التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَاب التفليس
مدخل
...
كتاب التَّفْلِيسِ5
1233 - حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ وَبَاعَ عَلَيْهِ مَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ
__________
5 التفليس: الفلس معروف، والجمع من القلة أفلس، وفلوس في الكثير، وقد فلسه الحاكم تفليسا: نادى عليه أنه أفلس.
ينظر: لسان العرب 5/3460، أنيس الفقهاء ص 195، تاج العروس 4/210.
التفليس اصطلاحا:
عرفه الشافعية بأنه النداء على المفلس، وإشهاره بصفة الإفلاس.
عرفه المالكية: فقسموه إلى قسمين: أعم وأخص:
التفليس الأعم بأنه: قيام غرماء المدين عليه.
التفليس الأخص بأنه: حكم الحاكم بخلع المدين من ماله لغرمائه لعجزه عن قضاء دينه.
عرفه الحنابلة بأنه: منع الحاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجز من التصرف فيه.
ينظر: فتح القدير 10/196، شرح منح الجليل 3/112، مواهب الجليل 5/32، الإنصاف للمرداوي 5/272.

(3/98)


مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ بِلَفْظِ حَجَرَ عَنْ مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ1، وَخَالَفَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ فَأَرْسَلَاهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مُرْسَلًا مُطَوَّلًا وَسَمَّى ابْنَ كَعْبٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ2، قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ الْمُرْسَلُ أَصَحُّ مِنْ الْمُتَّصِلِ.
وَقَالَ ابْنُ الطَّلَّاعِ فِي الْأَحْكَامِ هُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ وَكَانَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَحَصَلَ لِغُرَمَائِهِ خَمْسَةُ أَسْبَاعِ حُقُوقِهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِعْهُ لَنَا قَالَ لَيْسَ لَكُمْ إلَيْهِ سَبِيلٌ.
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَبَاعَهُ الضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْمَالِ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ وَزَادَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى الْيَمَنِ لِيَجْبُرَهُ3، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَجَّ بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ وَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَجَرَ فِي مَالِ اللَّهِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ "تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ" فَلَمْ يَبْلُغْ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ4.
1234 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "إذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَقَدْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمُعْظَمُ اللَّفْظِ لِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْهُ وَلَهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي
__________
1 أخرجه الحاكم 2/58، 3/273، والدار قطني 4/230، كتاب البيوع، حديث 95، والبيهقي 6/48، كتاب التفليس: باب الحجر على المفلس وبيع ماله، من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أبي كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجر على معاذ ماله وباعه بدين كان عليه.
وأخرجه البيهقي 6/48، كتاب التفليس: باب الحجر على المفلس وبيع ماله، من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان معاذ بن جبل رجلا حليما سمحا من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكلم غرماءه فلو تركوا أحدا من أجل أحد لتركوا معاذا من أجل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فباع لهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ماله حتى قام معاذ بغير شيء.
أخرجه البيهقي 6/50، كتاب التفليس: باب لا يؤاجر الحر في دين عليه من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن كعب أن معاذا بن جبل وهو أحد قومه من بني سلمة كثر دينه على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يزد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غرماءه على أن خلع لهم ماله.
2 أخرجه عبد الرزاق 15177، وأبو داود في المراسيل رقم 172.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/50.
4 أخرجه مسلم 3/1191، كتاب المساقاة: باب استحباب الوضع من الدين، حديث 18/1556، وأبو داود 3469، والنسائي 7/265، 312، والترمذي 655، وابن ماجة 2356، وأحمد 3/36، 58، وابن حبان 5033، والبيهقي 6/49-50، والبغوي في شرح السنة 4/342.

(3/99)


بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِ بِلَفْظِ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ1.
1235 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي مُفْلِسٍ أَتَوْهُ بِهِ هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ" الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ عَنْهُ2، وَأَبُو الْمُعْتَمِرِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَالطَّحَاوِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ هُوَ مَجْهُولٌ3، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ لَهُ إلَّا رَاوِيًا وَاحِدًا وَهُوَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَهُوَ لِلدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ4، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّفْظَ الَّذِي
__________
1 أخرجه مالك 2/678، كتاب البيوع: باب ما جاء في إفلاس الغريم حديث 88، والبخاري 5/62، كتاب الاستقراض: باب إذا وجد ماله عند مفلس حديث 2402، ومسلم 3/1193، كتاب المساقاة: باب من أدرك ما باعه عند المشتري حديث 22/1559، وأبو داود 3/789، كتاب البيوع والإجارات: باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه حديث 3519، والترمذي 3/562، 563، والنسائي 7/311-312، كتاب البيوع: باب الرجل يبتاع البيع فيفلس، وابن ماجة 2/790، كتاب الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، حديث 2360، وأحمد 2/258، والدارمي 2/262، كتاب البيوع: باب فيمن وجد متاعه عند المفلس، والدار قطني 3/29، كتاب البيوع، حديث 107، وابن الجارود في المنتقى رقم 630، والبغوي في شرح السنة 4/339، بتحقيقنا، من طريق يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث أنه سمع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره"
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قال أبو نعيم: صحيح ثابت متفق عليه.
2 أخرجه أبو داود 3/287، كتاب البيوع: باب في الرجل يفلس حديث 3523، وابن ماجة 2/790، كتاب الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه حديث 2360، والشافعي في المسند 2/163، كتاب التفليس حديث 564، والطيالسي 2375، الدار قطني 3/30، وابن الجارود في المنتقى رقم 634، والحاكم 2/50-51، والبيهقي في السنن الكبرى 6/46، كتاب التفليس: باب المشتري يموت مفلسا بالثمن، كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، بهذا اللفظ ووافقه الذهبي.
3 لم يرو عنه سوى ابن أبي ذئب فقط.
4 وجد بهامش نسخة التلخيص ما نصه: هذه العبارة من قوله: وروى إلى قوله: فهو أحق به. في نسختين قبل حديث أبي هريرة بعد قوله: من غيره.

(3/100)


ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ.
فَائِدَةٌ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَرْوِيهِ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَفِي إطْلَاقِ ذَلِكَ نَظَرٌ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ سُمْرَةَ بِلَفْظِ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ1، وَلِابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ فُلَيْحٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ إذَا عُدِمَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ2.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ بِالْتِمَاسٍ مِنْهُ دُونَ طَلَبِ الْغُرَمَاءِ قُلْت هَذَا شَيْءٌ ادَّعَاهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ فِي النِّهَايَةِ قَالَ الْعُلَمَاءُ مَا كَانَ حَجْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ مِنْ جِهَةِ اسْتِدْعَاءِ غُرَمَائِهِ وَالْأَشْبَهُ أَنَّ ذَلِكَ جَرَى بِاسْتِدْعَائِهِ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ وَهُوَ خِلَافُ مَا صَحَّ مِنْ الرِّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةِ فَفِي الْمَرَاسِيلِ لِأَبِي دَاوُد التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْغُرَمَاءَ التمسوا ذلك3، وأما رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ مُعَاذًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ لِيُكَلِّمَ غُرَمَاءَهُ فَلَا حُجَّةَ فِيهَا أَنَّ ذَلِكَ لِالْتِمَاسِ الْحَجْرِ وَإِنَّمَا فِيهَا طَلَبُ مُعَاذٍ الرِّفْقَ مِنْهُمْ وَبِهَذَا تَجْتَمِعُ الرِّوَايَاتُ.
حَدِيثُ عُمَرَ فِي أُسَيْفِعِ جُهَيْنَةَ يَأْتِي قَرِيبًا.
1236 - حَدِيثُ "أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ" ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ بَعْدُ أَنَّهُ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ وَهُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ مُرْسَلًا4، وَوَصَلَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى وَفِيهَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ إلَّا أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ وَهُوَ شَامِيٌّ قَالَ أَبُو دَاوُد الْمُرْسَلُ أَصَحُّ5 وَاخْتُلِفَ عَلَى إسْمَاعِيلَ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَارُودِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَوْصُولًا6.
__________
1 أخرجه أبو داود 3/289، كتاب البيوع: باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل حديث 3531، والنسائي 7/313-314، كتاب البيوع: باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق حديث 4681، وأحمد 5/10، والدار قطني 3/28.
2 أخرجه ابن حبان 1165- موارد، والبزار 2/100- كشف، رقم 1301.
3 ينظر المراسيل ص 162-163، رقم 172.
4 أخرجه مالك 2/678، كتاب البيوع: باب في إفلاس الغريم حديث 87، وأبو داود 3/286، كتاب البيوع: باب في الرجل يفلس حديث 3520، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/164.
5 أخرجه أبو داود 3/287، كتاب البيوع: باب في الرجل يفلس حديث 3522، وابن الجارود في المنتقى رقم 632، والدار قطني 3/30، رقم 110، والبيهقي 6/46، كتاب التفليس: باب المشتري يموت مفلسا بالثمن، كلهم من طريق إسماعيل بن عياش به.
6 أخرجه ابن ماجة 2/790، كتاب الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه حديث 2359، وابن الجارود في المنتقى رقم 631، والدار قطني 3/29-30، والبيهقي في السنن الكبرى 6/47.

(3/101)


وَقَالَ الشَّافِعِيُّ حَدِيثُ أَبِي الْمُعْتَمِرِ أَوْلَى مِنْ هَذَا وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَا يَصِحُّ وَصْلُهُ وَوَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ مَالِكٍ1 وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي غَرَائِبِ مَالِكٍ وَفِي التَّمْهِيدِ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَصَلَهُ عَنْهُ.
1237 - حَدِيثُ "لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ" أَحْمَدُ وَأَبُو داود والنسائي وابن مجة وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَلَكِنَّ لَفْظَهُ عِنْدَهُمْ لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ لَا يُرْوَى عَنْ الشَّرِيدِ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ به بن أبي ليلة2.
1238 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فِي قِيمَةِ الْبَاقِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَاعَ فِيهِ غَنِيمَةً لَهُ قَالَ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَقَالَ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ3.
فَائِدَةٌ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْحَبْسِ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ4.
__________
1 أخرجه عبد الرزاق 8/264، رقم 15160.
2 أخرجه أحمد 4/388، وأبو داود 4/45، كتاب الأقضية: باب الحبس في الدين حديث 3628، والنسائي 7/316، كتاب البيوع: باب مطل الغني، وابن ماجة 2/811، كتاب الصدقات: باب الحبس في الدين والملازمة حديث 2427، والبخاري في التاريخ الكبير 4/260، وابن أبي شيبة 7/79، وابن حابن 1164- موارد، والطحاوي في مشكل الآثار 1/413، والحاكم 4/102، والبيهقي 6/51، كتاب التفليس: باب حبس من عليه الدين، والطبراني في الكبير 7/318، رقم 7249، 7250، كلهم من طريق وبر بن أبي دليلة ثنا محمد بن ميمون بن مسيكة عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" .
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.
والحديث ذكره البخاري تعليقا 5/75، كتاب الاستقراض: باب لصاحب الحق مقال.
قال الحافظ في الفتح 5/76، والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه بلفظه وإسناده حسن.
وذكر الطبراني: أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد.
3 ينظر: السنن الكبرى 10/ 276.
4 أخرجه أبو داود 4/46، كتاب الأقضية: باب الحبس في الدين، حديث 3630، والترمذي 4/20، كتاب الديات: باب في الحبس والتهمة حديث 1417، والنسائي 8/67، كتاب السارق: باب امتحان السارق بالضرب والحبس، وأحمد 5/2، وعبد الرزاق 8/306، رقم 18891، والحاكم 4/102، كتاب الأحكام، وابن الجارود في المنتقى رقم 1003، والطبراني في الكبير 19/ =

(3/102)


1239 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَائِحَةً أَصَابَتْهُ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ "حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذوي الحجى مِنْ قَوْمِهِ" الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْت حَمَالَةً فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: "أَقِمْ يَا قَبِيصَةَ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَك بِهَا" ثُمَّ قَالَ "يَا قَبِيصَةُ إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ" فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا وَفِيهِ "وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذوي الحجى مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ" 1.
__________
=414، رقم 996، 997، 998، والبيهقي 6/53، كتاب التفليس: باب حبس المتهم إذا اتهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه.
وقال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن أبي هريرة وأنس بن مالك ونبيشة.
حديث أبي هريرة:
أخرجه البزار 2/128- كشف، رقم 1360، 1361، والعقيلي في الضعفاء 1/ 2، وابن عدي في الكامل 1/243، والحاكم 4/102، كلهم من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبس رجلا في تهمة يوما وليلة استظهارا.
وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن أبي هريرة من هذا الوجه، وإبراهيم ليس بالقوي وقد حدث عنه جماعة.
وقال العقيلي: لا يتابع إبراهيم على هذا.
وقال ابن عدي: رواه عن عراك بن مالك بن سعيد الأنصاري وغيره مرسلا وموصولا.
وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: قلت: إبراهيم متروك.
والحديث ذكره أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد 4/207، وقال: رواه البزار وفيه إبراهيم بن خيثم وهو متروك.
حديث ابن أبي مالك:
أخرجه العقيلي في الضعفاء 1/53-54، وابن حبان في المجروحين 1/116، من طريق إبراهيم بن زكريا الواسطي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أنس قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبس في تهمة.
قال العقيلي: إبراهيم بن زكريا مجهول وحديثه خطأ وقال ابن حبان: ليس هذا من حديث أنس ولا من حديث يحيى بن سعيد الأنصار وليس يحفظ هذا المتن إلا من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
حديث نبيشة:
أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 4/206، وقال الهيثمي وفليه من لم أعرفه.
1 أخرجه مسلم 2/722، كتاب الزكاة: باب من تحل له المسألة حديث 109/1044، وأبو داود 2/120، كتاب الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة حديث 1640، والنسائي 6/88-89، كتاب الزكاة: باب الصدقة لمن تحمل بحمالة حديث 2579، 2580، وابن أبي شيبة 3/210-211، وابن خزيمة 2361، وابن حبان 8/189-190، رقم 3395، 3396، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/18، والبيهقي 7/21، 23، والبغوي في شرح السنة 3/294- بتحقيقنا، من حديث قبيصة بن المخارق.

(3/103)


حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ أَلَا إنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ قَدْ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ سَبَقَ الْحَاجَّ الْحَدِيثَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَشْتَرِي فِي الرَّوَاحِلِ فَيُغَالِي بِهَا ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ فَأَفْلَسَ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ أَلَا إنَّهُ أَدَانَ مُعَرِّضًا فَأَصْبَحَ وَقَدْ رين بِهِ فَمَنّ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ ثُمَّ إيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ1، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةِ بْنِ دِلَافٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُمَرَ وَهُوَ عِنْدَ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ دِلَافٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا وَلَمْ يَذْكُرْ بِلَالًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْقَوْلُ قَوْلُ زُهَيْرٍ وَمَنْ تَابَعَهُ2.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إدْرِيسَ عَنْ الْعُمَرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دِلَافٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ3، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةِ بْنِ دِلَافٍ الْمُزَنِيّ الْمَدَنِيُّ رَوَى عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَسَمِعَ أَبَاهُ انْتَهَى4، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ الْقِصَّةَ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ وَقَالَ رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ نُبِّئْت عَنْ عُمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَقَالَ فِيهِ فَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ5، قُلْت وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ وَلَفْظُهُ كَانَ رَجُلٌ مِنْ جهينة يبتاع الرواحل فيغلي بِهَا فَدَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَتَّى أَفْلَسَ فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا لَا يَغُرَّنَّكُمْ صِيَامُ رَجُلٍ وَلَا صَلَاتُهُ وَلَكِنْ اُنْظُرُوا إلَى صِدْقِهِ إذَا حَدَّثَ وَإِلَى أَمَانَتِهِ إذَا اُؤْتُمِنَ وَإِلَى وَرَعِهِ إذَا اسْتَغْنَى ثُمَّ قَالَ أَلَا إنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ فَذَكَرَ نَحْوَ سِيَاقِ مَالِكٍ قال عبد الرزاق وانا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ ابْنِ دِلَافٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةِ بْنِ دِلَافٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ فَذَكَرَهُ نَحْوَ سِيَاقِ أَيُّوبَ إلَى قَوْلِهِ اسْتَغْنَى وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ قِصَّةِ الْأُسَيْفِعِ وَقَالَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ فَلَمْ يَقُلْ فِي الْإِسْنَادِ عَنْ جده6.
__________
1 أخرجه مالك في الموطأ 2/770، كتاب الوصية: باب جامع القضاء وكراهته حديث 8.
2 ينظر: العلل للدار قطني 2/147-148، رقم 172.
3 أخرجه ابن أبي شيبة 7/219، رقم 2957.
4 ينظر: التاريخ الكبير 6/172.
5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/49.
6 ينظر: العلل للدار قطني 2/147-148.

(3/104)