الصيام: باب في شهادة الواحد على رؤية
هلال رمضان، حديث "2342"، والدارمي "2/4"، كتاب الصيام: باب الشهادة
على رؤية هلال رمضان، والدارقطني "2/156"، والحاكم "1/423"، وابن حبان
"871- موارد"، والبيهقي "4/218" كلهم من طريق مروان بن محمد عن ابن وهب
عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر
به.
وقال الدارقطني: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. وقال
الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وصححه ابن حبان.
3 أخرجه الدارقطني "2/156"، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع
البحرين" "3/100" رقم "1494".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/149"، وقال فيه حفص بن عمر الأيلي
وهو ضعيف.
(2/406)
الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ "إنَّا أُمَّةٌ أُمَيَّةٌ لَا
نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ" الْحَدِيثَ1 وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا "مَا اقْتَبَسَ رَجُلٌ عِلْمًا مِنْ النُّجُومِ
إلَّا اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْرِ" 2 وَعَنْ عُمَرَ قَالَ
"تَعَلَّمُوا مِنْ النُّجُومِ مَا تَهْتَدُونَ بِهِ فِي ظُلُمَاتِ
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ثُمَّ أَمْسِكُوا" رَوَاهُ حَرْبٌ
الْكَرْمَانِيُّ3 وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الَّذِي أَقُولُ إنَّ
الْحِسَابَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي الصَّوْمِ
لِمُقَارَنَةِ الْقَمَرِ لِلشَّمْسِ عَلَى مَا يَرَاهُ الْمُنَجِّمُونَ
فَإِنَّهُمْ قَدْ يُقَدِّمُونَ الشَّهْرَ بِالْحِسَابِ عَلَى
الرُّؤْيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَفِي اعْتِبَارِ ذَلِكَ
إحْدَاثُ شَرْعٍ لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ بِهِ وَأَمَّا إذَا دَلَّ
الْحِسَابُ عَلَى أَنَّ الْهِلَالَ قَدْ طَلَعَ عَلَى وَجْهٍ يُرَى
لَكِنْ وُجِدَ مَانِعٌ مِنْ رُؤْيَتِهِ كَالْغَيْمِ فَهَذَا يَقْتَضِي
الْوُجُوبَ لِوُجُودِ السَّبَبِ الشَّرْعِيِّ قُلْت لَكِنْ يَتَوَقَّفُ
قَبُولُ ذَلِكَ عَلَى صِدْقِ الْمُخْبِرِ بِهِ وَلَا نَجْزِمُ
بِصِدْقِهِ إلَّا لَوْ شَاهَدَ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يُشَاهِدْ
فَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِهِ إِذا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
880 - حَدِيثُ كُرَيْبٍ تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ بِالشَّامِ لَيْلَةَ
الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْت الْمَدِينَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَتَى
رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ قُلْت يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَنْتَ رَأَيْت
قُلْت نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ
لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ فِي
صَحِيحِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ4.
قَوْلُهُ ويروى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ كُرَيْبًا أَنْ يَقْتَدِيَ
بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قوله أولا تَكْتَفِي
بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لَا.
حَدِيثُ عُمَرَ يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ.
881 - حَدِيثُ حَفْصَةَ "مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ
الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ" وَيُرْوَى "مَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ
مِنْ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد
وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ
وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ5 وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي
رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ
__________
1 أخرجه البخاري "4/151"، كتاب الصوم: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تكتب ولا تحسب" ، حديث "1908"، ومسلم "2/759"،
كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، حديث "4/108".
2 أخرجه أبو داود "4/15- 16"، كتاب الطب: باب في النجوم، حديث "3905"،
وأحمد "1/227".
3 أخرجه هناد بن السري في "الزهد" رقم "997"، ذكره الهندي في "الكنز"
"29432"، وعزاه لابن أبي شيبة وابن عبد البر في "جامع بيان العلم".
4 أخرجه مسلم "2/765"، كتاب الصيام: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، حديث
"28"، 1087، وأحمد "21/306"، وأبو داود "2/748"، كتاب الصوم: باب إذا
رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة، حديث "2332"، والترمذي "2/101"،
كتاب الصوم: باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم، حديث "689"، والنسائي
"4/131"، كتاب الصيام: باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية.
5 أخرجه أبو داود "2/823، 824"، كتاب الصوم: باب ما جاء لا صيام لمن لم
يعزم من الليل، حديث "726"، والنسائي "4/196، 197"، كتاب الصيام: باب
ما جاء في فرض الصوم من الليل، والخيار......................=
(2/407)
فَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا
أَصَحُّ يَعْنِي رِوَايَةَ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَرِوَايَةُ
إِسْحَاقَ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ
سَالِمٍ بِغَيْرِ وَسَاطَةِ الزُّهْرِيِّ لَكِنَّ الْوَقْفَ أَشْبَهُ1.
وَقَالَ أَبُو دَاوُد لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ2 وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ
الموقوف أَصَحُّ3 وَنَقَلَ فِي الْعِلَلِ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ
قَالَ هُوَ خَطَأٌ وَهُوَ حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَالصَّحِيحُ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ4 وَقَالَ النَّسَائِيُّ الصَّوَابُ عِنْدِي
مَوْقُوفٌ وَلَمْ يَصِحَّ رَفْعُهُ5 وَقَالَ أحمد ماله عِنْدِي ذَلِكَ
الْإِسْنَادُ وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي الْأَرْبَعِينَ صَحِيحٌ عَلَى
شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ6 وَقَالَ فِي الْمُسْتَدْرَكِ صَحِيحٌ عَلَى
شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إلَّا
أَنَّهُ رُوِيَ مَوْقُوفًا7 وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ أَسْنَدَهُ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَزِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ8 وَقَالَ
ابْنُ حَزْمٍ الِاخْتِلَافُ فِيهِ يَزِيدُ الْخَبَرَ قُوَّةً وَقَالَ
__________
= في الصوم، حديث "1700"، وأحمد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
"2/54"، كتاب الصيام: باب الرجل ينوي الصيام بعد ما يطلع الفجر،
الدارقطني "2/172"، كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل وغيره، حديث
"2، 3، 4"، والبيهقي "4/202"، كتاب الصيام: باب الدخول في الصوم
بالنية، والخطيب "3/92، 93". من طريق عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر
عن حفصة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من لم يبيت
الصيام من الليل فلا صيام له" ... اللفظ للنسائي ولفظ أبي داود
والترمذي: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" .
وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن
ابن عمر قوله وهو أصح.
وتنظر مسألة نية الصيام من الليل في: "الأم" للشافعي "2/126"، "شرح
المهذب" "6/302"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/186"، "فتح
الوهاب" للشيخ زكريا "1/119"، "الحاوي" للماوردي "3/397"، "روضة
الطالبين" "2/250"، "بدائع الصنائع" "2/85"، "المبسوط" "3/62"،
"الهداية" "1/118"، "شرح فتح القدير" "2/237"، الأصل لمحمد الحسن
الشيباني "2/194"، "الجامع الصغير" ص "137"، "تحفة الفقهاء" "1/534"،
"الاختيار" "1/126"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/520"،
"المغني" لابن قدامة "4/333"، "كشاف القناع" "2/314"، "الإنصاف في
معرفة الراجح من الخلاف" "3/293"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/202"،
"نيل الأوطار" "4/220"، "فتح العلام" ص "341"، "سبل السلام" "2/217".
1 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/225".
2 ينظر: "سنن أبي داود" "2/239".
3 ينظر "سنن الترمذي" حديث "730" "3/99".
4 ينظر: "العلل الكبير" ص "117- 118".
5 ينظر: "السنن الكبرى للنسائي" "2/117".
6 ومن طريق الحاكم أخرجه الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر"
"2/208"، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح وقد احتج البخاري بيحيى بن أيوب
فهو على شرطه وتعقبه الحافظ فقال: لم يحتج البخاري بيحيى بن أيوب وهو
الغافقي المصري وثقه جماعة وقال النسائي: ليس بالقوي.
7 توسع البيهقي رحمه الله في الكلام على هذا الحديث في كتابه القيم
"الخلافيات"، وقد علقنا على كلامه تعليقاً مفيداً وهو قيد الطبع إن شاء
الله تعالى.
8 ينظر: "معالم السنن" "3/332".
(2/408)
الدَّارَقُطْنِيُّ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.
تَنْبِيهٌ اللَّفْظُ الثَّانِي لَمْ أَرَهُ لَكِنْ فِي
الدَّارَقُطْنِيِّ "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنْ
اللَّيْلِ" وَأَمَّا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ فَهُوَ عِنْدَ ابْنِ
خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّادٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ
حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ2 وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ رَوَاهُ
أَيْضًا وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ3.
882 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فَيَقُولُ هَلْ من غداء فَإِنْ
قَالُوا لَا قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ "يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ
شَيْءٌ" فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ
"فَإِنِّي صَائِمٌ" قَالَتْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ
قَالَتْ فَلَمَّا رَجَعَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَتْ لَنَا
هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ وَقَدْ خَبَّأْت لَك شَيْئًا قَالَ
"وَمَا هُوَ" قُلْت حَيْسٌ قَالَ "هَاتِيهِ" فَجِئْت بِهِ فَأَكَلَ
ثُمَّ قَالَ "قَدْ كُنْت أَصْبَحْت صَائِمًا" وَلَهُ أَلْفَاظٌ
عِنْدَهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ
بِلَفْظٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَأْتِينَا فَيَقُولُ "هَلْ عندكم من غداء" فإن قلنا نعم تغدى وَإِنْ
قُلْنَا لَا قَالَ "إنِّي صَائِمٌ" وَإِنَّهُ أَتَانَا ذَاتَ يَوْمٍ
وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ الْحَدِيثَ4.
قَوْلُهُ وَيُرْوَى "إنِّي إِذا صَائِمٌ" رَوَاهَا مُسْلِمٌ
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ أَنَّهُ دَخَلَ
عَلَيْهَا فَقَالَ "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ" قالت لا قال "فإني إِذا
أَصُومُ" قَالَتْ وَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ
"أَعْنَدَكُمْ شَيْءٌ" قُلْت نَعَمْ قَالَ "إِذا أُفْطِرُ وَإِنْ كُنْت
قَدْ فَرَضْت الصَّوْمَ" 5 وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ،
__________
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه الدارقطني "2/171- 172"، كتاب الصيام: باب تبيت النية من
الليل، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/203"، كتاب الصيام: باب الدخول
في الصوم بالنية.
3 أخرجه الدارقطني "2/173"، كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل،
حديث "5"، ولفظه: من أجمع الصوم من الليل فليصم ومن أصبح ولم يجمعه فلا
يصم والواقدي كذاب.
4 أخرجه مسلم "2/809"، كتاب الصيام: باب جواز النافلة بنية من النهار
قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر، الحديث "170/1154"،
وأبو داود "2/824، 825"، كتاب الصوم: باب الرخصة في ذلك في النية، حديث
"2455"، والترمذي "2/118"، كتاب الصوم: باب ما جاء في إفطار الصائم
المتطوع، حديث "729، 730"، والنسائي "4/194، 195"، كتاب الصيام: باب
النية في الصيام والاختلاف على طلحة بن يحيى بن طلحة في خبر عائشة فيه،
والدارقطني "2/176، 177"، كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل
وغيره، حديث "21"، والبيهقي "4/284، 285"، كتاب الصيام: باب صيام
التطوع والخروج منه قبل تمامه.
والشافعي في "المسند" "ص "84"، وعبد الرزاق "7793"، وأحمد "6/207"،
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/109"، وأبو يعلى "8/46- 47" رقم
"4563"، وابن خزيمة "2143" وابن حبان "3634، 3635"، من طريق طلحة بن
يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة به.
5 ينظر الحديث السابق.
(2/409)
وَالْبَيْهَقِيِّ قربيه وَأَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ قَالَا وَهَذِهِ
الزِّيَادَةُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ1.
883 - حَدِيثُ "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا قَضَاءَ
عَلَيْهِ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ" الدَّارِمِيُّ وَأَصْحَابُ
السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَلَهُ
أَلْفَاظٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّسَائِيُّ وَقَفَهُ
عَطَاءٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ
عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى بْنُ
يُونُسَ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا وَقَدْ رُوِيَ مِنْ
غَيْرِ وَجْهٍ وَلَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ وَقَالَ الدَّارِمِيُّ زَعَمَ
أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَنَّ هِشَامًا أَوْهَمَ فِيهِ.
وَقَالَ أَبُو دَاوُد وَبَعْضُ الْحُفَّاظِ لَا يَرَاهُ مَحْفُوظًا
وَأَنْكَرَهُ أَحْمَدُ وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ لَيْسَ مِنْ ذَا شَيْءٌ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُرِيدُ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَقَالَ
مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ حَدَّثَ بِهِ عِيسَى وَلَيْسَ هُوَ فِي
كِتَابِهِ غَلِطَ فِيهِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِهِ.
وَقَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَأَخْرَجَهُ مِنْ
حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ
أَيْضًا2.
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/177"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/203".
2 أخرجه أبو داود "2/776"، كتاب الصوم: باب الصائم يستفيء عامداً، حديث
"2380"، والترمذي "3/89"، كتاب الصوم: باب ما جاء فيمن استقاء عمداً،
حديث "720"، وابن ماجه "1/536"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الصائم
يقي، حديث "1676"، أحمد "2/498"، والدارمي "2/14"، كتاب الصوم: باب
الرخصة فيه "في القيء"، وابن الجارود ص "140"، باب الصيام، حديث "385"،
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/97"، كتاب الصيام: باب الصائم يقيء،
والدارقطني "2/184"، كتاب الصيام: باب القبلة للصائم، حديث "20"،
والحاكم "1/427"، كتاب الصيام: باب من ذرعه القيء لم يفطر من استقاء
أفطر، وابن خزيمة رقم "1906" وابن حبان "907- موارد"، والبغوي في "شرح
السنة" "3/488- بتحقيقنا" من طريق عيسى بن يونس وقال: ثنا هشام بن حسان
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.
قال الحاكم: صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه
أيضا ابن خزيمة وابن حبان، وقال الدارقطني: رواته كلهم ثقات.
أما الترمذي فقال: حديث أبي هريرة حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام
عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إلا من حديث عيسى بن يونس، وقال محمد -يعني البخاري- لا أراه محفوظا.
وقد توبع عيسى بن يونس عليه تابعه حفص بن غياث.
أخرجه ابن ماجه "1/536"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الصائم يقيء، حديث
"1676"، وابن خزيمة "3/226" رقم "1961"، والحاكم "1/426"، والبيهقي
"4/219"، من طريقة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
صححه ابن خزيمة: وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة. أخرجه ابن أبي شيبة
"3/38"، وأبو يعلى "11/482" رقم "6604"، والدارقطني "2/184- 185"، من
طرق عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة به.
وهذا إسناد ضعيف جداً عبد الله بن سعيد متروك الحديث.
(2/410)
قَوْلُهُ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا مَالِكٌ فِي
الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
"مَنْ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنْ
ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ"1.
تَنْبِيهٌ: ذرعه بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ غَلَبَهُ2.
884 - حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ أَيْ اسْتَقَاءَ قَالَ
ثَوْبَانُ صَدَقَ أَنَا صَبَبْت لَهُ الْوَضُوءَ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ
السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ
مَنْدَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ قَالَ مَعْدَانُ فَلَقِيت
ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْت لَهُ إنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ
أَخْبَرَنِي فَذَكَرَهُ فَقَالَ صَدَقَ أَنَا صَبَبْت عَلَيْهِ
وَضُوءَهُ قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ
وَتَرَكَهُ الشَّيْخَانِ لِاخْتِلَافٍ فِي إسْنَادِهِ وَقَالَ
التِّرْمِذِيُّ جَوَّدَهُ حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ وَهُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ
فِي هَذَا الْبَابِ3 وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ
كَثِيرٌ قَدْ ذَكَرَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ
الْبَيْهَقِيّ هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي إسْنَادِهِ فَإِنْ صَحَّ
فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْقَيْءِ عَامِدًا وَكَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَائِمًا تَطَوُّعًا وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ
آخَرَ إسْنَادُهُ مُضْطَرِبٌ وَلَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ وَمَا أَشَارَ
إلَيْهِ قَبْلُ رَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أَسْمَاءَ
حَدَّثَنَا ثَوْبَانُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَأَصَابَهُ
أَحْسِبُهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَفْطَرَ الْحَدِيثُ قَالَ لَا
نَحْفَظُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ تَفَرَّدَ بِهَذِهِ
الزِّيَادَةِ عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ
الْأَوْزَاعِيِّ بِأَشْيَاءَ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا4.
__________
1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/304"، كتاب الصيام: باب ما جاء في قضاء
رمضان والكفارات رقم "47" من طريق نافع عنه قال: "من استقاء وهو صائم
فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء"
ومن طريقه الشافعي في "الأم" "2/100"، وأخرجه أيضا عبد الرزاق "7551"
وابن أبي شيبة "3/38"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/98".
2 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "2/158".
3 أخرجه أبو داود "2/310- 311"، كتاب الصوم: باب الصائم يستقيء عمداً،
حديث "1281" والترمذي "1/142- 143"، كتاب الطهارة: باب الوضوء من القيء
والرعاف، حديث "87"، والنسائي في "الكبرى" "2/214"، كتاب الصيام: باب
ذكر الاختلاف على هشام الدستوائي، حديث "3123"، وأحمد "6/443"، وابن
الجارود في "المنتقى" رقم "8"، والدارمي "2/14"، كتاب الصوم: باب القيء
للصائم، وابن حبان "908- موارد"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
"2/96"، وابن خزيمة "1958"، والحاكم "1/426"، وعبد الرزاق "7548"، وابن
أبي شيبة "3/39"، والدارقطني "2/181- 182"، والبيهقي في "السنن الكبرى"
"1/144".
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
4 ينظر: "مختصر زوائد البزار" "684".
(2/411)
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ" يأتي.
885 - حديث رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ
عَائِشَةَ وَفِي إسْنَادِهِ بَقِيَّةٌ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَالزُّبَيْدِيُّ الْمَذْكُورُ اسْمُهُ سَعِيدُ
بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَأَوْرَدَ هَذَا
الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَتِهِ وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَصَرَّحَ
بِهِ فِي رِوَايَتِهِ وَزَادَ إنَّهُ مَجْهُولٌ1 وَقَالَ النَّوَوِيُّ
فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ
مِنْ رِوَايَةِ بَقِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ
هِشَامٍ وَسَعِيدٌ ضَعِيفٌ قَالَ وَقَدْ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى
أَنَّ رِوَايَةَ بَقِيَّةَ عَنْ الْمَجْهُولِينَ مَرْدُودَةٌ انْتَهَى2
وَلَيْسَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ بِمَجْهُولٍ بَلْ هُوَ ضَعِيفٌ
وَاسْمُ أَبِيهِ عَبْدُ الْجَبَّارِ عَلَى الصَّحِيحِ وَفَرَّقَ ابْنُ
عَدِيٍّ بَيْنَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ فَقَالَ
هُوَ مَجْهُولٌ وَسَعِيدِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ فَقَالَ هُوَ
ضَعِيفٌ وَهُمَا وَاحِدٌ3 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ محمد
بن عبد اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْتَحِلُ
وَهُوَ صَائِمٌ4 وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ هَذَا
حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَالَ فِي مُحَمَّدٍ إنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ
وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ5 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي
الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَسَنَدُهُ مُقَارِبٌ6 ورواه
بن أبي عصام فِي كِتَابِ الصِّيَامِ لَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
أَيْضًا وَلَفْظُهُ خَرَجَ عَلَيْنَا رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعيناه مملوئتان مِنْ الْإِثْمِدِ وَذَلِكَ فِي
رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ7 وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ
أَنَسٍ فِي الْإِذْنِ فِيهِ لِمَنْ اشْتَكَتْ عَيْنُهُ ثُمَّ قَالَ
لَيْسَ إسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَلَا يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ8 وَرَوَاهُ
أَبُو دَاوُد مِنْ فِعْلِ أَنَسٍ وَلَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ9.
وفي الباب عن بربرة مَوْلَاةِ عَائِشَةَ فِي الطَّبَرَانِيِّ
الْأَوْسَطِ10 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ في شعيب
__________
1 أخرجه ابن ماجه "1/536"، كتاب الصيام: باب ما جاء في السواك والكحل
للصائم، حديث "1678"، وابن عدي في "الكامل" "3/1241"، والبيهقي في
"السنن الكبرى" "4/262".
وقال البوصيري: إسناده ضعيف.
2 ينظر: "المجموع شرح المهذب" "6/388".
3 ينظر: "تهذيب الكمال" "10/520- 524".
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/262".
5 ينظر: "التاريخ الكبير" "1/ت 512"، "الضعفاء الصغير" "232"، و"أسامي
الضعفاء" "298"، و"الضعفاء والمتركين" للدارقطني "451".
6 أخرجه ابن حبان في "المجروحين" "2/250".
7 لم أقف على كتاب الصيام لابن أبي عاصم.
8 أخرجه الترمذي "3/96"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الكحل للصائم، حديث
"726".
9 أخرجه أبو داود "2/310"، كتاب الصوم: باب في الكحل عند النوم للصائم،
حديث "2378".
10 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "3/127" رقم
"1544".
(2/412)
الْإِيمَانِ لِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.
886 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ
وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو
دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
دُونَ قَوْلِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا
صَرِيحَةً فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ لَكِنَّ لَفْظَ الْبُخَارِيِّ
احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ1 وَلَهُ طُرُقٌ
عِنْدَ النَّسَائِيّ غَيْرُ هَذِهِ وَهَّاهَا وَأَعَلَّهَا
وَاسْتُشْكِلَ كَوْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ
بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ من شَأْنُهُ
التَّطَوُّعَ بِالصِّيَامِ فِي السَّفَرِ وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا
إلَّا وَهُوَ مُسَافِرٌ وَلَمْ يُسَافِرْ فِي رَمَضَانَ إلَى جِهَةِ
الْإِحْرَامِ إلَّا فِي غَزَاةِ الْفَتْحِ وَلَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ
مُحْرِمًا2 قُلْت وَفِي الْجُمْلَةِ الْأُولَى نَظَرٌ فَمَا الْمَانِعُ
مِنْ ذَلِكَ فَلَعَلَّهُ فَعَلَ مَرَّةً لِبَيَانِ الْجَوَازِ
وَبِمِثْلِ هَذَا لَا تَرِدُ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ ثُمَّ ظَهَرَ
لِي أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ جَمَعَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فِي
الذِّكْرِ فَأَوْهَمَ أَنَّهُمَا وَقَعَا مَعًا وَالْأَصْوَبُ
رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ
مُحْرِمٌ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَعَ فِي
حَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ وَهَذَا لَا مَانِعَ مِنْهُ فَقَدْ صَحَّ
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ
مُسَافِرٌ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ وَمَا فِينَا صَائِمٌ
إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ
اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَيُقَوِّي ذَلِكَ أَنَّ غَالِبَ الْأَحَادِيثِ
وَرَدَ مُفَصَّلًا قَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ
رُوِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ الْأَوَّلُ احْتَجَمَ وَهُوَ
مُحْرِمٌ الثَّانِي احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ الثَّالِثُ احْتَجَمَ
وَهُوَ صَائِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ الرَّابِعُ احْتَجَمَ
وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فَالْأَوَّلُ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ شَتَّى عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ3 وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ بُحَيْنَةَ4 وَفِي النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ
وَجَابِرٍ5 وَالثَّانِي رَوَاهُ أَصْحَابُ
__________
1 أخرجه البخاري "4/174"، كتاب الصوم: باب الحجامة والقيء للصائم، حديث
"1938، 1939"، وأبو داود "2/773"، كتاب الصوم: باب في الرخصة في ذلك،
حديث "2372، 2373"، والترمذي "3/137"، كتاب الصوم: باب ما جاء في
الرخصة في ذلك، [الحجامة] حديث "775"، والبيهقي "4/268"، كتاب الصوم:
باب ما يستدل به على نسخ الحديث، وابن أبي شيبة "2/163"، والطحاوي في
"شرح معاني الآثار" "1/350" من طريق عكرمة عن ابن عباس به.
وفي لفظ للبخاري: احتجم هو محرم واحتجم وهو صائم.
2 ينظر: "السنن الكبرى" للنسائي "2/233- 238"، كتاب الصيام: باب ذكر
اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو صائم.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه البخاري "4/60"، كتاب جزاء الصيد: باب الحجامة للمحرم، حديث
"5698"، ومسلم "2/862- 863"، كتاب الحج: باب جواز الحجامة للمحرم، حديث
"88/1203".
5 أما حديث أنس فلم أجده في "سنن النسائي الكبرى" ولا "الصغرى" لكن:
أخرجه البزار "1/477- كشف" رقم "1011" من طريق الربيع بن بدر عن الأعمش
عن أنس قال: مر بنا أبو طبية -أحسبه قال- بعد العصر في رمضان فقال:
حجمت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال البزار: تفرد به الربيع وهو لين
الحديث....................................=
(2/413)
السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْهُ لَكِنْ أُعِلَّ
بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَسْمُوعِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ1 وَقَدْ
رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِقْسَمٍ وَزَادَ
فِي آخِرِهِ فَلِذَلِكَ كُرِهَتْ الْحِجَامَةُ لَلصَّائِمِ
وَالْحَجَّاجُ ضَعِيفٌ2 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ دَاوُد
بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِي آخِرِهِ
فَغَشِيَ عَلَيْهِ3 والثالث رواه النخاري وَالظَّاهِرُ أَنَّ
الرَّاوِيَ جَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ كَمَا
__________
= وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/173": وقال رواه البزرا... والربيع بن
بدر متروك ا?. والربيع بن بدر قال الدارقطني وغيره: متروك، وضعفه أبو
داود.
وقال الحافظ: متروك.
ينظر: "المغني" "1/227" و"التقريب" "243" وله طريق آخر:
أخرجه أبو يعلى "7/226" رقم "4225" من طريق شريك عن ليث عن عبد الوارث
عن انس قال: مرّ بنا أبو طيْبة في رمضان فقلنا: من أين جئت؟ قال: حجمت
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/173" وزاد نسبته إلى الطبراني في
الكبير وقال: وفيه ليث بن أبي سليم وهوثقة لكنه مدلس.
وله طريق آخر بلفظ آخر:
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/173" وعنه بلفظ أن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم في رمضان.
وقال الهيثمي: وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف ا?. بل هو كذاب ا?.
أما حديث جابر:
فأخرجه النسائي في "الكبرى" "2/236" من طريق أبي قتيبة عن هشام عن أبي
الزبير عن جابر أ، النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو
صائم.
وقال النسائي: خالفه خالد بن الحارث.
ثم أخرجه من طريقه عن هشام به بلفظ: احتجم رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم من وث حجم بظهر أو بوركه.
1 وأخرجه أبو داود "1/723"، كتاب الصيام: باب في الرخصة في ذلك
-الحجامة للصائم- حديث "2373" والترمذي "3/147" كتاب الصوم: باب ما جاء
في الرخصة في ذلك "777"، وابن ماجه "1/537"، كتاب الصيام: باب ما جاء
في الحجامة للصائم "1682" وأحمد "1/286"، والشافعي في "المسند"
"1/255"، وابن سعد في "الطبقات الكبرى" "1/445"، والطحاوي في "شرح
معاني الآثار" "2/101" والطيالسي "2700"، والبيهقي "4/263" من طريق
يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس به.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح - أي لطرقه فإنه يزيد بن أبي زياد ضعفه غير
واحد.
أخرجه أحمد "1/444، 286"، والطالسي "2098"، وابن سعد في "الطبقات
الكبرى" "1/444" وابن الجارود "388" من طريق شعبة عن الحكم عن مقسم به
وبه طريق آخر.
أخرجه الترمذي "3/147"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الرخصة لذلك، حديث
"778"، من طريق ميمون بن مهران عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ احتجم وهو صائم.
وقال الترمذي: حسن غريب.
وقال النسائي في "الكبرى" "2/236": هذا منكر ولا أعلم أحداً رواه عن
حبيب غير الأنصاري ولعله أراد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تزوج ميمونة.
2 أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "1/445".
والحجاج هو ابن أرطأة وهو ضعيف مدلس.
3 أخرجه البزار "1/478- كشف" رقم "1051".
(2/414)
قَدَّمْنَاهُ1 وَالرَّابِعُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ
طَرِيقِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْهُ2 وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ
وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمَا قَالَ مُهَنَّا سَأَلْت
أَحْمَدَ عَنْهُ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ صَائِمٌ إنَّمَا هُوَ مُحْرِمٌ
قُلْت مَنْ ذَكَرَهُ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ
وَطَاوُسٍ وَرَوْحٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ
وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَحْمَدُ فَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ
لَا يَذْكُرُونَ صِيَامًا وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْت أَبِي
عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ فَقَالَ هَذَا خَطَأٌ أَخْطَأَ
فِيهِ شَرِيكٌ إنَّمَا هُوَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ
كَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ وَحَدَّثَ بِهِ شَرِيكٌ مِنْ
حِفْظِهِ وَكَانَ سَاءَ حِفْظُهُ فَغَلِطَ فِيهِ3 وَرَوَى قَاسِمُ بْنُ
أَصْبَغَ مِنْ طَرِيقِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ
بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ ثُمَّ
قَالَ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ هَذَا رِيحٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ
صَائِمًا مُحْرِمًا لِأَنَّهُ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ فِي غَزَاةِ
الْفَتْحِ وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا4.
تَنْبِيهٌ: تَقَدَّمَ أَنَّ الَّذِي زَادَهُ الرَّافِعِيُّ فِي
قَوْلِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا فِي طُرُقِ
هَذَا الْحَدِيثِ لَكِنْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ عَبْدِ
الْبَرِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُفْطِرًا كَمَا صَحَّ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ
أَرْسَلَتْ إلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ وَاقِفٌ
بِعَرَفَةَ5 وَعَلَى تَقْدِيرِ وُقُوعِ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ
خُزَيْمَةَ هَذَا الْخَبَرُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحِجَامَةَ لَا
تُفْطِرُ الصَّائِمَ لِأَنَّهُ إنَّمَا احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ
مُحْرِمٌ فِي سَفَرٍ لَا فِي حَضَرٍ لِأَنَّهُ لَمْ يكن قط مُحْرِمًا
مُقِيمًا بِبَلَدٍ قَالَ وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ وَلَوْ نَوَى
الصَّوْمَ وَمَضَى عَلَيْهِ بَعْضُ النَّهَارِ خِلَافًا لِمَنْ أَبَى
ذَلِكَ ثُمَّ احْتَجَّ لِذَلِكَ لَكِنْ تَعَقَّبَ عَلَيْهِ
الْخَطَّابِيُّ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَهُوَ صَائِمٌ دَالٌّ عَلَى بَقَاءِ
الصَّوْمِ قُلْت وَلَا مَانِعَ مِنْ إطْلَاقِ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ مَا
كَانَ حَالَةَ الِاحْتِجَامِ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ
إنَّمَا أَفْطَرَ بِالِاحْتِجَامِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ذِكْرَ الْإِشَارَةِ إلَى طُرُقِ حَدِيثِ "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ
وَالْمَحْجُومُ" بِاخْتِصَارٍ
فِيهِ عَنْ ثَوْبَانَ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
وَأَبِي مُوسَى وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
وَبِلَالٍ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ
وَجَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبِي
يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ وَابْنِ مَسْعُودٍ.
__________
1 تقدم تخريجه.
2 تقدم تخريجه وينظر طرق حديث ابن عباس.
3 ينظر: "علل الحديث" "1/230" رقم "668".
4 أخرجه الحميدي في "مسنده" "1/233" رقم "501".
5 تقدم تخريجه.
(2/415)
وَأَمَّا حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَشَدَّادٍ: فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ
طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي
أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ النَّسَوِيُّ
سَمِعْت أَحْمَدَ يَقُولُ هُوَ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ وَكَذَا قَالَ
التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ وَرَوَاهُ الْمَذْكُورُونَ مِنْ
طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَيْضًا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ
أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَصَحَّحَ الْبُخَارِيُّ
الطَّرِيقَيْنِ تَبَعًا لَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ نَقَلَهُ
التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقَدْ اسْتَوْعَبَ النَّسَائِيُّ طُرُقَ
هَذَا الْحَدِيثِ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى1.
__________
1 حديث ثوبان:
أخرجه أبو داود "2/770"، كتاب الصوم: باب في الصائم يحتجم، حديث
"2367"، وابن ماجه "1/537"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الحجامة
للصائم، حديث "1680" والدارمي "2/14"، كتاب الصوم: باب الحجامة تفطر
الصائم، وأبو داود الطيالسي "1/186- منحة" رقم "890"، وعبد الرزاق
"7522"، والنسائي في "الكبرى" "2/217"، وابن خزيمة "3/226" رقم "1962"
وابن حبان "889- موارد" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/98- موارد"
وأحمد "5/277، 280، 282"، والحاكم "1/427"، والبيهقي "4/265" وابن
الجارود رقم "386" من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء
الرحبي عن ثوبان به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن خزيمة
وابن حبان.
وصححه البخاري أيضاً فقال الترمذي في "العلل" "ص/122" وسألت محمداً عن
هذا الحديث فقال: ليس في الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان.
فقلت له: كيف بما وقع فيه من الاضطراب فقال: كلاهما عندي صحيح لأن يحيى
بن أبي كثير روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن
شداد بن أوس روى الحديثين جميعاً.
قال الترمذي: وهكذا ذكروا عن علي بن المديني أنه قال: حديث شداد بن أوس
وثوبان صحيحان.
وللحديث طريق آخر عن ثوبان:
أخرجه أحمد "5/282" من طريق ابن جريج أخبرني مكحول أن شيخاً من الحي
مصدقاً أخبره أن ثوبان... فذكره ومن هذا الوجه أخرجه النسائي في
"الكبرى" "20/216".
وأخرجه أحمد "5/276" من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن
ثوبان به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" "2/222" من هذا الوجه.
حديث شداد بن أوس:
أخرجه أحمد "4/123- 124" والدارمي "2/14"، كتاب الصيام: باب الحجامة،
تفطر الصائم، وأبن حبان "900- موارد" والبيهقي "4/265"، كتاب الصيام:
باب الحديث الذي روي في الإفطار بالحجامة من طريق عاصم الأحول عن أبي
قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس قال: قال رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أفطر الحاجم والمحجوم" .
صححه ابن حبان.
وأخرجه الطيالسي "1/187- منحة" رقم "891"، والطحاوي في "شرح معاني
الآثار" "2/99" من طريق عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن
شداد بن أوس.
وأخرجه أبو داود "2369" والبيهقي "4/265" من طريق أيوب السختياني عن
أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس.
(2/416)
وَأَمَّا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ
طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ
بْنِ قَارِظٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعٍ قَالَ
التِّرْمِذِيُّ ذُكِرَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَصَحُّ
شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَصَحَّحَهُ بن حبان والحاكم ورواه
الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ أَيْضًا عَنْ
يَحْيَى لَكِنْ قَالَ الْبُخَارِيُّ هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ نَقَلَهُ
التِّرْمِذِيِّ قَالَ وَقُلْت لِإِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ مَا
عِلَّتُهُ قَالَ رَوَى هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ
إبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ عَنْ السَّائِبِ عَنْ رَافِعٍ حَدِيثَ
"كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ" وَبِذَلِكَ جَزَمَ أَبُو حَاتِمٍ
وَبَالَغَ فَقَالَ هُوَ عِنْدِي مِنْ طَرِيقِ رَافِعٍ بَاطِلٌ وَنَقَلَ
عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَضْعَفُ أَحَادِيثِ
الْبَابِ1.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ
وَصَحَّحَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَقَالَ النَّسَائِيُّ
رَفْعُهُ خَطَأٌ وَالْمَوْقُوفُ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَصَلَهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا بِدُونِ
ذِكْرِ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" 2.
__________
1 أخرجه أحمد "3/465"، والترمذي "2/136"، كتاب الصوم: باب ما جاء في
كراهية الحجامة للصائم "773" وعبد الرزاق "4/210" رقم "7523" وابن
خزيمة "3/227" رقم "1964"، وابن حبان "902- موارد" والحاكم "1/428"
والبيهقي "4/265" من طريق إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن
يزيد عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "أفطر الحاجم والمحجوم"
وقال الترمذي: حسن صحيح وذكر عن أحمد أنه قال: أصح شيء في هذا الباب
حديث رافع بن خديج.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
قال الترمذي في "العلل" "ص/121- 122": سألت محمداً عن هذا الحديث فقال:
هو غير محفوظ. وسألت إسحاق بن منصور عنه فأبي أن يحدث به عن عبد
الرزاق. وقال: هو غلط قلت له: ما علته؟ قال: روى عنه هشام الدستوائي عن
يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن
رافع بن خديج عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "كسب
الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث" .
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/249" رقم "732": سمعت أبي يقول: روى
عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن
قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفطر الحاجم والمحجوم" .
قال أبي: إنما يروي هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن
أبي أسماء عن ثوبان واغتر أحمد بن حنبل بأن قال الحديثين عنده وإنما
يروى بذلك الإسناد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى
عن كسب الحجام ومهر البغي وهذا الحديث في يفطر الحاجم والمحجوم عندي
باطل.
2 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/231-232"، كتاب الصيام: باب ذكر اختلاف
الناقلين لخبر أبي موسى عبد الله بن قيس في الحجامة للصائم، حديث
"3208"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "387" والبزار "1/475ح كشف" رقم
"1004"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/98" والحاكم "1/430"
والبيهقي "4/266" كلهم من طريق روح بن عبادة عن سعيد عن مطر الوراق عن
بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي موسى عن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" .
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.=
(2/417)
وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَوْ ابْنِ سِنَانٍ فَرَوَاهُ
النَّسَائِيُّ وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ1 وَكَذَا
__________
= قلت: وفيه نظر فمطر الوراق لم يخرج له البخار ولم يحتج به مسلم.
وقال البزار: هكذا رواه مطر مرفوعاً وخالفه حميد.
وقال النسائي: رفعه خطأ وقد وقفه حفص.
قلت: أما مخالفة حميد:
فأخرجه النسائي في "الكبرى" "2/233"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف
على بكر بن عبد الله المزني فيه حديث "3214" من طريق حميد الطويل عن
بكر عن أبي العالية عن أبي موسى موقوفاً.
وأخرجه أيضاً "2/232" رقم "3209" من طريق حفص عن سعيد عن مطر عن بكر بن
عبد الله عن أبي رافع عن أبي موسى موقوفاً أيضا.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" "2/474": قال صاحب "التنقيح": قال أحمد
بن حنبل حديث بكر عن أبي رافع عن أبي موسى خطأ لم يرفعه أحد إنما هو
بكر عن أبي العالية ا?.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/234- 235" رقم "682": سألت أبي وأبا
زرعة عن حديث رواه روح بن عبادة عن سعيد عن مطر عن بكر بن عبد الله عن
أبي رافع عن أبي موسى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"أفطر الحاجم والمحجوم" ، قال أبي: رواه هشام بن عمار عن شعيب بن إسحاق
ورواه عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن أبي مالك عن ابن بريدة عن أبي موسى
عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال أبي: كأن حديث أبي
رافع أشبه لأنه رواه حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن
أبي موسى موقوفاً قال أبي: ولا أعرف من البصريين أحداً كنيته أبو مالك
إلا عبيد الله بن الأخنس. قال أبو زرعة: رواه شعبة عن قتادة عن أبي
رافع عن أبي موسى موقوف فكأن حديث أبي رافع أشبه قلت: موقوف أو مرفوع؟
فسكت ا?.
والحديث علقه البخاري "4/682"، كتاب الصيام: باب الحجامة والقيء
للصائم، لكن دون ذكر لفظه كاملاً وقد ذكر منه فقط: واحتجم أبو موسى
ليلا.
ووصله ابن أبي شيبة "3/50" والحاكم "1/429" ولم يذكر الحاكم: أفطر
الحاجم والمحجوم.
وقال الحافظ في "الفتح" "4/684": وصله ابن أبي شيبة من طريق حميد
الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي العالية قال: دخلت على أبي
موسى وهو أمير البصرة ممسياً فوجدته يأكل تمراً وكامخاً وقد احتجم،
فقلت له: ألا تحتجم نهاراً؟ قال: "أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم"؟
ورواه النسائي والحاكم من طريق مطر الوراق "عن بكر أن أبا رافع قال:
دخلت على أبي موسى وهو يحتجم ليلاً فقلت: ألا كان هذا نهارا؟ قال:
أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم، وقد سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "أفطر الحاجم والمحجوم" ، قال الحاكم: سمعت
أبا علي النيسابوري يقول: قلت لعبدان الأهوازي يصح في "أفطر الحاجم
والمحجوم" شيء؟ قال: سمعت عباساً العنبري يقول: سمعت علي بن المديني
يقول: قد صح حديث أبي رافع عن أبي موسى. قلت: إلا أن مطراً خولف في
رفعه فالله أعلم.
1 أخرجه أحمد "3/474، 480" والنسائي في "الكبرى" "2/223"، كتاب الصيام:
باب الاختلاف على عطاء بن السائب فيه حديث "3166"، والبزار "1/474-
كشف" رقم "1001، 1002" من طرق عن عطاء بن السائب عن الحسن عن معقل بن
يسار مرفوعا.
قال النسائي: عطاء بن السائب كان قد اختلط ولا نعلم أحداً روى هذا
الحديث عنه غير هذين على اختلافهما عليه فيه يعني ابن فضيل وسليمان بن
معاذ.
وتعقبه الزيلعي في "نصب الراية" "2/474": برواية أحمد من طريق عمار بن
زريق عن عطاء به.
وقال البزار: تفرد به عطاء وقد أصابه اختلاط ولا يجب الحكم بحديثه إذا
انفرد به.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/172" وقال: رواه البزار
والطبراني في "الكبير" وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
(2/418)
حَدِيثُ بِلَالٍ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ1 وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ
الْمَدِينِيِّ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ فَقَالَ عَطَاءُ بْنُ
السَّائِبِ عَنْهُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ وَقِيلَ ابْنُ يَسَارٍ
وَقَالَ أَشْعَثُ عَنْهُ عَنْ أُسَامَةَ2 وَقَالَ يُونُسُ نَحْوَهُ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ وَبَعْضُهُمْ عَنْهُ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ أَبُو حَرَّةَ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَفِيهِ
لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ3.
__________
1 حديث بلال:
أخرجه أحمد "6/12" والنسائي في "الكبرى" "2/221" كتاب الصيام: باب ذكر
الاختلاف على خالد بن مهران الحذاء فيه حديث "4156"، والبزار "1/476-
كشف" رقم "1008"، والطبراني في "الكبير" "1/365- 366" رقم "1122" من
طريق أبي العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال عن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" .
قال النسائي خالفه همام فرواه عن قتادة عن شهر عن ثوبان ثم أخرجه من
هذا الطريق.
وقال البزار: وشهر لم يلق بلالاً مات بلال في خلافة عمر ا?. وينظر:
"جامع التحصيل" "ص- 197".
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/171": رواه أحمد والبزار والطبراني
في "الكبير" وشهر لم يلق بلالا.
حديث علي بن أبي طالب:
أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/222"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على
خالد بن مهران الحذاء فيه حديث "3161"، والبزار "1/472- كشف" رقم
"996"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/98" من طريق عمر بن إبراهيم
عن قتادة عن الحسن عن علي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أنه قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" . قال النسائي: وقفه أبو العلاء.
ثم أخرجه "2/223" من طريق سعيد عن مطر عن الحسن عن علي مرفوعاً فهذا
الاختلاف في سند الحديث بين وقفه ورفعه.
وقال البزار: جميع ما يرويه الحسن عن علي مرسل كذا في "نصب الراية"
"2/475".
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/172" وقال: رواه البزار
والطبراني في "الأوسط" وفيه الحسن وهو مدلس ولكنه وثقه.
2 حديث أسامة:
أخرجه أحمد "5/210" والنسائي في "الكبرى" "2/223"، كتاب الصيام: باب
ذكر الاختلاف على سعيد بن أبي عروبة فيه حديث "3165"، والبزار "1/472-
كشف" رقم "997" والبيهقي "4/265" من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن
عن أسامة بن زيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال:
"افطر الحاجم والمحجوم" .
قال النسائي: لا نعلم تابع أشعث على روايته أحد. قلت: وفيه نظر فقد
أخرجه الخطيب "9/378" من طريق يونس عن الحسن عن أسامة.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/172" وقال: رواه أحمد والبزار
والحسن مدلس وقيل: لم يسمع من أسامة.
3 حديث عائشة:
أخرجه أحمد "6/157، 258" والنسائي في "الكبرى" "2/228"، كتاب الصيام:
باب ذكر الاختلاف على ليث حديث "3190، 3191" والبزار "1/473- كشف" رقم
"999" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/99" من طريق ليث بن أبي سليم
عن عطاء عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
"أفطر الحاجم والمحجوم" .
وقال النسائي: وقفه الحسن بن موسى.
ثم أخرجه من طريقه عن شيبان عن ليث عن عطاء عن عائشة وقال: "2/229"
وافقه عبد الواحد بن زياد – أي على وقفه- ثم أخرجه من طريق عبد الواحد
بن زياد ثنا: ليث عن عطاء عن عائشة موقوفا.
(2/419)
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ
مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بشر1 عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ
أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ قَالَ وَوَقَفَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ
عَنْ الْأَعْمَشِ وَلَهُ طَرِيقٌ عَنْ شَقِيقِ بْنِ ثَوْرٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلُّهَا عِنْدَ النَّسَائِيّ2
وَبَاقِيهَا فِي الْكَامِلِ وَالْبَزَّارِ وَغَيْرِهِمَا3.
__________
1 في ط: بشير وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.
2 حديث أبي هريرة:
أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/225"، كتاب الصيام: باب ذكر اختلاف
الناقلين لخبر أبي هريرة، حديث "3176"، وابن ماجه "1/537"، كتاب الصوم:
باب ما جاء في الحجامة للصائم حديث "1679" من طريق عبد الله بن بشر عن
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً.
قال البوصيري في "الزوائد "2/15" هذا إسناد منقطع عبد الله بن بشر لم
يثبت له سماع من الأعمش وإنما يقول: كتب إلى أبي بكر بن عياس عن
الأعمش... ورواه إبراهيم بن طهمان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
موقوفاً ا?.
ورواية إبراهيم بن طهمان أخرجها النسائي في "الكبرى" "3177" وأخرجه
أحمد "2/364" وأبو يعلى "11/113" رقم "6239" والنسائي في "الكبرى"
"2/225" رقم "3172" من طريق الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً.
وإسناده ضعيف لانقطاعه بين الحسن وأبي هريرة وللحديث طرق أخرى مرفوعة
وموقوفة عن أبي هريرة أخرجها النسائي في "الكبرى" "2/225- 227".
3 باقي الأحاديث خرجها الحافظ تخريجاً مجملاً ونحن نذكرها بحمد الله
موسعة. وهي حديث أنس وجابر وابن عمر وسعد وأبي زيد الأنصاري وابن
مسعود.
حديث أنس بن مالك:
أخرجه البزار "1/476" رقم "1007" من طريق مالك بن سليمان وهو رجل من
أهل البصرة حدث عند عفان بهذا الحديث عن ثابت عن أنس أن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" .
قال الهيثمي في "المجمع" "3/172": رواه البزار وفيه مالك بن سليمان
وضعفوه بهذا الحديث.
حديث جابر:
أخرجه البزار "1/372- كشف" والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع
الزوائد" "3/172" من طريق سلام أبي المنذر عن مطر الوراق عن عطاء عن
جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفطر
الحاجم والمحجوم" .
وقال الطبراني: لم يروه عن مطر إلا سلام أبو المنذر.
وقال البزار: تفرد به سلام عن مطر.
حديث ابن عمر:
أخرجه ابن عدي في "الكامل" في ترجمة الحسن بن أبي جعفر، والطبراني في
"الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/172" من طريق الحسن بن أبي جعفر عن
أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "أفطر الحاجم والمحجوم" .
وأعله ابن عدي بالحسن. =
(2/420)
887 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
"ثَلَاثٌ لا يفطرن [الصائم]1 الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ
وَالِاحْتِلَامُ" التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
سَعِيدٍ وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَهُوَ
ضَعِيفٌ2 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ
سَعْدٍ عَنْ زَيْدٍ وَهِشَامٌ صَدُوقٌ وَقَدْ تَكَلَّمُوا فِي
حِفْظِهِ3 وَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ إنَّهُ لَا
يَصِحُّ عَنْ
__________
= وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه: الحسن بن أبي جعفر
وفيه كلام وقد وثق.
حديث سعد بن أبي وقاص:
أخرجه ابن عدي في "الكامل" "3/97" من طريق داود بن الزبرقان عن محمد بن
جحادة عن عبد الأعلى عن مصعب بن سعد بن مالك عن أبيه أن رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "افطر الحاجم والمحجوم" .
حديث أبي زيد الأنصاري:
أخرجه ابن عدي "3/98" من طريق داود بن الزبرقان ثنا: أيوب عن أبي قلابة
عن أبي زيد الأنصاري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "أفطر الحاجم والمحجوم" وعلة الحديثين داود بن الزبرقان.
قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة، أسند ذلك عنهما ابن
عدي في "الكامل"
حديث ابن مسعود:
أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "4/184" من طريق معاوية بن عطاء عن الثوري
عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود مرفوعاً.
ومعاوية بن عطاء قال العقيلي: في حديثه مناكير وما لا يتابع على أكثره
وأورد له أحاديث وقال: وهذه كلها بواطيل لا أصول لها. ولم يذكر الحافظ
حديثا سمرة وابن عباس.
حديث سمرة:
أخرجه الطبراني في "الكبير" "7/264- 265" رقم 6909" والبزار "1/474-
كشف" رقم "1003" من طريق يعلى بن عباد ثنا: همام عن قتادة عن الحسن عن
سمرة عن أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أفطر الحاجم
والمحجوم"
قال الهيثمي في "المجمع" "3/172": وفيه يعلى بن عباد وهو ضعيف ا?.
حديث ابن عباس:
أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/229"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على
ليث حديث "3194" والبزار "1/472- كشف" رقم "998" والطبراني في "الكبير"
"11/138" رقم "1186".
من طريق قبيصة عن فطر عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفطر الحاجم والمحجوم" .
قال النسائي: خالفه محمد بن يوسف.
ثم أخرجه من طريقه عن فطر عن عطاء عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مرسلا. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/172"
وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" ورجال البزار موثقون ألا أن
فطر بن خليفة فيه كلام وهو ثقة.
1 سقط من ط.
2 أخرجه الترمذي "3/88"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الصائم يذرعه
القيء، حديث "819" والبيهقي في "السنن الكبرى" "1/254" و"4/264" وأبو
يعلى "2/310" رقم "1039" من طريق عبد الرحمن بن فريد بن أسلم به.
وعبد الرحمن ضعيف وقد تقدمت ترجمته.
3 أخرجه الدارقطني "2/183" رقم "16"، وقال في "العلل" "11/268": وحدث
به شيخ يعرف بمحمد بن أحمد بن أنس السامي وكان ضعيفاً عن أبي عامر
العقدي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ولا
يصح عن هشام.
(2/421)
هِشَامٍ1 وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ
وَقَدْ رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ مُرْسَلًا2 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ رَجُلٍ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3
وَرَجَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَقَالَا إنَّهُ أَصَحُّ
وَأَشْبَهُ4 بِالصَّوَابِ وَتَبِعَهُمَا الْبَيْهَقِيّ ثُمَّ قَالَ
هُوَ مَحْمُولٌ إنْ صَحَّ عَلَى مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ5 وَسُئِلَ
الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ فَقَالَ حَدَّثَ بِهِ أَوْلَادُ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِمْ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سعيد ورواه الداروردي
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
الْأَنْصَارِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلًا وَالصَّحِيحُ
رِوَايَةُ الثَّوْرِيِّ6 قُلْت ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَيْضًا إنَّمَا رَوَاهُ عَنْ
أَبِيهِ مُرْسَلًا لَيْسَ فِيهِ أَبُو سَعِيدٍ7 قَالَ
الدَّارَقُطْنِيُّ رَوَاهُ كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ
زَيْدٍ مَوْصُولًا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ حَدِيثِ
مَالِكٍ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدٍ
مَوْصُولًا وَلَا يَصِحُّ وَأَخْرَجَهُ فِي السُّنَنِ8.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَهُوَ
مَعْلُولٌ9 وَعَنْ ثَوْبَانَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي
الْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بن
الحسن بْنِ قُتَيْبَةَ10.
888 - حَدِيثُ أَنَّهُ كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم
يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ11
وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ بِلَفْظِ أَنَّهُ
كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ12.
__________
1 ينظر: "العلل" للدارقطني "11/268".
2 ينظر "سنن الترمذي" (3/88).
3 أخرجه أبو داود "2/310"، كتاب الصوم، باب في الصائم يحتلم نهاراً،
حديث "2376".
4 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/239- 240" رقم "698".
5 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "4/264".
6 ينظر: "العلل للدارقطني" "11/267- 269".
7 ينظر: "سنن أبي الترمذي" "3/89".
8 ينظر: "سنن الدارقطني" "2/183" رقم "16".
9 أخرجه البزار "1/478- 479" رقم "1016، 1017" من طريقين عن عطاء عن
ابن عباس.
وقال البزار: وهذا رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن
يسار عن أبي سعيد وعبد الرحمن لين الحديث ورواه غيره عن عطاء مرسلاً
ورواه سليمان بن حيان عن هشام بن سعد عن زيد عن عطاء عن ابن عباس وهذا
من أحسنها إسناداً وأصحها لأن محمد بن عبد العزيز لم يكن بالحافظ ا?.
والحديث ذكره الهيثمي في "ألمجمع" "3/173" وقال: رواه البزار بإسنادين
وصحح أحدهما وظاهره الصحة.
10 ينظر: "مجمع البحرين" "3/123" رقم "1434".
11 أخرجه مسلم "2/778- 779"، كتاب الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم
ليست محرمة على من تحرك شهوته، حديث "73/1107".
12 أخرجه البخاري "4/152"، كتاب الصيام: باب القبلة للصائم، حديث
"1928"، ومسلم "1/243"، كتاب الحيض: باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف
واحد، حديث "5/296"، قالت: بينما...........................=
(2/422)
889 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ
وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ
عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد كَانَ
يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانِي وَهُوَ صَائِمٌ وَفِي
إسْنَادِهِ أَبُو يَحْيَى الْمُعَرْقِبُ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ
وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ2 قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ بَلَغَنِي عَنْ
أَبِي دَاوُد أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ
وَلِابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْهَا كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ
نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ3 ثُمَّ
سَاقَ بِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
لَا يَمَسُّ شَيْئًا مِنْ وَجْهِهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ4 ثُمَّ سَاقَ
بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ لَيْسَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ لِأَنَّهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْلِكُ إرْبَهُ وَنَبَّهَ
بِفِعْلِهِ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ هَذَا الْفِعْلِ لِمَنْ هُوَ بِمِثْلِ
حَالِهِ وَتَرَكَ اسْتِعْمَالَهُ إذْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ صَائِمَةً
عِلْمًا مِنْهُ بِمَا رُكِّبَ فِي النِّسَاءِ مِنْ الضَّعْفِ5.
__________
= أنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الخميلة إذ
حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي؛ فقال: "ما لك؟ أنفست؟ قلت نعم، فدخلت
معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم".
وأخرجه مسلم "2/779"، كتاب الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست
محرمة على من لم تحرك شهوته، حديث "74/1108"، من حديث عمر بن أبي سلمة:
"أنه سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيقبل الصائم؟
فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "سل هذه" لأم سلمة،
فأخبرته أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصنع ذلك،
فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أما والله إني لأتقاكم
لله فأخشاكم له" .
1 أخرجه البخاري "4/149"، كتاب الصوم: باب المباشرة للصائم، حديث
"1927"، ومسلم "2/777"، كتاب الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست
محرمة لمن لم تحرك شهوته، حديث "65/1106" وابن ماجه "1/538" كتاب
الصيام: باب ما جاء في المباشرة للصائم، حديث "1687" والطيالسي "1391"
وابن خزيمة "4/230" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/92" وأحمد
"6/42، 126، 230" من طريق الأسود ومسروق عن عائشة قالت: كان النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم
لإربه.
وأخرجه مسلم "2/777"، كتاب الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست
محرمة لمن لم تحرك شهوته، وأبو داود "1/725"، كتاب الصيام: باب ما جاء
في المباشرة للصائم، حديث "729" "3/107"، كتاب الصوم باب ما جاء في
مباشرة الصائم، حديث "729" وأحمد "6/40، 42، 126، 174، 201، 266"
والطيالسي "1/187- منحة" رقم "894" وابن الجارود في "المنتقى" رقم
"894" والحميدي "196" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/92" والبيهقي
"4/229- 230" والبغوي في "شرح السنة" "3/479- بتحقيقنا" من طريق علقمة
وزاد آخرون عنه وعن الأسود عن عائشة. وقال الترمذي: حسن صحيح.
2 أخرجه أبو داود "2/311- 312"، كتاب الصوم: باب الصائم يبلع الريق،
حديث "2386".
3 أخرجه أحمد "6/241- 252" وابن حبان "8/314" رقم "3545" وعد الرزاق
"7408"، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" "12/368" والطحاوي
في "شرح معاني الآثار" "2/91".
4 أخرجه ابن حبان "8/315" رقم "3546" عن عائشة بلفظ: "كان النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يلمس من وجهي من شيء وأنا صائمة.
5 ينظر: صحيح ابن حبان "8/316".
(2/423)
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ لِإِرْبِهِ هُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ
الرَّاءِ وَمَعْنَاهُ لِعُضْوِهِ وَرُوِيَ بِفَتْحِهِمَا مَعْنَاهُ
لِحَاجَتِهِ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ إنْ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ
أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ2 قِيلَ ضَحِكَتْ تَعَجُّبًا
مِنْ نَفْسِهَا حَيْثُ ذَكَرَتْ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي يَسْتَحْيِي
مِنْ ذِكْرِهِ لكن غَلَبَ عَلَيْهَا تَقْدِيمُ مَصْلَحَةِ التَّبْلِيغِ
وَقِيلَ ضَحِكَتْ سُرُورًا بِذِكْرِ مَكَانِهَا مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ أَرَادَتْ أَنْ تُنَبِّهَ بِذَلِكَ عَلَى
أَنَّهَا صَاحِبَةُ الْقِصَّةِ3.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ
طَرِيقِ الْأَغَرِّ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ
لَهُ وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ
لَهُ شَيْخٌ وَاَلَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ4 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِرَفْعِهِ5
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ثُمَامَةَ6 مَرْفُوعًا7.
حَدِيثُ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا
اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ.
890 - حَدِيثُ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ
فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ8 وَلِابْنِ حِبَّانَ
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمِ وَالطَّبَرَانِيِّ
__________
1 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "1/36".
2 تقدم تخريجه. وينظر: حديث عائشة.
3 ذكر الحافظ في "الفتح" "4/655" أكثر من تعليل لضحك عائشة رضي الله
عنها فقال: وقوله: ثم ضحكت يحتمل ضحكها للتعجب ممن خالف في هذا وقيل:
تعجبت من نفسها إذ تحدت بمثل هذا مما يستحى من ذكر النساء مثله للرجال
ولكنها ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك وقد يكون الضحك
خجلاً لإخبارها عن نفسها بذلك أو تنبيهاً على أنها هي صاحبة القصة
ليكون أبلغ في الثقة أو سرورا بمكنها من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وبمنزلتها منه ومحبته لها ا?.
4 أخرجه أبو داود "2/312" كتاب الصوم: باب كراهية للشباب حديث "2387".
5 أخرجه ابن ماجة كتاب الصيام باب ما جاء في المباشرة للصائم، حديث
"1688" من طريق خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس قال: رخص للكبير الصائم في المباشرة.
وقال البوصيري في "الزوائد" "2/17": هذا إسناد ضعيف عطاء بن السائب
اختلط بآخره وخالد بن عبد الله الواسطي سمع منه بعد الاختلاط ومحمد بن
خالد ضعيف أيضا ا?.
6 في ط: ثمامة.
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/232"، كتاب الصيام: باب كراهية
القبلة لمن حركت القبلة شهوته.
8 أخرجه البخاري "4/155"، كتاب الصيام: باب إذا أكل وشرب ناسياً، حديث
"1933"، ومسلم "2/809"، كتاب الصيام: باب أكل الناس وشربه وجماعة لا
يفطر، حديث "171/1155"، وأبو داود "2/789، 790"،كتاب الصوم: باب من أكل
ناسيا، حديث "2398"، والترمذي "2/112"، كتاب الصيام: باب ما جاء في
الصائم يأكل ويشرب ناسياً، حديث "717"، والدارمي "1/346" وأحمد "2/395"
والدارقطني "2/178"، كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية الهلال "27"
وابن خزيمة "3/ =
(2/424)
فِي الْأَوْسَطِ "إذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ
رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْهِ وَلَا قضاء عليه" ولهما وللدارقطني
وَالْبَيْهَقِيُّ "مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا
قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ" قَالَ
__________
= 238" والبيهقي "4/229" من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الدارقطني: إسناد صحيح وكلهم ثقات.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم "389" من طريق خلاس بن عمرو عن
أبي هريرة به.
وأخرجه البخاري "11/558"، كتاب الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في
الأيمان، حديث "6669"، والترمذي "2/112"، كتاب الصيام: باب ما جاء فيمن
أفطر ناسيا، حديث "1673"، وأحمد "2/395" والدارقطني "2/180"، والبيهقي
"4/329" من طريق محمد بن سيرين وخلاس بن عمرو وعن أبي هريرة.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح.
وأخرجه ابن الجاود "390" وأحمد "2/489" والدارقطني "2/179" من طريق
قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن خزيمة "3/339" رقم "1990" وابن حبان "906- موارد" والحاكم
"1/430"، والبيهقي "4/229" من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: من أفطر في شهر رمضان ناسياً
فلا قضاء عليه ولا كفارة.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال: على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
ومحمد بن عمرو روى له مسلم متابعة وهو حسن الحديث وقال البيهقي: تفرد
به الأنصاري عن محمد بن عمرو وكلهم ثقات.
قلت: وفي الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية والحسن مرسلا.
أما حديث أبي سعيد:
قال المباركفوري في "التحفة" "3/339": لم أقف عليه وقد وقفنا عليه في
"مجمع الزوائد" "3/160" فذكره الهيثمي عنه قال: سئل رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صائم أكل وشرب ناسيا فلم يأمره بالقضاء
وقال: "إنما ذلك طعام أطعمه الله" .
قال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه محمد بن عبد الله العزرمي
وهو ضعيف.
حديث أم إسحاق الغنوية:
أخرجه أحمد "6/367" من طريق بشار بن عبد الملك قال: حدثتني أم حكيم بنت
دينار عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأتى بقصعة من ثريد فأكلت معه ومعه ذو اليدين
فناولها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرقا فقال: "يا
أم إسحاق أصيبي من هذا" فذكرت أني صائمة فرددت يدي لا أقدمها ولا
أؤخرها فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما لك؟" قالت:
كنت صائمة فنسيت. فقال ذو اليدين: الآن بعدما شبعت فقال النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك"
.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/160" وقال: رواه أحمد والطبراني في
"الكبير" وفيه أم حكيم ولم أجد لها ترجمة.
مرسل الحسن:
أخرجه أحمد كما في "مجمع الزوائد" "3/160" عنه قال بلغني أن رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا كان أحدكم صائماً فنسي
فأكل أو شرب فليتم صومه فإن الله عز وجل أطعمه وسقاه" .
قال الهيثمي: رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد.
(2/425)
الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ
الْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ ثِقَةٌ وَتَعَقَّبَ ذَلِكَ بِرِوَايَةِ أَبِي
حَاتِمٍ الرَّازِيِّ عَنْ الْأَنْصَارِيِّ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ إِسْحَاقَ الْغَنَوِيَّةِ فِي مُسْنَدِ
أَحْمَدَ2.
حَدِيثُ إنَّ النَّاسَ أَفْطَرُوا فِي زَمَنِ عُمَرَ يَأْتِي أَوَاخِرَ
الْبَابِ.
891 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَأَبِي سَعِيدٍ4
وَابْنِ عُمَرَ5 وَانْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ6.
892 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْمُتَمَتِّعِ إذَا لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ وَلَمْ
يَصُمْ الثَّلَاثَةَ فِي الْعَشْرِ أَنْ يَصُومَ أيام التشريق
الدارقطني من طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَلَّامٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ
بِالْقَوِيِّ7 وَرَوَاهُ بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْغَفَّارِ
بْنِ الْقَاسِمِ وَمِنْ حَدِيثِ
__________
1 ينظر: الحديث السابق.
2 تقدم تخريجه شاهداً لحديث أبي هريرة.
3 أخرجه البخاري "4/281"، كتاب الصوم: باب صوم يوم الفطر، حديث "1991"،
ومسلم "2/799"، كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى،
حديث "138/1138".
4 أخرجه البخاري "3/70"، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب
مسجد بيت المقدس، حديث "1179"، ومسلم "2/799"، كتاب الصيام: باب النهي
عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، حديث "140/827"، وأحمد "3/46"، وغيرهم،
واللفظ لمسلم إلا أنه قال: لا يصح الصيام في يومين: يوم الأضحى، ويوم
الفطر من رمضان، ولفظهم جميعا نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم
النحر.
5 أخرجه البخاري "4/283"، كتاب الصوم: باب الصوم يوم النحر، حديث
"1994"، ومسلم "2/800"، كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم
الأضحى، حديث "142/1139".
6 أخرجه مسلم "2/800"، كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم
الأضحى، حديث "143/1140".
7 أخرجه الدارقطني "2/186".
وينظر: جواز صيام أيام التشريق للمتمتع في:
"الأم" للشافعي "2/104"، "شرح المهذب" "6/490"، "مغني المحتاج" "1/43"،
"نهاية المحتاج" "3/210"، "مختصر المزني" "59"، "الوجيز" "1/115"،
"المهذب" 1/189"، "روضة الطالبين" "3/53"، "بدائع الصنائع" "3/1203"،
"الفتاوى الهندية" "1/239"، "المبسوط" "3/81"، "شرح فتح القدير"
"2/301"، "حاشية ابن عابدين" "2/433"، "تحفة الفقهاء" "1/523، 524"،
"الاختيار" "1/165"، "مجمع الأنهر" "1/232"، "البحر الرائق" "2/318"،
"الكافي لابن عبد البر" "127- 128"، "المدونة الكبرى" "1/540"، "المغني
لابن قدامة" "3/169، 170"،"شرح منتهى الإرادات" "1/461"، "كشاف القناع"
"2/342"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/351- 352"، "بداية
المجتهد لابن رشد" "1/226"، "رؤوس المسائل" "257"، "المحلى لابن حزم"
"6/456- 460"، "المنتقى" "2/59"، "الشرح الصغير" "1/273- 274"، "شرح
فتح الجليل" "1/416"، "مواهب الجليل" "2/453".
(2/426)
يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ وَهُمَا مَتْرُوكَانِ رَوَيَاهُ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ1 وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ
الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَمِنْ حَدِيثِ
سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَا لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
أَنْ يَصُمْنَ إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ2 وَهَذَا فِي حُكْمِ
الْمَرْفُوعِ وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ أُمِرْنَا بِكَذَا
وَنُهِينَا عَنْ كَذَا وَرُخِّصَ لَنَا فِي كَذَا3.
893 - حَدِيثُ "لَا تَصُومُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا
أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ يَعْنِي أَيَّامَ مِنًى"
الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ4 وَمِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ وَفِيهِ أَنَّ
الْمُنَادِيَ بَدِيلُ بْنُ وَرْقَاءَ وَفِي إسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ
سَلَّامٍ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْوَاقِدِيِّ وَحَدِيثُ أَبِي
هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ5
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ
مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ،
__________
1 ينظر: المصدر السابق.
2 سيأتي تخريجه في كتاب الحج.
3 ينظر الكلام على قول الصحابي أمرنا بكذا ... في:
"أحكام الفصول" "386" "المستصفى "1/129"، "المحصول" "2/637" "روضة
الناظر" "1/237"، "تيسير التحرير" "3/69"، "فواتح الرحموت" "2/161"،
وإرشاد الفحول "60"، "البرهان" "1" 649 "594".
4 أخرجه أحمد "3/450، 451"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/244"،
كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، من
رواية سليمان بن يسار عنه، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أمره أن ينادي في أيام التشريق، أنها أيام أكل وشرب.
وأخرجه مالك "1/376"، كتاب الحج: باب ما جاء في صيام أيام منى، حديث
"135"، عن الزهري، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث
عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف ويقول: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر
الله.
وأخرجه الدرقطني "2/212"، كتاب الصيام: باب طلوع الشمس بعد الإفطار،
حديث "32"، من طريق الواقدي، ثنا ربيعة بن عثمان، عن محمد بن المنكدر
سمع مسعود بن الحكم الزرقي يقول: حدثني عبد الله بن حذافة السهمي قال:
بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث.
والواقدي كذاب.
5 أخرجه أحمد "2/513"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/244"، كتاب
مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هدياً ولا يصوم في العشر، وابن
ماجه "1/548"، كتاب الصيام: باب في النهي عن صيام أيام التشريق، حديث
"1719".
وأخرجه الدارقطني "3/283"، كتاب الأشربة وغيرها: باب الصيد والذبائح
والأطعمة وغير ذلك، حديث "45" بزيادة فقال: ثنا محمد بن مخلد وآخرون
قالوا: ثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي نا: سعيد بن سلام العطار
نا: عبد الله بن جديل الخزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي
هريرة، قال: بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بديل بن
ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن الزكاة في الحلق
واللبة ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال"
قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "4/283": سعيد بن سلام العطار
كذبه ابن نمير وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث.
وقال النسائي: بصري ضعيف وقال أحمد بن حنبل: كذاب وقال الدارقطني: يحدث
بالبواطيل متروك.
وأخرجه ابن ماجه "1/548"، كتاب الصيام: باب ما جاء في النهي عن صيام
أيام التشريق، حديث "1719" مختصرا.
(2/427)
وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَرْسَلَ أَيَّامَ مِنًى صَائِحًا يَصِيحُ أَنْ لَا تَصُومُوا هَذِهِ
الْأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ
وَالْبِعَالُ وِقَاعُ النِّسَاءِ1 وَمِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ وَفِي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ
وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ
وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي
مَسَانِيدِهِمْ2 وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَسْعُودِ
بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا رَأَتْ وَهِيَ بِمِنًى فِي
زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبًا
يَصِيحُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ
وَشُرْبٍ وَنِسَاءٍ وَبِعَالٍ وَذِكْرِ اللَّهِ قَالَتْ فَقُلْت مَنْ
هَذَا قَالُوا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ
مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَكِنْ قَالَ إنَّ جَدَّتَهُ حَدَّثَتْهُ
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ يُونُسَ فِي تَارِيخِ مِصْرَ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ
بْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أُمِّهِ
قَالَ يَزِيدُ فَسَأَلْت عَنْهَا فَقِيلَ إنَّهَا جَدَّتُهُ وَفِيهِ
أَنَّ الصَّائِحَ عَلِيٌّ أَيْضًا3 وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى صَحِيحَةٌ
دُونَ قَوْلِهِ وَبِعَالٍ مِنْهَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ
__________
1 أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/232" رقم "11587" وذكره الهيثمي في
"مجمع الزوائد" 3/206" وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفي رواية له
في "الأوسط" و"الكبير" أيضا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بعث بديل بن ورقاء وإسناد الأول حسن ا?.
وللحديث طريق آخر:
أخرجه ابن عدي في "الكامل" "6/410- 411" من طريق مفضل بن صالح عن عمرو
بن دينار عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بديل بن ورقاء ينادي: إن هذه الأيام أيام أكل وشرب فلا
تصوموها.
ومفضل قال البخاري: منكر الحديث.
أسنده ابن عدي في "الكامل" عن البخاري.
2 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" "4/21"، كتاب الحج: باب من قال: أيام
التشريق أيام أكل وشرب، وأبو يعلى كما في "المطالب العالية" "1/298-
199"، وعبد بن حميد كما في "المطالب العالية" "1/298- 299"، ووكيع في
"أخبار القضاة" "1/131"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/245"، من
طريق موسى بن عبيدة، عن منذر بن جهم، عن عمر بن خلدة، عن أمه قالت: بعث
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على بن أبي طالب ينادي
أيام منى: إنها أيام أكل وشرب وبعال.
وموسى بن عبيدة ضعفوه، وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه.
وقال الحافظ: ضعيف ولا سيما في عبد الله بن دينار.
ينظر: "المغني" "2/685"، و"التقريب" "2/286".
3 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/246"، كتاب مناسك الحج: باب
المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، من طريق ابن إسحاق، عن
حكيم بن حكيم، عن مسعود بن الحكم الزرقي، قال: حدثتني أمي، قالت: لكأني
أنظر إلى علي بن أبي طالب على بغلة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ البيضاء، =
(2/428)
حَدِيثِ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ بِلَفْظِ: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ
أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ"1 وَمِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ
أَيْضًا2 وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3
وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ4 وَرَوَاهُ
أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي حَدِيثٍ5 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ
طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ
وَشُرْبٍ وَصَلَاةٍ فَلَا يَصُومُهَا أَحَدٌ" 6 وَأَخْرَجَهُ أَبُو
دَاوُد مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ
دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ
الْعَاصِ فَقَرَّبَ أبيه طَعَامًا فَقَالَ كُلْ قَالَ: إنِّي
__________
= حتى قام إلى شعب الأنصار، وهو يقول: يا معشر المسلمين، إنها ليست
بأيام صوم إنها أيام أكل وشرب، وذكر لله عز وجل.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/246"، من طريق يحيى بن عبد
الله بن بكير قال: حدثني ميمون بن يحيى، حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه،
قال: سمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع ابن الحكم الزرقي يقول: حدثنا
أبي أنهم كانوا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنى
فذكره.
وأخرجه أحمد "5/224"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/246"، كتاب
مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هدياً ولا يصوم في العشر،
والدارقطني "2/187"، كتاب الصيام: باب القبلة للصائم، حديث "36"، كلهم
من طريق الزهري عن مسعود بن الحكم الأنصاري، عن رجل من أصحاب النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أمر النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عبد الله بن حذافة أن يركب راحلته أيام منى فيصيح
في الناس: ألا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب.
1 أخرجه مسلم "2/800"، كتاب الصيام: باب تحريم صوم أيام التشريق،
حديث"144/1141"، وأحمد "5/75"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
"2/245"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في
العشر، من رواية أبي المليح عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله" .
2 أخرجه مسلم "2/800"، كتاب الصيام: باب تحريم صوم أيام التشريق،
حديث"145/1141"، وأحمد "3/460"، من رواية أبي الزبير، عن كعب بن مالك،
عن أبيه أنه حدثه، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق، فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن،
وأيام منى أيام أكل وشرب.
3 أخرجه ابن حبان "8/366- 367" رقم "3601، 3602".
4 أخرجه أبو داود الطيالسي "1/20"، كتاب الإيمان والإسلام: باب ما جاء
في فضلهما، حديث "17"، وأحمد "4/335"، والدارمي "2/23، 34"، كتاب
الصوم: باب النهي عن صيام أيام التشريق، وابن ماجه "1/548"، كتاب
الصيام: باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق، حديث "1720"،
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/244"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع
الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، والبيهقي "4/298"، كتاب الصيام:
باب الأيام التي نهى عن صومها.
وقال البوصيري في "الزوائد" "2/27": هذا إسناد صحيح.
5 أخرجه أحمد "4/152"، والدارمي، كتاب الصيام: باب في صيام يوم عرفة،
وأبو داود "2/241"، والترمذي "2/135"، كتاب الصيام: باب ما جاء في
كراهة صوم أيام التشريق، حديث "770"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
"2/71"، كتاب الصوم: باب صوم يوم عرفة، والحاكم "1/434"، كتاب الصوم،
والبيهقي "4/298"، كتاب الصوم: باب الأيام التي نهى عن صومها، ولفظه:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يوم عرفة ويوم النحر
وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام" وهن أيام أكل وشرب، وقال الحاكم:
صحيح على شرط مسلم.
6 لم أجده في مظانه من كتاب "كشف الأستار"
(2/429)
صَائِمٌ فَقَالَ عَمْرٌو: كُلْ فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا
بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا1 قَالَ مَالِكٌ وَهِيَ
أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَفِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ
أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى2.
__________
1 أخرجه أبو داود "2/320"، كتاب الصوم: باب صيام أيام التشريق، حديث
"2418".
2 أخرجه أبو يعلى في مسنده كما في "المطالب العالية" "1/219"، عن زيد
بن خالد الجهني قال: أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رجلاً فنادى في أيام التشريق: ألا إن هذه الأيام أيام أكل وشرب ونكاح.
قال الحافظ في "المطالب العالية": عمرو بن الحصين ليس بثقة.
وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وبديل بن ورقاء ومعمر
بن عبد الله وأسامة الهذلي وحمزة بن عمرو الأسلمي وعائشة وأم الفضل بنت
الحارث.
حديث سعد بن أبي وقاص:
أخرجه أحمد "1/169"، والحارث بن أبي أسامة "347- بغية الباحث" والطحاوي
في "شرح معاني الآثار" "2/244"، كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا
يجد هدياً ولا يصوم في العشر، وإسحاق بن راهويه وابن منيع كما في
"المطالب العالية" "1/297".
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب:
أخرجه أحمد "2/39"، من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء عنه،
وفيه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إنها أيام طعم
وذكر" .
حديث بديل بن ورقاء:
أخرجه أحمد كما في "مجمع الزوائد" "3/203"، وابن سعد في "الطبقات"
"4/294"، والحاكم "2/250"، كتاب التفسير من طرق عنه.
حديث معمر بن عبد الله العدوي:
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/245"، كتاب مناسك الحج: باب
المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، من طريق ابن لهيعة، عن
يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن جبير، عن معمر بن عبد الله، قال:
بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أؤذن في أيام
التشريق بمنى: لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب.
حديث أسامة الهذلي:
أخرجه الطبراني في "الأوسط" وفي "المجمع" "3/207" من جهة عبيد الله بن
أبي حميد، عن أبي المليح عن أسامة، عن أبيه به، وعبيد الله متروك.
قال أحمد: تركوا حديثه.
ينظر: "المغني" "2/415"
حديث حمزة بن عمرو الأسلمي:
أخرجه أحمد "3/494"، والدارقطني "2/12"، كتاب الصيام: باب طلوع الشمس
بعد الإفطار، حديث "33"، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن
سليمان بن يسار، عن حمزة بن عمرو الأسلمي، أنه رأى رجلا على حمل يتبع
رحال الناس بمنى، ونبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شاهد،
والرجل يقول: لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب، قال قتادة:
فذكر لنا أن ذلك المنادي كان بلالا.
قال الدارقطني: قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار.
حديث عائشة:
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" من طريق سعيد بن منصور، ثنا هشيم،
عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز
وجل" حديث أم الفضل بنت الحارث:
أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/245"، كتاب مناسك الحج: باب
المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر، من طريق ابن لهيعة عن أبي
النضر أنه سمع سليمان بن يسار، وقبيصة بن ذؤيب يحدثنا عن أم الفضل
امرأة عباس بن عبد المطلب، قالت: كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنى أيام التشريق فسمعت منادياً يقول: إن هذه
الأيام أيام طعم وشرب وذكر لله.
(2/430)
894 - حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ "مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ
فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"
أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ صِلَةَ بْن زُفَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ
عَمَّارٍ فَذَكَرَهُ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ
صِلَةَ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بَلْ وَهَمَ مَنْ عَزَاهُ
إلَيْهِ.
تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا مُسْنَدٌ عِنْدَهُمْ
مَرْفُوعٌ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ وَزَعَمَ أَبُو الْقَاسِمِ
الْجَوْهَرِيُّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَرَدَّ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ
إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ
عَنْ عِكْرِمَةَ قَوْلُهُ وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي تَرْجَمَةِ
مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْآدَمِيِّ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ
الْوَكِيعِيُّ ثَنَا وَكِيعٌ فَذَكَرَهُ1 وَزَادَ فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي
تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ2.
895 - حَدِيثُ "فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ
شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَلَا يستقبلوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا وَلَا
تَصِلُوا شعبان بصوم يوم من رمضان" النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ
بْنِ حَرْبٍ قَالَ دَخَلْت عَلَى
__________
1 أخرجه أبو داود "2/749- 750"، كتاب الصوم: باب كراهية صوم يوم الشك،
حديث "2334"، والترمذي "3/70"، كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية يوم
الشك، حديث "686"، والنسائي "4/153"، كتاب الصيام: باب صيام يوم الشك،
حديث "1645"، والدارمي "2/2"، كتاب الصوم: باب في النهي عن صيام يوم
الشك، والدارقطني "2/157"، كتاب الصيام: باب النهي عن استقبال شهر
رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك. وابن حبان "878-
موارد".
وعلقه البخاري "4/119"، كتاب الصوم: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا" .
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن
حبان أيضا.
2 أخرجه البزار في "مسنده" "1/498- كشف" رقم "1066" من طريق عبد الله ن
سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نهى عن صيام ستة أيام من السنة يوم الأضحى ويوم الفطر وأيام
التشريق واليوم الذي يشك فيه من رمضان.
وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/207"، وقال: رواه البزار وفيه عبد الله
وله طريق آخر.
أخرجه الدارقطني "2/157"، كتاب الصيام، حديث "6"، من طريق الواقدي ثنا:
داود بن خالد بن دينار ومحمد بن مسلم عن المقبري عن أبي هريرة به.
وقال الدارقطني: الواقدي غيره أثبت منه وهو متروك.
(2/431)
عِكْرِمَةَ فِي يَوْمِ شَكٍّ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ لِي هَلُمَّ
فَقُلْت إنِّي صَائِمٌ فَحَلَفَ لَتُفْطِرَنَّ قُلْت سُبْحَانَ اللَّهِ
وَتَقَدَّمْت وَقُلْت هَاتِ الْآنَ مَا عِنْدَك قَالَ سَمِعْت ابْنَ
عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ
سَحَابَةٌ أَوْ ظُلْمَةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ
ثَلَاثِينَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا وَلَا
تَصِلُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ" وَرَوَاهُ ابْنُ
خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
وَقَالُوا "فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ" وَهُوَ مِنْ صَحِيحِ
حَدِيثِ سِمَاكٍ لَمْ يُدَلِّسْ فِيهِ وَلَمْ يُلَقَّنْ أَيْضًا
فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْهُ وَكَانَ شُعْبَةُ لَا
يَأْخُذُ عَنْ شُيُوخِهِ مَا دَلَّسُوا فِيهِ وَلَا مَا لُقِّنُوا1
وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إذَا
رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا
فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ"
قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ عَنْ آدَمَ
عَنْ شُعْبَةَ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ
عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ بِلَفْظِ "لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ
حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ"
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ
عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ غَيْرِ مُسَمًّى وَرَجَّحَهُ أَحْمَدُ
عَلَى رِوَايَةِ جَرِيرٍ3 وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ
بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ
من هلال شعبان مالا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ رَمَضَانَ
لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ4.
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة "3/20"، والطيالسي "1/128- منحة" رقم "868"،
وأحمد "1/226"، وأبو داود "2/236"، كتاب الصوم: باب من قال: فإن غم
عليكم فصوموا ثلاثين "2327"، والنسائي "4/236"، كتاب الصيام: باب ذكر
الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه، والترمذي "2/98"، كتاب الصوم:
باب ما جاء في أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له "688"، والدارقطني
"2/158"، كتاب الصيام، وابن حبان "873- موارد" والحاكم "1/425"، وابن
خزيمة "1912" من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته
وأفطروا لرؤيته فإن حال دونه غيام فأكملوا ثلاثين" .
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
2 تقدم تخريجه شاهداً لحديث ابن عمر.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه أبو داود "2325"، والدارقطني "2/156- 157"، وابن خزيمة
"3/203"، والبيهقي "4/206"، وأحمد "6/149" عنها قالت: كان رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من
غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
(2/432)
وَفِي الْبَابِ فِي قَوْلِهِ: "فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ" عَنْ جَابِرٍ
عِنْدَ أَحْمَدَ1 وَعَنْ نَاسٍ مِنْ الصَّحَابَةِ عِنْدَ النَّسَائِيّ
وَغَيْرِهِ2.
__________
1 أخرجه أحمد "3/329"، وأبو يعلى "4/171" رقم "2248"، والبيهقي "4/206"
من طريق أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماً" . وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"
"3/148" وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الأوسط" ورجال أحمد
رجال الصحيح.
2 وفي الباب عن طلق بن علي وأبي بكرة وعدي بن حاتم وعمر بن حاتم وعمر
بن الخطاب والبراء بن عازب.
حديث طلق بن علي:
أخرجه أحمد "4/23" عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "إن الله عز وجل جعل هذه الأهلة مواقيت للناس صوموا لرؤيته
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا العدة" .
قال الهيثمي في "المجمع" "3/148"، رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه
محمد بن جابر اليمامي وهو صدوق ولكنه ضاعت كتبه وقبل التلقين ا?.
وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم، وقال أحمد: له مناكير وقال ابن معين:
عمي واختلط، وقال أبو حاتم: هو أمثل من ابن لهيعة.
وقال الحافظ: صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيراً وعمي فصار يلقن.
ينظر: "المغني" "2/561" و"التقريب" "2/149".
حديث أبي بكرة:
أخرجه البزار "1/461- كشف" رقم "970" من طريق عمران بن داود وعن قتادة
عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة"
.
قال البزار: لا نعلمه عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه تفرد به عمران.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/148" وقال: رواه البزار والطبراني
في "الكبر" وفيه عمران بن داود والقطان وثقه ابن حبان وغيره وفيه كلام
ا?.
ضعفه يحيى والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال الحفظ: صدوق يهم.
ينظر: "الثقات" لابن حبان "7/243"، و"المغني" "2/478"، و"التقريب"
"2/83".
حديث عدي بن حاتم:
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/149" عنه قال: قال رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا جاء رمضان فصم رمضان ثلاثين إلا أن
ترى الهلال قبل ذلك" .
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" فيه مجالد بن سعيد وثقه
النسائي وضعفه جماعة ا?.
وهو ضعيف.
حديث عمر بن الخطاب:
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/149"، عنه مرفوعاً بلفظ: لا تقدموا
شهر رمضان صوموا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الثلاثين.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" فيه ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه
ثقة.
حديث مسروق والبراء بن عازب:
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/148- 149" بمثل حديث عمر وقال
الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير".
(2/433)
896 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ
بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صِيَامًا
كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ عندهما
أَلْفَاظٌ وَاللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي إحْدَى
رِوَايَاتِ النَّسَائِيّ1.
897 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ أَحَدُهَا
الْيَوْمُ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْهُ وَعَبْدُ
اللَّهِ ضَعِيفٌ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ
الْمَقْبُرِيِّ عَنْهُ وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ وَرَوَاهُ
الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبَّادٌ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ
حَنْبَلٍ2.
حَدِيثُ "فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ"
ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا
تَقَدَّمَ.
898 - حَدِيثُ "لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا
الْفِطْرَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ3.
__________
1 أخرجه البخاري "4/127، 128"، كتاب الصوم: باب لا يتقدم رمضان بصوم
يوم ولا بيومين، حديث "1914"، ومسلم "2/750"، كتاب الصيام: باب لا
تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، حديث "21/1082" وأبو داود "2/750"
كتاب الصوم: باب فيمن يصل شعبان برمضان، حديث "2335"، والترمذي "3/68"
كتاب الصوم: باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم، حديث "684"، والنسائي
"4/149"، كتاب الصيام: باب التقدم قبل شهر رمضان بصوم إلا من صام صوما
فوافقه، حديث "1650"، وأحمد "2/234"، وعبد الرزاق "4/158" رقم "7315"
والدارمي "2/4"، كتاب الصيام: باب النهي عن التقدم في الصيام قبل
الرؤية، والطيالسي "1/182" رقم "869"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
"2/84"، والبيهقي "4/207"، كتاب الصيام: باب النهي عن استقبال شهر
رمضان بصوم يوم أو يومين، والدارقطني "4/159" وابن طهمان في "مشيخته"
"57"، وأبو نعيم في "الحلية" "3/73"، وأبو يعلى "10/395- 396" رقم
"59991"، وابن حبان "3592- الإحسان". عن أبي هريرة به.
2 تقدم تخريج هذه الطرق عند ذكر شاهد حديث عمار بن ياسر في صوم يوم
الشك.
3 وأخرج البخاري "4/198"، كتاب الصوم: باب تعجيل الإفطار، حديث "1957"،
ومسلم "2/771"، كتاب الصيام: باب تأخيره وتعجيل الفطر، حديث "48" 1098،
والترمذي "2/103"، كتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل الفطر، حديث "6"،
وأحمد "5/331"، والدارمي "2/7"، كتاب الصوم: باب تعجيل الإفطار.
وأخرجه أيضا ابن ماجه "1/541"، كتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل
الإفطار، حديث "7592"، وابن أبي شيبة "3/3"، وأبو يعلى "13/501" رقم
"7511" وابن خزيمة "3/274" رقم "2059"، وابن حبان "3506- الإحسان"،
والبغوي في "شرح السنة" "3/468- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي حازم عن
سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" .
(2/434)
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ1 وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظِ "قَالَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ أَحَبُّ عِبَادِي إلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا"2.
899 - حَدِيثُ "مَنْ وَجَدَ التَّمْرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَمَنْ
لَمْ يَجِدْ التَّمْرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ"
أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ
حَدِيثِ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حِبَّانَ وَلَهُ
عِنْدَهُ أَلْفَاظٌ وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ أَيْضًا3
وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِمَعْنَاهُ
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ4 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ
وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مِثْلَ حَدِيثِ الْبَابِ سَوَاءٌ5
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ
عَنْ أَنَسٍ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ
عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلَى
تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ6 قَالَ ابْنُ
عَدِيٍّ تَفَرَّدَ بِهِ جَعْفَرٌ عَنْ ثَابِتٍ وَالْحَدِيثُ مَشْهُورٌ
بِعَبْدِ الرَّزَّاقَ عَنْهُ وَتَابَعَهُ عَمَّارُ بْنُ هَارُونَ
وَسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّشَيْطِيُّ قَالَ الْبَزَّارُ رَوَاهُ
النُّشَيْطِيُّ فَأَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ وَضَعَّفَ حَدِيثَهُ قُلْت
وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ
عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ
__________
1 أخرجه أحمد "5/147"، من حديث ابن لهيعة، عن سالم بن غيلان، عن سليمان
بن أبي عثمان، عن عدي بن حاتم الحمصي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا
الإفطار وأخروا السحور" .
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/157"، وقال: وفيه سليمان بن أبي
عثمان قال أبو حاتم: مجهول.
2 أخرجه الترمذي "3/83"، كتاب الصوم: باب ما جاء في تعجيل الإفطار،
حديث "700".
3 أخرجه أبو داود "2/305" كتاب الصوم: باب ما يفطر عليه، حديث "2355"،
والترمذي "3/79"، كتاب الصوم: باب ما يستحب عليه الإفطار، حديث "695"،
والنسائي في "الكبرى" "2/253"، كتاب الصيام: باب ما يستحب للصائم أن
يفطر عليه، حديث "2314"، وابن ماجه "1/542"، كتاب الصيام: باب ما جاء
على ما يستحب الفطر، حديث "1699"، وأحمد "4/213"، وعبد الرزاق "4/224"
رقم "7586"، وابن أبي شيبة "3/107"، وأبو داود الطيالسي "1/184- 185"
رقم "877"، وابن خزيمة "3/278" رقم "2067"، وابن حبان "892، 893"،
والحاكم "1/431- 432"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/238"، كتاب
الصيام: باب ما يفطر عليه.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
4 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "5/235".
5 أخرجه الترمذي "3/79"، كتاب الصوم: باب ما يستحب عليه الإفطار، حديث
"696"، والحاكم "1/431".
6 أخرجه أحمد "3/164"، وأبو داود "2365"، والترمذي "3/79"، كتاب الصوم:
باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، حديث "969"، والنسائي في "الكبرى"
"2/253"، كتاب الصيام: باب ما يستحب للصائم أن يفطر عليه، حديث "3317".
(2/435)
أَنْ يُفْطِرَ عَلَى ثَلَاثِ تَمَرَاتٍ أَوْ شَيْءٍ لَمْ تُصِبْهُ
النَّارُ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ
الْحَدِيثِ1 وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ
يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ صَائِمًا لَمْ
يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ رُطَبٌ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى نَأْتِيَهُ بِتَمْرٍ
وَمَاءٍ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ مِسْكِينُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَعَنْهُ زكريا بن يحيى2
900 - حَدِيثُ "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً"
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ3 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ
وَأَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي لَيْلَى
الْأَنْصَارِيِّ4 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ مَسْعُودٍ5 وَالنَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ6 وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ قُرَّةَ بْنِ
__________
1 أخرجه أبو يعلى "5/59" رقم "3305"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"
"3/158"، وقال: رواه أبو يعلى وفيه عبد الواحد بن ثابت وهو ضعيف.
2 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "3/113" رقم
"1516"، وابن خزيمة في "صحيحه" "3/277".
وصححه ابن خزيمة.
وقد ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/159" وقال: وفيه من لم أعرفه.
وفي ط: ابن عمر.
3 أخرجه البخاري "4/139"، كتاب الصوم: باب بركة السحور من غير إيجاب،
حديث "1923"، ومسلم "2/770"، كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأكيد
استحبابه الخ، حديث "45/1095"، والترمذي "2/106"، كتاب الصيام: باب
الحث على السحور، وابن ماجه "1/540"، كتاب الصيام: باب ما جاء في
السحور، حديث "1692"، والطيالسي "1/185"، كتاب الصيام: باب ما جاء في
تعجيل الفطر ووقت السحور وفضله واستحباب تأخيره، حديث "882"، وأحمد
"3/215"، والدارمي "2/6"، كتاب الصوم: باب في فضل السحور، وابن الجارود
"ص 139" باب: الصيام، حديث "383"، والدولابي في "الكنى" "1/120"،
والطبراني في "الصغير" "1/28، 29". وعبد الرزاق "4/277"، وابن خزيمة
"1937"، وأبو نعيم في "الحلية" "3/35"، وأبو يعلى "5/235"، رقم "2848"،
والخطيب في "تاريخ بغداد" "4/82، 6/251"، والقضاعي في "مسند الشهاب"
رقم "677" من طرق كثيرة عن أنس.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
4 أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" "2/72" كتاب الصيام: باب الحث على
السحور، حديث "2459".
5 أخرجه النسائي "4/140"، كتاب الصيام: باب الحث على السحور، وأبو نعيم
في "الحلية" "8/305"، وابن خزيمة "1936"، والقضاعي في مسند الشهاب
"1/395" حديث "676" من رواية أبي بكر بن عياش، عن عاصمن عن زر، عنه.
6 أخرجه عبد الرزاق "4/228"، كتاب الصيام: باب ما يقال في السحور، حديث
"7601"، وأحمد "2/377"، والنسائي "4/141"، كتاب الصيام: باب الاختلاف
على عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث، وأبو نعيم "3/322"، من
رواية ابن أبي ليلى، عن عطاء عنه.
وأخرجه النسائي "4/142"، كتاب الصيام: باب الاختلاف على عبد الملك بن
أبي سليمان في هذا الحديث، من حديث يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة عنه.=
(2/436)
إيَاسٍ الْمُزَنِيِّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ "اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى
صِيَامِ النَّهَارِ وَبِقَيْلُولَةِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ
اللَّيْلِ"1 وَشَاهِدُهُ فِي الْعِلَلِ لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ2 وَفِي أَبِي دَاوُد رِوَايَةُ ابْنِ دَاسَةَ وَفِي
ابْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ
التَّمْرُ"3 وَفِي ابْنِ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "إنَّ
اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ" 4
وَفِيهِ عَنْهُ "تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ" 5
901 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ تَسَحُّرِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
وَدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ
آيَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا إلَى الصَّلَاةِ قَالَ
أَنَسٌ فَقُلْت كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خَمْسِينَ
آيَةً6 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا
فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى قَالَ قُلْنَا
لِأَنَسٍ كَمْ
__________
= وأخرجه الطبراني في "الصغير" "1/92"، من حديث شعبة، عن محمد بن زياد
عنه.
وفي الباب عن أبي سعيد وجابر.
حديث أبي سعيد:
أخرجه أحمد "3/32" من طريق عطية العوفي عنه.
وسنده ضعيف لضعف عطية وتدليسه.
حديث جابر:
أخرجه أبو نعيم في "الحلية" "7/90"، والخطيب "3/111" من طريق نائل بن
بحيح ثنا: سفيان الثوري عن ابن المنكدر عن جابر وقال: أبو نعيم: غريب
من حديث الثوري تفرد به نائل.
1 أخرجه ابن ماجه "1/540"، كتاب الصيام: باب ما جاء في السحور، حديث
"1639"، والحاكم "1/425"، من طريق زمعة بن صالح عن سلمة عن عكرمة عن
ابن عباس.
وقال الحاكم: زمعة وسلمة ليسا بالمتروكين. وأقره الذهبي.
وقال البوصيري في "الزوائد" "2/19": هذا إسناد فيه زمعة بن صالح وهو
ضعيف.
2 ينظر "علل الحديث" رقم "701".
3 أخرجه أبو داود "2/303"، كتاب الصوم: باب من سمى السحور الغذاء، حديث
"2345" وابن حبان "883- موارد" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/236-
237"، كتاب الصيام: باب ما يستحب من السحور.
4 أخرجه ابن حبان "880- موارد" وأبو نعيم في "حلية الأولياء" "8/320"
من طريق عبد الله بن عياش بن عباس عن عبد الله بن سليمان الطويل عن
نافع عن ابن عمر.
وقال أبو نعيم: غريب من حديث نافع لم يروه عنه إلا عبد الله بن سليمان
وهو المعروف بالطويل وعنه عبد الله بن عياش وهو ابن عباس القتباني.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/243- 244" رقم "712" عن أبيه: هذا
حديث منكر.
5 أخرجه ابن حبان "884- موارد".
6 أخرجه البخاري "4/164"، كتاب الصوم: باب قدر كم بين السحور وصلاة
الفجر، حديث "1921"، ومسلم "2/771"، كتاب الصيام: باب فضل السحور
وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، حديث "47/1097".
(2/437)
كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي
الصَّلَاةِ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً1
902 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إنَّكَ تُوَاصِلُ فَقَالَ "إنِّي لَسْت مِثْلَكُمْ إنِّي أُطْعَمُ
وَأُسْقَى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ2 وَمِنْ
حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَعَائِشَةَ4 وَأَنَسٍ5 وَانْفَرَدَ بِهِ
الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ6.
قَوْلُهُ وَكَرَاهِيَةُ الْوِصَالِ لِلتَّحْرِيمِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي
مَنْعِ الْوِصَالِ7 كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ أَبِي
__________
1 أخرجه البخاري "2/65"، كتاب مواقيت الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، حديث
"576".
2 أخرجه البخاري "4/717"، كتاب الصوم: باب الوصال، حديث "1962"، ومسلم
"2/774"، كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "55/1102".
3 أخرجه البخاري "4/242"، كتاب الصوم: باب التنكيل لمن أكثر الوصال،
حديث "1965"، "1966"، "13/238"، كتاب التمني: باب ما يجوز من اللّو،
حديث "7242"، "13/289"، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يكره من
التعمق والتنازع والغلو في الدين، حديث "7299"، ومسلم "2/774- 775"،
كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "58/112"، وعبد
الرزاق "7753، 7754"، وأحمد "2/231، 237، 244، 257، 261، 281، 315،
345، 377، 418، 496، 516"، والبيهقي "4/282"، كتاب الصيام: باب النهي
عن الوصال في الصوم، والبغوي في "شرح السنة" "3/472- بتحقيقنا"، من
طريق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "لا تواصلوا " قالوا: إنك تواصل، قال: "إني لست مثلكم إني
أبيت يطعمني ربي ويسقيني" فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم أو ليلتين ثم رأوا الهلال فقال النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكى
لهم" .
4 أخرجه البخاري "4/717"، كتاب الصوم، باب الوصال، حديث "1964"، ومسلم
"2/776" كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث "61/1105".
5 أخرجه البخاري "4/238"، كتاب الصوم: باب ما يجوز في اللّو، حديث
"7241"، والترمذي "3/148"، كتاب الصوم: باب النهي عن الوصال في الصوم،
حديث "778" والدارمي "2/8"، كتاب الصوم: باب النهي عن الوصال في الصوم،
وابن خزيمة "2069"، وأحمد "3/170، 173، 202، 218، 235، 247، 276، 289"،
وأبو يعلى "5/255" رقم "2874"، وأبو نعيم في "الحلية" "7/259"،
والبيهقي "4/282"، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، والبغوي
في "شرح السنة" "3/473- بتحقيقنا" من طرق عن أنس أن رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واصل في آخر الشهر فواصل ناس من الناس فبلغ
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "لو مد لنا الشهر
لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي
ويسقيني"
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
6 أخرجه البخاري "4/717"، كتاب الصوم: باب الوصال، حديث "1963"، وفي
"4/725"، باب الوصال إلى السحر، حديث "1967".
7 الوصال: هو استدامة أوصاف الصائمين يومين فأكثر عمداً من غير عذر،
ولا يتناول في الليل شيئا، لا مأكولا ولا مشروباً، فإن أكل شيئاً
يسيراً أو شرب، فليس وصالاً وقد أجمع العلماء على كراهته، بلا خلاف.
وإنما الخلاف في أنه هل كراهته كراهة تحريم أم تنزيه؟ وجهان:
المشهور منهما: أنها للتحريم، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "إيّاكم والوصال"
قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: "إنكم لستم في ذلك مثلي، فإني
...................=
(2/438)
هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا
نَهَى عَنْ الْوِصَالِ فَأَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا وَاصَلَ بِهِمْ
يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَى الْهِلَالَ فَقَالَ "لَوْ تَأَخَّرَ
الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ" كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ
يَنْتَهُوا وَفِيهِمَا مِنْ حَدِيثِهِ "لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ
لَوَاصَلْت وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ" 1 وَفِي
مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ لَيْلَى امْرَأَةِ بَشِيرِ ابْنِ
الْخَصَاصِيَةِ قَالَتْ أَرَدْت أَنْ أَصُومَ يَوْمَيْنِ مُوَاصَلَةً
فَمَنَعَنِي بَشِيرٌ وَقَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْوِصَالِ وَقَالَ إنَّمَا يَفْعَلُ
ذَلِكَ النَّصَارَى2.
903 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كان أجود الناس [بالخير]3 وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي
__________
= أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون" . وعنه في
رواية أخرى أنه قال: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن
الوصال في الصوم، فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال
عليه السلام: "وأيكم مثلى، فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني" فلما أبو أن
ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوماً ثم رأوا الهلال، فقال عليه
السلام: "لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا" . فهذان
الحديثان، وما مثلهما مما ورد في هذا الباب يدلان على دلالة صريحة على
أن الوصال منهي عنه، وهو من الخصائص التي أبيحت لرسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وامتنعت على أمته.
والثاني: أن الوصال منهي عنه، ومكروه كراهة تنزيه، لأنه إنما نهى عنه
حتى لا يضعف عن الصوم، وذلك أمر غير محقق، فلم يتعلق به إثم.
وقد اتفق الكل من الشافعية على أن الوصال لا يبطل الصوم، لأن النهي لا
يرجع إلى الصوم، فلا يوجب بطلانه.
قال إمام الحرمين: إنه قربة في حق الرسول، وقد نبه عليه الصلاة والسلام
على الفرق بيننا وبينه في ذلك، حيث قال: " إنكم لستم في ذلك مثلي، إني
أبيت يطعمني ربي ويسقيني" .
واختلف أصحابنا في تأويل هذا الحديث على وجهين:
أحدهما: وهو الأصح أن معناه أنه أعطي قوة الطاعم والشارب وليس المراد
الأكل حقيقة إذ لو أكل حقيقة لم يبق وصالا ولقال: ما أنا مواصل، ويؤيد
هذا التأويل ما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه
قال: "إني أظل يطعمني ربي ويسقيني" ، ولا يقال: ظل إلا في النهار، فدل
على أنه لم يأكل.
الثاني: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يؤتى له بطعام وشراب من
الجنة كرامة له، لا تشاركه فيها الأمة.
وذكر صاحب العدة والبيان تأويلاً ثالثاً، وهو معناه: أن محبة الله
تشغلني عن الطعام والشراب، والحب البالغ يشغل عنهما.
والحكمة في النهي عن الوصال ظاهرة واضحة، لا خفاء فيها، لأن الشارع
الحكيم أمرنا بالمحافظة التامة على صحتنا، وعدم تعريضها للهلاك، فقال
تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:
195] ولا شك أن الجسم الذي يحرم، ويمنع من الطعام والشراب يومين فأكثر
تضعف قوته، وتعتل صحته لقلة المواد الغذائية ولا يخفى ما يترتب على ضعف
الجسم من عدم القيام بسائر الواجبات المتنوعة الدينية والدنيوية، وربما
وصل الحال بمن يواصل الصيام أن يمل العبادة وينفر من الطاعة، وهنا
الخطر العظيم.
فيا له من مشرع حكيم وآمر عليم.
وفقنا الله وقوانا على دوام الطاعة، وعمل ما فيه رضاه.
1 تقدم، وينظر تخريج الأحاديث السابقة.
2 أخرجه أحمد "5/225".
3 سقط في الأصل وفي ط.
(2/439)
رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ من حديث ابن عباس1.
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَكَانَ أَجْوَدَ يُرْوَى بِضَمِّ الدَّالِ وَهُوَ
أَجْوَدُ وَيَجُوزُ نَصْبُهَا وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ
الْمَرِيسِيُّ يَقُولُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ مَا مَصْدَرِيَّةٌ
مُضَافَةٌ وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ وَكَانَ جُودُهُ الْكَثِيرَ فِي
رَمَضَانَ انْتَهَى وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةٌ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ
"وَهُوَ أَجْوَدُ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ لَا يُسْأَلُ عَنْ
شَيْءٍ إلَّا أَعْطَاهُ".
904 - حَدِيثُ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَلْقَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي
رَمَضَانَ فَيَتَدَارَسَانِ الْقُرْآنَ هُوَ طَرَفٌ مِنْ الْحَدِيثِ
الَّذِي قَبْلَهُ2.
905 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ وَيُوَاظِبُ
عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ كَانَ
يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ3 وَأَخْرَجَاهُ
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ4 وَمِنْ
حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أنه اعتكف الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ5
وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ عن أبي كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ
رَمَضَانَ فَسَافَرَ عَامًا فَلَمْ يَعْتَكِفْ فَاعْتَكَفَ مِنْ
الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ لَيْلَةً6.
__________
1 أخرجه البخاري "1/40"، كتاب بدء الوحي: باب "5" حديث "6"، "4/139"،
كتاب الصوم: باب أجود ما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يكون في رمضان، حديث "1902"، ومسلم "4/1803"، كتاب الفضائل: باب كان
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجود الناس بالخير من الريح
المرسلة، حديث "50/2308"، والنسائي "4/25"، كتاب الصيام: باب الفضل
والجود في شهر رمضان، حديث "2095"، وأحمد "1/231، 288"، 326، 363،
373"، وعبد الرزاق "20706"، وابن أبي شيبة "9/101- 102"، وعبد بن حميد
في "المنتخب من المسند" رقم "646، 647"، وابن خزيمة "1889"، وأبو يعلى
"4/426" رقم "2552"، وابن حبان "3444"، وأبو نعيم في "الحلية" "5/362"،
والبيهقي "4/305"، كتاب الصيام: باب الجود والإفضال في شهر رمضان، كلهم
من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به.
تنبيه: وقع في ط: من حديث أنس وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.
2 ينظر: الحديث السابق.
3 أخرجه البخاري "4/ 271"، كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر
الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها، حديث "2026"، ومسلم "2/831"، كتاب
الاعتكاف: باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، حديث "5/1171"، وأبو
داود "1/747"، كتاب الصيام: باب الاعتكاف، حديث "2462"، والبيهقي
"4/315، 320"، وأحمد "6/92"، من حديث عائشة، قالت كان النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه
الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
4 أخرجه البخاري "4/271"، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر
الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها، حديث "2025"، ومسلم "1171"، أيضا
من حديث عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
5 سيأتي تخريجه في باب الاعتكاف.
6 أخرجه الحاكم "1/439". وأخرجه أبو داود "2/830"، كتاب الصوم: باب
الاعتكاف، حديث "2463"، وابن ماجه "1/562"، كتاب الصيام: باب ما جاء في
الاعتكاف، حديث "1769"، والبيهقي "4/314"، كتاب الصيام: باب الاعتكاف،
من حديث أبي بن كعب، قال: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاماً، فلما كان في
العام المقبل اعتكف عشرين ليلة".
(2/440)
906 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ
وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ
وَشَرَابَهُ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ1.
907 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ
أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنْ امْرُؤٌ
شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إنِّي صَائِمٌ" مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَأَتَمَّ مِنْهُ2 لَكِنَّ قَوْلَهُ:
__________
1 أخرجه البخاري "4/116"، في الصوم: باب من لم يدع قول الزور "1903"،
و"10/488" في الأدب: باب قول الله تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ
الزُّورِ} [الحج: 30]، وأبو داود "1/720" في الصيام: باب الغيبة للصائم
"2362"، والترمذي "4/87" في الصوم: باب ما جاء في التشديد في الغيبة
للصائم، باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم "1689"، وأحمد "2/452-
453، 505"، والبيهقي "4/270" في الصيام: باب الصائم ينزه صيامه عن
اللفظ والمشاتمة، وعبد الله بن المبارك في الزهد برقم "1307"، والبغوي
في "شرح السنة" بتحقيقنا "3/478" برقم "1740"، من طريق ابن أبي ذئب
حدثنا: سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" "1/3245" من طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب
عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير عن أبي هريرة.
وله شاهد من حديث أنس:
أخرجه الطبراني في "الصغير" "1/170"، من طريق عبد الله بن عمر الخطابي
حدثنا: عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن ثابت
البناني عن أنس بن مالك رفعه، من لم يدع الخنسا والكذب فلا حاجة لله عز
وجل في أن يدع طعامه وشرابه.
وقال الحافظ في "الفتح" "4/145"، رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله
ثقات.
وقال الهيثمي في "المجمع" "3/174"، رواه الطبراني في "الصغير"
و"الأوسط"، وفيه من لم أعرفه.
أخرجه عبد الرزاق "4/193" برقم "4755" عن ابن جريج قال: حُدِّثت عن أنس
بن مالك أنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"من لم يدع ..." فذكره.
2 أخرجه البخاري "4/125"، كتاب الصوم: باب فضل الصوم، حديث "1894"،
ومسلم "2/806"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام، حديث "162/1151"، ومالك
"1/310"، كتاب الصيام: باب جامع الصيام، حديث "58"، وأبو داود "1/720"،
كتاب الصيام: باب الغيبة للصائم، حديث "2363"، وأحمد "2/465"، والبيهقي
"4/269"، كتاب الصيام: باب الصائم ينزه صيامه عن اللفظة والمشاتمة،
والبغوي في "شرح السنة" "3/453- بتحقيقنا" كلهم من طريق أبي الزناد عن
الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال: "الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وغن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل:
إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح
المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلين الصيام لي وأنا أجزي به
والحسنة بعشر أمثالها" .
لفظ البخاري:
وأخرجه البخاري "4/141"، كتاب الصيام: باب هل يقول الصائم: إن صائم إذا
شتم، حديث "1904"، ومسلم "2/806"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام، حديث
"163/1151"، والنسائي.........................=
(2/441)
"الصِّيَامُ جُنَّةٌ" عِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
هُرَيْرَةَ1 وَمِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ2 وَمِنْ حَدِيثِ
عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ3 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ
الْجَرَّاحِ وَزَادَ مَا لَمْ يَخْرُقْهُ4 وَرَوَى النَّسَائِيُّ
الْحَدِيثَ مَجْمُوعًا كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ مِنْ
حَدِيثِ عَائِشَةَ5.
تَنْبِيهٌ: اخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ "فَلْيَقُلْ إنِّي صَائِمٌ" هَلْ
يَقُولُهَا بِلِسَانِهِ أَوْ بِقَلْبِهِ أَوْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا
عَلَى أَوْجُهٍ.
908 - حَدِيثُ خَبَّابٍ "إذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ
وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ
تَيْبَسُ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إلَّا كَانَتَا نُورًا بَيْنَ
عَيْنَيْهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" الدَّارَقُطْنِيُّ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ وَضَعَّفَاهُ6 وَرَوَيَاهُ أَيْضًا7
مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَضَعَّفَاهُ أَيْضًا وَأَخْرَجَ حَدِيثَ
خَبَّابٍ الطَّبَرَانِيُّ8 وَحَدِيثَ عَلِيٍّ:
__________
= "4/163"، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، وأحمد "2/272"، والبيهقي
"4/270"، كلهم من طريق ابن جريج حدثني: عطاء عن أبي صالح عن أبي هريرة
به.
وأخرجه البخاري "10/381"، كتاب اللباس: باب ما يذكر في المسك، حديث
"5927"، ومسلم "2/806"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام، حديث "161/1151"،
والترمذي "3/136"، كتاب الصوم: باب ما جاء فضل الصوم، حديث "764"،
والنسائي "4/164"، كتاب الصوم: باب فضل الصوم، وأحمد "2/281"، وعبد
الرزاق "4/306" رقم "7891"، والبغوي في "شرح السنة" "3/451- بتحقيقنا"،
كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به.
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن غريب من هذا الوجه.
وأخرجه البخاري "13/472"، كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى:
{يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ} [الفتح: 15]، حديث
"7492"، ومسلم "2/806"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام، حديث "194/1151"،
وأحمد "2/393، 443، 477، 480"، وابن ماجه "1/525"، كتاب الصيام: باب ما
جاء في فضل الصيام، حديث "1638"، "2/1256"، كتاب الأدب: باب فضل العمل،
حديث "3823"، والبغوي في "شرح السنة" "3/450- بتحقيقنا" من طريق الأعمش
عن أبي صالح عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري "13/521"، كتاب التوحيد: باب ذكر النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وروايته عن ربه، حديث "7538"، وأحمد "2/457، 467،
504"، والطيالسي "1/181- منحة" رقم "863" من طريق محمد بن زياد عن أبي
هريرة.
وأخرجه أحمد "2/503"، والدارمي "2/25"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام،
وأبو يعلى "10/353" رقم "5947" من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن
أبي هريرة.
1 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/239"، كتاب الصيام: باب ما يؤمر به
الصائم من ترك الجهل، حديث "3252".
2 أخرجه النسائي "4/166"، كتاب الصيام: باب فضل الصيام.
3 ينظر المصدر السابق "4/167".
4 ينظر المصدر السابق "4/167".
5ينظر المصدر السابق "4/167- 168".
6 أخرجه الدارقطني "2/204"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/274".
7 ينظر المصدر السابق.
8 أخرجه الطبراني في "الكبير" "3696".
(2/442)
الْبَزَّارُ وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ
بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَك السِّوَاكُ
إلَى الْعَصْرِ فَإِذَا صَلَّيْت الْعَصْرَ فَأَلْقِهِ فَإِنِّي
سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
"لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ
الْمِسْكِ" 1.
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ
بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ أَمَّا عَلِيٌّ فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ
بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ وَلَفْظُهُ "لَا يَسْتَاكُ الصَّائِمُ
بِالْعَشِيِّ وَلَكِنْ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ يَبُوسَ شَفَتَيْ
الصَّائِمِ نُورٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"2 وَأَمَّا
ابْنُ عُمَرَ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ "لَا بَأْسَ
أَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ"3.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ
وَالْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا وَفِيهِ إبْرَاهِيمُ الْخُوَارِزْمِيُّ
وَهُوَ ضَعِيفٌ4.
فَائِدَةٌ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ سَأَلْت مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ
أَأَتَسَوَّكُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ قُلْت أَيَّ النَّهَارِ
قَالَ غَدْوَةٌ أَوْ عَشِيَّةٌ قُلْت إنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَهُ
عَشِيَّةً وَيَقُولُونَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ "لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ
مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ" قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ أَمَرَهُمْ
بِالسِّوَاكِ وَمَا كَانَ بِاَلَّذِي يَأْمُرُهُمْ أَنْ يُيَبِّسُوا
بِأَفْوَاهِهِمْ عَمْدًا مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْخَيْرِ شَيْءٌ بَلْ
فِيهِ شَرٌّ5.
909 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعِ أَهْلِهِ ثُمَّ يَصُومُ مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَادَ مُسْلِمٌ
وَلَا يَقْضِي فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَزَادَهَا ابْنُ حِبَّانَ
فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ6.
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/203".
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/274".
3 أخرجه ابن أبي شيبة "3/35".
4 أخرجه ابن حبان في "المجروحين" "1/103"، والبيهقي في "السنن الكبرى"
"4/282".
5 أخرجه الطبراني في "الكبير" "20/70- 71" رقم "133" من طريق بكر بن
خنيس عن عبد الرحمن بن غنم به.
وقال الهيثمي في "المجمع" "3/168"، وفيه بكر بن خنيس وهو ضعيف وقد وثقه
ابن معين في رواية.
6 أخرجه البخاري "4/143"، كتاب الصيام: باب الصائم يصبح جنباً، حديث
"1925، 21926"، ومسلم "2/780، 781"، كتاب الصيام: باب صحة صوم من طلع
عليه الفجر، وهو جنب، حديث "78/1109"، ومالك حديث "1"، 291، كتاب
الصيام: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان، حديث "12"،
وأحمد "6/36"، وأبو داود "1/726"، كتاب الصيام: باب فيمن أصبح جنباً في
رمضان، حديث "2388"، والترمذي "3/149"، كتاب الصوم: باب ما جاء في
الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم، حديث "779"، والدارمي "1/345"،
والحميدي "1/101"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/103"، وابن
الجارود "392" من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن هشام عن
عائشة وأم سلمة به.
(2/443)
910 - حَدِيثُ "مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ" مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ فِي رُجُوعِهِ
عَنْ ذَلِكَ لَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ
وَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ الْفَضْلِ1 وَقَالَ ابْنُ
الْمُنْذِرِ أَحْسَنُ مَا سَمِعْت فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ
مَنْسُوخٌ لِأَنَّ الْجِمَاعَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ كَانَ
مُحَرَّمًا عَلَى الصَّائِمِ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ
كَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَلَمَّا أَبَاحَ اللَّهُ الْجِمَاعَ إلَى
طُلُوعِ الْفَجْرِ جَازَ لِلْجُنُبِ إذَا أَصْبَحَ قَبْلَ
الِاغْتِسَالِ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُفْتِي بِمَا سَمِعَهُ مِنْ
الْفَضْلِ عَلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَعْلَمْ النَّسْخَ
فَلَمَّا عَلِمَهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَجَعَ
إلَيْهِ2 قُلْت وَقَالَ الْمُصَنِّفُ إنَّهُ مَحْمُولٌ عِنْدَ
الْأَئِمَّةِ عَلَى مَا إذَا أَصْبَحَ مُجَامِعًا وَاسْتَدَامَهُ مَعَ
عِلْمِهِ بِالْفَجْرِ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى.
911 - حَدِيثُ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَفْطَرَ قَالَ "اللَّهُمَّ لَك صُمْت وَعَلَى
رِزْقِك أَفْطَرْت" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ
أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إذَا أَفْطَرَ قَالَ فَذَكَرَهُ وَهُوَ مُرْسَلٌ3.
تَنْبِيهٌ: إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ قَوْلَهُ عَنْ مُعَاذٍ يُوهِمُ
أَنَّهُ ابْنُ جَبَلٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَدْ رَوَاهُ
الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ4 وَرَوَى أَبُو
__________
1 أخرجه مالك "1/290"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا
في رمضان، حديث "11"، والبخاري "4/143"، كتاب الصيام: باب الصائم يصبح
جنباً، حديث "1926"، ومسلم "2/779"، كتاب الصيام: باب صحة صوم من طلع
عليه الفجر وهو جنب، حديث "75/1109".
2 ينظر: "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" "ص 343".
3 أخرجه أبو داود "1/719"، كتاب الصيام: باب القول عند الإفطار، حديث
"2358"، وفي "المراسيل" رقم "99"، وابن أبي شيبة "3/100"، وابن المبارك
في "الزهد" "1410، 1411"، وابن السني في"عمل اليوم والليلة" "473"،
والبيهقي "4/239"، كتاب الصيام، والبغوي في "شرح السنة" "3/474-
بتحقيقنا" كلهم من طريق حصين عن معاذ بن زهرة قال: كان رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أفطر قال: "اللهم لك صمت وعلى
رزقك أفطرت" .
4 أخرجه الدارقطني "2/185"، كتاب الصيام، حديث "26"، وابن السني في
"عمل اليوم والليلة" رقم "474"، والطبراني في "الكبير" "12/146" رقم
"12720" كلهم من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه، عن جده عن
ابن عباس قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أفطر
قال: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم"
.
وهذا إسناد ضعيف جداً.
قال الذهبي في "المغني" ... عبد الملك بن هارون: تركوه.
قال السعدي: دجال.
وهارون بن عنترة قال ابن حبان في "المجروحين" "3/92": منكر الحديث جداً
يروي المناكير الكثيرة يسبق إلى قلب المستمع لها أنه المتعمد لذلك من
كثرة ما روى مما لا أصل له لا يجوز الاحتجاج به بحال.
والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/159"، وقال: رواه الطبراني في
"الكبير" وفيه عبد الملك بن هارون وهو ضعيف.
(2/444)
دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ كَلَامًا آخَرَ وَهُوَ "ذَهَبَ
الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إنْ شَاءَ
اللَّهُ" قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إسْنَادُهُ حَسَنٌ1 وَعِنْدَ
الطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَفْطَرَ قَالَ "بِسْمِ اللَّهِ
اللَّهُمَّ لَك صُمْت وَعَلَى رِزْقِك أَفْطَرْت" وَإِسْنَادُهُ
ضَعِيفٌ فِيهِ دَاوُد بْنُ الزِّبْرِقَانِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2 وَلِابْنِ
مَاجَهْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا "إنَّ
لِلصَّائِمِ دَعْوَةً لَا تُرَدُّ" وَكَانَ ابْنُ عَمْرٍو إذَا
أَفْطَرَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك بِرَحْمَتِك الَّتِي
وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي"3.
912 - حَدِيثُ "إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ
وَشَطْرَ الصَّلَاةِ" النَّسَائِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ
الضَّمْرِيِّ فِي قِصَّةٍ4 وَرَوَاهَا أَيْضًا هُوَ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِك الْكَعْبِيِّ وَرَوَاهُ
أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِهِ كَمَا هُنَا وَزَادَ وَالْحُبْلَى
وَالْمُرْضِعُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلَا
يُعْرَفُ لِأَنَسٍ هَذَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ5 قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي
عِلَلِهِ سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَقَالَ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَالصَّحِيحُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ6.
913 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ
حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا
بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ ثُمَّ شَرِبَ
فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ
أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ7
وَفِي
__________
1 أخرجه أبو داود "2/306"، كتاب الصوم: باب القول عند الإفطار، حديث
"2357"، والنسائي في "السنن الكبرى" "2/255"، كتاب الصيام: باب ما
يقول: إذا أفطر، حديث "3229"، والدارقطني "2/185"، والحاكم "1/422".
2 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "2/52"، وعنه أبو نعيم في "أخبار
أصبهان" "2/88" من طريق إسماعيل بن عمرو ثنا: داود بن الزبرقان ثنا:
شعبة عن ثابت البناني عن أنس قال: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إذا أفطر قال: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت" .
قال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا داود بن الزبرقان تفرد به إسماعيل
بن عمرو ولا كتبناه إلا عن محمد بن إبراهيم، والحديث ذكره الهيثمي في
"المجمع" "3/159"، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه داود بن
الزبرقان وه وضعيف.
3 أخرجه ابن ماجه "2/557"، كتاب الصيام: باب في الصائم لا ترد دعوته،
حديث "1753"، والحاكم "1/422" من طريق إسحاق بن عبيد الله المدني عن
عبد الله .. قال البوصيري في "الزوائد" "2/63": وإسحاق هذا مدني لا
يعرف.
وقال الحافظ في "التقريب" "1/59": مقبول: يعني عند المتابعة وإلا فلين
الحديث.
4 أخرجه النسائي "4/178"، كتاب الصيام: باب ذكر وضع الصيام عن المسافر،
حديث "2267".
5 أخرجه الترمذي "3/94"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الرخصة في الإفطار
للحبلى والمرضع، حديث "715"، وأحمد "5/29".
6 ينظر: "علل الحديث" "1/266" رقم "784".
7 أخرجه مسلم "2/785"، كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر
رمضان للمسافرين في غير معصية، حديث "9/1114"، والترمذي "3/80- 81"،
كتاب الصيام: باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر، حديث "710"،
والنسائي "4/177"، كتاب الصيام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
"4/241".
(2/445)
رِوَايَةٍ لَهُ فَقِيلَ لَهُ إنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ
الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ
مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَرَجَ إلَى
مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ
فَأَفْطَرَ النَّاسُ وَالْكَدِيدُ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقَدِيدٍ1.
تَنْبِيهٌ كُرَاعُ الْغَمِيمِ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَادٍ أَمَامَ
عُسْفَانَ2.
قَوْلُهُ وَاحْتَجَّ الْمُزَنِيّ لِجَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ
بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا مُقِيمًا بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ فِي مَخْرَجِهِ إلَى مَكَّةَ فِي
رَمَضَانَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ ثُمَّ أَفْطَرَ تَقَدَّمَ
قَبْلُ وَقَدْ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ الْقَوْلَ
بِهِ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِيثِ فَقَالَ مَنْ أَصْبَحَ فِي حَضَرٍ
صَائِمًا ثُمَّ سَافَرَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ إلَّا أَنْ
يَثْبُتَ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ أَفْطَرَ يَوْمَ الْكَدِيدِ.
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَالْكَدِيدِ
ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ وَالْمُرَادُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَامَ
أَيَّامًا فِي سَفَرِهِ ثُمَّ أَفْطَرَ وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَيْهِ
الْبُخَارِيُّ بَابٌ إذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ
سَافَرَ3.
وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ أَتَيْت أَنْسَ
بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ وَقَدْ رَحَلَتْ
دَابَّتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ
مِنْهُ ثُمَّ رَكِبَ فَقُلْت لَهُ سُنَّةٌ قَالَ سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ4 وَحَدِيثُ عُبَيْدُ بْنُ جَبْرٍ كُنْت مَعَ
أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي
رَمَضَانَ فَرَفَعَ ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ قَالَ اقْتَرِبْ قُلْت
أَلَسْت تَرَى الْبُيُوتَ قَالَ أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ أَخْرَجَهُ أَبُو
دَاوُد5 وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي
مَيْسَرَةَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ وَهُوَ
صَائِمٌ فَيُفْطِرُ مِنْ يَوْمِهِ6.
قَوْلُهُ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَفْطَرَ فِي كُرَاعِ الْغَمِيمِ بَعْدَ الْعَصْرِ هِيَ
رِوَايَةٌ لِمُسْلِمٍ7.
914 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ،
__________
1 أخرجه البخاري "4/180"، كتاب الصوم: باب إذا صام أيام من رمضان ثم
سافر، حديث "1944"، ومسلم "2/784"، كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر
في شهر رمضان للمسافرين في غير معصية، حديث "88/1113".
2 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "4/165".
3 ينظر: "صحيح البخاري" "4/80" عند حديث "1944".
4 أخرجه الترمذي "3/163"، كتاب الصوم: باب من أكل ثم خرج يريد السفر،
حديث "799".
5 أخرجه أبو داود "2/318"، كتاب الصوم: باب من يفطر المسافر إذا خرج،
حديث "2412".
6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/247".
7 تقدم تخريجه.
(2/446)
فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مِنْ أَفْطَرَ فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ
عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ مُسْلِمٌ
بِهَذَا وَفِي رِوَايَةٍ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ
أَنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَأَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ
ذَاكَ حَسَنٌ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ فِي مُسْلِمٍ أَيْضًا2 وَعَنْ أَنَسٍ فِي
الْمُوَطَّأِ3.
915 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِحَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ "إنْ شِئْت فَصُمْ وَإِنْ
شِئْت فَأَفْطِرْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ
حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ
فَذَكَرَهُ4.
تَنْبِيهٌ: ادَّعَى ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ إنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ صَوْمِ
التَّطَوُّعِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي رواية عندهما إنِّي أَسْرُدُ
الصَّوْمَ لَكِنْ يُنْتَقَضُ عَلَيْهِ بِأَنَّ عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي
رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ مِنْ طَرِيقِ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ سَأَلَهُ
عَنْ الْفَرْضِ وَصَحَّحَهَا الْحَاكِمُ5.
916 - حَدِيثُ جَابِرٍ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ زَمَانَ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ
شَجَرَةٍ يُرَشُّ الْمَاءُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ هَذَا فَقَالُوا
صَائِمٌ فَقَالَ "لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ"
مُتَّفَقٌ عَلَى أَصْلِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ : كُنَّا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ،
فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا
قَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ "لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي
السَّفَرِ" زَادَ مُسْلِمٌ قَالَ شُعْبَةُ وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا
الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ "عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي
رَخَّصَ لَكُمْ" فَلَمَّا سَأَلْتُهُ لَمْ يَحْفَظْهُ6 وَرَوَاهُ
النَّسَائِيُّ مِنْ حديث الوزاعي حَدَّثَنِي
__________
1 أخرجه مسلم "2/786"، كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في رمضان
للمسافرين غير معصية، حديث "93/1116".
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه البخاري "4/186"، كتاب الصيام: باب لم يعب أصحاب النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار، حديث
"1947"، ومسلم "2/787"، كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر
رمضان للمسافر من غير معصية، حديث "98/1118".
4 أخرجه البخاري "4/179" كتاب الصيام: باب الصوم في السفر والإفطار،
حديث "1943"، ومسلم "2/789"، كتاب الصيام: باب التخيير في الصوم والفطر
في السفر، حديث "103/1121".
5 أخرجه أبو داود "2/793"، كتاب الصيام: باب الصوم في السفر، حديث
"2402"، والحاكم "1/433"، كتاب الصوم.
6 أخرجه البخاري "4/183"، كتاب الصوم: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن ظلل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في
السفر" ، حديث "1946"، ومسلم "2/786"، كتاب الصيام: باب جواز الصوم
والفطر في شهر رمضان للمسافرين من غير معصية الخ، حديث "92/1115"، وأبو
داود "2/796"، كتاب الصوم: باب اختيار الفطر، حديث "2407"، والنسائي
"4/175"، كتاب الصيام: باب العلة التي من أجلها قيل ذلك، وذكر الاختلاف
على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في =
(2/447)
يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ
شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَالَ "مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ"
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَائِمٌ قَالَ "إنَّهُ لَيْسَ مِنْ
الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ
اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوا" 1 قَالَ ابْنُ
الْقَطَّانِ إسْنَادُهَا حَسَنٌ مُتَّصِلٌ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ
عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ جَابِرٌ فَذَكَرَهُ بِاللَّفْظِ
الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ2.
تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ هَذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيهِ عَنْ
جَابِرٍ رَجُلَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ وَرَوَاهُ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا يَحْيَى بْنُ أَبِي
كَثِيرٍ أَحَدُهُمَا ابْنُ ثَوْبَانَ وَالْآخَرُ ابْنُ سَعْدِ بْنِ
زُرَارَةَ فَابْنُ ثَوْبَانَ سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ وَابْنُ سَعْدِ
بْنِ زُرَارَةَ رَوَاهُ بِوَاسِطَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
حَسَنٍ وَهِيَ رِوَايَةُ الصَّحِيحَيْنِ3.
__________
= ذلك، والطيالسي "1/189"، كتاب الصيام: باب الرخصة في الفطر للمسافر
في رمضان، حديث "910"، وأحمد "3/299"، والدارمي "2/9"، كتاب الصوم: باب
في السفر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/62"، كتاب الصيام في
السفر، وأبو نعيم في "الحلية" "7/159"، والبيهقي "4/242"، كتاب الصيام:
باب تأكيد الفطر في السفر إذا كان يجهده الصوم، والخطيب "12/118"، وابن
خزيمة "3/254"، وأبو يعلى "3/403"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم
"399" من حديث جابر.
1 أخرجه النسائي "4/175"، كتاب الصيام: باب العلة التي من أجلها قيل
ذلك وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في
ذلك.
2 أخرجه الشافعي "1/271- المسند".
3 تقدم تخريج حديث جابر.
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وأبي برزة وابن عباس وعبد الله بن عمرو
وعمار بن ياسر.
حديث ابن عمر:
أخرجه ابن ماجه "1/532"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الإفطار في السفر،
حديث "1165"، من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: "ليس من
البر الصيام في السفر" .
قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" "2/8": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات،
رواه ابن حبان في "صحيحه" من طريق محمد بن صفي بإسناده ومتنه.
حديث أبي برزة:
أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" "1/269"، من طريق إبراهيم بن سعد عن
عبد الله بن عمر الأسلمي، عن رجل يقال له: محمد بن أبي برزة عن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس من البر الصيام في السفر"
، وقال البخاري: ولم يصح حديثه يعني هذا الرجل المبهم.
وأخرجه أيضا البزار "1/469- كشف" رقم 987" من طريق إبراهيم بن سعد به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/163" وقال: رواه أحمد والبزار
والطبراني في "الأوسط" وفيه رجل لم يسم ا?
ولم أجده في "مسند الإمام أحمد".
حديث ابن عباس: =
(2/448)
فَائِدَةٌ: رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ
الْأَشْعَرِيِّ بِلَفْظِ " لَيْسَ مِنْ امبر امصيام امسفر " وَهَذِهِ
لُغَةٌ لِبَعْضِ أَهْلِ الْيَمَنِ يَجْعَلُونَ لَامَ التَّعْرِيفِ
مِيمًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خَاطَبَ بِهَا بِهَذَا الْأَشْعَرِيَّ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا
لُغَتُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَشْعَرِيُّ هَذَا نَطَقَ بِهَا
عَلَى مَا أَلِفَ مِنْ لُغَتِهِ فَحَمَلَهَا عَنْهُ الرَّاوِي عَنْهُ
وَأَدَّاهَا بِاللَّفْظِ الَّذِي سَمِعَهَا بِهِ وَهَذَا الثَّانِي
أَوْجَهُ عِنْدِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ1.
917 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ بِالْفِطْرِ عَامَ الْفَتْحِ وَقَالَ
"تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ
"إنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى
لَكُمْ" قَالَ فَكَانَتْ رُخْصَةً فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ
أَفْطَرَ ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ "إنَّكُمْ مصبحوا
عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا" فَكَانَتْ
عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا الْحَدِيثَ2 وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي
الْمُوَطَّأِ عَنْ سُمِيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ
الْفَتْحِ بِالْفِطْرِ وَقَالَ "تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ" وَصَامَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْرَجَهُ
عَنْهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُسْنَدِ وَأَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ3.
__________
= أخرجه البزار "1/468" رقم "985" من طريق صلة بن سليمان عن ابن جريج
عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال: "ليس من البر الصيام في السفر" .
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/164"، وقال: رواه البزار والطبراني
في "الكبير" ورجال البزار رجال الصحيح".
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:
أخرجه الطبراني، ولفظه: "لا بر أن يصام في السفر" كما في "مجمع
الزوائد" "3/164"، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.
حديث عمار بن ياسر:
أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد" "3/164"، وقال الهيثمي: رواه
الطبراني في "الكبير" وإسناده حسن.
1 أخرجه أحمد "5/434"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/242" بلفظ: ليس
من البر..." وقد روى عن كعب باللفظ الذي رواه جابر وغيره.
أخرجه النسائي "4/175"، كتاب الصيام: باب ما يكره من الصيام في السفر،
وابن ماجه "1/532"، كتاب الصيام: باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث
"1164"، والطيالسي "1/190"، كتاب الصيام: باب الرخصة في الفطر للمسافر
في رمضان، حديث "911"، وأحمد "5/434"، والدارمي "2/9"، كتاب الصوم: باب
الصوم في السفر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/63"، كتاب الصيام:
باب الصوم في السفر، والبيهقي "4/242"، كتاب الصيام، وابن حبان "912-
موارد".
2أخرجه مسلم "2/789"، كتاب الصيام: باب أجر الفطر في السفر إذا تولى
العمل، حديث "102/1120".
3 أخرجه مالك "1/294"، والشافعي في "المسند" "1/270"، وأبو داود
"2/316- 317"، كتاب الصوم: باب الصوم في السفر، حديث "2406".
(2/449)
918 - حَدِيثُ "الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ"
ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ كَانَ يُقَالُ
وَصَوَّبَ وَقْفَهُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ
عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَضَعَّفَهُ1 وَكَذَا صَحَّحَ كَوْنَهُ
مَوْقُوفًا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي
الْعِلَلِ وَالْبَيْهَقِيُّ2.
919 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ
قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقَالَ "إنْ شَاءَ فَرَّقَهُ وَإِنْ شَاءَ
تَابَعَهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِي
إسْنَادِهِ سُفْيَانُ بْنُ بِشْرٍ وَتَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ قَالَ
وَرَوَاهُ عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا3 وَقُلْت
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ وَوَقَفَهُ ابْنُ
لَهِيعَةَ وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ
بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ عَنْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ "ذَلِكَ
إلَيْك أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى
الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ أَلَمْ يَكُنْ قَضَى فَاَللَّهُ أَحَقُّ
أَنْ يَعْفُوَ" وَقَالَ هَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ4
وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا وَلَا يَثْبُتُ وَنَقَلَ الْبُخَارِيُّ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ احْتَجَّ عَلَى الْجَوَازِ بِقَوْلِ اللَّهِ
تَعَالَى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] وَوَجَّهَهُ
أَنَّهُ مُطْلَقٌ يَشْتَمِلُ التَّفَرُّقَ وَالتَّتَابُعَ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَنَسٍ
وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَخْرَجَهَا
الْبَيْهَقِيّ5.
920 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
"مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا
يُقَطِّعْهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْقَاصُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ قَالَ
الدَّارَقُطْنِيُّ ضَعِيفٌ6 وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَيْسَ
بِالْقَوِيِّ رَوَى حَدِيثًا مُنْكَرًا قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ يَعْنِي
هَذَا وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَنُصَّ
عَلَيْهِ فَلَعَلَّهُ حديث غيره قال ولم يَأْتِ مَنْ ضَعَّفَهُ
بِحُجَّةٍ وَالْحَدِيثُ حَسَنٌ قُلْت قَدْ صَرَّحَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ
عَنْ أَبِيهِ بِأَنَّهُ أَنْكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ عَلَى
عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
حَدِيثُ "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ" تَقَدَّمَ
فِي أَوَّلِ الْبَابِ7.
__________
1 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "7/266".
2 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "1/2380 239" رقم "694"، و"العلل"
للدارقطني "4/281- 283"، و"السنن الكبرى" للبيهقي "4/244".
3 أخرجه الدارقطني "2/193".
4 ينظر: المصدر السابق.
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/258".
6 أخرجه الدارقطني "2/191".
7 تقدم تخريجه.
(2/450)
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ "مَا شَأْنُك"
قَالَ وَاقَعْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1 وَأَخْرَجَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ
وَلَهُ أَلْفَاظٌ عندهما2 وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي
رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ أَطْعِمْهُ عِيَالَك3 وَفِي
رواية للدارقطني فِي الْعِلَلِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ أَنَّ
أَعْرَابِيًّا جَاءَ يَلْطِمُ وَجْهَهُ وَيَنْتِفُ شَعْرَهُ وَيَضْرِبُ
صدره ويقول هَلَكَ الْأَبْعَدُ4 وَرَوَاهَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا5 وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي
السُّنَنِ فَقَالَ هَلَكْت وَأَهْلَكْت6 وَزَعَمَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ
مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ تَفَرَّدَ بِهَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ أَنَّ الْحَاكِمَ نَظَرَ فِي كِتَابِ مُعَلَّى
بْنِ مَنْصُورٍ فَلَمْ يَجِدْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِيهِ وَأَخْرَجَهَا
مِنْ رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ وَذَكَرَ أَنَّهَا أُدْخِلَتْ عَلَى
بَعْضِ الرُّوَاةِ فِي حَدِيثِهِ وَأَنَّ أَصْحَابَهُ لَمْ
يَذْكُرُوهَا قُلْت وَقَدْ رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ
سَلَامَةَ بْنِ رَوْحٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَاَللَّهُ
أَعْلَمُ7.
قَوْلُهُ إنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَأْمُرْ
الْأَعْرَابِيَّ بِالْقَضَاءِ مَعَ الْكَفَّارَةِ وَرُوِيَ فِي بَعْضِ
الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ قَالَ لِلرَّجُلِ وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ
أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ
بِهِشَامٍ وَقَدْ تَابَعَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ
__________
1 أخرجه البخاري "4/163"، كتاب الصوم: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن
له شيء فتصدق عليه فليكفر، حديث "1936"، ومسلم "2/781، 782"، كتاب
الصيام: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب
الكفارة الكبرى فيه وبيانها الخ، حديث "81/1111".
ومالك "1/296"، كتاب الصيام: باب كفارة من أفطر في رمضان "28"، وأبو
داود "1/727"، كتاب الصيام: باب كفارة من أتى أهله في شهر رمضان
"2390"، والترمذي "1023"، كتاب الصوم: باب ما جاء في كفارة الفطر في
رمضان "724" وابن ماجه "1/534"، كتاب الصيام: باب ما جاء في كفارة من
أفطر يوما من رمضان "1671"، والدارمي "1/343- 344"، وأحمد "2/208، 241،
281"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/60- 61"، والدارقطني "2/190-
191"، وابن الجارود "384"، والبيهقي "4/221- 222" من طريق الزهري عن
حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
2 أخرجه البخاري "4/262"، كتاب الصوم: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن
له شيء، حديث "1935"، ومسلم "2/782"، كتاب الصيام: باب تغليظ تحريم
الجماع في نهار رمضان، حديث "1112".
3ينظر: تخريج حديث أبي هريرة.
4 ينظر: "العلل" للدارقطني "10/238- 239".
5 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/297"، كتاب الصيام: باب من أفطر في رمضان،
حديث "29".
6 ينظر: "سنن الدارقطني" "2/190".
7 ينظر: "سنن الدارقطني" "2/190- 191"، "السنن الكبرى" للبيهقي "4/222-
223".
(2/451)
كَمَا رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَرَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُوَيْسٍ وَعَبْدِ الْجَبَّارِ
بْنِ عُمَرَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُمَا فِي إسْنَادِهِ وَقَدْ
اُخْتُلِفَ في توثيقهما وتخريجهم1ا وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَمِنْ طَرِيقِ
مَالِكٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَمِنْ
حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ مُرْسَلًا وَمِنْ
حَدِيثِ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ
الْقُرَظِيِّ مُرْسَلًا وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْمُطَّلِبِ
بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ جَاءَ رَجُلٌ
إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَصَبْت امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تُبْ إلَى اللَّهِ
وَاسْتَغْفِرْهُ وَتَصَدَّقْ وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ" 2.
921 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي جَاءَهُ وَقَدْ وَاقَعَ "صُمْ شَهْرَيْنِ"
فَقَالَ وَهَلْ أُتِيتُ إلَّا مِنْ قِبَلِ الصَّوْمِ هَذَا اللَّفْظُ
لَا يُعْرَفُ قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَالَ إنَّ الَّذِي وَقَعَ
فِي الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ انْتَهَى وَهَذِهِ
غَفْلَةٌ عَمَّا أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ "صُمْ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ" قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَقِيت مَا لَقِيت
إلَّا مِنْ الصِّيَامِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ
سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي قِصَّةِ الْمُظَاهِرِ
زَوْجَتِهِ أَنَّهُ قَالَ وَهَلْ أَصَبْت الَّذِي أَصَبْت إلَّا مِنْ
الصِّيَامِ3 عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إنَّهُ هُوَ الْمُجَامِعُ.
قَوْلُهُ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي الْمُجَامِعِ وَالْأَكْلُ
وَالشُّرْبُ لَا يَقْتَضِي الْكَفَّارَةَ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَمْ
يَرِدْ فِيهِمَا نَصٌّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ أَخْرَجَهُ
الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً الْحَدِيثَ4
لَكِنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ أَبِي مَعْشَرٍ رَاوِيهِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَجَمَاعَةٍ
عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ
أَفْطَرْت فِي رَمَضَانَ لَكِنْ حُمِلَ عَلَى الْفِطْرِ بِالْجِمَاعِ
جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ عِشْرُونَ
مِنْ حُفَّاظِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ بِذِكْرِ الْجِمَاعِ5.
قَوْلُهُ وَيُحْمَلُ قِصَّةُ الْأَعْرَابِيِّ عَلَى خَاصَّتِهِ
وَخَاصَّةِ أَهْلِهِ قَالَ الْإِمَامُ وَكَثِيرًا مَا كَانَ يَفْعَلُ
ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي
الْأُضْحِيَّةِ وَإِرْضَاعِ الْكَبِيرِ وَنَحْوِهِمَا وَمُرَادُهُ
بِالْأُضْحِيَّةِ قِصَّةُ أَبِي
__________
1 أخرجه أبو داود "2/314"، كتاب الصوم: باب كفارة من أتى أهله في
رمضان، حديث "2392"، والدارقطني "2/190"، كتاب الصيام: باب القبلة
للصائم، حديث "51"، من طريق هشام بن سعد به.
2ينظر: "سنن الدارقطني" "2/190- 191".
3 أخرجه أبو داود "2/265- 266"، كتاب الطلاق: باب الظهار، حديث "2213".
4 أخرجه الدارقطني "2/191".
5 ينظر: تخريج حديث أبي هريرة وعائشة.
(2/452)
بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ خَالِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَسَيَأْتِي فِي
بَابِهِ وَبِإِرْضَاعِ الْكَبِيرِ قِصَّةُ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي
حُذَيْفَةَ وَهِيَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَرَى فِي
وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي
عَلَيْهِ" وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عن أم سلمة أنه كَانَتْ تَقُولُ أَبَى
سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا وَقُلْنَ مَا
نَرَى هَذِهِ إلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً1.
قَوْلُهُ فِي صَرْفِ الْكَفَّارَةِ إلَى عياله الأصح الْمَنْعُ
وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ
بِصَرْفِهِ إلَيْهِمْ كَفَّارَةٌ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ وَتَعَقَّبَ
بِأَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ إلَى
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
هَلَكْت فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ "انْطَلِقْ
فَكُلْهُ أَنْتَ وَعِيَالُك فَقَدْ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْك" لَكِنَّ
الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ لِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا تعرف عدالته2.
قوله في السُّقُوطُ عِنْدَ الْعَجْزِ احْتَجَّ لَهُ بِأَنَّهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ الْأَعْرَابِيَّ بِأَنْ
يُطْعَمَهُ هُوَ وَعِيَالُهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِخْرَاجِ فِي
ثَانِي الْحَالِ وَلَوْ وَجَبَ لَبَيَّنَهُ نَازَعَ فِي ذَلِكَ ابْنُ
عَبْدِ الْبَرِّ فَقَالَ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ سَقَطَتْ عَنْك لِعُسْرِك
بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُ بِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ وكلما وَجَبَ أَدَاؤُهُ
فِي الْيَسَارِ لَزِمَ الذِّمَّةَ إلَى الْمَيْسَرَةِ.
تَنْبِيهٌ: سَبَقَ الزُّهْرِيُّ إلَى دَعْوَى الْخُصُوصِيَّةِ
بِالْأَعْرَابِيِّ فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد.
922 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَنْ "مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ
فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ" روي مَرْفُوعًا
وَمَوْقُوفًا التِّرْمِذِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ عَبْثَرِ بْنِ
الْقَاسِمِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ مَرْفُوعًا وَقَالَ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إلَّا
مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ
عُمَرَ قَالَ وَأَشْعَثُ هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ وَمُحَمَّدُ هُوَ ابْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قُلْت رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ
مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَوَقَعَ عِنْدَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
بَدَلَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ أَوْ
مِنْ شَيْخِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ عَلَى
ابْنِ عُمَرَ وَتَابَعَهُ الْبَيْهَقِيّ عَلَى ذَلِكَ3.
923 - حَدِيثُ "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ،
__________
1 سيأتي تخريجه في كتاب الرضاع.
2 أخرجه الدارقطني "2/191".
3 أخرجه الترمذي "3/96"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في الكفارة، حديث
"718"، وابن ماجه "1/558"، كتاب الصيام: باب من مات وعليه صيام رمضان
قد فرط فيه، حديث "1757"، والبغوي في "شرح السنة" "3/510"، كلهم من
طريق أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر به.
وقال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح
عن ابن عمر موقوف وأشعث هو ابن سوار ومحمد عندي هو محمد بن عبد الرحمن
بن أبي ليلى.
(2/453)
وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى
ثُبُوتِ الْحَدِيثِ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَزَّارِ "فَلْيَصُمْ عَنْهُ
وَلِيُّهُ إنْ شَاءَ" وَهِيَ ضَعِيفَةٌ لِأَنَّهَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ
لَهِيعَةَ وَمِنْ شَوَاهِدِهِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ بَيْنَا أَنَا
جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ
أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إنِّي تَصَدَّقْت عَلَى أُمِّي
بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ "وَجَبَ أَجْرُك وَرَدَّهَا
عَلَيْك الْمِيرَاثُ" قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ كَانَ
عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ "صُومِي عَنْهَا"
قَالَتْ إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ "حُجِّي
عَنْهَا" 2
تَنْبِيهٌ: رَوَى النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا
يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ"3 وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِثْلَهُ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ وَفِي الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ
النَّذْرِ عنهما تعليقا بالأمر بِالصَّلَاةِ4 فَاخْتَلَفَ قَوْلُهُمَا
وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ.
924 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي
الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ "إذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا
أَفْطَرَتَا وَافْتَدَتَا" 5 هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَا
أَعْرِفُهُ لَكِنْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
الْقُشَيْرِيُّ
__________
1 أخرجه البخاري "4/192"، كتاب الصيام: باب من مات وعليه صوم، حديث
"1952"، ومسلم "2/803"، كتاب الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت، حديث
"153/1147"، وأبو داود "2/791- 792"، كتاب الصوم: باب فيمن مات وعليه
صيام، حديث "2400"، والنسائي في "الكبرى" "2/175" رقم "1919"، وأحمد
"6/96"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "943"، والطحاوي في "مشكل
الآثار" "3/140- 141"، وأبو يعلى "7/391" رقم "4471"، وابن خزيمة
"2052"، وابن حبان "3574- الإحسان"، والدارقطني "2/194- 195"، والبيهقي
"4/255"، كتاب الصيام: باب من قال: يصوم عنه وليه، والبغوي في "شرح
السنة" "3/509- بتحقيقنا"، وابن حزم في "المحلى" "7/2" من حديث عائشة.
وتنظر المسألة: من كان عليه صوم يوم من رمضان فلم نقضه مع القدرة عليه
حتى مات، صام عنه ولده إن شاء، أو أطعم عنه.
"الأم" للشافعي "12/144"، "شرح المهذب" "6/415"، "حلية العلماء في
معرفة مذاهب الفقهاء" "3/208، 209"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/123"،
"الحاوي" للماوردي "3/452، 453"، "روضة الطالبين" "2/246"، "بدائع
الصنائع" "2/103، 104"، "المبسوط" "3/89، 90"، "الهداية" "1/127"، "شرح
فتح القدير" "2/277" الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/197"، "تحفة
الفقهاء" "3/551"، "الاختيار" "1/135"، "الكافي" لابن عبد البر ص
"122"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/263"، "بداية المجتهد" لابن
رشد "1/207"، "نيل الأوطار" "4/264"، "فتح العلام" ص "355"، "سبل
السلام" "2/234".
2 سيأتي تخريجه في موضوعه.
3 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/175"، كتاب الصيام: باب صوم الحي عن
الميت.
4 ينظر: "صحيح البخاري" "11/592"، كتاب الأيمان والنذور: باب من مات
وعليه نذر.
5 مذهب الشافعية: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما
القضاء والفدية ومذهب الحنفية: عليها القضاء ولا
فدية.......................................=
(2/454)
وَفِيهِ "أَنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ
وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ" وَهِيَ فِي السُّنَنِ
الْأَرْبَعَةِ1 وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ "وَرَخَّصَ لِلْمُرْضِعِ
وَالْحُبْلَى"2.
وَأَمَّا الْفِدْيَةُ فَالْمَحْفُوظُ فِيهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ فِي قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ} [البقرة: 184] قَالَ كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ
الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ
أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إذَا خَافَتَا يَعْنِي عَلَى
أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا3 وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ
كَذَلِكَ وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لِأُمِّ
وَلَدٍ لَهُ حُبْلَى أَنْتَ بِمَنْزِلَةِ الَّتِي لَا تطيقه فعليك
بالفداء وَلَا قَضَاءَ عَلَيْك وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ
إسْنَادَهُ4.
قَوْلُهُ مَنْ أخر قضاء رمضان مَعَ الْإِمْكَانِ كَانَ عَلَيْهِ مَعَ
الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
وَابْنِ عَبَّاسٍ انْتَهَى.
أَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَلَفْظُهُ مَنْ
أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ فَلْيُطْعِمْ
مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ5 وَأَخْرَجَهُ
الطَّحَاوِيُّ وَزَادَ أَنَّهُ لَا يَقْضِي6 وَقَالَ ابْنُ
__________
= وتنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/143"، "شرح المهذب" "6/272"،
"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/176"، "فتح الوهاب" للشيخ
زكريا "1/249"، "الحاوي" للماوردي "3/346"، "روضة الطالبين" "2/249"،
"بدائع الصنائع" "2/97"، "المبسوط" "3/99"، "الهداية" "1/127"، "شرح
فتح القدير" "2/276"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/210"، "تحفة
الفقهاء" "1/549"، "الاختيار" "1/135"، "الحجة على أهل المدينة"
"1/399"، "الكافي" لابن عبد البر" ص "123"، "الخرشي على مختصر سيدي
خليل" "2/261"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "1/535"، "المغني"
لابن قدامة "4/393- 394"، "كشاف القناع" "2/312"، "الإنصاف في معرفة
الراجح من الخلاف" "3/290"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/207"، "نيل
الأوطار" "4/258"، "سبل السلام" "2/231".
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه النسائي "4/180"، كتاب الصيام: با ذك اختلاف معاوية بن سلام
وعلي بن المبارك في هذا الحديث، حديث "2274، 2275".
3 أخرجه أبو داود "2/296"، كتاب الصوم: باب من قال: هي مثبتة للشيخ
والحبلى "2318".
4 ينظر "سنن الدارقطني" "2/196".
5 ينظر "سنن الدارقطني" "2/196".
6 مذهب الشافعية: من كان عليه صوم من رمضان فلم يؤده حتى دخل رمضان
الثاني قضى وكفر، ومذهب الحنفية: يقضي ولا يكفر.
وتنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/143"، "شرح المهذب" "6/409"،
"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/207"، "فتح الوهاب" للشيخ
زكريا "1/123"، "الحاوي" للماوردي "3/451"، "روضة الطالبين" "2/250"،
"بدائع الصنائع" "2/104"، "المبسوط" "3/451"، "الهداية" "1/127"، "شرح
فتح القدير" "2/275"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/180"،
"الاختيار" "1/136"، "الحجة على أهل المدينة" "1/401"، "الكافي" لابن
عبد البر" ص "121"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/263"، "حاشية
الدسوقي على الشرح الكبير" "1/538"، "المغني" لابن قدامة "4/263"،
"كشاف القناع" "2/538"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/333"،
"بداية المجتهد" لابن رشد "1/206".
(2/455)
حَزْمٍ رَوَيْنَا عَدَمَ الْقَضَاءِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ طُرُقٍ
صَحِيحَةٍ وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ
الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ قَالَ يُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ
مِسْكِينًا1 وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونِ بْن
مِهْرَانَ عَنْهُ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ
آخَرُ قَالَ يَصُومُ هَذَا وَيُطْعِمُ عَنْ ذَاكَ كُلَّ يَوْمٍ
مِسْكِينًا وَيَقْضِيهِ2 وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أكتم
أَنَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَ سِتَّةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ
وَسَمَّى مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ عَلِيًّا وَجَابِرًا
وَالْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ.
925 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ
لِمَرَضٍ ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ
صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ ثُمَّ يَقْضِي مَا عَلَيْهِ ثُمَّ يُطْعِمُ
عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكَيْنَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ
مُوسَى بْنُ وَجِيهٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَالرَّاوِي عَنْهُ
إبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ضَعِيفٌ أَيْضًا3 وَرَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا
وَصَحَّحَهَا وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ أَيْضًا4.
حَدِيثُ عَائِشَةَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت إنَّا خَبَّأْنَا لَك حَيْسًا الْحَدِيثُ
تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ5.
فَائِدَةٌ: رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ
طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي آخِرِ هَذَا
الْحَدِيثِ فَأَكَلَ وَقَالَ أَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ وَقَالَ هِيَ
خَطَأٌ وَنَسَبَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْوَهْمَ فِيهَا لِمُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرٍو الْبَاهِلِيِّ الرَّاوِي عِنْدَهُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ
لَكِنْ رَوَاهَا النَّسَائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ
ابْنِ عُيَيْنَةَ وَكَذَا رَوَاهَا الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ
عُيَيْنَةَ6 وَذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَادَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ
بِسَنَةٍ انْتَهَى وابن عيينة كان الْآخِرِ قَدْ تَغَيَّرَ.
926 - حَدِيثُ أم هانئ دخل علي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَنَا صَائِمَةٌ فَنَاوَلَنِي فَضْلَ شَرَابِهِ فَقُلْت
يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كُنْت صائمة وإن كَرِهْت أَنْ أَرُدَّ
سُؤْرَك فَقَالَ "إنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَصَوْمِي يَوْمًا
مكانه وإذا كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْت فَاقْضِيهِ وَإِنْ شِئْت
فَلَا تَقْضِيهِ" 7 النَّسَائِيُّ مِنْ
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/197".
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/253".
3 أخرجه الدارقطني "2/197".
4 ينظر: "سنن الدارقطني "196- 197".
5 تقدم تخريجه.
6 ينظر: "تحفة الأشراف" "12/404" رقم "17876".
7 مذهب الشافعية: من أفطر عامداً في التطوع لا قضاء عليه، ومذهب
الحنفية: عليه القضاء.....................=
(2/456)
حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ هَارُونَ ابْنِ
أُمِّ هَانِئٍ بِهَذَا وَرَوَاهُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى وَلَيْسَ فِيهَا
قَوْلُهُ "فَإِنْ شِئْت فَاقْضِيهِ" وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد
وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ سِمَاكٍ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى
سِمَاكٍ1 وَقَالَ النَّسَائِيُّ سِمَاكٌ لَيْسَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ
إذَا تَفَرَّدَ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ وَقَالَ
ابْنُ الْقَطَّانِ هَارُونُ لَا يُعْرَفُ.
تَنْبِيهٌ: اللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ أَوْرَدَهُ
قَاسِمُ بْنُ أَصَبْغَ فِي جَامِعِهِ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى غَلَطِ
سِمَاكٍ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ إنَّ
ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهِيَ عِنْدَ النَّسَائِيّ
وَالطَّبَرَانِيِّ2 وَيَوْمُ الْفَتْحِ كَانَ فِي رَمَضَانَ فَكَيْفَ
يُتَصَوَّرُ قَضَاءُ رَمَضَانَ فِي رَمَضَانَ.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ "لَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ
أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ"
الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ أَنَّ
رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَصَامَ
وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا وَقَالَ أَصُومُ يَوْمًا مِنْ
شَعْبَانَ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ3 وَأَخْرَجَهُ
الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ
مَنْصُورٍ عَنْ شَيْخِ الشَّافِعِيِّ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ
الدَّرَاوَرْدِيِّ4.
__________
= وتنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/141"، "شرح المهذب" "6/444"،
"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/212"، "فتح الوهاب" للشيخ
زكريا "1/125"، "الحاوي" للماوردي "3/468"، "روضة الطالبين" "2/251"،
"بدائع الصنائع" "2/94"، "المبسوط" "3/68-70"، "الهداية" "1/127"، "شرح
فتح القدير" "2/280"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/175"، "تحفة
الفقهاء" "1/523"، "الاختيار" "1/135"، "الكافي" لابن عبد البر" ص
"129"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/251"، "حاشية الدسوقي على
الشرح الكبير" "1/735"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/537"،
"بداية المجتهد" لابن رشد "1/216"، "نيل الأوطار" "4/221"، "سبل
السلام" "2/218".
1 أخرجه أبو داود "2/825، 826"، كتاب الصوم: باب في الرخصة في ذلك،
حديث "2456"، والترمذي "3/109"، كتاب الصوم: باب ما جاء في إفطار
الصائم المتطوع، حديث "731، 732"، والنسائي في "الكبرى" "2/249"،
والطيالسي "1/191"، كتاب الصيام: باب من عليه صوم رمضان متى يقضيه، ما
يفعل من أفطر عمداً في أيام القضاء، وفي يوم التطوع، حديث "916، 917"،
وأحمد "6/341"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/107، 108"، كتاب
الصيام: باب الرجل يدخل في الصيام تطوعاً ثم يفطر، والدارقطني "2/173،
174"، كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل وغيره، حديث"7/12"،
والبيهقي "4/276، 277"، كتاب الصيام: باب صيام التطوع والخروج منه قبل
تمامه، والحاكم "1/439"، كتاب الصيام، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه،
ووافقه الذهبي، وعند أكثرهم: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قال لها: "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء
أفطر" .
2 أخرجه النسائي "2/250- 251"، كتاب الصيام: باب ذكر حديث سماك "3304،
3307، 3309"، والطبراني في "الكبير" "24/409" رقم "993".
3 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/273".
4 أخرجه الدارقطني "2/170".
(2/457)
حَدِيثُ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ إنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا
أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا
تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ "فَإِذَا رَأَيْتُمْ
مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ
أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ
بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِاللَّفْظَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَزَادَ فِي
آخِرِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ رَجُلَانِ
مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً1
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ
الرَّزَّاقِ مِنْ رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ وَقَالَ عَبْدُ
الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ شِبَاكٍ
عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ
"إذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ نَهَارًا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ
لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ فَأَفْطِرُوا وَإِذَا رأيتموه بعدما تَزُولُ
الشَّمْسُ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا"2 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ
أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُهُ3
وَمِثْلُهُ مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ مُؤَمَّلِ
بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ الثَّوْرِيِّ فِي رِوَايَةِ شَقِيقِ بْنِ
سَلَمَةَ الْمَاضِيَةِ4.
تَنْبِيهٌ: خَانِقِينَ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ وَنُونٍ وَقَافٍ بَلْدَةٌ
بِالْعِرَاقِ قَرِيبٌ مِنْ بَغْدَادَ5.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَالْوُضُوءُ مِمَّا
خَرَجَ" الْبُخَارِيُّ تعليقا والبيهقي مَوْصُولًا وَتَقَدَّمَ فِي
الْأَحْدَاثِ.
حَدِيثُ إنَّ النَّاسَ أَفْطَرُوا فِي زَمَنِ عُمَرَ فَانْكَشَفَ
السَّحَابُ وَظَهَرَتْ الشَّمْسُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ
بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ
فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى وَغَابَتْ
الشَّمْسُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ قَدْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ
الْخَطْبُ يَسِيرٌ وَقَدْ اجْتَهَدْنَا6 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا فَقَالَ عُمَرُ مَا نُبَالِي
وَنَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَرَوَاهُ مِنْ رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ
وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ وَفِيهَا أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ وَرَجَّحَ
الْبَيْهَقِيُّ رِوَايَةَ الْقَضَاءِ لِوُرُودِهَا مِنْ جِهَاتٍ
مُتَعَدِّدَةٍ ثُمَّ قَوَّاهُ بِمَا رَوَاهُ عَنْ صُهَيْبٍ نَحْوَ
الْقِصَّةِ وَقَالَ وَاقْضُوا يَوْمًا مَكَانَهُ7.
قَوْلُهُ يُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي
هُرَيْرَةَ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَى الْهَرِمِ وَقَرَأَ ابْنُ
عَبَّاسٍ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}
[البقرة: 184] وَمَعْنَاهُ يُكَلَّفُونَ الصَّوْمَ فَلَا يُطِيقُونَهُ
أَمَّا أَثَرُ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ
رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ "مَنْ أَدْرَكَهُ
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/168"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/213".
2 أخرجه ابن أبي شيبة "3/66- 67"، وعبد الرزاق "4/162- 163".
3 أخرجه ابن أبي شيبة "3/66".
4 ينظر: "السنن الكبرى" "4/213". 8
5 ينظر: "مراصد الاطلاع" "1/447".
6 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/277".
7 ينظر: "السنن الكبرى" "4/217".
(2/458)
رَمَضَانُ وَلَمْ يَكُنْ صَامَ رَمَضَانَ الْجَائِيَ فَلْيُطْعِمْ
مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ وَلَيْسَ
عَلَيْهِ قَضَاءٌ"1.
وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ
عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ {وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ لَيْسَتْ مَنْسُوخَةً وَهِيَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ
وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا
فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا2 وَرَوَاهُ أَبُو
دَاوُد مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
نَحْوَهُ3 وَلَهُ طُرُقٌ فِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيّ4 وَأَخْرَجَهُ
الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ
نَحْوَهُ وَزَادَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ5.
وَأَمَّا أَثَرُ أَنَسٍ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ
أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبُرَ حَتَّى كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى
الصِّيَامِ فَكَانَ يَفْتَدِي6 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ مَوْصُولًا7 قُلْت وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ
فِي صَحِيحِهِ8 وَذَكَرْته مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ فِي تَغْلِيقِ
التَّعْلِيقِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رَوَاهُ الْحَمَّادَانِ
وَمَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كَبُرَ أَنَسٌ حَتَّى كَانَ لَا يُطِيقُ
الصَّوْمَ فَكَانَ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ.
وَأَمَّا أَثَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَهُ الْكِبَرُ
فَلَمْ يَسْتَطِعْ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ
مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ9 وَأَمَّا قِرَاءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ {وَعَلَى
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رُوِيَتْ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ مِنْ طُرُقٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَمُجَاهِدٍ وَجَمَاعَةٍ.
قَوْلُهُ وَعَنْهُ أَيْ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إنَّ هَذِهِ
الْآيَةَ مَنْسُوخَةُ الْحُكْمِ إلَّا فِي حَقِّ الْحَامِلِ
وَالْمُرْضِعِ تَقَدَّمَ هَذَا قَرِيبًا عَنْهُ.
حَدِيثُ "إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ" سَبَقَ فِي أَوَّلِ الصِّيَامِ
وَاحْتَجُّوا بِهِ بِأَنَّ التَّطَوُّعَ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ بِنَاءً
عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُتَّصِلٌ وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا
بِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَالْمَعْنَى لَكِنْ لَك أَنْ تَطَوَّعَ
بِدَلِيلِ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ صَوْمِ
التَّطَوُّعِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ.
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/196".
2 أخرجه البخاري "8/28"، كتاب التفسير: باب "أياما معدودات" حديث
"4505".
3 أخرجه أبو داود "2/296"، كتاب الصوم: باب من قال هي مثبتة للشيخ
والحبلى، حديث "2318".
4 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "4/270- 271".
5 أخرجه الحاكم "1/440".
6 ينظر: "السنن الكبرى" "4/271"، والمعرفة ""415".
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/271".
8 علقه البخاري "8/28"، كتاب التفسير، باب "أياما معدودات".
9 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/271".
(2/459)
1- بَابُ صَوْمِ التطوع
927 - حديث "من صام يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ" مُسْلِمٌ
مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا وَفِيهِ "أَنَّ
صَوْمَ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ" 1 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ2 وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ3 وَقَتَادَةَ
بْنِ النُّعْمَانِ4 وَابْنِ عُمَرَ5 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ
عَائِشَةَ6.
__________
1 أخرجه مسلم "2/818، 819"، كتاب الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام
من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين، الحديث "196، 197/ 1162"،
وأبو داود "2/707، 708"، كتاب الصوم: باب في صوم الدهر تطوعا، حديث
"2425"، والترمذي "2/125"، كتاب الصيام: باب في فضل الصوم يوم عرفة،
حديث "746"، وابن ماجه "11/551"، كتاب الصيام: باب صيام يوم عرفة، حديث
"1730"، وفي الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/72"، كتاب الصيام: باب
صوم يوم عرفة، والبيهقي "4/283"، كتاب الصيام: باب صوم يوم عرفة لغير
الحاج، وأحمد "5/308"، من حدي أبي قتادة عن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث طويل قال فيه: وسئل يعني النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صوم يوم عرفة، فقال: "يكفر السنة
الماضية والباقية" .
2 ذكره الهيثمي في "المجع" "3/193"، عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن صيام يوم عرفة قال: "يكفر السنة التي أنت
فيها والسنة التي بعدها" .
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه رشدين بن سعد وفيه كلام
وقد وثق.
3 أخرجه ابن أبي شيبة "3/97"، وأبو يعلى "13/542" رقم "7548"،
والطبراني في "الكبير" "6/179" رقم "5923"، من طريق معاوية بن هشام عن
أبي حازم عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"من صام يوم عرفة غفر له سنتين متتابعتين" . والحديث ذكره الهيثمي في
"مجمع الزوائد" "3/192" وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في "الكبير"
ورجال أبي يعلى رجال "الصحيح" والحديث أيضا ذكره الحافظ ابن حجر في
"المطالب العالية" "1/295- 296" رقم "1013"، وعزاه لابن أبي بكر بن أبي
شيبة في "مسنده".
4 أخرجه ابن ماجه "1/551"، كتاب الصيام: باب صيام يوم عرفة، حديث
"1731"، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عياض بن عبد الله عن
أبي سعيد الخدري عنه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يقول: "من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده" قال
البوصيري في "الزوائد" "2/29": هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن عبد الله
بن أبي فروة.
5 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "1573".
6 أخرجه أحمد "6/128".
في الباب عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري.
حديث ابن عباس:
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "2/71"، من طريق الهيثم بن حبيب ثنا
سلام الطويل عن حمزة الزيات عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس
قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صام يوم
عرفة كان له كفارة سنتين" .
قال الطبراني: تفرد به الهيثم في "مجمع الزوائد" "3/193"، وقال: رواه
الطبراني في "الصغير" وفيه الهيثم بن حبيب عن سلام الطويل وسلام ضعيف
وأما الهيثم بن حبيب فلم أر من تكلم فيه غير الذهبي اتهمه بخبر رواه
وقد وثقه ابن حبان.
حديث أبي سعيد الخدري:................................=
(2/460)
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ.
928 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصُمْ
عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْفَضْلِ
وَمِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ1 وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ
وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ
حَجَجْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ
يَصُمْ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ كَذَلِكَ وَمَعَ عُمَرَ كَذَلِكَ وَمَعَ
عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْ وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمر له وَلَا
أَنْهَى عَنْهُ2 وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ3 وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِهِ عَنْهُ عَنْ أُمِّ
الْفَضْلِ4.
929 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ مَهْدِيٌّ الْهِجْرِيُّ مَجْهُولٌ
وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ طَرِيقِهِ وَقَالَ لَا
يُتَابِعُ عَلَيْهِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ
أَنَّهُ لَمْ يَصُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ بِهَا وَلَا يَصِحُّ عَنْهُ
النَّهْيُ عَنْ صِيَامِهِ قُلْت قَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ
وَوَثَّقَ
__________
= أخرجه البزار "1/493- كشف" رقم "1053" من طريق عمر بن صهبان وهو عمر
بن عبد الله بن صهبان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد
الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صام
يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه ومن صام عاشوراء غفر له سنة" .
وقال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا عمر بن صهبان وليس بالقوي وقد حدث
عنه جماعة كثيرة من أهل العلم.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/192"، وقال: رواه البزار
وفيه عمر بن صهبان وهو متروك والطبراني في "الأوسط" باختصار يوم
عاشوراء وإسناد الطبراني حسن. وقد وقفنا على إسناد الطبراني في
"الأوسط" بواسطة "مصباح الزجاجة" "2/29" للبوصيري فوجدنا الطبراني
أخرجه عن أحمد بن زاهر عن يوسف بن موسى القطان عن سلمة بن الفضل عن
حجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن أبي سعيد به.
وهذا سند ضعيف سلمة بن الفضل وحجاج بن أرطأة وعطية العوفي ثلاثتهم
ضعفاء، ومنه تبين قصور حكم الهيثمي على هذا الإسناد.
1 أخرجه البخاري "3/599"، كتاب الحج: باب الوقوف على الدابة بعرفة،
حديث "1661"، ومسلم "2/791"، كتاب الصيام: باب استحباب الفطر للحاج يوم
عرفة، حديث "110/1123"، وأبو داود "2/817"، كتاب الصوم: باب صيام يوم
عرفة، حديث "2441"، ومالك "1/375"، كتاب الحج: باب صيام يوم عرفة، حديث
"132"، والطيالسي "1/198"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صوم عشر ذي
الحجة ويوم عرفة ويوم في سبيل الله عز وجل، حديث "950- 951"، وأحمد
"6/340"، والبيهقي "4/283"، كتاب الصيام: باب الاختيار للحاج في ترك
صوم يوم عرفة، من حديث أم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة.
2 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/154- 155"، كتاب الصيام: باب إفطار يوم
عرفة بعرفة، حديث "2825، 2826"، والترمذي "3/125"، كتاب الصوم: باب
كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، حديث "751"، والدارمي "2/32"، وعبد الرزاق
"7829"، والحميدي "681"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/72"، وابن
حبان "3604".
3 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/153"، كتاب الصيام: باب إفطار يوم عرفة
بعرفة.
4 أخرجه البخاري "4/278"، كتاب الصوم: باب صوم يوم عرفة، حديث "1988".
(2/461)
مَهْدِيًّا الْمَذْكُورَ: ابْنُ حِبَّانَ1.
930 - حَدِيثُ "صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً" ابْنُ
حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِهَذَا وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي
حَدِيثِهِ كَمَا تَقَدَّمَ2.
931 - حَدِيثُ "لَئِنْ عِشْت إلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ"
مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْهُ
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ
دَاوُد بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ
"لَئِنْ بَقِيت إلَى قَابِلٍ لَآمُرَنَّ بِصِيَامِ يَوْمٍ قَبْلَهُ
أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ" 3.
قَوْلُهُ وَفِي صَوْمِ التَّاسِعِ مَعْنَيَانِ مَنْقُولَانِ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَحَدُهُمَا الِاحْتِيَاطُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا وَقَعَ فِي
الْهِلَالِ غَلَطٌ فَيُظَنُّ الْعَاشِرُ التَّاسِعَ.
وَثَانِيهِمَا مُخَالَفَةُ الْيَهُودِ فَإِنَّهُمْ لَا يَصُومُونَ
إلَّا يَوْمًا وَاحِدًا فَعَلَى هَذَا لَوْ لَمْ يَصُمْ التَّاسِعَ
اُسْتُحِبَّ لَهُ صَوْمُ الْحَادِي عَشَرَ انْتَهَى وَالْمَعْنَيَانِ
كما قال ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْقُولَانِ وَكَذَا الْقِيَاسُ الَّذِي
ذَكَرَهُ مَنْقُولٌ عَنْهُ بَلْ مَرْفُوعٌ مِنْ رِوَايَتِهِ وَقَدْ
رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُعْبَةَ
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَصُومُ
عَاشُورَاءَ يَوْمَيْنِ وَيُوَالِي بَيْنَهُمَا مَخَافَةَ أَنْ
يَفُوتَهُ4
__________
1 أخرجه أبو داود "2/816"، كتاب الصوم: باب في صوم يوم عرفة بعرفة،
حديث "2440"، وابن ماجه "1/551"، كتاب الصيام: باب صيام يوم عرفة، حديث
"1732"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/72"، كتاب الصيام: باب صوم
يوم عرفة، وفي "مشكل" "4/112"، والحاكم "1/434"، كتاب الصيام، والبيهقي
"4/284"، كتاب الصيام: باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة، وأحمد
"2/304". وأبو نعيم في "الحلية" "3/347"، والخطيب في "تاريخ بغداد"
"9/34"، والعقيلي في "الضعفاء" "1/298" من طريق حوشب بن عقيل عن مهدي
الهجري عن عكرمة عن ابن عباس به.
وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث عكرمة تفرد به عنه مهدي وعنه
حوشب.
وقال العقيلي: لا يتابع عليه.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
وفيه نظر فحوشب والهجري ليسا من رجال الصحيح.
والهجري ضعيف. وفي الباب عن عائشة.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/192" أن رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات.
وقال الهيثمي: وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وفيه كلام وقد وثق ا?.
وكيف ذلك وقد كذبه جماعة لم يوثقه غير ابن عدي.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه مسلم "2/797، 798"، كتاب الصيام: باب أي يوم يصام في عاشوراء،
حديث "133/1134"، وأبو داود "2/818"، كتاب الصيام: باب صوم يوم
عاشوراء، حديث "2444"، والبيهقي "4/287"، كتاب الصيام: باب صوم يوم
التاسع، من حديث أبي غطفان بن طريف المري، قال: سمعت ابن عباس يقول:
حين صام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم عاشوراء،
وأمر بصيامه فذكره.
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/287".
(2/462)
فَهَذَا الْمَعْنَى الْأَوَّلُ.
وَأَمَّا الْمَعْنَى الثَّانِي فَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ يَقُولُ
سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ "صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ
وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ"1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا "لِإِنْ بَقِيت لَآمُرَنَّ بِصِيَامِ
يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ" كَمَا تَقَدَّمَ وَفِي
رِوَايَةٍ لَهُ "صُومُوا عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ صُومُوا
قبله يوما أبو بَعْدَهُ يَوْمًا" 2.
932 - حَدِيثُ "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ
شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
أَيُّوبَ3 وَجَمَعَ الدِّمْيَاطِيُّ طُرَقَهُ.
وَفِي الْبَابِ: عَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَبْدُ
بْنُ حُمَيْدٍ وَالْبَزَّارُ4 وَعَنْ ثَوْبَانَ أَخْرَجَهُ
النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ
وَالْبَزَّارُ5 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ
طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ
وَمِنْ طَرِيقِ زُهَيْرٍ أَيْضًا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ
وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُثَنَّى بْنِ
الصَّبَّاحِ أَحَدِ الضُّعَفَاءِ عَنْ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ
مِنْ أَوْجُهٍ أُخْرَى ضَعِيفَةٍ6 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ
__________
1 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/262".
2 ينظر: "السنن الكبرى" "4/287".
3 أخرجه مسلم "2/822"، كتاب الصيام: باب استحباب ستة أيام من شوال
اتباعاً لرمضان، حديث "204/1164"، وأبو داود "2/812"، كتاب الصوم: باب
في صوم ستة أيام من شوال، حديث "756"، وابن ماجه "1/547"، كتاب الصيام:
باب صيام ستتة أيام من شوال، حديث "1716"، والطحاوي في "شرح معاني
الآثار" "3/117"، والطبراني في "الصغير" "1/238"، والبيهقي "4/292"،
كتاب الصوم: باب في فضل صوم ستة أيام من شوال، وابن خزيمة "3/297-
298"، رقم "2114"، وابن حبان "3626- الإحسان"، والخطيب في "التاريخ"
"3/431"، من حديث أبي أيوب، وقال الترمذي: حسن صحيح.
4 أخرجه أحمد "3/308"، والبزار "1/496- كشف" رقم "1062"، وعبد بن حميد
ص "336"، رقم "1116"، والحارث بن أبي أسامة "331- بغية الباحث"،
والطحاوي في "مشكل الآثار" "3/119"، والبيهقي "4/292"، والعقيلي في
"الضعفاء" "3/186" ... رواه أحمد البزار والطبراني في "الأوسط" وفيه
عمرو بن جابر وهو ضعيف ا?.
وعمرو بن جابر روى له الترمذي وابن ماجه.
وقال الحافظ في "التقريب" "2/66": ضعيف شيعي.
5 أخرجه ابن ماجه "1/547"، كتاب الصيام: باب صيام ستة أيام من شوا،
حديث "1715"، وأحمد "5/280"، والدارمي "2/21"، كتاب الصوم: باب صيام
الستة من شوال، والبيهقي "4/293"، كتاب الصيام: باب في فضل صوم ستة
أيام من شوال.
والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" "2/138"، و"مصباح الزجاجة"
"2/25"، وابن خزيمة "3/298"، رقم "2115"، وابن حبان "928- موارد"،
والخطيب في "تاريخ بغداد" "2/362" من طريق ابن أسماء الرحبي عن ثوبان
مرفوعاً.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
6 أخرجه البزار "1/490" رقم 1060" من طريق سهل بن أبي صالح عن أبيه عن
أبي هريرة به. =
(2/463)
الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ1 أَيْضًا وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ
عَازِبٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ2.
933 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِصِيَامِ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3.
__________
= قال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/244" رقم "713": سألت أبي عن حديث
رواه عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صلاح عن أبيه عن
أبي هريرة... قال أبي: المصريون يروون هذا الحديث عن زهير عن العلاء عن
أبيه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أما
الهيثمي فقال في "المجمع" "3/186": رواه البزار وله طرق رجال بعضها
رجال الصحيح.
وللحديث طريق آخر أخرجه أبو نعيم من طريق المثنى بن الصباح أحد الضعفاء
عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه.
وله طريق آخر عن أبي هريرة:
أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" "3/186- 187" وقال
الهيثمي: وفيه من لم أعرفه.
1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/187"، وقال
الهيثمي: "وفيه يحيى بن سعيد المازني، وهو متروك". س
2 لم أجده في "السنن"، فلعله في الأفراد أو غرائب مالك والله أعلم.
وفي الباب عن ابن عمر وغنام وشداد بن أوس بن أوس.
حديث ابن عمر:
أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/187" بلفظ: من
صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه مسلمة بن علي الخشني وهو ضعيف
ا?.
ومسلمة بن علي الخشني: تركوه، قال دحيم: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: لا
يشتغل به.
ينظر: "المغني" للحافظ الذهبي "2/657".
حديث غنام:
أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/187"، وابن منده،
وأبو نعيم في "الصحابة" كما في "الإصابة" "5/191"، من جهة حاتم بن
إسماعيل، عن إسماعيل المؤذن مولى عبد الرحمن بن غنام، عن عبد الرحمن بن
غنام، عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فذكره.
وقال الهيثمي: وعبد الرحمن بن غنام لم أعرفه.
حديث شداد بن أوس:
أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" "1/253"، رقم "744"، من طريق مروان
الطاطري، عن يحيى بن الحارث، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس،
عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره، فقال أبو حاتم:
الناس يروونه عن يحيى بن الحارث، عن أبي أسماء، عن ثوبان، قلت: لأبي:
أيهما أصح؟ قال: جميعاً صحيحان.
وهذا الحديث عده الحافظ السيوطي من الأحاديث المتواترة فذكره في
"الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة" ص "44" رقم "49" وتبعه
الشيخ جعفر الكناني في "نظم المتناثر" ص "143".
3 أخرجه البخاري "4/266"، كتاب الصوم: باب البيض، حديث "1981"، ومسلم
"1/499"، كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، حديث "85/721"،
وأبو داود "1/455"، كتاب الصلاة: باب في الوتر قبل النوم، حديث "1432"،
من حديث أبي هريرة، وابن حبان "6/277"، كتاب الصلاة: باب ذكر وصية
المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتي الضحى، رقم "2536"،
وأحمد "2/459"، والنسائي "3/229"، كتاب قايم الليل وتطوع النهار، باب
الحث على الوتر قبل النوم رقم "1677- 1678"، والدارمي "2/18، 19"، كتاب
الصيام: باب في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والبيهقي "3/47"، كتاب
الصلاة: باب ذكر الوصية بصلاة الضحى، وابن خزيمة "2/227، 228"، جماع
أبواب صلاة الضحى ما فيها من السنن باب الوصية بالمحافظة على صلاة
الضحى رقم "1222" وباب في فضل صلاة الضحى؛ إذ هي صلاة الأوابين رقم
"1223".
(2/464)
934 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى
أَبَا ذَرٍّ بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ: الثَّالِثَ عَشْرَ
وَالرَّابِعَ عَشْرَ وَالْخَامِسَ عَشْرَ النَّسَائِيُّ
وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ أَمَرَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُومَ مِنْ
الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ
عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إذَا صُمْت مِنْ الشَّهْرِ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ
وَخَمْسَ عَشْرَةَ" 1 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
هُرَيْرَة أَيْضًا2 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ
جَرِيرٍ مَرْفُوعًا وَصَحَّحَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَقْفَهُ3
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ
طَرِيقِ ابْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِيهِ4 وَأَخْرَجَهُ
الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ5.
935 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ التِّرْمِذِيُّ
وَالنَّسَائِيُّ،
__________
1 أخرجه الترمذي "2/130"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام
من كل شهر، حديث "758"، والنسائي "4/22"، كتاب الصيام: باب ذكر
الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام، وابن ماجه
"1/544، 545"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر،
حديث "1708"، والبيهقي "4/294"، كتاب الصيام: باب من أي الشهر يصوم هذه
الأيام الثلاثة، والطيالسي "1/196"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام
أيام البيض، حديث "943"، وأحمد "5/162"، من حديث أبي ذر قال: أمرنا
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نصوم من الشهر ثلاثة
أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وفي لفظ أن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: "إذا صمت شيئاً من الشهر فصم ثلاث
عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة" ، وقال الترمذي: حديث حسن.
2 أخرجه النسائي "218- 219"، كتاب الصيام: باب ذكر اختلاف على أبي
عثمان من حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر،
وأحمد "2/263، 384، 513"، والطيالسي "2393"، وابن حبان "3659"،
والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/293".
3 أخرجه النسائي "4/218- 219"، كتاب الصيام: باب كيف يصوم ثلاثة أيام
من كل شهر، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، من حديث جرير بن عبد
الله البجلي، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "صيام
ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة،
وخمس عشرة" .
وينظر: "العلل" لابن أبي حاتم "1/266- 267" رقم "785".
4 وأخرج أبو داود "2/821"، كتاب الصوم: باب الثلاث من كل شهر، حديث
"2449"، والنسائي "4/224، 225"، كتاب الصيام: باب من أي الشهر يصوم هذه
الأيام الثلاثة، من حديث ابن ملحان القسي عن أبيه، قال: كان رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرنا أيام البيض ثلاث عشرة وأربع
عشرة، وخمس عشرة وقال: "هو كهيأة الدهر" .
5 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/199"، وقال: رواه الطبراني في
"الأوسط" و"الكبير" ورجاله ثقات.
قلت: وأظن أن هذا الطريق غير الطريق الذي ذكره الحافظ وفيه عبد الرحمن
بن البيلماني وقد ضعفوه.
(2/465)
وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَعَلَّهُ
ابْنُ الْقَطَّانِ بِالرَّاوِي عَنْهَا وَأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَأَخْطَأَ
فِي ذَلِكَ فَهُوَ صَحَابِيٌّ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ حَفْصَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ
زَيْدٍ قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ.
فَأَمَّا حَدِيثُ حَفْصَةَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد2 وَأَمَّا
حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ3 وَأَمَّا حَدِيثُ
أُسَامَةَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ4 وَسَيَأْتِي.
__________
1 أخرجه الترمذي "3/121"، كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين
والخميس، حديث "745"، والنسائي "4/153"، كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف
على خالد بن معدان في هذا الحديث "2187" وابن ماجه "1/553"، كتاب
الصيام: باب صيام يوم الاثنين والخميس "1739"، وأبو يعلى "8/192" رقم
"4751" وابن حبان "3650- الإحسان" من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن
معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كان يصوم شعبان ورمضان ويتحرى صوم الاثنين والخميس.
وقال الترمذي حسن غريب.
وصححه ابن حبان:
وأخرجه أحمد "6/70"، والنسائي "4/203"، عن سفيان عن ثور عن خالد ين
معدان عن عائشة.
وهذا إسناد منقطع قال أبو زرعة: خالد بن معدان لم يلق عائشة. ينظر:
جامع التحصيل للعلائي ص "171".
وأخرجه أحمد "6/89"، والنسائي "4/152" من طريق بقية بن الوليد ثنا بحير
بن سعد عن خالد بن معدان عن حبير بن نفير أن رجلاً سأل عائشة.
وبقية بن مدلس وصرح بالتحديث عن شيخه لا في كل طبقات السند.
2 أخرجه أبو داود "1/744"، كتاب الصيام: باب من قال الاثنين والخميس
"2451" عنها بلفظ: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يصوم ثلاثة أيام من الشهر: الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى.
3 أخرجه "2/819- 120"، كتاب الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل
شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، حديث "197/1162" من حديث
أبي قتادة.
4 أخرجه أبو داود "2/814"، كتاب الصوم: باب في صوم يوم الاثنين
والخميس، حديث "2436"، والنسائي "4/201، 202"، كتاب الصيام: باب صوم
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأبي هو وأمي ذكر اختلاف
الناقلين للخبر في ذلك، والطيالسي "1/193، 194"، كتاب الصيام: باب ما
جاء في صيام أيام الاثنين والخميس، الخ حديث "931"، وأحمد "5/201"،
والبيهقي "4/293"، كتاب الصيام: باب صوم يوم الاثنين والخميس، وابن
خزيمة "3/299"، باب في استحباب صوم يوم الاثنين والخميس أيضا، لأن
الأعمال فيها تعرض على الله عز وجل، حديث "2119"، من طرق عن أسامة ين
زيد، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصوم يوم الاثنين
والخميس وسئل عن ذلك فقال: "إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس"
، واللفظ لأبي داود، وزاد النسائي وغيره فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
وفي الباب عن أبي هريرة وواثلة بن الأسقع، وعبد الله بن مسعود وأبي
رافع.
حديث أبي هريرة:
أخرجه الترمذي "3/122"، كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين
والخميس "747" وفي "الشمائل" "308" وابن ماجه "1/533"، كتاب الصيام:
باب صيام يوم الاثنين والخميس، حديث "1740"، وأحمد "2/239"، والدارمي
"2/20"، والبغوي في "شرح السنة" "3/526- بتحقيقنا"، =
(2/466)
936 - حَدِيثُ "تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ
الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا
صَائِمٌ" التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1
وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّك تَصُومُ حَتَّى تَكَادَ لَا
تُفْطِرُ وَتُفْطِرُ حَتَّى تَكَادَ لَا تَصُومُ إلَّا يَوْمَيْنِ إنْ
دَخَلَا فِي صيامك وإلا صمتهما قَالَ أَيُّ يَوْمَيْنِ قُلْت يَوْمُ
الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ قَالَ "ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ
الْأَعْمَالُ فِيهِمَا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ
يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ" وَرِوَايَةُ النَّسَائِيّ أَتَمُّ
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ2
937 - حَدِيثُ "لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلَّا أَنْ
يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ
حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3 وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "لَا تَخُصُّوا
لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا
تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إلَّا
أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ" 4 وَرَوَى
__________
= من طريق محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال
رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تعرض الأعمال يوم الاثنين
والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" .
وهذا لفظ الترمذي
ولفظ ابن ماجه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصوم
يوم الاثنين والخميس فقيل: يا رسول الله تصوم يوم الاثنين والخميس
فقال: "إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين
يقول: دعهما حتى يصطلحا" .
لذا أورد البوصيري "2/31" وقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
روى الترمذي بعضه عن محمد بن يحيى عن الضحاك بن مخلد به قوال: حسن
غريب.
حديث واثلة بن الأسقع:
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/200" عنه أنه كان يصوم الاثنين
والخميس ويقول: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يصومها ويقول: "تعرض فيها الأعمال على الله تبارك وتعالى" .
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه محمد بن عبد الرحمن
القشيري وهو متروك.
حديث ابن مسعود:
ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/200- 201" عنه قال: كان النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصوم يوم الاثنين والخميس.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه بلال الأشعري وهو ضعيف.
حديث أبي رافع:
ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/201" عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصوم يوم الاثنين والخميس.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني "الكبير" وفيه الحماني وفيه كلام.
1 تقدم تخريجه. وينظر الحديث السابق.
2 تقدم تخريجه. وينظر الحديث السابق.
3 أخرجه البخاري "4/273"، كتاب الصوم: باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح
صائماًً يوم الجمعة فعليه أن يفطر "1985"، ومسلم "2/801"، كتاب الصيام:
باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم "2420"، والترمذي "3/119"، كتاب
الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده، والبيهقي "4/302".
قال الترمذي: حسن صحيح.
وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم: يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة
بصيام. لا يصوم قبله ولا بعده. وبه يقول أحمد وإسحاق.
4 ينظر: الحديث السابق.
(2/467)
الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ لُدَيْنٍ
الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "يَوْمُ الْجُمُعَةِ
عِيدُنَا فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ إلَّا
أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ" وَقَالَ أَبُو بِشْرٍ لَا
أَعْرِفُهُ قُلْت وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فَقَالَ أَبُو بِشْرٍ
مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ دِمَشْقَ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ سَأَلْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ
اللَّهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ
نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ2 زَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ
مُعَلَّقَةٍ وَوَصَلَهَا النَّسَائِيُّ يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ
بِصَوْمِهِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ3 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرٍو قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ فَذَكَرَهُ4 وَعَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي
أُمَيَّةَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ5.
تَنْبِيهٌ: رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ
غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أيام وقل مَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ6 قَالَ
ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ صَحِيحٌ وَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ على أنه
يَصِلُهُ بِيَوْمِ الْخَمِيسِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
938 - حَدِيثُ: "لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلَّا فِيمَا
اُفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ
حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ
وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ الزُّهْرِيِّ
أَنَّهُ كَانَ إذَا ذَكَرَ لَهُ الْحَدِيثَ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ
حِمْصِيٌّ وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ مَا زِلْت لَهُ كَاتِمًا
حَتَّى رَأَيْته قَدْ اشْتَهَرَ وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ
قَالَ مَالِكٌ هَذَا الْحَدِيثُ كَذِبٌ7 قَالَ الْحَاكِمُ وَلَهُ
مُعَارِضٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ثُمَّ
__________
1 أخرجه الحاكم "1/439"، والبزار "1/449- كشف" رقم "1069".
وقال البزار: لا نعلم أسند عامر بن لدين إلا هذا وذكره الهيثمي في
"مجمع الزوائد" "3/202".
وقال: رواه البزار وإسناده حسن.
2 أخرجه البخاري "4/273"، كتاب الصوم: باب صوم يوم الجمعة، حديث
"1984"، ومسلم "8/26- نووي"، كتاب الصيام: باب كراهة صوم يوم الجمعة
منفرداً، حديث "1143".
3 أخرجه البخاري "4/273"، كتاب الصوم: باب صوم يوم الجمعة منفرداً،
حديث "1986"، وأبو داود "2422"، وأحمد "6/324، 430"، وابن أبي شيبة
"3/44- 45"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/78"، والبيهقي في
"السنن الكبرى" "4/302".
4 أخرجه ابن أبي شيبة "3/43"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/78"،
وابن خزيمة "2162"، وابن حبان "3611".
5 أخرجه أحمد "2/458"، والحاكم "3/608".
6 أخرجه الترمذي "3/118"، كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الجمعة،
حديث "742" وأبو داود "2/328"، كتاب الصوم: باب صوم يوم وفطر يوم، حديث
"2450".
7 أخرجه أبو داود "2/805"، كتاب الصوم: باب النهي أن يخص يوم السبت
بصوم، حديث "2421"، والترمذي "3/120"، كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم
يوم السبت، حديث "744"،=
(2/468)
رُوِيَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُوهُ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ
أَسْأَلُهَا عَنْ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ لَهَا صِيَامًا فَقَالَتْ يَوْمُ
السَّبْتِ وَالْأَحَدِ فَرَجَعْت إلَيْهِمْ فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ
إلَيْهَا فَسَأَلُوهَا فَقَالَتْ صَدَقَ وَكَانَ يَقُولُ إنهما يوما
عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ وَرَوَاهُ
النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ1.
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ الشَّهْرِ
السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالِاثْنَيْنِ وَمِنْ الشَّهْرِ الْآخَرِ
الثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ2.
تَنْبِيهٌ: قَدْ أُعِلَّ حَدِيثُ الصَّمَّاءِ بِالْمُعَارَضَةِ
الْمَذْكُورَةِ وَأُعِلَّ أَيْضًا بِاضْطِرَابٍ فَقِيلَ هَكَذَا
وَقِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ أُخْتِهِ
الصَّمَّاءِ وَهَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ حِبَّانَ وَلَيْسَتْ بِعِلَّةٍ
قَادِحَةٍ فَإِنَّهُ أَيْضًا صَحَابِيٌّ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ
بُسْرٍ وَقِيلَ:
__________
= والنسائي في "الكبرى" "2/143"، وابن ماجه "1/550"، كتاب الصيام: باب
ما جاء في صيام يوم السبت، حديث "1726"، والحاكم "1/435"، كتاب الصوم:
والبيهقي "4/302"، وأحمد "6/368"، والدارمي "2/19"، كتاب الصوم: باب في
صيام يوم السبت، وابن خزيمة "3/317" رقم "2164"، والبغوي في "شرح
السنة" "3/530- بتحقيقنا" من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد
الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء به.
وقال الترمذي: حديث حسن.
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن حبان "940- موارد"، والنسائي في "الكبرى" "143" من طريق
مبشر بن إسماعيل عن حسان بن نوح قال: سمعت عبد الله بن بسر صاحب رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ترون يدي هذه بايعت بها
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسمعته يقول: "لا تصوموا
يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر
عليه" .
وله طريق آخر عن عبد الله بن بسر.
أخرجه ابن ماجه "1/550"، كتاب الصيام: باب صيام يوم السبت، حديث
"1726"، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص "182" رقم "508" من
طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر به. وروي هذا
الحديث من وجه آخر.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" رقم "2165"، والبيهقي "4/302"، والنسائي
في "الكبرى" "2/143"، من طريق معاوية بن صالح عن عبد الله بن بسر عمته
الصماء به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" "2/144" من طريق محمد ن سلمة عن عبد الله
بن بسر عن أخته الصماء عن عائشة به.
قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ.
1 أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" "2/146"، كتاب الصيام: باب صيام يوم
الأحد "حديث "2776"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/303"، ابن حبان
"3616"، وأحمد "6/323- 324"، والطبراني في "الكبير" "23/رقم "616،
964".
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وصححه ابن حبان.
2 أخرجه الترمذي "3/122"، كتاب الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين
والخميس حديث "746".
(2/469)
عَنْهُ عَنْ الصَّمَّاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا
حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ قُلْت وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أُخْتِهِ وَعِنْدَ أُخْتِهِ بِوَاسِطَةٍ
وَهَذِهِ طَرِيقَةُ مَنْ صَحَّحَهُ وَرَجَّحَ عَبْدُ الْحَقِّ
الرِّوَايَةَ الْأُولَى وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيّ لَكِنَّ
هَذَا التَّلَوُّنَ فِي الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ بِالْإِسْنَادِ
الْوَاحِدِ مَعَ اتِّحَادِ الْمَخْرَجِ يُوهِنُ رَاوِيَهُ وَيُنْبِئُ
بِقِلَّةِ ضَبْطِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ الْحُفَّاظِ
الْمُكْثِرِينَ الْمَعْرُوفِينَ بِجَمْعِ طُرُقِ الْحَدِيثِ فَلَا
يَكُونُ ذَلِكَ دَالًّا عَلَى قِلَّةِ ضَبْطِهِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ
هُنَا كَذَا بَلْ اُخْتُلِفَ فِيهِ أَيْضًا عَلَى الرَّاوِي عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ أَيْضًا وَادَّعَى أَبُو دَاوُد أَنَّ
هَذَا مَنْسُوخٌ وَلَا يَتَبَيَّنُ وَجْهُ النَّسْخِ فِيهِ قُلْت
يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مِنْ كَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي أَوَّلِ
الْأَمْرِ ثُمَّ فِي آخِرِ أَمْرِهِ قَالَ خَالِفُوهُمْ فَالنَّهْيُ
عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ يُوَافِقُ الْحَالَةَ الْأُولَى
وَصِيَامُهُ إيَّاهُ يُوَافِقُ الْحَالَةَ الثَّانِيَةَ وَهَذِهِ
صُورَةُ النَّسْخِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ1.
939 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو "لَا صَامَ
مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
صَوْمُ الدَّهْرِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ الْأَبَدِ بَدَلَ
الدَّهْرِ2.
940 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
صِيَامِ الدَّهْرِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ قَالَ
"لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ" 3 ولأحمد وابن حبان عن عبد الله بن الشخير
"من صام الأبد فلا صام ولا أفطر" 4 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ
__________
1 تقدم تخريج الحدي والكلام على طرقه وأسانيده.
2 أخرجه البخاري "4/224"، كتاب الصوم: باب صوم داود عليه السلام، حديث
"1979"، ومسلم "2/815- 816"، كتاب الصيام: باب النهي عن صوم الدهر،
حديث "187/1159"، وابن أبي شيبة "3/78"، وأحمد "2/164، 189، 190، 199،
212"، وابن ماجه "1/544"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر، حديث
"1706"، والنسائي "4/206"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر وأبو
نعيم في "الحلية" "3/320"، والخطيب في "تاريخ بغداد" "1/307" عنه بلفظ:
لا صام من صام الأبد.
3 أخرجه أحمد "5/297"، ومسلم "2/818- 819"، كتاب الصيام: باب استحباب
صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس،
حديث "197/1162"، وأبو داود "1/737"، كتاب الصيام: باب في صوم الدهر
تطوعاً "2425"، والترمذي مختصراً "3/396- تحفة"، حديث "764"، عنه قال:
قيل يا رسول الله: كيف لمن صام الدهر؟ قال: "لا صام ولا أفطر أو لم يصم
ولم يفطر" .
وهذا لفظ الترمذي، وهو عند مسلم مطولا.
وقال الترمذي: حديث أبي قتادة حديث حسن.
4 أخرجه الطيالسي "1/192- منحة" رقم "921"، وأحمد "4/24"، وابن ماجه
"1/544"، كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر، حديث "1705"،
والنسائي "4/207"، كتاب الصوم: باب النهي عن صيام الدهر، وابن أبي شيبة
"3/78"، والدارمي "2/18"، كتاب الصوم: باب النهي عن صيام الدهر،
والحاكم "1/435"، وابن خزيمة "3/311"، وابن حبان "938- موارد"، وأبو
نعيم في "الحلية" "2/211" عنه بلفظ من صام الأبد فلا صام ولا أفطر.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وصححه أيضا ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان.
(2/470)
حُصَيْنٍ نَحْوُهُ1
تَنْبِيهٌ: رَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى
الْأَشْعَرِيِّ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ
هَكَذَا وَعَقَدَ تِسْعِينَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى
مَنْ صَامَ الدَّهْرَ الَّذِي فِيهِ أَيَّامُ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَبْلَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مَعْنَى ضُيِّقَتْ
عَلَيْهِ أَيْ عَنْهُ فَلَمْ يَدْخُلْهَا وَفِي الطَّبَرَانِيِّ عَنْ
أَبِي الْوَلِيدِ مَا يومئ إلَى ذَلِكَ وَأَوْرَدَ أَبُو بَكْرِ بْنُ
أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي بَابِ مَنْ
كَرِهَ صَوْمَ
__________
1 أخرجه أحمد"4/426"، والنسائي "4/206"، كتاب الصوم: باب ذكر الاختلاف
على مطرف بن عبد الله في الخبر، والحاكم "1/435"، وابن خزيمة "3/311"،
وابن حبان "937- موارد" من طريق الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن
عمران بن حصين أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قيل له:
إن فلاناً لا يفطر نهاراً الدهر إلا ليلاً فقال صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صام ولا أفطر" .
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
وفي الباب عن أسماء بنت يزيد وعبد الله بن سفيان وابن عباس وابن عمر.
حديث أسماء بنت يزيد:
أخرجه أحمد "6/455" عنها قالت: أتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بشراب على القوم وفيهم رجل صائم فلما بلغه قال له: اشرب،
فقيل: يا رسول الله إنه ليس يفطر يصوم الدهر قال: "لا صام من صام
الأبد" . وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/196". وقال: رواه أحمد
والطبراني في "الكبير" وقال: لا صام ولا أفطر من صام الأبد، وفيه ليث
بن أبي سليم هو ثقة لكنه مدلس.
حديث ابن عباس:
أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" "3/196" عنه عن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا صام من صام الأبد" .
قال الهيثمي: وفيه عبيدة بن معتب وهو متروك ا?.
وعبيدة بن معتب قال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال الحافظ: ضعيف واختلط
بآخره.
ينظر: المغني "2/431"، و"التقريب" "1/548".
والحديث في "المعجم الكبير" "12/130" رقم "12676".
حديث عبد الله بن سفيان:
أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" "3/196"، عنه عن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا صام من صام الأبد"
وقال الهيثمي: وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام.
حديث ابن عمر:
أخرجه النسائي "4/205"، كتاب الصوم، وابن خزيمة "3/311" رقم "2148" عنه
مرفوعاً بلفظ: "لا صام من صام الأبد" .
(2/471)
الدَّهْرِ1 وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: إنَّمَا أَوْرَدَهُ رُوَاتُهُ
كُلُّهُمْ عَلَى التَّشْدِيدِ وَالنَّهْيُ عَنْ صَوْمِهِ وَاَللَّهُ
أَعْلَمُ.
__________
1 أخرجه أحمد "4/414"، وابن أبي شيبة "3/78"، والطيالسي "514"، والبزار
"1041- كشف"، وابن خزيمة "2154، 2155"، وابن حبان "3584"، والبيهقي في
"السنن الكبرى" "4/300"، عن أبي موسى مرفوعاً.
وأخرجه الطيالسي "513"، وابن أبي شيبة "3/78"، وعبد الرزاق "7866"،
والبيهقي "4/300"، عن أبي موسى مرفوعاً.
(2/472)
|