التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الغصب
مدخل
...
كتاب الْغَصْبِ3
1268 - حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ "إنَّ دِمَاءَكُمْ
__________
3 الغصب لغة: مصدر غصبه يغصبه بكسر الصاد، ويقالك اغتصبه أيضا، وغصبته منه، وغصبته عليه بمعنى، والشيء غصب ومصوب، وهو في اللغة: أخذ الشيء ظلما، قاله الجوهري وابن سيده، وغيرهما من أهل اللغة.
انظر: المصباح المنير 2/613، الصحاح 1/194، المطلع 274، المغرب 340.
واصطلاحا: عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم، على سبيل المجاهرة، والمغالبة بفعل في المال.
وقال محمد: الفعل ي المال ليش بشرط لكونه غصبا.
عرفه الشافعية بأنه: أخذ مال الغير على وجه التعدي.
عرفه المالكية بأنه: أخذ مال غير منفعة ظلما قهرا لا بخوف قتال.
عرفه الحنابلة بأنه: الاستيلاء على مال الغير بغير حق.
انظر: بدائع الصنائع 9/4403، تبيين الحقائق للزيلعي 5/222، مغني المحتاج 2/275، مواهب الجليل 5/274، حاشية الدسوقي 3/442، المغني 5/238، شرح منتهى الإرادات 2/399.

(3/128)


وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا وَأَتَمُّ مِنْهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ1.
حَدِيثُ أَبِي طَلْحَة أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِنْدِي خُمُورُ أَيْتَامٍ قَالَ : "أَرِقْهَا" قَالَ أَلَا أُخَلِّلُهَا قَالَ: "لَا" تَقَدَّمَ فِي الرَّهْنِ2.
حَدِيثُ سَمُرَةَ "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ" تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ3.
1269 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ غَصَبَ شِبْرًا مِنْ أَرْضٍ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْلِمٌ" بِلَفْظِ مَنْ أَخَذَ وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ اقْتَطَعَ وَزَادَ بِغَيْرِ حَقِّهِ4، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ مَنْ ظَلَمَ5، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بِلَفْظِ "مَنْ اقْتَطَعَ" 6 وَالْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ7 وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ وَمُسْنَدَيْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبِي يَعْلَى8، وَالْمِسْوَرِ بن مخرمة رواه الْعُقَيْلِيُّ فِي تَارِيخِ الضُّعَفَاءِ9، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ فِي
__________
1 تقدم تخريجه.
2 تقدم تخريجه.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه مسلم 3/1231، كتاب المساقاة: باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها حديث 141/1611، وأحمد 2/387، والطيالسي 2410، وابن حبان 5161، والبيهقي في السنن الكبرى 6/99، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
5 أخرجه البخاري 6/338، كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في سبع أرضين حديث 3195، ومسلم 3/1231، كتاب المساقاة: باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها حديث 142/1612.
6 تقدم تخريجه، وينظر: تخريج حديث "من قتل دون ماله فهو شهيد" وهو مخرج عند باب صلاة الخوف.
7 أخرجه البخاري 5/24ن كتاب المظالم: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض حدث 2454، وفي 6/338، كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في سبع أرضين حديث 3196.
8 أخرجه ابن حبان 1167 – موارد، والطبراني في الكبير 22/270، رقم 692، من طريق ابن أبي شيبة وهو في مصنفه 6/566.
9 أخرجه العقيلي في الضعفاء 3/297، والطبراني في الكبير 20/26، رقم 31، وقال الهيثمي في المجمع 4/179، وفيه عمران بن أبان الواسطي وثقه ابن حبان وضعفه جماعة.

(3/129)


الطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيرِ1، وَحَكَمَ أَبُو زُرْعَةَ بِأَنَّهُ خَطَأٌ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي التِّرْمِذِيِّ وَالْحَكَمُ بْنُ الْحَارِثِ السُّلَمِيُّ فِي الطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا2، وَأَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ فِيهِ3 وَابْنُ مَسْعُودٍ عِنْدَ أَحْمَدَ4، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الطَّبَرَانِيِّ5.
تَنْبِيهٌ لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِلَفْظِ مَنْ غَصَبَ نَعَمْ فِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ مَنْ غَصَبَ رَجُلًا أَرْضًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ6.
1270 - حَدِيثُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَعَلَّهُ التِّرْمِذِيُّ بِالْإِرْسَالِ وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إرْسَالَهُ أَيْضًا وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي إسْنَادِهِ زَمَعَةُ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ 1 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِقَوْلِهِ وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو7.
__________
1 أخرجه الطبراني في الكبير 7/350، رقم 7170.
2 أخرجه الطبراني في الكبير 3/215، رقم 3172.
3 أخرجه الطبراني 22/ 189، رقم 493.
4 أخرجه أحمد 1/416.
5 أخرجه الطبراني 12/211-212، رقم 1291.
6 أخرجه الطبراني 22/18، رقم 25.
7 حديث: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق" اختلف فيه اختلافا كثيرا.
فأخرجه مالك 2/743، كتاب الأقضية: باب القضاء في عمارة الموات حديث 26، عن عشام بن عروة عن أبيه مرسلا.
قال ابن عبد البر في التمهيد 22/280: وهذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك لا يختلفون في ذلك، واختلف فيه على هشام فروته عنه طائفة عن أبيه مرسلا – كما رواه مالك وهو أصح ما قيل فيه- إن شاء الله وروته طائفة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد وروته طائفة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر وروته طائفة عن هشام بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر وفيه اختلاف كثير ... اهـ.
وقد روى هذا الحديث مرسلا أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال ص 264، رقم 704، من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وأبو معاوية كلاهما عن هشام بن عروة به. وأخرجه مرسلا أيضا البيهقي 6/142، كتاب إحياء الموات: باب من أحيا أرضا ميتة من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة به.
فاتفق هنا مالك وسفيان بن عيينة وأبو معاوية وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي في رواية هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا.==

(3/130)


تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ هُوَ بِالتَّنْوِينِ وَبِهِ جَزَمَ الْأَزْهَرِيُّ وَابْنُ فَارِسٍ.
__________
أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 264-265، رقم 707، والبيهقي 6/142، من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة به.
وقد خالف هؤلاء كلهم إسماعيل بن إبي أويس وابن الأجلح أما مخالفة إسماعيل بن أبي أويس أخرجها أبو يعلى كما في نصب الراية 4/288، قال: حدثنا زهير ثنا إسماعيل بن ابي أويس حدثني أبي عن هشام بن عروة وعن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق" . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/160-161، وقال: رواه كله الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما عصام بن داود بن الجراح.
قال الذهبي لينه أبو أحمد الحاكم وبقية رجاله ثقات وفي إسناد الآخر راو كذاب اهـ.
أخرجها القضاعي في مسند الشهاب 2/203، رقم 1187، من طريق يحيى بن المنذر ثنا ابن الأجلح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
وقد توبع هشام بن عروة أيضا في روايته لهذا الحديث تابعه أخوه يحيى بن عروة عن أبيه مرسلا.
أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 264-265، رقم 707، والبيهقي 6/142، من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة به.
وقد خالف هؤلاء كلهم إسماعيل بن إبي أويس وابن الأجلح أما مخالفة إسماعيل بن أبي أويس أخرجها أبو يعلى كما في نصب الراية 4/288، قال: حدثنا زهير ثنا إسماعيل بن ابي أويس حدثني أبي عن هشام بن عروة وعن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق" . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/160-161، وقال: رواه كله الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما عصام بن داود بن الجراح.
قال الذهبي لينه أبو أحمد الحاكم وبقية رجاله ثقات وفي إسناد الآخر راو كذاب اهـ.
أخرجها القضاعي في مسند الشهاب 2/203، رقم 1187، من طريق يحيى بن المنذر ثنا ابن الأجلح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
وقد توبع هشام على هذا الحديث أيضا تابعه الزهري عن عروة عن عائشة به.
أخرجه أبو داود الطيالسي 1395، والدار قطني 4/ 217، كتاب الأقضية، رقم 50، والبيهقي 6/142، كتاب إحياء الموات: باب من أحيا أرضا ميتة وابن عبد البر في التمهيد 22/283، كلهم من طريق زمعة بن صالح عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العباد عباد الله والبلاد بلاد الله فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له وليس لعرق ظالم حق" .
وزمعة بن صالح:
قال البخاري في التاريخ الكبير 3/1505، يخالف في حديثه تركه ابن مهدي أخيرا.
وقال في علل الترمذي ص 158: هو منكر الحديث كثير الغلط وقال الترمذي في السنن 3784، ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه.
وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين 220: ليس بالقوي مكي كثير الغلط عن الزهري.
والحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل 1/474، رقم 1422، وقال: سألت أبي عن حديث رواه أبو داود عن زمعة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العباد عباد الله والبلاد بلاد الله من أحيا من موات الأرض شيئا فهو له وليس لعرق ظالم حق" . قال أبي: هذا حديث منكر إنما يرويه من غير حديث الزهري عن عروة مرسلا اهـ.
وقال ابن عبد البر في التمهيد 22/283: هذا الاختلاف على عروة يدل على أن الصحيح في إسناد هذا الحديث عنه الإرسال كا روى مالك ومن تابعه اهـ.
لكن لهذا الحديث شاهد من حديث فضالة بن عبيد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/160، عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الأرض أرض الله والعباد عباد الله، من أحيا مواتا فهو له" .
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. اهـ.
ذكر الاختلاف على هشام في هذا الحديث وتوضيح كلام ابن عبد البر:
قال ابن عبد البر: روته طائفة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد: وهذا الطريق أخرجه الترمذي 3/653، كتاب الأحكام: باب ما ذكر في إحياء الموات حديث 1378، وأبو داود 2/194، كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في إحياء الموات، حديث 3073، وأبو يعلى 2/252، رقم 957، والبزار كما في نصب الراية 4/289، والبيهقي 6/142، كتاب إحياء الموات: باب من أحيا أرضا ميتة وابن عبد البر في التمهيد 22/281، كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس ==

(3/131)


وَغَيْرُهُمَا وَغَلَّطَ الْخَطَّابِيُّ مَنْ رَوَاهُ بِالْإِضَافَةِ.
__________
= لعرق ظالم حق" .
وقال الترمذي: حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا.
وقال البزار: لا نعلم أحدا قال: عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد إلا عبد الوهاب عن أيوب عن هشام.
وقد حكم الألباني في الإرواء 5/354، على هذا الطرقيق بالشذوذ لمخالفة مالك ومن معه فلي روايته مرسلا.
وكلام البزار عقب الحديث يشعر بشذوذ هذا الطريق.
قال ابن عبد البر: وروته طائفة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر:
أخرجه الترمذي 3/653، كتاب الأحكام: باب ذكر ما جاء في إحياء الأرض الموات حديث 1378 – مكرر، وأحمد 3/304، وأبو يعلى 4/139، رقم 2195، وابن حبان 1139 – موارد، من طرق عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" .
قال الترمذي: حسن صحيح.
صححه ابن حبان.
قال ابن عبد البر: وروته طائفة عن هشام عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر.
أخرجه أحمد 3/327، والدارمي 2/267، كتاب البيوع: باب من أحيا أرضا ميتة فهي له وأبو عبيد في الأموال ص 264، رقم 702، وابن حبان 1137 – موارد من طريق هشام عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر به وعبيد الله بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ في التقريب 1/536: مستور.
وينتهي إلى هنا توضيح كلام ابن عبد البر وهناك وجوه أخر في الاختلاف على هشام بن عروة في هذا الحديث:
فقد أخرجه الطبراني في الأوسط كما في نصب الراية 4/289، من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق" .
قال الطبراني: تفرد به مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/161، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم عمرو بن عبيد وفضالة بن عبيد وسمرة وعبادة بن الصامت وأبو أسيد وابن عباس.
حديث عمرو بن عوف: أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 4/160، من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بمثل حديث سعيد بن زيد.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف.
والحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية 4/290، وعزاه لابن أبي شيبة والبزار في مسنديهما والطبراني في معجمه.
حديث فضالة بن عبيد، تقدم تخريجه.
حديث سمرة: أخرجه أبو داود 2/195، كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في إحياء الموات حديث 3077، وأحمد 5/12، 21، والطيالسي 906، وابن أبي شيبة 7/76، وابن الجارود==

(3/132)


تَنْبِيهٌ آخَرُ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ1: جَاءَ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ ثُمَّ أَخْرَجَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مَرْفُوعًا مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ2، وَرَوَاهُ ابْنُ أَيْمَنَ فِي مُصَنَّفِهِ بِلَفْظِ إنَّ رَجُلًا غَصَبَ رَجُلًا أَرْضًا فَزَرَعَ فِيهَا فَارْتَفَعُوا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِالزَّرْعِ وَقَضَى لِلْغَاصِبِ بِالنَّفَقَةِ.
1271 - حَدِيثُ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ حَسَّنَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَذَكَرَ الْقُشَيْرِيُّ أَنَّهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ3، وَرَوَاهُ
__________
= 1015، والبيهقي 6/148، من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أحاط على شيء فهو أحق به وزاد بعضهم: وليس لعرق ظالم حق" .
حديث عبادة بن الصامت:
أخرجه أحمد 5/326 – 327، من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه ليس لعرق ظالم حق.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/177، وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة.
حديث أبي أسيد: أخرجه يحيى بن آدم في الخراج 276.
حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني كما في نصب الراية 4/290، وابن عدي في الكامل 5/51، من طريق عمر بن رباح عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أحيا أرضا ميتة فهو أحق بها" .
قال ابن عدي: عمرو بن رباح هو مولى ابن طاوس ويروي عن ابن طاوس بالبواطيل ما لا يتابعه أحد عليه والضعف بين على حديثه اهـ.
وبالجملة فالحديث صحيح.
1 ينظر: كتاب الأموال ص 264.
2 أخرجه أبو داود 3/261-162، كتاب البيوع: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها حديث 3403، والترمذي 3/648، كتاب الأحكام: باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم حديث 1366، وابن ماجة 2/823، كتاب الرهون: باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم حديث 2466، وأحمد 4/141، والطحاوي في مشكل الآثار 3/280، والبيهقي في السنن الكبرى 6/136.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن.
3 أخرجه أبو داود 2/231، كتاب الجنائز: باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان حديث 3207، وابن ماجة 1/516، كتاب الجنائز: باب في النهي عن كسر عظام الميت حديث 1616، وأحمد 6/58، 169، 200، 264، والدار قطني 3/188، وابن حبان 3167، وأبو نعيم عن الحلية 7/ 95، وفي أخبار أصبهان 2/186، والبيهقي 4/58، كتاب الجنائز، والخطيب 12/106، من طرق عن عمرة عن عائشة به.
وصححه ابن حبان.

(3/133)


الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهَا وَزَادَ فِي الْإِثْمِ وَفِي رواية الشافعي يَعْنِي فِي الْإِثْمِ1، وَذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بَلَاغًا عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا2، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ3.
تَنْبِيهٌ فِي الْإِلْمَامِ أَنَّ مُسْلِمًا رَوَاهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
1272 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إلَّا لِأَكْلِهِ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّامِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ فِيهِ ولاتقتل غَنَمَهُ لَيْسَتْ لَك بِهَا حَاجَةٌ4، وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِي قَوْلِهِ كَلَفْظِ الْأَصْلِ5.
1273 - قَوْلُهُ وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا مَهْرَ لِبَغِيٍّ" قَالَ الرَّافِعِيُّ الْمَشْهُورُ فِي لَفْظِ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ لَا كَمَا فِي الْكِتَابِ يَعْنِي الْوَجِيزَ وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ6.
حَدِيثُ النَّهْيُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عنها
قَوْلُهُ فِي أَثَرٍ عَنْ الصَّحَابَةِ أَنَّ فِي عَيْنِ الْفَرَسِ وَالْبَقَرَةِ الرُّبُعَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ قِيمَتِهَا وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ هَذَا مُنْقَطِعٌ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ بِهِ إلَى شُرَيْحٍ وَوَصَلَهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٌ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي كِتَابِ الْخَيْلِ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ كَانَتْ لِي أَفْرَاسٌ فيها فحل شراء عِشْرُونَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ دِهْقَانٌ فَأَتَيْت عُمَرَ فَكَتَبَ إلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ خَيِّرْ الدِّهْقَانَ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيَهُ عِشْرِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَيَأْخُذَ الْفَرَسَ وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ رُبُعَ الثَّمَنِ الْحَدِيثَ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي عَيْنِ الْفَرَسِ بِرُبُعِ ثَمَنِهِ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى وَهُوَ ضَعِيفٌ7.
__________
1 ينظر: سنن الدار قطني 3/188-189.
2 أخرجه مالك 1/238.
3 أخرجه ابن ماجة 1/516، كتاب الجنائز: باب في النهي عن كسر عظام الميت، حديث 1617، وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده عبد الله بن زياد، مجهول ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين.
4 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 239، رقم 316.
5 أخرجه مالك 2/447-448، كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو حديث 10.
6 تقدم تخريجه في أول كتاب البيوع.
7 أخرجه الطبراني في الكبير 5/138، رقم 4878، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6/298.
قال: رواه الطبراني وفيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف.

(3/134)