التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الوكالة
مدخل
...
كتاب الْوَكَالَةِ1
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَكَّلَ السُّعَاةَ لِأَخْذِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي
الزَّكَاةِ
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَكَّلَ عُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ لِيَشْتَرِيَ لَهُ
أُضْحِيَّةً تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَيْعِ
1257 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَكَّلَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي قَبُولِ
نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ رَوَيْنَا عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ حَكَى
ذَلِكَ وَلَمْ يسنده البيهقي فِي الْمَعْرِفَةِ2 وَكَذَا
حَكَاهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ بِلَا إسْنَادٍ وَأَخْرَجَهُ
فِي السُّنَنُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي
أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ
الضَّمْرِيَّ إلَى النَّجَاشِيِّ فَزَوَّجَهُ أُمَّ
حَبِيبَةَ ثُمَّ سَاقَ عَنْهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ3،
وَاشْتَهَرَ فِي السِّيَرِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ إلَى
النَّجَاشِيِّ فَزَوَّجَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ وَهُوَ
يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْوَكِيلُ فِي الْقَبُولِ
أَوْ النَّجَاشِيُّ وَظَاهِرُ مَا فِي أَبِي دَاوُد
وَالنَّسَائِيِّ أَنَّ النَّجَاشِيَّ عَقَدَ عَلَيْهَا
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَوَلِيَ النِّكَاحَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ
كَمَا فِي الْمَغَازِي وَقِيلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ
وَهُوَ وَهْمٌ4.
__________
1 الوكالة، بفتح الواو وكسرها: التفويض، يقال: وكله، أي
فوض إليه، ووكلت أمري إلى فلان، أي: فوضت غليه، واكتفيت
به، وتقع الوكالة أيضا على الحفظ، وهو: اسم مصدر بمعنى
التوكيل.
ومنه الوكيل في أسمائه تعالى بمعنى الحافظ، ولهذا قالوا:
إذا قال: وكلتك بمالي، أنه يملك الحفظ فيكون فعيلا بمعنى
فاعل.
وقيل التركيب يدل على معنى الاعتماد والتفويض، ومنه
التوكيل يقال: على الله توكلنا أي: فوضنا أمورنا إليه،
فالتوكيل تفويض التصرف إلى الغير.
وسمي الوكيل وكيلا، لأن الموكل وكل إليه القيام بأمره، أي:
فوضه إليه؛ اعتمادا عليه.
والوكيل: القائم بما فوض إليه، فيكون فعيلا بمعنى مفعول؛
لأنهه موكول إليه الأمر.
انظر: المصباح المنير 2/670، الصحاح 5/1845، المغرب 2/368،
المطلع 258، تهذيب الأسماء واللغات 2/195.
واصطلاحا:
عرفها الحنفية بأنها: تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل.
وعرفها الشافعية بأنها: تفويض شخصي ما له فعله مما يقبل
النيابة إلى غيره ليفعله في حياته.
وعرفها المالكية بأنها: نيابة في حق غير مشروطة بموته، ولا
إمارة.
وعرفها الحنابلة بأنها: استنابة جائز التصرف مثله، فيما
تدخله النيابة.
انظر: بدائع الصنائع 7/3445، تبيين الحقائق 4/254، حاشية
ابن عابدين 5/509، مغني المحتاج 2/217، الشرح الصغير
للدردير 4/229، شرح منتهى الإرادات 2/299-300.
2 ينظر: معرفة السنن والآثار 5/261، كتاب النكاح: باب
الوكالة في النكاح.
3 ينظر: السنن الكبرى 7/139.
4 تكلمنا على هذا الحديث كلاما موسعا في تعليقنا على كتاب
الخلافيات وو تحت الطبع.
(3/122)
1258 - حَدِيثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ
أَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ نِكَاحِ مَيْمُونَةَ مَالِكُ فِي
الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا أَنَّهُ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ
وَرَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ
الْحَارِثِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ1 وَوَصَلَهُ
أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ
سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا
حَلَالًا وَكُنْت أَنَا الرَّسُولُ بَيْنَهُمَا2، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ
عَبْدِ الْبَرِّ بِالِانْقِطَاعِ بِأَنَّ سُلَيْمَانَ لَمْ يَسْمَعْ
مِنْ أَبِي رَافِعٍ3، لَكِنْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ
فِي تَارِيخِ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي حَدِيثِ نُزُولِ الْأَبْطُحِ
وَرَجَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ اتِّصَالَهُ وَرَجَّحَ أَنَّ مَوْلِدَ
سُلَيْمَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَوَفَاةَ أَبِي رَافِعٍ سَنَةَ
سِتٍّ وَثَلَاثِينَ فَيَكُونُ سِنُّهُ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ.
تَنْبِيهٌ الرَّجُلُ الْأَنْصَارِيُّ الْمُبْهَمُ يُحْتَمَلُ
تَفْسِيرُهُ بِأَوْسِ بْنِ خَوْلِيِّ فَقَدْ رَوَى الْوَاقِدِيُّ
وَفِيهِ مَا فِيهِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُرُوجَ إلَى مَكَّةَ بَعَثَ أَوْسَ بْنَ
خَوْلِيِّ وَأَبَا رَافِعٍ إلَى الْعَبَّاسِ فَزَوَّجَهُ مَيْمُونَةَ.
1259 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَرَدْت الْخُرُوجَ إلَى خَيْبَرَ فَذَكَرْته
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إذَا
لَقِيت وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَإِنْ
ابْتَغَى مِنْك آيَةً فَضَعْ يَدَك عَلَى تَرْقُوَتِهِ" أَبُو دَاوُد
مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْهُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَرَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيُّ لَكِنْ قَالَ خُذْ مِنْهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا
فَوَاَللَّهِ مَا لِمُحَمَّدٍ ثَمَرَةٌ غَيْرُهَا4 وَعَلَّقَ
الْبُخَارِيُّ طَرَفًا مِنْهُ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْخَمْسِ5.
1260 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنَابَ
فِي ذَبْحِ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
عَلِيٍّ
__________
1 فأخرجه مالك 1/348، كتاب الحج: باب نكاح المحرم، حديث 69، والشافعي
1/317، كتاب الحج: الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم، وما يترتب
على ارتكابه من المحرمات من الجناية، وحديث 827، والطحاوي في شرح معاني
الآثار 2/270، كتاب مناسك الحج: باب نكاح المرحم عن ربيع.
2 أخرجه الترمذي 3/200، كتاب الحج: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم
حديث 841، وأحمد 6/393، والدارمي 2/38، كتاب المناسك: باب تزويج
المحرم، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/270، كتاب مناسك الحج: باب
نكاح المحرم، والدار قطني 3/262، كتاب النكاح: باب المهر، حدث 67، 68،
وأبو نعيم 3/264، والبيهقي 5/66، كتاب الحج: باب المحرم لا ينكح ولا
يُنْكح، كلهم من طريق حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد
الرحمن عن لسليمان بن يسار عن أبي رافع.
3 ينظر: تنوير الحوالك 2531.
4 أخرجه أبو داود 3/314، كتاب الأقضية: باب في الوكالة حديث 3632،
والدار قطني 4/154-155، باب الوكالة حديث 1.
5 علقه البخاري في صحيحه 6/364، كتاب فرض الخمس: باب ومن الدليل على أن
الخمس لنوائب المسلمين.
(3/123)
أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
أَقُومَ عَلَى بَدَنَةٍ الْحَدِيثَ1، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ
فِي مُسْلِمٍ وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ2.
1261 - حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ اذْهَبُوا بِهِ
فَارْجُمُوهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي زَنَيْت
الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ
وَصَرَّحَ فِي التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ
وَسَيَأْتِي فِي الضَّحَايَا3.
1262 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "وغد
يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا"
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ
خَالِدٍ وَسَيَأْتِي فِي الْحُدُودِ بِتَمَامِهِ4.
1263 - حَدِيثُ قَالَ فَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ اسْتَدَلَّ
بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ عَقْدَ الْإِمَارَةِ يَقْبَلُ
التَّعْلِيقَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَقَالَ: "إنْ قُتِلَ زَيْدٌ
فَجَعْفَرٌ" الْحَدِيثَ وَسَيَأْتِي فِي الْوَصَايَا وَرَوَاهُ
أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مُطَوَّلًا5.
__________
1 أخرجه البخاري 3/642، كتاب الحج: باب الجلال للبدن رقم 1707، وأطرافه
في 1716، 1717، 1718، 2288، ومسلم 2/954-955، كتاب الحج: باب في الصدقة
بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، رقم 438، 348، 348، 349، 349/1317، وأبو
داود 1/549، كتاب المناسك: باب كيف تنحر البدن، رقم 1769، والنسائي
2/456-457، كتاب الحج: باب ترك الأكل منها، رقم 4142/1، باب الأمر
بصدقة لحومها رقم 4143/1، 414/2، 4145/3، 4147/2، الأمر بصدقة جلودها،
رقم 4146/1، 4147/2، وابن ماجة 2/1035، كتاب المناسك: باب من جلل
البدنة رقم 3099، 2/1054، كتاب الأضاحي: باب جلود الأضاحي برقم 3157.
2 تقدم تخريجه في كتاب الحج.
3 سيأتي بتمامه وشواهده في كتاب الحدود.
4 أخرجه مالك 2/822، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم حديث 6،
والبخاري 12/185، كتاب الحدود: باب الإمام يأمر رجلا فيضرب الحد غائبا
حديث 6859، 686، ومسلم 3/1324، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه
بالزنى، حديث 25/ 1697، 1698، وأبو داود 2/558، كتاب الحدود: باب
المرأة التي أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجمها من
جهينة حديث 4445، والنسائي 8/240-241، كتاب آداب القضاء: باب صون
النساء عن مجلس الحكم حديث 5411، والترمذي 4/39-40، كتاب الحدود: باب
ما جاء في الرجم على الثيب حديث 1433، وابن ماجة 2/852، كتاب الحدود:
باب حد الزنا حديث 2549، وأحمد 4/115-116، والدارمي 2/98، كتاب الحدود،
وعبد الرزاق 13309، 13310، والحميدي 811، وابن الجارود في المنتقى رقم
811، والطحاوي في مشكل الآثار 1/21-22، والبيهقي 10/274-275، كلهم من
طريق الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
5 سيأتي تخريجه في موضعه.
(3/124)
تَنْبِيهٌ: مُوتَةُ بِضَمِّ الْمِيمِ تُهْمَزُ وَلَا تُهْمَزُ وَهُوَ
مَوْضِعٌ مِنْ عَمَلِ الْبَلْقَاءِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْكَرْكِ.
1264 - حَدِيثُ "لَا نِكَاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ بِخَاطِبٍ وَوَلِيٍّ
وَشَاهِدَيْنِ" رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا انْتَهَى
الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ أمه عَنْ عَائِشَةَ
بِلَفْظِ "لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ
وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ" وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو الْخَصِيبِ
وَهُوَ مَجْهُولٌ وَسَيُعَادُ فِي النكاح1.
__________
1 سيأتي تخريجه في موضعه.
(3/125)
|