التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الإقرار
مدخل
...
كتاب الْإِقْرَارِ 2
1265 - حَدِيثُ "قُولُوا الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ" رَوَيْنَاهُ فِي جُزْءٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ السَّمَّاكِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ ضَمَمْت إلَى سِلَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْت فِي قَائِمِ سَيْفِهِ رَقْعَةً فِيهَا "صِلْ مَنْ قَطَعَك وَأَحْسِنْ إلَى مَنْ أَسَاءَ إلَيْك وَقُلْ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِك" 3 قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ لَيْسَ فيه إلا الانقطاع إلا أَنَّهُ يَقْوَى بِالْآيَةِ وَفِيمَا قَالَ نَظَرٌ لِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ الْحُسَيْنَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ وَرَوَى أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِصَالٍ مِنْ الْخَيْرِ فَذَكَرَهَا
__________
2 الإقرار لغة: إفعال، من قر الشيء: إذا ثبت يقر، من باب ضرب وعلم وثبت وسكن، وأقره في مكانه بعد أن كان مزلزلا، وأقر بحقه، وأذعن واعترف، إذا فالإقرار، إثبات لما كان متزلزلا بين الإقرار والجحود.
ينظر: الصحاح 2/788، لسان العرب 5/3592، أنيس الفقهاء ص 243.
واصطلاحا:
عرفه الشافعية بأنه: إخبار بحق على المقر.
عرفه المالكية بأنه: خبر يوجب حكم صدقة على قائله فقط بلفظه، أو لفظ نائبه.
عرفه الحنفية بأنه: إخبار بحق لآخر، لا إثبات له عليه.
عرفه الحنابلة بأنه: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة، أو إشارة أخرس، أو على موكله، أو موليه، أو مورثه بما يمكن صدقه.
حاشية الباجوري 2/2، الخرشي 6/86-87، الدرر 2/357، منتهى الإرادات 2/684.
ومحاسن الإقرار كثيرة منها ما يأتي:
أ- إسقاط واجب الناس عن ذمته، وقطع ألسنتهم عن مذمته.
ب- إيصال الحق إلى صاحبه، وتبليغ المكتوب إلى كاسبه، فكان فيه إنفاع صاحب الحق، وإرضاء خالق الخلق.
ج- إحماد الناس المقر بصدق القول، ووصفهم إياه بوفاء العهد، وإنالة المنول.
د- حسن المعاملة بينه وبين غيره.
3 ذكره الهندي في كنز العمال 3/359، رقم 6929.

(3/125)


وَفِيهَا وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا1.
حَدِيثُ "اُغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ" هذا الحديث تقدم قبل.
قَوْلُهُ وَتَبْرِيَةُ اللَّهِ مُوسَى عَنْ عَيْبِ الْأُدْرَةِ يُشِيرُ إلَى مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ بَنِي إسْرَائِيلَ قَامُوا يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَاَللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إلَّا أَنَّهُ آدَرُ الْحَدِيثَ2.
حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ عَبْدًا بِإِقْرَارٍ يُنْظَرُ فِيهِ
__________
1 أخرجه ابن حبان 2041 – موارد، وأحمد 5/159، والطبراني في الصغير 1/268، والبيهقي 10/91، كتاب آداب القاضي: باب ما يستدل به على أن للقضاة وسائر أعمال الولاة ... كلهم من طريق محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر الغفاري به.
وأخرجه البزار 4/107، رقم 3309، والطبراني في الكبير 2/156، رقم 1648، وأبو نعيم في الحلية 1/159-160، كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر.
وقال البزار: لا نعلم أسند إسماعيل عن بديل إلا هذا وبديل لم يسمع من ابن الصامت ولو كان قديما.
2 أخرجه البخاري 1/512-513، كتاب الغسل: باب من اغتسل عريانا وحده حديث 278، وفي 7/96-97، كتاب أحاديث الأنبياء، حديث 3404، وفي 9/492، كتاب التفسير: باب قوله: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، حديث 4799، ومسلم 2/267- نووي، كتاب الحيض: باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة حديث 75/339، والترمذي 5/359-360، كتاب التفسير: باب ومن سورة الأحزاب حديث 3221، والنسائي في التفسير، رقم 444، 445، وأحمد 2/315، 515، وأبو عوانة 1/281، والطبري في تفسيره 10/337، رقم 28671-28672، وابن حبان 6211، من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حسن صحيح.

(3/126)