التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الحج
مدخل
...
16- كتاب الْحَجِّ 1
قَوْلُهُ نَزَلَتْ فَرِيضَتُهُ سَنَةَ خَمْسٍ مِنْ
الْهِجْرَةِ وَأَخَّرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ فَإِنَّهُ خَرَجَ
إلَى مَكَّةَ سَنَةَ سَبْعٍ لِقَضَاءِ الْعُمْرَةِ وَلَمْ
يَحُجَّ وَفَتَحَ مَكَّةَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَبَعَثَ أَبَا
بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى الْحَجِّ سَنَةَ تِسْعٍ وَحَجَّ
هُوَ سَنَةَ عَشْرٍ وَعَاشَ بَعْدَهَا ثَمَانِينَ يَوْمًا
ثُمَّ قُبِضَ.
هَذِهِ الْأُمُورُ الَّتِي ذَكَرَهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهَا
بَيْنَ أَهْلِ السِّيَرِ إلَّا فَرْضَ الْحَجِّ فِي سَنَةِ
خَمْسٍ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ وَقَدْ وَقَعَ فِي
قِصَّةِ ضَمَّامٍ ذِكْرُ الْحَجِّ وَقَدْ نَقَلَ أَبُو
الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ لَهُ عَقِبَ
حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
الْوَلِيدِ بْنُ نُوَيْفِعٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ ضَمَّامٍ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ أبي
نمير رَوَاهُ عَنْ كُرَيْبٍ فَقَالَ فِيهِ بَعَثَتْ بَنُو
سَعْدٍ ضَمَّامًا فِي رَجَبٍ سَنَةَ خَمْسٍ قَالَ ابْنُ
عَبْدِ الْهَادِي لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ
وَقَالَ غَيْرُهُ هِيَ رِوَايَةُ الْوَاقِدِيِّ فِي
الْمَغَازِي.
وَأَمَّا قَوْلُهُ وَعَاشَ بَعْدَهَا ثَمَانِينَ يَوْمًا
أَيْ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ عَوْدِهِ مِنْ الْحَجِّ
فَإِنَّ الْحَجَّ انْقَضَى فِي ثَالِثَ عَشْرَ ذِي
الْحِجَّةِ وَمَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
ثَانِي عَشَرَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ عَلَى الْمَشْهُورِ أَوْ
يُحْمَلُ عَلَى ظاهره ويبنى عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ
إنَّهُ مَاتَ فِي الثَّانِي مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ
وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي جَعْفَرٍ
__________
1 الحج: بفتح الحاء وكسرها، لغتان مشهورتان، وهو في اللغة:
عبارة عن القصد.
وحكي عن الخليل: أنه كثرة القصد إلى من تعظمه.
قال الكندي: الحج: القصد، ثم خصّ، كالصلاة وغيرها.
يقال: رجل محجوج؛ أي: مقصود؛ قال المخبل السعدي [الطويل]:
وَأًشْهَدُ منْ عَوفٍ حُلُولاً كَثِيرَةً
يَحُجُّون سبَّ الزَّبْرَقَان المُزَعْفَرَا.
أي يقصدونه.
وقال ابن السِّكِّيت: أي مكثرون الاختلاف إليه، هذا هو
الأصل، ثم غلب استعماله في القصد إلى "مكة" حرسها الله
تعالى.
انظر: "لسان العرب" "2/779"، "المغرب" "103"، "المصباح
المنير" "1/121".
واصطلاحا:
عرفه الحنفية بأنه: قصد موضع مخصوص، وهو البيت، بصفة
مخصوصة، من وقت مخصوص بشرائط في وقت مخصو، بشرائط مخصوصة.
عرفه الشافعية بأنه: قصد الكعبة للنسك.
عرفه المالكية بأنه: هو وقوف بـ "عرفة" ليلة عاشر ذي
الحجة، وطواف بالبيت سبعاً، وسعي بين الصفا والمروة كذلك،
على وجه مخصوص بإحرام.
عرفه الحنابلة بأنه: قصد مكة، للنسك في زمن مخصوص.
ينظر: "الاختيار" "177"، "مغني المحتاج" "1/460"، "نهاية
المحتاج" "3/233"، "الشرح الكبير" "2/202"، "المبدع"
"3/283"، "كشاف القناع" "2/375"، "أسهل المدارك" "1/441"،
"الفواكه الدواني" "1/406"، "مجمع الأنهر" "1/259".
(2/479)
الطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِ وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ
ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْقَ
بَعْدَ نُزُولِ قَوْله تَعَالَى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ
دِينَكُمْ} [المائدة: 3] إلَّا إحْدَى وَثَمَانِينَ لَيْلَةً.
وَأَمَّا فَرْضُ الْحَجِّ فَقَدْ جَزَمَ الْمُصَنِّفُ نَفْسُهُ فِي
كِتَابِ السِّيَرِ أَنَّهُ فُرِضَ سَنَةَ سِتٍّ ثُمَّ قَالَ وَقِيلَ
سَنَةَ خَمْسٍ وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ
الْأَصْحَابِ أَنَّهُ فُرِضَ سَنَةَ سِتٍّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ
الرِّفْعَةِ وَقِيلَ فُرِضَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَقِيلَ سَنَةَ تِسْعٍ
حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ
السُّلْطَانِيَّةِ وَقِيلَ فُرِضَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ حَكَاهُ فِي
النِّهَايَةِ وَقِيلَ فُرِضَ سَنَةَ عَشْرٍ وَقِيلَ غير ذل.
حَدِيثُ "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الصَّوْمِ.
952 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّ
اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ" فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ
فَقَالَ أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "لَوْ قُلْتهَا
لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ
تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا الْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زاد
فتطوع" 1 أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
بِهَذَا وَقَالَ فِي آخِرِهِ "فَهُوَ تَطَوُّعٌ" وَرَوَاهُ أَبُو
دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلَفْظُهُ
كَاَلَّذِي قَبْلَهُ وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى عَنْ الزُّهْرِيِّ وَرَوَى
الْحَاكِمُ وَالتِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ2
وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ
أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَفْظُهُ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا" فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ
يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَ ثَلَاثًا فَقَالَ "لَوْ
قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي
مَا تَرَكْتُكُمْ" 3 الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ
"وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا" وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ
أَنَسٍ فِي ابْنِ مَاجَهْ وَلَفْظُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كُتِبَ عَلَيْكُمْ
__________
1 أخرجه أحمد "1/255، 290"، وأبو داود "2/193"، كتاب المناسك: باب فرض
الحج، حديث "1721"، والنسائي "5/111"، كتاب مناسك الحج: باب وجوب الحج،
حديث "2620"، وابن ماجه "2/963"، كتاب المناسك: باب فرض الحج: حديث
"2886"، والدارمي "2/29"، كتاب المناسك: باب كيف وجوب الحج، وعبد بن
حميد ص "226، 227"، رقم "677"، والبيهقي "4/326"، كتاب الحج: باب وجوب
الحج مرة واحدة، من حديث ابن عباس.
2 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "2/294"، والترمذي "3/178"، كتاب الحج:
باب ما جاء كم فرض الحج؟ حديث "814"، وابن ماجه "2/963"، كتاب المناسك:
باب فرض الحج، حديث "2884"، من حديث علي.
قال الترمذي: حديث علي حسن غريب.
3 أخرجه مسلم "5/111- النووي"، كتاب الحج: باب فرض الحج مرة في العمر،
حديث "412/1337"، والنسائي "5/110"، كتاب المناسك: باب وجوب الحج، حديث
"2619"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/326"، كتاب الحج: باب وجوب الحج
مرة واحدة. من حديث أبي هريرة.
(2/480)
الْحَجُّ" فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ
فَقَالَ "لَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَقُومُوا
بِهَا وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا عُذِّبْتُمْ" 1 وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ
وروى الحاكم والترمذي له شاهدا من حديث علي وسنده منقطع2.
953 - حَدِيثُ "أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ
حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ
حَجَّةُ الْإِسْلَامِ" 3 ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ فِي
مسند الأعمش والحاكم والبيهقي وَابْنُ حَزْمٍ وَصَحَّحَهُ وَالْخَطِيبُ
فِي التَّارِيخِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي
ظَبْيَانَ عَنْهُ قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ
وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ
شُعْبَةَ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ مُحَمَّدُ بْنُ
الْمِنْهَالِ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا.
قُلْت لَكِنْ هُوَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَالْخَطِيبِ عَنْ
الْحَارِثِ بْنِ سُرَيْجٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ مُتَابَعَةً
لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ وَيُؤَيِّدُ صِحَّةَ رَفْعِهِ مَا
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
احْفَظُوا عَنِّي وَلَا تَقُولُوا4 قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ
وَهَذَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ فَلِذَا
نَهَاهُمْ عَنْ نِسْبَتِهِ إلَيْهِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِلَفْظِ لَوْ
حَجَّ صَغِيرٌ حَجَّةً لَكَانَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى الْحَدِيثَ
وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ5 عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مُرْسَلًا وَفِيهِ رَاوٍ مُبْهَمٌ.
__________
1 أخرجه ابن ماجه "2/963"، كتاب المناسك: باب فرض الحج، حديث "2885"،
من طريق محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن
مالك، فذكره.
قال السيوطي في "الزوائد": هذا إسناده صحيح؛ لأن محمد بن أبي عبيدة بن
معين بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وثقه، وأبوه مثله.
2 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "2/294"، كتاب التفسير، والترمذي
"3/169"، كتاب الحج: باب ما جاء: كم فرض الحج؟ حديث "814".
وأخرجه أحمد "1/113"، وابن ماجه "2/963"، كتاب المناسك: باب فرض الحج،
حديث "2884".
قال الترمذي: حسن غريب.
3 أخرجه ابن خزيمة "4/349"، كتاب الحج: باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم
يبلغ، حديث "3050"، وأخرجه الحاكم "1/481"، والبيهقي "4/325"، كتاب
الحج: باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً، والخطيب "8/209"،
كلهم من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس مرفوعا.
4 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "3/355" رقم "14875".
5 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "144" برقم "134"، وابن أبي شيبة في
"مصنفه" "3/354" برقم "14871" عن محمد بن كعب القرظي.
(2/481)
954 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ
تَفْسِيرِ السَّبِيلِ فَقَالَ "زَادٌ وَرَاحِلَةٌ" الدَّارَقُطْنِيُّ
وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97]
قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ قَالَ "الزَّادُ
وَالرَّاحِلَةُ" 1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ الصَّوَابُ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا2 يَعْنِي الَّذِي خَرَّجَهُ
الدَّارَقُطْنِيُّ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ إلَى الْحَسَنِ وَلَا أَرَى
الْمَوْصُولَ إلَّا وَهْمًا وَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ
حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَيْضًا إلَّا
أَنَّ الرَّاوِيَ عَنْ حَمَّادٍ هُوَ أَبُو قَتَادَةَ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ هُوَ مُنْكَرُ
الْحَدِيثِ.
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ
وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3 وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ
حَسَنٌ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ4 الْخُوزِيِّ
وَقَدْ قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/216"، كتاب الحج، حديث "6، 7"، والحاكم "1/442"،
من طريق علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا: ابن أبي شيبة عن سعيد بن أبي
عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في
قوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلاً} قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد
والراحلة" .
ثم أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس به وقال صحيح على شرط
مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره البيهقي معلقاً من طريق سعيد بن
أبي عروبة "4/330"، وقال: ولا أراه إلا وهماً.
ثم أخرجه البيهقي معلقاً من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن
به مرسلاً.
وقال: هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواه يونس بن عبيد عن الحسين.
2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "143، 144" رقم "133"، والدارقطني في
"سننه" "2/218"، كتاب الحج رقم "15"، والبيهقي في "السنن الكبرى"
"4/327"، كتاب الحج: باب بيان السبيل، من طريق يونس عن الحسن، مرسلا.
3 أخرجه الترمذي "3/177÷، كتاب الحج: باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد
والراحلة "813"، وابن ماجه "2/967"، كتاب المناسك: باب ما يوجب الحج
"2896"، والشافعي في "المسند" "1/284"، كتاب الحج: باب فيما جاء في فرض
الحج وشرطه "744"، والطبري في "تفسيره" "3/364"، والدارقطني "2/217"،
كتاب الحج، حديث "9، 10"، وابن عدي في "الكامل" "1/226"، والبيهقي
"4/330"، وفي "شعب الإيمان" "3/428"، رقم "3974"، من طريق إبراهيم بن
يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي قد تكلم
فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وقال البيهقي: ضعفه أهل العلم بالحديث.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "3/8"، وإبراهيم بن يزيد قال في "الإمام"
قال فيه أحمد والنسائي وعلي بن الجنيد: متروك.
وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال مرة: ليس بشيء. وقال الدارقطني: منكر
الحديث.
4 قال في "التقريب" "1/46" رقم "303": إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك
الحديث.
وقد توبع إبراهيم على هذا الحديث تابعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن
عمير الليثي.
أخرجه الدارقطني "2/217"، كتاب الحج، رقم "9" من طريقه عن محمد بن عباد
عن ابن عمر به......................=
(2/482)
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ1 وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ
مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2 وَمِنْ حَدِيثِ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ3 وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ
__________
= قال البيهقي "4/330": وقد تابعه - أي إبراهيم الخوزي- محمد بن عبد
الله بن عبيد بن عمير الليثي إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد. وللحديث
طريق آخر عن ابن عمر.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" "1/297" رقم "891": سألت علي بن الحسن بن
الجنيد عن حديث رواه سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن عمر العمري عن
نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله:
{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} قال: "الزاد والراحلة" . قال: هذا
حديث باطل ا?. وعلته سعيد بن سلام العطار.
قال أحمد: كذاب وكذبه ابن نمير، وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث وقال
النسائي: ضعيف، وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدا. ينظر "المغني"
"1/260"، و"اللسان" "3/31- 32"، فيظهر مما سبق أن طرق الحديث عن ابن
عمر كلها ضعيفة والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" "2/99"، وزاد
نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.
1 أخرجه ابن ماجه "2/962"، كتاب المناسك: باب ما يوجب الحج، حديث
"2897"، والدارقطني "2/218"، كتاب الحج، حديث "16"، من طريق ابن جرير
عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الزاد والراحلة" يعني قوله من استطاع إليه
سبيلا.
قال الزيلعي في "نصب الراية": "3/9"، قال في "الإمام": وهشام بن سليمان
بن عكرمة قال أبو حاتم: مضطرب الحديث ومحله الصدق ما أرى به بأساً ا?.
قلت: وابن عطاء هو عمر بن عطاء بن وراز روى له أبو داود وابن ماجه.
وقال الحافظ في "التقريب" "2/61": ضعيف.
وله طريق آخر عن ابن عباس:
أخرجه الدارقطني "2/218"، كتاب الحج، رقم "14"، من طريق حصين بن مخارق
عن محمد بن خالد عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به.
قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "2/218"، حصين بن مخارق، قال
الدارقطني: يضع الحديث ونقل ابن الجوزي أن ابن حبان قال: لا يجوز
الاحتجاج به.
وله أيضا طريق ثالث:
أخرجه الدارقطني "2/218" من طريق داود بن الزبرقان عن عبد الملك عن
عطاء عن ابن عباس به.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "3/9": وأخرجه الدارقطني في "سننه" عن
داود بن الزبرقان عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس، وأخرجه أيضاً عن
حصين بن المخارق عن محمد بن خالد عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن
عباس... وداود وحصين كلاهما ضعيف.
2 أخرجه الدارقطني "2/215"، كتاب الحج، حديث "1"، من طريق عبد الملك بن
زياد النصيبي ثنا: محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي الزبير أو
عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية:
{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلاً} [آل عمران: 97] قال رجل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال "الزاد
والراحلة" .
وذكره الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" ص "256"
وقال: محمد بن عبد الله بن عبيد ضعيف.
وبه ضعفه الزيلعي في "نصب الراية" "3/10" فقال: ومحمد بن عبد الله بن
عبيد أجمعوا على ضعفه وتركه.
3 أخرجه الدارقطني في "سننه" "2/218"، كتاب الحج، حديث "17". =
(2/483)
مَسْعُودٍ1 وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2 وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ3،
__________
= قال ورواه حسين بن عبد الله بن ضمير عن أبيه عن جده عن علي، فذكره.
قال العلامة أبو الطيب "التعليق المغني": حسين بن عبد الله بن ضمرة
كذبه مالك، وقال أبو حاتم: متروك الحديث كذاب، وقال أحمد: لا يساوي
شيئاً.
وقال ابن معين ليس بثقة ولا مأمون.
وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف.
وقال أبو زرعة: ليس بشيء.
ثم قال: الحاصل أن الروايات التي جاءت في هذا الباب كلها ضعيفة كما صرح
بذلك الزيلعي وابن حجر، وأحسن ما يستدل به حديث ابن عباس في البخاري
ا?.
1 حديث ابن مسعود:
أخرجه الدارقطني "2/216" من طريق بهلول بن عبيد عن حماد بن أبي سليمان
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ في قوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} قال قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال:
"الزاد والراحلة" .
قال الغساني: بهلول متروك.
وقال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "2/216" بهلول بن عبيد قال
أبو حاتم: ضعيف الحديث ذهب وقال أبو زرعة: ليس بشيء، وقال ابن حبان:
يسرق الحديث ا?.
وذكره برهان الدين الحلبي في كتابه "الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث"
ص "115"، وقال: ذكره شيخنا الحافظ العراقي في شرح الألفية له في
المقلوب فيما قرأته عليه أنه من الوضاعين.
وذكره أيضاً ابن عراق في "تنزيه الشريعة"، "1/43" في ذكر أسماء
الوضاعين والكذابين فقال بهلول بن عبيد الكندي الكوفي قال الحاكم وأبو
سعيد البقال: روى موضوعات.
2 حديث عائشة:
أخرجه العقيلي "3/332"، والدارقطني "2/217"، والبيهقي "4/330" من طريق
عتاب بن أعين عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسين عن أمه عن
عائشة في قول الله عز وجل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97] قال سأل رجل رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، فقال: "السبيل الزاد
والراحلة" .
قال العقيلي: عتاب في حديثه وهم.
ثم أخرجه من طريق سفيان عن إبراهيم الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن
ابن عمر به.
وقال: هذا أولى على ضعفه أيضا.
وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/478": وروي عن الثوري عن
يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة موصولاً وليس بمحفوظ.
3 أخرجه الدارقطني "2/215" من طريق عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
"السبيل إلى البيت الزاد والراحلة"
قال الحافظ الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" ص
"256" ابن لهيعة ضعيف ا?.
وقد تابعه محمد بن عبيد الله العرزمي.
أخرجه الدارقطني "2/215" من طريقه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "2/216" محمد بن عبيد الله هو
محمد بن عبيد الله بن ميسرة العزرمي الكوفي قال أحمد بن حنبل: ترك
الناس حديثه وقال ابن معين: لا يكتب حديثه وقال الفلاس: متروك وقال
الزيلعي في "نصب الراية" "3/10"، قال الشيخ في "الإمام" وقد خرج
الدارقطني هذا الحديث عن جابر وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد
الله بن مسعود وعائشة وليس فيها إسناد يحتج به.
(2/484)
وَطُرُقُهَا كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ وَقَدْ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ:1 إنَّ
طُرُقَهُ كُلَّهَا ضَعِيفَةٌ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ
لَا يَثْبُتُ الْحَدِيثُ فِي ذَلِكَ مُسْنَدًا وَالصَّحِيحُ مِنْ
الرِّوَايَاتِ رِوَايَةُ الْحَسَنِ الْمُرْسَلَةُ.
955 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
"لَا يَرْكَبَنَّ أَحَدٌ الْبَحْرَ إلَّا غَازِيًا أَوْ مُعْتَمِرًا
أَوْ حَاجًّا" 2 أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا بِزِيَادَةٍ "فَإِنَّ تَحْتَ
الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا" قَالَ أبو داود رواته
مَجْهُولُونَ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ3 ضَعَّفُوا إسْنَادَهُ وَقَالَ
الْبُخَارِيُّ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِصَحِيحٍ.
وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
مَرْفُوعًا وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ4 وَهُوَ ضَعِيفٌ.
تَنْبِيهٌ: هَذَا الْحَدِيثُ يُعَارِضُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
الْمَذْكُورُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ فِي سُؤَالِ الصَّيَّادِينَ
إنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ
وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ
الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّجِرُونَ فِي الْبَحْرِ5.
956 - حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ "يَا عَدِيُّ إنْ طَالَتْ بِك
الْحَيَاةُ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ
حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إلَّا اللَّهَ" قَالَ
عَدِيٌّ فَرَأَيْت ذَلِكَ6 الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِهَذَا
السِّيَاقِ وَأَتَمَّ مِنْهُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طُرُقٍ وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو بَكْرٍ
الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ7 بْنِ سُمْرَةَ.
__________
1 ينظر: "الأحكام الوسطى" لعبد الحق "2/258".
2 أخرجه أبو داود في "سننه" "3/6"، كتاب الجهاد باب في ركوب البحر في
الغزو، حديث "2489"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/334"، كتاب الحج:
باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو. من حديث عبد الله بن عمرو.
3 ينظر: "معالم السنة" للخطابي "2/237، 238".
4 تقدمت ترجمته.
5 أخرجه الطبراني في "الأوسط" "4/195" برقم "3341"، وفي "الصغير"
"8/113"، وذكره البيهقي في "الزوائد" "4/67"، وعزاه الطبراني في
"الصغير".
قال: وأعاده بسنده في "الأوسط" إلا أنه قال: يبخرون في الحرم، رواه
بلبل بن إسحاق بن بلبل عن أبيه ولم أجد من ترجمها وبقية رجاله رجال
الصحيح.
6 أخرجه البخاري "6/706، 707 ـ الفتح"، كتاب المناقب: باب علامات
النبوة في الإسلام، حديث "3595"، وأحمد "4/256"، والطبراني في "الكبير"
"17/94، 95" رقم "224، 225" وابن حبان في "صحيحه" "6/374، 375"، حديث
"7374- الإحسان"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/225"، كتاب الحج: باب
المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل إليه، من طريق أبي مجاهد الطائي عن
محل بن خليفة عن عدي بن حاتم، فذكره.
7 أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" برقم "2429".
(2/485)
تَنْبِيهٌ: هَذَا الْحَدِيثُ اسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى أَنَّ
الْمَحْرَمِيَّةَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ وَوَجَّهَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ
بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَشَّرُ إلَّا
بِمَا هُوَ حَسَنٌ عِنْدَ اللَّهِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْخَبَرَ
الْمَحْضَ لَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازٍ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ وَقَدْ
صَحَّ نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِّي
الْمَوْتِ1 وَصَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
"لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ
فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْت مَكَانَهُ" 2 وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى
جَوَازِ التَّمَنِّي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بَلْ فِيهِ الْإِخْبَارُ
بِوُقُوعِ ذَلِكَ.
957 - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
"مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ
جَائِرٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ
نَصْرَانِيًّا" هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ ابْن الْجَوْزِيِّ فِي
الْمَوْضُوعَاتِ3 وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ لَا
يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ قُلْت وَلَهُ طُرُقٌ أَحَدُهَا أَخْرَجَهُ
سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ وَأَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي
سُلَيْمٍ عَنْ ابْنِ سَابِطٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بِلَفْظِ "مَنْ لَمْ
يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ"4 وَالْبَاقِي مِثْلُهُ
لَفْظُ الْبَيْهَقِيّ وَلَفْظُ أَحْمَدَ "مَنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ
فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ" الْحَدِيثُ وَلَيْثٌ ضَعِيفٌ وَشَرِيكٌ سيء
الْحِفْظِ وَقَدْ خَالَفَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَأَرْسَلَهُ
رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ لَهُ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
1 أخرجه البخاري "10/132"، كتاب المرض: باب تمني المريض الموت، حديث
"5671"، ومسلم "4/2064"، كتاب الدعاء: باب كراهية الموت لضر نزله به،
حديث "10/2680"، وأبو داود "2/205"، كتاب الجنائز: باب في كراهية تمني
الموت، رقم: "3108، 3109"، والنسائي "4/453"، كتاب الجنائز: باب تمني
الموت، والترمذي "3/293"، كتاب الجنائز: باب ما جاء النهي عن التمني
للموت، حديث "971"، وابن ماجه "2/1425"، كتاب الزهد: باب ذكر الموت
والاستعداد له، حديث "4265"، وأحمد "3/101"، وابن حبان "968"، والبيهقي
"3/377".
2 أخرجه البخاري "13/92" في الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل
القبور، "7115"، ومسلم "4/2231" في الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر
الرجل بقبر الرجل "53- 157" ومالك "1/241"، في الجنائز باب جامع
الجنائز "53"، وأحمد "2/236، 530" عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
مرفوعا.
وأخرجه مسلم "54- 157"، وأخرجه "2/1340"، في الفتن باب شدة الزمان
"4037" من طريق محمد بن فضيل عن أبي إسماعيل الأسلمي عن أبي حازم عن
أبي هريرة مرفوعاً: "والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل عن
القبر، فيتمرغ عليه، ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به
الدين إلا البلاء" .
3 ينظر: "الموضوعات" لابن الجوزي "2/210"، كتاب الحج: باب إثم من
استطاع الحج، ولم يحج.
وقال: هذا حديث لا يصح.
4 أخرجه الدارمي في "سننه" "2/28"، كتاب المناسك: باب من مات ولم يحج،
وأبو يعلى كما في "اللآلىء المصنوعة" "2/118"، والبيهقي في "السنن
الكبرى" "4/334"، كتاب الحج: باب إمكان الحج، وذكره الزيلعي في "نصب
الراية" "4/411"، كتاب الوصايا: باب العتق في المرض، وعزاه للدارمي،
والمنذري في "الترغيب والترهيب" "2/169" رقم "1760"، وعزاه البيهقي،
وذكره البيهقي، وذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" "2/210"، والسيوطي في
"اللآلىء المصنوعة" "2/118"، وعزاه لابي يعلى، من حديث أبي أمامة.
(2/486)
"مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ مَرَضٌ
حَابِسٌ أَوْ سُلْطَانٌ ظَالِمٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ" 1 فَذَكَرَهُ
مُرْسَلًا وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي
الْأَحْوَصِ عَنْ لَيْثٍ مُرْسَلًا2 وَأَوْرَدَهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ
طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ شَرِيكٍ مُخَالِفَةً لِلْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ
وَرَاوِيهَا عَنْ شَرِيكٍ عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ ضَعِيفٌ الثَّانِي عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَرْفُوعًا مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً
تُبَلِّغُهُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ
يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ
قَالَ فِي كِتَابِهِ {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} [آل عمران: 97]3 رواه التِّرْمِذِيُّ
وَقَالَ غَرِيبٌ وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ وَالْحَارِثُ يُضَعَّفُ
وَهِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّاوِي لَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
مَجْهُولٌ وَسُئِلَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيِّ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ
هِلَالٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ يُعْرَفُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ
الْحَدِيثُ بِمَحْفُوظٍ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا وَلَمْ يُرْوَ مَرْفُوعًا مِنْ
طَرِيقٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ طَرِيقُ أَبِي
أُمَامَةَ عَلَى مَا فِيهَا أَصْلَحُ مِنْ هَذِهِ الثَّالِثُ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ
الْإِسْلَامِ فِي غَيْرِ وَجَعٍ حَابِسٍ أَوْ حَاجَةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ
سُلْطَانٍ جَائِرٍ فليمت أي الميتين شَاءَ إمَّا يَهُودِيًّا أَوْ
نَصْرَانِيًّا4 رَوَاهُ ابْن عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ
__________
1 أخرجه الإمام أحمد في كتاب الإيمان كما في "نصب الراية" للزيلعي
"4/412".
وقال الزيلعي: هكذا رواه أحمد من حديث الثوري وابن علية عن ليث مرسلاً
وهو الصحيح.
2 أرسله ابن أبي شيبة كما في "نصب الراية" "4/411".
3 أخرجه الترمذي في "الجامع الصحيح" "3/167"، كتاب الحج: باب ما جاء في
التغليظ في ترك الحج، حديث "812"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية"
"4/410"، كتاب الوصايا، وعزاه للترمذي، قال: ورواه البزار في "مسنده"
بلفظ: "فلا يضره يهودياً مات أو نصرانياً"، وقال: هذا حديث لا نعلم له
إسناداً عن علي إلا هذا الإسناد وهلال هذا بصري، حدث عنه غير واحد من
البصريين: عفان بن مسلم، ومسلم بن إبراهيم، وغيرهما، ولا نعلمه يروي عن
علي إلا من هذا الوجه ا?.
قال الزيلعي: وهذا يدفع قول الترمذي وفي هلال: إنه مجهول إلا أنه يريد
جهالة الحال، والله أعلم.
قال: ورواه العقيلي وابن عدي في "كتابيهما".
والحديث عن علي: ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" "2/209"، والمنذري في
"الترغيب والترهيب" "2/168، 169"، رقم "1759"، والسيوطي في "اللآلئ
المصنوعة" "2/117، 118" رقم "1759"، وعزاه للترمذي.
وقال في "اللآلئ": وقال القاضي عز الدين بن جماعة في "مناسكه" ولا
التفات إلى قول ابن الجوزي أن حديث علي موضوع، وكيف يصفه بالوضع وقد
أخرجه الترمذي في "جامعه"، وقال: إن كل حديث معمول به إلا حديثين؟ وهذا
ليس أحدهما:
قال: والحديث مؤول إما على من يستحل تركه أو لا يعتقد وجوبه. وقال
الزركشي في "تخريج أحاديث الرافعي": أخطأ ابن الجوزي بذكر هذا الحديث
في "الموضوعات" إذ يلزم من الجهل بحال الرواي أن يكون حديثه موضوعاً،
وقال البيهقي: المراد به والله أعلم: من كان لا يرى في تركه إثماً ولا
فعله براً ا?. من "اللآلئ".
4 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "4/312"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية"
"4/12ط"، وعزاه لابن عدي قال ابن الجوزي في "موضوعاته" "2/210" فيه أبو
المهزم، واسمه يزيد بن سفيان، قال يحيى: ليس حديث بشيء.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وفيه عبد الرحمن القطامي: قال عمرو علي الفلاس: كان كذاباً وقال ابن
حبان: يجب تنكب رواياته.
(2/487)
الرَّحْمَنِ الْقَطَائِيِّ عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ وَهُمَا
مَتْرُوكَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَهُ طَرِيقٌ صَحِيحَةٌ إلَّا
أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ رَوَاهَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ
وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَقَدْ هَمَمْت
أَنْ أَبْعَثَ رِجَالًا إلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُوا كُلَّ
مَنْ لَهُ جَدَّةٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ
مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ لَفْظُ سَعِيدِ
وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيّ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ
نَصْرَانِيًّا يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ
يَحُجَّ وَوَجَدَ لِذَلِكَ سَعَةً وَخَلَّيْت سَبِيلَهُ1 قُلْت وَإِذَا
انْضَمَّ هَذَا الْمَوْقُوفُ إلَى مُرْسَلِ ابْنِ سَابِطٍ عُلِمَ أَنَّ
لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلًا وَمَحْمَلُهُ عَلَى مَنْ اسْتَحَلَّ2
التَّرْكَ وَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ خَطَأُ مَنْ ادَّعَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
958 - حديث ابْنُ عَبَّاسٍ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ شُبْرُمَةُ"
قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ: "أَحَجَجْت عَنْ نَفْسِك"
قَالَ لَا قَالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِك ثُمَّ عَنْ شُبْرُمَةَ" 3 وَفِي
رِوَايَةٍ هَذِهِ عَنْك ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ أَبُو دَاوُد،
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/334"، كتاب الحج: باب إمكان
الحج، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "4/411، 412"، كتاب الوصايا،
وعزاه للبيهقي.
وذكره السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" "2/119"، قال: قال أبو نعيم في
"الحلية": حدثنا محمد بن محمد حدثنا محمد بن أحمد حدثنا: عبد الرحمن بن
أسلم، حدثنا: قبيصة عن سفيان عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن
عبد الرحمن بن غنيم عن عمر بن الخطاب قال: "من أطاق الحج ولم يحج حتى
مات فأقسموا عليه أنه مات يهودياً أو نصرياً" ا?. من "اللآلئ".
2 أخرجه أبو داود "2/403"، كتاب المناسك "الحج": باب الرجل يحج مع
غيره، حديث "1811"، وابن ماجه "2/969"، كتاب المناسك: باب الحج عن
الميت، حديث "2903"، وابن الجاورد ص "178"، باب المناسك، حديث "499"،
والطحاوي في "مشكل الآثار" "3/223"، والدارقطني "2/267"، كتاب الحج:
باب المواقيت، حديث "142"، والبيهقي "4/336"، كتاب الحج: باب من ليس له
أن يحج عن غيره.
وأبو يعلى "4/329"، رقم "2440"، وابن خزيمة "4/245" رقم "3039"، وابن
حبان "962- موارد"، والطبراني في "الكبير" "2/42- 43" من طريق عبدة بن
سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
صحيحه ابن خزيمة وابن حبان.
وقال البيهقي: إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه قال ابن الملقن
في "خلاصة البدر المنير" "1/345"، إسناده على شرط مسلم وقد أعله
الطحاوي بالوقف والدارقطني بالإرسال وابن المغلس والظاهري بالتدليس
وابن الجوزي بالضعف وغيرهم بالاضطراب والانقطاع وقد زال ذلك كله بما
أوضحناه في الأصل.
3 في الأصل: يستحل.
(2/488)
وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ هَذَا
الْوَجْهِ بِاللَّفْظِ الثَّانِي قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادُهُ
صَحِيحٌ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ مِنْهُ وَرُوِيَ
مَوْقُوفًا رَوَاهُ غُنْدَرٌ عَنْ سَعِيدٍ كَذَلِكَ وَعَبْدَةُ
نَفْسُهُ مُحْتَجٌّ بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى
رَفْعِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْأَنْصَارِيُّ وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي سَعِيدٍ
عَبْدَةُ وَكَذَا رَجَّحَ عَبْدُ الْحَقِّ1 وابن الْقَطَّانِ رَفْعَهُ.
وَأَمَّا الطَّحَاوِيُّ فَقَالَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَقَالَ
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَفْعُهُ خَطَأٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَا
يَثْبُتُ رَفْعُهُ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ
بْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَخَالَفَهُ
ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ
وَخَالَفَهُ الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ فَرَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ
إنَّهُ أَصَحُّ قُلْت وَهُوَ كَمَا قَالَ لَكِنَّهُ يُقَوِّي
الْمَرْفُوعَ لِأَنَّهُ عَنْ غَيْرِ رِجَالِهِ وَقَدْ رَوَاهُ
الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مُعْجَمِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ2 وَفِي إسْنَادِهَا مَنْ يُحْتَاجُ إلَى
النَّظَرِ فِي حَالِهِ فَيَجْتَمِعُ مِنْ هَذَا صِحَّةُ الْحَدِيثِ
وَتَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ عَلَى تَصْحِيحِهِ بِأَنَّ قَتَادَةَ لَمْ
يُصَرِّحْ بِسَمَاعِهِ مِنْ عُزْرَةَ فَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ وَقَالَ
ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سعيد بإسقاط عذرة
وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِعَزْرَةَ فَقَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ
مَعِينٍ عُزْرَةُ لَا شَيْءَ وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ إنَّمَا قال ذلك في
عذرة بْنِ قَيْسٍ وَأَمَّا هَذَا فَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وَيُقَالُ فِيهِ ابْنُ يَحْيَى وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ
وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُمَا وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ
وَقَالَ [الشَّافِعِيُّ]3 نَا سُفْيَانُ4 عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي
قِلَابَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا يُلَبِّي عَنْ
شُبْرُمَةَ5 الْحَدِيثَ قَالَ ابْنُ الْمُغَلِّسِ أَبُو قِلَابَةَ لَمْ
يَسْمَعْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْت واستبعد صاحب الإمام تَعَدُّدَ
الْقِصَّةِ بِأَنْ تَكُونَ وَقَعَتْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي زَمَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ على مساقة
وَاحِدَةٍ.
تَنْبِيهٌ: زَعَمَ ابْنُ بَاطِيسَ أَنَّ اسْمَ الْمُلَبِّي نُبَيْشَةُ
وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ فَإِنَّهُ اسْمُ الْمُلَبَّى عَنْهُ فِيمَا
زَعَمَهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَخَالَفَهُ النَّاسُ فِيهِ
فَقَالُوا إنَّهُ شُبْرُمَةُ وَقَدْ قِيلَ إنَّ الْحَسَنَ بْنَ
عُمَارَةَ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ بَيَّنَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي
السُّنَنِ6.
__________
1 ينظر: "الأحكام الوسطى" لعبد الحق "2/327".
2 أخرجه الدارقطني في "سننه" "2/269، 270"، كتاب الحج، حديث "155"،
وذكره البيهقي في "مجمع الزوائد" "3/286"، وعزاه للطبراني في "الأوسط"،
عن جابر، قال: وفيه ثمامة بن عبيدة، وهو ضعيف.
3 سقط في ط.
4 في الأصل: حدثنا.
5 ينظر: "مسند الشافعي" "1/398"، رقم "1000".
6 ينظر: "سنن الدارقطني" "2/269"، رقم "148".
(2/489)
959 - حَدِيثُ بُرَيْدَةَ أَتَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ
وَلَمْ تَحُجَّ فَقَالَ "حُجِّي عَنْ أُمِّك" 1 مُسْلِمٌ
وَالتِّرْمِذِيُّ فِي حَدِيثٍ.
960 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي
الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ" 2
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ يَثْبُتَ بَدَلَ يَسْتَمْسِكَ وفي رواية
للبخاري يَسْتَوِيَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ يَسْتَمْسِكَ
وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ أَنَّهَا سَأَلَتْهُ غَدَاةَ جَمَعَ
وَمِنْ الرُّوَاةِ مَنْ يَجْعَلُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَخِيهِ
الْفَضْلِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ
كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ
عَوْفٍ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَبِي أَدْرَكَ الْحَجَّ
وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إلَّا مُعْتَرِضًا فَصَمَتَ سَاعَةَ
وَقَالَ "حُجَّ عَنْ أَبِيك" 3 وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ مُحَمَّدُ بْنُ
كُرَيْبٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
قَوْلُهُ وَيُرْوَى كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيك دَيْنٌ فَقَضَيْته
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إنَّ
أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ "أَرَأَيْت لَوْ
كَانَ عَلَى أَبِيك دَيْنٌ أَكُنْت قَاضِيَهُ" قَالَ نَعَمْ قَالَ
"فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ" 4.
__________
1 أخرجه البخاري "11/584"، كتاب الأيمان والنذور: باب من مات وعليه
نذر، حديث "6699"، وأحمد "1/345"، وابن الجارود ص "178"، باب المناسك،
حديث "501"، والدارقطني "2/260"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "111"،
والبيهقي "4/335"، كتاب الحج: باب الحج عن الميت، وابن خزيمة "4/346"،
والطبراني في "الكبير" "12332"، والبغوي في "شرح السنة" "4/17، 18-
بتحقيقنا" من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
2 أخرجه البخاري "3/378"، كتاب الحج: باب وجوب الحج وفضله، حديث
"1513"، ومسلم "2/973"، كتاب الحج: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم
ونحوهما، حديث "407/1334"، وأبو داود "2/400، 401، 402"، كتاب المناسك
"الحج": باب الرجل يحج مع غيره، حديث "1809"، الترمذي "3/267"، كتاب
الحج: باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، حديث "928"،
والنسائي "5/117"، كتاب الحج: باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على
الرحل، وابن ماجه "2/970"، كتاب المناسك: باب الحج عن الحي إذا لم
يستطع، حديث "2907"، ومالك "1/359"، كتاب الحج: باب الحج عمن يحج عنه،
حديث "97"، والدارمي "2/40"، كتاب الحج باب في الحج عن الميت، وابن
الجارود "497" وأحمد "1/212، 219، 251، 329"، والطيالسي "2663"،
والحميدي "1/235" رقم "507"، والبيهقي "4/328"، والبغوي في "شرح السنة"
"4/15- بتحقيقنا"، من حديث ابن عباس.
3 أخرجه بهذا اللفظ ومن هذا الطريق ابن ماجه "2/970"، كتاب المناسك:
باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، حديث "2908"، من طريق محمد بن كريب عن
أبيه عن ابن عباس قال في "الزوائد": في إسناده محمد بن كريب.
قال أحمد: منكر الحديث يجيء بعجائب عن حصين بن عوف.
وقال البخاري منكر الحديث فيه نظر، وضعفه غير واحد.
4 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "3/474"، كتاب المناسك: باب
كيف الاستطاعة، رقم "2659"، قال: أخبرنا أبو زكريا وأبو زكريا وأبو بكر
وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا
الشافعي قال: أخبرنا مالك أو غيره عن أيوب عن ابن سيرين عن عباس وأخرجه
النسائي "5/118"، كتاب المناسك: باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، حديث
"2639".
(2/490)
تَنْبِيهٌ: فِي رِوَايَةِ الدُّولَابِيِّ أَنَّ أَبَا الْغَوْثِ وَهُوَ
رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَ فَذَكَرَهُ وَأَصْلُهُ فِي ابْنِ مَاجَهْ1
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ2 أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ
وَالدَّارَقُطْنِيّ.
قَوْلُهُ قَالَ فِي الْوَسِيطِ بِالْجَوَازِ يَعْنِي فِي حَقِّ مَنْ
لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ وَاحْتَجَّ
لَهُ بِمَا رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ فَرِيضَةَ الْحَجِّ عَلَى الْعِبَادِ
أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ
أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ" قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَ هَذَا
الِاحْتِجَاجُ بِقَوِيٍّ لِأَنَّ الْحَدِيثَ هُوَ حَدِيثُ
الْخَثْعَمِيَّةَ وَاللَّفْظُ الْمَشْهُورُ فِي حَدِيثِهَا هُوَ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ قُلْت رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ
عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ شَابَّةً
قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ أَدْرَكَتْهُ
فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ لَا يَسْتَطِيعُ
أداءها فيجزي عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ" 3
وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ مَوْلًى لِابْنِ
الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَوْدَةَ قال جَاءَ رَجُلٌ
إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنَّ
أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ4 وَإِسْنَادُهُ
صَالِحٌ وَمَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ اسْمُهُ يُوسُفُ قَدْ أَخْرَجَ
لَهُ النَّسَائِيُّ.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُخْتِي
نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَمَاتَتْ قَبْلَ أَنَّ تَحُجَّ الْحَدِيثُ
وَفِيهِ "فَاقْضُوا اللَّهَ بِالْقَضَاءِ فَهُوَ أَحَقُّ"
الْبُخَارِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ.
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعُمْرَةِ سَيَأْتِي فِي
آخِرِ الْبَابِ.
__________
1 أخرجه ابن ماجه في "السنن" "2/969"، كتاب المناسك: باب الحج عن
الميت، حديث "2905"، من طريق هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن عثمان
بن عطاء عن أبيه عن أبي الغوث بن حصين "رجل من الفُرْع" أنه استفتى ...
فذكره.
قال في "الزوائد": في إسناده عثمان بن عطاء الخراساني، وضعفه ابن معين:
وقيل: منكر الحديث متروك.
وقال الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "1/258"، برقم "748" والدارقطني في
"سننه" "2/260"، كتاب الحج، حديث "113"، وذكره الهيثمي "3/285" وعزاه
للبزار والطبراني في "الأوسط" و"الكبير"، قال: وإسناده حسن.
3 أشار إليه الترمذي "3/258" والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/329"، كتاب
الحج، باب المضنو في بدنه لا يثبت على مركب.
4 أشار إليه الترمذي "3/258"، وأخرجه أحمد "6/429"، والبيهقي في "السنن
الكبرى" "4/329"، كتاب الحج: باب المضنو في بدنه لا يثبت على مركب،
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/285"، وعزاه لأحمد والطبراني في
"الكبير"، قال: ورجاله ثقات، من حديث سودة.
(2/491)
961 - حَدِيثُ "الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ" 1
الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِزِيَادَةِ لَا
يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْت وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ
مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ثُمَّ هُوَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ
عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا
عَلَى زَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ أَيْضًا وَإِسْنَادُهُ
أَصَحُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ
جَابِرٍ2 وَابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ هُوَ غَيْرُ
مَحْفُوظٍ عَنْ عَطَاءٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ فِي سُؤَالِ جِبْرِيلَ فَفِيهِ وَأَنْ
تَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ3 أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمْ وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ
وَفِيهِ اُحْجُجْ عَنْ أَبِيك وَاعْتَمِرْ4 أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ
وَغَيْرُهُ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ "عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ
فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ" 5 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/284"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "217"،
والحاكم "1/471"، كتاب المناسك من حديث إسماعيل بن مسلم، عن محمد بن
سيرين، عن زيد بن ثابت به، وقال الحاكم: الصحيح أنه عن زيد بن ثابت من
قوله، ثم أخرجه من رواية هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، إن زيد بن
ثابت سئل عن العمرة قبل الحج، فقال: "صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت"،
وهكذا رواه عنه البيهقي "4/351"، كتاب الحج: باب من قال بوجوب العمرة
الخ، ثم قال: وقد رواه إسماعيل بن مسلم، عن ابن سيرين مرفوعاً، والصحيح
موقوف.
2 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "4/150"، والبيهقي "4/350"، كتاب الحج:
باب من قال بوجوب العمرة، من حديث جابر.
3 أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في "صحيحه" "1/4"، حديث "1"، وابن حبان
في "صحيحه" "1/397- 399- الإحسان"، حديث "173"، والبيهقي "2/282"، كتاب
الحج: باب المواقيت، من حديث عمر.
4 أخرجه أبو داود "2/162"، كتاب المناسك: باب الرجل يحج عن غيره، حديث
"1810"، والترمذي "3/260، 261"، كتاب الحج: باب ما جاء في الحج عن
الشيخ الكبير والميت، حديث "930"، والنسائي "3/117"، كتاب المناسك: باب
العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، حديث "2637"، وابن ماجه "2/970"، كتاب
المناسك: باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، حديث "2906"، وأخرجه أحمد
"4/10، 11"، وابن خزيمة "4/345، 346"، حديث "3040"، من حديث ابن رزين،
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
5 أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه "2/968"، كتاب المناسك: باب الحج جهاد
النساء، حديث "2901"،
وبنحوه أخرجه البخاري "4/157"، كتاب الحج: باب فضل الحج المبرور، حديث
"1520"، والنسائي "5/114"، كتاب المناسك: باب فضل الحج، حديث "2627"،
وأخرجه أحمد "6/71"، وابن خزيمة "4/359"، حديث "3074"، من حديث عائشة
قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: "عليهن جهاد لا قتال
فيه، الحج والعمرة" هذا لفظ ابن خزيمة.
وفي البخاري والنسائي: قالت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا
نجاهد؟ قال: "لا، لكن أفضل الجهاد، حج مبرور" .
(2/492)
962 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ1 قَالَ لَا وَأَنْ
تَعْتَمِرَ فَهُوَ أَوْلَى2.
أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ
الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْهُ
وَالْحَجَّاجُ3 ضَعِيفٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْمَحْفُوظُ عَنْ
جَابِرٍ مَوْقُوفٌ كَذَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ وَرُوِيَ
عَنْ جَابِرٍ بِخِلَافِ ذَلِكَ مَرْفُوعًا يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ
لَهِيعَةَ وَكِلَاهُمَا ضعيف ونقل جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ
الَّذِينَ صَنَّفُوا فِي الْأَحْكَامِ الْمُجَرَّدَةِ من الْأَسَانِيدِ
أَنَّ التِّرْمِذِيَّ صَحَّحَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ نبه صاحب
الإمام عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى قَوْلِهِ حَسَنٌ فِي جَمِيعِ
الرِّوَايَاتِ عَنْهُ إلَّا في رواية الكروخي فَقَطْ فَإِنَّ فِيهَا
حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي تَصْحِيحِهِ نَظَرٌ كَثِيرٌ مِنْ أَجْلِ
الْحَجَّاجِ فَإِنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى تَضْعِيفِهِ وَالِاتِّفَاقُ
عَلَى أَنَّهُ مُدَلِّسٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ يَنْبَغِي أَنْ لَا
يُغْتَرَّ بِكَلَامٍ التِّرْمِذِيِّ فِي تَصْحِيحِهِ فَقَدْ اتَّفَقَ
الْحُفَّاظُ عَلَى تَضْعِيفِهِ وَقَدْ نَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ
الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي الْعُمْرَةِ شَيْءٌ ثَابِتٌ
أَنَّهَا تَطَوُّعٌ وَأَفْرَطَ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ إنَّهُ مَكْذُوبٌ
بَاطِلٌ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعُمْرَةُ
فَرِيضَةٌ كَالْحَجِّ قَالَ:
__________
1 تنظر مسألة وجوب العمرة في "الأم" للشافعي "2/187"، "شرح المهذب"
"7/11"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/230"، "فتح الوهاب"
للشيخ زكريا "1/134"، "الحاوي" للماوردي "4/33"، "روضة الطالبين"
"2/292"، "بدائع الصنائع" "2/226، 227"، "المبسوط" "3/62"، "الهداية"
"4/58"، "الهداية" "1/183" "تحفة الفقهاء" "1/595، 596"، "الاختيار"
"1/157"، "الحجة على أهل المدينة" "2/114"، "الكافي" لابن عبد البر ص
"171، 172" "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "2/281" "حاشية الدسوقي على
الشرح الكبير" "2/2"، "المغني" لابن قدامة "5/13"، "كشاف القناع"
"2/376، 377"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/387"، "هداية
السالك" "251- 1253"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/256- 257"، "نيل
الأوطار" "4/313"، "سبل السلام" "2/253".
2 أخرجه الترمذي "3/270"، كتاب الحج: باب ما جاء في العمرة أواجبة هي
أم لا؟ حديث "931"، وأحمد "3/316"، والطبراني في "الصغير" "2/89"،
والدارقطني "2/285- 286"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "223، 224،
225"، والبيهقي "4/349"، كتاب الحج: باب من قال العمرة تطوع.
من طريق الحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال البيهقي: هكذا رواه الحجاج بن أرطأة مرفوعاً وقد أخبرنا أبو عبد
الله الحافظ فذكره بسنده عن ابن جريج والحجاج بن أرطأة عن محمد بن
المنكدر عن جابر أنه سئل عن العمرة أواجبة فريضة كفريضة الحج: قال: لا
وأن تعمر خير لك. ثم قال وهذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع وروي
عن جابر مرفوعاً بخلاف ذلك، وكلاهما ضعيف.
3 تقدمت ترجمة.
(2/493)
"لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَك" 1 وَعُبَيْدُ اللَّهِ هَذَا
هُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ كَذَا قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ومحمد
بن الرَّحِيمِ بْنِ الْبَرْقِيِّ وَغَيْرُهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ
عُفَيْرٍ وَأَغْرَبَ الْبَاغَنْدِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
مُسَافِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ وَوَهَمَ فِي ذَلِكَ فَقَدْ رَوَاهُ
ابْنُ أَبِي دَاوُد عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُسَافِرٍ فَقَالَ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ
حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُفَيْرٍ وَوَقَعَ مُهْمَلًا فِي رِوَايَتِهِ
وَقَالَ بَعْدَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ
وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَلْ هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ
وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَالْمَشْهُورُ عَنْ جَابِرٍ حَدِيثُ
الْحَجَّاجِ وَعَارَضَهُ حَدِيثُ ابْنِ لَهِيعَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ
وَالصَّحِيحُ عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ
جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ كَمَا تَقَدَّمَ
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي
عِصْمَةَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَيْضًا وَأَبُو عِصْمَةَ2
كَذَّبُوهُ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3 رَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ
ضَعِيفٌ وَأَبُو صَالِحٍ لَيْسَ هُوَ ذَكْوَانُ السَّمَّانُ بَلْ هُوَ
أَبُو صَالِحٍ مَاهَانَ الْحَنَفِيُّ كَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْحَجُّ جِهَادٌ
وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ" 4 وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ
طَلْحَةَ5،
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/349"، كتاب الحج: باب من قال:
العمرة تطوع، من هذا الطريق بهذا اللفظ.
2 تقدمت ترجمة أبي عصمة، والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" "7/43".
3 لم أجد عند الدارقطني عن أبي هريرة وإنما برواية جابر التي تقدمت في
"سننه" "2/285"، رقم "223".
وقال الشيخ أحمد شاكر في حاشية "المحلى" لابن حزم: ولم أجده في "سنن
الدارقطني"، ينظر: الحاشية "7/36".
وحديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/348"، كتاب الحج:
باب من قال: العمرة تطوع، من حديث شعبة عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح
عن أبي هريرة موصولا.
وقال: والطريق فيه إلى شعبة طريق ضعيف، وأورده ابن حزم في "المحلى"
"7/36" رقم "811".
4 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/281"، كتاب الحج: باب فيما جاء من فرض
الحج وشروطه، حديث "737"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/348"، وفي
"معرفة السنن والآثار" "3/502"، كتاب المناسك: باب العمرة هل تجب وجوب
الحج؟ من طريق الثوري عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي، فذكره.
5 أخرجه ابن ماجه "2/995"، كتاب المناسك: باب العمرة، حديث "2989"، من
حديث طلحة.
قال في "الزوائد": في إسناده ابن قيس المعروف "صندل" هكذا وقعت ضعفه
أحمد وابن معين وغيرهم، والحسن أيضا ضعيف.
يعني الحسن بن يحيى الخشني.
وقال البوصيري في "الزوائد" "3/24": هذا إسناد ضعيف، عمر بن قيس
المعروف بـ "سندل" ضعفه أحمد وابن معين والفلاس وأبو زرعة وأبو حاتم
والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم، والحسن الرواي عنه ضعيف.
قلت: عمر بن قيس المعروف بـ "سندل".
قال الحافظ في "التقريب" ترجمة "4993": متروك من السابعة.
(2/494)
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1
وَلَا يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِمَا
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ
الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا "مَنْ مَشْي إلَى صَلَاةٍ
مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَحَجَّةٍ وَمَنْ مَشَى إلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ
فَأَجْرُهُ كَعُمْرَةٍ" 2.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّهَا لِقَرِينَتِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ
{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]3
الشَّافِعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ
وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ.
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/348"، وأخرجه كذلك الطبراني في
"الكبير" "11/442"، برقم "12252"، من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن
سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
قال البيهقي: ومحمد هذا متروك، وقال الهيثمي في "المجمع" "3/208"، رواه
الطبراني في "الكبير" وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب.
2 أخرجه أحمد "5/268"، وأبو داود "1/153"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في
فضل المشي إلى الصلاة، حديث "558"، والطبراني في "الكبير" "8/149،
150"، رقم "7578"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/249"، كتاب الصلاة:
باب من استحب تأخيرها حتى ترمض الفصال، والبغوي في "شرح السنة" "2/117،
118- بتحقيقنا"، رقم "473"، من حديث أبي أمامة.
3 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/189"، كتاب الحج: باب هل تجب العمرة وجوب
الحج؟، والبيهقي في "السنن الكبرى" "4/351"، كتاب الحج: باب من قال
بوجوب العمرة، وفي "معرفة السنن والآثار" "3/503"، برقم "2708"، وعلقه
البخاري "4/431- فتح الباري"، كتاب العمرة: باب وجوب العمرة وفضلها،
رقم "1773"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/471" بلفظ: العمرة واجبة
كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلاً. وقال: هذا إسناد صحيح على شرط
الشيخين.
(2/495)
1- بَابُ الْمَوَاقِيتِ 4
963 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا
ابْنُ عَبَّاسٍ "مَا مَنَعَك أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا" قَالَتْ لَمْ
يَكُنْ لَنَا إلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا
عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ فَقَالَ
"إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ
حَجَّةً" 5
__________
4 قال الجوهري: الميقات: الوقت المضروب للفعل، والموضع، يقال: هذا
ميقات أهل الشام واليمن، وهو: الموضع الذي يحرمون منه. يقال: وقته
-بالتخفيف- فهو موقوتٌ: إذا بيّن للفعل وقتاً يفعل فيه، أو موضعاً،
ومنه قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتَاباً مَوْقُوتاً} [النساء: 103].
ينظر: "النظم" "1/187"، "الصحاح" "وقت".
5 أخرجه البخاري "4/438، 439"، كتاب العمرة: باب عمرة رمضان رقم
"1782"، عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس
ونسيتها: "ما منعك أن تحجي معنا" ؟ قالت: كان لنا ناطح فركبه أبو فلان،
وابنه -لزوجها وابنها- قال: "فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة من
رمضان حجة" أو نحواً مما قال، "4/86"، كتاب جزاء الصيد: =
(2/495)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ
تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي وَسَمَّى الْمَرْأَةَ أُمَّ
سِنَانٍ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ
بِلَفْظِ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ
وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ حَجَّ أَبُو طَلْحَةَ وَابْنُهُ
وَتَرَكَانِي فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ عُمْرَةٌ تَجْزِيك عَنْ
حَجَّةٍ1 فَإِنْ صَحَّ حُمِلَ عَلَى تَعَدُّدِ الْقِصَّةِ فَقَدْ
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي طَلِيقٍ أَنَّ امْرَأَتَهُ
أُمَّ طَلِيقٍ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا يَعْدِلُ الْحَجَّ
قَالَ "عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ" 2 وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ
وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ مَعْقِلٍ3 وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ
لَهَا أُمُّ الْهَيْثَمِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ4 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَسَنَدُهُ
صَحِيحٌ وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنْ
الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ "اعْتَمِرَا فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ
عُمْرَةً فِيهِ لَكُمَا كَحَجَّةٍ" 5 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَعَنْ
أَبِي مَعْقِلٍ أَنَّهُ جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ
أَيْضًا وَعَنْ وَهْبِ بْنِ خنبش عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ
__________
= باب حج النساء، رقم "1863" نحواً من الحديث السابق، وذكر أن المرأة
هي أم سنان الأنصارية، ومسلم "2/917"، كتاب الحج: باب فضل العمرة في
رمضان رقم "221، 222/1256"، وأحمد "1/229"، والنسائي "4/131، 132"، رقم
"2110"، وأحمد "1/308"، وابن ماجه "2/996"، كتاب المناسك: باب العمرة
في رمضان، رقم "2994"، وأبو داود "1/609"، كتاب المناسك: باب العمرة،
رقم "1990" مطولاً، وابن خزيمة "4/361"، كتاب المناسك: باب فضل العمرة
في رمضان رقم "3077"، والطبراني "11/142"، رقم "11299"، و"113220"،
"12/207"، رقم "12911"، وابن حبان "9/12، 13"، كتاب الحج: باب فضل الحج
والعمرة رقم "3699- 3700".
1 ينظر السابق، تقدم مطولاً.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "22/324"، رقم "816"، وذكره الهيثمي في
"مجمع الزوائد" "3/283"، وعزاه للطبراني في "الكبير" والبزار باختصار
عنه، قال: ورجال البزار رجال الصحيح.
3 أخرجه أحمد "6/375"، وأبو داود "2/204"، كتاب المناسك: باب العمرة،
حديث "1988، 1989"، والترمذي "3/267"، كتاب الحج: باب ما جاء في عمرة
رمضان، حديث "939"، والنسائي في "الكبرى" "2/472"، حديث 4227"، وأخرجه
الحاكم "1/482"، كتاب المناسك من حديث أم معقل، وأخرجه ابن خزيمة
"4/73272" رقم "2376"، قال الترمذي: حديث أم معقل حديث حسن غريب من هذا
الوجه.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه في
"التلخيص" الذهبي.
4 أخرجه ابن ماجه "2/996، 997"، كتاب المناسك: باب العمرة في رمضان،
حديث "2995"، من حديث جابر.
5 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/473"، رقم "4228"، وابن ماجه "2/996"،
كتاب المناسك: باب العمرة في رمضان، حديث "2993", من حديث أبي معقل.
(2/496)
حَجَّةً" 1 أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ
الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لَكِنْ سَمَّاهُ هَرِمَ بْنَ خنبش وَعَنْ
عَلِيٍّ2 مِثْلُهُ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَعَنْ أَنَسٍ3 مِثْلُهُ
أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
964 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَمْرَ
عَائِشَةَ مِنْ التَّنْعِيمِ لَيْلَةَ الْمُحَصَّبِ مُتَّفَقٌ4
عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ
حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ5.
965 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَمْرَ
عَائِشَةَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّتَيْنِ6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ
حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَحْرَمَتْ بِعُمْرَةٍ عَامَ حَجَّةِ
الْوَدَاعِ فَحَاضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ تُحْرِمَ بِحَجٍّ وَفِي رِوَايَةٍ "اُرْفُضِي
عُمْرَتَك" وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الَّذِي
قَبْلَهُ أَنَّهُ أَعَمْرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ وَكُلُّ ذَلِكَ كَانَ
فِي عَامِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.
966 - حَدِيثٌ يُرْوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ "أَفْضَلُ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ" 7
الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي إسْنَادِهِ
جَابِرُ بْنُ نُوحٍ8 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي رَفْعِهِ نَظَرٌ.
__________
1 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/472"، حديث "4225"، وابن ماجه "2/996"،
كتاب المناسك: باب العمرة في رمضان حديث "2991"، من حديث وهب بن خنبش،
رقم "2992"، عن هرم بن خبش.
قال في "الزوائد": حديث وهب بن خنيش، إسناده الطريق الأولى من طريق
صحيح، وإسناد الطريق الثاني ضعيف لضعف داود بن يزيد.
2أخرجه البزار في "البحر الزخار" "2/238"، رقم "636"، من حديث علي،
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/283"، وعزاه البزار قال: وفيه حرب
بن علي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
3 أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" "22/60"، وذكره الهيثمي في "مجمع
الزوائد" "3/283"، وعزاه للطبراني في "الكبير"، وقال: وفيه هلال مولى
أنس، وهو ضعيف.
4 أخرجه البخاري "4/199، 200- فتح الباري"، كتاب الحج: باب كيف تهل
الحائض والنفساء؟، حديث "1556"، ومسلم "4/394- النووي"، كتاب الحج: باب
بيان وجوه الإحرا، حديث "111/1211"، وأبو داود "2/153"، كتاب المناسك:
باب في إفراد الحج، حديث "1781"، والنسائي "5/165، 166"، كتاب الحج:
باب في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج، حديث "2764"، وأخرجه ابن
ماجه "2/898"، كتاب المناسك: باب العمرة من التنعيم، حديث "3000"،
وأحمد "2/140"، "6/35، 37، 119"، والحميدي "1/102"، حديث "203"، وابن
خزيمة "4/242، 243"، حديث "2788"، من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة
رضي الله عنها.
5 أخرجه أحمد "6/177"، وابن ماجه "2/997، 998"، كتاب المناسك: باب
العمرة من التنعيم، حديث "2999"، من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن
دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر.
6تقدم في الذي قبله.
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/30"، كتاب الحج: باب من استحب
الإحرام من دويرة أهله، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "1/376"،
وعزاه لابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة.
8 جابر بن نوح الحماني
قال ابن معين: ليس بشيء.
وقال: جابر بن نوح إمام مسجد بن حمان ولم يكن بثقة، وكان أبوه نوح
ثقة.=
(2/497)
حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا فَسَّرَ الْإِتْمَامَ فِي قَوْله تَعَالَى:
{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] "أَنْ
تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ"1 الْحَاكِمُ فِي تَفْسِيرِ
الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْله تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قَالَ تُحْرِمُ مِنْ دُوَيْرَةَ أَهْلِكَ
وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ.
قَوْلُهُ وَعَنْ عُمَرَ كَذَلِكَ قُلْت ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي
الْأُمِّ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ
عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّ إتْمَامَ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ
دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ فَمَعْنَاهُ أَنْ تُنْشِئَ لَهُمَا سَفَرًا
تَقْصِدُ لَهُ مِنْ الْبَلَدِ كَذَا فَسَّرَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيمَا
حَكَاهُ أَحْمَدُ عَنْهُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ
عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي قَوْله
تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قَالَ
إتْمَامُهُمَا أَنْ تُفْرِدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْآخَرِ
وَأَنْ تَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ2.
وَرَوَى وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عيينة عن بن أذنيه
قَالَ أَتَيْت عُمَرَ فَقُلْت لَهُ مِنْ أَيْنَ أَعْتَمِرُ قَالَ ائْتِ
عَلِيًّا فَسَلْهُ فَأَتَيْته فَسَأَلْته فَقَالَ مِنْ حَيْثُ
ابْتَدَأْت فَأَتَيْت عُمَرَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا أَجِدُ
لَك إلَّا ذَلِكَ3.
967 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ4
الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِهِ.
__________
= وقال ابن حبان: لا يحتج به.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال أبو زرعة الرازي: واهي الحديث، حدث بغير حديث منكر.
ينظر: "تهذيب الكمال" "1/180"، "تقريب التهذيب" "1/123"، "تاريخ
البخاري الكبير" "2/210"، و"الجرح والتعديل" "2/ت 2056"، "ضعفاء
النسائي" ت "287"، "المجروحين" لابن حبان "1/210"، و"ميزان الاعتدال"
"2/102"، رقم "2504"، "الضعفاء للعقيلي" "1/196"، "241"، و"الجامع في
الجرح والتعديل" "1/121"، "629".
1 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "2/276"، كتاب التفسير، وابن جرير الطبري
في "تفسيره" "4/8"، رقم "3193- تحقيق الشيخ محمود شاكر" والبيهقي في
"السنن الكبرى" "5/30"، كتاب الحج: باب من استحب الإحرام من دويرة
أهله، وكره السيوطي في "الدر المنثور" "1/376"، وعزاه لوكيع وابن أبي
شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس من
"ناسخه" والحاكم وصححه، والبيهقي في "سننه" عن عليّ، فذكره.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
2 ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر "11/27ب" رقم "15691".
3 ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر "11/81"، رقم "15497، 15498".
4 أخرجه البخاري "4/387- 388"، كتاب الحج: باب مواقيت الحج والعمرة،
حديث "11/1181"، وأبو داود "1738"، والنسائي "5/123- 124"، والدارمي
"1/361- 362"، وأحمد "1/238"، والطيالسي "2606"، وابن خزيمة "4/158-
159"، والدارقطني "2/237- 238"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
"2/117"، والبيهقي "5/29"، والبغوي في "شرح السنة" "4/22 –بتحقيقنا"،
من طرق عن طاوس عن ابن عباس.
وله شاهد من حديث ابن عمر:...................................=
(2/498)
968 - حَدِيثُ طَاوُسٍ قَالَ لَمْ يُوَقِّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عِرْقٍ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ أَهْلُ
الْمَشْرِقِ يَعْنِي مُسْلِمِينَ1 الشَّافِعِيُّ عن مُسْلِمٌ عَنْ
ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
لَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ
عِرْقٍ وَلَمْ يَكُنْ أَهْلُ مَشْرِقٍ حِينَئِذٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ
فَرَاجَعْتُ عَطَاءً فَقَالَ كَذَلِكَ سَمِعْنَا أَنَّهُ وَقَّتَ ذَاتَ
عِرْقٍ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ2 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ
وَصَّلَهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَلَا يَصِحُّ.
969 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ
أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ
قَرْنًا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا وَإِنَّا إنْ أَرَدْنَاهُ
يَشُقُّ عَلَيْنَا قَالَ فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ
فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ3 الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ لَمْ يَبْلُغْهُ
تَوْقِيتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [لأهل المشرق
ذات عرق]4.
970 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ المشرق ذات عرق5 وأبو دَاوُد،
__________
= أخرجه البخاري "4/387"، كتاب الحج: باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا
قبل ذي الحليفة، حديث "1525"، ومسلم "2/839"، كتاب الحج: باب مواقيت
الحج والعمرة، حديث "13/1182"، والنسائي "5/125"، كتاب مناسك الحج: باب
ميقات أهل نجد، "2655"، وابن ماجه "2/972"، كتاب المناسك: باب مواقيت
أهل الآفاق، حديث "2914"، والدارمي "1/289"، ومالك "1/330"، رقم "22"،
والشافعي "1/289"، وابن الجارود "412"، وأحمد "3/48" والطحاوي في "شرح
معاني الآثار" "2/118"، وابن خزيمة "4/160" وأبو نعيم في "الحلية"
"4/93- 94"، والبغوي في "شرح السنة" "4/21- 22 –بتحقيقنا"، من طرق عن
ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يهل أهل
المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن"
، قال ابن عمر وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم" .
1 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/292"، كتاب الحج: باب في مواقيت الحج
والعمرة الزمانية والمكانية، حديث "759"، "760".
من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو عن أبي الشعثاء، ومن طريق
مسلم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه.
2 ينظر: "مسند الشافعي" "1/291"، رقم "758"، و"السنن الكبرى" للبيهقي
"5/28"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق.
3 أخرجه البخاري "4/166- فتح الباري" كتاب الحج: باب ذات عرق لأهل
العراق، حديث "1531"، والبيهقي 5/27"، كتاب الحج: باب ميقات أهل
العراق.
4 سقط في ط.
5 أخرجه أبو داود "2/354-355"، كتاب المناسك "الحج": باب في المواقيت،
حديث "1739"، والنسائي "5/125"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق،
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/118"، كتاب الحج: باب المواقيت،
والدارقطني "2/236"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "5"، والبيهقي
"5/28"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق، من حديث أفلح بن حميد، عن
القاسم، عن عائشة "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقت
لأهل العراق ذات عرق".
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" "1/417"، من طريق أفلح بن حميد وقال: قال
لنا ابن صاعد: كان أحمد بن حنبل ينكر هذا الحديث مع غيره على أفلح بن
حميد فقيل له: يروي عنه غير المعافي فقال:......................=
(2/499)
وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْقَاسِمِ عَنْهَا بِلَفْظِ
الْعِرَاقِ بَدَلَ الْمَشْرِقِ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُعَافَى بْنُ
عِمْرَانَ عَنْ أفلح به وَالْمُعَافَى ثِقَةٌ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ1 رَوَاهُ مُسْلِمٌ لَكِنَّهُ لَمْ
يُصَرِّحْ بِرَفْعِهِ وعن الحارث عن عَمْرٍو
__________
= المعافي بن عمران ثقة.
قال ابن عدي: وأفلح بن حميد أشهر من ذاك وقد حدث عنه ثقات الناس مثل
ابن أبي زائدة ووكيع وابن وهب وآخرهم القعنبي وهو عندي صالح وأحاديثه
أرجو أن تكون مستقيمة كلها وهذا الحديث يتفرد به معافي عنه.
قال ابن عدي: وإنكار أحمد على أفلح في هذا الحديث قوله: ولأهل العراق
ذات عرق ولم ينكر الباقي من إسناده ومتنه شيئاً ا?. وأفلح بن حميد ثقة
من رجال "الصحيحين".
قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة وزاد النسائي: لا بأس به.
وقال النسائي: ليس به بأس.
وقال ابن حنبل: صالح.
ينظر: "تهذيب الكمال" "3/323".
قال الحافظ في "هدي الساري" ص "9553"، أفلح بن حميد الأنصاري مولاهم
المدني أحد الأثبات وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وذكره ابن عدي
فقال: وقال ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أفلح حديث ذات عرق وقال ابن
عدي: لم ينكر عليه أحمد غير هذا وقد تفرد به عن أفلح المعافي بن عمران
وأفلح صالح أحاديثه مستقيمة قلت –أي ابن حجر- قال أبو داود: سمعت أحمد
بن حنبل يقول: لم يحدث يحيى القطان عن أفلح حديثين منكرين عن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أشعر" وحديث "وقت لأهل العراق ذات
عرق".
وهذا الحديث صححه ابن السكن فأخرجه في "سننه الصحاح"، كما في "تحفة
المحتاج إلى أدلة المنهاج" "2/139"، لابن الملقن وقال ابن الملقن
"خلاصة البدر المنير" "1/350"، رواه أبو داود والنسائي إلا أنهما قالا:
العراق بدل المشرق بإسناد صحيح وصححه أيضا الحافظ الذهبي فقال في
"الميزان" "1/274"، صحيح غريب.
وقال ابن حزم في "المحلى" "7/71"، رجاله ثقات.
1 أخرجه مسلم "2/840، 841"، كتاب الحج: باب مواقيت الحج والعمرة، حديث
"16، 18/1183"، والشافعي "1/290"، كتاب الحج: الباب الثاني في مواقيت
الحج والعمرة الزمانية والمكانية، حديث "756"، وأحمد "3/333"، والطحاوي
في "شرح معاني الآثار" "2/118، 119"، كتاب الحج: باب المواقيت،
والدارقطني "2/237"، كتاب الحج باب المواقيت، حديث "7"، والبيهقي
"5/27"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق، وابن خزيمة "4/159- 160"،
والبغوي في "شرح السنة" "4/23- بتحقيقنا"، كلهم من طريق ابن جريج
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال: سمعت
-انتهى أراه يريد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال:
"مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة ومهل العراق، من
ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم" .
وأخرجه ابن ماجه "2/972- 973"، كتاب المناسك: باب مواقيت أهل الآفاق،
الحديث "2915"، من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن أبي الزبير عن جابر
به وزاد، ثم أقبل بوجهه للأفق ثم قال: اللهم أقبل بقلوبهم.
وهذا الزيادة تفرد بها إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك، قال الحافظ
البوصيري في "الزوائد" "3/11- 12": هذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن يزيد
الخوزي قال فيه أحمد والنسائي وعلي بن الجنيد:
متروك..........................=
(2/500)
السَّهْمِيِّ1 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَعَنْ أَنَسٍ2 رَوَاهُ
الطَّحَاوِيُّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3
رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي تَمْهِيدِهِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرٍو4 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ
وَهَذِهِ الطُّرُقُ تُعَضِّدُ مُرْسَلَ عَطَاءٍ الَّذِي تَقَدَّمَ.
971 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ5 أَحْمَدُ
وَأَبُو
__________
= الحديث.
وقال الدارقطني: منكر الحديث.
وقال ابن المديني وابن سعد: ضعيف، رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي
الزبير عن جابر فلم يذكر مهل أهل الشام ولم يقل: ثم أقبل بوجهه ا?.
وأخرجه أحمد "3/336"، والبيهقي "5/27"، من طريق ابن لهيعة عن أبي
الزبير عن جابر به.
وابن لهيعة ضعيف.
وللحديث طريق آخر عن جابر.
أخرجه أبو يعلى "54/156- 157"، رقم "2222"، والدارقطني "2/219"،
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/119"، والبيهقي "5/28"، من طريق
حجاج بن أرطأة عن عطاء عن جابر قال: "وقت رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأهل المدينة من ذي الحليفة ولأهل الشام من جحفة
ولأهل اليمن يلملم ولأهل الطائف قرن ولأهل العراق ذات عرق".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/219"، وقال: رواه أحمد وفي حجاج بن
أرطأة وفيه كلام وقد وثق.
وذكره الحافظ في "المطالب العالية" "1/323"، رقم "1081" وعزاه إلى
إسحاق بن راهويه.
وقال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني على الدارقطني" "2/235- 236"،
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في
مسانيدهم عن حجاج بن أرطأة عن عطاء عن جابر وحجاج لا يحتج به.
1 أخرجه أبو داود "2/356- 357" كتاب المناسك: باب في المواقيت، حديث
"1742"، والدارقطني "2/236- 237" كتاب الحج: باب المواقيت، والبيهقي
"5/28"، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق، من طريق زرارة بن كريم أن
الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال: أتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو بمنى أو عرفات وقد أطاف به الناس قال: "فتجيء
الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك قال: ووقت ذات عرق لأهل
العراق".
2 وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/119"، كتاب مناسك الحج: باب
المواقيت، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/219"، وقال: رواه
الطبراني في "الكبير"، وفيه أبو ظلال هلال بن يزيد، وثقه ابن حبان
وضعفه جمهور الأئمة. وبقية رجاله رجال الصحيح ا?.
ذكره الحافظ في "المطالب العالية" "1/323"، رقم "1083"، وعزاه إلى مسند
بن مسرهد.
3 أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" "15/142"، وقد تقدم تخريجه برقم
"967".
4 أخرجه أحمد في "المسند" "2/181"، والدارقطني في "سننه" "2/236"، كتاب
الحج: باب المواقيت، حديث "3"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "3/14"،
وزاد نسبته لإسحاق بن راهويه، وقال: الحجاج غير محتج به.
5 أخرجه أبو داود "2/356"، كتاب المناسك "الحج": باب في المواقيت، حديث
"1740"، والترمذي "3/194"، كتاب الحج: باب ما جاء في مواقيت الإحرام
لأهل الآفاق، حديث "832"، وأحمد "1/344"، والبيهقي "5/28"، كتاب الحج:
باب ميقات أهل العراق، كلهم من رواية سفيان عن يزيد بن أبي زياد، عن
محمد بن علي، عن ابن عباس، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "وقت لأهل المشرق العقيق".
= وقال الترمذي: حديث حسن.........................=
(2/501)
دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ
قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ قَالَ النَّوَوِيُّ لَيْسَ كَمَا قَالَ
وَيَزِيدُ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ.
قُلْت فِي نَقْلِ الِاتِّفَاقِ نظر يعرف ذَلِكَ مِنْ تَرْجَمَتِهِ
وَلَهُ عِلَّةٌ أُخْرَى قَالَ مُسْلِمٌ فِي الْكُنَى لَا يُعْلَمُ لَهُ
سَمَاعٌ مِنْ جَدِّهِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ.
تَنْبِيهٌ: الْعَقِيقُ وَادٍ يَدْفُقُ مَاؤُهُ فِي غَوْرَيْ تِهَامَةٍ
قَالَ الْأَزْهَرِيُّ هُوَ حِذَاءُ ذَاتِ عِرْقٍ1.
972 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَمَرْفُوعًا "مَنْ
تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ" أَمًّا الْمَوْقُوفُ فَرَوَاهُ
مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ بِلَفْظِ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ
شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا2 وَأَمَّا الْمَرْفُوعُ
فَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ
ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بِهِ وَأَعَلَّهُ بِالرَّاوِي عَنْ
عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَهْلٍ
الْمَرْوَزِيِّ فَقَالَ إنَّهُ مَجْهُولٌ وَكَذَا الرَّاوِي عَنْهُ
عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيِّ قَالَ هُمَا مَجْهُولَانِ.
973 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ
يُحْرِمْ إلَّا مِنْ الْمِيقَاتِ هَذَا لَمْ أَجِدْهُ مَرْوِيًّا
هَكَذَا عِنْدَ أَحَدٍ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ بِالِاسْتِقْرَاءِ من حجته
ومن عمره وَفِيهِ نَظَرٌ كَبِيرٌ.
__________
= قال البيهقي: تفرد به يزيد بن أبي زياد.
قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" كما في "نصب الراية" "3/14"،
هذا حديث أخاف أن يكون منقطعاً فإن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس
إنما عهد يروي عن أبيه عن جده ابن عباس كما جاء ذلك في صحيح مسلم- في
صلاته عليه السلام من الليل وقال مسلم في كتاب "التمييز" لا نعلم له
سماعاً من جده -أي ابن عباس- وذلك في السنن الأربعة وقال شيخنا -أي
المزي- في "التهذيب" وهو مرسل لم يدركه ا?.
والحديث ذكره ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "1/350"، وقال: رواه
أبو داود والترمذي وقال: حسن، والبيهقي وقال: تفرد به يزيد بن أبي زياد
قلت: هو صدوق في حفظه أخرجه له مسلم مقروناً وقال أبو داود: لا أعلم
أحداً ترك حديثه نعم هو منقطع كما بينته في الأصل ا?.
فهذا الحديث ضعيف وذكر له علتان ضعف يزيد بن أبي زياد وبه أعله المنذري
كما في "تحفة الأحوذي" "3/482"، والنووي كما تقدم وابن حجر ومن قبلهم
البيهقي.
والعلة الثانية: الانقطاع وبه أعله ابن القطان والزيلعي وابن الملقن
وابن حجر.
والحديث له طريق آخر عن ابن عباس.
أخرجه البزار كما في "نصب الراية" "3/14"، من طريق سليم بن خالد
الزنجي، عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: وقت رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأهل المشرق ذات عرق. وهذا سند ضعيف. يضعف
مسلم بن خالد الزنجي، وابن جريج مدلس وقد عنعنه.
1 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "3/278".
2 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/419"، كتاب الحج: باب ما يفعل من نسي من
نسكه شيئاً، رقم "240"، والشافعي في "الأم" "2/180"، كتاب الحج،
والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/152"، كتاب الحج: باب من ترك شيئاً من
الرمي حتى يذهب أيام منى، من حديث ابن عباس موقوفا.
(2/502)
974 - حَدِيثُ "مَنْ أَحْرَمَ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إلَى
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ غُفِرَ لَهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ" 1 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو
دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ
أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ" أَوْ "وَجَبَتْ لَهُ
الْجَنَّةُ" لَفْظُ أَبِي دَاوُد وَرِوَايَةُ الدَّارَقُطْنِيِّ
بِلَفْظِ وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَلَفْظُ أَحْمَدَ وَابْنِ
حِبَّانَ "مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" فَقَطْ وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ
"كَانَ كَفَّارَةً لَمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ" وَقَالَ
الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ2 لَا يَثْبُتُ ذِكْرُهُ فِي تَرْجَمَةِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنَّسَ وَقَالَ حَدِيثُهُ
فِي الْإِحْرَامِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَا يَثْبُتُ وَاَلَّذِي
وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ
الَّذِي فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ أَصَحَّ.
975 - حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتَمِرَ
بَعْدَ التَّحَلُّلِ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ تَخْرُجَ إلَى الْحِلِّ فَتُحْرِمَ3
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا.
976 - حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا أَرَادَتْ أن تعتمر أمر أَخَاهَا
عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يُعْمِرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ فَأَعْمَرَهَا
مِنْهُ تَقَدَّمَ.
977 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ
عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَرَادَ الدُّخُولَ مِنْهَا لِلْعُمْرَةِ
وَصَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ عَنْهَا4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ
كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ
وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَوَرَدَ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ
الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعِ عَشْرَةَ مِائَةٍ
مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، قَلَّدَ
__________
1 أخرجه أحمد في "المسند" "6/299"، وأخرجه أبو داود "2/143"، كتاب
الحج: باب في المواقيت، حديث "1741"، وابن ماجه "2/999"، كتاب الحج:
باب من أهل بعمرة، حديث "3001"، وابن حبان في "صحيحه" "3801- الإحسان"،
والدارقطني "2/284"، كتاب الحج، والبيهقي "5/30"، كتاب الحج، من طريق
حكيمة عن أم سلمة مرفوعاً.
قال النووي في "المجموع" "7/204"، إسناده ليس بالقوي.
2 ينظر: "التاريخ الكبير" للبخاري "1/160، 161"، ترجمة "477"، ترجمة
محمد بن عبد الرحمن بن يحنس.
3 تقدم تخريجه قريبا.
4 أخرجه البخاري "5/305"، كتاب الصلح: باب الصلح مع المشركين، حديث
"2701"، وأحمد "2/124"، من حديث ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج معتمراً، فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر
هديه وحلق رأسه بالحديببية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/249"، كتاب مناسك الحج: باب
حكم المحصر بالحج، من حديثه أيضا قال: "لما حبس كفار قريش رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عمرة عن البيت نحر هديه وحلق
رأسه هو وأصحابه، ثم رجعوا حتى اعتمروا العام القابل".
(2/503)
الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ بِهَا1.
قَوْلُهُ نَقَلُوا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اعْتَمَرَ مِنْ
الْجِعْرَانَةِ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَمَرَّةً
فِي عُمْرَةِ هَوَازِنَ كَذَا وَقَعَ فِيهِ وَهُوَ غَلَطٌ وَاضِحٌ
فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْتَمِرْ فِي
عُمْرَةِ الْقَضَاءِ مِنْ الْجِعْرَانَةِ وَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ
يَتَوَجَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى
جِهَةِ الطَّائِفِ حَتَّى يُحْرِمَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ وَيَتَجَاوَزَ
مِيقَاتَ الْمَدِينَةِ وَكَيْفَ يَلْتَئِمُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ قِيلَ
إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحْرِمْ إلَّا مِنْ
الْمِيقَاتِ بَلْ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَ
كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ عمرة من
الحديبية أو زمن الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مِنْ
الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مِنْ
الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ2 وَلِأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ
مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قال اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَرْبَعَ عُمَرَ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ وَالثَّانِيَةُ حِينَ
تَوَاطَئُوا عَلَى عُمْرَةٍ مِنْ قَابِلٍ3 الْحَدِيثُ وَذَكَرَ
الْوَاقِدِيُّ أَنَّ إحْرَامَهُ مِنْ الْجِعْرَانَةِ كَانَ لَيْلَةَ
الْأَرْبِعَاءِ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً بَقِيَتْ مِنْ ذِي
الْقَعْدَةِ.
__________
1 أخرجه البخاري "4/362- الفتح" كتاب الحج: باب من أشعر وقلد بذي
الحليفة ثم أحرم، حديث "1694، 1695"، وأخرجه أحمد "4/323، 328" وأبو
داود "2/146"، كتاب المناسك: باب في الإشعار، حديث "1754"، والنسائي
"5/170"، كتاب مناسك الحج: باب إشعار الهدي، حديث "2771"،، وابن خزيمة
"4/290"، حديث "2906"، من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.
2 أخرجه البخاري "4/435- فتح الباري" كتاب العمرة: باب كم اعتمر النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، حديث "1778"، وملسم "4/494-
النووي" كتاب الحج: باب بيان عدد عمَر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وزمانهن، حديث "217، 1253"، وأبو داود "2/206"، كتاب
المناسك: باب العمرة، حديث "1994"، والترمذي "3/170"، كتاب الحج: باب
ما جاء: كم حجّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ حديث "2815"،
وأخرجه أحمد "3/134"، وابن خزيمة "4/358"، حديث "3070"، والبيهقي في
"السنن الكبرى" "5/10", كتاب الحج: باب من اختار القران، من حديث أنس.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
3 أخرجه أحمد "1/246"، وأبو داود "2/205، 206"، كتاب المناسك: باب في
العمرة، حديث "1993"، الترمذي "3/171"، كتاب الحج: باب ما جاء: كم
اعتمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "816"، وابن ماجه
"2/999"، كتاب المناسك: باب كم اعتمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، حديث "3003"، والدارمي "2/52"، كتاب المناسك: باب كم اعتمر
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وابن حبان "3946- الإحسان"
من حديث عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس فذكره.
(2/504)
بَابُ وجوب الإحرام وآدابه وسننه
...
2- باب وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَآدَابِهِ وَسُنَنِهِ
978 - حَدِيثُ عَائِشَةَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ
بِالْحَجِّ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ بِزِيَادَةِ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّبَابُ وجوب
الإحرام وآدابه وسننه
...
2- باب وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَآدَابِهِ وَسُنَنِهِ
[978] حَدِيثُ عَائِشَةَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ
بِالْحَجِّ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ بِزِيَادَةِ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ
(2/504)
بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يُحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ
النَّحْرِ1.
979 - حَدِيثُ أَنَسٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَصْرُخُ بِهِمَا صُرَاخًا "لَبَّيْكَ حَجَّةً وَعُمْرَةً" 2
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ بَكْرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا وَفِي لَفْظٍ
لِمُسْلِمٍ "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا" وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ
كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ وَرَأَيْتهمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا
جَمِيعًا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَفِي لَفْظٍ سَمِعْتُهُمْ
يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا ولمسلم سمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِهِمَا "لَبَّيْكَ عُمْرَةً
وَحَجًّا" .
وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ3 وَابْنِ عُمَرَ4 وَعَلِيٍّ5 وَابْنِ
عَبَّاسٍ6 وَجَابِرٍ7 وَعِمْرَانَ
__________
1 أخرجه البخاري "3/421"، كتاب الحج: باب التمتع والقران والإفراد
بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، حديث "1562"، ومسلم "2/873"،
كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع
والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، حديث
"118/1211"، وأبو داود "2/381"، كتاب المناسك: باب في إفراد الحج، حديث
"1779"، والنسائي "5/145"، كتاب الحج: باب إفراد الحج، مختصراً، ومالك
"1/335"، كتاب الحج: باب إفراد الحج، حديث "36"، وابن ماجه "2/998"،
كتاب المناسك: باب العمرة من التنعيم، حديث "3000"، وابن الجارود رقم
"422"، وأحمد "6/191"، وابن خزيمة "4/166"، والبغوي في "شرح السنة"
"4/37- بتحقيقنا" من طريق عروة عن عائشة.
وأخرجه مالك "1/335"، كتاب الحج: باب إفراد الحج، حديث "37"، عن عبد
الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفرد بالحج.
وأخرجه مسلم "2/875"، كتاب الحج: باب وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد
الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من
نسكه، حديث "122/1211"، وأبو داود "2/379"، كتاب المناسك "الحج": باب
في إفراد الحج، حديث "1777"، والترمذي "3/183"، كتاب الحج: باب ما جاء
في إفراد الحج، حديث "820"، والنسائي "5/145"، كتاب الحج: باب إفراد
الحج، وابن ماجه "2/988"، كتاب المناسك: باب الإفراد في الحج، حديث
"2964".
2 أخرجه البخاري "8/70"، كتاب المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب رضي
الله عنه وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع، حديث "4353،
4354"، ومسلم "2/902"، كتاب الحج: باب في الإفراد والقران بالحج
والعمرة، حديث "185/1232"، وأبو داود "2/391"، كتاب المناسك "الحج":
باب في القران، حديث "1795"، والنسائي "5/150"، كتاب الحج: باب القران،
وابن ماجه "2/986"، كتاب المناسك: باب من قرن الحج والعمرة، حديث
"2968، 2969"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/152"، كتاب مناسك
الحج: باب ما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به محرماً
في حجة الوداع، والبيهقي "5/9"، كتاب الحج: باب من اختار القران وزعم
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان قارنا، وأحمد "3/99"،
والحاكم "1/472"، والحميدي "2/510"، رقم "1215"، وابن الجارود رقم
"430"، وابن خزيمة "4/170"، رقم "619"، والطبراني في "الصغير" "2/81-
82"، والدولابي في "الكنى" "1/198"، وأبو نعيم في "الحلية" "3/14"، من
طرق كثيرة، عن أنس به.
3 أخرجه ابن ماجه "2/991"، رقم "2976"، عن عمر قال: سمعت رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول وهو بالعقيق: "أتاني آتٍ من
ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: بعمرة في حجة" .
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/239"، وعزاه لأحمد، عن الحسن أن عمر
بن الخطاب أراد أن ينهى عن متعة الحج فقال له أبي: ليس ذلك لك قد
تمتعنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأضرب عمر قال
الهيثمي: والحسن لم يسمع من أبي ولا من عمر، ورجاله رجال الصحيح.
(2/505)
بْنِ1 حُصَيْنٍ وَالْبَرَاءِ2 وَعَائِشَةَ3 وَحَفْصَةَ4 وَأَبِي
قَتَادَةَ5 وَابْنِ أَبِي
__________
4 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/239"، وعزاه للطبراني في "الكبير"
و"الأوسط"، قال الهيثمي: وفيه حطان بن القاسم، ولم أجد من ترجمه، بلفظ:
أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نساءه فتمتعن وأمرهن
بالبقر.
5 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/336"، كتاب الحج: باب القران في الحج،
حديث "40"، وأخرجه البخاري "4/208- الفتح"، كتاب الحج: باب التمتع
والقران والإفراد في الحج، حديث "1563"، والنسائي "5/148"، كتاب مناسك
الحج: باب القران، حديث "2721- 2723"، وأحمد "1/95، 135"، عن مروان بن
الحكم قال: شهدت عثمان وعلياً رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة،
وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما، لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت
لأدع سنة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقول أحد.
6 أخرجه أحمد "1/252"، عن ابن أبي مليكة، قال: قال عروة لابن عباس: حتى
متى تضل الناس يا ابن عباس؟ قال: وما ذاك يا عريّة؟ قال: تأمرنا
بالعمرة في أشهر الحج، وقد نهى أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس: قد فعلها
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأخرجه أحمد في "المسند" "2/139"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"
"3/39" وعزاه لأحمد وللطبراني في "الكبير" من حديث عبد الله بن شريك
العامري، قال: سمعت عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن
الزبير سئلوا عن العمرة قبل الحج فقالوا: نعم سنة رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فذكره.
قال الهيثمي: وعبد الله بن شريك وثقه أبو زرعة وابن حبان، وضعفه أحمد
وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.
7 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/239"، وعزاه للبزار.
قال: ورجاله رجال الصحيح، عن جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قدم فقرن بين الحج والعمرة وساق الهدي وقال: "من لم يقلد
الهدي فليجعلها عمرة" .
1 أخرجه أحمد "4/427"، ومسلم "4/462- النووي"، كتاب الحج: باب جواز
التمتع، حديث "167/ 1226"، والنسائي "5/149"، كتاب مناسك الحج: باب
القران، حديث "2725، 2726"، وابن ماجه "2/991"، كتاب المناسك: باب
التمتع بالعمرة إلى الحج، حديث "2978"، من حديث عمران بن حصين.
2 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/240"، وقال: رواه الطبراني في
"الأوسط" ورجاله رجال الصحيح عن البراء بن عازب.
3 تقدم قريباً رقم "978".
4 أخرجه البخاري "4/208"، كتاب الحج: باب التمتع والإقران والإفراد في
الحج، حديث "1566" ومسلم "4/470- النووي"، كتاب الحج: باب بيان أن
القران لا يتحلل، حديث "176، 1229"، وأبو داود "2/161"، كتاب المناسك:
باب في الإقران، حديث "1806"، والنسائي "5/136"، كتاب الحج: باب
التلبيد عند الإحرام، حديث "2681"، وابن ماجه "2/1012"، كتاب المناسك:
باب من لبد رأسه، وأخرجه أحمد في "المسند" "6/283"، من حديث نافع عن
ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها، فذكرته قالت: قلت: يا رسول الله: ما
شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: "إني لبدت رأسي، وقلدت
هديي، فلا أحل حتى أنحر" .
5 أخرجه أحمد "5/306"، وفيه: بعثنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إلى سيف البحر في بعض عمره إلى مكة ووعدنا أن نلقاه بقديد،
فخرجنا ومنا الحلال ومنا الحرام، قال: فكنت حلالاً، فذكر الحديث عن أبي
قتادة.
(2/506)
أَوْفَى1 قَالَ ابْنُ حَزْمٍ أَسَانِيدُهُمْ صَحِيحَةٌ قَالَ وَرُوِيَ
أَيْضًا عَنْ سُرَاقَةَ2 وَأَبِي طَلْحَةَ3 وَأُمِّ سَلَمَةَ4
وَالْهِرْمَاسِ5 قُلْت وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي
وَقَّاصٍ6 وَعُثْمَانَ7 وَغَيْرِهِمَا.
980 - حَدِيثُ: "لَوْ اسْتَقْبَلْت مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت مَا
سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتهَا عُمْرَةً" 8 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ
حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ: "مَا أهديت ولولا أن مع الْهَدْيَ
لَأَحْلَلْت" لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.
__________
1 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/239"، عن ابن أبي أوفى قال: إنما
جمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين الحج والعمرة
لأنه علم أنه لا يحج بعد ذلك.
قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه يزيد
بن عطاء وثقه أحمد وغيره، وفيه كلام.
2 أخرجه ابن ماجه "2/199"، كتاب المناسك: باب التمتع بالعمرة إلى الحج،
حديث "2977"، عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن سراقة بن جعشم، قال:
قام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطيباً في هذا
الوادي، فقال: "ألا إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة" .
بهذا اللفظ ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/238"، وقال: رواه أحمد
وفيه أبو داود يزيد الأودي وهو ضعيف.
3 أخرجه أحمد "4/28"، وابن ماجه "2/990"، كتاب المناسك: باب من قرن
الحج والعمرة، حديث "2971"، من طريق حجاج عن الحسن بن سعد عن ابن عباس
قال: أخبرني أبو طلحة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قرن الحج والعمرة.
قال في "الزوائد": في إسناده الحجاج بن أرطأة، ضعيف ومدلس، وقد رواه
بالعنعنة.
4 أخرجه أحمد في "مسنده" "6/297، 298"، عن أم سلمة من حديث وفيه: قالت:
سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "أهلوا يا آل
محمد بعمرة في حج" .
5 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/238"، عن الهرماس قال: كنت ردف
أبي فرأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على بعير وهو يقول:
"لبيك بحجة وعمرة معا" .
قال الهيثمي: رواه عبد الله في زياداته والطبراني في "الكبير"
و"الأوسط" ورجاله ثقات.
6 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/344"، كتاب الحج: باب ما جاء في التمتع،
حديث "823"، والنسائي "5/152"، كتاب المناسك: باب التمتع، حديث "2733"،
والدارمي "2/35"، كتاب المناسك: باب التمتع، عن سعد بن أبي وقاص،
والضحاك بن قيس وفيه قال سعد: قد صنعها رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصنعناها معه – أي التمتع بالعمرة إلى الحج.
7 حديث عثمان تقدم في حديث علي رضي الله عنهما نهي عثمان رضي الله عن
التمتع، فاعترض عليه علي رضي الله عنه.
8 أخرجه مسلم "2/886"، كتاب الحج: باب حجة النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "147/1218"، وأبو داود في "السنن" "1/585"،
كتاب المناسك: باب صفة حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
برقم "1905"، وأحمد في "المسند" "3/320"، والبيهقي في "السنن" "5/7"،
كتاب الحج: باب ما يدل على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أحرم إحراماً مطلقاً ينتظر القضاء ثم أمر بإفراد الحج ومضى في الحج،
والدارمي "2/46"، كتاب المناسك: باب في سنة الحج، والبيهقي في "دلائل
النبوة" "5/433- 435"، باب حجة الوداع، والبغوي في "شرح السنة" "4/80"،
كتاب الحج: باب السعي بين الصفا والمرة، رقم "1911"، والطحاوي في "شرح
معاني الآثار" "26/191"، كتاب المناسك: باب من أحرم بحجة فطاف لها قبل
أن يقف بعرفة.
(2/507)
981 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ1 مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ أَقْبَلْنَا مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِحَجٍّ
مُفْرَدٍ وَفِي رِوَايَةٍ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ زَادَ أَبُو
دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ لَا يَخْلِطُهُ بِغَيْرِهِ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ
فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَهْ
أَفْرَدَ الْحَجَّ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ
بِلَفْظِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَفِي رِوَايَةٍ
لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ
أَبِي سُفْيَانَ عَنْهُ بِلَفْظِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ لَيْسَ مَعَهُ
عُمْرَةٌ.
قَوْلُهُ وَرَجَّحَ الشَّافِعِيُّ رِوَايَةَ جَابِرٍ لِأَنَّهُ أَشَدُّ
عِنَايَةً بِضَبْطِ الْمَنَاسِكِ وَأَفْعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَدُنْ خُرُوجِهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى أَنْ تَحَلَّلَ هُوَ كَمَا
قَالَ وَهُوَ مُبَيَّنٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ2 فِي
__________
1 روي الإفراد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن جابر بن
عبد الله، من طرق شتى متواترة صحاح، كما قال أبو عمر بن عبد البر في
"التمهيد" "8/224"، و"الاستذكار" "11/128"، رقم "15695". وإليك بعض هذه
الطرق:
أخرجه أحمد "3/315"، والبيهقي "5/4"، كتاب الحج: باب من اختار الإفراد
ورآه أفضل، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر،
قال: "أهل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجته بالحج"
وزاد البيهقي: "ليس معه عمرة".
وأخرجه مسلم "2/881"، كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز
إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل
القارن من نسكه، حديث "136/1213"، وأبو داود "2/384"، كتاب المناسك:
باب في إفراد الحج، حديث "1785"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
"2/140"، كتاب مناسك الحج: باب ما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ به محرماً في حجة الوداع، من طريق أبي الزبير عن جابر، قال:
"أقبلنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مهلّين بحج
مفرد".
وأخرجه البخاري "13/337"، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب نهي النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الحريم إلا ما تعرف إباحته،
حديث "7367"، ومسلم "2/884، 885"، كتاب الحج: باب في المتعة بالحج
والعمرة، حديث "146/1216"، عن عطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله أن حج
مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم ساق البدن معه،
وقد أهلّوا بالحج مفرداً، فقال لهم: "أحلّوا من إحرامكم" الحديث.
وأخرجه مسلم "2/886"، كتاب الحج: باب في المتعة بالحج والعمرة، حديث
"146/1216" عن مجاهد، عن جابر، قال: قدمنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نجعلها عمرة.
وحديث مسلم "2/886/ 893"، كتاب الحج: باب حجة النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "147/1218"، وابن سعد "2/176"، باب حجة
الوداع، وابن ماجه "2/988"، كتاب المناسك: باب الإفراد بالحج، حديث
"2966"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/140"، كتاب المناسك: باب ما
كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به محرماً في حجة الوداع،
والبيهقي "5/7، 8، 9"، كتاب الحج: باب ما يدل على أن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحرم إحراماً مطلقاً ينظر القضاء، ثم أمر
بإفراد الحج، ومضى في الحج، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر "أن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفرد بالحج".
وأخرجه ابن ماجه "2/989"، كتاب المناسك: باب الإفراد بالحج، حديث
"2967"، وذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد" "3/20"،وقال: هذا إسناد
ضعيف القاسم بن عبد الله متروك، وكذبه أحمد ونسبه إلى الوضع.
2 تقدم قريبا.
(2/508)
مُسْلِمٍ.
982 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ1 مُسْلِمٌ بِلَفْظِ أَهَلَّ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَقَدِمَ
لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ وَقَالَ لَمَّا صَلَّى
الصُّبْحَ "مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا
عُمْرَةً" وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ بِلَفْظِ
قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ
لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُهِلُّونَ بِالْحَجِّ الْحَدِيثَ.
983 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَفْرَدَ الْحَجَّ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ
وَلِمُسْلِمٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَفْرَدَ
الْحَجَّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا خَرَجْنَا وَلَا نَذْكُرُ إلَّا
الْحَجَّ قَوْلُهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ "لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي
مَا اسْتَدْبَرْت" 3 فَإِنَّمَا ذَكَرَهُ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِ
أَصْحَابِهِ وَتَمَامِ الْخَبَرِ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ إحْرَامًا
مُبْهَمًا وَكَانَ يَنْتَظِرُ الْوَحْيَ فِي اخْتِيَارِ الْوُجُوهِ
الثَّلَاثَةِ فَنَزَلَ الْوَحْيُ بِأَنَّ "مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ
فَلْيَجْعَلْهُ حَجًّا وَمَنْ لَمْ يَسُقْ فَلْيَجْعَلْهُ عُمْرَةً"
وَكَانَ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ دُونَ غَيْرِهِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ
يَجْعَلُوا إحْرَامَهُمْ عُمْرَةً وَيَتَمَتَّعُوا وَجَعَلَ إحْرَامَهُ
حَجًّا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ مِنْ
قَبْلُ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَكْبَرِ
الْكَبَائِرِ فَأَظْهَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرَّغْبَةَ فِي مُوَافَقَتِهِمْ وَقَالَ "لَوْ لَمْ أَسُقْ الْهَدْيَ"
وَهَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرٍ لَا أَصْلَ لَهُ نَعَمْ رَوَاهُ
الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ مُرْسَلًا بِلَفْظِ خَرَجَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ لَا
يُسَمِّي حَجًّا وَلَا عُمْرَةً يَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ يَعْنِي نُزُولَ
جِبْرِيلَ بِمَا يَصْرِفُ إحْرَامَهُ الْمُطْلَقَ إلَيْهِ فَنَزَلَ
عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَ
أَصْحَابَهُ مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ
هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَقَالَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ4
الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِيهِ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ فِي آخِرِهِ
وَأَمَّا قَوْلُهُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا
يَعْتَقِدُونَ إلَى آخِرِهِ فَدَلِيلُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ
قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ
أَفْجَرِ الْفُجُورِ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَقَدْ سَبَقَ فِي
الْمَوَاقِيتِ وَقَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ
مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ خَاصَّةً مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ أَهَلَّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ
بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ5.
__________
1 أخرجه البخاري "4/208- الفتح"، كتاب الحج: باب التمتع والإفراد في
الحج، حديث "1564"، ومسلم "4/483، 484"، كتاب الحج: باب جواز العمرة في
أشهر الحج، حديث "198، 199/1240"، والنسائي "5/180"، كتاب المناسك: باب
إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، حديث "2812"، من حديث ابن
عباس.
2 تقدم تخريجه قريباً "978".
3 تقدم في حديث جابر.
4 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/372"، كتاب الحج: باب الإفراد والقران
والتمتع، حديث "960"، قال: أخبرنا سفيان عن ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة
أنهما سمعا طاوساً يقول... فذكره.
5 أخرجه البخاري "4/443- فتح الباري"، كتاب العمرة: باب عمرة التنعيم،
حديث "1785"، وقد تقدم من حديث جابر.
(2/509)
984 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ
مُتَمَتِّعًا1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ تَمَتَّعَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْدَى فَسَاقَ
الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ
بِالْحَجِّ وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ2 وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا
مُعَاوِيَةُ3.
985 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِعَائِشَةَ "طَوَافُك بِالْبَيْتِ وَسَعْيُك بَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيك لِحَجِّك" وَعُمْرَتِك4 مُسْلِمٌ مِنْ
حَدِيثِهَا بِلَفْظِ يَجْزِي عَنْك طَوَافُك بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
عَنْ حَجِّك وَعُمْرَتِك ذَكَرَهُ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ.
986 - حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ أَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ لَمَّا
خَرَجَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ
حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَحَاضَتْ وَلَمْ يُمْكِنْهَا أَنْ تَطُوفَ
لِلْعُمْرَةِ وَخَافَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ لَوْ أَخَّرَتْ إلَى أَنْ
تَطْهُرَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ لها "مالك أَنُفِسْتِ" قَالَتْ بَلَى قَالَ "ذَلِكَ
شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ أَهِلِّي بِالْحَجِّ
وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي
بِالْبَيْتِ وَطَوَافُك يَكْفِيك لِحَجِّك وَعُمْرَتِك" 5 مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ6
وَزَادَ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ جَابِرٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي
بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا فِي
كِتَابِ
__________
1 أخرجه البخاري "3/539"، كتاب الحج: باب من ساق البدن معه، حديث
"1691"، ومسلم "2/901"، كتاب الحج: باب وجوب الدم على التمتع، وأنه إذا
عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، حديث
"174/1227".
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه الترمذي "3/175، 176"، كتاب الحج: باب ما جاء في المتمتع، حديث
"822"، والنسائي "5/153"، كتاب المناسك: باب المتمتع، حديث "2736"، من
حديث طاوس عن ابن عباس.
4 أخرجه مسلم "2/879"، كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام، حديث
"132/1211"، من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة بلفظ: يسعك
طوافك لحجك وعمرتك.
وأخرجه أبو داود "1/583"، كتاب المناسك: باب طواف القران، حديث "1897"،
من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة.
وقد تقدم في باب المواقيت "964".
5 أخرجه البخاري "1/407"، كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها
إلا الطواف بالبيت، الحديث "305"، ومسلم "2/873"، كتاب الحج: باب بيان
وجوه الإحرام، الحديث "119/1211" و"120/1211"، وأحمد "6/245" من حديث
عائشة.
6 أورده البخاري تعليقاً "1/541- فتح الباري" كتاب الحيض: باب تقضي
الحائض المناسك كلها إلا لطواف البيت، وأخرجه مسلم "4/403، 404-
النووي" كتاب الحج: باب في إفراد الحج، حديث "1786"، والنسائي "5/164"،
كتاب المناسك: باب في المهلّة بالعمرة تحيض وتخاف فوات الحج، حديث
"2762"، من حديث جابر.
(2/510)
الْحَيْضِ وَوَصَلَهُ بِمَعْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي أَوَاخِرِ
الْكِتَابِ1.
987 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَهْدَى عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقَرَةً وَنَحْنُ قَارِنَاتٌ لَمْ
أَجِدْهُ هَكَذَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهَا فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ الْحَدِيثُ وَفِيهِ فَدَخَلَ
عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا
فَقِيلَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ أَزْوَاجِهِ وَفِي لَفْظٍ فَأُتِينَا بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ
مَا هَذَا فَقَالُوا أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ2 وَلِلنَّسَائِيِّ ذَبَحَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا يَوْمَ حَجَجْنَا
بَقَرَةً بَقَرَةً3 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ وَفِي لَفْظٍ عَنْ
نِسَائِهِ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ4 وَفِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ
وَالْحَاكِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي
حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ5 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ
تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَلَمْ يَذْكُرْ سَمَاعَهُ
فِيهِ وَيُقَالُ إنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ6 السَّفْرِ وَهُوَ
ضَعِيفٌ ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ
__________
1 قال الحافظ في "الفتح" "1/543"، موصول عند المصنف في كتاب "الأحكام"
وفي آخره غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي.
2 أخرجه البخاري "10/5"، كتاب الأضاحي: باب الأضحية للمسافر، والنساء،
حديث "5548"، ومسلم "2/873" كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام...، حديث
"119/1211"، والنسائي "1/153"، كتاب الطهارة، باب ما تفعل المحرمة إذا
حاضت "290"، وأحمد "6/219، 273"، والحميدي رقم "206"، وابن خزيمة
"4/289"، وابن الجارود "903"، وابن حبان "2823- الإحسان"، والبيهقي
"1/308"، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضحى عن نسائه بالبقر.
3 أخرجه النسائي في "الكبرى" "2/452"، كتاب الحج: باب النحر عن النساء،
حديث "4129"، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به.
4 أخرجه مسلم "5/77- النووي"، كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي، حديث
"356، 357/1319"، عن أبي الزبير عن جابر.
5 أخرجه أبو داود "2/45ب" كتاب المناسك "الحج" باب في هدي البقر، حديث
"1751"، وابن ماجه "2/1047" كتاب الأضاحي: باب عن كم تجزئ البدنة
والبقرة، حديث "3133"، والنسائي في "الكبرى" "2/452"، كتاب الحج: باب
النحر عن النساء، حديث "4128"، وابن خزيمة في "صحيحه" "4/288، 289"،
حديث "2903"، والحاكم في "المستدرك" "1/467"، كتاب المناسك، والبيهقي
في "السنن الكبرى" "4/354"، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم
يخرجاه ووافقه الذهبي، من طريق محمد بن أبي كثير عن سلمة عن أبي هريرة.
6 يوسف بن السَّفْر، أبو الفيض الدمشقي، كاتب الأوزاعي.
قال النسائي: ليس بثقة.
وقال الدارقطني: متروك يكذب.
وقال ابن عدي: روى أباطيل.
وقال البيهقي: هو في عداد من يضع الحديث.
وقال أبو زرعة وغيره: متروك.
وقال العيقلي: يحدث بمناكير. ينظر: "المغني" "2/762"، و"الجرح
والتعديل" "9/223"، و"الضعفاء والمتروكين" للنسائي "3/220" و"ضعفاء
العقيلي" "4/452"،ت "2081"، و"المجروحون" "3/133"، و"ميزان الاعتدال"
"7/297، 298"، ترجمة "9879/9463 –بتحقيقنا".
(2/511)
آخَرَ مُصَرِّحًا بِسَمَاعِ الوليد فِيهِ وَقَالَ إنْ كَانَ مَحْفُوظًا
فَهُوَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ1.
988 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ
أَصْحَابَهُ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ مَكَّةَ وَكَانُوا مُتَمَتِّعِينَ
لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ2 فِي حَدِيثٍ
أَوَّلُهُ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَأَقِيمُوا حُلَّالًا حَتَّى إذَا كَانَ
يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِّلُوا بِالْحَجِّ وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِهِ
فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ حَتَّى إذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ
وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ وَلِمُسْلِمٍ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
نُحْرِمَ إذَا تَوَجَّهْنَا إلَى مِنًى قَالَ فَأَهْلَلْنَا مِنْ
الْأَبْطَحِ وَلَهُمَا عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ
الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى وَسَاقَ مَعَهُ
الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ
بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ
فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ
يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى
يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ
بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيُحْلِلْ
ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا
فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ
إلَى أَهْلِهِ الْحَدِيثُ3.
حَدِيثُ جَابِرٍ إذَا تَوَجَّهْتُمْ إلَى مِنًى فَأَهِّلُوا بِالْحَجِّ
تَقَدَّمَ قَبْلَهُ.
989 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِلْمُتَمَتِّعِينَ "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْدِ وَمَنْ لم
يجد فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إذَا
رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ" 4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.
990 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً
إذَا رَجَعْتُمْ إلَى أَمْصَارِكُمْ" 5 الْبُخَارِيُّ عَنْ بَعْضِ
شُيُوخِهِ تَعْلِيقًا بِصِيغَةِ جَزْمٍ قُلْت وَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي
حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ.
__________
1 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "4/254"، كتاب الحج: باب القارن يهريق
دماً.
2 تقدم حديث جابر في حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
3 تقدم قريباً.
4 ينظر: السابق.
5 أخرجه البخاري "4/222، 223- الفتح" كتاب الحج: باب قول الله تعالى:
{ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}
[البقرة: 196"، حديث "1572"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/23"، كتاب
الحج: باب هدي المتمتع بالعمرة إلى الحج وصومه.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "1/388"، وعزاه للبخاري والبيهقي عن
ابن عباس، فذكره.
(2/512)
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ إحْرَامًا
مُطْلَقًا تَقَدَّمَ قَبْلُ.
حَدِيثُ جَابِرٍ قَدِمْنَا مَكَّةَ وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَّيْكَ
بِالْحَجِّ يَأْتِي.
991 - حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنْ الْيَمَنِ مُهِلًّا بِمَا
أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ
قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "لَوْلَا أَنَّ
مَعِي الْهَدْيُ لَأَحْلَلْتُ" 1 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ
أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ
عَلَى إحْرَامِهِ2 وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ نَحْوَ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهْدِ
وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ3.
قَوْلُهُ وَكَذَا وَقَعَ لِأَبِي مُوسَى اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ
طَرِيقِ طَارِقٍ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لِي
"أَحَجَجْتَ" فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ "بِمَا أَهْلَلْتَ" قُلْتُ
لَبَّيْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنْت4 الْحَدِيثُ.
حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَمِرُونَ فِي أَشْهُرِ
الْحَجِّ فَإِذَا لَمْ يَحُجُّوا مِنْ عَامِهِمْ ذَلِكَ لَمْ يُهْدُوا5
الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ يَتَمَتَّعُونَ وَزَادَ فِي
آخِرِهِ لَمْ يُهْدُوا شَيْئًا.
__________
1 أخرجه البخاري "4/201- الفتح" كتاب الحج: باب من أهلّ في زمن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كإهلال النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1558"، ومسلم "4/492- نووي"، كتاب الحج: باب
إهلال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهديه، حديث "213-
1250"، وأخرجه أحمد "3/185"، والترمذي "3/281"، كتاب الحج: باب "109"،
حديث "956".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه.
2 أخرجه البخاري "4/200، 201- فتح الباري"، كتاب الحج: باب من أهلّ في
زمن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كإهلال النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1557"، من حديث جابر.
3 تقدم حديث أنس قريباً، عند البخاري رقم "1558".
4 أخرجه البخاري "4/201- الفتح" كتاب الحج: باب من أهلّ في زمن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كإهلال النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "1559"، ومسلم "5/456- نووي"، كتاب الحج: باب
في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، حديث "154/1221".
وأخرجه أحمد "1/39"، والنسائي "5/154"، كتاب الحج: باب التمتع، حديث
"2738"، عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فذكره.
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "4/356"، كتاب الحج: باب المتمتع
بالعمرة إلى الحج.
(2/513)
3- بَابُ سُنَنِ الْإِحْرَامِ
992 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ
لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ6 التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَالْبَيْهَقِيُّ،
__________
6 أخرجه الترمذي "3/192، 193"، كتاب الحج: باب ما جاء في الاغتسال عند
الإحرام، حديث "830"، والدارقطني "2/220"، "22"، كتاب الحج، حديث "23"،
والبيهقي "5/32"، كتاب الحج: باب الغسل للإهلال، والطبراني في "الكبير"
"5/135"، رقم "4862"، وأخرجه الدارمي "2/31"، وابن خزيمة رقم "2595"،
قال الترمذي: حسن غريب، وكذا قال الدارقطني.
(2/513)
وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَسَّنَهُ
التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ الْعُقَيْلِيُّ وَرَوَى الْحَاكِمُ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ فَلَمَّا أَتَى ذَا
الْحُلَيْفَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ
فَلَمَّا اسْتَوَى بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ1
وَيَعْقُوبُ ضَعِيفٌ.
993 - حَدِيثُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ
نَفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْإِحْرَامِ مَالِكٌ فِي
الْمُوَطَّأِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ
أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِالْبَيْدَاءِ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "مُرْهَا
فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتُهِلَّ" 2 وَهَذَا مُرْسَلٌ وَقَدْ وَصَلَهُ
مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
نَفِسَتْ أَسْمَاءُ3 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ
الصَّحِيحُ قَوْلُ مَالِكٍ وَمَنْ وَافَقَهُ يَعْنِي مُرْسَلًا
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ4 وَهُوَ
مُرْسَلٌ أَيْضًا لِأَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ أَبِيهِ نَعَمْ
يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ أُمِّهِ لكن قِيلَ إنَّ
الْقَاسِمَ أَيْضًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ
مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ قَالَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ
حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ
عُمَيْسٍ
__________
1 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/447"، والبيهقي في "السنن الكبرى"
"5/33"، كتاب الحج: باب الغسل للإهلال، عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن
ابن عباس.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، فإن يعقوب بن عطاء ممن جمع أئمة
الإسلام حديثه ولم يخرجاه.
وقال البيهقي: يعقوب بن عطاء غير قوي.
2 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/322"، كتاب الحج: باب الغسل للإهلال، حديث
"1"، والنسائي "5/127"، كتاب الحج: باب الغسل للإهلال، حديث "2663".
3 أخرجه مسلم "2/869"، كتاب الحج: باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها
للإحرام، وكذا الحائض، حديث "109/1209"، وأبو داود "2/357"، كتاب
المناسك "الحج": باب الحائض تهل بالحج، حديث "1743"، وابن ماجه
"2/971"، كتاب المناسك: باب النفساء والحائض تهل بالحج، حديث "2911"،
والبيهقي "5/32"، كتاب الحج: جماع أبواب الإحرام والتلبية، باب الغسل
للإهلال، من طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه
عن عائشة، قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر فأمر رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبا بكر..."، الحديث، وقال البيهقي:
جوّده عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن وهو حافظ ثقة.
4 أخرجه النسائي "5/127، 128"، كتاب الحج: باب الغسل للإهلال، وابن
ماجه "2/972"، كتاب المناسك: باب النفساء والحائض تهل الحائض، حديث
"2912"، كلاهما من رواية خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن
سعيد أنه سمع القاسم بن محمد يحدث عن أبيه، عن أبي بكر فذكره، وفيه:
فأمره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يأمرها أن تغتسل
ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. وهذا أيضا
منقطع.
(2/514)
مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْنَعُ قال "اغتسلي واستثفري
بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي" الْحَدِيثُ1.
994 - حَدِيثُ "الْغُسْلِ لِدُخُولِ مَكَّةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ
أَمْسَكَ عَنْ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوًى ثُمَّ يُصَلِّي
بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ2 لَفْظُ
الْبُخَارِيِّ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ نَحْوُهُ.
995 - حَدِيثُ عَائِشَةَ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ غَيْرُهُ.
__________
1 تقدم حديث جابر في الحج.
2 أخرجه البخاري "4/225- الفتح" كتاب الحج: باب الاغتسال عند دخول مكة،
حديث "1573"، ومسلم نحوه "4/355- نووي" كتاب الحج: باب الصلاة في مسجد
ذي الحليفة، حديث "30/1188"، والنسائي "5/126"، كتاب الحج: باب التعريس
بذي الحليفة، رقم "2659"، وأخرجه الدارقطني "2/221"، كتاب الحج، حديث
"25"، بلفظ: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغتسل بـ "فخ"
قبل دخول مكة، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/33"، أن ابن عمر قال: إن
من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة.
3 أخرجه البخاري "3/396"، كتاب الحج: باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس
إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن، حديث "1539"، ومسلم "2/846"، كتاب
الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، حديث "33/1189"، وأبو داود
"2/358، 359"، كتاب المناسك "الحج": باب الطيب عند الإحرام، حديث
"1745"، والترمذي "3/259"، كتاب الحج: باب ما جاء في الطيب عند الإحلال
قبل الزيارة، حديث "917"، والنسائي "5/136، 137، 138"، كتاب الحج: باب
الطيب عند الإحرام، وابن ماجه "2/976"، كتاب المناسك: باب الطيب عند
الإحرام، حديث "2926"، ومالك "1/328"، كتاب الحج: باب ما جاء في الطيب
في الحج، حديث "17"، وابن الجارود "414"، والشافعي في "المسند" ص
"120"، والحميدي "1/104" رقم "210"، والدارمي "2/33"، كتاب الحج: باب
الطيب عند الإحرام، وأحمد "60/181، 186، 192، 200"، وابن خزيمة
"4/155"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/130"، كتاب الحج: باب
الطيب للمحرم، والبيهقي "5/134"، وابن طهمان في "مشيخته" "20، 160،
163"، والدارقطني "2/274"، من طريق القاسم عن عائشة به.
قال الترمذي حسن صحيح.
وأخرجه مسلم "2/846"، كتاب الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، حديث
"31/1189"، والنسائي "5/1360- 137"، كتاب المناسك: باب إباحة الطيب عند
الإحرام، والشافعي في "المسند" ص "120"، والحميدي "1/105"، رقم "211"،
والبيهقي "5/34"، وأبو يعلى "7/353"، رقم "4391"، من طريق الزهري عن
عروة عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لإحرامه وطيبته لإحلاله قبل أن يطوف بالبيت.
وأخرجه البخاري "10/382"، كتاب اللباس: باب ما يستحب من الطيب، حديث
"5928"، ومسلم "2/847"، كتاب الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام "36،
37/1189"، والنسائي "5/137- 138"، كتاب المناسك: باب الطيب عند
الإحرام، وأحمد "2/130"، والبيهقي "5/34"، من طريق عثمان بن عروة عن
أبيه عن عائشة قالت: كنت أطيب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لإحرامه بأطيب ما أجد. وهذا لفظ البخاري.
(2/515)
996 - حَدِيثُهَا كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي
مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
مُحْرِمٌ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ الطِّيبِ بَدَلَ الْمِسْكِ ومفارق بَدَلَ
مَفْرِقِ وَزَادَ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ
وَهُوَ مُحْرِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ
يُحْرِمَ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ
الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ.
تَنْبِيهٌ: الْوَبِيصُ2 بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ اللَّمَعَانُ.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَمْسَحَ الْمَرْأَةُ
يَدَيْهَا لِلْإِحْرَامِ بِالْحِنَّاءِ الشَّافِعِيُّ
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِنْ السُّنَّةِ
أَنْ تُدَلِّكَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا بِشَيْءٍ مِنْ الْحِنَّاءِ
عَشِيَّةَ الْإِحْرَامِ3 الْحَدِيثُ وَفِي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ
عُبَيْدٍ الرَّبَذِيُّ4 وَهُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَقَدْ أَرْسَلَهُ
الشَّافِعِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عُمَرَ.
997 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً بَايَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَتْ يَدَهَا فَقَالَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ أَيْنَ الْحِنَّاءُ أَبُو دَاوُد وَأَبُو يَعْلَى مِنْ
حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ
اللَّهِ بَايِعْنِي قَالَ لَا أُبَايِعُك حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْك
كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ5 وَفِي إسْنَادِهِ مَجْهُولَاتٌ ثَلَاثٌ
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوْمَأَتْ
امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ مَا أَدْرِي
أَيَدُ رَجُلٍ أَوْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَتْ بَلْ امْرَأَةٍ قَالَ لَوْ
كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ6 قَالَ
أَحْمَدُ فِي الْعِلَلِ هَذَا حَدِيثٌ
__________
1 أخرجه البخاري "3/396"، ومسلم "2/847"، كتاب الحج: باب الطيب للمحرم
عند الإحرام "39/1190" وأبو داود "1/544"، كتاب المناسك: باب الطيب عند
الإحرام "1746"، والنسائي "5/140"، وابن ماجه "2/977"، كتاب المناسك:
باب الطيب عند الإحرام "2928"، وأحمد "6/38، 2045"، وابن الجارود
"415"، وابن خزيمة "4/157"، والطيالسي "1378"، والحميدي "1/106"، رقم
"215"، والبيهقي "5/34"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/129- 130"
من طريق الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم.
2 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "5/146".
قال: الوبيص: البريق.
3 أخرجه البيهقي من طريق الشافعي في "السنن الكبرى" "5/48"، كتاب الحج:
باب تختضب قبل إحرامها وتمتشط بالطيب، والدارقطني "2/272"، رقم "168"،
قال البيهقي: وليس ذلك بمحفوظ.
4 قال أحمد: لا يكتب حديثه، وقال النسائي وغيره: ضعيف. وقال ابن معين:
ليس بشيء، وقال ابن سعد: ثقة وليس بحجة.
ينظر: "تهذيب الكمال" "3/1389"، و"التقريب" "2/276"، "علل أحمد"
"1/378"، و"الضعفاء" "4293"، "ميزان الاعتدال" "6/551- بتحقيقنا"، رقم
"8902".
5 أخرجه أبو داود "4/76"، كتاب الترجل: باب في الخضاب للنساء، حديث
"4165"
= 6 أخرجه أحمد "2/262"، وأبو داود "4/77"، كتاب الترجل: باب في الخضاب
للنساء، حديث "4166"، والنسائي "8/142"، كتاب الزينة: باب الخضاب
للنساء، حديث "5089"، من حديث صفية بنت عصمة عن عائشة به.
(2/516)
مُنْكَرٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي
الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ سَوْدَاءَ بِنْتِ عَاصِمٍ قَالَتْ أَتَيْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبَايِعُهُ فَقَالَ
اخْتَضِبِي فَاخْتَضَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَبَايَعْتُهُ1 وَرَوَى
الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تُبَايِعُهُ وَلَمْ تَكُنْ مُخْتَضِبَةً فَلَمْ يُبَايِعْهَا حَتَّى
اخْتَضَبَتْ2 وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ
الْفِهْرِيُّ وَفِيهِ لِينٌ وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ
طَرِيقِ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ الرَّمْلِيِّ عَنْ شُمَيْسَةَ بِنْتِ
نَبْهَانَ عَنْ مَوْلَاهَا مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ
الْفَتْحِ يُبَايِعُ النِّسَاءَ عَلَى الصَّفَا فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ
كَأَنَّ يَدَهَا يَدُ رَجُلٍ فَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهَا حَتَّى
ذَهَبَتْ فَغَيَّرَتْهَا بِصُفْرَةٍ3.
قَوْلُهُ وَحَيْثُ يُسْتَحَبُّ الِاخْتِضَابُ إنَّمَا يُسْتَحَبُّ
تَعْمِيمُ الْيَدِ دُونَ النَّقْشِ وَالتَّسْدِيدِ وَالتَّطْرِيفِ
فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن
التطريف هو أَنْ تَخْتَضِبَ الْمَرْأَةُ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ هَذَا
الْحَدِيثُ لَمْ أَجِدْهُ لَكِنْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي تَرْجَمَةِ
أُمِّ لَيْلَى امْرَأَةِ أَبِي لَيْلَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي
لَيْلَى قَالَتْ بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أن تختضب الغمس وتمتشط
بِالْغُسْلِ وَلَا نَقْحَلَ أَيْدِيَنَا مِنْ خِضَابٍ4 وَهَذَا لَا
يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ بَلْ حَدِيثُ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ
الْمُتَقَدِّمُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ فِيهِ لَغَيَّرْت
أَظْفَارَك يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ إلَّا أَنَّ الْمُصَنِّفَ نَظَرَ
إلَى الْمَعْنَى فِي حَالِ الْإِحْرَامِ خَاصَّةً لِأَنَّهَا إنَّمَا
أُمِرَتْ بِخَضْبِ يَدَيْهَا لِتَسْتُرَ بَشَرَتَهَا فَإِذَا
أَخَضَبَتْ طَرَفًا مِنْهَا لَمْ يَحْصُلْ تَمَامُ التَّسَتُّرِ
وَأَيْضًا فَفِي النَّقْشِ وَالتَّطْرِيفِ فِتْنَةٌ وَقَدْ أُمِرَتْ
بِالْكَشْفِ فِي الْإِحْرَامِ.
998 - حَدِيث "لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ
وَنَعْلَيْنِ" هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي
الْمُهَذَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ كَلَامِ
ابْنِ الْمُنْذِرِ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ بِغَيْرِ إسْنَادٍ
وَقَدْ بَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ فِي الْكَلَامِ
عَلَى الْمُهَذَّبِ وَوَهَمَ مَنْ عَزَاهُ إلَى التِّرْمِذِيِّ نَعَمْ
رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْأَوْسَطِ وَأَبُو عَوَانَةَ فِي
صَحِيحِهِ بِسَنَدٍ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ
"لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَلَا الْقُمُصَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا
الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ
__________
1 أخرجه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" كما في "مجمع الزوائد"
"5/175"، وقال: وفيه من لم أعرفه.
2 أخرجه البزار كما في "مجمع الزوائد" للهيثمي "5/175"، وقال رواه
البزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات.
3 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "5/175"، وعزاه
أيضا للبزار، قال: فيه شميتة ولم أعرفها، وبقية رجاله ثقات.
4أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "25/138"، رقم "344"، وذكره
الهيثمي في "مجمع الزوائد" "5/174"، وعزاه للطبراني في "الأوسط"
و"الكبير" بإسناد واحد على مرتين وقال: وفي إسناده من لا أعرفه.
(2/517)
زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزَارٍ
وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ
خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا إلَى الْكَعْبَيْنِ" 1
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي مُخْتَصَرِهِ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَهُ وَلَهُ شَاهِدٌ
عِنْدَ الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
انْطَلَقَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المدينة
بعد ما تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ
وَأَصْحَابُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْإِزَارِ
وَالْأَرْدِيَةِ يُلْبَسُ إلَّا الْمُزَعْفَرَ2.
حَدِيثُ "أَحَبُّ الثِّيَابِ إلَى اللَّهِ الْبِيضُ" سَبَقَ فِي
كِتَابِ الْجُمُعَةِ.
حَدِيثُ رَأَى عُمَرُ طَلْحَةَ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ.
999 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِذِي
الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرَمَ3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ
جَابِرٍ نَحْوَهُ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي
رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَرْكَبُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ
قَائِمَةً أَحْرَمَ ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ4 لَفْظُ الْبُخَارِيِّ
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَاجًّا فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ
رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَ فِي مَحَلِّهِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ
فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ5.
__________
1 أخرجه مالك "1/324، 325"، كتاب الحج: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب
في الإحرام، حديث "8"، والبخاري "3/401"، كتاب الحج: باب ما لا يلبس
المحرم من الثياب، حديث "1542"، ومسلم "2/834"، كتاب الحج: باب ما يباح
للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه، حديث
"1/1177"، وأبو داود "2/411"، كتاب المناسك "الحج": باب ما يلبس
المحرم، حديث "1824"، والترمذي "3/194، 195"، كتاب الحج: باب النهي عن
لبس القميص للمحرم، وابن ماجه "2/977"، كتاب المناسك: باب ما يلبس
المحرم من الثياب، حديث "2929"، وأحمد "2/3، 4، 29، 32ن 41، 54، 77،
119"، والدارمي "20/32"، كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب،
والطيالسي "1839"، وابن خزيمة "4/163- 164، 200" والدارقطني "2/230"،
والحميدي "2/281"، رقم "626"، وابن الجارود "416"، والطحاوي في "شرح
معاني الآثار" "2/134- 135"، والبيهقي "5/46، 49"، وأبو يعلى "9/304"،
رقم "5425"، وابن حبان "3789، 3792، 3793"، من طريق كثيرة عن ابن عمر.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
2 أخرجه البخاري "4/186، 1872- الفتح" كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم
من الثياب والأردية والأزر، حديث "1545".
3 تقدم حديث جابر الطويل، وهو عند مسلم برقم "1218".
4 أخرجه البخاري "4/196- الفتح" كتاب الحج: باب الإهلال مستقبل القبلة،
حديث "1554"، ومسلم "4/355- نووي" كتاب الحج: باب الصلاة في مسجد ذي
الحليفة، حديث "30/1188".
5 أخرجه أحمد في "المسند" "1/260، 372"، وأخرجه أبو داود "2/376"، كتاب
المناسك: باب في وقت الإحرام، حديث "1770"، والحاكم "1/451"، كتاب
المناسك، والبيهقي "5/37"، كتاب.........................=
(2/518)
1000 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ
يُهِلَّ حَتَّى انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ إهْلَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ
بِهِ رَاحِلَتُهُ2 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ أَنَسٍ نَحْوُهُ3
رَوَاهُ أَيْضًا وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ4 وَعَنْ
سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْفَرْعِ أَهَلَّ إذَا اسْتَوَتْ بِهِ
رَاحِلَتُهُ5 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ.
1001 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ6 أَصْحَابُ
السُّنَنِ،
__________
= الحج: باب من قال: يهل خلف الصلاة، وأحمد "1/260"، كلهم من طريق خصيف
بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن حبيرة، قال: قلت لعبد الله بن عباس:
عجيب لاختلاف أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في
إهلال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين أوجب، فقال:
إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حاجاً فلما صلى فذكره.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي: فقال:
خصيف الجزري غير قوي، وقد رواه الواقدي بإسناد له، عن ابن عباس إلا أنه
لا تنفع متابعة الواقدي.
وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري.
ضعفه أحمد وغيره.
وقال الحافظ: صدوق سيء الحفظ خلط بآخره.
ينظر: "المغني" "1/209"، و"التقريب" "1/244".
1 أخرجه البخاري "4/153- الفتح"، كتاب الحج: باب {يَأْتُوكَ رِجَالاً}
[الحج: 27] الآية، حديث "1514"، وفي باب من أهل حين استوت به راحلته،
حديث "1552" ومسلم "4/351- نووي"، كتاب الحج: باب الإهلال من حيث تنبعث
الراحلة، حديث "27/1187".
2 أخرجه البخاري "3/379"، كتاب الحج: باب قول الله تعالى: {يَأْتُوكَ
رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ،
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [الحج: 27]، حديث "1515"، من طريق عطاء
عنه أن إهلال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ذي الحليفة،
حين استوت به راحلته.
3 أخرجه البخاري "3/407"، كتاب الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح،
حديث "1546"، ومسلم "1/480"، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة
المسافرين وقصرها، حديث "11/69"، مختصرا، من رواية ابن المنكدر، عنه
قال: صلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمدينة أربعا،
وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته
واستوت به أهل.
وأخرجه أبو داود "2/375"، كتاب المناسك "الحج": باب في وقت الإحرام،
حديث "1773"، والترمذي "2/431"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في التقصير في
السفر، حديث "546"، والبيهقي "5/38"، كتاب الحج: باب من قال يهلّ إذا
انبعثت به راحلته.
4 تقدم قريبا.
5 أخرجه أبو داود "2/151"، كتاب المناسك "الحج": باب في وقت الإحرام،
حديث "1775"، والبزار كما في "البحر الزخار"، "بمسند" البزار "4/36،
37"، رقم "1198"، والحاكم في "المستدرك" "1/452"، قال الحاكم: صحيح على
شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
6 تقدم حديث ابن عباس قريبا وبهذا اللفظ أخرجه الترمذي "3/173"، كتاب
الحج: باب ما جاء متى أحرم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟،
حديث "819"، والنسائي "5/162"، كتاب الحج: باب العمل في الإهلال، حديث
"2755"، وقد تقدم الكلام على خصيف وهو الجزري.
(2/519)
وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا مِنْ
حَدِيثِهِ وَفِي إسْنَادِهِ خُصَيْفٌ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
قَوْلُهُ حَمَلَ طَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ اخْتِلَافَ الرِّوَايَةِ
عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَادَ
التَّلْبِيَةَ عِنْدَ انْبِعَاثِ الدَّابَّةِ فَظَنَّ مَنْ سَمِعَ
أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَبَّى.
قُلْتُ هَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ فِي
حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ
وَقَدْ حَاضَتْ "افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا
تَطُوفِي بِالْبَيْتِ" مُتَّفَقٌ مِنْ حَدِيثِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي
الْحَيْضِ.
حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يُلَبِّي فِي حَجِّهِ إذَا لَقِيَ رَكْبًا أَوْ عَلَا أَكَمَةً أَوْ
هَبَطَ وَادِيًا وَفِي إدْبَارِ الْمَكْتُوبَةِ وَآخِرِ اللَّيْلِ
هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُهَذَّبِ وَبَيَّضَ لَهُ
النَّوَوِيُّ وَالْمُنْذِرِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي
تَخْرِيجِهِ لِأَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةٍ فِي فَوَائِدِهِ بِإِسْنَادٍ لَهُ إلَى
جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُلَبِّي إذَا لَقِيَ ركبا1 فَذَكَرَهُ وَفِي إسْنَادِهِ
مَنْ لَا يُعْرَفُ.
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ
يُلَبِّي رَاكِبًا وَنَازِلًا وَمُضْطَجِعًا2 وَرَوَى ابْنُ أَبِي
شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ كَانَ السَّلَفُ
يَسْتَحِبُّونَ التَّلْبِيَةَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ فِي دُبْرِ
الصَّلَاةِ وَإِذَا هَبَطُوا وَادِيًا أَوْ عَلَوْهُ وَعِنْدَ
الْتِقَاءِ الرِّفَاقِ وَعِنْدَ خَيْثَمَةَ نَحْوُهُ وَزَادَ "وَإِذَا
اسْتَقَلَّتْ بِالرَّجُلِ رَاحِلَتُهُ".
1002 - حَدِيثُ "أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي
فَيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ" 3 مَالِكٌ فِي
__________
1 ينظر: "المجموع شرح المهذب" للنوي "7/253".
2 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/234"، كتاب الحج: باب التلبية في كل حال،
والبيهقي في "السنن الكبرى"، "5/43"، كتاب الحج: باب التلبية في كل
حال، وما يستحب من لزومها.
3 أخرجه مالك "1/334"، كتاب الحج: باب رفع الصوت بالإهلال "34"، وأبو
داود "3/405"، كتاب المناسك: باب كيف التلبية، "1814"، والنسائي
"5/162"، كتاب الحج: باب رفع الصوت بالإهلال، والترمذي "3/191"، كتاب
الحج: باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية "829"، وابن ماجه "2/975"،
كتاب المناسك: باب رفع الصوت بالتلبية "2922"، وأحمد "4/56"، والشافعي
في "المسند" "1/306"، كتاب الحج: باب فيما يلزم المحرم عند تلبية
الإحرام "794"، والدارمي "2/34"، كتاب الحج: باب رفع الصوت عند تلبية
الإحرام "794"، والحميدي "2/377"، رقم "853"، والبخاري في "التاريخ
الكبير" "4/150"، وابن خزيمة "4/173"، رقم "2625، 2627"، وابن حبان
"6/42"، رقم "3791"، والحاكم "1/450"، وابن الجارود رقم "434"، والبغوي
في "شرح السنة" "4/31- 32- بتحقيقنا" من طريق عبد الله بن أبي بكر بن
محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن
أبيه.............................=
(2/520)
الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ
وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ خَلَّادِ
بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ
صَحِيحٌ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ
زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَلَا يَصِحُّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا
الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ وَأَمَّا ابْنُ حِبَّانَ فَصَحَّحَهُمَا
وَتَبِعَهُ الْحَاكِمُ وَزَادَ رِوَايَةً ثَالِثَةً مِنْ طَرِيقِ
الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن حَنْطَبٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ1.
وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي
وَأَمَرَنِي أَنْ أُعْلِنَ التَّلْبِيَةَ2 وَتَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ
رَفْعَ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ
صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ
بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ
رَكْعَتَيْنِ وَسَمِعْتهمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا3 وَرَوَى
ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى
تُبَحَّ أَصْوَاتُهُمْ4.
1003 - حَدِيثُ "أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ" 5
التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ
__________
= قال الترمذي: حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن
زيد بن خالد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا يصح
والصحيح هو خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد
الأنصاري ا?.
والذي أشار إليه الترمذي وهو حديث خلاد بن السائب عن زيد بن خالد.
أخرجه أحمد "5/192"، وابن ماجه "975"، كتاب المناسك: باب رفع الصوت
بالتلبية، "2923"، وابن خزيمة "4/174"، رقم "2628"، والحاكم "1/450"،
وابن حبان "6/43- الإحسان" رقم "3792"، والبيهقي "5/42"، من طريق
المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني
عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أتاني جبريل
فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا" وصحح الحاكم.
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/42"، كتاب الحج: باب رفع الصوت
بالتلبية، وأخرجه الحاكم "1/450"، كتاب المناسك: من طريق المطلب بن عبد
الله بن حنطب عن أبي هريرة به.
قال الحاكم: هذه الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلل واحد منها الآخر، فإن
السلف رضي الله عنهم كان يجتمع عندهم الأسانيد لمتحد واحد كما يجتمع
عند الآن، ولم يخرج الشيخان هذا الحديث.
2 أخرجه أحمد في "المسند" "1/321".
3 أخرجه البخاري "4/190- فتح الباري" كتاب الحج: باب باب رفع الصوت
بالإهلال، حديث "1548".
4 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" "3/373"، رقم "15057".
5 أخرجه الترمذي "3/189"، كتاب الحج: باب ما جاء في فضل التلبية
والنحر، حديث "827"، وابن ماجه "2/975"، كتاب المناسك: باب رفع الصوت
بالتلبية، حديث "2924"، والدارمي "2/31"، كتاب المناسك: باب أي الحج
أفضل؟، وأبو يعلى "1/108- 109" رقم "117"، والبيهقي "5/42"، كتاب الحج:
باب رفع الصوت بالتلبية، والحاكم "1/451"، كلهم من طريق محمد بن أبي
فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن
أبي بكر الصديق قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أي العمل أفضل؟ قال: "العج والثج" .
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه
الذهبي..............................=
(2/521)
حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَاسْتَغْرَبَهُ التِّرْمِذِيُّ
وَحَكَى الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَقَالَ الْأَشْبَهُ
بِالصَّوَابِ رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ
عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ عَنْ
أَبِي بَكْرٍ وَقَالَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مَنْ
قَالَ فِيهِ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ يَرْبُوعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَقَدْ أَخْطَأَ
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ أَهْلُ النَّسَبِ مَنْ قَالَ سَعِيدُ
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ فَقَدْ وَهَمَ وَإِنَّمَا هُوَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ1 أَشَارَ إلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ
وَوَصَلَهُ أَبُو الْقَاسِمِ فِي "التَّرْغِيبِ والترهيب"،
__________
= قال الترمذي: حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي
فديك عن الضحاك عن عثمان ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن
يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه
غير هذا الحديث. وروى أبو نعيم ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك
عن الضحاك عن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع
عن أبيه عن أبي بكر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأخطأ
فيه ضرار.
قال أبو عيسى: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل من قال "في
هذا الحديث" عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه
فقد أخطأ.
وقال سمعت محمداً يقول: وذكرت له حديث ضرار بن صرد عن ابن أبي فديك
فقال: هو خطأ، فقلت: قد رواه غيره عن ابن أبي فديك أيضاً مثل روايته
فقال: لا شيء، إنما رووه عن ابن أبي فديك ولم يذكروا فيه سعيد بن عبد
الرحمن ورأيته يضعف ضرار بن صرد ا?.
قال الزيلعي في "نصب الراية" "3/34- 35": وهذه الرواية التي خطأها أحمد
والبخاري هي عند ابن أبي شيبة في "مسنده" فقال: حدثنا محمد بن عمر
الواقدي ثنا: ربيعة عن عثمان والضحاك جميعاً عن محمد بن المنكدر عن
سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق سئل رسلو الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث، وذكر شيخنا الذهبي في "ميزانه"
عبد الرحمن بن يربوع فقال: ما روى عنه سوى عبد ابن المنكدر وهذا غلط
فإن البزار قال في "مسنده" عقيب ذكره هذا الحديث عن عبد الرحمن بن
يربوع قديم حدث عنه عطاء بن يسار ومحمد بن المنكدر وغيرهما وأظن أن
الذي أوقع الذهبي في ذلك كون المزي في كتابه لم يذكر راوياً عنه غير
ابن المنكدر وكثيرا ما وقع له مثل ذلك في كتبه، والله أعلم. وقال
الدارقطني في كتاب "العلل": هذا حديث يرويه محمد بن المنكدر واختلف عنه
فرواه ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد
الرحمن بن يربوع عن أبي بكر، وقال ضرار بن صرد عن ابن أبي فديك عن
الضحاك عن ابن المنكدر، وقال سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه.
ورواه الواقدي عن ربيعة بن عثمان والضحاك جميعاً عن محمد بن المنكدر عن
سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال
الواقدي أيضا: عن المنكدر عن محمد عن أبيه عن عب الرحمن بن سعيد بن
يربوع عن جبير بن الحويرث عن أبي بكر والقول الأول أشبه بالصواب وقال
أهل النسب: إنه عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ومن قال سعيد بن عبد
الرحمن فقد وهم ا?.
وللحديث شواهد كثيرة من حديث ابن مسعود وجابر وابن عمر.
1 أشار إليه الترمذي "3/181"، كتاب الحج: باب ما جاء في التلبيد
والنحر، حديث "728"، قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر.
(2/522)
وَإِسْنَادُهُ خطأ وراويه مَتْرُوكٌ وَهُوَ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي
فَرْوَةَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ1 بْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ ابْنُ
الْمُقْرِي فِي مُسْنَدِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ رِوَايَتِهِ عن قيس بن
مسلم عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْهُ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي
شَيْبَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمِنْ طَرِيقِ
أَبِي أُسَامَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ.
1004 - حَدِيثُ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ2
الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
قَوْلُهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا "لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ
وَسَعْدَيْكَ" الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ
ذَكَرَ الزِّيَادَةَ عَنْ عُمَرَ3
قَوْلُهُ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أنه إذَا رَأَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ قَالَ "لَبَّيْكَ إنَّ الْعَيْشَ
عَيْشُ الْآخِرَةِ" ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ
مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا قَالَ
"لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ" قَالَ "إنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ
الْآخِرَةِ" 4 وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ
__________
1 أخرجه أبو حنيفة في "مسنده" رقم "223" عن قيس بن مسلم عن طارق بن
شهاب عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "أفضل الحج العج والثج" وأخرجه أبو يعلى "9/19"، رقم
"5069"، حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا أبو أسامة حدثنا: أبو حنيفة
به.
وذكره الهيثمي في "المجمع" "3/227"، وقال: رواه أبو يعلى وفيه رجل
ضعيف.
2 أخرجه مالك "1/33"، كتاب الحج: باب العمل في الإهلال، حديث "28"،
والبخاري "3/408"، كتاب الحج: باب التلبية، حديث "1549"، ومسلم
"2/841"، كتاب الحج: باب التلبية وصفتها ووقتها، حديث "118419"، وأبو
داود "2/404"، كتاب المناسك: باب كيف التلبية، حديث "1812"، والترمذي
"3/187"، كتاب الحج: باب ما جاء في التلبية، حديث "825"، والنسائي
"5/160"، كتاب الحج: باب كيف التلبية، وابن ماجه "2/974"، كتاب
المناسك: باب التلبية، حديث "2918"، والشافعي "1/203"، كتاب الحج:
الباب الرابع فيما يلزم المحرم عند تلبسه بالإحرام، حديث "789"، وأحمد
"2/48"، والطيالسي "1/211"، كتاب الحج والعمرة: باب ما جاء في التلبية،
وصفتها ومدتها، حديث "1015"، والدارمي "2/34"، كتاب المناسك: باب في
التلبية، وابن الجارود ص "153"، باب المناسك، حديث "433"، والطحاوي في
"شرح معاني الآثار" "2/124"، كتاب مناسك الحج: باب التلبية كيف هي،
والبيهقي "5/44"، كتاب الحج: باب كيف التلبية، والحميدي "2/291- 292"،
والطبراني في "المعجم الصغير" "1/87"، وابن خزيمة "4/171"، رقم "2621،
2622"، وابن حبان رقم "3804- الإحسان"، وأبو نعيم في "الحلية" "8/196"،
والخطيب في "تاريخ بغداد" "3/72- 6/45"، من طرق نافع، عن ابن عروبة،
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه البخاري "10/373"، كتاب اللباس: باب التلبيد "5915"، ومسلم
"2/842"، كتاب الحج: باب التلبية وصفتها ووقتها، حديث "21/1184"،
والنسائي "5/159"، كتاب الحج: باب كيف التلبية "2747"، والبيهقي
"5/44"، من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر به.
وأخرجه أحمد "2/3، 79"، وأبو يعلى "10/57" رقم "5692"، والطبراني في
"الصغير" "10/51- 52"، من طرق عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله
بن عمر به.
3 أخرجه مسلم "4/345، 346- نووي"، كتاب الحج: باب التلبية وصفتها
ووقتها، حديث "21-1184".
4 أخرجه ابن خزيمة "4/260"، حديث "2831"، والحاكم "1/465"، كتاب
المناسك، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/45"، كتاب الحج: باب كيف
التلبية، من حديث داود عن عكرمة عن ابن عباس قال الحاكم: قد احتج
البخاري بعكرمة واحتج مسلم بداود، وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه.
(2/523)
مَنْصُورٍ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا قَالَ نَظَرَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مَنْ حَوْلَهُ وَهُوَ
وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ فَقَالَ فَذَكَرَهُ.
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُظْهِرُ مِنْ التَّلْبِيَةِ
"لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ" الْحَدِيثُ قَالَ حَتَّى إذَا كَانَ
ذَاتَ يوم الناس يَصْرِفُونَ عَنْهُ كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ مَا هُوَ
فِيهِ فَزَادَ فِيهَا "لَبَّيْكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ" 1.
قَوْلُهُ رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي التَّلْبِيَةِ "لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا
تَعَبُّدًا وَرِقًّا" 2 الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَذَكَرَ
الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَسَاقَهُ
بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا وَرَجَّحَ وَقْفَهُ.
1005 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ
اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنْ
النَّارِ3 الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَفِيهِ
صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ أَبُو وَاقِدٍ
اللَّيْثِيُّ وَهُوَ مَدَنِيٌّ ضَعِيفٌ وَأَمَّا إبْرَاهِيمُ بْنُ
أَبِي يَحْيَى الرَّاوِي عَنْهُ فَلَمْ يَنْفَرِدُ بِهِ بَلْ تَابَعَهُ
عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُمَوِيِّ أَخْرَجَهُ
الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ.
1006 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا
أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِأُشْنَانٍ وَخِطْمِيٍّ"4،
__________
1 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/304"، رقم "792"، والبيهقي في "السنن
الكبرى" "5/45"، كتاب الحج: باب كيف التلبية، عن مجاهد مرسلاً.
2 أخرجه البزار كما في "مجمع الزوائد" "3/226"، وقال الهيثمي: رواه
البزار مرفوعاً وموقوفاً ولم يسم شيخه في المرفوع.
3 أخرجه الشافعي "1/307"، كتاب الحج: باب فيما يلزم المحرم عند تلبيسه
بالإحرام، حديث "797"، والدارقطني "2/238"، كتاب الحج: باب المواقيت،
حديث "11"، والبيهقي "5/46"، كتاب الحج، باب ما يستحب من القول في أثر
التلبية، والطبراني في "الكبير" "4/85"، رقم "3721"، كلهم من طريق صالح
بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه به، والحديث ذكره
الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/227"، وقال: وفيه صالح بن محمد بن زائدة
وثقه أحمد وضعفه خلق، وقال النووي في "المجموع" "../256"، وصالح بن
محمد هذا ضعيف صرح بضعفه الجمهور وقال أحمد: لا أرى به بأسا.
4 أخرجه الدارقطني في "سننه" "2/226"، كتاب الحج: حديث "41"، من حديث
محمد بن عقيل عن عروة عن عائشة به.
وينظر: جواز غسل المحرم رأسه بالخطمي في: "الأم" للشافعي "2/213"،
"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/304"، "فتح الوهاب" للشيخ
زكريا "1/152"، "الحاوي" للماوردي "4/122"، "روضة الطالبين" "2/409"،
"بدائع الصنائع" "2/140"، "المبسوط" "4/124"، "الهداية" "1/139"، "شرح
فتح القدير" "2/350"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "2/399"،
"الاختيار" "1/145"، "المغني" لابن قدامة "5/118"، "كشاف القناع"
"2/424"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "3/460"، "بداية
المجتهد" لابن رشد "1/297"، "نيل الأوطار" "5/10"، "هداية السالك"
"2/606".
(2/524)
الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ ثَوْبَيْنِ مَصْبُوغَيْنِ
وَهُوَ حَرَامٌ فَقَالَ أَيُّهَا الرَّهْطُ إنَّكُمْ أَئِمَّةٌ
يُقْتَدَى بِكُمْ فَلَا يَلْبَسُ أَحَدُكُمْ مِنْ هَذِهِ الثِّيَابِ
الْمُصَبَّغَةَ فِي الْإِحْرَامِ1 مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ
نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ يُحَدِّثُ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ
اللَّهِ ثَوْبًا مَصْبُوغًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَأَتَمَّ مِنْهُ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يُلَبِّي الطَّائِفُ
لَمْ أَرَهُ هَكَذَا لكن عند البيهقي [بإسناد]2 عَنْ مَالِكٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُلَبِّي
وَهُوَ يَطُوفُ حَوْلَ الْبَيْتِ3 وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ
ذَلِكَ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ
قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ لَبَّى وَفِي
الْبَيْهَقِيّ أَيْضًا وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ سُئِلَ عطاء متى يقع الْمُعْتَمِرُ
التَّلْبِيَةَ فَقَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ إذَا دَخَلَ الْحَرَمَ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حِين يَمْسَحَ الْحَجَرَ4.
__________
1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/326"، كتاب الحج: باب لبس الثياب المصبغة
في الإحرام، حديث "10"، من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما فذكره.
2 سقط في ط.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/43"، كتاب الحج: باب من استحب
ترك التلبية في طواف القدوم، عن ابن شهاب عن ابن عمر به.
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/104" كتاب الحج: باب لا يقطع
المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف، وابن أبي شيبة في "المصنف" "3/259"،
رقم "14005".
(2/525)
4- بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَبَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ إلَى
آخِرِهَا
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ
ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا إلَى عَرَفَةَ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا لَكِنَّهُ
الْوَاقِعُ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ
بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إلَّا بَاتَ
بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ الحديث تقدم.
1006 - مكرر حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنْ
الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عُمَرَ وَلَهُ أَلْفَاظٌ.
وَفِي الْبَابِ عِنْدَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ6.
__________
5 أخرجه البخاري "4/226- الفتح" كتاب الحج: باب من أين يدخل مكة؟، حديث
"1575"، ومسلم "5/6- نووي"، كتاب الحج: باب استحباب دخول مكة من الثنية
العليا, حديث "223-1257"، والنسائي "5/200"، كتاب الحج: من أين يدخل
مكة؟ حديث "2865"، وأحمد "2/16"، وابن خزيمة "2/8"، كتاب الحج: باب
جماع أبواب دخول مكة، وابن حبان "9/216، 217- الإحسان"، رقم "3908".
6 أخرجه البخاري "4/227- الفتح" كتاب الحج: باب من أين يخرج من مكة؟،
حديث "1577"، ومسلم "5/6- نووي" كتاب الحج: باب استحباب دخول مكة من
الثنية العليا، حديث "224 1258"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/71".
(2/525)
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا رَأَى
الْبَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ "اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا
الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ
مِنْ شَرَفِهِ وَعِظَمِهِ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوْ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا
وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا" 1 الْبَيْهَقِيُّ
مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الشَّامِيِّ
عَنْ مَكْحُولٍ بِهِ مُرْسَلًا وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ وَأَبُو سَعِيدٍ
هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبِ كَذَّابٌ وَرَوَاهُ
الْأَزْرَقِيُّ فِي تَارِيخِ مَكَّةَ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ أَيْضًا
وَفِيهِ مَهَابَةً وَبِرًّا فِي الْمَوْضِعَيْنِ2 وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ
الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَتَعَقَّبَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ
الْبِرَّ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ الْبَيْتِ وَأَجَابَ النَّوَوِيُّ
بِأَنَّ مَعْنَاهُ أَكْثِرْ بِرَّ زَائِرِيهِ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ
مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ
سَمِعْتُ ابْنَ قِسَامَةَ يَقُولُ "إذَا رَأَيْت الْبَيْتَ فَقُلْ
اللَّهُمَّ زِدْهُ" فذكره سَوَاءً وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي
مُرْسَلِ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ3 مَرْفُوعًا وَفِي إسْنَادِهِ
عَاصِمُ الْكُوزِيُّ4 وَهُوَ كَذَّابٌ وَأَصْلُ هَذَا الْبَابِ مَا
رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان فَذَكَرَهُ5 مِثْلَ
مَا أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ إلَّا أَنَّهُ قَالَ وَكَرِّمْهُ بَدَلَ
وَعَظِّمْهُ وَهُوَ مُعْضِلٌ فِيمَا بَيْنَ ابْنِ جُرَيْجٍ
وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّافِعِيُّ
بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَهُ لَيْسَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ
الْبَيْتِ شَيْءٌ فَلَا أَكْرَهُهُ وَلَا أَسْتَحِبُّهُ قَالَ
الْبَيْهَقِيُّ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى الْحَدِيثِ
لِانْقِطَاعِهِ.
قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُضِيفَ إلَيْهِ "اللَّهُمَّ أَنْتَ
السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ"
يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ قُلْت رَوَاهُ ابْنُ الْمُغَلِّسِ عَنْ
هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
__________
1 أخرجه البيهقي "5/73"، كتاب الحج: باب القول عند رؤية البيت، من طريق
الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول مرسلا.
2 رواه الأزرقي في "تاريخ مكة" كما ذكر السيوطي في "الدر المنثور"
"1/132"، وعزاه له، ولابن أبي شيبة.
3 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" "3/201، 202"، رقم "3053"، وذكره
الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/241"، وعزاه للطبراني في "الكبير"
و"الأوسط" وقال: فيه عاصم بن سليمان الكوزي، وهو متروك.
4 هو عاصم بن سليمان أبو شعيب التميمي الكوزي البصري.
قال ابن عدي: يعد ممن يضع الحديث.
وقال النسائي: متروك.
وقال الدارقطني: كذاب.
وقال ابن حبان: لا يجوز كتب الحديث عنه إلا تعجباً.
وقال الفلاس: كان يضع.
ينظر: "المغني" "1/320"، "الجرح والتعديل" "4/344"، "الضعفاء
والمتركين" "2/68"، "ميزان الاعتدال" "4/4- بتحقيقنا"، ترجمة "4052".
5 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/339"، كتاب الحج: باب فيما يلزم الحاج
بعد الدخول لمكة، حديث "874"، في "الأم" "2/252"، كتاب الحج: باب القول
عند رؤية البيت، ومن طريق البيهقي في "السنن الكبرى" "5/73" من طريق
سعيد بن سالم عن ابن جريج به.
(2/526)
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا
نَظَرَ إلَى الْبَيْتِ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك
السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ كَذَا قَالَ هُشَيْمٌ
وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ لَهُ عَنْ ابْنِ
عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَلَمْ يَذْكُرْ عُمَرَ
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ
بْنِ طَرِيفٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَعْقُوبَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيِّبِ قَالَ سَمِعْت مِنْ عُمَرَ يَقُولُ كَلِمَةً مَا بَقِيَ
أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ سَمِعَهَا غَيْرِي سَمِعْته يَقُولُ إذَا رَأَى
الْبَيْتَ1 فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ.
قَوْلُهُ وَيُؤْثَرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إنَّا كُنَّا نَحِلُّ
عُقْدَةً وَنَشُدُّ أُخْرَى إلَى آخِرِهِ الشَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ
مَنْ مَضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَذَكَرَهُ.
1007 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ "لَقَدْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ سَبْعُونَ نَبِيًّا كُلُّهُمْ
خَلَعُوا نِعَالَهُمْ مِنْ ذِي طُوًى تَعْظِيمًا لِلْحَرَمِ"
الطَّبَرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ
الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى رَفَعَهُ لَقَدْ مَرَّ
بِالصَّخْرَةِ مِنْ الرَّوْحَاءِ سَبْعُونَ نَبِيًّا حُفَاةً
عَلَيْهِمْ الْعَبَاءُ يَؤُمُّونَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ فِيهِمْ
مُوسَى2 قَالَ الْعُقَيْلِيُّ أَبَانُ لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ
وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
"كَانَتْ الْأَنْبِيَاءُ يَدْخُلُونَ الْحَرَمَ مُشَاةً حُفَاةً
وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَيَقْضُونَ الْمَنَاسِكَ حُفَاةً مُشَاةً"3
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ
حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ فَقَالَ "لَقَدْ مَرَّ بِهَذِهِ الْقَرْيَةِ
سَبْعُونَ نَبِيًّا ثِيَابُهُمْ الْعَبَاءُ وَنِعَالُهُمْ الْخُوصُ"
فَقَالَ أَبِي هَذَا مَوْضُوعٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ4 وَرَوَى أَحْمَدُ
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/73"، كتاب الحج: باب القول عند
رؤية البيت، من طريق ابن عيينة عن إبراهيم بن طريف عن حميد بن يعقوب
سمع ابن المسيب يقول: سمعت عمر رضي الله عنه.
قال البيهقي: قال العباس: قلت ليحيى: من إبراهيم بن طريف هذا؟ قال:
يمامي، قلت: فمن حميد بن يعقوب هذا؟ قال: روى عنه يحيى بن سعيد
الأنصاري.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير" كما عزاه له البيهقي في "مجمع الزوائد"
"3/223"، كتاب الحج: باب التواضع في الحج، وعزاه أيضاً لأبي يعلى،
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" "1/36"، ترجمة "19" أبان الرقاشي، من حديث
أبي موسى قال الهيثمي: ويزيد الرقاشي فيه كلام، وقال العقيلي: لم يصح
حديثه.
3 أخرجه ابن ماجه "2/980"، كتاب المناسك: باب دخول الحرم، حديث "2939"،
قال: حدثنا أبو كريب: ثنا إسماعيل بن صبيح، ثنا: مبارك بن حسان أبو عبد
الله، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عباس، فذكره قال البوصيري
في "الزوائد" "3/17"، هذا إسناد فيه مقال، مبارك بن حسان، وإن وثقه ابن
معين فقد قال فيه النسائي: ليس بالقوي.
وقال أبو داود: منكر الحديث، وقال ابن حبان في "الثقات": يخطئ ويخالف،
وقال الأزدي: متروك... انتهى.
وإسماعيل ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد ثقات.
4 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم "2/120"، رقم "1852".
(2/527)
لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي
عُسْفَانَ قَالَ "يَا أَبَا بَكْرٍ لَقَدْ مَرَّ هُودُ وَصَالِحٌ عَلَى
بَكَرَاتٍ حُمْرٍ خُطُمُهَا اللِّيفُ وَأُزُرُهُمْ الْعَبَاءُ
وَأَرْدِيَتُهُمْ النِّمَارُ يُلَبُّونَ نَحْوَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ"
1 وفي إسناده ربيعة بْنُ صَالِحٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَوْرَدَهُ
الْفَاكِهِيُّ فِي أَوَائِلِ أَخْبَارِ مَكَّةَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ.
1008 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ إلَّا
مُحْرِمًا"2 الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِهِ نَحْوَهُ وَإِسْنَادُهُ
جَيِّدٌ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا3 مِنْ وَجْهَيْنِ
ضَعِيفَيْنِ وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ طَلْحَةَ عَنْ
عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ
بِغَيْرِ إحْرَامٍ إلَّا الْحَطَّابِينَ وَالْعَمَّالِينَ وَأَصْحَابَ
مَنَافِعِهَا"4 وَفِيهِ طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو وَفِيهِ ضَعْفٌ وَرَوَى
الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي
الشَّعْثَاءَ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَرُدُّ مَنْ جَاوَزَ
الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ5.
1009 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ
الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلْنَا مَعَهُ مِنْ بَابِ
بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ النَّاسُ بَابَ بَنِي
شَيْبَةَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ إلَى الْمَدِينَةِ مِنْ بَابِ
الْحَزْوَرَةِ وَهُوَ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِينَ6 وَفِي إسْنَادِهِ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ
رَوَيْنَاهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ يَدْخُلُ
الْمُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ باب بني شيبة وخرج مِنْ بَابِ مَخْزُومٍ إلَى
الصَّفَا7.
__________
1 أخرجه أحمد في "المسند" "1/232"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"
"3/223"، وعزاه لأحمد، وقال: وفيه زمعة بن صالح وفيه كلام، وقد وثق.
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/177"، كتاب الحج: باب دخول مكة
بغير إدارة ولا عمرة، عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: ما
يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام.
3 ينظر: "الكامل" لابن عدي "6/273".
4 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "3/209"، كتاب الحج: باب من كره أنه
يدخل مكة بغير إحرام، حديث "13517".
5 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/287"، كتاب الحج: باب في مواقيت الحج
والعمرة الزمانية والمكانية، رقم "852"، والبيهقي في "السنن الكبرى"
"5/30" كتاب الحج: باب من مرّ بالميقات يريد حجاً أو عمرة فجاوزه غير
محرم ثم أحرم دونه، عن ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن
عباس... فذكره.
6 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/241"، و"مجمع
البحرين" "3/224"، رقم "1719".
قال الهيثمي: وفيه مروان بن أبي مروان.
قال السليماني: فيه نظر، وبقية رجاله رجال الصحيح.
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/72"، كتاب الحج: باب دخول المسجد
من بني شيبة.
قال البيهقي: وهذا إسناد جيد.
(2/528)
1010 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ
فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ
بِالْبَيْتِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ[مطولاً]2.
1011 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ غَيْرَ مُحْرِمٍ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ
جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ
مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ
إحْرَامٍ3 وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ4 بِلَفْظٍ غَيْرِ
هَذَا وَسَيَأْتِي فِي الْخَصَائِصِ.
حَدِيثُ "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ" الْحَدِيثَ
تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْأَحْدَاثِ.
1012 - حَدِيثُ "لَوْلَا حَدَثَانُ قَوْمِك بِالشِّرْكِ لَهَدَمْت
الْبَيْتَ وَلَبَنَيْته عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ فَأَلْصَقْته
بِالْأَرْضِ وَجَعَلْت لَهُ بَابَيْنِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا"5
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَلَهُ
__________
1 أخرجه البخاري "4/278- الفتح" كتاب الحج: باب من طاف بالبيت إذا قدم
مكة... حديث "1614، 1615"، ومسلم "4/478، 479- نووي"، كتاب الحج: باب
ما يلزم من طاف البيت وسعي، حديث "190- 1235"، وأخرجه ابن خزيمة
"4/207"، حديث "2699"، وابن حبان "9/117- الإحسان"، رقم "3808"،
والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/77"، كتاب الحج: باب تعجيل الطواف
بالبيت حين يدخل مكة.
2 سقط في ط.
3 أخرجه مسلم "5/142- نووي" كتاب الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام،
حديث "451- 1358"، وأخرجه أبو داود "4/54"، كتاب اللباس: باب في
العمائم، حديث "4076"، وابن ماجه "2/942"، كتاب الجهاد باب لبس العمائم
في الحرب، حديث "2822"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "7/59"، كتاب
النكاح: باب دخول الحرم بغير إحرام والقتل فيه، من حديث أبي الزبير عن
جابر بن عبد الله الأنصاري، فذكره.
4 أخرجه البخاري "4/536- الفتح" كتاب جزاء الصيد: باب دخول الحرم ومكة
بغير إحرام، حديث "1846"، ومسلم "5/141- نووي" حديث "450- 1357"،
وأخرجه أحمد "3/109، 164"، والحميدي "2/509"، رقم "1212"، والترمذي
"4/202"، كتاب الجهاد: باب ما جاء في "المختصر"، حديث "1693"، والنسائي
"5/200"، كتاب الحج: باب دخول مكة بغير إحرام، حديث "2867"، وابن حبان
"9/34- الإحسان" رقم "3719"، والبيهقي "7/59".
5 أخرجه مالك "1/363"، كتاب الحج: باب ما جاء في بناء الكعبة، حديث
"104"، والبخاري "8/2170"، كتاب التفسير: باب قول الله تعالى: {وَإِذْ
يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}
[البقرة: 127]، حديث "4484"، ومسلم "2/969"، كتاب الحج: باب نقض الكعبة
وبناؤها، حديث "399/1333"، والنسائي "5/214، 215"، كتاب الحج: باب
الكعبة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/185"، كتاب مناسك الحج: باب
ما يستلم من الأركان في الطواف، وأحمد "6/176، 177"، كلهم من طريق
مالك، عن سالم بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه
أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة.
وللحديث طرق أخرى عن عائشة:
فأخرجه البخاري "1/271"، كتاب العلم: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن
يقصر فهم بعض الناس... حديث "126"، والترمذي "3/522- 523 تحفة" أبواب
الحج: باب ما جاء في ذكر الكعبة، حديث "876"، من طريق أبي إسحاق عن
الأسود بن يزيد أن ابن الزبير قال له: حدثني بما كانت تفضي إليك أم
المؤمنين يعني عائشة فقال: حدثتني أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لها: "لولا أن قومك .............=
(2/529)
عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ كَثِيرَةٌ مُتَنَوِّعَةٌ مِنْهَا لِمُسْلِمٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَتْنِي خَالَتِي عَائِشَةُ
قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا
عَائِشَةَ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَك حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ لَهَدَمْت
الْكَعْبَةَ فَأَلْزَقْتُهَا بِالْأَرْضِ وَجَعَلْت لَهَا بَابَيْنِ
بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَزِدْت فِيهَا سِتَّةَ
أَذْرُعٍ مِنْ الْحَجَرِ فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حِينَ
بَنَتْ الْكَعْبَةَ" .
قَوْلُهُ لَمَّا اسْتَوْلَى الْحَجَّاجُ هَدَمَهُ وَأَعَادَهُ عَلَى
الصُّورَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا الْيَوْمَ انْتَهَى وَهَذَا يُوهِمُ
أَنَّهُ هَدَمَ الْجَمِيعَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا هَدَمَ
الشِّقَّ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ
الْأَزْرَقِيُّ وَالْفَاكِهِيُّ وَسِيَاقُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ
عَطَاءٍ يَقْتَضِيهِ وَفِي آخِرِهِ فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إلَى
الْحَجَّاجِ أَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ وَأَمَّا مَا
زَادَ فِيهِ مِنْ الْحَجَرِ فَرُدَّهُ إلَى بِنَائِهِ وَسُدَّ الْبَابَ
الَّذِي فَتَحَهُ فنقضه وأعاد إلَى بِنَائِهِ1.
قَوْلُهُ وَيَجْعَلُ الْبَيْتَ عَلَى يَسَارِ الطَّائِفِ وَيُحَاذِي
الْحَجَرَ بِجَمِيعِ الْبَدَنِ كَذَلِكَ طَافَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَقَالَ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" مُسْلِمٌ عَنْ
جَابِرٍ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ
مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا2 وَلَهُ
عَنْ جَابِرٍ أَيْضًا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ
__________
= حديثو عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين فلما مللك ابن
الزبير هدمها وجعل لها بابين" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه البخاري "3/513- 514"، كتاب الحج: باب فضل مكة وبنيانها "1584"،
ومسلم "2/973"، كتاب الحج: باب جدر الكعبة بابها "405/1333"، والطيالسي
"1/215- منحة"، رقم "1041"، والنسائي "5/215"،كتاب المناسك، والدارمي
"2/54"، كتاب المناسك: باب الحجر من البيت من طريق الأسود بن يزيد عن
عائشة.
وأخرجه البخاري "3/514"، كتاب الحج: باب فضل مكة وبنيانها "1585"،
ومسلم "2/967"، كتاب الحج: باب نقض الكعبة وبنيانها، حديث "398/1333"،
وأحمد "6/57"، والنسائي: "5/215"، كتاب المناسك: باب في بناء الكعبة،
من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة
ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشاً حين بنت الكعبة استقصرت ولجعلت
لها خلفا" .
وأخرجه البخاري "3/514"، كتاب الحج: باب فضل مكة وبنيانها، حديث
"1586"، والنسائي "5/214"، كتاب الحج: باب بناء الكعبة من طريق يزيد بن
رومان عن عروة عن عائشة به.
وأخرجه أحمد "6/180"، ومسلم "2/969- 970"، كتاب الحج: باب نقض الكعبة
وبنائها وأبو يعلى "8/92"، رقم "4628"، وابن خزيمة "4/335"، رقم
"3019"، من طريق سعيد بن ميناء عن عبد اله بن الزبير قال: حدثتني خالتي
"يعني عائشة" قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض
وجعلت لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً" .
1 ينظر:رواية مسلم "5/100-نووي" كتاب الحج: باب نقض الكعبة وبنائها،
حديث "402- 1333".
2 أخرجه مسلم "5/11- نووي" كتاب الحج: باب استحباب الرمل في الطواف
والعمرة، حديث "235-1263"، والترمذي "3/202، 203"، كتاب الحج: باب ما
جاء في كيف الطواف، حديث "856"، وباب ما جاء في الرمل من الحجر إلى
الحجر، حديث "857"، والنسائي نحوه "5/235"، كتاب الحج: باب القول بعد
ركعتي الطواف، حديث "2961"، من حديث جابر.
(2/530)
يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ
فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ1
وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا عَنِّي
مَنَاسِكَكُمْ" 2 بِلَفْظِ الْأَمْرِ قُلْت وَأَمَّا الْمُحَاذَاةُ
فَلَمْ أَرَهَا صَرِيحَةً.
1013 - حَدِيثُ عَائِشَةَ نَذَرْتُ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي
الْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلِّي فِي الْحَجَرِ "فَإِنَّ سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنْهُ فِي الْبَيْتِ"
لَمْ أَرَهُ بِلَفْظِ النَّذْرِ وَفِي السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ عَنْهَا
قَالَتْ كُنْت أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ
فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي
فَأَدْخَلَنِي فِي الْحَجَرِ فَقَالَ لِي "صَلِّي فِيهِ إنْ أَرَدْتِ
دُخُولَ الْبَيْتِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنْهُ" 3 الْحَدِيثَ
وَتَقَدَّمَتْ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهَا
وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ.
قَوْلُهُ وَلَوْ اتَّسَعَتْ خُطَّةُ الْمَسْجِدِ واتسع الْمَطَافُ
وَقَدْ جَعَلَتْهُ الْعَبَّاسِيَّةُ أَوْسَعَ مِمَّا كَانَ فِي عَهْدِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى وَقَدْ نَسَبَ
الرَّافِعِيُّ فِي هَذَا إلَى الْقُصُورِ فَإِنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ
وَسَّعَاهُ كَمَا رَوَاهُ الْأَزْرَقِيُّ وَالْفَاكِهِيُّ مِنْ طُرُقٍ
ثُمَّ زَادَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ ثُمَّ زَادَهُ الْوَلِيدُ وَكُلُّ
هَؤُلَاءِ قَبْلَ الْعَبَّاسِيِّينَ لَكِنْ عِنْدَ التَّأَمُّلِ لَا
يُرَدُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى عِبَارَةِ الرَّافِعِيِّ.
1014 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ
سَبْعًا وَقَالَ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" أَمَّا الطَّوَافُ
فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ4 وَالْبَاقِي
تَقَدَّمَ قَرِيبًا.
1015 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا
فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
__________
1 أخرجه أحمد "3/318"، ومسلم "2/943"، كتاب الحج: باب استحباب رمي جمرة
العقبة يوم النحر، الحديث "310/1297"، وأبو داود "2/495"، كتاب
المناسك: باب في رمي الجمار، الحديث "1980"، والنسائي "5/270"، كتاب
المناسك: باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم، وابن ماجه "2/1006"،
كتاب المناسك: باب الوقوف بجمع، حديث "3023"، والترمذي "3/234"، كتاب
الحج: باب ما جاء في الإفاضة من عرفات "886"، مختصرا.
وابن خزيمة "4/277- 278"، وأبو يعلى "4/111" رقم "2147"، وقال الترمذي:
هذا حديث حسن صحيح.
من حديث جابر بن عبد الله.
2 ينظر: السابق.
3 أخرجه أحمد "6/92"، وأبو داود "2/214"، كتاب المناسك "الحج": باب في
الحجر، حديث "2028"، والترمذي "3/216"، كتاب الحج: باب ما جاء في
الصلاة في الحجر، حديث "876"، والنسائي "5/219"، كتاب الحج: باب الصلاة
في الحجر، حديث "2919"، وابن خزيمة "4/335"، حديث "3018".
4 أخرجه البخاري "4/269- الفتح" كتاب الحج: باب استلام الحجر الأسود
حين تقدم مكة أول ما يطوف، ويرمل ثلاثاً، حديث "1603"، ومسلم "5/10-
النووي" كتاب الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، حديث "230-
1261"، من حديث ابن عمر.
5 أخرجه البخاري "3/477"، كتاب الحج: باب طاف بالبيت إذا قدم مكة، قبل
أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصفا، حديث "1616"، ومسلم
"2/920"، كتاب الحج: باب...................=
(2/531)
1016 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا
صَلَّى بَعْدَ الطَّوَافِ رَكْعَتَيْنِ تَلَا قَوْله تَعَالَى:
{وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} [البقرة: 125]
مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ1 وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ
بَعْدَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ وَكَذَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ
فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيِّ.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ في حديث
الأعرابي "لا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ" تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الصِّيَامِ.
1017 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فِي الْأُولَى {قُلْ يَا أَيُّهَا
الْكَافِرُونَ} [الكافرون:1] وَفِي الثَّانِيَةِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ} [الاخلاص:1]2 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَلَى شَكٍّ فِي
وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ.
1018 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ
رَاكِبًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي
حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ
وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ4.
__________
= استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وفي الطواف الأول من الحج: حديث
"231/1261"، من حديث ابن عمر "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كان إذا طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة
أطواف ويمشي أربعاً، ثم يصلي سجدتين".
وأخرج نحوه النسائي "5/225" حديث "2930" عن ابن عمر.
وأخرجه أبو داود "2/443" كتاب المناسك "الحج" باب الطواف الواجب حديث
"1881" وأحمد "1/304" من حديث ابن عباس: "أن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدم مكة, وهو يشتكي فطاف على راحلته, كلما أتى على
الركن استلم الركن بمحجن, فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين".
1 تقدم حديث جابر، في صفة حج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وهو عند مسلم برقم "1218".
2 أخرجه مسلم في حديث حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
السابعة، وأخرجه الترمذي "3/212"، كتاب الحج: باب ما جاء ما يقرأ في
ركعتي الطواف، حديث "869"، والنسائي "5/236"، كتاب الحج: باب القراءة
في ركعتي الطواف، حديث "2963"، والبيهقي "5/99"، كتاب الحج: باب ركعتي
الطواف.
3 أخرجه البخاري "3/552"، كتاب الحج: باب استلام الركن بالمحجن، حديث
"1607"، ومسلم "2/926"، كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره،
حديث "253/1272"، وأبو داود "1/578"، والنسائي "5/233"، كتاب المناسك:
باب من استلم الركن بمحجنه، حديث "2948"، وابن الجارود في "المنتقى"
رقم "463"، وابن خزيمة "4/240"، رقم "2780"، والبيهقي "5/99"، كتاب
الحج، والبغوي في "شرح السنة" "4/70- بتحقيقنا" كلهم من طريق الزهري عن
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف بالبيت على راحلته واستلم الركن بمحجنه.
4 أخرجه مسلم "2/926"، كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير، وغيره،
واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، حديث "254/1273"، وأبو داود "2/442،
443"، كتاب المناسك "الحج": باب الطواف راكباً، من حديث جابر، قال:
"طاف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالبيت وبالصفا
والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس
وليشرف ويسألون فإن الناس عشوه".
(2/532)
وَفِي الْبَابِ عَنْ1 عَائِشَةَ وَأَبِي2 الطُّفَيْلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ
وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ3 عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَعَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ4 فِي عِلَلِ الْخَلَّالِ وَرَوَيْنَاهُ فِي
جُزْءِ الْحَوْرَانِيِّ وَفَوَائِدِ تَمَّامٍ وغير ذلك.
1019 - قوله وكان أَكْثَرُ طَوَافِهِ مَاشِيًا وَإِنَّمَا رَكِبَ فِي
حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَيَسْتَفْتُونَهُ أَمَّا
قَوْلُهُ كَانَ أَكْثَرُ طَوَافِهِ مَاشِيًا فَلِمَا ثَبَتَ فِي
مُسْلِمٍ أَنَّهُ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ وَرَمَلَ ثَلَاثًا5 وَأَمَّا
بَاقِيهِ فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ6 وَرَوَى أَحْمَدُ
وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا طَافَ رَاكِبًا لِشَكْوَى عَرَضَتْ لَهُ7
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَقَدْ أَنْكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَفِي
رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ
يُصْرَفَ عَنْهُ النَّاسُ8.
1020 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ
الْبُكَاءِ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
دَخَلْنَا مَكَّةَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى فَأَتَى النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَنَاخَ
رَاحِلَتَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ
فَاسْتَلَمَهُ وَفَاضَتْ
__________
1 أخرجه مسلم "5/23- نووي" كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره،
حديث "256- 1274"، وأخرجه النسائي "5/224"، كتاب الحج: باب الطواف
بالبيت على الراحلة، حديث "2928"، والبيهقي "5/100"، كتاب الحج: باب
الطواف راكبا.
2 أخرجه مسلم "5/ 23، 24- نووي" كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير
وغيره، حديث "257- 1275"، وأبو داود "2/176"، كتاب الحج: باب الطواف
الواجب، حديث "1879"، وابن ماجه "2/983"، كتاب المناسك: باب من استلم
الركن بمحجنه، حديث "2949"، وأخرجه أحمد "5/454"،وابن خزيمة "4/241"
حديث "2783"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/99"، والبغوي في "شرح
السنة" "4/70- بتحقيقنا" من طريق معروف بن خرّيوذ عن أبي الطفيل،
فذكره.
3 أخرجه أبو داود "2/176"، كتاب المناسك: باب الطواف الواجب، حديث
"1878"، وابن ماجه "2/982، 983"، كتاب المناسك: باب من استلم الركن
بمحجنه، حديث"2947"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/101"، كتاب الحج:
باب الطواف راكباً، من حديث صفية بنت شيبة.
4 أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/247"، كتاب الحج: باب الطواف
راكباً، وعزاه للبزار، وقال: وفيه اثنان لم أجد من ترجمهما.
5 أخرجه مسلم "5/11- نووي" كتاب الحج: باب الرمل في الطواف والعمرة،
حديث "235- 1263"، وقد تقدم.
6 أخرجه مسلم "5/23- نووي"، كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير
وغيره، حديث "254- 1263".
7 أخرجه أحمد "1/214"، وأبو داود "2/177"، كتاب الحج: باب الطواف
الواجب، حديث "1881"، وأخرجه عبد بن حميد ص "209"، رقم "612".
8 أخرجه مسلم "5/23- نووي"، كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير
وغيره، حديث "256- 1274"، والنسائي "5/224"، حديث "2928"، مختصراً ولم
يذكر موضع الشاهد، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/100"، كتاب الحج: باب
الطواف راكبا.
(2/533)
عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ1 الْحَدِيثُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عُمَرَ2.
1021 - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالرُّكْنِ
إنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي
رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُك
مَا قَبَّلْتُك ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَبَّلَهُ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ
حَدِيثِهِ وَاللَّفْظُ
__________
1 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/455"، كتاب المناسك، والبيهقي في
"السنن الكبرى" "5/74"، كتاب الحج: باب تقبيل الحجر، قال الحاكم: صحيح
على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
2 أخرجه الحاكم "1/454"، كتاب المناسك، من حديث محمد بن عون عن نافع عن
ابن عمر رضي الله عنهما قال: استقبل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الحجر واستلمه ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاً، فالتفت فإذا
عمر يبكي، فقال: "يا عمر ههنا تسكب العبرات" ، وكذا أخرجه ابن خزيمة
"4/212" رقم "2712"، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
ووافقه الذهبي.
3 حديث عمر بن الخطاب وقوله حين بلغ الحجر الأسود: "إنما أنت حجر ولولا
أني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبلك ما قبلتك".
هذا الحديث ورد من طرق كثيرة عن عمر بن الخطاب موصولاً وورد عنه أيضاً
مرسلاً كما سيأتي.
فأخرجه البخاري "3/462"، كتاب الحج: باب ما ذكر في الحجر الأسود، حديث
"1597"، ومسلم "2/925- 926"، كتاب الحج: باب استحباب تقبيل الحجر
الأسود في الطواف، حديث "251/1270"، وأبو داود "2/577"، والنسائي
"5/227"، كتاب الحج: باب تقبيل الحجر، والترمذي "3/507- تحفة" أبواب
الحج: باب ما جاء في تقبيل الحجر، حديث "862"، وأحمد "1/76"، والبيهقي
"5/74"، والبغوي في "شرح السنة" "5/68- بتحقيقنا" من طريق عباس بن
ربيعة.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه مسلم "2/925"، كتاب الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في
الطواف، حديث "248/1270"، والنسائي في "الكبرى" "2/400"، كتاب الحج:
باب تقبيل الحجر رقم "3919"، وابن الجارود "452"، وابن خزيمة "5/212"،
رقم "2711"، من طريق ابن وهب عن يونس وعمرو بن الحارث عن الزهري عن
سالم عن أبيه أنه حدثه قال: قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: أما والله
لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يقبلك ما قبلتك.
وأخرجه البخاري "3/555"، كتاب الحج: باب تقبيل الحجر، حديث "1610"، من
طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر.
وأخرجه مسلم "2/925"، كتاب الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في
الطواف، حديث "249/1270"، والدارمي "2/52- 53"، كتاب المناسك: باب في
تقبيل الحجر من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر،
وأخرجه مسلم "2/925"، كتاب الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في
الطواف، حديث "250/1270"، وابن ماجه "2/981"، كتاب المناسك: باب استلام
الحجر، حديث "2943"، والنسائي في "الكبرى" "2/400"، كتاب الحج: باب
تقبيل الحجر رقم "3918"، وأحمد "1/35"، والحميدي "1/7"، رقم "9"،
والطيالسي "1/216- منحة" رقم 1045"، من طريق عاصم الأحول عن عبد الله
بن سرجس قال: رأيت الأصلع "يعني عمر بن الخطاب" يقبل الحجر ويقول:
والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وإنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني
رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبلك ما قبلتك،
واللفظ لمسلم.
ولفظ ابن ماجه والحميدي: رأيت الأصيلع بالتصغير.
وأخرجه مسلم "2/925"، كتاب الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في
الطواف، حديث "252/1271"، والنسائي "5/227"، كتاب الحج: باب استلام
الحجر الأسود، وأحمد "1/39"، والطيالسي "1/216- منحة" رقم "1044"، وأبو
يعلى "1/169"، رقم "189"، والبيهقي "5/74"، من
طريق...........................=
(2/534)
لِمُسْلِمٍ دُونَ قَوْلِهِ فِي آخِرِهِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَبَّلَهُ
وَلَهُ عِنْدَهُمَا طُرُقٌ وَالزِّيَادَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ ثُمَّ
تَقَدَّمَ فَقَبَّلَهُ رَوَاهَا الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ عَنْ عُمَرَ1 فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُطَوَّلًا وَفِيهِ
قِصَّةٌ لِعَلِيٍّ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ
وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
1022 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ
الْأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ2 الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ
هَذَا الْوَجْهِ مَوْقُوفًا هَكَذَا وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
__________
= سويد بن غفلة قال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول: إني لأقبلك
وإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بك حفياً.
وأخرجه الدارمي "2/53"، كتاب الحج: باب في تقبيل الحجر والطيالسي
"1/215- منحة" "1043"، وابن خزيمة "4/213"، رقم "2714"، والحاكم
"1/455"، والبيهقي "5/74" من طريق جعفر بن عبد الله بن عثمان قال: رأيت
محمد بن عباد بن جعفر يستلم الحجر ثم يقبله ويسجد عليه فقلت له: ما
هذا؟ فقال: رأيت خالك عبد الله بن عباس يفعله ثم قال: رأيت عمر فعله ثم
قال: إني لأعلم أنك حجر لكني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يفعل هذا.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه أيضا ابن
خزيمة.
وأخرجه البزار "2/23- كشف" وأبو يعلى "1/192" رقم "219"، من طريق جعفر
بن محمد المخزومي قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه
وقال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويسجد عليه وقال: رأيت رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعله.
قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/244"، وقال: رواه أبو يعلى بإسناد
وفي أحدهما جعفر بن محمد المخزومي وهو ثقة وفيه كلام وبقية رجاله رجال
الصحيح.
وللحديث طرق أخرى عند أبي يعلى.
فأخرجه "1/191- 192"، من طريق ابن أبي ليلى عطاء عن يعلى بن أمية عن
عمر به.
وأخرجه أيضاً "1/193"، من طريق هشام بن حبيش الأشقر عنه وهشام بن حبيش
ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" "9/53"، وقال: لم يرو عنه إلا
ابنه حزام ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وأخرجه مالك "1/264- تنوير"، كتاب الحج: باب تقبيل الركن الأسود في
الاستلام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر، قال ابن عبد البر: هذا
الحديث مرسل وهو يستند من وجوه صحاح منها طريق الزهري عن سالم عن أبيه
وذكر البزار: أن هذا الحديث رواه عن عمر مسنداً أربعة عشر رجلا.
وفي الباب عن أبي بكر الصديق:
أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني في "العلل" كما في "تحفة الأحوذي"
"3/507"، عنه أنه وقف عند الحجر ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا
تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يقبلك ما قبلتك.
1 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/457"، كتاب المناسك، من طريق أبي
هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: حججنا مع عمر بن
الخطاب رضي الله عنه، فذكره بقصته لعلي، وفي آخره: فقال عمر: أعوذ
بالله أن أعيش في قولم لست فيهم يا أبا الحسن.
قال الذهبي: أبو هارون ساقط.
2 أخرجه الشافعي في "مسنده" "1/342"، رقم "882"، والبيهقي في "السنن
الكبرى" "5/75"، كتاب الحج: باب السجود عليه، من طريق الشافعي عن سعيد
عن ابن جريج، عن أبي جعفر عن ابن عباس فذكره موقوفا.
(2/535)
رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ
مَرْفُوعًا1 وَرَوَاهُ أبو داود والطيالسي وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ
خُزَيْمَةَ وَأَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ السُّكْن
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
ابْنُ السَّكَنِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي حُمَيْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ حُمَيْدِيٌّ
وَقَالَ الْبَزَّارُ مَخْزُومِيٌّ وَقَالَ الْحَاكِمُ هُوَ ابْنُ
الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْت
مُحَمَّدَ بن عباد بْنَ جَعْفَرٍ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَسَجَدَ عَلَيْهِ
ثُمَّ قَالَ رَأَيْت خَالَك ابْنَ عَبَّاسٍ يُقَبِّلُهُ وَيَسْجُدُ
عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
يُقَبِّلُهُ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ2 هَذَا هُوَ لَفْظُ
الْحَاكِمِ وَوَهَمَ فِي قَوْلِهِ إنَّ جَعْفَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
هُوَ ابْنُ الْحَكَمِ فَقَدْ نَصَّ الْعُقَيْلِيُّ عَلَى أَنَّهُ
غَيْرُهُ وَقَالَ فِي هَذَا فِي حَدِيثِهِ وَهْمٌ وَاضْطِرَابٌ3.
1023 - حَدِيثُ: ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ
وَالْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ وَلَا يَسْتَلِمُ
الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
بِأَلْفَاظٍ لَيْسَ فِيهَا فِي كُلِّ طَوْفَةٍ5 وَهِيَ عِنْدَ أَبِي
دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ بِلَفْظِ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ
الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ وَلِلْحَاكِمِ بِلَفْظِ
كَانَ إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ مَسَحَ أَوْ قَالَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ
وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ طَوَافٍ6.
قَوْلُهُ قَالَ الْأَئِمَّةُ لَعَلَّ الْفَرْقَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ
الْيَمَانِيِّينَ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ دُونَ الشَّامِيِّينَ
انْتَهَى وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ
عُمَرَ.
__________
1 أخرجه الحاكم "1/473"، كتاب المناسك: باب السجود على الحجر، من طريق
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين عن عكرمة عن ابن عباس به.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ومن طريق ابن أبي
حسين أخرجه البيهقي "5/75"، كتاب الحج: باب السجود عليه - أي الحجر
الأسود- وقال: وابن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين.
2 أخرحه أبو داود الطيالسي "1/215- منحة المعبود" رقم "1043"، والدارمي
"2/53"، كتاب الحج: باب في تقبيل الحجر، وابن خزيمة "4/213"، رقم
"2714"، والحاكم في "المستدرك" "1/455"، والبيهقي في "السنن الكبرى"
"5/74"، كتاب الحج: باب السجود عليه.
3 ينظر: "الضعفاء" للعقيلي "1/183"، ترجمة "228"، جعفر بن عبد البر بن
عثمان بن حميد القرشي الحميدي.
4 أخرجه البخاري "270- فتح الباري"، كتاب الحج: باب الرمل في الحج
والعمرة، حديث "1606"، ومسلم "5/18- نووي" كتاب الحج: باب استلام
الركنين، حديث "245- 1268"، بلفظ: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني
والحجر، فرأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستلمهما،
في شدة ولا رخاء، وكذا أخرجه النسائي "5/232"، حديث "2952، 2953"،
والبيهقي "5/76".
5 أخرجه أبو داود "2/176"، كتاب المناسك: باب استلام الأركان، حديث
"1876"، والنسائي "5/231"، كتاب الحج: باب استلام الركنين في كل طواف،
حديث "2947"، وأخرجه كلذلك بهذا اللفظ البيهقي في "السنن الكبرى"
"5/76"، كتاب الحج: باب استلام الركن اليماني بيده.
6 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/456"، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه،
من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما.
(2/536)
1024 - حَدِيثُ أَبِي الطُّفَيْلِ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ
وَيَسْتَلِمُ بِمِحْجَنٍ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ مُسْلِمٌ وَأَبُو
دَاوُد وَهَذَا لَفْظُهُ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ
الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ1.
تَنْبِيهٌ: الْمِحْجَنُ: عَصًى مَحْنِيَّةُ الرَّأْسِ2.
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ3 فِي
ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ
إيمَانًا بِك وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِك وَوَفَاءً بِعَهْدِك
وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّك لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَقَدْ
ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ4 وَقَدْ بَيَّضَ
لَهُ الْمُنْذِرِيُّ والنووي وخرجه ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ
نَاجِيَةٍ بِسَنَدٍ لَهُ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ
أَبِي نَجِيحٍ قَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ
نَقُولُ إذَا اسْتَلَمْنَا قَالَ قُولُوا "بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ
أَكْبَرُ" إيمَانًا بِاَللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِمَا جَاءَ بِهِ
مُحَمَّدٌ5 قُلْت وَهُوَ فِي الْأُمِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ
ابْنِ جُرَيْجٍ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي
الْأَوْسَطِ وَالدُّعَاءِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ
إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ6
وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ أَيْضًا
أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَلِمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ
إيمَانًا بِك وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِك وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّك
ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثُمَّ يَسْتَلِمُهُ7 وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي
مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي
الْأَوْسَطِ وَالدُّعَاءِ عَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ
أَنَّهُ كَانَ إذَا مَرَّ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَرَأَى عَلَيْهِ
زِحَامًا اسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ قَالَ "اللَّهُمَّ إيمَانًا
بِك وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِك وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّك8" 9.
__________
1 تقدم تخريج حديث أبي الطفيل قريباً.
2 قال ابن الأثير في "النهاية" "1/347": المحجن: عصاً معقَّفَة الرأس
كالصولجان.
3 في الأصل: يقرأ.
4 ينظر: "المهذب" "8/41- المجموع للنووي".
5 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/255"، كتاب الحج: باب ما يقال عند استلام
الركن، من طريق سعيد عن ابن جريج كما ذكر الحافظ.
6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/79"، كتاب الحج: باب ما يقال عند
استلام الركن، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/242"، وعزاه لأحمد،
وقال: ورجاله رجال الصحيح.
7 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "4/136"، ترجمة محمد بن مهاجر، رقم
"1695"، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/243"، وفي "مجمع البحرين"
"3/227"، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، وقال: رجاله رجال الصحيح.
8 في ط: لنبيك.
9 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/79"، كتاب الحج: باب ما يقال عند
استلام الركن، والطبراني في "الأوسط" كما أورد ذلك الهيثمي في "مجمع
الزوائد" "3/243"، و"مجمع البحرين" 3/226" رقم "1723"، وقال الهيثمي:
فيه الحارث، وهو ضعيف، وقد وثق.
(2/537)
1025 - قَوْلُهُ وَيَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ
{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} [البقرة: 201] الْآيَةُ
هَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ كَذَلِكَ
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ
الْأَسْوَدِ {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} 1 الْآيَةُ
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.
قَوْلُهُ وَيَقُول إذَا انْتَهَى إلَى الرُّكْنِ الْعِرَاقِيِّ
"اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِك مِنْ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ
وَالشِّقَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ" هَكَذَا ذَكَرَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ
لَهُ مُسْتَنَدًا وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا2 لَكِنْ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِمَا عِنْدَ
الرُّكْنِ وَلَا بِالطَّوَافِ.
1026 - قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الطَّوَافِ
بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ الدُّعَاءِ الَّذِي لَمْ يُؤْثَرْ
وَالدُّعَاءُ الْمَسْنُونُ أَفْضَلُ مِنْهَا تَأَسِّيًا بِرَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ
الدُّعَاءِ الْمَسْنُونِ قَدْ وَرَدَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ مِنْهَا
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ الْمُتَقَدِّمِ وَمِنْهَا
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ
"اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ
وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ" 3 رَوَاهُ ابْنُ
مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَلِابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ
طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ إلَّا بِسُبْحَانَ
اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ
أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ مُحِيَتْ عَنْهُ
عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ
عَشْرُ دَرَجَاتٍ" 4 وَإِسْنَادُهُ
__________
1 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/260"، كتاب الحج: باب القول في الطواف،
وفي ترتيب المسند للشافعي "1/347"، رقم "898"، وأحمد "3/411"، وعبد
الرزاق في "مصنفه""5/50، 51" رقم "8963"، وأبو داود "2/179"، كتاب
المناسك: باب الدعاء في الطواف، حديث "1892"، والنسائي في "الكبرى"
"2/2403"، رقم "3934"، وابن خزيمة برقم "2721"، والحاكم في "المستدرك"
"1/455"، والبيهقي "5/84"، وابن حبان "9/134- الإحسان" رقم "3826".
2 حديث أبي هريرة بلفظ: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كان يدعو يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء
الأخلاق" .
أخرجه أبو داود "2/91"، كتاب الصلاة: باب في الاستعاذة، حديث "1546"،
والنسائي "8/264"، كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من الشقاق والنفاق
وسوء الأخلاق، حديث "5471"، وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب"
"3/399"، وعزاه لأبي داود والنسائي، وقال النووي في "الأذكار" رقم
"1023"، بإسناد ضعيف.
3 أخرجه بهذا اللفظ عن ابن عباس ابن خزيمة "4/217"، رقم "2728"،
والحاكم في "المستدرك" "1/455"، كتاب المناسك.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ فإنهما لم يحتجا بسعيد
بن زيد أخي حماد بن زيد.
4 أخرجه ابن ماجه "2/985، 986"، كتاب المناسك: باب فضل الطواف، حديث
"2957"، عن حميد بن أبي سوية عن ابن هشام عن عطاء بن أبي رباح عن أبي
هريرة.
قال البوصيري في "الزوائد" "3/19": هذا إسناد ضعيف، حميد قال فيه ابن
عدي أحاديثه غير محفوظة، وقال الذهبي: مجهول.
وقال المزي في "الأطراف": هكذا وقع عند ابن ماجه حميد بن أبي سوية،
والصحيح: حميد بن أبي سويد.
(2/538)
ضَعِيفٌ وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا "إنَّ اللَّهَ وَكَّلَ
بِالْحَجَرِ سَبْعِينَ مَلَكًا فَمَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إنِّي
أَسْأَلُك الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
رَبّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوا آمِينَ" 1.
1027 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ لِعُمْرَةِ الزِّيَارَةِ قَالَتْ
قُرَيْشٌ إنَّ أَصْحَابَ محمد قد وهنتم حُمَّى يَثْرِبَ فَأَمَرَهُمْ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّمَلِ
وَالِاضْطِبَاعِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُمْ فَفَعَلُوا
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ وَلَفْظُهُمَا قَدِمَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ
مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ
إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ
وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً فَجَلَسُوا بِمَا يَلِي الْحَجَرَ
وَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ
لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ هَؤُلَاءِ
الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ هَؤُلَاءِ
أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا2 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد إنَّ
هَؤُلَاءِ أَجَلْدُ مِنَّا3 وَلَهُ كَانُوا إذَا تَغَيَّبُوا مِنْ
قُرَيْشٍ مَشَوْا ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ تَقُولُ
قُرَيْشٌ كَأَنَّهُمْ الْغِزْلَانُ4 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ
فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَى مَا قَالُوا فَأَمَرَهُمْ
بِذَلِكَ5.
وَأَمَّا الِاضْطِبَاعُ فَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد أَيْضًا مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا
بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرِدْيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ثُمَّ
قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ الْيُسْرَى6 وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ
هَذَا الْوَجْهِ "وَاضْطَبَعُوا"7.
تَنْبِيهٌ: لَمْ أَقِفْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ عَلَى الِاضْطِبَاعِ
بِصِيغَةِ الْأَمْرِ.
1028 - حَدِيثُ عُمَرَ فِيمَ الرَّمَلُ الْآنَ وَقَدْ نَفَى اللَّهُ
الشِّرْكَ وَأَهْلَهُ وَأَعَزَّ الْإِسْلَامَ أَلَا إنِّي لَا
__________
1 ينظر: السابق.
2 أخرجه البخاري "8/296- فتح الباري"، كتاب المغازي: باب عمرة القضاء،
حديث "4256"، ومسلم "5/13- نووي" كتاب الحج: باب استحباب الرمل في
الطواف والعمرة، حديث "240/1266"، وأبو داود "2/178"، كتاب المناسك
"الحج": باب في الرمل، حديث "1886"، والنسائي "5/230، 231"، كتاب الحج:
باب العلة التي من أجلها سعى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بالبيت، حديث "2945"، وأخرجه أحمد "1/290" وبان خزيمة "4/215"، رقم
"2720"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/82"، كتاب الحج: باب كيف كان
بدو الرمل، من حديث ابن عباس.
3 ينظر: السابق.
4 أخرجه أبو داود "2/179"، رقم "1889".
5 أخرجه أحمد في "المسند" "1/290- 295".
6 أخرجه أبو داود "2/177"، كتاب المناسك "الحج": باب الاضطباع في
الطواف، حديث "1884"، وأخرجه أحمد في "المسند" "1/306"، والبيهقي في
"السنن الكبرى" "5/79"، كتاب الحج: باب الاضطباع للطواف، عن سعيد بن
جبير عن ابن عباس، فذكره.
7 أخرجه الطبراني في "الكبير" "10/ 327، 328" رقم "10629، 10630"،
والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/79"، كتاب الحج: باب الاضطباع للطواف،
من حديث ابن عباس.
(2/539)
أُحِبُّ أَنْ أَدَعَ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 ابْنُ مَاجَهْ
وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَسْلَمَ
مَوْلَى عُمَرَ عَنْ عُمَرَ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ
بِلَفْظِ مَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ إنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا
الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمْ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ شَيْءٌ
صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا
نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ2 وَعَزَاهُ الْبَيْهَقِيّ إلَيْهِ وَمُرَادُهُ
أَصْلُهُ.
1029 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ
مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا3 مُسْلِمٌ
بِهَذَا.
1030 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنْ
الْحَجَرِ إلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا4 مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَأَمَّا
الْبُخَارِيُّ فَرَوَى مَعْنَاهُ فِي حَدِيثٍ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ
مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِاللَّفْظِ أَيْضًا5 وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ
حَدِيثِ أَبِي الطُّفَيْلِ مِثْلُهُ6.
1031 - حَدِيثُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَتَّئِدُونَ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ
الْيَمَانِيَّيْنِ وَذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ قَدْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ عَامَ الصَّدِّ أَنْ يَتَخَلَّوْا عَنْ
بَطْحَاءِ مَكَّةَ إذَا عَادُوا لِقَضَاءِ الْعُمْرَةِ فَلَمَّا
عَادُوا وَفَارَقُوا قُعَيْقِعَانَ وَهُوَ جَبَلٌ فِي مُقَابَلَةِ
الْحَجَرِ وَالْمِيزَابِ فَكَانُوا يُظْهِرُونَ الْقُوَّةَ
وَالْجَلَادَةَ بِحَيْثُ تَقَعُ أَبْصَارُهُمْ عَلَيْهِمْ فَإِذَا
صَارُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ كَانَ الْبَيْتُ
حَائِلًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَبْصَارِ الْكُفَّارِ لَمْ أَجِدْهُ
بِهَذَا السِّيَاقِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَلِلْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ
وَالْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ حَدِيثِهِ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَامِهِ الَّذِي اسْتَأْمَنَ قَالَ
اُرْمُلُوا ليرى المشركين قوتهم وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ
قُعَيْقِعَانَ7.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ يَتَّئِدُونَ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ
الْمُثَقَّلَةِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ مِنْ التُّؤَدَةِ وَيُقَالُ
يُبَازُونَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالزَّايِ يُقَالُ تَبَازَى فِي
مِشْيَتِهِ إذَا حَرَّكَ عَجِيزَتَهُ8.
__________
1 أخرجه ابن ماجه "2/984"، كتاب المناسك: باب الرمل حول البيت، حديث
"2052"، والبزار كما في "مجمع الزحار" "1/392، 393"، رقم "268"،
والحاكم في "المستدرك" "1/454"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/79"،
كتاب الحج: باب الاضطباع للطواف، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم
يخرجاه.
2 أخرجه البخاري "4/270- فتح الباري" كتاب الحج: باب الرمل في الحج
والعمرة، حديث "1605"، من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله
عنه فذكره.
3 تقدم في حديث حجة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه ابن ماجه "2/983"، كتاب المناسك: باب الرمل حول البيت، حديث
"2951"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/83"، كتاب الحج: باب الابتداء
بالطواف، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله.
6 أخرجه أحمد في "المسند" "5/455".
7 أخرجه الطبراني في "الكبير" "10/325"، رقم "10625"، وبنحوه ومن طريق
أيضاً أخرجه ابن حبان "9/153، 154- الإحسان"، رقم "3845"، من طريق
الطفيل عن ابن عباس.
8 قال ابن الأثير في "النهاية" "1/126"، أبزى الرجل، إذا دفع عجزه.
(2/540)
قَوْلُهُ اشْتَهَرَ السَّعْيُ مِنْ غَيْرِ رُقِيٍّ عَلَى الصَّفَا عَنْ
عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ
الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ
عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى
عُثْمَانَ يَقُومُ فِي حَوْضٍ فِي أَسْفَلِ الصَّفَا وَلَا يَصْعَدُ
عَلَيْهِ1 قُلْتُ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2
أَنَّهُ سَعَى رَاكِبًا وَلَا يُمْكِنُ الرُّقِيُّ مَعَ الرُّكُوبِ
عَلَى الصَّفَا بَلْ فِي سُفْلِهَا.
1032 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ
يَرْمُلْ فِي طَوَافِهِ بَعْدَ مَا أَفَاضَ أَبُو دَاوُد
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ
يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ3.
1033 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ فِي
طَوَافِ عُمْرَةٍ كُلِّهَا وَفِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الطَّوَافِ فِي
الْحَجِّ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمَرِهِ كُلِّهَا وَفِي حَجِّهِ
وَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَالْخُلَفَاءُ4 وَأَمَّا
قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الطَّوَافِ فِي الْحَجِّ فَيُرِيدُ
بِهِ طَوَافَ الْقُدُومِ دُونَ غَيْرِهِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا
قَدِمَ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ بِالْبَيْتِ وَيَمْشِي
أَرْبَعًا5 وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَرْمُلْ
فِي الْإِفَاضَةِ.
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَدْعُو فِي رَمَلِهِ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا
وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا" 6 لَمْ أَجِدْهُ وذكره
الْبَيْهَقِيّ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ
مَنْصُورٍ فِي
__________
1 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/325"، كتاب الحج: باب الخروج إلى الصفا،
والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/95"، كتاب الحج: باب الخروج إلى الصفا
والمروة والسعي بينهما والذكر عليهما.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه أبو داود "2/207"، كتاب المناسك "الحج": باب الإفاضة في الحج،
حديث "2001"، والنسائي في "السنن الكبرى" "2/416"، كتاب الحج: باب ترك
الرمل في طواف الإفاضة، حديث "4170"، وابن ماجه "2/1017"، كتاب
المناسك: باب زيارة البيت، حديث "3060"، والحاكم في "المستدرك"
"1/475"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/84"، كتاب الحج: باب
الرمل في أول طواف وسعي يأتي بهما إذا قدم مكة بحج أو عمرة.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
4 أخرجه أحمد في "المسند" "1/225".
5 أخرجه البخاري "4/270- الفتح" كتاب الحج: باب الرمل في الحج والعمرة،
حديث "1604"، ومسلم "5/10- نووي" كتاب الحج: باب استحباب الرمل في
الطواف والعمرة، حديث "231- 1261".
وأخرجه أبو داود "2/179، 180"، كتاب المناسك: باب الدعاء في الطواف،
حديث "1893"، والنسائي "5/229"، كتاب الحج: باب كم يمشي، حديث "2941"،
وابن ماجه "2/983"، كتاب المناسك: باب الرمل حول البيت، حديث "2950"،
والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/83"، كتاب الحج: باب الرمل في أول طواف
وسعي، من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.
6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/84"، كتاب الحج: باب القول في
الطواف، من طريق الشافعي، وهو في "الأم" "2/255" مختصراً، باب يقال عند
استلام الركن.
(2/541)
السُّنَنِ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ
كَانُوا يُحِبُّونَ لِلرَّجُلِ إذَا رَمَى الْجِمَارَ أَنْ يَقُولَ
اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا
وَأَسْنَدَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
وَابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِمَا عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ.
1034 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ
بالصفا وقال ابدأوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ1 النَّسَائِيُّ مِنْ
حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ
حَزْمٍ وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ
بِلَفْظِ أَبْدَأُ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ
وَابْنُ الْجَارُودِ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ
وَابْنُ حِبَّانَ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا بِلَفْظِ نَبْدَأُ
بِالنُّونِ قَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ مَخْرَجُ الْحَدِيثِ
عِنْدَهُمْ وَاحِدٌ وَقَدْ اجْتَمَعَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ وَيَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَلَى رِوَايَةِ نَبْدَأُ بِالنُّونِ الَّتِي
لِلْجَمْعِ قُلْت وَهُمْ أَحْفَظُ مِنْ الْبَاقِينَ.
حَدِيثُ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ تَقَدَّمَ فِي الْأَحْدَاثِ.
1035 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ
بِالصَّفَا وَخَتَمَ بِالْمَرْوَةِ2 مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ.
قَوْلُهُ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ بَعْدَهُ
لَمْ يَسْعَوْا إلَّا بَعْدَ الطَّوَافِ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا فِي
حَدِيثٍ مَخْصُوصٍ وَإِنَّمَا أُخِذَ بِالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ
الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ3 وَفِي الْمُعْجَمِ الصَّغِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ
جَابِرٍ4 وَنَحْوِ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ فِي آخِرِ الْفَصْلِ الْمَعْقُودِ لِلسَّعْيِ وَجَمِيعُ مَا
ذَكَرْنَاهُ مِنْ وَظَائِفِ السَّعْيِ أَيْ مِنْ التَّهْلِيلِ
وَالتَّكْبِيرِ مِمَّا يَقُولُهُ عَلَى الصَّفَا وَفِي الرُّقِيِّ
عَلَى الصَّفَا حَتَّى يَرَى الْبَيْتَ وَالْمَشْيِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْعَدْوِ فِي بَعْضِهِ وَالدُّعَاءِ فِي
السَّعْيِ كُلُّ ذَلِكَ مَشْهُورٌ فِي الْأَخْبَارِ انْتَهَى فَأَمَّا
مَا يَقُولُهُ
__________
1 أخرجه النسائي "5/236"، كتاب المناسك: باب القول بعد ركعتي الطواف من
حديث جابر، حديث "2962"، والدارقطني "2/254"، "أن رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف سبعاً رمل ثلاثاً ومشى أربعاً ثم قرأ
واتحد من مقام إبراهيم مصلى فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة
ثم استلم الركن ثم خرج، فقال: "إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا
بما بدأ الله به" .
وأصل الحديث رواه مسلم "2/886"، كتاب الحج: باب حجة النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "1218"، وأحمد في "المسند" "3/394"، وأبو
داود "1/585"، كتاب المناسك: باب صفة حجة النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "5/19"، والنسائي "5/235، 236"، كتاب المناسك باب
القول بعد ركعتي الطواف، حديث "2961"، والترمذي "3/207"، حديث "762"،
وابن ماجه "2/22"، كتاب المناسك: باب حجة الرسول "3074"، وابن حبان في
"صحيحه" "9/250، 251- الإحسان"، رقم "3943"، ومالك في "الموطأ"
"1/372"، كتاب الحج: باب البدء بالصفا في السعي "126/127"، والبيهقي
"5/907"، كتاب الحج: باب ما يدل على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أحرم مطلقاً، والبغوي في "شرح السنة" "4/280، 812" رقم
"1911، 1912- بتحقيقنا"، وابن الجارود في "المنتقى" "465".
2 تقدم في حديث صفة حج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند
مسلم رقم "1218".
3 تقدم حديث ابن عمر قريبا.
4 ينظر: "المعجم الصغير" للطبراني -الروض الداني- "1/289"، رقم "1180".
(2/542)
عَلَى الصَّفَا مِنْ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ فَهُوَ فِي حَدِيثِ
جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِنَحْوِهِ وَفِيهِ أَيْضًا
أَنَّهُ رَقَى عَلَى الصَّفَا حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ وَفِيهِ أَيْضًا
الْمَشْيُ بين الصفا والمروة وَالْعَدْوُ فِي بَعْضِهِ وَأَمَّا
الدُّعَاءُ فِي السَّعْيِ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ
وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إنَّك أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ
فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ وَفِي الْأَوْسَطِ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ
الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ1 وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ
وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مَوْقُوفًا مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَمَّا هَبَطَ إلَى الْوَادِي سَعَى فَقَالَ
فَذَكَرَهُ وَقَالَ هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ عَنْ ابْنِ
مَسْعُودٍ2 يُشِيرُ إلَى تَضْعِيفِ الْمَرْفُوعِ وَذَكَرَهُ الْمُحِبُّ
الطَّبَرِيُّ فِي الْإِحْكَامِ مِنْ حَدِيثِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي
نَوْفَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَقُولُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ "رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إنَّك
أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ" قَالَ الْمُحِبُّ رَوَاهُ الْمَلَّا
فِي سِيرَتِهِ وَيُرَاجَعُ إسْنَادُهُ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي
سَعْيِهِ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِ السَّبِيلَ
الْأَقْوَمَ" رَوَاهُ الْمَلَّا فِي سِيرَتِهِ أَيْضًا وَرَوَى
الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ
مَوْقُوفًا3 وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي
النِّهَايَةِ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سَعْيِهِ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ
وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ {رَبّنَا
آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} " [البقرة: 201] الْآيَةُ وَفِيهِ
نَظَرٌ كَثِيرٌ.
قَوْلُهُ يُؤْثَرُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ "اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي بِدِينِي
وَطَوَاعِيَتِك" إلَى آخِرِهِ4 الْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي
كِتَابِ الدُّعَاءِ وَالْمَنَاسِكِ لَهُ مِنْ حَدِيثِهِ مَوْقُوفًا
قَالَ الضِّيَاءُ إسْنَادُهُ جَيِّدٌ.
1036 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ
أَبَا بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى الْحَجِّ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ
وَلَفْظُهُمَا عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرً بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ
الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي
النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ
وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ5.
__________
1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما عزاه له الهيثمي في "مجمع الزوائد"
"3/251"، وفي "مجمع البحرين" "3/237"، وقال: فيه ليث بن أبي سليم وهو
ثقة، ولكنه مدلس.
2 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "5/95"، كتاب الحج: باب الخروج إلى
الصفا والمروة والسعي بينهما والذكر عليهما.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/95".
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/94"، كتاب الحج: باب الخروج إلى
الصفا والمروة والسعي بينهما والذكر عليهما.
5 أخرجه البخاري "3/483" كتاب الحج: باب لا يطوف بالبيت عريان، الحديث
"1622"، ومسلم "2/982"، كتاب الحج: باب لا يحج البيت مشرك، الحديث
"435/1347"، واللفظ له، من حديث أبي هريرة قال: "بعثني رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون"،
فذكره وله شاهد من.......................=
(2/543)
1037 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ
النَّاسَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَأَخْبَرَهُمْ
بِمَنَاسِكِهِمْ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عُمَرَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا
كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ خَطَبَ النَّاسَ فَأَخْبَرَهُمْ
بِمَنَاسِكِهِمْ1.
1038 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ
بِمِنًى حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ رَكِبَ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ
مِنْ شَعْرٍ أَنْ تُضْرَبَ لَهُ بِنَمِرَةٍ فَنَزَلَ بِهَا2 مُسْلِمٌ
مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحَ إلَى
الْمَوْقِفِ فَخَطَبَ النَّاسَ الْخُطْبَةَ الْأُولَى ثُمَّ أَذَّنَ
بِلَالٌ ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ فَفَرَغَ مِنْ الْخُطْبَةِ وَبِلَالٌ
مِنْ الْأَذَانِ ثُمَّ أَقَامَ بِلَالٌ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ
أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ3 الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ
إبْرَاهِيمُ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ يَعْنِي الَّذِي
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خَطَبَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ أَخْذِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخُطْبَةِ
الثَّانِيَةِ4.
__________
= حديث ابن عباس في سبب نزول الآية: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ
مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]، وأخرجه مسلم "4/2320"، كتاب التفسير: باب في
قول تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ، الحديث
"25/3028"، وابن جرير الطبري "8/118- 119"، في تفسير سورة الأعراف،
الآية "31"، والبيهقي "5/88"، كتاب الحج: باب لا يطوف بالبيت عريان، من
حديث ابن عباس قال: "كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من
يعيرني تطوافاً تجعله على فرجها وتقول:
اليوم يبدو بعضه أو كله ... فما بدا منه فلا أحله
فنزلت هذه الآية: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ، إلا أن
البيهقي قال: فنزلت هذه الآية: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ}
[الأعراف: 32].
1 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/461"، كتاب المناسك، والبيهقي
"5/111"، كتاب الحج: باب الخطب التي يستحب للإمام أن يأتي بها في الحج،
من حديث أبي قرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي: تفرد به
أبو قرة الزبيدي عن موسى وهو صحيح.
2 تقدم تخريجه مراراً.
3 أخرجه الشافعي كما في "شرح معاني الآثار" للبيهقي "4/107"، كتاب
المناسك: باب خطبة يوم عرفة والجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين
رقم "3025"، وفي "السنن الكبرى" "5/1145"، كتاب الحج: باب الخطبة يوم
عرفة بعد الزوال والجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، من حديث
جابر.
4 مذهب الشافعية: المؤذنون بعرفة يؤذنون في حال ما : يخطب الإمام
الخطبة الثانية، ومذهب الحنفية: قبل الخطبة الأولى.
وتنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "2/327"، "شرح المهذب" 8/120"، "حلية
العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "3/337"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا
"1/145" "الحاوي" للماوردي "4/169"، "روضة الطالبين" "2/374"، "بدائع
الصنائع" "2/151"، "المبسوط" 4/15"، "تحفة الفقهاء" "1/615"،
"الاختيار" "1/149"، "الكافي" لابن عبد البر ص "142، 171"، "الخرشي على
مختصر سيدي خليل" "2/331"، "حاشية الدسوقي على الكبير" "2/44"،
"المغني" لابن قدامة "5/263"،.........=
(2/544)
قُلْت وَفِي مُسْلِمٍ أَنَّ الْخُطْبَةَ كَانَتْ بِبَطْنِ الْوَادِي
وَحَدِيثُ مُسْلِمٍ أَصَحُّ وَيَتَرَجَّحُ بِأَمْرٍ مَعْقُولٍ وَهُوَ
أَنَّ الْمُؤَذِّنَ قَدْ أُمِرَ بِالْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ فَكَيْفَ
يُؤَذِّنُ وَلَا يَبْقَى لِلْخُطْبَةِ مَعَهُ فَائِدَةٌ قَالَهُ
الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ قَالَ وَذَكَرَ الْمَلَّا فِي سِيرَتِهِ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ
خُطْبَتِهِ أَذَّنَ بِلَالٌ وَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ بِلَالٌ مِنْ الْآذَانِ تَكَلَّمَ
بِكَلِمَاتٍ ثُمَّ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ وَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ.
قَوْلُهُ وَلْيَقُلْ الْإِمَامُ إذَا سَلَّمَ "أَتِمُّوا يَا أَهْلَ
مَكَّةَ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ" كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد
وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ غَزَوْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ إلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى
رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ وَحَجَجْت مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إلَّا
رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ وَشَهِدْتُ مَعَهُ
الْفَتْحَ فأقام بمكة ثمان عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إلَّا
رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ "أَتِمُّوا فَإِنَّا
سَفَرٌ" 1 لَفْظُ الشَّافِعِيِّ وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي بَعْضِ
طُرُقِهِ إلَّا الْمَغْرِبَ2 وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ
قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ
رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ "يَا أَهْلَ مَكَّةَ إنَّا
قَوْمٌ سَفَرٌ" ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ قَالَ
مَالِكٌ وَلَمْ يَبْلُغنِي أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا3 انْتَهَى.
تَنْبِيهٌ: عُرِفَ بِهَذَا أَنَّ ذِكْرَ الرَّافِعِيِّ لَهُ فِي
مَقَالِ الْإِمَامِ بِعَرَفَةَ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَكَذَا نَقَلَ
غَيْرُهُ أَنَّهُ يَقُولُهُ الْإِمَامُ بِمِنًى وَيُمْكِنُ أَنْ
يَتَمَسَّكَ بِعُمُومِ لَفْظِ رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ وَمِنْ
طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَفِيهِ
ثُمَّ حَجَجْت مَعَهُ وَاعْتَمَرْت فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ "يَا
أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا الصَّلَاةَ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ" ثُمَّ
ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ عَنْ عُمَرَ ثُمَّ عَنْ
عُثْمَانَ قَالَ ثُمَّ أَتَمَّ عُثْمَانُ4.
__________
= "كشاف القناع" "2/491، 492"، "الإنصاف في معرفة الراحج من الخلاف"
"4/38"، "بداية المجتهد" لابن رشد "1/276"، "نيل الأوطار" "5/71"،
"هداية السالك" "3/989".
1 أخرجه الشافعي كما في "شرح معاني الآثار" "2/417"، كتاب الصلاة: باب
السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف، رقم "1577"، وأبو داود "2/9،
10"، كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافر؟، حديث "1229"، والترمذي
"2/430" كتاب أبواب السفر: باب ما جاء في التقصير في السفر، حديث
"545".
وأخرجه أحمد "4/430"، وابن خزيمة "3/70"، رقم "1634"، والبيهقي في
"السنن الكبرى" "3/135، 136".
قال الترمذي: حسن صحيح.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "18/209"، رقم "517".
3 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/402"، كتاب الحج: باب صلاة منى، حديث
"202"، من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر به.
4 تقدم قريباً مطولاً، وبهذا اللفظ أخرجه أبو داود الطيالسي "1/124،
125- منحة المعبود"، رقم "586"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "3/135،
136"، كتاب الصلاة، باب جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر.
(2/545)
قَوْلُهُ يُسَنُّ فِي الْحَجِّ أَرْبَعُ خُطَبٍ فَذَكَرَهَا
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ فِي صِفَةِ حَجَّةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَفِيهَا
فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ قَامَ أَبُو بَكْرٍ
فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتَّى إذَا
فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةٌ حَتَّى
خَتَمَهَا الْحَدِيثُ1 وَفِيهِ أَنَّهُ صَنَعَ ذَلِكَ يَوْمَ عَرَفَةَ
وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَفِي
الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو2 أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ3 وَلِأَبِي
دَاوُد مِنْ حَدِيثِ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي بَكْرٍ قَالَا رَأَيْنَا
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي أَوْسَطِ
أَيَّامِ التَّشْرِيقِ4 وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ الْعَدَّاءِ بْنِ
خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ5.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ.
1039 - حَدِيثُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ
لِلْحَجَّاجِ إنْ كُنْت تُرِيدُ تُصِيبُ السُّنَّةَ فَاقْصُرْ
الْخُطْبَةَ وَعَجِّلْ الْوُقُوفَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ صَدَقَ6
الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِيهِ قِصَّةٌ.
1040 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ
وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَ بَاطِنَ نَاقَتِهِ لِلصَّخَرَاتِ7
مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ.
1041 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ
بِعَرَفَةَ رَاكِبًا8 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْفَضْلِ
وَهُوَ
__________
1 أخرجه النسائي "5/247"، كتاب الحج: باب الخطبة قبل يوم التروية، حديث
"2993".
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم "2974"، والدارمي "2/66"، كتاب
المناسك: باب خطبة الموسم، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/111".
2 في ط: عمرو.
3 أخرجه البخاري "4/402- الفتح": كتاب الحج: باب الخطبة أيام منى، حديث
"1952"، ومسلم "1/332- نووي": كتاب الإيمان: باب بيان معنى قول النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا ترجعوا بعدي" ، حديث "66"، من
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
4 أخرجه أبو داود "2/197"، كتاب الحج: باب أي يوم يخطب بمنى، حديث
"1952"، عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر.
5 أخرجه أ[و داود "2/189": كتاب المناسك "الحج": باب الخطبة على المنبر
بعرفة، حديث "1917"، وأخرجه أحمد في المسند "5/30"، من طريق وكيع عن
عبد المجيد عن العداء بن خالد بن هودة.
6 أخرجه البخاري "4/321- فتح الباري" كتاب الحج: باب التهجير بالرواح
يوم عرفة، حديث "1660"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/114"،
كتاب الحج: باب الخطبة يوم عرفة.
7 تقدم تخريجه.
8 أخرجه البخاري "4/761- الفتح": كتاب الصوم: باب صوم يوم عرفة، حديث
"1988"، ومسلم "4/256- نووي"، كتاب الصيام: باب استحباب الفطر للحاج
يوم عرفة، حديث "110- 1123"، وأخرجه أبو داود "2/326"، كتاب الصوم، باب
في صوم يوم عرفة بعرفة، حديث "2441"، والبيهقي في "السنن الكبرى"
"5/116، 117"، كتاب الحج: باب ترك صوم يوم عرفة بعرفة، من حديث أم
الفضل.
(2/546)
لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ1.
1042 - حَدِيثُ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ
وَأَفْضَلُ مَا قُلْت أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إلَهَ
إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكُ لَهُ2 مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ
مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كُرَيْزٍ بِفَتْحِ
الْكَافِ مُرْسَلًا وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مَوْصُولًا ذَكَرَهُ
الْبَيْهَقِيُّ وَضَعَّفَهُ3 وَكَذَا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي
التَّمْهِيدِ4 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مَوْصُولَةٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ "خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ" 5
الْحَدِيثُ وَفِي إسْنَادِهِ حَمَّادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ وَهُوَ
ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ
نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "أَفْضَلُ دُعَائِي وَدُعَاءِ
الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي عَشِيَّةَ عَرَفَةَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" 6
الْحَدِيثَ وَفِي إسْنَادِهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ
جِدًّا قَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ
الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمَنَاسِكِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ نَحْوَ هَذَا
وَفِي إسْنَادِهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ.
قَوْلُهُ وَأُضِيفَ إلَيْهِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نورا [وفي
سمعي نُورًا]7 وَفِي بَصَرِي نُورًا اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي فَأَمَّا قَوْلُهُ لَهُ الْمُلْكُ إلَى قَدِيرٌ
فَهُوَ بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ
وَمَنْ بَعْدَهُ وَأَمَّا الْبَاقِي فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ بِهَذَا وَأَتَمِّ
مِنْهُ8 وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ
وَهُوَ ضَعِيفٌ وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
عَلِيٍّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَلَمْ يُدْرِكْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُبَيْدَةَ أَخُو
__________
1 تقدم في حدي جابر.
2 رواه مالك "1/422- 423"، في الحج: باب جامع الحج "246"، وعنه عبد
الرزاق "4/378"، "8125"، والبيهقي "4/285"، "5/117"، والبغوي في "شرح
السنة" "4/93"، "1922"، عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عباس بن
أبي ربيعة عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفضل
الدعاء يوم عرفة وأن قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا
شريك له" .
وقال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرساله، ولا أحفظ بهذا الإسناد
من وجه يحتج به.
3 ينظر: "السنن الكبرى" "5/111".
4 ينظر: "التمهيد" لابن عبد البر "6/38، 39".
5 أخرجه الترمذي "5/572"، كتاب الدعوات: باب في دعاء يوم عرفة، حديث
"3585"، وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" "2/400"، رقم "2276"،
وعزاه للترمذي، وذكره القاري في "مشكاة المصابيح" "5/489- مرقاة
المفاتيح"، رقم "2598"، وعزاه للترمذي أيضا.
قال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه.
وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد، وهو أبو إبراهيم الأنصاري
المدني، وليس بالقوي عند أهل الحديث.
6 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "3/462"، ترجمة "1518"، فرج بن فضالة
الحمصي.
7 سقط في ط.
8 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/117"، كتاب الحج: باب أفضل
الدعاء دعاء يوم عرفة، من طريق موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن
عبيدة عن علي رضي الله عنه.
(2/547)
مُوسَى عَلِيًّا.
1043 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْعَنَقَ فَإِذَا
وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ
بْنِ زَيْدٍ.
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الرَّافِعِيِّ فُرْجَةً بَدَلَ فَجْوَةً وَهُوَ
تَحْرِيفٌ.
1044 - حَدِيثُ أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى المزدلفة
فجمع بها بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ2 وَابْنِ عُمَرَ3 وَأَبِي أَيُّوبَ4 وَابْنِ
عَبَّاسٍ5 وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ6 وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ7.
1045 - قَوْلُهُ وَيَسْلُكُ النَّاسُ مِنْ طَرِيقِ الْمَأْزِمَيْنِ
وَهُوَ الطريق الضيف بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصحابة أما الْمَرْفُوعُ
فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ قَالَ دَفَعَ
__________
1 أخرجه البخاري "3/605"، في الحج: باب السير إذا دفع من عرفة "1666"،
"6/161"، وفي الجهاد: باب السرعة في السير "2999"، و"7/713"، في
المغازي، باب حجة الوداع "4413"، رقم "2/936"، في الحج باب الإفاضة من
عرفات إلى المزدلفة، "283- 284/1286"، وأبو داود "1/594"، في المناسك:
باب الدفعة من عرفة "1923"، والنسائي "5/258- 259"، في الحج: باب السير
من عرفة، وابن ماجه "2/1004"، في المناسك: باب الدفع من عرفة "2017"،
ومالك "1/392"، في الحج باب السير في الدفعة "176"، وأحمد "5/205،
210"، والدارمي "2/57"، في المناسك: باب كيف السير في الإفاضة من عرفة،
عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سئل أسامة وأنا شاهد، أو قال: سألت أسامة
بن زيد، وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أردف من
عرفات. قلت: كيف كان يسير رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حين أفاض من عرفة؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجدة فجوة نص.
2 أخرجه البخاري "3/530"، كتاب الحج: باب متى يصلي الفجر بجمع، الحديث
"1682"، ومسلم "5/43- نووي" كتاب الحج باب التغليس بصلاة الصبح يوم
النحر، حديث "292- 289"، وأخرجه أحمد "1/384"، والبيهقي في "السنن
الكبرى" "5/121".
3 أخرجه البخاري "4/337- الفتح" كتاب الحج: باب من جمع بينهما ولم
يتطوع، حديث "1673"، ومسلم "5/39- نووي"، كتاب الحج: باب الإفاضة من
عرفات إلى المزدلفة، حديث "286- 287"، وأخرجه البيهقي في "السنن
الكبرى" "5/120".
4أخرجه البخاري "4/337- الفتح"، كتاب الحج: باب من جمع بينهما ولم
يتطوع، حديث "1674"، ومسلم "5/38، 39- نووي"، كتاب الحج: باب الإفاضة
من عرفات إلى المزدلفة، حديث "285- 1287"، وأخرجه البيهقي في "السنن
الكبرى" "5/120"، كتاب الحج: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة.
5 أخرجه البخاري "4/335- الفتح"، كتاب الحج: باب أمر النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالسكينة عند الإفاضة، وإشارته إليهم
بالسوط، حديث "1671"، ومسلم "5/38- النووي"، كتاب الحج: باب الإفاضة من
عرفات إلى المزدلفة، حديث "282- 1286"، وأخرجه البيهقي في "السنن
الكبرى" "5/120".
6 أخرجه البخاري "4/336- الفتح" كتاب الحج: باب الجمع بين الصلاتين
بالمزدلفة، حديث "1672" ومسلم "5/36- نووي" كتاب الحج: باب الإفاضة،
حديث "76- 1280".
7 تقدم حديث جابر في صفة حج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(2/548)
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ
حَتَّى إذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وفي رواية
لهما رَدِفْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ
الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَبَالَ الْحَدِيثُ1 وَأَمَّا
الْمَوْقُوفُ عَنْ الصَّحَابَةِ فَلَمْ أَرَهُ مَنْصُوصًا عَنْ
مُعَيَّنٍ إلَّا أَنَّهُ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُمْ كَانُوا
مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
1046 - حَدِيثُ "الْحَجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ فَقَدْ
أَدْرَكَ الْحَجَّ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ
وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ قَالَ
شَهِدْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
وَاقِفٌ بِعَرَفَاتٍ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا
رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْحَجُّ فَقَالَ "الْحَجُّ عَرَفَةَ مَنْ
جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ
حَجُّهُ" 2 لَفْظُ أَحْمَدَ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد مَنْ
أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ
الْحَجَّ وَأَلْفَاظُ الْبَاقِينَ نَحْوُهُ وَفِي رِوَايَةٍ
لِلدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ "الْحَجُّ عَرَفَةَ الْحَجُّ
عَرَفَةَ" .
1047 - حَدِيثُ "عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ
جَابِرٍ3 الطَّوِيلِ "وَقَفْت ههنا،
__________
1 تقدم حديث أسامة رضي الله عنه قريباً.
2 أخرجه أبو داود "2/485- 486"، كتاب المناسك "الحج": باب من لم يدرك
عرفة، حديث "1949"، والترمذي "3/237"، كتاب ما جاء فيمن أدرك الإمام
بجمع فقد أدرك الحج، حديث "889"، والنسائي "5/256"، كتاب الحج: باب فرض
الوقوف بعرفة، وابن ماجه "2/1003"، كتاب المناسك: باب من أتى عرفة قبل
الفجر ليلة بجمع، حديث "5/30"، والطيالسي "1/22"، كتاب الحج والعمرة:
باب وجوب الوقوف بعرفة وفضله، والدعاء عند ذلك، حديث "1056"، وأحمد
"4/335"، والدارمي "2/59"، كتاب المناسك: باب ما يتم الحج، وابن
الجارود ص "165"، باب المناسك، حديث "468"، والدارقطني "2/240، 241"،
كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "19"، والحاكم "1/464"، كتاب المناسك،
والبيهقي "5/116"، كتاب الحج: باب وقت الوقوف لإدراك الحج، وابن حبان
"1009- موارد"، وابن خزيمة "4/257"، رقم "2822"، والطحاوي في "شرح
معاني الآثار" "2/209- 210"، والحميدي "2/399"، رقم "899"، وأبو نعيم
في "الحلية" "7/119- 120"، من طريق بكر بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر
الديلي قال: شهدت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو
واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال:
"الحج عرفة" .
قال الترمذي: وقال ابن أبي عمر، قال سفيان بن عيينة: وهذا أجود حديث
رواه سفيان الثوري.
وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحيى -الدهلي- ما أرى للثوري حديثاً أشرف
منه.
وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان.
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "3/254"، من طريق
خصيف عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "الحج عرفات" .
وقال الهيثمي: وفيه خصيف وثقه ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره ا?.
وخصيف ابن عبد الرحمن الجزري قال: الحافظ في "التقريب" "1/224"، صدوق
سيء الحفظ خلط بآخره ورمي بالإرجاء.
3 تقدم تخريجه.
(2/549)
وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ" .
1048 - حَدِيثُ "عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ وادي
عرنة" 1 ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جابر بلفظ بطن عرنة وَفِي
إسْنَادِهِ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ
كَذَّبَهُ أَحْمَدُ وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بَلَاغًا
بِهَذَا اللَّفْظِ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ
وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْبَزَّارُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ
بْنِ مُطْعِمٍ بِلَفْظِ "كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوا عَنْ
مُحَسِّرٍ" 2 الْحَدِيثُ وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ فَإِنَّهُ مِنْ
رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ
عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَلَمْ يَلْقَهُ قَالَهُ الْبَزَّارُ
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ مُرْسَلًا3
وَوَصَلَهُ عَبْدُ الرزاق عن معمر عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ4 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ "ارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عرنة
وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ" 5 وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
عَنْ ابْنِ
__________
1 أخرجه ابن ماجه "2/1002"، كتاب المناسك: باب الوقف بعرفات، حديث
"3012" من طريق القاسم بن عبد الله العمري، ثنا محمد بن المنكدر، عن
جابر، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل عرفة
موقف، وارتفعوا على بطن عرفة، وكل المزدلفة موقف، وارتفعوا عن بطن
محسر، وكل منى منحر إلا ما وراء العقبة" .
قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" "3/27"، هذا الإسناد ضعيف القاسم بن
عبد الله بن عمر قال فيه أحمد بن حنبل: كان كذاباً يضع الحديث ترك
الناس حديثه وقال البخاري: سكتوا عنه وقال أبو حاتم أبو زرعة والنسائي
متروك الحديث ا?.
وذكره مالك في "الموطأ" "1/388"، كتاب الحج: باب الوقوف بعرفة
والمزدلفة "166" بلاغاً.
تنبيه: وقع في "سنن ابن ماجه": "وارتفعوا عن بطن عرفة".
2 أخرجه أحمد "4/82"، والبزار "2/27"، كتاب الحج: باب عرفة كلها موقف،
حديث "1126"، والطبراني "2/138"، رقم "1583"، وابن حبان في "موارد
الظمآن إلى زوائد ابن حبان" للهيثمي ص "249"، كتاب الحج: باب ما جاء في
الوقوف بعرفة والمزدلفة، حديث "1008"، والبيهقي "5/239"، كتاب الحج:
باب النحر يوم النحر، وأيام منى كلها، وابن حزم في "المحلى" "7/188".
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/254"، وقال: رواه أحمد
والبزار والطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون ا?.
وصححه ابن حبان.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/115"، كتاب الحج: باب حيث ما وقف
من عرفة أجزأه.
4 ينظر: "التمهيد" لابن عبد البر "24/418، 419"، وعن أبي هريرة أخرجه
ابن عدي في "الكامل" "7/2716"، من جهة يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن
داود بن فراهج عنه، قال الذهبي في "المغني" "2/751"، مجمع على ضعف
النوفلي.
5 أخرجه الحاكم "1/462"، كتاب المناسك، والبيهقي "5/115"، كتاب الحج:
باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه. من طريق سفيان بن عيينة، عن زياد بن
سعد، عن أبي الزبير، عن أبي معبد عن ابن عباس قال: قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن
عرفة، والمزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر، وشعاب منى كلها منحر"
.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وشاهده على شرط الشيخين
صحيح إلا أنه فيه تقصيراً في سنده، ثم أخرجه من طريق يحيى القطان، عن
ابن جريج، أخبرني عطاء، عن ابن عباس قال: كان يقال: "ارتفعوا عن محسر،
وارتفعوا عن عرفات" .
(2/550)
عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: "ارْتَفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ
وَارْتَفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ"1 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ2 مَوْقُوفًا
وَمَرْفُوعًا وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا3 وَرَوَاهُ ابْنُ قَانِعٍ فِي مُعْجَمِ
الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ حَبِيبِ بْنِ خُمَاشَةَ4 وَفِي إسْنَادِهِ
الْوَاقِدِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ يَزِيدَ
بْنِ عِيَاضٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ مُرْسَلًا نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ
وَيَزِيدُ وَإِسْحَاقُ مَتْرُوكَانِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ
حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ.
1049 - حَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ صَلَّى مَعَنَا
هَذِهِ الصَّلَاةَ يَعْنِي الصُّبْحَ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَتَى
عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ
وَقَضَى تَفَثَهُ" 5 أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ
وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ
بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَقْرَبُهَا لِلسِّيَاقِ الَّذِي هُنَا
لَفْظُ أَبِي دَاوُد قَالَ أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَوْقِفِ يعني
__________
1 ينظر: السابق.
2 ينظر: السابق.
3 أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/49"، رقم "11005"، من طريق ابن عيينة
عن ابن المنكدر عن زيد بن أسلم عن طاوس، عن ابن عباس به.
4أخرجه الحارث بن أبي أسامة "380- بغية" وفي مسنده، قال: حدثنا محمد بن
عمر، ثنا صالح بن خوات عن يزيد بن رومان، عن حبيب بن عمير بن عدي، عن
حبيب بن خماشة الجهني، قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يقول بعرفة: "عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة، والمزدلفة كلها
موقف إلا بطن محسر" .
5 أخرجه أبو داود "2/486، 487"، كتاب المناسك: باب من لم يدرك عرفة،
حديث "1950", والترمذي "3/238، 239"، كتاب الحج: باب ما جاء فيمن أدرك
الإمام بجمع فقد أدرك الحج حديث "891"، والنسائي "5/263، 264"، كتاب
الحج: باب فيمن لم يدرك صلاة التسبيح الصبح مع الإمام بالمزدلفة، وابن
ماجه "2/1004"، كتاب المناسك: باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع،
حديث "3016"، والطيالسي "1/220"، كتاب الحج والعمرة: باب وجوب الوقوف
بعرفة وفضله، والدعاء عند ذلك، حديث "1057"، وأحمد "4/15"، والدارقطني
"2/239، 240"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "17، 18"، وابن الجارود ص
"165"، باب المناسك، حديث "467"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
"2/207، 208"، كتاب المناسك "الحج": باب حكم الوقوف بالمزدلفة، والحاكم
"1/463"، كتاب المناسك، والبيهقي "5/116"، كتاب الحج: باب وقت الوقوف
لإدراك الحج، وابن حبان في "موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي"
ص "249"، كتاب الحج: باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة، حديث
"1010"، والحميدي "900"، والدارمي "2/59"، كتاب المناسك: باب بم يتم
الحج، وأبو يعلى "2/245"، رقم "946".
وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط كافة أئمة الحديث،
وهي قاعدة من قواعد الإسلام، وقد أمسك عن إخراجه الشيخان على أصلهما،
أن عروة بن مضرس لم يحدث عنه غير عامر الشعبي، وقد وجدنا عروة بن
الزبير حدث عنه ثم أخرجه من رواية يوسف بن خالد السمتي عن هشام بن
عروة، عن أبيه عن عروة بن مضرس به، ولكن يوسف بن خالد السمتي كذاب
متهم، فالعمدة على الطريق الأول وحده، وصحح الطريق الأول ابن خزيمة،
وابن حبان أيضا.
(2/551)
بِجَمْعٍ قُلْت جِئْت يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلَيْ طَيٍّ فأكللت
مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْت نَفْسِي وَاَللَّهِ مَا تَرَكْت مِنْ جَبَلٍ
إلَّا وَقَفْت عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ
الصَّلَاةَ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا
فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ" وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي
يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ "وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ جَمْعًا فَلَا حَجَّ
لَهُ" 1 وَصَحَّحَ هَذَا الْحَدِيثَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ
وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ عَلَى شَرْطِهِمَا.
تَنْبِيهٌ: التَّفَثُ إذْهَابُ الشُّعْثِ2 قَالَهُ النَّضْرُ بْنُ
شُمَيْلٍ.
1050 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ
بَعْدَ الزَّوَالِ3 مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ.
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ
تَرَكَ نسكا فعليه دم" لَمْ أَجِدْهُ مَرْفُوعًا وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ
قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَابِ الْمَوَاقِيتِ.
1051 - حَدِيثُ "يَوْمُ عَرَفَةَ الْيَوْمُ الَّذِي يَعْرِفُ النَّاسُ
فِيهِ" 4 أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ وَعَبْدُ
الْعَزِيزِ تَابِعِيٌّ قَالَ ابْنُ شَاهِينَ عَنْ ابْنِ أَبِي دَاوُد
اُخْتُلِفَ فِيهِ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ
الصَّحَابَةِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ وَالِدِ عبد
العزيز هذا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْهُ وَرَوَاهُ
الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ
قُلْت لِعَطَاءٍ رَجُلٌ حَجَّ أَوَّلَ مَا حَجَّ فَأَخْطَأَ الناس بيوم
النحر أيجزئ عنه قَالَ نَعَمْ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فِطْرُكُمْ يَوْمَ
تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يوم تضحون" قال وأراه قَالَ "وَعَرَفَةُ
يَوْمَ تَعْرِفُونَ" 5 وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ
وَصَحَّحَهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ6 مرفوعا وصوب
الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ فِي الْعِلَلِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ
حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
مَرْفُوعًا بِلَفْظِ الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ
تُضَحُّونَ7 وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ لَمْ يَسْمَعْ
__________
1 أخرجه أبو يعلى في "مسنده" "2/245"، حديث "946".
2 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "1/191".
قال: التفث: وهو ما يفعله المحرم بالحج إذا حلّ كقص الشارب والأظفار،
ونتف الإبط وحلق العانة، وقيل: هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقاً.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "153"، رقم "149"، عن عبد العزيز بن
عبد الله بن خالد بن أسيد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال: ... فذكره.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/176".
5 أخرجه الشافعي في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "4/164"، رقم
"3124"، وفي "السنن الكبرى" "5/76"، كتاب الحج: باب خطأ الناس يوم
عرفة.
6 أخرجه الدارقطني "2/225"، كتاب الحج، حديث "37"، والبيهقي في "السنن
الكبرى" "5/175"، كتاب الحج: باب خطأ الناس يوم عرفة، عن ابن المنكدر
عن عائشة به.
7 أخرجه أبو داود "2/297"، كتاب الصوم: باب إذا أخطأ القوم الهلال،
حديث "2324"، عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة، وكذا أخرجه البيهقي في
"السنن الكبرى" "5/175"، والدارقطني"2/225"، حديث "36".
(2/552)
مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ
الْمَقْبُرِيِّ عَنْهُ1 وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ
عَنْهُ2 وَرَوَاهُ مُجَاهِدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ
ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ عَرَفَةُ
يَوْمَ يَعْرِفُ الْإِمَامُ3 تَفَرَّدَ بِهِ مُجَاهِدُ قَالَهُ
الْبَيْهَقِيّ قَالَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَائِشَةَ
مُرْسَلٌ كَذَا قَالَ وَقَدْ نَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ
أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهَا وَإِذَا ثَبَتَ سَمَاعُهُ مِنْهَا أَمْكَنَ
سَمَاعُهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
"حَجُّكُمْ يَوْمَ تَحُجُّونَ" لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَبِمَعْنَاهُ
الْحَدِيثُ الَّذِي قَبْلَهُ.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
"مَنْ تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ فَلَا حَجَّ لَهُ" لَمْ
أَجِدْهُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَلَا مَعْرُوفٌ
وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ لَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ أَخَذَهُ
الرَّافِعِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي يَعْلَى "وَمَنْ
لَمْ يُدْرِكْ جَمْعًا فَلَا حَجَّ لَهُ" وَبِهِ يُحْتَجُّ لِابْنِ
خُزَيْمَةَ وَابْنِ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِمَا إنَّ
الْمَبِيتَ بمزدلفة ركن وللنسائي "مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ
الْإِمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يُفِيضُوا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ
وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فَلَمْ يُدْرِكْ" 4
وَهِيَ مِنْ رِوَايَةِ مُطَرِّفٍ عَنْ الشعبي و[قد]5 صَنَّفَ أَبُو
جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيِّ جُزْءًا فِي إنْكَارِهَا وَذَكَرَ أَنَّ
مُطَرِّفًا كَانَ يَهِمُ فِي الْمُتُونِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
حَدِيثُ الْحَجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ أَدْرَكَهَا فَقَدْ أَدْرَكَ
الْحَجَّ تَقَدَّمَ قَرِيبًا.
1052 - حَدِيثُ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ أَفَاضَتْ فِي
النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بِإِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِالدَّمِ وَلَا
النَّفَرَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَكَانَتْ ثَقِيلَةً
ثَبْطَةً فَأَذِنَ لَهَا6 وَأَمَّا
__________
1 أخرجه الترمذي "3/71"، كتاب الصوم: باب ما جاء في الصوم يوم تصومون
والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، حديث "697"، قال أبو عيسى: هذا
حديث حسن غريب.
2 أخرجه ابن ماجه "1/531"، كتاب الصيام: باب ما جاء في شهري العيد،
حديث "1660"، من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/175"، كتاب الحج: باب خطأ الناس
يوم عرفة، من طريق محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل عن سفيان عن ابن
المنكدر عن عائشة رضي الله عنها.
وقال الهيثمي: محمد هذا يعرف بالفارسي، وهو كوفي قاضي فارس، تفرد به عن
سفيان.
4 أخرجه النسائي "5/263"، كتاب الحج: باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع
الإمام في المزدلفة، حديث "3040".
5 سقط في ط.
6 أخرجه البخاري "3/526" كتاب الحج: باب من قدم ضعفة أهله بليل، حديث
"1680"، ومسلم "2/939"، كتاب الحج: باب استحباب تقديم الضعفة من النساء
وغيرهن، حديث "294- 1290" وأحمد "6/213، 214" والنسائي "5/262"، كتاب
الحج: باب الرخصة للنساء في الإفاضة من جمع قبل الصبح، وابن ماجه
"2/1007"، كتاب المناسك: باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، حديث
"3007"، والدارمي "2/58"، كتاب المناسك: باب الرخصة في النفر من جمع
بليل، والبيهقي "5/184" أبو يعلى "8/236"، رقم "4808" من طريق عبد
الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة فذكرته.
(2/553)
قَوْلُهُ وَلَمْ يَأْمُرْهَا إلَى آخِرِهِ فَلَمْ أَرَهُ مَنْصُوصًا
إلَّا أَنَّهُ مَأْخُوذٌ بِدَلِيلِ الْعَدَمِ.
1053 - حَدِيثُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَفَاضَتْ فِي النِّصْفِ
الْأَخِيرِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ بِإِذْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْمُرْهَا وَلَا مَنْ مَعَهَا بِالدَّمِ
أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الضَّحَّاكِ
بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَرْسَلَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ
لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ
مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي
يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي
عِنْدَهَا1 وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَنَا دَاوُد بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ والدراوردي عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا قَالَ
وَأَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مِثْلَهُ2
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَهُ صَلَاةَ
الصُّبْحِ بِمَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ3 قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَكَذَا
رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَهُوَ فِي آخِرِ حَدِيثِ
الشَّافِعِيِّ الْمُرْسَلِ وَقَدْ أَنْكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى
الصُّبْحَ يَوْمئِذٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَكَيْفَ يَأْمُرُهَا أَنْ
تُوَافِيَ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ وَقَالَ الرُّويَانِيُّ
فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ وَكَانَ يومها فيه مغنيان أَحَدُهُمَا أَنْ
يُرِيدَ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَأَحَبَّ أَنْ يُوَافِيَ التَّحَلُّلَ وَهِيَ قَدْ فَرَغَتْ
ثَانِيهِمَا أَنَّهُ أَرَادَ وَكَانَ يَوْمَ حَيْضِهَا فَأَحَبَّ أَنْ
تُوَافِيَ التَّحَلُّلَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ قَالَ فَيَقْرَأُ عَلَى
الْأَوَّلِ بِالْمُثَنَّاةِ تَحْتَ وَعَلَى الثَّانِي بِالْمُثَنَّاةِ
فَوْقَ قُلْت وَهُوَ تَكَلُّفٌ ظَاهِرٌ وَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ
المراد بيومها الَّذِي يَكُونُ فِيهِ عِنْدَهَا صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ جَاءَ مُصَرَّحًا بِذَلِكَ فِي رِوَايَةِ
أَبِي دَاوُد الَّتِي سَبَقَتْ وَهِيَ سَالِمَةٌ مِنْ الزِّيَادَةِ
الَّتِي اسْتَنْكَرَهَا أَحْمَدُ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا قَوْلُ أُمِّ
سَلَمَةَ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا
لَيْلَةَ النَّحْرِ لَيْلَتَهَا التي كان يَأْتِيهَا فِيهَا وَاَللَّهُ
أَعْلَمُ.
تَنْبِيهٌ: وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَمْ يَأْمُرْهَا وَلَا مَنْ مَعَهَا
بِالدَّمِ فَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا بَلْ هُوَ كَمَا تَقَدَّمَ
__________
1 أخرجه أبو داود "2/481"، كتاب المناسك "الحج": باب التعجيل من جمع،
حديث "1942" والحاكم في "المستدرك" "1/429" كتاب المناسك، والبيهقي
"5/133"، كتاب الحج: باب من أجاز رميها بعد نصف الليل.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/218"، كتاب المناسك "الحج":
باب رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر.
قال الحاكم: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي.
2 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/330، 331"، كتاب الحج: باب دخول منى، وفي
"المسند" "1/357، 358"، كتاب الحج: باب فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة
إلى فراغه من مناسكه، حديث "924" والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/133"،
كتاب الحج: باب من أجاز رميها.
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/133" كتاب الحج: باب من أجاز
رميها بعد نصف الليل.
(2/554)
فِي الَّذِي قَبْلَهُ.
حَدِيثُ عُمَرَ مَنْ أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي
مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلْيَقُمْ إلَى الْغَدِ حَتَّى يَنْفِرَ
مَعَ النَّاسِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَهُوَ
بِمِنًى فَلَا يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنْ الْغَدِ
مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ1 وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ
حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ فَذَكَرَهُ2 قَالَ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ
الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ.
1054 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ كُنْت فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ إلَى مِنًى3
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ
عَنْهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَمِنْ طَرِيقِهِ
الْبَيْهَقِيّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ أَرْسَلَنِي رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ
فَصَلَّيْنَا الصُّبْحَ بِمِنًى وَرَمَيْنَا الْجَمْرَةَ4.
1055 - حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ
فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ
لِلْحَلَّاقِ "خُذْ وَأَشَارَ إلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ
الْأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ" 5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
__________
1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/407"، كتاب الحج: باب رمي الجمار رقم
"217".
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/152"، كتاب الحج: باب من غربت له
الشمس يوم النفر الأول بمنى أقام حتى يرمي الجمار يوم الثالث بعد
الزوال.
3 أخرجه البخاري "3/526"، كتاب الحج: باب من قدم ضعفة أهله فيقفون في
المزدلفة ويدعون، ويقدم إذا غاب القمر، حديث "1678"، ومسلم "2/941"،
كتاب الحج: باب استحباب تقدم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة
إلى منى في آواخر الليالي قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى
يصلوا الصبح بمزدلفة، حديث "301، 1293" وأبو داود "2/279، 240" كتاب
المناسك "الحج": باب التعجيل من جمع، حديث "1939"، الترمذي "3/239،
240"، كتاب الحج: باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل، حديث "892،
893"، والنسائي "5/261"، كتاب الحج: باب تقديم النساء والصبيان إلى
منازلهم بمزدلفة، وابن ماجه "2/1007"، كتاب المناسك: باب من تقدم من
جمع إلى منى لرمي الجمار، حديث "3026"، وابن الجارود "2/463" والطيالسي
" / " وابن خزيمة "4/257" رقم "2870" وابن حبان "3870- الإحسا"،
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/217" وأبو يعلى "4/274"، رقم
"32386" من طرق عن ابن عباس قال: "أنا ممن قدم النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ضعفة أهله".
4 أخرجه النسائي "5/266"، كتاب الحج: باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم
النحر الصبح بمنى، حديث "3049" عن ابن عباس بهذا اللفظ.
5 أخرجه البخاري "1/367- الفتح" كتاب الوضوء: باب ما الذي يوصل به شعر
الإنسان، حديث "171" بلفظ: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، من حديث ابن
سيرين عن أنس به.
وأخرجه مسلم "5/60- نووي"، كتاب الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أن
يرمي ثم ينحر ثم يحلق، حديث "323- 1305" وأبو داود "2/203"، كتاب
المناسك "الحج": باب الحلق والتقصير، حديث "1981" والترمذي "3/264"
والنسائي في "الكبرى" "2/445" رقم "4102"، وأحمد "3/111"، والحميدي
"2/521"، حديث "1220"، وابن خزيمة "4/299" رقم "2928".
(2/555)
تَنْبِيهٌ: الْحَالِقُ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ الله بن نصلة رَوَاهُ
الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ وَقِيلَ خِرَاشُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ
رَبِيعَةَ الْكَلْبِيُّ مَنْسُوبٌ إلَى كَلْبِ بْنِ حَنِيفَةَ ذَكَرَهُ
الْوَاقِدِيُّ.
قَوْلُهُ فَإِذَا انْتَهَوْا إلَى وَادِي مُحَسِّرٍ فَالْمُسْتَحَبُّ
لِلرَّاكِبِينَ أَنْ يُحَرِّكُوا دَوَابَّهُمْ وَلِلْمَاشِينَ أَنْ
يُسْرِعُوا قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ رَوَى ذَلِكَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ
جَابِرٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى
بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الَّتِي
تخرج على الجمرة ا الْكُبْرَى1.
قَوْلُهُ وَقِيلَ إنَّ النَّصَارَى كَانَتْ تَقِفُ ثَمَّ فَأَمَرَ
بِمُخَالَفَتِهِمْ انْتَهَى احْتَجَّ لَهُ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ وَهُوَ يُوضِعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ:
إلَيْك نَعْدُو قَلِقًا وَضِينُهَا ... مُخَالِفًا دِينَ النَّصَارَى
دِينُهَا2.
أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.
قَوْلُهُ وَلَا يَنْزِلُ الرَّاكِبُونَ حَتَّى يرموا كَمَا فَعَلَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ ظَاهِرُ
حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَرَوَى الشَّيْخَانِ مِنْ
حَدِيثِ جَابِرٍ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ يَقُولُ
"خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ
حَجَّتِي هَذِهِ" 3 وَسَيَأْتِي حَدِيثُ أُمِّ الْحُصَيْنِ فِي أَوَّلِ
بَابِ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ.
وَفِي الْبَابِ فِي رَمْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَاكِبًا عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ4 رَوَاهُ
النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ5
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ
أَرْطَاةَ.
قَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ هُوَ فِي
حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ.
__________
1 تقدم مراراً.
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/126"، كتاب الحج: باب الإبضاع في
وادي محسر، وأخرجه الشافعي في "الأم" "2/330"، كتاب الحج: باب ما يفعل
من دفع من عرفة، وأخرجه البيهقي أيضا في "معرفة السنن والآثار"
"4/119"، رقم "3050".
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه الترمذي "3/238"، كتاب الحج: باب ما جاء في كراهية طرد الناس
عند رمي الجمار، حديث "905"، والنسائي "5/270"، كتاب المناسك: باب
الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم، رقم "3061"، وابن ماجه "2/1009"،
رقم "3035"، والحاكم في "المستدرك" "4/507"، والبيهقي في "السنن
الكبرى" "5/130"، كتاب الحج: باب رمي جمرة العقبة راكبا.
قال الترمذي: حسن صحيح.
5 أخرجه أحمد "1/232"، والترمذي "3/235"، كتاب الحج: باب ما جاء في رمي
الجمار راكباً وماشياً، حديث "899"، وأخرجه ابن ماجه "2/1009"، كتاب
المناسك: باب رمي الجمار راكبا، حديث "3034"، قال الترمذي: حديث ابن
عباس حديث حسن.7
(2/556)
1056 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ
التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ رَمَاهَا لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا
لَكِنْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ
فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَكَبَّرَ
مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَتَكْبِيرُهُ مَعَ أَوَّلِ
كُلِّ حَصَاةٍ2 دَلِيلٌ عَلَى قَطْعِ التَّلْبِيَةِ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ
انْتَهَى وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إلَى مُزْدَلِفَةَ ثُمَّ أَرْدَفَ
الْفَضْلَ إلَى مِنًى وَكِلَاهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلْ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ
الْعَقَبَةِ3 وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ لَكِنْ فِي
رِوَايَةِ النَّسَائِيّ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى فَلَمَّا
رَمَى قَطَعَ التَّلْبِيَةَ4.
قَوْلُهُ نُقِلَ أَنَّهُ مَنْ تُقُبِّلَ حَجُّهُ رُفِعَ حَجَرُهُ وَمَا
بَقِيَ فَهُوَ مَرْدُودٌ الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمْ
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ الْجِمَارُ الَّتِي يُرْمَى بِهَا
كُلَّ عَامٍ قَالَ أَمَا إنَّهُ مَا تُقُبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ
وَلَوْلَا ذَلِكَ لَرَأَيْتهَا أَمْثَالَ الْجِبَالِ5 قَالَ
الْبَيْهَقِيُّ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْقُوفًا وَعَنْ ابْنِ
عُمَرَ مَرْفُوعًا مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ وَلَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا،
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/112"، كتاب الحج: باب التلبية
يوم عرفة وقبله وبعده حتى يرمي جمرة العقبة، والنسائي في "الكبرى"
"2/440" رقم "4085".
2 وهو مذهب الشافعي ينظر في: "الأم" للشافعي "2/220"، "قليوبي وعميرة"
"2/118"، الشرواني وابن قاسم "4/118"، "بدائع الصنائع" "3/1165"، "تحفة
الفقهاء" "1/614- 621".
3 أخرجه البخاري "3/404- 405"، كتاب الحج: باب الركوب والارتداف في
الحج، حديث "1543، 1544"، ومسلم "2/931"، كتاب الحج: باب استحباب إدامة
الحج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، حديث "267/1281"،
وأبو داود "1/564"، كتاب المناسك: باب متى يقطع التلبية، حديث "1815"،
والنسائي "5/268"، كتاب المناسك "الحج": باب التلبية في السير،
والترمذي "3/260"، كتاب الحج: باب ما جاء متى يقطع التلبية في الحج،
حديث "918"، وابن ماجه "2/1011"، كتاب المناسك: باب في رمي الجمار
يرميها راكبا، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "476" وابن خزيمة
"4/279"، رقم "2881"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/224"،
والبيهقي "5/112"، كتاب الحج: باب التلبية يوم عرفة قبله وبعده حتى
يرمي جمرة العقبة، والبغوي في "شرح السنة" "4/109- بتحقيقنا" من حديث
عبد الله بن عباس أن الفضل بن عباس أخبره النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، واللفظ لمسلم.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
4 أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" "2/440، 441"، حديث "4086".
5 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/476"، كتاب المناسك: باب يرفع ما يقبل
من أحجار الرمي، والدارقطني "2/300"، حديث "288"، والبيهقي في "السنن
الكبرى" "5/128"، كتاب الحج: باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفية
ذلك، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/263"، وعزاه للطبراني في
"الأوسط" وقال: فيه يزيد بن سنان التميمي، وهو ضعيف.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرحاه، يزيد بن سنان ليس بالمتروك.
وقال الذهبي متعقباً: يزيد ضعفوه.
وقال البيهقي: يزيد بن سنان ليس بالقوي في الحديث.
(2/557)
وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ مَا
تُقُبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ وَمَا لَمْ يُقْبَلْ تُرِكَ وَلَوْلَا ذَلِكَ
لَسُدَّ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ1 وَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ
رَاهْوَيْهِ.
1057 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ "إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا
النِّسَاءَ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي
بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ
عَائِشَةَ مَرْفُوعًا "إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ
لَكُمْ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" 2
لَفْظُ أَحْمَدَ وَلِأَبِي دَاوُد إذَا "رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ
الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" 3 وَفِي
رواية للدارقطني " إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ وَذَبَحْتُمْ فقد حل
لكم كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" 4 وَمَدَارُهُ عَلَى الْحَجَّاجِ
وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ إنَّهُ مِنْ
تَخْلِيطَاتِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا فِي حَدِيثٍ
لِأُمِّ سَلَمَةَ مَعَ حُكْمٍ آخَرَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ
الْفُقَهَاءِ قَالَ بِهِ5 وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى مَا رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
زَمْعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
قَالَتْ كَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَدُورُ إلَيَّ فِيهَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَاءَ لَيْلَةِ النَّحْرِ
فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي
فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ
مُتَقَمِّصَيْنِ فَقَالَ لَهُمَا "أَفَضْتُمَا" قَالَا لَا قَالَ
"فانزعا قميصكما" فنزعا فَقَالَ وَهْبُ وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَقَالَ "هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ فِيهِ لَكُمْ إذَا رَمَيْتُمْ
الْجَمْرَةَ وَنَحَرْتُمْ الْهَدْيَ إنْ كَانَ لَكُمْ فَقَدْ
حَلَلْتُمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَمْتُمْ مِنْهُ إلَّا النِّسَاءَ
حَتَّى تَطُوفُوا بِالْبَيْتِ فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ وَلَمْ تُفِيضُوا
صِرْتُمْ حُرُمًا كَمَا كُنْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ حَتَّى تُفِيضُوا
بِالْبَيْتِ" 6 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ
الْفُقَهَاءِ قَالَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ
مَذْهَبُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ "إذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ
كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" فَقَالَ رَجُلٌ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ
وَالطِّيبُ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالطِّيبِ7
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/128"، كتاب الحج: باب أخذ الحصى
لرمي العقبة وكيفية ذلك، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل
عن ابن عباس موقوفاً.
2 أخرجه أحمد في "المسند" "6/143"، وابن خزيمة "4/302"، رقم "2937".
3 أخرجه أبو داود "1/606"، كتاب المناسك: باب في رمي الجمار، حديث
"1978"، قال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع
منه.
4 أخرجه الدارقطني "2/276"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "186، 187"،
والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/136"، كتاب الحج: باب ما يحل بالتحلل
الأول من محظورات الإحرام.
5 ينظر: "السنن الكبرى" "5/136".
6 أخرجه أبو داود "2/207"، كتاب المناسك "الحج": باب الإفاضة في الحج،
حديث "1999"، والحاكم في "المستدرك" "1/489، 490"، كتاب المناسك،
والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/136، 137"، من حديث أم سلمة رضي الله
عنها.
7 أخرجه أبو داود "2/149"، كتاب المناسك "الحج": باب التعجيل من جمع،
حديث "1940"................=
(2/558)
وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "إذَا
رَمَى وَحَلَقَ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ"
قَالَ سَالِمٌ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ
إلَّا النِّسَاءَ أَنَا طَيَّبْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُصَلِّيَ
الْإِمَامُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
الْآخِرَةَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى ثُمَّ يَغْدُو إلَى عَرَفَةَ فَيَقِيلُ
حَيْثُ قُضِيَ لَهُ حَتَّى إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ خَطَبَ النَّاسَ
ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ
حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ثُمَّ يُفِيضَ فَيُصَلِّي بِالْمُزْدَلِفَةِ
أَوْ حَيْثُ قَضَى اللَّهُ لَهُ ثُمَّ يَقِفُ بِجَمْعٍ حَتَّى إذَا
اُسْتُنْفِرَ دَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِذَا رَمَى
الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ إلَّا
النِّسَاءَ وَالطِّيبَ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ2.
1058 - حَدِيثُ "لَيْسَ عَلَى النساء حلق وإنما يقصرن" 3 أَبُو دَاوُد
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَقَوَّاهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ
وَالْبُخَارِيُّ في التاريخ وأعله بن الْقَطَّانِ وَرَدَّ عَلَيْهِ
ابْنُ الْمَوَّاقِ فَأَصَابَ.
1059 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحْلِقُوا وَيُقَصِّرُوا هَذَا اللَّفْظُ
لَمْ أَرَهُ لَكِنْ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ "أَحِلُّوا مِنْ
إحْرَامِكُمْ بِطَوَافٍ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
وَقَصِّرُوا" 4.
قَوْلُهُ وَإِذَا حَلَقَ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالشِّقِّ
الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبِلَ
الْقِبْلَةِ وَأَنْ
__________
= وأخرجه النسائي "5/277"، كتاب الحج: باب ما يحل للمحرم بعد رمي
الجمار، وابن ماجه "2/1011"، كتاب المناسك: باب ما يحل للرجال إذا رمى
جمرة العقبة، حديث "3041"، وأحمد "1/344، 369"، وأبو يعلى "5/89"، رقم
"2696"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/229"، كتاب الحج: باب
اللباس والطيب متى يحلان للمحرم، وابن طهمان في "مشيخته" "161"،
والبيهقي "5/136"، كتاب الحج: باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات
الإحرام، كلهم من طريق الحسن العرني عن ابن عباس مرفوعاً، والحسن بن
عبد الله العرني قال الإمام أحمد لم يسمع من ابن عباس شيئا كما في
"جامع التحصيل" ص "166"، وقال النووي في "المجموع" "8/203"، وإسناده
جيد إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا: يقال: إن الحسن العرني لم يسمع
ابن عباس.
1 أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في "السنن الكبرى" "5/135"، كتاب الحج: باب
ما يحل بالتحلل الأول، من محظورات الإحرام.
2 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/461"، وقال: على شرط الشيخين ولم
يخرجاه، ووافقه الذهبي.
3 أخرجه أبو داود "1/607"، كتاب المناسك: باب الحلق والتقصير، حديث
"1984، 1985"، والدارمي "2/64"، كتاب الحج، والبيهقي "5/104"، كتاب
الحج: باب ليس على النساء حلق ولكن يقصرون، كلهم من طريق صفية بنت شيبة
عن أم عثمان بنت أبي سفيان عن ابن عباس مرفوعاً.
وأخرجه من هذا الطريق الطبراني في "الكبير" "12/250".
وقال النووي في "المجموع" "8/183": رواه أبو داود بإسناد حسن.
4 أخرجه البخاري "4/312- الفتح"، كتاب الحج: باب تقضي الحائض المناسك
كلها إلا الطواف بالبيت، حديث "1651"، بلفظ: أهلّ النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو وأصحابه بالحج.
وفيه: فأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابه أ، يجعلوها
عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلّوا... فذكره من حديث جابر.
(2/559)
يُكَبِّرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَأَنْ يَدْفِنَ شَعْرَهُ انْتَهَى أَمَّا
الْبُدَاءَةُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ
لِلْحَلَّاقِ خُذْ وَأَشَارَ إلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ فَلَمَّا
فَرَغَ مِنْهُ قَسَمَ شَعْرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ ثُمَّ أَشَارَ إلَى
الْحَلَّاقِ فَحَلَقَ الْأَيْسَرَ الْحَدِيثُ1.
وَأَمَّا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَلَمْ أَرَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ
صَرِيحًا وَقَدْ اسْتَأْنَسَ لَهُ بَعْضُهُمْ بِعُمُومِ حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا "خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اُسْتُقْبِلَتْ بِهِ
الْقِبْلَةُ" 2 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَأَمَّا التَّكْبِيرُ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَلَمْ أَرَهُ أَيْضًا.
وَأَمَّا دَفْنُ الشَّعْرِ فَقَدْ سَبَقَ فِي الْجَنَائِزِ وَلَعَلَّ
الرَّافِعِيَّ أَخَذَهُ مِنْ قِصَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ الْحَجَّامِ
فَفِيهَا أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَتَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ
وَأَمَرَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفِنَ وَهِيَ
مَشْهُورَةٌ أَخْرَجَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي مُثِيرِ الْعَزْمِ
السَّاكِنِ بِإِسْنَادِهِ إلَى وَكِيعٍ عَنْهُ.
قَوْله وَالْأَفْضَلُ حَلْقُ جَمِيعِ الرَّأْسِ تَأَسِّيًا
بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِ
أَنَسٍ الْمَذْكُورِ.
1060 - حَدِيثُ "رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي
هُرَيْرَةَ4،
__________
1 تقدم تخريجه قريباً.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "10/389"، رقم "10781"، من طريق هشام بن
زياد أبي المقدام عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس مرفوعاً إن لكل
شيء شرفاً وإن شرف المجالس ما استقبل به القبلة.
وذكره الهيثمي بن زياد أبو المقدام وهو متروك.
وأخرجه الحاكم "4/269- 270"، من طريق محمد بن معاوية ثنا مصادف بن زياد
عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس مطولاً.
وقال الذهبي: ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطني فبطل الحديث.
3 أخرجه البخاري "3/561"، كتاب الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال،
حديث "1727"، ومسلم "2/945"، كتاب الحج: باب تفضيل الحلق على التقصير،
وابن الجارود "485"، والطيالسي "1835"، وأحمد "2/16، 24، 79، 119"،
وابن خزيمة "4/299"، رقم "2929"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
"2/143"، والبيهقي "5/134"، والبغوي في "شرح السنة" "4/120- بتحقيقنا"،
من طرق عن نافع عن ابن عمر به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن أبي هريرة وأم حصين الأحمسية وابن عباس وأبي سعيد الخدري
ومالك بن ربيعة وحبش بن جنادة وتارب.
4 أخرجه البخاري "3/656"، كتاب الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال،
حديث "1728"، ومسلم "2/945" كتاب الحج: باب تفضيل الحلق على التقصير
وجواز التقصير، حديث "317- 1302"، وابن ماجه "2/1013"، كتاب المناسك:
باب الحلق، حديث "3043"، وأحمد "2/231"، والبيهقي "5/134"، من طريق أبي
زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "اللهم اغفر للمحلقين" قالوا: وللمقصرين، قالها ثلاثاً قال:
"وللمقصرين" .
وله طريق آخر عن أبي هريرة: أخرجه مسلم "2/945"، كتاب الحج: باب تفضيل
الحلق على التقصير وجواز التقصير، وأحمد "2/411"، من طريق العلاء بن
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.
(2/560)
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أُمِّ حُصَيْنٍ1 وَلِأَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ2.
1061 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ مِنًى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ
ذَبَحَ ثُمَّ حَلَقَ ثُمَّ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ3 هُوَ فِي حَدِيثِ
جَابِرٍ الطَّوِيلِ سِوَى ذِكْرِ الْحَلْقِ فَهُوَ فِي الْمُتَّفَقِ
عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ.
1062 - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى
لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي
حَلَقْت قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ الْحَدِيثُ4 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ
__________
1 أخرجه مسلم "2/946"، كتاب الحج: باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز
التقصير "321/1303"، وأحمد "4/70، 6/403"، والنسائي في "الكبرى"
"2/450"، كتاب الحج: باب فضل التقصير رقم "4117"، والطيالسي "1/224-
منحة"، رقم "6/108"، من طريق شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته – أم
الحصين- أنها سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة
الوداع دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة.
2 أخرجه أحمد "3/20"، والطيالسي "1/224- منحة"، رقم "1085"، والطحاوي
"2/146"، وأبو يعلى "2/453"، رقم "1263"، من طريق يحيى بن أبي كثير عن
أبي إبراهيم الأنصاري عن أبي سعيد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حلق يوم الحديبية وأصحابه إلا أبا قتادة وعثمان فقال رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يرحم الله المحلقين" ،
قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: "يرحم الله المحلقين" ، قالوا: يا
رسول الله والمقصرين، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ في الثالثة: "والمقصرين" .
والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" "3/265"، قال: رواه أحمد وأبو يعلى
وفيه إبراهيم الأنصاري جهله أبو حاتم وبقية رجاله رجال الصحيح.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه مالك "1/421"، كتاب الحج: باب جامع الحج، حديث "242"، والبخاري
"3/569"، كتاب الحج: باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، حديث "1736"،
ومسلم "2/948"، كتاب الحج: باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي،
حديث "327/1306"، وأبو داود "2/516، 517" كتاب المناسك "الحج": باب
فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه، أخرجه "2014"، والترمذي "3/258"، كتاب
الحج: باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح، أو نحر قبل أن يرمي، حديث
"916"، وابن ماجه "2/1014"، كتاب المناسك: باب من قدم نسكاً قبل نسك،
حديث "3051"، والشافعي "1/378"، كتاب الحج: الباب السابع في الإفراد
والقران، والتمتع، حديث "974"، والطيالسي "1/224"، كتاب الحج والعمرة:
باب النحر والحلق، والتقصير وحل ما يحرم على المحرم بعد ذلك ما عدا
النساء، حديث "1083"، وأحمد "2/159"، والدارمي "2/64"، كتاب المناسك:
باب من قال على النساء حلق، وابن الجارود ص "1014"، كتاب المناسك، حديث
"487"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/237"، كتاب مناسك الحج: باب
من قدم من حجه نسكاً قبل نسكٍ، والبيهقي "5/141"، كتاب الحج: باب
التقديم والتأخير في عمل يوم النحر، والحميدي "1/264"، رقم "580"
والنسائي في "الكبرى" "2/447"، من طرق عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن
عبد الله بن عمرو أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأله رجل
فقال: ذبحت قبل أن أحلق قال: "احلق ولا حرج" ، فسأله آخر فقال: حلقت
قبل أن أذبح قال: "اذبح ولا حرج" قال آخر: ذبحت قبل أن أرمي قال: "ارم
ولا حرج" ، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(2/561)
حَدِيثِهِ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ1.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ
سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ
الْفَجْرِ ثُمَّ أَفَاضَتْ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ "إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ
وَاللِّبَاسُ وَكُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ" تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ عَائِشَةَ طَيَّبْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ
يَطُوفَ بِالْبَيْتِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ "مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ" تَقَدَّمَ فِي
الْمَوَاقِيتِ وَأَنَّهُ مَوْقُوفٌ.
1063 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ
بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ وَقَالَ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ"
أَمَّا مَبِيتُهُ بِمِنًى فَمَشْهُورٌ وَقَدْ بَيَّنَهُ حَدِيثُ أَبِي
دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَفَاضَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِ
النَّحْرِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مِنًى فَمَكَثَ
بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إذَا
زَالَتْ الشَّمْسُ الْحَدِيثُ2 وَأَمَّا قَوْلُهُ "خُذُوا عَنِّي
مناسككم" تقدم فِي أَوَائِلِ الْبَابِ.
1064 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يبيت لَيَالِيَ مِنًى
لِأَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1065 - حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَتْرُكُوا
الْمَبِيتَ بِمِنًى وَيَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
ثُمَّ يَرْمُوا يَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ4 مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ
عَنْهُ،
__________
1 أخرجه البخاري "4/395- فتح الباري"، كتاب الحج: باب إذا رمى بعدما
أمسى، أو حلق قبل أن يذبح، ناسياً أو جاهلا، حديث "1734"، ومسلم "5/65-
نووي" كتاب الحج: باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، حديث "334-
1307"، وأخرجه أحمد "1/258، 269"، والنسائي في "السنن الكبرى" "2/445"،
رقم "4103"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/142"، كتاب الحج: باب
التقديم والتأخير في عمل يوم النحر، من حديث ابن عباس.
2 أخرجه أحمد "6/90"، وأبو داود "2/497"، كتاب المناسك: باب في رمي
الجمار، حديث "1973"، وابن خزيمة "4/311"، رقم "2956"، وابن حبان
"1013- موارد"، وأبو يعلى "8/187- 188"، رقم "4744"، والطحاوي في "شرح
معاني الآثار" "2/220"، وابن الجارود "492"، والحاكم "1/477"، والبيهقي
"5/148"، من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
عائشة قالت... الحديث.
3 أخرجه البخاري "4/407- الفتح" كتاب الحج: باب هل يبيت أصحاب السقاية
أو غيرهم بمكة ليالي منى؟ حديث "1745"، ومسلم "5/71- نووي"، كتاب الحج:
باب وجوب المبيت ليالي أيام التشريق بمنى والترخيص في تركه لأهل
السقاية، حديث "346- 1315"، وأخرجه أبو داود "2/199"، كتاب المناسك
"الحج": باب يبيت بمكة ليالي منى، حديث "1959"، وابن ماجه "2/1019"،
كتاب المناسك: باب البيتوتة بمكة ليالي منى، حديث "3065"، والبيهقي في
"السنن الكبرى" "5/153"، كتاب الحج: باب الرخصة لأهل السقاية في المبيت
بمكة ليالي منى.
4 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/408"، كتاب الحج: باب الرخصة في رمي
الجمار، حديث "218"، وأبو داود "2/202"، كتاب الحج: باب في رمي الجمار،
حديث "1975"، والترمذي "3/289"، كتاب......................=
(2/562)
وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ
حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ
عَنْ أبيه عن أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ
أَبِيهِ بِهِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ رَوَاهُ مَالِكٌ
فَقَالَ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ وَحَدِيثُ
مَالِكٍ أَصَحُّ1 وَقَالَ الْحَاكِمُ مَنْ قَالَ عَنْ أَبِي
الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَدْ نَسَبَهُ إلَى جَدِّهِ انْتَهَى
وَلَفْظُ مَالِكٍ "أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ
عَنْ مِنًى يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ وَمِنْ
بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ"
وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ فِي رِوَايَةٍ "رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ
أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا"2.
تَنْبِيهٌ: أَبُو الْبَدَّاحِ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي
التَّابِعِينَ وَقَالَ يُقَالُ إنَّ لَهُ صُحْبَةً وَفِي الْقَلْبِ
مِنْهُ شَيْءٌ لِكَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ فِي إسْنَادِهِ وَصَحَّحَ
ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً وَفِي
كِتَابِ أَبِي مُوسَى المديني أنه زوج جميل بِنْتِ يَسَارٍ أُخْتِ
مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الَّتِي عَضَلهَا.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ
لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ وَأَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءُوا مِنْ
النَّهَارِ3 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَعَنْ
ابْنِ عُمَرَ4 رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَالْحَاكِمُ
وَالْبَيْهَقِيُّ.
__________
= الحج: باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً، حديث "955"،
والنسائي "2/1010"، كتاب المناسك: باب تأخير رمي الجمار من عذر، حديث
"3036"، وأحمد "5/450"، وأبو يعلى "12/223- 224"، رقم "6836"، وابن
حبان "3896"، والحاكم في "المستدرك" "1/478"، والبيهقي "5/150"، كتاب
الحج: باب الرخصة لرعاء الإبل في تأخير رمي الغد يوم النحر إلى يوم
النحر الأول وترك البيتوتة بمنى، والبغوي في "شرح السنة" "4/135-
بتحقيقنا"، من حدي عاصم بن عدي.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
1 أخرجه الترمذي "3/280"، كتاب الحج: باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن
يرموا يوماً، ويدعوا يوماً، حديث "954"، وذكر هذا الكلام بعده.
2 أخرجه أبو داود "2/202"، كتاب المناسك: باب في رمي الجمار، حديث
"1976"، والنسائي "5/273"، كتاب الحج: باب رمي الرعاة، حديث "3068".
3 أخرجه الدارقطني "2/276"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "184"، من
طريق بكر بن بكار نا إبراهيم بن يزيد نا سليمان الأحول عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص
للرعاء أن يرموا بالليل وأي ساعة من النهار شاءوا.
قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "2/276"، إبراهيم بن يزيد قال
ابن القطان: إن كان هو الخوزي فهو ضعيف، وإن كان غيره فلا يدرى من هو
وبكر بن بكار قال فيه ابن معين: ليس بالقوي.
4 أخرجه البزار "2/32- كشف"، رقم "1139"، والحاكم نحوه "1/478"،
والبيهقي "5/151"، كتاب الحج: باب الرخصة في أن يدعوا نهاراً ويرموا
ليلاً إن شاءوا من طريق مسلم بن خالد الزنجي ثنا عبيد الله بن عمر عن
نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص
لرعاة الإبل أن يرموا بالليل.
قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر إلا من هذا الوجه تفرد به مسلم بن
خالد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/263"، وقال رواه البزار، وفيه مسلم
بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق.
(2/563)
1066 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى ثُمَّ لَمْ يَرْمِ
فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ حَتَّى زَالَتْ الشَّمْسُ1 مُسْلِمٌ مِنْ
حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ مُعَنْعَنًا وَعَلَّقَهُ
الْبُخَارِيُّ2 وَرَوَاهُ أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ
مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْت جَابِرًا وَرَوَاهُ
الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُ3 وَوَهَمَ فِي اسْتِدْرَاكِهِ.
1067 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى
بِالْأَحْجَارِ وَقَالَ "بِمِثْلِ هَذَا فَارْمُوا" لَمْ أَرَهُ
هَكَذَا لَكِنْ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ "عَلَيْكُمْ بِحَصَى
الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ" 4 وَرَوَاهُ
النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى
رَاحِلَتِهِ "هَاتِ اُلْقُطْ لِي" فَلَقَطْت لَهُ حَصَيَاتٍ مِثْلَ
حَصَى الْخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتهنَّ فِي يَدِهِ قَالَ "بِأَمْثَالِ
هَؤُلَاءِ فَارْمُوا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ
فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ" 5
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ6 قَالَ الطَّبَرَانِيُّ
رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَوْفٍ مِنْهُمْ سُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ فَلَمْ
يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ إلَّا جَعْفَرَ بْنَ
سُلَيْمَانَ وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ إلَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
قُلْت وَرِوَايَتُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ هِيَ الصَّوَابُ فَإِنَّ
الْفَضْلَ هُوَ الَّذِي كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ وَسَيَأْتِي صَرِيحًا عَنْهُ فِي حَدِيثِ أُمِّ
سُلَيْمَانَ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ رَأَيْت رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ
بِمِثْلِ حصى الخذف7 وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ
__________
1 أخرجه مسلم "5/55- نووي" كتاب الحج: باب بيان وقت استحباب الرمي،
حديث "314- 1299"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/148، 149".
2 أخرجه البخاري تعليقاً "4/409- الفتح"، كتاب الحج: باب رمي الجما،
فوق حديث "1746".
3 أخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/477"، كتاب المناسك، وقال: صحيح
الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
4 أخرجه مسلم "5/31- نووي"، كتاب الحج: باب استحباب إدامة التلبية،
حديث "268- 1282"، من حديث الفضل.
5 أخرجه النسائي "5/268"، كتاب الحج: باب التقاط الحصى، وابن ماجه
"2/1008"، كتاب المناسك: باب قدر حصى الرمي، حديث "3029"، وابن الجارود
ص "170، 171"، كتاب المناسك، حديث "473"، والحاكم "1/466"، كتاب
المناسك، وأحمد "1/347"، وابن خزيمة "4/274"، رقم "2867"، وابن حبان
"1011- موارد" وأبو يعلى "4/316"، رقم "2427"، والبيهقي "5/127"، من
طريق أبي العالية الرياحي، عن ابن عباس.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وكذلك
صححه ابن حبان، وابن خزيمة.
6تقدم عند مسلم برقم "1282"، وأخرجه ابن حبان "9/184- الإحسان" رقم
"1872"، والطبراني في "الكبير" "18/272، 273"، رقم "686- 688".
7 أخرجه مسلم "5/55- نووي" كتاب الحج: باب استحباب كون حصى الجمار بقدر
حصى الخذف، حديث "313، 1299"، وأبو داود "2/195"، كتاب المناسك "الحج":
باب التعجيل من جمع، حديث "1944"، والترمذي "3/233، 234"، كتاب الحج:
باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف، حديث "897"،
والنسائي "5/274"، كتاب الحج: باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة،
حديث "3075"، من طريق أبي الزبير عن جابر، قال أبو عيسى: حديث حسن
صحيح.
(2/564)
حَرْمَلَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ قَالَ حَجَجْت حَجَّةَ
الْوَدَاعِ فَأَرْدَفَنِي عَمِّي سِنَانُ بْنُ سَنَةَ فَلَمَّا
وَقَفْنَا بِعَرَفَاتٍ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا إحْدَى إصْبَعَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
فَقُلْت لِعَمِّي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ "ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى
الْخَذْفِ" 1 وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَقَالَ لَا نَعْلَمُ لِحَرْمَلَةَ
غَيْرَهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ مِنْ حَدِيثِ
سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ
رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي
الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَبِّرُ مَعَ
كُلِّ حَصَاةٍ وَرَجُلٌ خَلْفَهُ يَسْتُرُهُ فَسَأَلَتْ عَنْ الرَّجُلِ
فَقَالُوا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَازْدَحَمَ النَّاسُ فَقَالَ
"أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإِذَا
رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ" 2.
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الْمَسَاءَ
إلَى آخِرِهِ تَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ وَجُمْلَةُ مَا يُرْمَى بِهِ فِي الْحَجِّ سَبْعُونَ حَصَاةً
يَرْمِي إلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يَوْمَ
النَّحْرِ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ
التَّشْرِيقِ إلَى الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ إلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ
سَبْعٌ تَوَاتَرَ النَّقْلُ بِذَلِكَ قَوْلًا وَفِعْلًا انْتَهَى
كَلَامُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَفِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا
مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي.
1068 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى
الْحَصَيَاتِ فِي سَبْعِ رَمْيَاتٍ وَقَالَ "خُذُوا عَنِّي
مَنَاسِكَكُمْ" أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ فِي صَحِيحِ
مُسْلِمٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْجَمْرَةَ
الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ
مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ3 وَأَمَّا قَوْلُهُ "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ"
فَتَقَدَّمَ وَقَدْ كَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ.
1069 - حَدِيثٌ أَنَّهُ وَقَفَ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ وَقَالَ
"خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" أَمَّا الْوُقُوفُ بَيْنَهَا فَرَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي
الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ
حَصَاةٍ ثُمَّ يتقدم فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
طويلا ويدعو ويرفع يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ثُمَّ يَأْخُذُ
ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ
يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا ثُمَّ يَرْمِي
الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ
عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَقُولُ:
__________
1 أخرجه أحمد في "المسند" "4/343"، والبزار كما في "كشف الأستار" رقم
"1131"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/261"، وعزاه لأحمد والبزار
والطبراني في "الكبير" قال: ورجاله ثقات.
2 أخرجه أبو داود "2/200"، كتاب الحج: باب في رمي الحمار "1966"، وأحمد
في "المسند" "3/503".
3 تقدم تخريجه.
(2/565)
هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَفْعَلُ1 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَوَهِمَ فِي
اسْتِدْرَاكِهِ وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ
وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ يَوْمَ
النَّحْرِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مِنًى فَمَكَثَ
بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إذَا
زَالَتْ الشَّمْسُ كُلُّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ
حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَيَتَضَرَّعُ
وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا2.
وَأَمَّا قوله "خذوا عني [مناسككم]" 3 فَتَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَرْفَعَ الْيَدَ عِنْدَ الرَّمْيِ فَهُوَ
أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْمِيَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ مُسْتَقْبِلَ
الْقِبْلَةِ وَفِي يَوْمِ النَّحْرِ مُسْتَدْبِرَهَا كَذَا وَرَدَ فِي
الْخَبَرِ انْتَهَى.
أَمَّا رَفْعُ الْيَدِ فَتَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّا
رَمْيُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَسَلَفَ مِنْ
حَدِيثِهِ أَيْضًا.
وَأَمَّا رَمْيُ يَوْمِ النَّحْرِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ فَلَيْسَ
كَمَا قَالَ وَالْحَدِيثُ الْوَارِدُ فِيهِ موضوع رواه ابْنُ عَدِيٍّ
مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوزِيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يرمي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ وَظَهْرُهُ مِمَّا يَلِي
مَكَّةَ4 وَعَاصِمٌ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ كَانَ مِمَّنْ يَضَعُ
الْحَدِيثَ وَالْحَقُّ أَنَّ الْبَيْتَ يَكُونُ عَلَى يَسَارِ
الرَّامِي كَمَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ بن مسعود أنه
انتهى إلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَلَى يَسَارِهِ
وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى بِسَبْعٍ وَقَالَ هَكَذَا رَمَى
الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ5.
قَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ إذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى أَنْ
يَتَقَدَّمَ قَلِيلًا قَدْرَ مَا لَا يَبْلُغُهُ حَصَيَاتُ الرَّامِينَ
وَيَقِفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَيَدْعُوَ وَيَذْكُرَ اللَّهَ
بِقَدْرِ قِرَاءَةِ الْبَقَرَةِ وَإِذَا رَمَى الثَّانِيَةَ فَعَلَ
مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا يَقِفُ إذَا رَمَى الثَّالِثَةَ يُسْتَفَادُ
ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ6 عِنْدَ الْبُخَارِيِّ.
__________
1 أخرجه البخاري في الصحيح "4/413- الفتح" كتاب الحج: باب إذا رمى
الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة، حديث "1751"، والنسائي "5/276،
277"، كتاب مناسك "الحج": باب الدعاء بعد رمي الجمار، حديث "3083"،
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" "1/478"، وأخرجه أحمد "2/152"، وابن ماجه
"2/1009"، رقم "3032"، نحوه، وابن خزيمة "4/317، 318"، رقم "2972"،
والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/148".
2 تقدم تخريجه.
3 سقط في ط.
4 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "5/238"، ترجمة عاصي بن سليمان الكوزي.
5 أخرجه البخاري "4/410- فتح الباري" كتاب الحج: باب رمي الجمار من بطن
الوادي، حديث "1748"، ومسلم "5/50- نووي"، كتاب الحج: باب رمي جمرة
العقبة من بطن الوادي، حديث 307- 1296"، وأخرجه أحمد "1/374، 408،
415"، وأبو داود "2/201"، كتاب المناسك: باب في رمي الجمار، حديث
"1974"، والنسائي "5/273"، حديث "3071"، وابن خزيمة "4/278"، رقم
"2880"، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
6 تقدم تخريجه.
(2/566)
1070 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى
الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ
ثُمَّ هَجَعَ بِهَا هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ الْبُخَارِيُّ مِنْ
حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ1
وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ وَفِيهِ ثُمَّ رَكِبَ
إلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ2.
1071 - حَدِيثُ عَائِشَةَ نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمُحَصَّبَ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ
وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْهُ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا
نُزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ3 وَلِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ
عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ يَعْنِي نُزُولَ
الْأَبْطَحِ وَتَقُولُ إنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ4.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ5 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ طَافَ لِلْوَدَاعِ هُوَ مَعْنَى
حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ.
قَوْلُهُ طَوَافُ الْوَدَاعِ ثَابِتٌ عَنْهُ قَوْلًا وَفِعْلًا أَمَّا
الْفِعْلُ فَظَاهِرٌ أَيْ مِنْ الْأَحَادِيثِ وَأَمَّا الْقَوْلُ فَفِي
حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ.
1072 - حَدِيثُ بن عباس [أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ]6 "لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ
عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْحَائِضِ" 7 مُسْلِمٌ
دُونَ الِاسْتِثْنَاءِ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ بِلَفْظِ أَمَرَ النَّاسَ
__________
1 أخرجه البخاري "4/423- الفتح" كتاب الحج: باب من صلىّ العصر يوم
النفر بالأبطح، حديث "1764"، من حديث أنس.
2 أخرجه البخاري "4/424، 425- فتح الباري"، كتاب الحج: باب النزول بذي
طوى قبل أن يدخل مكة، حديث "1767، 1768"، من حديث ابن عمر.
3 أخرجه مسلم "5/68- نووي" كتاب الحج: باب استحباب النزول بالمحصب يوم
النفر، حديث "339- 1311"، عن عائشة رضي الله عنها.
4 أخرجه البخاري "4/423- فتح الباري"، كتاب الحج: باب المحصّب، حديث
"1765"، ومسلم "5/68- نووي"، كتاب الحج: باب استحباب النزول بالمحصب
يوم النفر، حديث "340- 1311"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"
"5/161"، كتاب الحج: باب الدليل على أن النزول بالمحصب ليس بنسك يجب
بتركه شيء، من حديث عروة عن عائشة.
5 أخرجه مسلم "5/69- نووي"، كتاب الحج: باب استحباب النزول بالمحصب يوم
النفر، حديث "342- 1313"، وأخرجه أبو داود "2/209"، حديث "2009",
والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/161".
6 سقط في ط.
7 أخرجه مسلم "2/963"، كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع، حديث "379-
1327"، وأبو داود "2/208"، كتاب الحج: باب الوداع، حديث "3070"،
والدارمي "2/72"، كتاب الحج: باب في طواف الوداع، والشافعي "1/363"،
رقم "941"، والحميدي "502"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/223"،
وأبو يعلى "4/291"، رقم "2403"، وأحمد "1/222"، والطبراني في "الكبير"
"11/43" رقم "10986"، والبيهقي "5/161"، كتاب الحج: باب طواف الوداع،
والبغوي في "شرح السنة" "4/138- بتحقيقنا"، من حديث ابن عباس.
(2/567)
أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنْ
الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ1 وَلِلْبُخَارِيِّ رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ
تَنْفِرَ إذْ أَفَاضَتْ.
1073 - حَدِيثُ "لَا يَنْصَرِفَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ
عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ" مُسْلِمٌ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ
الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.
1074 - حَدِيثُ أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْصَرِفَ بِلَا وَدَاعٍ لَمْ
أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ فِي
هَذِهِ الْقِصَّةِ مَعْنَاهُ بِلَفْظِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بنت حيي بعد
ما أَفَاضَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَذَكَرْت حَيْضَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "حَابِسَتُنَا هِيَ"
قَالَتْ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ
وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ فَقَالَ "فَلْتَنْفِرْ" 2 وَلَهُ
طُرُقٌ عِنْدَهُمَا وَأَلْفَاظٌ.
1075 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ "مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي
حَيَاتِي وَمَنْ زَارَ قَبْرِي فَلَهُ الْجَنَّةُ" هَذَانِ حَدِيثَانِ
مُخْتَلِفَا الْإِسْنَادِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَرَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ هَارُونَ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ رَجُلٍ
مِنْ آلِ حَاطِبٍ عَنْ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ فَذَكَرَهُ3 وَفِي
إسْنَادِهِ الرَّجُلُ الْمَجْهُولُ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ
حَفْصِ بْنِ أَبِي دَاوُد عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ4 بِلَفْظِ وَفَاتِي بَدَلَ مَوْتِي
وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي كَامِلِهِ
مِنْ هَذَا الْوَجْهِ5 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ
طَرِيقِ اللَّيْثِ بْنِ بِنْتِ اللَّيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ
عَائِشَةَ بِنْتِ يُونُسَ امْرَأَةِ اللَّيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ
عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ6 وَهَذَانِ الطَّرِيقَانِ ضَعِيفَانِ
أَمَّا حَفْصٌ فَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَإِنْ
كَانَ أَحْمَدُ قَالَ فِيهِ صَالِحٌ وَأَمَّا رِوَايَةُ
الطَّبَرَانِيِّ فَفِيهَا مَنْ لَا يُعْرَفُ وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ7 وَفِي إسْنَادِهِ
__________
1 أخرجه البخاري "3/684"، كتاب الحج: باب طواف الوداع، حديث "1755"،
ومسلم "2/963"، كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض،
حديث "380/1328"، والدارمي "2/72"، كتاب الحج: باب في طواف الوداع،
والشافعي "11/364"، رقم "943"، عن ابن عباس بلفظ: أمر الناس أن يكون
آخر عهدهم بالبيت إلا أنه
2 أخرجه البخاري "4/417- الفتح" كتاب الحج: باب إذا حاضت المرأة بعدما
أفاضت، حديث "1757"، ومسلم "5/89- نووي" كتاب الحج: باب وجوب طواف
الوداع، حديث "382- 1211"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/162"،
عن عائشة به.
3 أخرجه الدارقطني "2/278"، كتاب الحج: باب المواقيت، من حديث حاطب.
4 ينظر: الموضع السابق، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/5"، وعزاه
للطبراني في "الأوسط".
5 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "2/382"، ترجمة حفص بن سليمان الأسدي.
6 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما عزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد"
"4/5"، وزاد نسبته للطبراني في "الصغير"، وقال: وفيه عائشة بنت يونس،
ولم أجد من ترجمها.
7 أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "3/457"، ترجمة "1513"، فضالة بن سعيد بن
زُمَيْل.
(2/568)
فَضَالَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَازِنِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَأَمَّا الثَّانِي فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ
مُوسَى بْنِ هِلَالٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ
لَهُ شَفَاعَتِي" 1 وَمُوسَى قَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَجْهُولٌ أي العدالة
[وبقية الإسناد ثقات]2 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ
طَرِيقِهِ وَقَالَ إنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ
إسْنَادِهِ3 ثُمَّ رَجَّحَ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ الْعُمَرِيِّ الْمُكَبَّرُ الضَّعِيفُ لَا الْمُصَغَّرُ
الثِّقَةُ وَصَرَّحَ بِأَنَّ الثِّقَةَ لَا يَرْوِي هَذَا الْخَبَرَ
الْمُنْكَرَ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَصِحُّ حَدِيثُ مُوسَى وَلَا
يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَفِي
قَوْلِهِ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ نَظَرٌ فَقَدْ رَوَاهُ
الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَسْلَمَةَ بْنِ سَالِمِ الْجُهَنِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا
تُعْمِلُهُ حَاجَةٌ إلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ
أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 4.
وَجَزَمَ الضِّيَاءُ فِي الْأَحْكَامِ وَقَبْلَهُ الْبَيْهَقِيُّ
بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا
الْإِسْنَادِ هُوَ الْمُكَبَّرُ وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ
عَنْ مَالِكٍ فِي تَرْجَمَةِ النُّعْمَانِ بْنِ شِبْلٍ وَقَالَ إنَّهُ
تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ
مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي5 وَذَكَرَهُ ابْنُ
عَدِيٍّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي تَرْجَمَةِ النُّعْمَانِ وَالنُّعْمَانُ
ضَعِيفٌ جِدًّا وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الطَّعْنُ فِي هَذَا
الْحَدِيثِ عَلَى ابْنِهِ لَا عَلَى النُّعْمَانِ.
وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ6 وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إبْرَاهِيمَ
الْغِفَارِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ
عَنْ سَوَّارِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ عَنْ عمر7
قال البيهقي في إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ.
__________
1 أخرجه الدارقطني في "السنن الكبرى" "2/278"، كتاب الحج: باب
المواقيت.
2 سقط في ط.
3 لم أجده في صحيح ابن خزيمة، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/5"،
وعزاه للبزار، وقال: فيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف، وذكره
المتقي الهندي في "الكنز" "18/651"، رقم "42583"، وعزاه لابن عدي
وللبيهقي في "شعب الإيمان".
4 أخرجه الطبراني في "الكبير" "12/291"، رقم "13149"، وذكره الهيثمي في
"مجمع الزوائد" "4/5"، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، و"الكبير".
قال: وفيه مسلم بن سالم، وهو ضعيف.
5 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "7/14"، وابن حبان في "الضعفاء
والمجروحين" "3/73"، ترجمة النعمان بن شبل.
وقال ابن حبان فيه: يأتي عن الثقات بالطامات، وعن الأثبات بالمقلوبات.
6 أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" رقم "1198"، وكما عزاه له الهيثمي
في "مجمع الزوائد" "4/5"، وقال: فيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري، وهو
ضعيف، وقد تقدم.
7 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/267"، كتاب الحج: باب زيارة قبر
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(2/569)
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي
كِتَابِ الْقُبُورِ قَالَ نَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْجُرْجَانِيُّ
نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمُثَنَّى سُلَيْمَانُ
بْنُ يَزِيدَ الْكَعْبِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا "مَنْ
زَارَنِي بِالْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كُنْت لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 1 وَسُلَيْمَانُ ضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ
وَالدَّارَقُطْنِيّ.
فَائِدَةٌ طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لَكِنْ
صَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ فِي
إيرَادِهِ إيَّاهُ فِي أَثْنَاءِ السُّنَنِ الصِّحَاحِ لَهُ وَعَبْدُ
الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ فِي سُكُوتِهِ2 عَنْهُ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ
الدِّينِ السُّبْكِيُّ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ بِاعْتِبَارِ مَجْمُوعِ
الطُّرُقِ.
وَأَصَحُّ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد
مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "مَا
مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي
حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ" 3 وَبِهَذَا الْحَدِيثِ صَدَّرَ
الْبَيْهَقِيُّ الْبَابَ.
1076 - قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ الشُّرْبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ يَعْنِي
لِلْأَثَرِ فِيهِ وَقَعَ فِي آخِرِ حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ
مُسْلِمٍ ثُمَّ شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بَعْدِ فَرَاغِهِ4 وَرَوَى
أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ
مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ "مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ" 5 قَالَ
الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ثُمَّ
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ
طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ6 وَلَا يَصِحُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ.
قُلْت إنَّمَا سَمِعَهُ إبْرَاهِيمُ مِنْ ابْنِ الْمُؤَمِّلِ وَرَوَاهُ
الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُؤَمِّلِ وَقَالَ: لَا
يُتَابَعُ
__________
1 ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" "15/652"، رقم "42584"، وعزاه
للبيهقي في "شعب الإيمان" عن أنس.
2 ينظر: "الأحكام الوسطى" لعبد الحق "2/341".
3 أخرجه أحمد في "المسند" "2/527"، وأبو داود "2/218"، كتاب الحج: باب
زيارة القبور، حديث "2041"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/245"، كتاب
الحج: باب زيارة قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه ابن ماجه "2/1018"، كتاب المناسك: باب الشرب من ماء زمزم، حديث
"3062"، وأحمد "2/357"، والعقيلي في "الضعفاء" "2/303"، والبيهقي
"5/148"، كتاب الحج: باب سقاية الحاج والشرب منها، والخطيب في "تاريخ
بغداد" "3/179"، كلهم من طريق عبد الله بن مؤمل عن أبي الزبير عن جابر
به مرفوعاً.
قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن مؤمل.
وقال العقيلي: لا يتابع عليه.
وأسند العقيلي تضعيفه عن يحيى بن معين وأحمد.
وقال البوصيري في "الزوائد" "3/34": هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن
المؤمل.
وعزاه السخاوي في "المقاصد الحسنة" ص "357"، للفاكهي في أخبار مكة
وقال: وسنده ضعيف.
6 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/202"، كتاب الحج: باب الرخصة في
الخروج بماء زمزم.
(2/570)
عَلَيْهِ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِهِ وَبِعَنْعَنَةِ أَبِي
الزُّبَيْرِ لَكِنَّ الثَّانِيَةَ مَرْدُودَةٌ فَفِي رِوَايَةِ ابْنِ
مَاجَهْ التَّصْرِيحُ بِالسَّمَاعِ.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَالْخَطِيبُ فِي
تَارِيخِ بَغْدَادَ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْد بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ
المبارك عن بن أبي الموال عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ
جَابِرٍ1 كَذَا أَخْرَجَهُ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْمُبَارَكِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ سُوَيْدٌ.
قُلْت وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَإِنْ كَانَ مُسْلِمٌ قَدْ أخرج له
[فإنما أَخْرَجَ لَهُ]2 فِي الْمُتَابَعَاتِ وأيضا فكان أخذه عَنْهُ
قَبْلَ أَنْ يَعْمَى وَيَفْسُدَ حَدِيثُهُ وَكَذَلِكَ أَمَرَ أَحْمَدُ
بْنُ حَنْبَلٍ ابْنَهُ بِالْأَخْذِ عَنْهُ كَانَ قَبْلَ عَمَاهُ
وَلَمَّا أَنْ عَمِيَ صَارَ يُلَقَّنُ فَيَتَلَقَّنُ حَتَّى قَالَ
يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَوْ كَانَ لِي فَرَسٌ وَرُمْحٌ لَغَزَوْت
سُوَيْدًا مِنْ شِدَّةِ مَا كَانَ يُذْكَرُ لَهُ عَنْهُ مِنْ
الْمَنَاكِيرِ.
قُلْت وَقَدْ خَلَطَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَأَخْطَأَ فِيهِ عَنْ
ابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ
الْمُؤَمِّلِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ كَذَلِكَ رَوَيْنَاهُ فِي
فَوَائِدِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُقْرِي مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحَةٍ
فَجَعَلَهُ سُوَيْدٌ عَنْ أَبِي الموال عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ
وَاغْتَرَّ الْحَافِظُ شَرَفُ الدِّينِ الدِّمْيَاطِيُّ بِظَاهِرِ
هَذَا الْإِسْنَادِ فَحَكَمَ بِأَنَّهُ عَلَى رَسْم الصَّحِيحِ لأن بن
أبي الموال انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَسُوَيْدًا انْفَرَدَ بِهِ
مُسْلِمٌ وَغَفَلَ عَنْ أَنَّ مُسْلِمًا إنَّمَا أَخْرَجَ لِسُوَيْدٍ
مَا تُوبِعَ عليه لا مَا انْفَرَدَ بِهِ فَضْلًا عَمَّا خُولِفَ فِيهِ
وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
أَخْرَجَهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ
بْنِ سَعِيدٍ الرَّازِيِّ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ
جَابِرٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ
مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْجَارُودِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَاءُ
زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ فَإِنْ شَرِبَتْهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاك
اللَّهُ" 3 الْحَدِيثُ قُلْت وَالْجَارُودِيُّ صَدُوقٌ إلَّا أَنَّ
رِوَايَتَهُ شَاذَّةٌ فَقَدْ رَوَاهُ حُفَّاظُ أَصْحَابِ ابْنِ
عُيَيْنَةَ وَالْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ
ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلُهُ
وَمِمَّا يُقَوِّي رِوَايَةَ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَا أَخْرَجَهُ
الدِّينَوَرِيُّ فِي الْمُجَالَسَةِ مِنْ طَرِيقِ الْحُمَيْدِيِّ قَالَ
كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا
مُحَمَّدٍ الْحَدِيثُ الَّذِي حَدَّثْتنَا عَنْ مَاءِ زَمْزَمَ صَحِيحٌ
قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي شَرِبْته الْآنَ لِتُحَدِّثَنِي مِائَةَ
حَدِيثٍ فَقَالَ اجْلِسْ فَحَدَّثَهُ مِائَةَ حَدِيثٍ وَرَوَى أَبُو
دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ
رَفَعَهُ قَالَ "زَمْزَمُ مُبَارَكَةٌ
__________
1 أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" "3/481، 482"، والخطيب في "تاريخ
بغداد" "10/166"، من هذا الطريق.
2 سقط في ط.
3 أخرجه الدارقطني "2/289"، حديث "238"، والحاكم "10/473".
وقال الحاكم: صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي، ووافقه الذهبي.
(2/571)
إنَّمَا طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ" 1 وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ
مُسْلِمٍ دُونَ قَوْلِهِ وَشِفَاءُ سَقَمٍ2 وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ
وَالْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى
ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِئْت قَالَ شَرِبْت مِنْ مَاءِ
زمزم قال ابْنُ عَبَّاسٍ أَشَرِبْت مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِي قَالَ
وَكَيْفَ ذَاكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ إذَا شَرِبْت مِنْهَا
فَاسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَتَنَفَّسْ
ثَلَاثًا وَتَضَلَّعْ مِنْهَا فَإِذَا فَرَغْت فَاحْمَدْ اللَّهَ
فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
"آيَةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ لَا
يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ" 3.
قَوْلُهُ اسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ لِلْحَاجِّ إذَا طَافَ أَنْ يَقِفَ
عِنْدَ الْمُلْتَزَمِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيَقُولَ
فَذَكَرَ الدُّعَاءَ وَلَمْ يُسْنِدْهُ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْوُقُوفِ
عِنْدَ الْمُلْتَزَمِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ
الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
شُعَيْبٍ قَالَ طُفْت مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا جِئْنَا دُبُرَ
الْكَعْبَةِ قُلْت أَلَا نَتَعَوَّذُ قَالَ تَعَوَّذْ بِاَللَّهِ مِنْ
النَّارِ ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَأَقَامَ بَيْنَ
الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ
وَكَفَّيْهِ هَكَذَا وَبَسَطَهُمَا بَسْطًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا
رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَفْعَلُهُ4 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ رَأَيْت رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْزِقُ وَجْهَهُ
وَصَدْرَهُ بِالْمُلْتَزَمِ5 وَقَالَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ طَافَ جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَعَ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو6 وَفِي
شُعَبِ الْإِيمَانِ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس مَرْفُوعًا قال مَا بَيْنَ الرُّكْنِ
وَالْبَابِ مُلْتَزَمٌ7 وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مَقْلُوبًا8
بِإِسْنَادٍ أَصَحَّ مِنْهُ9.
__________
1 أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" ص "61"، وذكره الهيثمي في "مجمع
الزوائد" "3/289"، وعزاه للبزار والطبراني في "الصغير" ورجال البزار
رجال الصحيح، كذا قال الهيثمي.
2 أخرجه مسلم "8/265- نووي"، كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي ذر
رضي الله عنه، حديث "132- 2473".
3 أخرجه الدارقطني في "سننه" "2/288"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث
"235"، والحاكم في "المستدرك" "1/472"، كتاب المناسك، قال الحاكم: صحيح
على شرط الشيخين ولم يخرجاه إن كان عثمان بن الأسود سمع من ابن عباس،
قال الذهبي متعقباً: لا والله ما لحقه، توفي عام خمسين ومائة، وأكبر
مشيخته سعيد بن جبير.
4 أخرجه أبو داود "2/181"، كتاب الحج: باب الملتزم، حديث "1899"، عن
عمرو بن شعيب عن أبيه، فذكره.
5 أخرجه الدارقطني "2/289"، كتاب الحج: با المواقيت، حديث "239".
6 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" "5/75"، رقم "9044".
7 أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" "3/457"، رقم "4060".
8 في ط: مقلوبا.
9 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" "5/76"، رقم "9047".
(2/572)
5- بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ
1077 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي مِحَفَّتِهَا فَأَخَذَتْ
بِعَضُدِ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ فَقَالَ
"نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ" 1 مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو
دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ كُرَيْبٍ عَنْهُ
وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمْ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ
جَابِرٍ وَاسْتَغْرَبَهُ.
تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ أَنَّ الْأَصْحَابَ احْتَجُّوا
بِأَنَّ الْأُمَّ تُحْرِمُ عَنْ الصَّبِيِّ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ
هَذَا وَقَالُوا الظَّاهِرُ أَنَّهَا كَانَتْ أُمَّهُ وَأَنَّهَا هِيَ
أَحْرَمَتْ عَنْهُ انْتَهَى فَأَمَّا كَوْنُهَا أُمَّهُ فَهُوَ ظَاهِرٌ
مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي قَوْلِهِمَا
فَرَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا وَأَمَّا كَوْنُهَا أَحْرَمَتْ عَنْهُ
فَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا وَقَدْ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ لَيْسَ فِي
الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ.
1078 - حَدِيثُ جَابِرٍ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا
عَنْ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ2 ابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو بَكْرِ
بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَفِي إسْنَادِهِمَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ
وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ من هذا الوجه يلفظ آخَرَ
قَالَ كُنَّا إذَا حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نُلَبِّي عَنْ النِّسَاءِ وَنَرْمِي عَنْ
الصِّبْيَانِ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: وَلَفْظُ ابْنِ
__________
1 أخرجه مسلم "2/974"، كتاب الحج: باب صحة حج الصبي، أجر من حج به،
حديث "409/1336"، وأبو داود "2/352، 353"، كتاب المناسك "الحج": باب في
الصبي يحج، حديث "1736"، والنسائي "5/120"، كتاب الحج: باب الحج
بالصغير، ومالك "1/422"، كتاب الحج: باب جامع الحج، حديث "244"،
والشافعي "1/282"، كتاب الحج: الباب الأول فيما جاء في فرض الحج
وشروطه، حديث "741"، وأحمد "1/219"، والبيهقي "5/155"، كتاب الحج:
باب حج الصبي، وابن الجارود "411"،
والحميدي "1/234"،، رقم "504"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
"2/256"، وأبو يعلى "4/289"، رقم "2400"، والبغوي في "شرح السنة"
"4/14- بتحقيقنا"، من رواية كريب، عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر بامرأة، وهي في محفتها، فقيل لها: هذا
رسول الله صلى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأخذت بعضد صبي
كان معها، فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال: "نعم ولك أجر" .
وقال الترمذي: حديث جابر حديث غريب.
قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" "3/576"، لم يحكم الترمذي على هذا
الحديث بشيء من الصحة والحسن والظاهر أنه حسن ويشهد له حديث ابن عباس
ا?.
2 أخرجه ابن ماجه "2/1010"، كتاب الحج: باب "84"، حديث "927"، وأخرجه
أحمد "3/314"، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
(2/573)
أَبِي شَيْبَةَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا
يُلَبِّي عَنْهَا غَيْرُهَا أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(2/574)
6- بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ
حَدِيثُ الْمُحْرِمُ الَّذِي خَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ تَقَدَّمَ فِي
الْجَنَائِزِ.
1079 - حَدِيثُ أُمِّ الْحُصَيْنِ حَجَجْت حَجَّةَ الْوَدَاعِ
فَرَأَيْت أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَبِلَالًا أَحَدُهُمَا آخِذٌ
بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنْ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى
جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى رَأْسٍ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُظِلُّهُ مِنْ الشَّمْسِ1 مُسْلِمٌ
وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي
التَّحْقِيقِ فَأَخْطَأَ وَقَدْ أَوْضَحَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي
خَطَأَهُ فِيهِ فَشَفَى وَكَفَى.
قَوْلُهُ وَلَوْ وَضَعَ زِنْبِيلًا عَلَى رَأْسِهِ فَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ
الشَّافِعِيَّ حَكَى عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْت لَمْ
أَقِفْ عَلَيْهِ بَعْدُ.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ عَلَى
رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
بُحَيْنَةَ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ
مِنْ حَدِيثِهِ فَوَهَمَ فِي زَعْمِهِ أَنَّ ذِكْرَ الرَّأْسِ غَيْرُ
مُخْرِجٍ عِنْدَهُمَا وَقَدْ تَقَدَّمَتْ لَهُ طُرُقٌ فِي الصِّيَامِ.
1080 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ
الْحَدِيثُ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ قَدِمَ الصَّحَابَةُ مَكَّةَ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ
وَكَذَلِكَ أَثَرُ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْهِمْيَانِ
وَغَيْرِهِ.
1081 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي
الْمُحْرِمِ الَّذِي خَرَّ عَنْ بَعِيرِهِ وَمَاتَ "خَمِّرُوا وَجْهَهُ
وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ" الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِبْرَاهِيمَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ4 وَرَوَاهُ
الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا
"خَمِّرُوا وُجُوهَ مَوْتَاكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ" 5
وَقَالَ هُوَ شَاهِدٌ لِحَدِيثِ إبْرَاهِيمَ إلَّا أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ حَكَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ أَخْطَأَ
فِيهِ حَفْصٌ فَوَصَلَهُ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ ابْن جُرَيْجٍ
مُرْسَلًا وَتَابَعَ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ حَفْصًا فِي وَصْلِهِ إلَّا
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ عَاصِمٍ كَثِيرُ الْغَلَطِ،
__________
1 أخرجه مسلم "5/52- نووي"، كتاب الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة
يوم النحر راكبا، حديث "311- 12098"، وأبو داود "2/167"، كتاب المناسك:
باب في المحرم يظلل، حديث "1834"، والنسائي في "الكبرى" "2/436"، رقم
"4066".
2 تقدم في كتاب الصوم.
3 تقدم في أول الكتاب.
4 أخرجه الشافعي في "الأم" "1/270"، والبيهقي في "السنن الكبرى"
"5/54".
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "3/394".
(2/574)
وَزَادَ فِيهِ فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ
عَنْ أَبِيهِ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَالَ
الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ مُحْرِمًا الْحَدِيثُ وَفِيهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ هَذَا
تَصْحِيفٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ لِإِجْمَاعِ حُفَّاظِ أَصْحَابِ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْهُ بِلَفْظِ "وَلَا
تُغَطُّوا رَأْسَهُ" 1 قُلْت وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ
وَقَدْ تَقَدَّمَ2 وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَمِّرُ وَجْهَهُ وَهُوَ
مُحْرِمٌ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ
أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
عُثْمَانَ وَقَالَ الصَّوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ3.
1082 - حديث "لا تتنقب الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ
الْقُفَّازَيْنِ" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَاكِمِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ
الْحَافِظِ أن "لا تتنقب الْمَرْأَةُ" مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ
أُدْرِجَ فِي الْخَبَرِ وقال صاحب الإمام هَذَا يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ
وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا الْخِلَافَ هَلْ هُوَ مِنْ
قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أَوْ مِنْ حَدِيثِهِ وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي
الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَلَهُ طُرُقٌ
فِي الْبُخَارِيِّ مَوْصُولَةٌ وَمُعَلَّقَةٌ4.
1083 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
النِّسَاءَ فِي إحْرَامِهِنَّ عَنْ النِّقَابِ وَلْيَلْبَسْنَ بَعْدَ
ذَلِكَ مَا أَحْبَبْنَ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ
خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا أَبُو
دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُد وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ عَنْ
النِّقَابِ "وَمَا مَسَّ الزَّعْفَرَانَ وَالْوَرْسَ من الثياب وليلبسن
بَعْدَ ذَلِكَ" وَرَوَاهُ أَحْمَدُ إلَى قَوْلِهِ "مِنْ الثِّيَابِ"5.
__________
1 تقدم في كتاب الجنائز.
2 تقدم تخريجه في كتاب الجنائز.
3 ينظر: "العلل" للدارقطني "3/13".
4 أخرجه مالك "1/324، 325"، كتاب الحج: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب
في الإحرام، حديث "8"، والبخاري "3/401"، كتاب الحج: باب ما لا يلبس
المحرم من الثياب، حديث "1542"، ومسلم "2/834"، كتاب الحج: باب ما يباح
للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه، حديث
"1/1172"، وأبو داود "2/411"، كتاب المناسك "الحج": باب ما يلبس
المحرم، حديث "1824"، والترمذي "3/194، 195"، كتاب الحج: باب ما جاء
فيما لا يجوز للمحرم لبسه، حديث "833"، والنسائي "5/131، 132"، كتاب
الحج: باب النهي عن لبس القميص للمحرم، وابن ماجه "2/977"، كتاب
المناسك: باب ما يلبس المحرم من الثياب، "2929"، وأحمد "2/3، 4، 29،
41، 54، 77، 119"، والدارمي "2/32"، كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم من
الثياب، والطيالسي "1839"، وابن خزيمة "4/163، 164، 200"، والدارقطني
"2/230"، والحميدي "2/281"، رقم "626"، وابن الجارود "416"، والطحاوي
في "شرح معاني الآثار" "2/134- 135"، والبيهقي "5/46، 49"، وأبو يعلى
"9/304"، رقم "5425"، وابن حبان "3789، 3792، 3793"، من طرق كثيرة عن
ابن عمر.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
5 أخرجه أحمد "2/22"، وأبو داود "166"، كتاب المناسك: باب ما يلبس
المحرم حديث "1827"، والحاكم "1/486"، والبيهقي في "السنن الكبرى"
"5/47".
(2/575)
قَوْلُهُ وَإِنْ تَأَتَّى اتِّخَاذُ إزَارٍ مِنْ السَّرَاوِيلِ
يُلْبَسُ عَلَى هَيْئَتِهِ هَلْ تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ وَجْهَانِ
أَحَدُهُمَا لَا لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ يَعْنِي بِذَلِكَ مَا اتَّفَقَا
عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ "وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا
فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ"1 وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ذَلِكَ
بِعَرَفَاتٍ2 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ3.
قَوْلُهُ وَلَوْ احْتَاجَتْ الْمَرْأَةُ إلَى سِتْرِ الْوَجْهِ
لِضَرُورَةٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَلَكِنْ تَجِبُ الْفِدْيَةُ فِيهِ
نَظَرٌ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طريق مجاهد عن
عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا
حَاذُونَا سَدَلَتْ إحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى
وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ
خُزَيْمَةَ وَقَالَ فِي الْقَلْبِ مِنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ4
وَلَكِنْ وَرَدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ
فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ
وَهِيَ جَدَّتُهَا نَحْوُهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ5 قَالَ
الْمُنْذِرِيُّ قَدْ اخْتَارَ جَمَاعَةٌ الْعَمَلَ بِظَاهِرِ هَذَا
الْحَدِيثِ.
وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ عَلَّقَ الْقَوْلَ فِيهِ
عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ6 وَرَوَى ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ
طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ كُنَّا
نَدْخُلُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقُلْت
لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ هُنَا امْرَأَةٌ تَأْبَى أَنْ
تُغَطِّيَ وَجْهَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ فَرَفَعَتْ عَائِشَةُ
خِمَارَهَا مِنْ صَدْرِهَا فَغَطَّتْ بِهِ وَجْهَهَا.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
"إحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا" الدَّارَقُطْنِيُّ
وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لفظ "لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَرَمٌ إلَّا
فِي وَجْهِهَا" وَفِي إسْنَادِهِ أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو
الْجَمَلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يُتَابَعُ عَلَى رَفْعِهِ إنَّمَا يُرْوَى
مَوْقُوفًا7 وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الصَّوَابُ
وَقْفُهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ رُوِيَ
__________
1 أخرجه أحمد "1/279"، والبخاري "4/58"، كتاب جزاء الصيد: باب إذا لم
يجد الإزار، حديث "1843"، ومسلم "2/835"، كتاب الحج: باب ما يباح
للمحرم بحج أو عمرة، حديث "4/1178".
2 أخرجه البخاري "4/57"، كتاب جزاء الصيد: باب لبس الخفين للمحرم إذا
لم يجد النعلين، حديث "1841"، ومسلم "2/835"، كتاب الحج: باب ما يباح
للمحرم بحج أو عمرة.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه أبو داود "2/416"، كتاب المناسك: باب في المحرمة تغطي وجهها،
حديث "1833"، وابن ماجه "2/979"، كتاب المناسك: باب المحرمة تسدل الثوب
على وجهها، حديث "2935"، وابن الجارود "418"، وابن خزيمة "2691"،
والدارقطني "2/295"، والبيهقي "5/48".
5 أخرجه ابن خزيمة "2690"، والحاكم "1/454"، وقال: صحيح على شرط
الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
6 ينظر: "معالم السنن" "2/179".
7 أخرجه الدارقطني "2/294"، والطبراني في "الكبير" "12/370"، والعقيلي
في "الضعفاء" "1/116"، وابن عدي في "الكامل" "1/357"، والبيهقي "5/47".
(2/576)
مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَجْهُولٍ وَالصَّحِيحُ وَقْفُهُ1 وَأَسْنَدَهُ فِي
الْمَعْرِفَةِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "إحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي
وَجْهِهَا وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ"2.
1084 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ فِي الْمُحْرِمِ "لَا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ
زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عُمَرَ3.
قَوْلُهُ سُئِلَ عُثْمَانُ عَنْ الْمُحْرِمِ هَلْ يَدْخُلُ
الْبُسْتَانَ يَأْتِي بَعْدُ.
حَدِيثُ الْمُعَصْفَرُ تَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ وَالْحِنَّاءُ لَيْسَ بِطِيبٍ يَأْتِي بَعْدُ.
1085 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ
بِالْخُلُوقِ فَقَالَ إنِّي أَحْرَمْت بِالْعُمْرَةِ وَهَذِهِ عَلَيَّ
الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ
وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَةٍ ثُمَّ أَحْدَثَ
إحْرَامًا وَقَالَ لَا أَحْسَبُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مَحْفُوظَةً
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ جَمَاعَاتٌ غَيْرُ نُوحِ بْنِ حَبِيبٍ
فَلَمْ يَذْكُرُوهَا وَلَمْ يَقْبَلْهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ
مِنْ نُوحٍ4.
1086 - حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ وَفِيهِ قصة لِلْمِسْوَرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ5.
__________
1 ينظر: "السنن الكبرى" "5/47".
2 ينظر: "المعرفة" "4/7".
3 تقدم تخريجه.
4 الحديث من رواية صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى: أخرجه البخاري
"9/9"، كتاب فضائل القرآن: باب كيف نزل الوحي، وأول ما نزل، حديث
"4985"، ومسلم "2/837"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة،
حديث "8/1180"، وأبو داود "2/407، 408"، كتاب المناسك "الحج": باب
الرجل يحرم في ثيابه، حديث "1819"، والترمذي "3/196، 197"، كتاب الحج:
باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة، حديث "836"، والنسائي
"5/142، 143"، كتاب الحج: باب في الحلوق للمحرم، وابن الجارود "447"،
والحميدي "2/347"، رقم "790، 791"، وابن خزيمة "4/191، 193"، رقم
"2670، 2671، 2672"، وفي "التمهيد" "2/250-251" والبيهقي "5/56"، كتاب
الحج: باب لبس المحرم وطيبه جاهلاً أو ناسياً لإحرامه، وفي "دلائل
النبوة" "5/205"، من طريق عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره: أن
يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني رأى النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين ينزل عليه، قال: فلما كان بالجعرانة
وعلى رسول الله لى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، معه ناس من أصحابه
منهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة متضمخاً بطيب؟ فنظر النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فأشار عمر إلى
يعلى أن تعالى، فجاءه يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه، فقال: "أين
الذي سألني عن العمرة آنفا؟" فالتمس الرجل فأتي به، فقال النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما
الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك" .
فأخرجه مالك "1/328، 329"، كتاب الحج: باب ما جاء في الطيب للحج "18"،
عن عطاء بن أبي رباح مرسلا.
5 أخرجه البخاري "4/55"، كتاب جزاء الصيد: باب الاغتسال للمحرم، حديث
"1840"، ومسلم "2/864"، كتاب الحج: باب جواز غسل المحرم بدنه، ورأسه،
حديث "91/1205"، وأبو داود "2/.....................=
(2/577)
حَدِيثُ دُخُولِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْحَمَّامَ بِالْجُحْفَةِ يَأْتِي.
قَوْلُهُ كَانَتْ الشَّاةُ تُقَوَّمُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ قُلْت أنكر ذلك
الثوري فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَقَالَ إنَّهَا مُجَرَّدُ دَعْوَى
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ أَنَّ الْمُصَّدِّقَ يُعْطِي
شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا
كَانَتْ بِعَشْرَةٍ نَعَمْ لِأَبِي السَّاجِيِّ فِي أَحْكَامِهِ مِنْ
طَرِيقِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إلَيْهِ أَنَّ
الْمُصَدِّقِينَ يُغَيِّرُونَ عَلَيْهِمْ وَيُقَوِّمُونَ الشَّاةَ
بِعَشْرَةٍ وَهِيَ تُسَاوِي ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ
عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ.
1087 - حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُوقِدُ تَحْتَ
قِدْرٍ وَالْهَوَامُّ تَنْتَثِرُ مِنْ رَأْسِهِ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "أيؤذيك هَوَامُّ
رَأْسِك" قَالَ نَعَمْ قَالَ "فَاحْلِقْ رَأْسَك" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ
غَيْرِهِمَا1.
قَوْلُهُ فَسَادُ الْحَجِّ بِالْجِمَاعِ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ وَذَكَرَ
جَمَاعَةٌ يَأْتِي فِي بَابٍ قَرِيبٍ.
__________
=420" كتاب المناسك "الحج": باب المحرم يغتسل، حديث "1840"، والنسائي
"5/128، 129"، كتاب الحج: باب غسل المحرم، وابن ماجه "2/978، 979"،
كتاب المناسك: باب المحرم يغسل رأسه، حديث "2934"، والبيهقي "5/63"،
كتاب الحج: باب الاغتسال بعد الإحرام، ومالك "1/323"، كتاب الحج: باب
غسل المحرم، وأحمد "5/418"، وابن الجارود "441"، والشافعي "1/308،
309"، والحميدي "1/187- 188"، رقم "389"، وابن خزيمة "4/184"، رقم
"2650"، والدارقطني ""2/272"، والبغوي في "شرح السنة" "4/152-
بتحقيقنا"، كلهم من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه به.
1 أخرجه البخاري "4/16"، كتاب المحصر: باب قول الله تعالى: {أَوْ
صَدَقَةٍ} [البقرة: 196]، حديث "1815"، ومسلم "2/861، 862، كتاب الحج:
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان له أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان
قدرها، حديث "85/1201"، وأبو داود "2/430"، كتاب المناسك: باب في
الفدية، حديث "1856"، والترمذي "3/288"، كتاب الحج: باب ما جاء في
المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه، حديث "953"، والنسائي "5/195"،
كتاب الحج: باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه، وابن ماجه "2/1028،
1029"، كتاب المناسك: باب فدية المحصر، حديث "379"، والبيهقي "5/55"،
كتاب الحج: باب من احتاج إلى حلق رأسه للأذى حلقه وافتدى، ومالك
"1/417"، كتاب الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحر، حديث "237"،
والطيالسي "1/213"، كتاب الحج والعمرة: باب جواز الحجامة للمحرم، وما
يفعل من اشتكى عينه، أو تأذى بكثرة القمل في رأسه، حديث "1026"، وأحمد
"4/241"، من حديث كعب بن عجرة، قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والقمل يتناثر على وجهي، فقال:
"ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟" قلت: لا، فنزلت
الآية: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:
196]، قال: هو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل
مسكين".
وفي لفظ لمسلم "2/861"، كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان
به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، حديث "84/1201"، وأبو داود
"2/431"، كتاب المناسك "الحج": باب في الفدية، حديث "1857"، وأحمد
"4/242"، عنه قال: أتى على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ زمن الحديبية فقال: "كأن هوام رأسك تؤذيك"؟ فقال: أجل، قال:
"فاحلقه واذبح أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة
مساكين" ، وزاد أبو داود في رواية أخرى: فحلقت رأسي ثم نسكت.
(2/578)
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتْهُ صَلَاةُ
الصُّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّهَا حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْوَادِي تَقَدَّمَ
فِي الْأَذَانِ.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي
الْفَائِتَةِ "فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا" تَقَدَّمَ فِي
التَّيَمُّمِ وَفِي الصَّلَاةِ أَثَرُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي
الشَّاةِ يَأْتِي بَعْدُ.
1088 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي
الْحَرَمِ "لَا يُنَفَّرْ صَيْدُهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ.
1089 - حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَيْضِ نَعَامَةٍ أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ
بِقِيمَتِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ
مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِهِ1
وَحُسَيْنٌ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ
حَدِيثِ أَبِي الْمِهْزَمِ2 وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْ حُسَيْنٍ أَوْ
مِثْلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ الرَّبِيعُ قُلْت
لِلشَّافِعِيِّ هَلْ تَرْوِي فِي هَذَا شَيْئًا فَقَالَ أَمَّا شَيْءٌ
يَثْبُتُ مِثْلُهُ فَلَا فَقُلْت مَا هُوَ قَالَ أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ مُرْسَلًا3 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ
عَائِشَةَ4 قَالَ أَبُو دَاوُد قَدْ أُسْنِدَ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَا
يَصِحُّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَهُ أَبُو
__________
1 أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "4/423"، كتاب المناسك: باب بيض
النعام، حديث "8302"، وليس فيه ذكر ابن عباس، والدارقطني "2/247"، كتاب
الحج: باب المواقيت، حديث "53"، والبيهقي "5/208"، كتاب الحج: باب بيض
النعامة يصيبها المحرم، كلهم من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، عن حسين بن
عبد الله عن عكرمة، عن ابن عباس به. وذكره الزيلعي في "نصب الراية"
"3/136"، وقال: ضعفه ابن القطان في "كتابه" فقال: فيه حسين بن عبد الله
بن عباس وهو ضعيف والراوي عنه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو كذاب بل
فيه: ما هو شر من الكذاب ا?. وللحديث شاهد.
2 أخرجه ابن ماجه "2/1031"، كتاب المناسك: باب جزاء الصيد يصيبه
المحرم، حديث "3086"، والطبراني كما في "نصب الراية" "3/136"،
والدارقطني "2/250"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "64"، من حديث أبي
المهزم، عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
"في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه" .
وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "3/136"، وقال: أخرجه الدارقطني من
رواية علي بن غراب عن أبي المهزم، والطبراني عن حسين بن المعلم عنه
وذكره ابن القطان في "كتابه" من جهة الدراقطني وقال: أبو المهزم ضعيف
والراوي عنه علي بن غراب وقد عنعن وهو كثير التدليس، انتهى من
"التنقيح" وأبو المهزم اسمه يزيد بن أبي سفيان قال النسائي: متروك
الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان في كتاب "الضعفاء" كان
يخطئ كثيراً واتهم فلما كثر في روايته مخالفة الأثبات ترك ا?. والحديث
ذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد" "3/39"، وقال: هذا إسناد ضعيف.
3 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/294"، والبيهقي "5/207"، وقال: وقد روي
هذا موصولاً إلا أنه مختلف فيه.
4 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "146"، رقم "138"، والدارقطني
"2/250"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "63"، والبيهقي "2/207"، كتاب
الحج: باب بيض النعامة يصيبها المحرم.
(2/579)
دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ لَا يُسْنَدُ مِنْ وَجْهٍ
صَحِيحٍ1 وَكَأَنَّهُمْ أَشَارُوا إلَى مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ
ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ سَأَلْت أَبِي عَنْ حَدِيثِ
الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ فِي
كُلِّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إطْعَامُ مِسْكِينٍ فَقَالَ لَيْسَ
بِصَحِيحٍ عِنْدِي وَلَمْ يَسْمَعْ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي
الزِّنَادِ شَيْئًا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخَذَهُ
مِنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى2 قُلْت رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بِهِ3 وَقَالَ اُخْتُلِفَ فِيهِ
عَلَى أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ
تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ
فِي الْعِلَلِ ذُكِرَ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ
وَقَالَ لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزناد إنما
يُرْوَى عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ4 قُلْت
فَرَجَعَ الْحَدِيثُ إلَى مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِيهِ رَجُلٌ
لَمْ يُسَمَّ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمُنْقَطِعِ.
1090 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ "يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِيَ" 5 أَحْمَدُ وَأَبُو
دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثٍ وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَهُوَ
ضَعِيفٌ وَإِنْ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِيهِ لَفْظَةٌ مُنْكَرَةٌ
وَهِيَ قَوْلُهُ "وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ" قَالَ
النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إنْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ
حُمِلَ قَوْلُهُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَأَكَّدُ نَدْبُ قَتْلِهِ
كَتَأَكُّدِهِ فِي الْحَيَّةِ وَغَيْرِهَا6 وَفِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ
مَنْصُورٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
ابْنِ سِيلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ "الْكَلْبُ الْعَقُورُ
الْأَسَدُ".
1091 - حَدِيثُ "خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ"
الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي رِوَايَةٍ
لَهُمَا "يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ" 7.
__________
1 ينظر: "الأحكام الوسطى" "2/331".
2 أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" "1/270" "794".
3 أخرجه الدارقطني "2/249"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "61".
4 ينظر: "العلل" للدارقطني "10/312، 313".
5 أخرجه أحمد "3/3"، وأبو داود "2/170"، كتاب المناسك: باب ما يقتل
المحرم من الدواب، حديث "1848"، والترمذي "3/189"، كتاب الحج: باب ما
يقتل المحرم من الدواب، حديث "838"، وابن ماجه "2/1032"، كتاب المناسك:
باب ما يقتل المحرم "3089".
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
6 ينظر: "شرح المهذب" "7/335".
7 أخرجه البخاري "6/408- 409"، كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في
شراب أحدكم... حديث "3314"، ومسلم "2/857"، كتاب الحج: باب ما يندب
للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "68/1198"، والترمذي
"3/487- تحفة"، كتاب الحج: باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب، حديث
"839"، والنسائي "5/188"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب،
والدارمي "2/36- 37"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم في إحرامه،
والدارقطني "2/231"، رقم "65"، وعبد الرزاق "8374"، والطحاوي في "شرح
معاني الآثار" "2/166"، والبيهقي "5/...........=
(2/580)
1092 - حَدِيثُ "خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي
قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ عُمَرَ وفي وراية لِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ حدثتني إحْدَى
نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ
يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ فَذَكَرَ الْخَمْسَةَ وَزَادَ
وَالْحَيَّةُ قَالَ وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا1.
__________
= 209"، كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم،
وأبو يعلى "7/478- 479"، رقم "4503"، وابن حبان "3971- الإحسان"،
والخطيب في "تاريخ بغداد" "8/271، 272"، من طريق عروة بن الزبير عن
عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خمس
فواسق يقتلن في الحل والحرم الفأرة، والعقرب والحديا والغراب والكلب
العقور" .
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه مسلم "2/856"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من
الدواب في الحل والحرم، حديث "67/1198"، والنسائي "5/208"، كتاب
المناسك: باب قتل الحية، وابن ماجه "2/1031"، كتاب المناسك: باب ما
يقتل المحرم، حديث "3087"، والطيالسي "1/214- منحة" رقم "1033"، وأحمد
"6/97"، والبيهقي "5/209"، كتاب الحج: بابما للمحرم قتله من دواب البر
في الحل والحرم، وابن خزيمة "4/191"، رقم "2669"، من طريق قتادة عن
سعيد بن المسيب عن عائشة به مرفوعاً.
ووقع عند مسلم الحية بدل العقرب وليس فيه الغراب الأبقع لكن وقع عند
الطيالسي العقرب ليس فيه ذكر الحية.
وأخرجه مسلم "2/856"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من
الدواب في الحل والحرم، "66/1198"، والبيهقي "5/209"، من طريق ابن وهب
أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت عبيد الله بن مقسم يقول: سمعت
القاسم بن محمد يقول: سمعت عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تقول: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يقول: "أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة
والكلب العقور" .
1 أخرجه مسلم "2/858"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من
الدواب في الحل والحرم، حديث "73/1200"، وأبو داود "2/424" كتاب
المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث "1846"، والنسائي "5/190"،
كتاب الحج: باب قتل الغراب، وأحمد "2/8"، وابن الجارود رقم "440"،
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/165"، والبيهقي "5/209"، كتاب الحج:
باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم، والحميدي "2/279"،
وأبو يعلى "9/311"، رقم "5428"، من طريق الزهري عن سالم عن أبيه
مرفوعاً.
وأخرجه مالك "1/356"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث
"88"، والشافعي في "المسند" "1/319"، كتاب الحج: باب فيما يباح
للمحرم... "735"، والبخار "6/355"، كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب
في شراب أحدكم "3315"، ومسلم "2/858"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم
وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "76/1199"، والنسائي
"5/187- 188"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، وابن ماجه
"2/1031"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم، حديث "3088"، والدرامي
"2/36"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم في إحرامه، وأحمد "2/32، 48،
65"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/165- 166"، وأبو نعيم في
"الحلية" "9/230- 231"، والبيهقي "5/209"، والخطيب "10/293"، والبغوي
في "شرح السنة" "4/159- بتحقيقنا"، من طريق نافع عن ابن عمر به
مرفوعاً.
وأخرجه البخاري "6/409"، كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب
أحدكم، حديث "3315"، ومسلم "2/859"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم
وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "79/1199"، ومالك "1/356-
357"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "89"، وأحمد
"2/52"، وابن حبان "3969- الإحسان" من طريق عبد الله بن دينار عن ابن
عمر به.
وأخرجه مسلم "2/859"، كتاب الحج، حديث "78/1199"، وأحمد "2/32"، من
طريق محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن
عمر به.
(2/581)
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ الْجَمْعُ
بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "خَمْسٌ لَا
جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ" 1.
__________
1 ينظر: الحديث السابق.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس وأبي رافع وأبي هريرة.
حديث حفصة:
أخرجه البخاري "4/42"، كتاب جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب،
حديث "1828"، ومسلم "2/858"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله
من الدواب في الحل والحرم، "73/1200"، والنسائي "5/210"، كتاب المناسك:
باب قتل الفأرة في الحرم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة قالت:
قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خمس من الدواب لا
حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور" .
وأخرجه البخاري "4/42" رقم "1827"، ومسلم "2/858"، رقم "74/1200"،
وأحمد "6/285"، من طريق زيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عمر ما يقتل
المحرم من الدواب فقال: أخبرني إحدى نسوة رسول الله فذكره.
حديث أبي هريرة:
أخرجه أبو داود "2/424- 425"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من
الدواب "1847"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/163"، والبيهقي
"5/210"، كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم،
من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "خمس قتلهن حلال في
الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور" .
وصححه ابن خزيمة "4/190"، رقم "2666".
تنبيه: وقع الذئب في رواية من روايات الحديث عن أبي هريرة.
أخرجه الطحاوي "2/163"، وابن خزيمة "4/190"، من طريق ابن أبي مريم ثنا
يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي
هريرة به إلا أنه قال في حديثه: والحية والذئب والنمر والكلب العقور.
قال ابن خزيمة: قال يحيى - وهو محمد شيخ ابن خزيمة كأنه يفسر الكلب
العقور يقول: من الكلب العقور الحية والذئب والنمر.
قلت: وقد رده ابن خزيمة رحمه الله فقال: هذه اللفظة التي قالها محمد بن
يحيى في تفسير الكلب العقور وذكر الحية يشبه أن يكون سبقه لسانه إلى
هذا، ليست الحية من الكلب العقور في شيء ولا يقع اسم العقور على الحية
فأما النمر والذئب فاسم الكلب العقور واقع عليهما وفي خبر حاتم بن
إسماعيل بيان أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد فرق بين
الحية والكلب العقور فكيف يكون معنى قوله في هذا الخبر الكلب العقور
يريد الحية إنها يقع اسم الكلب عليها.
حديث أبي سعيد الخدري:
أخرجه أحمد "3/3"، وأبو داود "2/425"، كتاب المناسك: باب ما يقتل
المحرم من الدواب، حديث "1848"، والترمذي "3/488- تحفة"، كتاب الحج:
باب ما يقتل المحرم من الدواب..................................=
(2/582)
قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَى الْمَذْكُورَاتِ الْحَيَّةُ وَالذِّئْبُ
وَالْأَسَدُ إلَى آخِرِهِ قُلْت هَذَا قُصُورٌ عَظِيمٌ مِنْ الْعُدُولِ
إلَى الْقِيَاسِ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ فِي الْحَيَّةِ وَفِي الذِّئْبِ
وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِي السَّبُعِ أَمَّا الْحَيَّةُ فَقَدْ رَوَى
مُسْلِمٌ كَمَا تَرَى وَرَوَى مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ
بِقَتْلِ حَيَّةٍ وَهُوَ بِمِنًى1 وَهُوَ أَيْ ذِكْرُ الْحَيَّةِ مِنْ
حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَاضِي عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ
وَعِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد
فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَقْتُلُ
الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ" 2 وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ عُمَرَ
__________
= "840"، وابن ماجه "2/1032"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم
"3089"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/166- 167"، والبيهقي
"5/210"، وأبو يعلى "2/396"، رقم "1170" من طريق يزيد بن أبي زياد عن
عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أنه قال: "يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي والكلب
العقور والفأرة والفويسقة" .
ولفظ الترمذي: "يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة
والعقرب والحدأة والغراب" .
وعند أبي داود: "الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله
والكلب العقور" .
وزاد أحمد وابن ماجه وأبو يعلى: قلت: ما الفويسقة قال: الفأرة، قلت:
وما شأن الفأرة، قال: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
استيقظ وقد أخذت الفتيلة وصعدب بها إلى السقف لتحرق عليه.
قلت: ومن أجل هذه الزيادة فقد أورد الحافظان البوصيري والهيثمي هذا
الحديث الأول "زوائد ابن ماجه" والثاني في "مجمع الزوائد".
قال البوصيري: في "الزوائد" "3/40"، هذا إسناد ضعيف يزيد بن أبي زياد
ضعيف وإن خرج له مسلم فإنما أخرج له مقروناً بغيره، ومع ضعفه اختلط
بآخره، وقال الهيثمي في "مجمع الزائد" "8/115"، رواه أبو يعلى وفيه
يزيد بن أبي زياد وهو لين الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح.
حديث ابن عباس:
أخرجه أحمد "1/257"، والبزار "2/16- كشف"، رقم "1097"، وأبو يعلى
"4/317"، رقم "2428"، من طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس عن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "خمس يقتلهن المحرم:
الحدأة والفأرة والعقرب والغرابن والكلب العقور" .
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/231"، وقال: رواه أحمد وأبو
يعلى والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه ليث بن أبي سليم
ولكنه ثقة لكنه مدلس ا?.
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس:
أخرجه أحمد "1/257"، من طريق عثمان ثنا جرير عن حصين بن عبد الرحمن عن
عكرمة عن ابن عباس به.
حديث أبي رافع:
أخرجه البزار "2/15- 16- كشف"، رقم "1096"، ثنا غسان بن عبد الله ثنا
يوسف بن نافع ثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن عبيد الله بن أبي رافع
عن أبيه قال: بينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في
صلاته إذ ضرب شيئاً في صلاته فإذا هي عقرب فضربها فقتلها وأمر بقتل
العقرب والحية الفأرة والحدأة للمحرم. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع
الزوائد" "3/232"، وقال: رواه البزار وفيه يوسف بن نافع ذكره ابن أبي
حاتم ولم يخرجه ولم يوثقه وذكره ابن حبان في "الثقات".
1 أخرجه مسلم "7/491-نووي" كتاب السلام: باب قتل الحيات وغيرها، حديث
"138- 2235".
2 أخرجه أبو داود في "المرسيل" ص "146"، رقم "137".
(2/583)
بِإِسْنَادٍ آخَرَ ضَعِيفٍ1.
1093 - قَوْلُهُ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النَّحْلِ وَالنَّمْلِ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ
وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ أَقْوَى مَا وَرَدَ فِي هَذَا الْبَابِ2
ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَزَادَ فِيهِ
وَالضُّفْدَعِ وَفِيهِ عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بن سهل
وَهُوَ ضَعِيفٌ3.
قَوْلُهُ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الْخُطَّافِ أَبُو دَاوُد فِي
الْمَرَاسِيلِ من حديث عباد بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ
الْخَطَاطِيفِ4 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مُعْضَلًا أَيْضًا مِنْ
حَدِيثِ أَبِي الْحُوَيْرِثِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ5 وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْعَنْكَبُوتِ وَفِيهِ
عَمْرُو بْنُ جُمَيْعٍ وَهُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوِيَ
فِيهِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ وَفِيهِ حَمْزَةُ النَّصِيبِيُّ وَكَانَ
يُرْمَى بِالْوَضْعِ6 وَسَيَأْتِي فِي الْأَطْعِمَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ
تَعَالَى.
1095 - قَوْلُهُ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ أَحْمَدُ
وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ قَالَ: ذَكَرَ
طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
1 أخرجه الدراقطني "2/232"، كتاب الحج: حديث "66".
2 أخرجه أبو داود "5/418- 419"، كتاب الأدب: باب في قتل الذر، حديث
"5267"، وابن ماجه "2/1074"، كتاب الصيد: باب ما ينهى عن قتله، حديث
"3224"، وعبد الرزاق "4/451"، رقم "8415"، وأحمد "1/332، 347"،
والدارمي "2/88- 89"، كتاب الأضاحي: باب النهي عن قتل الضفادع والنحلة،
وابن حبان "1078- موارد" والبيهقي "9/317"، كتاب الضحايا: باب ما يحرم
من جهة ما لا تأكل العرب، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قتل أربعة الهدهد والصرد والنملة
والنحلة.
وله شاهد من حديث أبي هريرة:
أخرجه ابن ماجه "2/1074"، كتاب الصيد: باب ما ينهى عنه قتله، حديث
"3223"، من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال:
نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قتل الصرد والضفدع
والنملة والهدهد. قال البوصيري في "الزوائد" "3/65"، هذا إسناد ضعيف
لضعف إبراهيم بن الفضل المخزومي.
3 أخرجه البيهقي "9/317"، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل
العرب.
4 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "281"، برقم "384".
5 أخرجه البيهقي "9/318"، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل
العرب، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن مكعاوية عن
الحويرث المرادي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى
عن قتل الخطاطيف، وقال: "لا تقتلوا هذه العوذ فإنها تعوذ بكم من غيركم"
، قال البيهقي: رواه إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبيه قال:
نهى رسول الله صلى عليه وسلم عن الخطاطيف، عوف البيوت وكلاهما منقطع
وقد روى حمزة النصيبي فيه حديثاً مسنداً إلا أنه كان يرمى بالوضع ا هـ.
6 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "2/318".
(2/584)
دَوَاءً وَذَكَرَ الضُّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ قَالَ
الْبَيْهَقِيُّ هُوَ أَقْوَى مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ1 وَرَوَى
الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ النَّهْيَ عَنْ قَتْلِ
الصُّرَدِ وَالضُّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَفِي إسْنَادِهِ
إبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2 وَقَدْ تَقَدَّمَ
حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَرِيبًا وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَوْقُوفًا "لَا
تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ وَلَا
تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ"
قَالَ "يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ"
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ3.
1096 - حَدِيثُ "لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ مَا
لَمْ تَصْطَادُوهُ أَوْ لَمْ يُصَدْ لَكُمْ" أَصْحَابُ السُّنَنِ
وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى
الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ مَوْلَاهُ
الْمُطَّلِبِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ
تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ" وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ "لَحْمُ
صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حلال وأنتم حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ
يُصَدْ لَكُمْ" وَعَمْرٌو مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ رِجَالِ
الصَّحِيحَيْنِ وَمَوْلَاهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يُعْرَفُ لَهُ
سَمَاعٌ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا
أَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ إلَّا قَوْلُهُ
حَدَّثَنِي مَنْ شَهِدَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
يَقُولُ لَا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ.
وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ عَمْرٍو عن
رجل من الأنصاري عَنْ جَابِرٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ إبْرَاهِيمُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى أَحْفَظُ مِنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ
وَمَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ يَعْنِي أَنَّهُمَا قَالَا فِيهِ
عَنْ الْمُطَّلِبِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحْسَنُ
شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ.
قُلْت وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ
يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ السَّمْتِيِّ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْمُطَّلِبِ
عَنْ أَبِي مُوسَى وَيُوسُفُ مَتْرُوكٌ وَوَافَقَهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ
سُوَيْد عَنْ عَمْرٍو عِنْدَ الطَّحَاوِيِّ وَقَدْ خَالَفَهُ
إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ والدراوردي
وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ وَمَالِكٌ فِيمَا قِيلَ وَآخَرُونَ وَهُمْ أَحْفَظُ مِنْهُ
وَأَوْثَقُ4،
__________
1 أخرجه أحمد "3/453، 499"، وأبو داود "4/7"، كتاب الطب: باب في
الأدوية المكروهة، حديث "3871"، والنسائي "7/210"، كتاب الصيد
والذبائح: باب الضفدع، حديث "4355"، والحاكم "4/410- 411"، كتاب الطب،
والبيهقي "9/318"، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب،
والدارمي "2/88"، النهي عن قتل الضفادع والنحلة.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
2 أخرجه البيهقي "9/317"، من طريق ابن عباس.
3 أخرجه البيهقي "9/318".
4 أخرجه أبو داود "2/428"، كتاب المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، حديث
"1851"، والترمذي "203، 204"، كتاب الحج: باب ما جاء في أكل الصيد
للمحرم، حديث "846"، والنسائي "5/........................=
(2/585)
وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ مِنْ رِوَايَةِ
عُثْمَانَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ
__________
= 187"، كتاب الحج: باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال،
والشافعي "1/322، 323"، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم، وما يحرم،
وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات، حديث "839"، وأحمد
"3/362"، وابن الجارود ص "154"، باب المناسك، حديث "437"، والطحاوي في
"شرح معاني الآثار" "2/171"، كتاب مناسك الحج: باب الصيد يذبحه الحلال
في الحل هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟ والدراقطني "2/190"، كتاب الحج:
باب ما يأكل المحرم من الصيد، وابن خزيمة "4/180"، رقم "2641"، وابن
حبان "980- موارد"، وابن عبد البر في "التمهيد" "9/63"، والبغوي
"4/185- بتحقيقنا"، من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله
بن حنطب، عن جابر بن عبد الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، قال: "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوا أو يصد
لكم" .
وقال الترمذي: المطلب لا يعرف له سماعاً من جابر، وقال النسائي: عمرو
بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك، وقال
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وكذلك صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال
ابن حزم: خبر ساقط؛ لأنه عن عمرو بن أبي عمرو، وهو ضعيف.
وقال ابن التركماني في "الجوهر المنتقى" "5/191"، الحديث فيه أربع علل
إحداها: الكلام في المطلب، ثانيها: أنه لو كان ثقة فلا سماع له من جابر
فالحديث مرسل، ثالثها: الكلام في عمرو بن أبي عمرو ورابعها: أنه لو كان
ثقة فقد اختلف عليه فيه ا?.
أما العلة الأولى: وهي الكلام في المطلب وهو ثقة.
قال الحافظ في "التقريب" "2/254": صدوق كثير التدليس والإرسال.
وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" كما في "نصب الراية" "3/138":
والمطلب بن عبد الله ثقة.
أما العلة الثانية: وهي عدم سماعه من جابر.
قال الترمذي: المطلب لا يعرف له سماعاً من جابر.
وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص "210": سمعت أبي يقول: المطلب بن
عبد الله عامة أحاديثه مراسيل ولم يدرك أحداً من أصحاب النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا سهل بن سعد وسلمة بن الأكوع ومن كان
قريباً منهم ولم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت ولا من عمران بن
حصين.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" ص "386- 387": وسألت محمداً فقال: لا
أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سماعاً إلا أنه يقول: حدثني من شهد النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن -أي الدارمي- يقول
مثله قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب بن حنطب سمع
عن أنس بن مالك.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" "3/138"، قال ابن عبد الهادي في
"التنقيح" "والمطلب بن عبد الله بن حنطب ثقة إلا أنه لم يسمع من جابر.
أما العلة الثالثة: وهي الكلام في عمرو بن أبي عمرو.
قال الذهبي في "الكاشف" "2/337"، صدوق، قال أحمد: ليس به بأس.
وقال الحافظ في "التقريب" "2/75"، ثقة ربما وهم.
وقال الحافظ في "هدي الساري" ص "432"، وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم
العجلي.
والعلة الرابعة: وهي الاختلاف عليه.
فقيل عنه عن المطلب بن عبد الله عن جابر.
وقيل عنه عن المطلب عن أبي موسى.
أما روايته عن المطلب عن جابر.......................................=
(2/586)
ابْنِ عُمَرَ وَعُثْمَانُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَقَالَ الْخَطِيبُ:
تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ فِي كَامِلِ بْنِ عَدِيٍّ
وَضَعَّفَهُ بِعُثْمَانَ1.
1097 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ
فِي لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ
طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
عَلِيٍّ هَذَا وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ2.
1098 - حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَخَلَّفَ مَعَ بَعْضِ
أَصْحَابِهِ وَهُوَ حَلَالٌ وَهُمْ مُحْرِمُونَ فَرَأَوْا حُمُرَ
وَحْشٍ فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ
يُنَاوِلُوهُ سَوْطًا فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا
فَأَخَذَهُ وَحَمَلَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا
فَأَكَلَ مِنْهَا بَعْضُهُمْ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا أَتَوْا
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ فَقَالَ
"هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ
إلَيْهَا" قَالُوا لَا قَالَ "فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا"
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ كَثِيرَةٌ وَفِي
لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ "هَلْ أَشَرْتُمْ هَلْ أَعَنْتُمْ"
قَالُوا لَا قَالَ "فَكُلُوا" وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَنَاوَلْته
الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالُوا مَعَنَا رِجْلُهُ
فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَا وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّحَاوِيِّ فِي شَرْحِ
الْآثَارِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا
قَتَادَةَ عَلَى الصَّدَقَةِ وَخَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ حَتَّى نَزَلُوا
عُسْفَانَ وَجَاءَ أَبُو قَتَادَةَ وَهُوَ حِلٌّ الْحَدِيثُ3 وَفِي
__________
= فقد رواها عنه يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم وابن
أبي يحيى وسليمان بن بلال. وانظر مصادر التخريج.
فهم عبد العزيز بن روردي وابن الزناد.
أخرجه أحمد "3/189" والشافعي "1/323"، رقم "741"، والدراقطني. أما
روايته عن المطلب عن أبي موسى.
أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "نصب الراية" "3/138"، و"المجمع"
"3/233"، من طريق يوسف بن خالد السمتي عن عمرو به.
وقال الهيثمي "3/233": رواه الطبراني في "الكبير" وفيه خالد يوسف
السمتي وهو ضعف ا?.
قلت: بل كذاب. وبالجملة فالحديث ضعيف.
1 أخرجه ابن عدي في "الكامل" "5/176"، من طريق عثمان بن خالد العثماني
ثنا: مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصيد يأكله المحرم ما لم يصده أو يصد له" .
وقال ابن عدي بعد حديث آخر أخرجه من طريقه: وهذا إسناد الحديثان عن
مالك غير محفوظين ولا أعلم يرويهما غير عثمان بن خالد ولعثمان غير ما
ذكرت وكلها غير محفوظة.
2 ينظر: "البحر الزخار" مسند البزار "2/103"، برقم "454".
3 أخرجه البخاري "6/98"،كتاب الجهاد: باب ما قيل في الرماح، حديث
"2914"، ومسلم "2/852"، كتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، حديث
"57/1196"، وأبو داود "2/428، 429"، كتاب المناسك: باب لحم الصيد
للمحرم، حديث "1852"، والترمذي "3/204، 205"، كتاب الحج: باب ما جاء في
أكل الصيد للمحرم، حديث "847"، والنساائي "5/182"، كتاب الحج: باب ما
يجوز للمحرم أكله من الصيد، وابن ماجه "2/1033"، كتاب المناسك: باب
الرخصة في ذلك إذا لم يصد له، حديث "3093"، ومالك "1/350"، كتاب الحج:
باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، حديث "76"، والدارمي "2/38"، كتاب
المناسك: باب في أكل لحم............................=
(2/587)
رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ أَنَّهُ قَالَ حِينَ
اصْطَادَ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ قَالَ فَذَكَرْت شَأْنَهُ لِرَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرْت لَهُ أَنِّي لَمْ
أَكُنْ أَحْرَمْت وَأَنِّي إنَّمَا اصْطَدْته لَك فَأَمَرَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا وَلَمْ
يَأْكُلْ حِينَ أَخْبَرْته أَنِّي اصْطَدْته لَهُ قَالَ
الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَوْلُهُ
إنَّمَا اصْطَدْته لَك وَقَوْلُهُ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ لَا أَعْلَمُ
أَحَدًا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ مَعْمَرٍ1 وَقَالَ
الْبَيْهَقِيُّ هَذِهِ الزِّيَادَةُ غَرِيبَةٌ وَاَلَّذِي فِي
الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ
الْمُهَذَّبِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ جَرَى لِأَبِي قَتَادَةَ فِي تِلْكَ
السَّفْرَةِ قِصَّتَانِ2 وَهَذَا الْجَمْعُ نَفَاهُ قَبْلَهُ أَبُو
مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ فَقَالَ لَا يَشُكُّ أَحَدٌ فِي أَنَّ أَبَا
قَتَادَةَ لَمْ يَصِدْ الْحِمَارَ إلَّا لِنَفْسِهِ وَلِأَصْحَابِهِ
وَهُمْ مُحْرِمُونَ فَلَمْ يَمْنَعْهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَكْلِهِ وَخَالَفَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ
فَقَالَ كَانَ اصْطِيَادُ أَبِي قَتَادَةَ الْحِمَارَ لِنَفْسِهِ لَا
لِأَصْحَابِهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَجَّهَ أَبَا قَتَادَةَ عَلَى طَرِيقِ الْبَحْرِ مَخَافَةَ
الْعَدُوِّ فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا إذَا اجْتَمَعَ مَعَ
أَصْحَابِهِ لِأَنَّ مَخْرَجَهُمْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدًا3.
تَنْبِيهٌ: قَالَ الْأَثْرَمُ: كُنْت أَسْمَعُ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ
يَتَعَجَّبُونَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَيَقُولُونَ كَيْفَ جَازَ
لِأَبِي قَتَادَةَ مُجَاوَزَةُ الْمِيقَاتِ بِلَا إحْرَامٍ ولا يدون
مَا وَجْهَهُ حَتَّى رَأَيْته مُفَسَّرًا فِي حَدِيثِ عِيَاضٍ عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْرَمْنَا فَلَمَّا كَانَ مَكَانُ كَذَا
وَكَذَا إذَا نَحْنُ بِأَبِي قَتَادَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ فِي شَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ
فَذَكَرَ حَدِيثَ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ.
1099 - حَدِيثُ أَنَّ الصَّعْبَ بن جثامة أهدى النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
مِنْ حَدِيثِهِ4.
__________
= الصيد للمحرم إذا لم يصد هو، والشافعي "1/321"، كتاب الحج: باب فيما
يباح للمحرم وما يحرم، "837"، والحميدي "1/204"، رقم "424"، وعبد
الرزاق "8337، 8338"، وابن خزيمة "4/176" رقم "2635"، وابن الجارود
"435"، والدراقطني "2/174"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "2/173-
174"، والبيهقي "5/189"، والبغوي في "شرح السنة" "4/157- بتحقيقنا" من
طرق عن أبي قتادة به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
1 أخرجه الدارقطني "2/291"، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث "248"،
والبيهقي "5/190"، كتاب الحج: باب ما لا يأكل المحرم من الصيد.
2 ينظر: "شرح المهذب" "7/346"، وفيه "قضيتان" بدل و"قصتان".
3 ينظر: "الاستذكار" "11/271- 272".
4 أخرجه البخاري "4/31"، كتاب جزاء الصيد: باب إذا أهدي للمحرم حماراً
وحشياً لم يقبل، حديث "1825"، ومسلم "2/850"، كتاب الحج: باب تحريم
الصيد للمحرم، حديث "50/1193"، والترمذي "3/306"، كتاب الحج: باب ما
جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم، حديث "849"، والنسائي "5/184"، كتاب
الحج: باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، وابن ماجه "2/1032"، كتاب
المناسك: باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد حديث "3090"، ومالك "1/353"،
كتاب الحج: =
(2/588)
حَدِيثُ "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ" الْحَدِيثُ
تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَفِي الصَّوْمِ.
1100 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ
وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ سَأَلْت
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبُعِ
فَقَالَ "هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا أَصَابَهُ
الْمُحْرِمُ" 1 وَلَفْظُ الْحَاكِمِ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ
كَبْشًا نَجْدِيًّا وَجَعَلَهُ مِنْ الصَّيْدِ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ
مَاجَهْ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ نَجْدِيًّا قَالَ التِّرْمِذِيُّ
سَأَلْت عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَصَحَّحَهُ،
__________
= باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، حديث "83"، وأحمد "4/37، 38"،
والدرامي "20/39"، كتاب والمناسك: باب في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم
يصد هو، والشافعي "1/323"، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم وما يحرم،
وابن الجارود "436"، والطيالسي "1229"، والحميدي "2/343- 344"، رقم
"781"، وابن خزيمة "177"، رقم "2637"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
"2/169- 170"، وابن عبد البر في "التمهيد" "9/62"، والبيهقي "5/191"،
من طريق الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة به
مرفوعاً.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه الدارمي "2/39"، كتاب المناسك: باب أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم
يصد هو من طريق صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن
الصعب به أيضا.
1 أخرجه الشافعي "2/173- 174"، كتاب الصيد والذبائح، حديث "3/318-
322"، والدرامي "2/74- 75"، كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع، حديث
"1791"، والنسائي "7/200"، كتاب الصيد والذبائح: باب الضبع، وابن ماجه
"2/1078"، كتاب الصيد: باب الضبع، حديث "3236"، وابن الجارود ص "299"،
باب ما جاء في الأطعمة، حديث "790"، والدارمي "2/74"، كتاب المناسك:
باب في جزاء الضبع، وعبد الرزاق "8681"، وابن أبي شيبة "4/77"،
والدراقطني "2/246"، وأبو يعلى "4/96"، رقم "2127"، وابن خزيمة "4/182"
رقم ... وابن حبان "979- الإحسان"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
"2/164"، وفي "مشكل الآثار" "4/370- 371"، والحاكم "1/452"، والبيهقي
"9/318"، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب، من طرق عن عبد
الله بن عبيد عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله: أيؤكل
الضبع؟ قال: نعم، قلت: أصيد هي قال: نعم، قلت: سمعت ذلك من رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: نعم".
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وأخرجه الحاكم "1/453"، والطحاوي في "شرح
معاني الآثار" "2/165"، والبيهقي "9/319"، كتاب الضحايا: باب ما جاء في
الضبع والثعلب من طريق حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء
جابر.
قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن ميمون الصائغ، زاهد عالم أدرك
الشهادة رضي الله عنه ووافقه الذهبي والحديث أخرجه الشافعي في "الأم"
"2/296"، كتاب الحج: باب الضبع موقوفاً على عمر بن الخطاب رضي الله عنه
من طريق أبي الزبير عن جابر، وأخرجه أيضاً "2/296"، في باب الضبع، به
عن عكرمة مرسلاً بنحوه.
(2/589)
وَكَذَا صَحَّحَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَقَدْ أُعَلَّ بِالْوَقْفِ وَقَالَ
الْبَيْهَقِيُّ هُوَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَجْلَحِ عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَا أَرَاهُ إلَّا قَدْ
رَفَعَهُ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ
الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهِ مَوْقُوفًا
وَصَحَّحَ وَقْفَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَرَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ
عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الضَّبُعُ صَيْدٌ فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ
فَفِيهِ كَبْشٌ مُسِنٌّ وَيُؤْكَلُ" .
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَقَدْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ رَوَاهُ
الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا
وَقَالَ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ لَوْ انْفَرَدَ ثُمَّ أَكَّدَهُ
بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوِيَ
مَوْقُوفًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا.
حَدِيثُ "إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ" تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ
مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ وَسَيَأْتِي.
قَوْلُهُ وَفِي وَجْهٍ اخْتَارَهُ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ أَنَّهَا
مَضْمُونَةٌ أَيْ الشَّوْكُ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ يُرِيدُ قَوْلَهُ
"لَا يُعَضَّدُ شَوْكُهَا" وَهُوَ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ
رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَفْعَهُ "إنَّ إبْرَاهِيمَ
حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْت الْمَدِينَةَ" الْحَدِيثُ وَفِيهِ
"وَلَا يُخْبَطُ بِهَا شَجَرَةٌ إلَّا لِعَلَفٍ" 1 قُلْت لَكِنْ فِي
الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الْعَلَفِ مِنْ حَرَمِ مَكَّةَ نَظَرٌ
لِأَنَّهُ إنَّمَا وَرَدَ فِي عَلَفِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ.
1101 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اسْتَهْدَى مَاءَ زَمْزَمَ مِنْ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَامَ
الْحُدَيْبِيَةِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْمُؤَمِّلِ عَنْ ابْنِ مُحَيْصِنٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2
وَلَيْسَ فِيهِ عَامُ الْحُدَيْبِيَةِ وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي
الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَرْسَلَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَحَ
مَكَّةَ إلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو أَنْ اهْدِ لَنَا مِنْ مَاءِ
زَمْزَمَ فَبَعَثَ إليه بمزادتين3 وسيأتي موقوف عَائِشَةَ.
حَدِيثُ "إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْت
الْمَدِينَةَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ إبْرَاهِيمُ مَكَّةَ لَا يُنَفَّرُ
صَيْدُهَا وَلَا يُعَضَّدُ شَجَرُهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا"
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ
عَاصِمٍ4 دُونَ قَوْلِهِ "لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا" إلَى آخِرِهِ
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَفِيهِ "وَلَا يُخْبَطُ فِيهَا
شَجَرَةٌ إلَّا لِعَلَفٍ" كَمَا تَقَدَّمَ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ
"لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلَا يُصَادُ
__________
1 أخرجه مسلم "5/160- نووي"، كتاب الحج: باب الترغيب في سكن المدينة
والصبر على لأوائها، حديث "475/1374"، والنسائي في "الكبرى" "2/485"،
حديث "4276".
2 أخرجه البيهقي "2/202"، كتاب الحج: باب الرخصة في الخروج بماء زمزم.
3 أخرجه البيهقي في المصدر السابق.
4 أخرجه البخاري "5/79"، كتاب البيوع: باب بركة صاع النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وده. برقم "2229"، ومسلم "5/144، 145-
نووي" كتاب الحج: باب فضل المدينة ودعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود
حرمها، حديث "454/1360".
(2/590)
صَيْدُهَا"1 وَمِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ "أَنْ يُقْطَعَ
عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا"2 وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ
عَلِيٍّ "لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا"
الْحَدِيثُ3.
1102 - حَدِيثُ إنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ
الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ وَهُوَ فِي لَفْظِ حَدِيثِ سَعْدٍ.
1103 - حَدِيثُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ سَلَبَ رَجُلٍ
قَتَلَ صَيْدًا فِي الْمَدِينَةِ الْحَدِيثَ وَرَفَعَهُ مُسْلِمٌ مِنْ
حَدِيثِهِ4 وَوَقَعَ هُنَا لِلْحَاكِمِ وَهْمٌ وَلِلْبَزَّارِ وَهْمٌ
آخَرُ أَمَّا الْحَاكِمُ فَأَخْرَجَهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَزَعَمَ
أَنَّهُمَا لَمْ يُخْرِجَاهُ وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ وَأَمَّا الْبَزَّارُ
فَقَالَ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إلا سعد وَلَا عَنْهُ إلَّا عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ وَسَيَأْتِي
مَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَصْرِ طَرِيقٌ أُخْرَى.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُمْ كَلَّمُوا سَعْدًا فِي هَذَا السَّلَبِ
فَقَالَ مَا كُنْت لِأَرُدَّ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ
سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدٍ5 وَأَخْرَجَهُ
الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَخْرُجُ مِنْ الْمَدِينَةِ
فَيَجِدُ الحاطب من الحطاب مَعَهُ شَجَرٌ رَطْبٌ قَدْ عَضَّدَهُ مِنْ
شَجَرِ الْمَدِينَةِ فَيَأْخُذُ سَلَبَهُ فَيُكَلَّمُ فِيهِ فَيَقُولُ
لَا أَدَعُ غَنِيمَةً غَنَّمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ مَالًا6
وَصَحَّحَهُ وَسُلَيْمَانُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ.
1104 - حَدِيثُ روي أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال "صيدوج
مُحَرَّمٌ لِلَّهِ تَعَالَى" 7 أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الزُّبَيْرِ
بْنِ الْعَوَّامِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ وَحَسَّنَهُ الْمُنْذِرِيُّ
وَسَكَتَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْحَقِّ فَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ
بِمَا نَقَلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ إنَّهُ لَمْ يَصِحَّ وَكَذَا قَالَ
الْأَزْدِيُّ وَذَكَرَ الذَّهَبِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ صَحَّحَهُ
وَذَكَرَ الْخَلَّالُ أَنَّ أَحْمَدَ ضَعَّفَهُ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ
فِي رَاوِيهِ الْمُنْفَرِدِ بِهِ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ إنْسَانٍ الطَّائِفِيُّ8 كَانَ يُخْطِئُ وَمُقْتَضَاهُ تَضْعِيفُ
الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ أَخْطَأَ
فِيهِ فَهُوَ
__________
1 أخرجه مسلم "5/146- نووي" كتاب الحج: باب فضل المدينة ودعاء النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها بالبركة، حديث "458/1362"،
والنسائي في "الكبرى" "2/487"، رقم "4284".
2 أخرجه مسلم "5/146- نووي" برقم "459، 460/1363"، والنسائي في
"الكبرى" "2/486"، حديث "4279".
3 أخرجه أبو داود "2/216- 217"، كتاب المناسك: باب في تحريم المدينة،
حديث "2035".
4 أخرجه مسلم "5/146-147- نووي": كتاب الحج: باب فضل المدينة ودعاء
النبي صلى الله عليه فيها بالبركة، حديث "461/1364"، ووهم الحاكم في
"مستدركه" "1/486، 487"، وتبعه في ذلك الذهبي.
5 أخرجه أبو داود "2/217"، كتاب المناسك: باب في تحريم المدينة، حديث
"2037".
6 تقدم قريباً تخريجه من الحاكم.
7 أخرجه أبو داود "2/216"، كتاب المناسك: باب مال الكعبة، حديث "2032".
8 قال المزي في "تهذيب الكمال" "25/453".
قال ابن معين: ليس به بأس وقال أبو حاتم: ليس بالقوي في حديثه نظر.
وذكره ابن حبان في الثقات.
وأخرج المزي حديثه هذا من ترجمة أبيه عبد الله بن إنسان، وقال: قال
البخاري: لم يصح حديثه.
(2/591)
ضَعِيفٌ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يُتَابَعُ إلَّا مِنْ جِهَةِ
تَقَارُبِهِ فِي الضَّعْفِ1 وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ
الْمُهَذَّبِ إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ قَالَ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي
صَحِيحِهِ لَا يَصِحُّ كَذَا قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ فِي
تَارِيخِهِ2 فَإِنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ إنْسَانٍ وَإِلَّا فَالْبُخَارِيُّ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِهَذَا فِي
صَحِيحِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
تَنْبِيهٌ: وَجٌّ بِفَتْحِ الْوَاوِ وتشد الْجِيمِ أَرْضٌ بِالطَّائِفِ
وَقِيلَ وَادٍ بِهَا وَقِيلَ كُلُّ الطَّائِفِ.
1105 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَمَى النَّقِيعَ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ وَنِعَمِ الْجِزْيَةِ
الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ
وَلِرَسُولِهِ" قَالَ وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى
السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ3 هَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَقِّبًا
لِحَدِيثِ "لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ" وَهُوَ
الْمُتَّصِلُ مِنْهُ وَالْبَاقِي مِنْ مَرَاسِيلِ الزُّهْرِيِّ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَوْلُهُ حَمَى النَّقِيعَ هُوَ مِنْ قَوْلِ
الزُّهْرِيِّ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ مُعَضَّلًا وَرَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ4
فَأَدْرَجُوهُ كُلَّهُ وَحَكَمَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ حَدِيثَ مَنْ
أَدْرَجَهُ وَهْمٌ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَ الْمَوْصُولَ فَقَطْ5 وَأَغْرَبَ عَبْدُ
الْحَقِّ فِي الْجَمْعِ فَجَعَلَ قَوْلَهُ وَبَلَغَنَا مِنْ
تَعْلِيقَاتِ الْبُخَارِيِّ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الرِّفْعَةِ
وَيَكْفِي فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ أَنَّ أَبَا دَاوُد أَخْرَجَهُ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَهُ6
وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ، وَوَهَمَ
__________
1 ينظر: "الضعفاء الكبير" "4/92- 93".
وقد أخرج الحديث من طريق محمد بن عبد الله بإسناده في هذا الموضع.
2 ينظر: "تاريخ البخاري الكبير" "1/140".
3 أخرجه البخاري "5/319"، كتاب المساقاة: باب لا حمى إلا لله ورسوله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث "2370" وطرفه "3013".
4 أخرجه أحمد "4/71"، وأبو داود "3/1880"، كتاب الخراج والإمارة
والفيء، حديث "3084"، والحاكم "2/61"، وصححه، ووافقه الذهبي.
5 أخرجه النسائي "5/183- 184"، كتاب مناسك الحج: باب ما لا يجوز للمحرم
أكله من الصيد، حديث "2819"، وفي "الكبرى" "3/408"، كتاب إحياء الموات:
باب الحمى، حديث "5775".
6 أخرجه أبو داود "3/180"، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في الأرض
يحميها الإمام أو الرجل، حديث "3083".
(2/592)
الْحَاكِمُ في قوله إنها اتفقا على إحراج حَدِيثِ لَا حِمَى إلَّا
لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ وَتَبِعَ
الْحَاكِمَ فِي وَهْمِهِ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ فِي
الْإِلْمَامِ وَابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ
حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ1.
فَائِدَةٌ: تَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ قَوْلَهُ لِإِبِلِ الصدقة ونعم
الجزية مدرح لَيْسَ هُوَ فِي أَصْلِ الْخَبَرِ.
تَنْبِيهٌ: النَّقِيعُ بِالنُّونِ جَزَمَ بِهِ الْحَازِمِيُّ
وَغَيْرُهُ وَهُوَ مِنْ دِيَارِ مُزَيْنَةَ وَهُوَ فِي صَدْرِ وَادِي
الْعَقِيقِ وَيَشْتَبِهُ بِالْبَقِيعِ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ
وَزَعَمَ الْبَكْرِيُّ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ.
1106 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَسُوقُ الْهَدْيَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
عَلِيٍّ2 وَعَائِشَةَ3 وَغَيْرِهِمَا.
قَوْلُهُ وَمَا كَانَتْ تَسُدُّ أَفْوَاهَهَا فِي الْحَرَمِ لَمْ
يُنْقَلْ صَرِيحًا وَإِنَّمَا هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّهُ لَمْ
يُنْقَلْ.
آثَارُ الْبَابِ
قَوْلُهُ إنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَدِمُوا مَكَّةَ مُتَقَلِّدِينَ بِسُيُوفِهِمْ عَامَ
عُمْرَةِ الْقَضَاءِ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي
يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِهَذَا مُرْسَلًا4
وَيَشُدُّهُ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ
مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ
الْحَدِيثُ وَفِيهِ "وَلَا يَحْمِلُ عَلَيْهِمْ سِلَاحًا إلَّا
سُيُوفًا"5.
__________
1 أخرجه أحمد "2/91، 155، 157"، وابن حبان "10/538"، كتاب السير: باب
الحمى، حديث "4683"، والبيهقي "6/186"، كتاب إحياء الموات: باب ما جاء
في الحمى.
2 أخرجه البخاري "4/378"، كتاب الحج: باب لا يعطى الجزاء من الهدي شيء،
حديث "1716"، وأطرافه من "1707، 1718، 2299".
ومسلم "5/73- 74- نووي" كتاب الحج: باب في الصدقة للحوم الهدي وجلودها
وجلالها، حديث "348، 349/1317"، كلاهما عن علي بن أبي طالب رضي الله
عنه قال: بعثني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقمت على،
فأمرني عليه الصلاة والسلام فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها
وجلولها. وهذا لفظ البخاري.
3 أخرجه البخاري "4/358"، كتاب الحج: باب من ساق البدن معه، حديث
"1692"، ومسلم "4/467- نووي"، كتاب الحج: باب وجوب الدم على المتمتع،
حديث "175/1228"، كلاهما من حديث عائشة بمثل حديث لعبد الله بن عمر وفي
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو الذي قبل حديث عائشة رضي الله
عنها في "الصحيحين" أنه ساق الهدي معه.
4 أخرجه الشافعي "2/313"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم وما يحرم،
حديث "814".
5 أخرجه البخاري "4/468- 469"، كتاب المحصر: باب إذا أحصر المتعمر حديث
"1807".
(2/593)
وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ الْبَرَاءِ فِي قِصَّةِ الصُّلْحِ قَالَ وَلَا
يَدْخُلُهَا إلَّا بِجُلْبَانِ السِّلَاحِ الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ1
أَخْرَجَاهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ السَّيْفُ وَالْقَوْسُ2.
قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِشَدِّ الْهِمْيَانِ وَالْمِنْطَقَةِ عَلَى
الوسط لحاجة النفقة روي عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَمَّا أَثَرُ
عَائِشَةَ فَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ
عَنْ الْهِمْيَانِ3 لِلْمُحْرِمِ فَقَالَتْ "أَوْثِقْ نَفَقَتَك فِي
حَقْوَيْك"4 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ سَالِمٍ
وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ
وَغَيْرِهِمْ5.
وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ
بِالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ6 وَرَفَعَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي
الْكَبِيرِ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ صَالِحٍ مَوْلَى
التَّوْأَمَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ7 وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ وَالْحِنَّاءُ لَيْسَ بِطِيبٍ كَانَ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَضِبْنَ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ
الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبِ بْنِ عَطَاءٍ
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّ أَزْوَاجُ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَضِبْنَ
بِالْحِنَّاءِ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ وَيَلْبَسْنَ الْمُعَصْفَرَ وَهُنَّ
مُحْرِمَاتٌ8 وَيَعْقُوبُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ
فِي الْمَعْرِفَةِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ فَقَالَ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ ثُمَّ قَالَ أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ
وَلَمَّا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ غَرِيبٌ
وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْإِشْرَافِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ
يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى إسْنَادِهِ وَذَكَرَهُ أَبُو
الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ فِي الْإِلْمَامِ وَلَمْ يَعْزُهُ أَيْضًا.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ
خِضَابِ الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ كَانَ خَلِيلِي لَا
__________
1 أخرجه البخاري "4/536" كتاب جزاء الصيد: باب لبس السلاح للمحرم حديث
"1844"، ومسلم "6/376- نووي" كتاب الجهاد والسير: باب صلح الحديبية في
الحديببة حديث "9/1783".
2 أخرجه مسلم "6/376- نووي" برقم "92/1783"، لكنه قال: السيف وقرابه.
3 هميان هي المنطقة والتِّكة، والأحقى جمع حقو، وهو موضع شدة الإزار،
"النهاية" "5/276".
4 أخرجه ابن أبي شيبة "3/410"، كتاب الحج: باب في الهميان للمحرم، حديث
"5448"، والبيهقي "5/69"، كتاب الحج: باب المحرم يلبس المنطقة والهميان
للنفقة والخاتم.
5 أخرجه ابن أبي شيبة "3/410"، كتاب الحج: باب الهميان للمحرم.
6 أخرجه ابن أبي شيبة "3/410"، برقم "15457"، والبيهقي "5/69"، كتاب
الحج: باب المحرم يلبس المنطقة والهميان للنفقة والخاتم.
7 أخرجه الطبراني "10/397"، برقم "1086"، قال الهيثمي في "مجمع
الزوائد" "3/235": رواه الطبراني في "الكبير" وفيه يوسف بن خالد السمتي
وهو ضعيف.
8 أخرجه الطبراني "11/105" برقم "11186" وذكره الهيثمي في "المعرفة"
"4/26"، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/222"، رواه الطبراني في
"الكبير" وفيه يعقوب بن عطاء وثقه ابن حبان وضعفه جماعة.
(2/594)
يُحِبُّ رِيحَهُ1 قَالَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الطِّيبَ
وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْحِنَّاءُ غَيْرَ دَاخِلٍ فِي جُمْلَةِ
الطِّيبِ2 وَهَذَا يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا رَوَى أَحْمَدُ فِي
مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْجِبُهُ الْفَاغِيَةُ3 قَالَ الْأَصْمَعِيُّ
هُوَ نُورُ الْحِنَّاءِ كَذَا نَقَلَهُ الْهَرَوِيُّ فِي الْغَرِيبِ
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الْفَاغِيَةُ مَا أَنْبَتَتْ الصَّحْرَاءُ مِنْ
الْأَنْوَارِ الطَّيِّبَةِ الرَّائِحَةِ الَّتِي لَا تُزْرَعُ فَعَلَى
هَذَا لَا يُرَدُّ قُلْت وَلَا يُرَدُّ الْأَوَّلُ أَيْضًا لِإِمْكَانِ
الْجَمْعِ بَيْنَ مَحَبَّتِهِ لِرَائِحَةِ النُّورِ وَبُغْضِهِ
لِرَائِحَةِ الْخِضَابِ وعدا أَبُو حَنِيفَةَ الدِّينَوَرِيُّ فِي
النَّبَاتِ الْحِنَّاءَ مِنْ أَنْوَاعِ الطِّيبِ وَعِنْدَ
الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ خَوْلَةَ
بِنْتِ حَكِيمٍ عَنْ أُمِّهَا مَرْفُوعًا لَا تُطَيِّبِي وَأَنْتِ
مُحْرِمَةٌ وَلَا تَمَسِّي الْحِنَّاءَ فَإِنَّهُ طِيبٌ4.
حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمُحْرِمِ هَلْ يَدْخُلُ
الْبُسْتَانَ قَالَ نَعَمْ وَيَشُمُّ الرَّيْحَانَ رويناه مسلسلا من
طَرِيقِ الطَّبَرَانِيِّ وَهُوَ فِي الْمُعْجَمِ الصَّغِيرِ بِسَنَدِهِ
إلَى جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ
أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ5 وَأَوْرَدَهُ الْمُنْذِرِيُّ
فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ مُسْنَدًا أَيْضًا وَقَالَ
النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إنَّهُ غَرِيبٌ يَعْنِي أَنَّهُ
لَمْ يَقِفْ عَلَى إسْنَادِهِ.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّامَ الْجُحْفَةِ وَهُوَ
مُحْرِمٌ وَقَالَ إنَّ اللَّهَ لَا يَعْبَأُ بِأَوْسَاخِكُمْ شَيْئًا6
الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَفِيهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي
يَحْيَى قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَخْبَرَنِي الثِّقَةُ إمَّا سُفْيَانُ
وَإِمَّا غَيْرُهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِسَنَدِ إبْرَاهِيمَ.
قَوْلُهُ وَلِلْجِمَاعِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ نَتَائِجُ
فَمِنْهَا فَسَادُ النُّسُكِ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ
وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ
انْتَهَى.
أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَهُ مَالِكٌ
فِي الْمُوَطَّأِ بَلَاغًا عَنْهُمْ7 وَأَسْنَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَرَ وَفِيهِ إرْسَالٌ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ
مَنْصُورٍ من طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ عُمَرَ،
__________
1 أخرجه البيهقي "5/61- 62" كتاب الحج: باب الحناء ليس بطيب.
2 البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "4/27".
3 أخرجه أحمد "3/152- 153".
4 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "4/26" كتاب المناسك: باب
لبس المعصفرات، حديث "2861".
5 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "3/235"، وقال: رواه الطبراني في
"الصغير" وفيه الوليد بن الزنتان ولم أجد من ذكره.
6 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/315"، كتاب الحج: باب الغسل بعد الإحرام،
والبيهقي "5/63"، كتاب الحج: باب دخول الحمام في الإحرام وحك الرأس
والجسد.
7 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/381- 382"، كتاب الحج: باب هدي المحرم
أهله، حديث "181"، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي
هريرة رضي الله عنهم.
ومن طريقه البيهقي "5/167"، كتاب الحج: باب ما يفسد الحج.
(2/595)
وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا وَعَنْ
عَلِيٍّ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا بَيْنَ الْحَكَمِ وَبَيْنَهُ.
وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
أَبِي بِشْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ وَفِيهِ أَنَّ أَبَا بِشْرٍ قَالَ لَقِيت سَعِيدَ بْنَ
جُبَيْرٍ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هَكَذَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ
يَقُولُ1.
وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَعِنْدَ أَحْمَدَ عَنْ بن عمر سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ
وَامْرَأَةٍ حَاجَّيْنِ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ الْإِفَاضَةِ فَقَالَ
لِيَحُجَّا قَابِلًا2 وللدارقطني وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ
حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو
بْنِ الْعَاصِ عَنْ جَدِّهِ وَاِبْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ
نَحْوُهُ.
تَنْبِيهٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ
بْنِ نُعَيْمٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُذَامَ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا
مُحْرِمَانِ فَسَأَلَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ "اقْضِيَا نُسُكًا وَاهْدِيَا هَدْيًا" 3 رِجَالُهُ ثِقَاتٌ
مَعَ إرْسَالِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ مِنْ طَرِيقِ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا أَيْضًا.
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى مِنْ
قَابِلٍ هو في بَلَاغُ مَالِكٍ الْمُتَقَدِّمُ قَبْلَهُ.
قَوْلُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُجَامِعِ
امْرَأَتَهُ فِي الْإِحْرَامِ إذَا أَتَيَا الْمَكَانَ الَّذِي
أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا يَفْتَرِقَانِ4 الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مَرْفُوعًا مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَفِيهِ
ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ
بِسَنَدٍ مُعْضَلٍ5.
قَوْلُهُ عَنْ عَلِيٍّ إنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْقُبْلَةِ شَاةً وَعَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ أَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ فَرَوَاهُ
الْبَيْهَقِيّ وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ6 وَلَمْ يُدْرِكْهُ وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ
عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ7 وَلَمْ يُسْنِدْهُ.
قَوْلُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَوْجَبَ الْجَزَاءَ بِقَتْلِ
الْجَرَادِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ أَمَّا ابْنُ عُمَرَ
فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ الْبَارِقِيِّ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي
الْجَرَادِ قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ8 وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ
طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَمَ فِي
الْجَرَادِ بِتَمْرَةٍ وَأَمَّا
__________
1 أخرجه البيهقي "5/168" كتاب الحج: باب ما يفسد الحج.
2 أخرجه الدارقطني "3/50- 51"، كتاب الحج برقم "209"، والحاكم "2/65"،
والبيهقي "5/167- 168"، كتاب الحج: باب ما يفسد الحج.
3 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "147" برقم "140".
4 أخرجه البيهقي "5/168"، كتاب الحج: باب ما يفسد الحج.
5 أخرجه أبو داود في "المراسيل" برقم "140".
6 أخرجه البيهقي "5/168"، كتاب الحج: باب المحرم يصيب من امرأته ما دون
الجماع.
7 ينظر: المصدر السابق.
8 أخرجه ابن أبي شيبة "3/425"، كتاب الحج: باب المحرم يقتل الجراد،
حديث "15627".
(2/596)
ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: مِنْ
طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْت عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ
فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ1 وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ
مَنْصُورٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.
حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ قَضَوْا فِي النَّعَامَةِ بِبَدَنَةٍ
الْبَيْهَقِيّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَمِنْ طَرِيقِ
عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعُثْمَانَ وَزَيْدِ
بْنِ ثَابِتٍ وَمُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا فِي النَّعَامَةِ
يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةٌ2 وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ
هَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ3
وَبِالْقِيَاسِ قُلْنَا فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ لَا بِهَذَا وَمِنْ
طَرِيقِ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مَسْعُودٍ مُكَاتَبَةً عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ4 وَقَالَ مَالِكٌ
لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ النَّعَامَةِ إذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ
بَدَنَةً.
حَدِيثُ أَنَّهُمْ قَضَوْا فِي حِمَارِ الْوَحْشِ وَبَقَرَةٍ
بِبَقَرَةٍ وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ
وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفَرَةٍ الْبَيْهَقِيّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَسَيَأْتِي وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
مِثْلَهُ.
حَدِيثُ أَنَّهُمْ قَضَوْا فِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ وَفِي الْأَرْنَبِ
بِعَنَاقٍ وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفَرَةٍ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ
بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ5.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ فقال إني قلت أَرْنَبًا وَأَنَا مُحْرِمٌ فَكَيْفَ تَرَى
قَالَ هِيَ تَمْشِي على أربع والعناق بمشي عَلَى أَرْبَعٍ وَهِيَ
تُحْبَرُ وَالْعَنَاقُ يُحْبَرُ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ وَكَذَا
الْعَنَاقُ اهْدِ مَكَانَهَا عَنَاقًا6 وَالشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ
الضَّحَّاكِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْأَرْنَبِ شَاةٌ7
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَضَى فِي الْيَرْبُوعِ بِجَفَرَةٍ8 وَرَوَاهُ
الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ9 وَلِأَبِي
يَعْلَى عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ لَا أَرَاهُ إلَّا رَفَعَهُ أَنَّهُ
حَكَمَ فِي الضَّبُعِ شَاةٌ وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ،
__________
1 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/301"، كتاب الحج: باب في الجراد،
والبيهقي "5/206"، كتاب الحج: باب ما ورد في جزاء ما دون الحمام.
2 أخرجه البيهقي "5/182"، كتاب الحج: باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار
الوحش.
3 "الأم" "2/294" في باب الخلاف في بيض النعام.
4 أخرجه البيهقي "5/182"، كتاب الحج: باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار
الوحش.
5 أخرجه مالك "1/414"، كتاب الحج: باب فدية ما أصيب من الطير والوحش،
والشافعي في "الأم" "2/297" في الأرنب.
6 أخرجه البيهقي "5/184"، كتاب الحج: باب فدية الأرنب.
7 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/267"، كتاب الحج: باب الأرنب.
8 أخرجه البيهقي "5/184"، كتاب الحج: باب فدية اليربوع.
9 أخرجه الشافعي "2/298"، كتاب الحج: باب في اليربوع.
(2/597)
وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفَرَةٌ وَفِي الظَّبْيِ كَبْشٌ1 وَقَالَ ابْنُ
أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي
الْأَرْنَبِ بِبَقَرَةٍ وَلِإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ فِي الْغَرِيبِ
مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي
الْيَرْبُوعِ حَمَلٌ قَالَ وَالْحَمَلُ وَلَدُ الضَّأْنِ الذَّكَرُ.
تَنْبِيهٌ: الْجَفَرَةُ بِفَتْحِ الْجِيمِ هِيَ الْأُنْثَى مِنْ وَلَدِ
الضَّأْنِ التي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَفُصِلَتْ عَنْ أُمِّهَا2.
حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَضَى فِي أُمِّ حُبَيْنٍ بِحُلَّانِ مِنْ
الْغَنَمِ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ
عُيَيْنَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنْهُ3 وَفِيهِ
انْقِطَاعٌ.
تَنْبِيهٌ: أُمُّ حُبَيْنٍ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ
الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْمَفْتُوحَةِ بَعْدَهَا يَاءٌ آخِرَ
الْحُرُوفِ سَاكِنَةٌ وَآخِرُهُ نُونٌ دَابَّةٌ عَلَى خِلْقَةِ
الْحِرْبَاءِ عَظِيمَةُ الْبَطْنِ4 وَالْحُلَّانِ بِضَمِّ الْمُهْمَلَة
وَتَشْدِيدِ اللَّامِ هِيَ الْحَمَلُ أَيْ الْجَدْيُ وَوَقَعَ عِنْدَ
الْبَغَوِيِّ بِحُلَّامٍ آخِرُهُ مِيمٌ وَقَالَ الْحُلَّامُ وَلَدُ
الْمِعْزَى5.
قَوْلُهُ وَعَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمَا حَكَمَا فِي الْوَبَرِ
بِشَاةٍ الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ
عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْوَبَرِ شَاةٌ إنْ كَانَ يُؤْكَلُ
وَبِهِ عَنْ محاهد نَحْوُهُ6 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ
طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي الضَّبِّ يُصِيبُهُ
الْمُحْرِمُ حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ7.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ
وَقَدْ تدحرج بَطْنَهُ يَا أُمَّ حُبَيْنٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ
فِي نِهَايَةِ الْغَرِيبِ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَدِهِ بَعْدُ8.
حَدِيثُ عُمَرَ فِي الضَّبِّ جَدْيٌ الشَّافِعِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ
إلَى طَارِقٍ قَالَ خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَأَوْطَأَ رَجُلٌ مِنَّا
يُقَالُ له أربد ضبا ففزر ظَهْرَهُ فَأَتَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ
عُمَرُ اُحْكُمْ يَا أَرْبَدُ قَالَ أَرَى فِيهِ جديا قد جمع الْمَاءَ
وَالشَّجَرَ قَالَ عُمَرُ فَذَلِكَ فِيهِ9.
__________
1 أخرجه أبو يعلى "2/179- 180"، برقم "203"، قال الهيثمي في "المجمع"
"3/234"، رواه أبو يعلى وفيه الأجلخ الكندي وفيه كلام وقد وثق.
2 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "1/277".
3 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/299"، كتاب الحج: باب أم حبين، والبيهقي
في "السنن الكبرى" "5/185".
4 ينظر: "النهاية" لابن الأثير "1/335".
5 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "1/434- 435".
6 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/194"، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن
والآثار" "4/109"، كتاب المناسك: باب الوبر، حديث "3169".
7 أخرجه ابن أبي شيبة "3/424" رقم "15615".
8 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" "1/335".
9 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/194"، وفي "المسند" "1/332"، رقم "860"،
ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "4/189- 190"، كتاب
المناسك: باب الضب، حديث "3167".
(2/598)
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَنْ عُثْمَانَ وَهُوَ غَلَطٌ
مِنْ النُّسَّاخِ وَالصَّوَابُ عُمَرُ.
قَوْلُهُ وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّ فِي الثَّعْلَبِ شَاةً قُلْت ذَكَرَهُ
الشَّافِعِيُّ فَقَالَ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ1 وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا
بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ شُرَيْحٍ2.
قَوْلُهُ وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ فِي الْأُيَّلِ
بَقَرَةٌ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَهُوَ مُنْقَطِعٌ3 قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ
الضَّحَّاكُ لَمْ يَثْبُتْ سَمَاعُهُ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ
أَهْلِ الْعِلْمِ4 وَغَفَلَ النَّوَوِيُّ فَقَالَ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ5.
تَنْبِيهٌ: الْأَيِّلُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَيُقَالُ بِكَسْرِهَا
وَالْيَاءُ الْمُثَنَّاةُ مِنْ تَحْتٍ ذَكَرُ الْوُعُولِ6.
حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ صَيْدًا فَسَأَلَ عُمَرَ فَقَالَ
اُحْكُمْ فِيهِ قَالَ أَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ قَالَ إنَّمَا
أَمَرْتُك أَنْ تَحْكُمَ الْحَدِيثُ هُوَ أَرْبَدُ الْمُقَدَّمُ قَبْلُ
بِحَدِيثَيْنِ فِي قِصَّةِ الضَّبِّ7.
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْحَمَامَةِ شَاةً وَعَنْ
عُثْمَانَ مِثْلُهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ
الْحَارِثِ قَالَ قَدِمَ عُمَرُ مَكَّةَ فَدَخَلَ دَارَ النَّدْوَةِ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَلَى وَاقِفٍ فِي الْبَيْتِ
فَوَقَعَ عَلَيْهِ طَيْرٌ فَخَشِيَ أَنْ يَسْلَحَ عَلَيْهِ فَأَطَارَهُ
فَوَقَعَ عَلَيْهِ فَانْتَهَرَتْهُ حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهُ فَلَمَّا
صَلَّى الْجُمُعَةَ دَخَلْت عَلَيْهِ أَنَا وَعُثْمَانُ فَقَالَ
اُحْكُمَا عَلَيَّ فِي شَيْءٍ صَنَعْته الْيَوْمَ فَذَكَرَ لَنَا
الْخَبَرَ قَالَ فَقُلْت لِعُثْمَانَ كَيْفَ تَرَى فِي عَنْزٍ
ثَنِيَّةٍ عَفْرَاءَ قَالَ أَرَى ذَلِكَ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ
إسْنَادُهُ حَسَنٌ8 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ
شُعْبَةَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنَّ عُمَرَ فَذَكَرَهُ
مُرْسَلًا مُبْهَمًا9 وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ
صَالِحِ بْنِ الْمَهْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ
لِعُثْمَانَ بِمَعْنَاهُ لَكِنْ فِيهِ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَطَارَهَا
عَنْ ثِيَابِ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَدِّ عَنْك شَاةً
فَقُلْت إنَّمَا أَطَرْتهَا مِنْ أَجْلِك قَالَ وَعَنِّي شَاةٌ10
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ عَنْ عَطَاءٍ
__________
1 قلت: بل أخرجه الشافعي مسنداً في "الأم" "2/193"، ومن طريقه البيهقي
في "معرفة السنن والآثار" "4/189" كتاب المناسك: باب الثعلب، حديث
"1365".
2 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/163"، ومن طريقه البيهقي في "السنن
الكبرى" "5/184" وفي "المعرفة" "4/189" رقم "3166".
3 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/192" ومن طريقه البيهقي "4/182"، "1351".
4 تقدم الكلام على الانقطاع بين الضحاك وابن عباس.
5 ينظر: "المجموع" "7/425".
6 ينظر: "حياة الحيوان" للدميري "1/97".
7 تقدم تخريجه.
8 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/195" وفي "المسند" "1/332- 333" رقم
"861"، ومن طريق البيهقي في "السنن الكبرى" "5/205" وفي "المعرفة"
"4/218".
9 أخرجه ابن أبي شيبة "3/178" رقم "13220".
10 أخرجه ابن أبي شيبة "3/178" رقم "13221".
(2/599)
أَوَّلُ مَنْ فَدَى طَيْرَ الْحَرَمِ بِشَاةٍ عُثْمَانُ وَجَابِرٌ
وَهُوَ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ1 وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ
عُثْمَانَ فَتَقَدَّمَ.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْحَمَامَةِ شَاةً لَمْ أَقِفْ
عَلَيْهِ وَلَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْحَمَامَةِ شَاةً ابْنُ
أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ أَنَّ رَجُلًا أَغْلَقَ بَابَهُ
عَلَى حَمَامَةٍ وَفَرْخَيْهَا ثُمَّ انْطَلَقَ إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى
فرجع وقد موتت فَأَتَى ابْنَ عُمَرَ فَجَعَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا مِنْ
الْغَنَمِ وَحَكَمَ مَعَهُ رَجُلٌ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
هَذَا الْوَجْهِ2.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
والشافعي وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طُرُقٍ3.
حَدِيثُ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ مِثْلُهُ كَذَا وَقَعَ فِي الْأَصْلِ
وَالصَّوَابُ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي
أَثَرِ عُمَرَ وَكَذَا هُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ4.
قَوْلُهُ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ أَوْجَبَ فِي حَمَامِ الْحَرَمِ شَاةً
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ
أشعث وابن جريج فرقهما عَنْ عَطَاءٍ قَالَ مَنْ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ
حَمَامِ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ5.
قَوْلُهُ وَرُوِيَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ مِثْلُهُ أَمَّا أَثَرُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَهُ
الشَّافِعِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ بِغَيْرِ
إسْنَادٍ6 وَقَدْ وَجَدْنَاهُ عَنْ ابْنِهِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ
عُمَرَ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْنَا وَنَحْنُ
غِلْمَانٌ مَعَ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ وَهُوَ وَالِدُ عُمَرَ
الْمَذْكُورُ فَأَخَذْنَا فَرْخًا بِمَكَّةَ فِي مَنْزِلِنَا
فَلَعِبْنَا بِهِ حَتَّى قَتَلْنَاهُ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ
عَائِشَةُ بِنْتُ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَأَمَرَ بِكَبْشٍ فَذُبِحَ
وَتَصَدَّقَ بِهِ7 وَأَمَّا ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَرَوَاهُ
الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْهُ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ إذَا قُتِلْنَ شَاةٌ8
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ وَعَنْ
عَبْدَةَ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نَحْوُهُ9.
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة "3/178" رقم "13222".
2 أخرجه ابن أبي شيبة "3/177" رقم "13212". والبيهقي في "السنن الكبرى"
"5/205".
3 أخرجه ابن أبي شيبة "3/178" رقم "13218"، والشافعي في "لأم" "2/193".
وفي "المسند" "1/334" رقم "863"، والبيهقي في "الكبرى" "5/205" وفي
"المعرفة" "4/218".
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه ابن أبي شيبة "3/177" رقم "13214، 13215".
6 ينظر: "معرفة السنن والآثار" "4/218".
7 أخرجه ابن أبي شيبة "3/178".
8 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/205"، وينظر: "المعرفة" "4/219".
9 أخرجه ابن أبي شيبة "3/177" رقم "13214".
(2/600)
حَدِيثُ أَنَّ الصَّحَابَةَ حَكَمُوا فِي الْجَرَادِ بِالْقِيمَةِ
وَلَمْ يُقَدِّرُوا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ
وَسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ زَيْدٍ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُمَرَ فِي الْجَرَادَةِ تَمْرَةٌ1 وَعَنْ
هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ عَنْ كَعْبٍ
عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَتْلِ جَرَادَتَيْنِ فَقَالَ كَمْ
نَوَيْت فِي نَفْسِك قَالَ دِرْهَمَيْنِ قَالَ إنَّكُمْ كَثِيرَةٌ
دَرَاهِمُكُمْ لَتَمْرَتَيْنِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ جَرَادَتَيْنِ ثُمَّ
قَالَ أَمْضِ الَّذِي نَوَيْت وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ
أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ
عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ2.
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عُمَرَ وَفِيهِ
"دِرْهَمَانِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ جَرَادَةٍ"3 وَعَنْ عَبْدَةَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ
مُحْرِمًا أَصَابَ جَرَادَةً فَحَكَمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ وَرَجُلٌ آخَرُ حَكَمَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا تَمْرَةٌ
وَالْآخَرُ كِسْرَةٌ4 وَلِلشَّافِعِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ فِي الْجَرَادَةِ قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ وَلَتَأْخُذُنَّ
بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ5.
حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ "فِي الشَّجَرَةِ الْكَبِيرَةِ النَّامِيَةِ
بَقَرَةٌ وَفِي الصَّغِيرَةِ شَاةٌ" قَالَ الشَّافِعِيُّ رُوِيَ هَذَا
عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَطَاءٍ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَفْدِيهِ
بِقِيمَتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ إسْنَادَ ذَلِكَ عَنْهُمَا6 وَقَدْ رَوَى
سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ شَيْخٍ عَنْ عَطَاءٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْمُحْرِمُ إذَا قَطَعَ شَجَرَةً عَظِيمَةً
مِنْ شَجَرِ الحرم فعليه بدنة وعن هُشَيْمٍ عَنْ حَجَّاجٍ هُوَ ابْنُ
أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ وَيُرْوَى عَنْ غَيْرِهِمَا أَمَّا
أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَبَقَهُ إلَى نَقْلِهِ عَنْهُ إمَامُ
الْحَرَمَيْنِ وَذَكَرَهُ أَيْضًا أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ فِي
الْإِلْمَامِ وَلَمْ يَعْزُهُ وَأَمَّا الْمُبْهَمُ فَتَقَدَّمَ عَنْ
عَطَاءٍ وَنَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ
رَوَى عَنْ دَاوُد بْنِ شَابُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّوْحَةِ
الْكَبِيرَةِ إذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا بَقَرَةٌ الْمَاوَرْدِيُّ
وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِيُّ.
1107 - حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنْقُلُ مَاءَ زَمْزَمَ
التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ
عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مَاءَ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ
حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَفِي إسْنَادِهِ
خَلَّادُ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ فِيمَا
يُقَالُ7.
__________
1 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/416" كتاب الحج: باب فدية من أصاب شيئا من
الجراد وهو محرم.
2 أخرجه ابن أبي شيبة "3/425" رقم "15625".
3 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/198".
4 أخرجه ابن أبي شيبة "3/426"، رقم "15629".
5 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/198".
6 ينظر: "الأم" "2/208".
7 أخرجه الترمذي "3/295" كتاب الحج: باب ما جاء في حمل ماء زمزم، حديث
"963"، والحاكم "1/485"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/202".
(2/601)
قَوْلُهُ أَوْجَبْنَا فِي الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ إذَا حُلِقَتْ
دِرْهَمًا وَفِي الشَّعْرَتَيْنِ دِرْهَمَيْنِ لِأَنَّ الشَّاةَ
كَانَتْ تُقَوَّمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ تَقْرِيبًا أَنْكَرَ النَّوَوِيُّ
هَذَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَقَالَ هَذِهِ دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ لَا
أَصْلَ لَهَا وَيَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَشَرَةِ
دَرَاهِمَ فِي الزَّكَاةِ فَجَعَلَ الْجُبْرَانَ شَاتَيْنِ أَوْ
عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَكَذَا أَنْكَرَ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّي وَقَالَ
إنَّهُ بَاطِلٌ لِأَوْجُهٍ فَذَكَرَهَا1 قُلْت وَقَدْ وَرَدَ مَا
ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي أَثَرٍ مَوْقُوفٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ
الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ مِنْ طَرِيقِ زَكَرِيَّا السَّاجِيِّ
قَالَ نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ نا أَشْعَثُ بْنُ بَزَّارٍ
قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى الْحَسَنِ فَقَالَ إنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ
الْبَادِيَةِ وَإِنَّهُ يُبْعَثُ عَلَيْنَا عُمَّالٌ يُصْدِقُونَنَا
فَيَظْلِمُونَا وَيَعْتَدُونَ عَلَيْنَا وَيُقَوِّمُونَ الشَّاةَ
بِعَشَرَةٍ وَثَمَنُهَا ثَلَاثَةٌ.
__________
1 ينظر "المجموع" "7/386".
(2/602)
7- بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ 2
1108 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَصَرَ
هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى
{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ
الْآيَةِ3.
1109 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَلَّلَ
بِالْإِحْصَارِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَكَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ4.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "لَا حَصْرَ إلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ"
الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ5.
1110 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ
أَتُرِيدِينَ الْحَجَّ فَقَالَتْ أَنَا شَاكِيَةٌ فَقَالَ حُجِّي
وَاشْتَرِطِي الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ6
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ وَلِأَبِي
__________
2 الفوات: مصدر فات فوتاً وفواتاً إذا سبق ولم يدرك.
والإحصار: مصدر أحصره إذا حبسه، مرضاً كان الحاصر أو عدواً، وحصره
أيضا، حكاهما غير واحد.
وقال الثعلب في "الفصيح": وحصرت الرجل: إذا حبسته، وأحصره المرض: إذا
منعه السير، والصحيح أنهما لغتان. وقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ}
[البقرة: 196]. وظاهر في حصر العدو لوجهين، أحدهما: أن الآية نزلت في
قصة الحديبية وكان حصر العدو. والثاني: أنه قال بعد ذلك: {فَإِذَا
أَمِنْتُمْ} . والأمن من الخوف ينظر: "المطلع" ص "204".
3 أخرجه البخاري "5/305" كتاب الصلح: باب الصلح عن المشركين، حديث
"2701"، ومسلم "2/903"، كتاب الحج: باب بيان جواز التحلل بالإحصار،
وجواز القران حديث "180/1230".
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه الشافعي في "الأم" "2/219".
6أخرجه البخاري "9/34-35" كتاب النكاح: باب الأكفاء في الدين، حديث
"5088" ومسلم "2/867"، كتاب الحج: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر
المرض ونحوه، حديث "104/1207" والنسائي "5/168"، كتاب المناسك: باب
الاشتراط في الحج، وأحمد "6/164" وابن خزيمة "4/164"، وابن حبان
"9/87"، رقم "3774" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "420"، والدارقطني
"2/234- 235"، والبيهقي "5/221"، والبغوي في "شرح السنة" "4/175-
بتحقيقنا". كلهم من طريق عروة.
(2/602)
دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ أَنَّهَا أَتَتْ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إنِّي أُرِيدَ الْحَجَّ أَفَأَشْتَرِطُ قَالَ "نَعَمْ" قَالَتْ كَيْفَ
أَقُولُ قَالَ قُولِي "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ مَحِلِّي مِنْ
الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي فَإِنَّ لَك عَلَى رَبِّك مَا
اسْتَثْنَيْت" لَفْظُ النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ1
وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ وَزَعَمَ الْأَصِيلِيُّ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ
فِي الِاشْتِرَاطِ حَدِيثٌ وَهُوَ زَلَلٌ مِنْهُ عَمَّا فِي
الصَّحِيحَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ عَائِشَةَ
فِي الِاسْتِثْنَاءِ لَمْ أُعِدْهُ إلَى غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَا
يَحِلُّ عِنْدِي خِلَافُ مَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ2
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قِصَّةَ ضُبَاعَةَ
بِأَسَانِيدَ ثَابِتَةٍ جِيَادٍ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ
حَدِيثِ ضُبَاعَةَ نَفْسِهَا وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَجَابِرٍ3
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَدْرَجَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
وَعَائِشَةَ وَأُمِّ سُلَيْمٍ الِاشْتِرَاطَ4.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ مَحِلِّي هُوَ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَضُبَاعَةُ
بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ
كُنْيَتُهَا أُمُّ حَكِيمٍ وَهِيَ بِنْتُ عَمِّ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُوهَا الزُّبَيْرُ بْنُ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ وَوَهَمَ الْغَزَالِيُّ فَقَالَ
الْأَسْلَمِيَّةُ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ صَوَابُهُ
الْهَاشِمِيَّةُ5.
فَائِدَةٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فَتَمَسَّكَ بِهِ
مَنْ لَمْ يَقُلْ بِالِاشْتِرَاطِ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمُخَالَفَةِ
الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ الِاشْتِرَاطَ
مَنْسُوخٌ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا لَكِنْ فِيهِ
الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
1111 - حَدِيثُ أَنَّهُ أَحَصَرَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَذَبَحَ بِهَا
وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا سَبَقَ6 وَلِمُسْلِمٍ
عَنْ جَابِرٍ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ الْحَدِيثُ7
وَقَوْلُهُ وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَقَدْ
قَالَ الشَّافِعِيُّ الْحُدَيْبِيَةُ مَوْضِعٌ مِنْهُ مَا هُوَ فِي
الْحِلِّ وَمِنْهُ مَا هُوَ فِي الْحَرَمِ وَإِنَّمَا نَحَرَ الْهَدْيَ
عِنْدَنَا فِي الْحِلِّ فَفِيهِ الْمَسْجِدُ
__________
1 أخرجه مسلم "2/868"، كتاب الحج: باب جواز اشتراط التحلل بعذر المرض
ونحوه، حديث "1208"، وأبو داود "2/151، 152" كتاب المناسك: باب
الاشتراط في الحج، حديث "1776"، والترمذي "3/278- 279" كتاب الحج: باب
ما جاء في الاشتراط في الحج، حديث "941"، والنسائي "5/167" كتاب مناسك
الحج: باب الاشتراط في الحج، حديث "2765".
2 ينظر: "السنن الكبرى" "5/221".
3 ينظر: "صحيح ابن خزيمة" "4/164".
4 ينظر: "السنن الكبرى" "5/222".
5 ينظر: "المجموع" "8/305".
6 تقدم تخريجه.
7 سيأتي في موضعه في كتاب الضحايا.
(2/603)
الَّذِي بَايَعَ فِيهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَوَقَعَ عِنْدَ
الْبُخَارِيِّ فِي حَدِيثِ الْمِسْوَرِ الطَّوِيلِ1 وَالْحُدَيْبِيَةُ
خَارِجُ الْحَرَمِ.
1112 - حَدِيثُ أَنَّهُ أَمَرَ سَعْدًا أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ أُمِّهِ
بَعْدَ مَوْتِهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ أَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ "نَعَمْ"
قَالَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ "سَقْيُ الْمَاءِ" 2 وَهُوَ
عِنْدَ النَّسَائِيّ وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ
وَالْحَاكِمِ بِلَفْظِ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ
أَفْضَلُ الْحَدِيثُ وَهُوَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ سَعِيدًا وُلِدَ سَنَةَ
مَاتَ سَعْدٌ3.
وَأَمَّا تَصْحِيحُ ابْنِ حِبَّانَ لَهُ فَمُتَعَقَّبٌ عَلَى شَرْطِهِ
فِي الِاتِّصَالِ وَكَذَا الْحَاكِمُ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ
أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ
نَحْوُ الْأَوَّلِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا4.
وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدِ
بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ
أَيْضًا وَضَعِيفٌ5 وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَفْظُهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَخَا بَنِي
سَاعِدَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَأَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ إنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ
يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إنْ تَصَدَّقْت عَنْهَا قَالَ "نَعَمْ" قَالَ
فَإِنِّي أُشْهِدُك أَنَّ حَائِطَيْ الْمِخْرَافِ صَدَقَةٌ عَنْهَا6.
1113 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا
مَالٌ وَلَا يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ "لَيْسَ لَهَا أَنْ
تَنْطَلِقَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا" الدَّارَقُطْنِيُّ
وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ
طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ إبْرَاهِيمَ
عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
الطَّبَرَانِيُّ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ إلَّا حَسَّانُ،
__________
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير" "5379".
3 أخرجه النسائي "6/254- 255"، كتاب الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت،
حديث "3665" وابن ماجه "2/1214"، كتاب الأدب: باب فضل صدقة الماء، حديث
"3684"، وأبو داود "1679"، وأحمد "5/285" والحاكم "1/414"، وابن خزيمة
"2497" وابن حبان "3348" والبيهقي في "السنن الكبرى" "485".
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي فقال: لا فإنه غير
متصل.
4 أخرجه أبو داود "2/129" كتاب الزكاة: باب في فضل سقي الماء، حديث
"1680"، والنسائي "6/255"، كتاب الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت،
حديث "3666"، وأحمد "5/285".
5 أخرجه الطبراني في "الكبير" "6/22"، رقم "5385".
6 أخرجه البخاري "5/457"، كتاب الوصايا: باب ما يستحب لمن توفي فجاءة
أن يتصدقوا عنه، حديث "2761" وفي "11/592"، كتاب الأيمان والنذور: باب
من مات وعليه نذر، حديث "6698"، "12/346" كتاب الحيل: باب في الزكاة،
حديث "6959".
(2/604)
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ1 وَأَعَلَّهُ عَبْدُ
الْحَقِّ بِجَهْلِ حَالِ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ تَبِعَ فِي
ذَلِكَ أَبَا حَاتِمٍ نَصًّا وَالْبُخَارِيَّ إشَارَةً وَقَدْ بَيَّنَ
الْخَطِيبُ أَنَّ الْبُخَارِيَّ وَهَمَ فِي جَعْلِهِ إيَّاهُ
تَرْجَمَتَيْنِ فَإِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ
الْكَرْمَانِيِّ وَهُوَ وَاحِدٌ2 وَقَدْ أَخْرَجَ هُوَ عَنْهُ فِي
صَحِيحِهِ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَإِنَّمَا عِلَّتُهُ الْجَهْلُ
بِحَالِ الْعَبَّاسِ قُلْت لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ فَقَدْ رَوَاهُ
الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقِيِّ
وَغَيْرِهِ عَنْ حَسَّانَ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ3 قُلْت
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي النَّوْعِ الْحَادِي وَالسَّبْعِينَ مِنْ
الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ صَحِيحِهِ عَنْ عُمَرَ بن حمد
الْهَمْدَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ
حَسَّانَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدِيثُ "لَا يَحِلُّ
لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
تَحْرُمُ عَلَيْهِ" 4 وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيُّ لِمَنْ قَالَ لَيْسَ
لَهُ مَنْعُهَا مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ لِحَدِيثِ "لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ
اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ" وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي
الصَّلَاةِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ
وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مَحِلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُعَارِضْ الْعُمُومَ
نَصٌّ آخَرُ.
1114 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ "أَلَك أَبَوَانِ" قَالَ
نَعَمْ قَالَ "اسْتَأْذَنْتَهُمَا" قَالَ لَا قَالَ "فَفِيهِمَا
فَجَاهِدْ" 5 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِلَفْظِ "أَحَيٌّ وَالِدَاك" قَالَ نَعَمْ
قَالَ "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ" وَلِابْنِ حِبَّانَ اذْهَبْ
فَبِرَّهُمَا6 وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ
وَلَقَدْ أَتَيْتُ وَإِنَّ وَالِدَيَّ يَبْكِيَانِ قَالَ فَارْجِعْ
إلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا وَاسْتَدْرَكَهُ
الْحَاكِمُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ
السَّائِبِ لَكِنَّهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ مِنْ
رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ وَعِنْدَ الْحَاكِمِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ
عَنْهُ وَقَدْ سَمِعَا مِنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ7 وَالسَّائِلُ
جَاهِمَةُ أَوْ مُعَاوِيَةُ بْنُ جَاهِمَةَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ،
__________
1 أخرجه الدارقطني "2/223"، والطبراني في "الصغير" "1/349"، وأبو نعيم
في "تاريخ أصبهان" "2/42"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/223".
2 ينظر: "موضح أوهام الجمع والتفريق" "1/20".
3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/223".
4 أخرجه ابن حبان "2722".
5 أخرجه البخاري "6/140" كتاب الجهاد: باب الجهاد بإذن الأبوين، حديث
"3004" ومسلم "4/1975"، كتاب البر والصلة: باب بر الوالدين، حديث
"5/2549" وأبو داود "2/21"، كتاب الجهاد: باب في الرجل يغزو وأبواه
كارهان، حديث "2529"، والنسائي "6/10" كتاب الجهاد: باب الرخصة في
التخلف لمن له والدان "313"، والترمذي "3/164- 165"، كتاب الجهاد: باب
ما جاء فيمن في الغزو وترك أبويه "1671" من حديث عبد الله بن عمرو بن
العاص قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يستأذنه في الجهاد فقال: "أحي والدك؟" قال: "نعم" فذكره.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
6 أخرجه ابن حبان برقم "421".
7 أخرجه أبو داود "3/17"، كتاب الجهاد: باب في الرجل يغزو وأبواه
كارهان، حديث "2528"، والنسائي في "السنن الكبرى" "5/213"، كتاب السير:
باب البيعة على الهجرة، حديث "8696"، وابن ماجه "2/930"، كتاب الجهاد:
باب الرجل يغزو وله أبوان، حديث "2782"، والحاكم "4/152".
(2/605)
وَالْحَاكِمُ1
تَنْبِيهٌ: تَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَهُ قَالَ اسْتَأْذَنْتهمَا قَالَ لَا
مُدْرَجٌ فِي الْخَبَرِ لَكِنْ رَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ
دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا
هَاجَرَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
الْيَمَنِ قَالَ "هَلْ لَك أَحَدٌ بِالْيَمَنِ" قَالَ أَبَوَايَ قَالَ
"أَذِنَا لَك" قَالَ لَا قَالَ "ارْجِعْ إلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا
فَإِنْ أَذِنَا لَك فَجَاهِدْ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا" 2 وَهَذَا
أَقْرَبُ إلَى سِيَاقِ الرَّافِعِيِّ.
1115 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ " الْحَجُّ عَرَفَةَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ
يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ" قُلْت هُمَا حَدِيثَانِ
أَمَّا حَدِيثُ "الْحَجُّ عَرَفَةَ" فَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ
وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ
الدِّيلِيُّ3.
وَأَمَّا حَدِيثُ "مَنْ لَمْ يُدْرِكْ" فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ بِلَفْظِ "مَنْ أَدْرَكَ
عَرَفَاتٍ فَوَقَفَ بِهَا وَالْمُزْدَلِفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ
وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَتَحَلَّلْ
بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ" وابن أبي ليلى سيء
الْحِفْظِ4 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ
الْمَعْرُوفِ بِسَنْدَلٍ عَنْ عَطَاءٍ وَسَنْدَلٌ ضَعِيفٌ أَيْضًا5
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أخرجه الدارقطني بسندل ضَعِيفٍ
أَيْضًا6 وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ
مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ
مُطَوَّلًا وَهَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ7.
1116 - حَدِيثُ أَنَّ الَّذِينَ صُدُّوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ كَانُوا أَلْفًا
وَأَرْبَعَمِائَةٍ وَاَلَّذِينَ اعْتَمَرُوا مَعَهُ فِي عُمْرَةِ
الْقَضَاءِ كَانُوا نَفَرًا يَسِيرًا وَلَمْ يَأْمُرْ النَّاسَ
بِالْقَضَاءِ أَمَّا كَوْنُهُمْ بِهَذِهِ الْعِدَّةِ فَمُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَمَعَهُ أَلْفٌ
وَأَرْبَعُمِائَةٍ8 وَبِذَلِكَ
__________
1 أخرجه النسائي "6/11" كتاب الجهاد: باب الرخصة في التخلف لمن له
والدة، حديث "3104"، والحاكم "2/104".
2 أخرجه أبو داود "3/17- 18"، كتاب الجهاد: باب في الرجل يغزو وأبواه
كارهان، حديث "2530"، ودراج أبو السمح في ضعف وقد تقدم ترجمته بتوسع.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه الدارقطني "2/241".
5 أخرجه الطبراني في "الكبير" "11/202" رقم "11/496".
6 أخرجه الدارقطني "2/241".
7 أخرجه الشافعي في "المسند" "1/353".
8 أخرجه البخاري "7/507"، كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية، حديث
"4154"، ومسلم "3/1483"، كتاب الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام
الجيش عند إرادة القتال، حديث "67/1856".
(2/606)
احْتَجَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ عَلَى عَدَمِ الْقَضَاءِ
قَالَ كَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ حَيْثُ أُحْصِرُوا ثُمَّ
عَادَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى وَمَعَهُ جَمْعٌ يَسِيرٌ فَلَوْ وَجَبَ
عَلَيْهِمْ الْقَضَاءُ لَعَادُوا كُلُّهُمْ وَقَدْ سُبِقَ إلَى ذَلِكَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ قَدْ عَلِمْنَا فِي مُتَوَاطِئِ أَحَادِيثِهِمْ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا
اعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْقَضِيَّةِ تَخَلَّفَ بَعْضُهُمْ مِنْ غَيْرِ
ضَرُورَةٍ وَلَوْ لَزِمَهُمْ الْقَضَاءُ لَأَمَرَهُمْ بِهِ إنْ شَاءَ
اللَّهُ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ أَكْثَرُ مَا قِيلَ إنَّ الَّذِينَ
اعْتَمَرُوا مَعَهُ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ سَبْعُمِائَةٍ قُلْت
وَهَذَا مُغَايِرٌ لِمَا رَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي عَنْ
جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ قَالُوا لَمَّا دَخَلَ هِلَالُ ذِي
الْقَعْدَةِ سَنَةَ سَبْعٍ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَعْتَمِرُوا قَضَاءَ
عُمْرَتِهِمْ الَّتِي صدوا عنها وأن لا يَتَخَلَّفَ أَحَدٌ مِمَّنْ
شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ فَلَمْ يَتَخَلَّفْ أَحَدٌ مِمَّنْ شَهِدَهَا
إلَّا مَنْ قُتِلَ بِخَيْبَرَ أَوْ مَاتَ وَخَرَجَ مَعَهُ نَاسٌ
مِمَّنْ لَمْ يَشْهَدْ الْحُدَيْبِيَةَ فَكَانَ عِدَّةُ مَنْ مَعَهُ
مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَلْفَيْنِ وَالْوَاقِدِيُّ إذَا لَمْ يُخَالِفْ
الْأَخْبَارَ الصَّحِيحَةَ وَلَا غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي
مَقْبُولٌ فِي الْمَغَازِي عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَرَأْسُهُ تَتَهَافَتُ قَمْلًا مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ كَمَا سَبَقَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ.
حَدِيثُ "مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ
بَدَنَةً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْجُمُعَةِ.
1117 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ
إلَى مَوْضِعِ النَّحْرِ مِنْ مِنًى وَقَالَ هَذَا الْمَنْحَرُ وَكُلُّ
فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ بِمَعْنَاهُ وَأَتَمَّ
منه ولفظه نحرت ههنا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي
رِحَالِكُمْ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِنَحْوٍ مِنْ اللَّفْظِ
الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ1.
آثَارُ الْبَابِ
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا حَصْرَ إلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ
الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَتَقَدَّمَ.
حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ خَرَجَ حَاجًّا
حَتَّى إذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ ضَلَّتْ
رَاحِلَتُهُ فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ يَوْمَ النَّحْرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ
لَهُ فَقَالَ "اصْنَعْ كَمَا تَصْنَعُ يَوْمَ النَّحْرِ" الْحَدِيثُ
مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُ إسْنَادِهِ
ثِقَاتٌ لَكِنَّ صُورَتَهُ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ سُلَيْمَانَ وَإِنْ
أَدْرَكَ أَبَا أَيُّوبَ لَكِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ زَمَنَ الْقِصَّةِ
وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ بِهَا لَكِنَّهُ
عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ مَوْصُولٌ2.
تَنْبِيهٌ: النَّازِيَةُ بِنُونٍ وَزَايٍ مَوْضِعُ بِئْرِ الرَّوْحَاءِ
وَالصَّفْرَاءِ3 وَلِهَذَا الْأَثَرِ عَنْ عُمَرَ طُرُقٌ أُخْرَى
مِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ
إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ:
__________
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/383" ومن طريقه الشافعي في "المسند"
"1/384" والبيهقي في "السنن الكبرى" "5/174".
3 ينظر: "مراصد الاطلاع" "3/1348" و"معجم البلدان" "5/291".
(2/607)
سَأَلْت عُمَرَ عَمَّنْ فَاتَهُ الْحَجُّ قَالَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ
وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ ثُمَّ أَتَيْت زَيْدَ بْنَ
ثَابِتٍ فَقَالَ مِثْلَهُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ1 وَأَخْرَجَ
أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ
الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْت
عُمَرَ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَدْ
فَاتَهُ الْحَجُّ فَقَالَ عُمَرُ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ وَعَلَيْك الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ2.
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِينَ فَاتَهُمْ الْحَجُّ
بِالْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ وَقَالَ {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة:
196] مَالِكٌ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ هَبَّارَ
بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
يَنْحَرُ هَدْيَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا
الْعِدَّةَ الْحَدِيثُ3 وَصُورَتُهُ مُنْقَطِعٌ لَكِنْ رَوَاهُ
إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ هَبَّارِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ
حَدَّثَهُ فَذَكَرَهُ مَوْصُولًا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ4 وَرَوَى
الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْت عُمَرَ
فَذَكَرَهُ كَمَا تَقَدَّمَ5 قَالَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْحَدِيثُ
الْمُتَّصِلُ عَنْ عُمَرَ يُوَافِقُ حَدِيثَنَا وَيَزِيدُ حَدِيثُنَا
عَلَيْهِ الْهَدْيَ وَاَلَّذِي يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ أَوْلَى
بِالْحِفْظِ مِنْ الَّذِي لَمْ يَأْتِ بِالزِّيَادَةِ.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ أَيَّامُ
الْعَشْرِ وَالْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ الشَّافِعِيُّ
بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ
وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ6.
__________
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "175".
2 ينظر: المصدر السابق.
3 أخرجه مالك في "الموطأ" "1/383".
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "5/175".
5 ينظر: المصدر السابق.
6 أخرجه البيهقي في "المعرفة" "4/255" من طريق الشافعي وهو عند البخاري
معلقاً "2/530" كتاب العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريق.
مذهب الشافعية: للصبي أن يحج. ومذهب الحنفية: لا حج على الصبي وتنظر:
المسألة في "الأم" "2/153"، "شرح المهذب" "7/25" "حلية العلماء في
معرفة مذاهب الفقهاء" "3/233"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "1/134"،
"الحاوي" للماوردي "4/206"، "روضة الطالبين" "2/397"، "بدائع الصنائع"
"2/120، 160"، "الهداية" "1/134" "شرح فتح القدير" "2/325"، "الجامع
الصغير" ص "144"، "تحفة الفقهاء" "1/583"، "الحجة على أهل المدينة"
"2/411"، "الكافي" لابن عبد البر ص "168" "الخرشي على مختصر سيدي خليل"
"2/284" "حاشة الدسوقي على الشرح الكبير" "2/5"، "المغني" لابن قدامة
"5/50" "كشاف القناع" "2/379"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"
"3/389" "هداية السالك" "2/557" "بداية المجتهد" لابن رشد "1/253" "نيل
الأوطار" "4/328" "فتح العلام" ص "373"، "سبل السلام" "2/256".
(2/608)
8- بَابُ الْهَدْيِ 1
1118 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى
مِائَةَ بَدَنَةٍ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَمُسْلِمٌ مِنْ
حَدِيثِ جَابِرٍ2.
1119 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا
بِبَدَنَةٍ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ3.
1120 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى
مَرَّةً غَنَمًا مُقَلَّدَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
عَائِشَةَ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ4.
1121 - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْهَدْيِ "إذَا عَطِبَ لَا تَأْكُلْ
مِنْهَا وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِك" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ
مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ "إنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ
فَخَشِيتَ عَلَيْهَا مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي
دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ
وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِك" وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى فِي
مُسْلِمٍ عَنْ
__________
1 الهدي: ما تهدى إلى الحرم من النعم وغيرها. قال الأزهري: أصله
التشديد، من هديت الهدي أهديه وكلام العرب: أهديت الهدي إهداء، وهما
لغتان نقلهما القاضي عياض وغيره. وكذا يقال: هديت الهدية وأهديتها
وهديت العروس وأهديتها وهداه الله من الضلال لا غير. ينظر: "المطلع" ص
"204".
2 أخرجه البخاري "3/557" كتاب الحج: باب يتصدق بجلال البدن، حديث
"1718" من حديث علي قال: أهدى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها
فقسمتها.
وهو في صحيح مسلم "2/954"، كتاب الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدي
وجلودها وجلالها، حديث "348/1367" دون ذكر العدد.
وأخرجه أيضا أبو داود "1769" وابن ماجه "3099"، والدارمي "1/399"، وابن
الجارود "482"، وابن خزيمة "4/295" والبيهقي "9/294"، من طريق مجاهد عن
ابن أبي ليلى عن علي به.
وحديث جابر قد تقدم تخريجه.
3 أخرجه مسلم "2/912"، كتاب الحج: باب تقليد الهدي وإشعاره عند
الإحرام، حديث "205/1243" وأبو داود "362، 363"، كتاب المناسك "الحج":
باب في الإشعار، حديث "1752"، والنسائي "5/170- 171"، كتاب الحج: باب
سلد الدم عن البدن، والبيهقي "5/232"، كتاب الحج: باب الاختيار في
التقليد والإشعار بهذا اللفظ.
4 أخرجه البخاري "3/547"، كتاب الحج: باب تقليد الغنم، حديث "1701"،
ومسلم "2/958"، كتاب الحج: باب نحر البدن قياما مقيدة، حديث
"367/1331"، وأبو داود "2/360"، كتاب المناسك "الحج": باب في الإشعار،
حديث "1755"، والنسائي "5/173"، كتاب الحج: باب تقليد الغنم، وابن ماجه
"2/1034"، كتاب المناسك: باب تقليد الغنم، حديث "3096"، والبيهقي
"5/232"، كتاب الحج: باب الاحتيار في تقليد الغنم دون الإشعار، وأحمد
"6/42" من حديث عائشة.
(2/609)
ابْنِ عَبَّاسٍ1 وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ وَابْنِ حِبَّانَ
وَالْحَاكِمِ وَأَبِي ذَرٍّ مِنْ حَدِيثِ نَاجِيَةَ الْأَسْلَمِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ
مَعَهُ بِهَدْيٍ وَقَالَ "إنْ عَطِبَ فَانْحَرْهُ ثُمَّ اُصْبُغْ
نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ" 2
وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي مِنْ حَدِيثِ نَاجِيَةَ بْنِ
حَبِيبٍ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى هَدْيِهِ قَالَ وَكَانَ سَبْعِينَ
بَدَنَةً قَالَ نَاجِيَةُ فَعَطِبَ مِنْهَا بَعِيرٌ فَجِئْت رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْوَاءِ
فَأَخْبَرْته فَقَالَ "انْحَرْهُ وَاصْبُغْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَلَا
تَأْكُلْ أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِك مِنْهُ شَيْئًا
وَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ" .
__________
1 أخرجه مسلم "2/962"، كتاب الحج: باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في
الطريق، حديث "378/1326" وابن ماجه "2/1036"، كتاب المناسك: باب في
الهدي إذا عطب، حديث "3105"، والبيهقي "5/243"، كتاب الحج: باب الهدي
الذي أصله تطوع إذا ساقه عطب.
2 أخرجه أبو داود "2/148"، كتاب الحج: باب في الهدي إذا عطب قبل أن
يبلغ، حديث "1762"، والترمذي "3/253"، كتاب الحج: باب ما جاء إذا عطب
الهدي، حديث "910" والنسائي في "الكبرى" "2/454"، وابن ماجه "2/1036-
1037"، كتاب المناسك: باب في الهدي إذا عطب، حديث "3106"، والحاكم
"1/447".
(2/610)
|