التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الحجر
مدخل
...
كتاب الْحَجْرِ1 .
قِصَّةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ تَأْتِي بَعْدَ قَلِيلٍ
1240 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي وَرَآنِي بَلَغْت مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2 وَعِنْدَهُمَا فِي الْأَوَّلِ يَوْمَ أُحُدٍ وَفِي الثَّانِي فِي الْخَنْدَقِ دُونَ قَوْلِهِ وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْت فِيهَا وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ بِالزِّيَادَةِ3، وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ أَنَّهُ
__________
1 حجره يحجره حجرا مثلثة، وحجرانا بالضم والكسر: منعه، وحجر عليه القاضي في ماله منعه من أن يتصرف فيه، ويفسده، فهو حاجر، وذاك محجور عليه.
واحتجر الأرض عن غيره، ضرب عليها منارا وعلما في حدودها ليحزها، ويمنعها به عن الغير.
والحجر مصدر بمعنى المنع مطلقا، والحجر بالكسر حضن الإنسا، وهو ما دون إبطه إلى الكشح، ويقال: نشأ فلان في حجر فلان، أي في كنفه ومنعته وحفظه وستره، والحجر أيضا: الحرام؛ يقال: هذا حجر عليك، أي: حرام، وفي سورة الفرقان: {يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا} الفرقان 22، أي: حراما محرما، والمعنى: إن الذين كانوا لا يرجون لقاء الله في الدنيا يقولون للملائكة الذين وكلوا بتعذيبهم يوم القيامة: حرام عليكم تعذيبنا، ظانين أن ذلك ينفعهم، كما كانوا يقولون ذلك في الأشهر الحرام التي حرم فيها سفك الدماء.
والحجر أيضا: العقل، ومنه قوله تعالى في سورة الفجر: {هل في ذلك قسم لذي حجر} الفجر 5. أي: لذي عقل، وسمي العقل كذلك؛ لأنه يمنع صاحبه عن القبائح.
انظر: الصحاح 2/623، والمصباح المنير 1/190، لسان العرب 2/782-784.
واصطلاحا:
وعرفه الحنفية بأنه: منع نفاذ تصرف قولي.
وعرفه الشافعية بأنه: المنع من التصرفات المالية.
وعرفه المالكية بأنه: صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه، فيما زاد على قوته، كما توجب منعه من نفوذ تصرفه، في تبرعه بزائد على ثلث ماله.
وعرفه الحنابلة بأنه: منع الإنسان من التصرف في ماله.
انظر: حاشية ابن عابدين 5/89، مجمع الأنهر 2/437، والمهذب للشيرازي 1/328، نهاية المحتاج 4/353، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/292، أسهل المدارك 3، كشاف القناع 3/416-417، الإقناع 2/26.
2 أخرجه البخاري 7/392، كتاب المغازي: باب غزوة الخندق حديث 4097، ومسلم 3/1490، كتاب الإمارة: باب بيان سن البلوغ حديث 91/1868، وأبو داود 4/561، كتاب الحدود: باب الغلام يصيب الحد حديث 4406، والترمذي 4/211، كتاب الجهاد: باب حد بلوغ الرجل حديث 1711، وابن ماجة 2/850، كتاب الحدود: باب من لا يجب عليه الحد حديث 2543، وأحمد 2/17، من حديث ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه.
3 أخرجه ابن حبان في صحيحه 4727، 4728، والبيهقي في السنن الكبرى 3/83، 6/54، 55، 8/ 264، وفي الدلائل 3/395.

(3/105)


اسْتَغْرَبَهَا وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ وانا وابن ثَلَاثَ عَشْرَةَ1، وَالْبَاقِي نَحْوُ الصَّحِيحَيْنِ2.
وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ أَيْ طَعَنْت فِيهَا وَبِقَوْلِهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ أَيْ اسْتَكْمَلْتهَا لِأَنَّ غَزْوَةَ أُحُدٍ كَانَتْ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَالْخَنْدَقَ كَانَ فِي جُمَادَى سَنَةَ خَمْسٍ وَقِيلَ كَانَ الْخَنْدَقُ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ.
وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي كَانَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْخَنْدَقِ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَأَشَفَّ مِنْهَا.
1241 - حَدِيثُ أَنَسٍ إذَا اسْتَكْمَلَ الْمَوْلُودُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ وَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ فِي النِّهَايَةِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ فَلَعَلَّهُ فِي الْأَفْرَادِ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي السُّنَنِ مَذْكُورًا وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بِلَا إسْنَادٍ وَقَالَ إنَّهُ ضَعِيفٌ3.
حَدِيثُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ وَتَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ4.
1242 - حَدِيثُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ حَكَمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتِهِمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ فَكَانَ يُكْشَفُ عَنْ مُؤْتَزَرِ الْمُرَاهِقِينَ فَمَنْ أَنْبَتَ مِنْهُمْ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ جُعِلَ فِي الذَّرَارِيِّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ دُون قِصَّةِ الْإِنْبَاتِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ5، وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أبي وقاص أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ حَكَمَ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ أَنْ يُقْتَلَ كُلُّ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوَاسِي وَسَيَأْتِي فِي الَّذِي بَعْدَهُ.
تَنْبِيهٌ يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ قَوْلُهُ يُكْشَفُ بِالضَّمِّ عَلَى الْبِنَاءِ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ لِأَنَّ سَعْدًا مَاتَ عَقِبَ الْحُكْمِ وَلَمْ يَتَوَلَّ تَفْتِيشَهُمْ ويؤيذ ذَلِكَ أَنَّ الطَّبَرَانِيَّ رَوَى فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَسْلَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَعَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَسَارَى
__________
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/55.
2 تقدم تخريجه.
3 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/57.
4 تقدم تخريجه بتوسع.
5 أخرجه البخاري 6/191، كتاب الجهاد: باب إذا نزل العدو على حكم رجل، رقم 3043، جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم، وأحمد 3/22- 71، وأبو داود في السنن 2/776، كتاب الأدب: باب ما جاء في القيام برقم 5215، 5216، وابن حبان 15/496، كتاب إخباره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مناقب الصحابة باب: ذكر سعد بن معاذ الأنصاري رقم: 7026.

(3/106)


قُرَيْظَةَ فَكُنْت أَنْظُرُ فِي فَرْجِ الْغُلَامِ فَإِنْ رَأَيْته قَدْ أَنْبَتَ ضَرَبْت عُنُقَهُ وَإِنْ لَمْ أَرَهُ قَدْ أَنْبَتَ جَعَلْته فِي مَغَانِمِ الْمُسْلِمِينَ زَادَ فِي الصَّغِيرِ لَا يُرْوَى عَنْ أَسْلَمَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ قُلْت وَهُوَ ضَعِيفٌ1.
1243 - حَدِيثُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ وَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ فَكُنْت مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْهُ بِلَفْظِ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ وَفِي رِوَايَةٍ جُعِلَ فِي السَّبْيِ وَلِلتِّرْمِذِيِّ خُلِّيَ سَبِيلُهُ وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى عَنْ عَطِيَّةَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ وَهُوَ كَمَا قَالَ إلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يُخْرِجَا لِعَطِيَّةِ وَمَا لَهُ إلَّا هَذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ2.
1244 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ "إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إلَّا هَذَا" وَأَشَارَ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ فَذَكَرَهُ وَقَدْ أَعَلَّهُ أَبُو دَاوُد بِالِانْقِطَاعِ وَقَالَ إنَّ خَالِدَ بْنَ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ وَرَوَاهُ فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُرْ خَالِدًا وَلَا عَائِشَةَ وَتَفَرَّدَ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ وَفِيهِ مَقَالٌ عَنْ قَتَادَةَ بِذِكْرِ خَالِدٍ فِيهِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ إنَّ سَعِيدَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ فِيهِ مَرَّةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بَدَلَ عَائِشَةَ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِم أَنَّهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ أَنَّ عَائِشَةَ مُرْسَلٌ3 وَلَهُ
__________
1 أخرجه الطبراني في الكبير 1/334، رقم 1000، وفي الصغير 1/66، وقال الهيثمي في المجمع 6/144، وفيه جماعة لم أعرفهم وقال أيضا ^/255، وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك.
2 أخرجه أبو داود 2/546، كتاب الحدود: باب فلي الغلام يصيب الحد حديث 4404، 4405، والترمذي 4/123، كتاب السير: باب ما جاء في النزول على الحكم حديث 1584، والنسائي 6/155، كتاب الطلاق: باب متى يقع طلاق الصبي 8/92، كتاب قطع السارق: باب حد البلوغ، وذكر السن التي إذا بلغها الرجل أقيم عليهما الحد، وابن ماجة 2/ 849، كتاب الحدود: باب من لا يجب عليه الحد، حديث 2541، 2542، وأحمد 4/310، 383، 5/311، والحميدي 2/394، رقم 888، والدارمي 2/223، كتاب السير: باب حد الصبي متى يقتل، والحاكم 2/1233، كتاب الجهاد، والبيهقي 6/58، كتاب الحجر: باب البلوغ بالإنبات، كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي به.
وقال الحاكم: حديث رواه جماعة من أئمة المسلمين عن عبد الملك بن عمير ولم يخرجاه وكأنهما لم يتأملا متابعة مجاهد بن جبر عبد الملك على روايته عن عطية القرظي. ثم أخرجه 2/123، من هذا الطريق وقال: فصار الحديث بمتابعة مجاهد صحيحا على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
3 أخرجه أبو داود 2/460، كتاب اللباس: باب فيما تبدي المرأة من زينتها حديث 4104، من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعليها ثياب وقاق فأعرض عنها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال: "يا أسماء إذا بلغت ==

(3/107)


شَاهِدٌ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ إبْرَاهِيمَ بْنَ عُبَيْدِ بْنَ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَظُنُّهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا أُخْتُهَا عَلَيْهَا ثِيَابٌ شَامِيَّةٌ الْحَدِيثَ1.
حَدِيثُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ فِي الشُّرُوطِ2.
1245 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَشْتَرِ الْوَصِيُّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ" لَمْ أَجِدْهُ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ كُنْت جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ آشتري هذا قال ماله قَالَ إنَّ صَاحِبَهُ أَوْصَى إلَيَّ قَالَ لَا تَشْتَرِهِ ولا تستقرض مِنْ مَالِهِ3.
حَدِيثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ اشْتَرَى أَرْضًا سَبِخَةً بِثَلَاثِينَ أَلْفًا فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَعَزَمَ عَلِيٌّ أَنْ يَسْأَلَ عُثْمَانَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ إلَى الزُّبَيْرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا شَرِيكُك فَلَمَّا سَأَلَ عَلِيٌّ عُثْمَانَ الْحَجْرَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى مَنْ كَانَ شَرِيكَهُ الزبير البيهقي مِنْ طَرِيقِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ بِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَبْلَغَ4، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ بِهِ5.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُقَالُ إنَّ أَبَا يُوسُفَ تَفَرَّدَ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ الزُّبَيْرِيِّ الْمَدَنِيِّ الْقَاضِي عَنْ هِشَامٍ نَحْوُهُ6، لَكِنْ عَيَّنَ أَنَّ الثَّمَنَ سِتُّمِائَةِ أَلْفٍ وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ عَنْ عَفَّانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ أَلَا تَأْخُذُ عَلَى يَدَيْ ابْنِ أَخِيك يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ وَتَحْجُرَ
__________
= المرأة المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه" .
وقال أبو داود: خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها قال العلائي في جامع التحصيل ص 170: خالد بن دريك البناني روى عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما ولم يدركهما قال شيخنا المزي وحكي عن أبي داود أنه قال: لم يدرك عائشة اهـ.
وقال الزيلعي في نصب الراية 1/299، قال ابن القطان: ومع هذا فخالد مجهول الحال، قال المنذري وفيه أيضا سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني نضر تكلم فيه غير واحد، وقال ابن عدي في الكامل هذا حديث لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير وقال فيه مرة عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة.
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/86، كتاب النكاح: باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليهما عند الحاجة.
2 تقدم تخريجه في باب شروط الصلاة.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/3، كتاب البيوع: باب لا يشتري من ماله لنفسه إذا كان وصيا.
4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/61، كتاب الحجر: باب الحجر على البالغين بالسفه.
5 ينظر الأم 3/220.
6 ينظر: السنن الكبرى 6/61.

(3/108)


عَلَيْهِ اشْتَرَى سَبِخَةً بِسِتِّينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهَا لِي بِنَعْلَيَّ.
تَنْبِيهٌ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ثَلَاثِينَ أَلْفًا لَعَلَّهُ مِنْ النُّسَّاخِ وَالصَّوَابُ سِتِّينَ.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى: { فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} مَعْنَاهُ رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ صَلَاحًا فِي دِينِهِمْ وَحِفْظًا لِأَمْوَالِهِمْ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ أَتَمَّ مِنْ هَذَا1، قَوْلُهُ وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ أَمَّا أَثَرُ مُجَاهِدٍ فَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْهُ2، وَأَمَّا أَثَرُ الْحَسَنِ فَأَسْنَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْهُ3.
حَدِيثُ أَنَّ غُلَامًا مِنْ الْأَنْصَارِ شَبَّبَ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ فَلَمْ يَجِدْهُ أَنْبَتَ فَقَالَ لَوْ أَنْبَتَّ الشَّعْرَ حَدَدْتُك.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبِ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ أَنَّ عُمَرَ رُفِعَ إلَيْهِ غُلَامٌ ابْتَهَرَ جَارِيَةً فِي شِعْرِهِ فَقَالَ اُنْظُرُوا إلَيْهِ فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالِابْتِهَارُ أَنْ يَقْذِفَهَا بِنَفْسِهِ فِيمَا فَعَلَ بِهَا كَاذِبًا4، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ قَالَ ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شعره فَذَكَرَ نَحْوَهُ5، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي التَّصْحِيفِ أَنَّ الثَّوْرِيَّ صَحَّفَ فِيهِ وَأَنَّ الصَّوَابَ أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ6 أَبِي صعصعة.
__________
1 أخرجه الطبري في تفسيره 3/594، رقم 8585، والبيهقي في السنن الكبرى 6/59، كتاب الحجر: باب الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح المال. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/214، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.
2 أخرجه الطبري في تفسيره 3/594، رقم 8586، وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/214، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذري وابن أبي حاتم.
3 أخرجه الطبري في تفسيره 3/594، رقم 8584، والبيهقي في السنن الكبرى 6/59، كتاب الحجر: باب الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح المال، وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/215، وزاد نسبته إلى ابن المنذر.
4 ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/165.
5 أخرجه عبد الرزاق 7/338، رقم 13397، وفي 10/177، رقم 18734.
6 في الأصل: لآل.

(3/109)