التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الصلح
مدخل
...
كتاب الصُّلْحِ7
1246 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "الصُّلْحُ جَائِزٌ
بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا
أَوْ حَرَّمَ
__________
7 الصلح لغة: اسم مصدر، لـ: صالحه مصالحة، وصلاحا بكسر
الصاد.
(3/109)
حَلَالًا" أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ
الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْهُ بِتَمَامِهِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ
حَدِيثِ سُلَيْمَانِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ الِاسْتِثْنَاءِ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَغَيْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي
قَرِيبًا2، قَوْلُهُ وَوَقْفُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى عُمَرَ أَشْهَرُ
الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعَوَّامِ
الْبَصْرِيِّ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ وفيه والصلح جَائِزٌ فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ3، وَرَوَاهُ
فِي السُّنَنِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى إلَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ
قَالَ هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إلَى أَبِي مُوسَى فَذَكَرَهُ فِيهِ4،
وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ تَامًّا إنْ شَاءَ اللَّهُ.
حَدِيثُ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ" الْحَدِيثَ
تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْمُصَرَّاةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَأَنَّهُ
لِلتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ.
1247 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ
بِيَدِهِ مِيزَابًا فِي دَارِ الْعَبَّاسِ أحمد من حديث عبيد اللَّهِ
بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِلْعَبَّاسِ مِيزَابٌ عَلَى طَرِيقِ عُمَرَ
فَلَبِسَ ثِيَابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَصَابَهُ مِنْهُ مَاءٌ
بِدَمٍ فَأَمَرَ بِقَلْعِهِ فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ وَاَللَّهِ
إنَّهُ لَلْمَوْضِعُ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْزِمُ عَلَيْك لَمَّا صَعِدْت عَلَى
ظَهْرِي حَتَّى تَضَعَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي
حَاتِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْهُ فَقَالَ هُوَ خَطَأٌ وَرَوَاهُ
الْبَيْهَقِيُّ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ ضَعِيفَةٍ أَوْ مُنْقَطِعَةٍ
وَلَفْظُ أَحَدِهَا وَاَللَّهِ مَا وَضَعَهُ حَيْثُ كَانَ إلَّا
__________
قال الجوهري: والاسم: الصلح بذكر ويؤنث، وقد اصطلحا وصالحا واصّالحا
مشددة الصاد، وصلح الشيء بضم اللام وفتحها.
انظر: لسان العرب 4/2479.
واصطلاحا:
عرفه الحنفية بأنه: عقد وضع لرفع المناصبة.
عرفه الشافعية بأنه: عقد يحصل به قطع النزاع.
عرفه المالكية بأنه: انتقال عن حق، ودعوى بعوض لرفع نزاع، أو خوف
وقوعه.
عرفه الحنابلة بأنه: معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بيبن مختلفين.
انظر: شرح فتح القدير 8/23، وحاشية ابن عابدين 4/472، أسنى المطالب
2/214، مغني المحتاج 2/177، شرح منح الجليل 3/200، مواهب الجليل 5/81،
الشرح الصغير 4/ 530، كشاف القناع 3/29، المغني 4/527.
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: {والصلح خير} النساء 128، وخبر
"الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا" .
1 تقدم تخريجه.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 4/467، كتاب الصلح: حديث 3659.
4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/65، كتاب الصلح: باب صلح المعاوضة.
(3/110)
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ
وَأَوْرَدَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنُ أَسْلَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَسَيَأْتِي فِي
الدِّيَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ1.
1248 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ
أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ" قَالَ فَنَكَّسَ الْقَوْمُ
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مالي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ
وَاَللَّهِ لَأَرْمِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ أَيْ لَأَرْمِيَنَّ
هَذِهِ السُّنَّةَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ
الشَّافِعِيُّ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ
صَحِيحٌ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3، وَمَجْمَعِ بْنِ جَارِيَةٍ4،
قُلْت وَهُمَا فِي ابْنِ مَاجَهْ.
تَنْبِيهٌ قَالَ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّ النَّاسِ
يَقُولُ خَشَبَهُ بِالْجَمْعِ إلَّا الطَّحَاوِيَّ فَإِنَّهُ يَقُولُ
بِلَفْظِ الْوَاحِدِ قُلْت لَمْ يَقُلْهُ الطَّحَاوِيُّ إلَّا نَاقِلًا
عَنْ غَيْرِهِ قَالَ سَمِعْت يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى يَقُولُ
سَأَلْت ابْنَ وَهْبٍ عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْت مِنْ جَمَاعَةٍ خَشَبَةً
عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ قَالَ وَسَمِعْت رَوْحَ بْنَ الْفَرَجِ
يَقُولُ سَأَلْت أَبَا يَزِيدَ وَالْحَارِثَ بْنَ مِسْكِينٍ وَيُونُسَ
عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْهُ فَقَالُوا خَشَبَةً بِالنَّصْبِ
وَالتَّنْوِينِ وَاحِدَةً وَرِوَايَةُ مَجْمَعٍ تَشْهَدُ لِمَنْ
رَوَاهُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَلَفْظُهُ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي
الْمُغِيرَةِ لَقِيَا مَجْمَعَ بْنَ جَارِيَةٍ الْأَنْصَارِيِّ
وَرِجَالًا كَثِيرًا فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّ
__________
1 سيأتي تخريجه في موضعه.
2 أخرجه مالك 2/745، كتاب الأقضية: باب القضاء في المرفق والبخاري
5/131، كتاب المظالم: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره حديث
2463، ومسلم 3/1220، كتاب المساقاة: باب غرز الخشب في جدار الجار، حديث
136/1609، وأبو داود 4/49، كتاب الأقضية: باب من القضاء حديث 3634،
والترمذي 3/635، كتاب الأحكام: باب الرجل يضع على حائط جاره خشبا حديث
1353، وابن ماجة 2/783، كتاب الأحكام: باب الرجل يضع خشبة على جدار
جاره، حديث 2335، والبيهقي 6/68، كتاب الصلح: باب ارتفاق الرجل بجدار
غيره بوضع الجذوع، من طريق الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة به.
3 أخرجه أحمد 1/313، وابن ماجة 2/783، كتاب الأحكام: باب الرجل يضع
خشبة على جدار جاره، حديث 2337/ من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن
أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره" قال
البوصيري في الزوائد 2/219، هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة .... اهـ.
وفي كلامه نظر فالراوي عن ابن لهيعة هنا عبد الله بن وهب وسماع ابن وهب
من ابن لهيعة قديم قبل احتراق كتبه.
4 أخرجه ابن ماجة 2/783، كتاب الأحكام: باب في الرجل يضع خشبة على جدار
جاره، حديث 2336، من طريق هشام بن يحيى عن عكرمة بن سلمة عن مجمع بن
يزيد الأنصاري به.
قال البوصيري في الزوائد 2/218، هشام بن يحيى بن العاص المخزومي، قال
الذهبي: مختلف فيه وذكره ابن حبان في الثقات.
وعكرمة بن سلمة لم أر من تكلم فيه والباقي ثقات.
(3/111)
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا
يَمْنَعُ جَارٍ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ"
وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيّ
مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ
إذَا سَأَلَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يُدَعِّمَ جُذُوعَهُ عَلَى
حَائِطِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ1.
1249 - حَدِيثُ "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبِ
نَفْسٍ مِنْهُ" الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إلَّا مَا
أَعْطَاهُ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ نَحْوَهُ فِي حَدِيثٍ وَفِي إسْنَادِهِ الْعَرْزَمِيُّ وَهُوَ
ضَعِيفٌ2، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ
مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ بِلَفْظِ لَا يَحِلُّ
لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَى أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ
وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى
الْمُسْلِمِ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ3، وَقِيلَ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرِو
بْنِ يَثْرِبِيِّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ4 وَقَوَّى ابْنُ
الْمَدِينِيِّ رِوَايَةَ سُهَيْلٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ
مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ5،
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ حُرْمَةُ مَالِ
الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ
__________
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/69، كتاب الصلح: باب ارتفاق الرجل
بجدار غيره.
2 أخرجه الدار قطني 3/25، كتاب البيوع رقم 87، والبيهقي في السنن
الكبرى 6/97، كتاب الغصب: باب لا يملك أحد بالجناية شيئا.
3 أخرجه أحمد 5/425، والبزار 2/134 – كشف، برقم 1373، وابن حبان 1166 –
موارد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/241، وفي مشكل الآثار 4/41-42،
والبيهقي 6/100، كتاب الغصب: باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى
عليه جدارا كلهم من طريق سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن عبد
الرحمن بن سعد ابن حميد الساعدي به.
قال البزار: لا نعلمه عن أبي حميد إلا من هذا الطريق وإسناده حسن وقد
روي من وجوه عن غيره من الصحابة اهـ.
وصححه ابن حبان.
وقال الهيثمي في المجمع 4/174، رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال
الصحيح.
4 أخرجه أحمد 3/422، 5/113، والدار قطني 3/25-26، كتاب البيوع برقم 89،
والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/241، وفي مشكل الآثار 4/42، والبيهقي
6/97، من طريق عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي به.
وقال الهيثمي في المجمع 4/174، رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا
والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات اهـ.
5 أخرجه البخاري 5/88، كتاب اللقطة: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه
حديث 2435، ومسلم 3/1352، كتاب اللقطة: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن
مالكها حديث 13/1726، وأبو داود 2/46، كتاب الجهاد: باب فيمن قال: لا
يحلب حديث 2623، كلهم من طريق مالك وهو في الموطأ 2/971، كتاب
الاستئذان: باب ما جاء في أمر الغنم حديث 17، عن نافع عن ابن عمر==
(3/112)
رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي شِهَابٍ عَنْ الْأَعْمَشِ
عَنْ أَبِي ائل عَنْهُ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو شِهَابٍ1.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ الْمُصَنِّفِ
وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفِهْرِيُّ رَاوِيهِ عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ مَجْهُولٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى
عِنْدَهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَالرَّاوِي عَنْهُ دَاوُد بْنُ
الزِّبْرِقَانِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالدَّارَقُطْنِيّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَرَّةَ الرَّقَاشِيِّ
عَنْ عَمِّهِ وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنُ جُدْعَانَ وَفِيهِ
ضَعْفٌ2، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد
__________
= به، وأخرجه أحمد 2/6، من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر وأخرجه أيضا
2/57، من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ نهى أن تحتلب المواشي
بغير إذن أهلها وأخرجه الحميدي في مسنده 2/300، رقم 683، من طريق
غسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر.
1 أخرجه البزار 2/134 – كشف، رقم 1372، والدار قطني 3/26، كتاب البيوع:
حديث 94، كلاهما من طريق عمرو بن عثمان ثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي
وائل عن عبد الله بن مسعود مرفوعا.
قال البزار: لا نعلم عن عبد الله إلا بهذا الإسناد ولا نعلم رواه عن
الأعمش إلا أبو شهاب.
وأخرجه أبو يعلى 9/55-56، رقم 5119، من طريق محمد بن دينار الطاحي عن
إبراهيم الهجري عن ابن مسعود مرفوعا: سباب المسلم أخاه فسوق وقتاله كفر
وحرمة ماله كحرمة دمه.
والحديث ذكره الهيثمي في المجمع 4/175، وقال: رواه البزار وأبو يعلى
وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وجماعة وضعفه جماعة وبقية رجال أبي
يعلى ثقات ولكنه رواه في حديث: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" ورجال
البزار فيهم عمرو بن عثمان الكلابي وثقه ابن حبان وقال الأزدي متروك
اهـ.
وللحديث طريق آخر:
أخرجه الطبراني في الكبير 10/ 197، رقم 10316، من طريق إسماعيل بن عياش
عن ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد الله بن مسعود
قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حرمة مال
المسلم كحرمة دمه" .
قال أبو نعيم: غريب من حديث الحسن والهجري، رواه إسماعيل بن أبي خالد
عن قيس بن حازم عن ابن مسعود مثله اهـ. وأورده السيوطي في الجامع
الصغير 3/381- فيض رقم 3707، من رواية أبي نعيم ورمز له بالضعف ووافقه
الماوي في شرحه فيض القدير شرح الجامع الصغير 3/381-382.
2 أخرجه أحمد 5/72-73، والدارمي 2/246، كتاب البيوع: باب في الربا الذي
كان في الجاهلية وأبو يعلى 3/139، رقم 1570، والدار قطني 3/26، كتاب
البيوع رقم 92، 93، والبيهقي 6/100، كتاب الغصب: باب من غصب لوحا
فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا كلهم من طريق حماد بن سلمة عن علي
بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن عمه به.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/268، وقال: رواه أحمد وأبو مرة
الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معين وفيه علي بن زيد وفيه كلام اهـ.
(3/113)
وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ لَا
يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا
الْحَدِيثَ1، قَالَ أَحْمَدُ هُوَ يَزِيدُ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ لَا
أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَهُ نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ
إسْنَادُهُ حَسَنٌ وَحَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ أَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ.
__________
1 أخرجه أبو داود 2/719، كتاب الأدب: باب من يأخذ الشيء على المزاح
حديث 5003، والترمذي 4/402، كتاب الفتن: باب لا يحل لمسلم أن يروع
مسلما حديث 2160، والبخاري في الأدب المفرد، رقم 241 وأحمد 4/221،
والدولابي في الكنى 2/145، والبيهقي 6/92، كتاب الغصب: باب تحريم الغصب
وأخذ أموال الناس بغير حق، والبغوي في شرح السنة 6/449- بتحقيقنا، كلهم
من طريق ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده
مرفوعا، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي
ذئب والسائب بن يزيد له صحبة قد سمع من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وهو غلام وقبض النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو
ابن سبع سنين ووالده يزيد
ابن السائب له أحاديث هو من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وقد روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والسائب
بن يزيد هو ابن أخت نمر اهـ.
(3/114)
|