التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ القراض
مدخل
...
كتاب الْقِرَاضِ6
حَدِيثُ عُرْوَةَ "الْبَارِقِيِّ فِي شِرَاءِ الشَّاتَيْنِ" تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَيْعِ
حَدِيثٌ أَنَّ عُمَرَ أَعْطَى مَالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدِهِ إلَى الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ اختلاف العراقيين7 أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهِ8.
__________
6 القراض لغة: مصدر قرض الشيء يقرضه بكسر الراء: إذا قطعه، والقرض: اسم مصدر بمعنى الإقراض.
وقال الجوهري: القرض: ما تعطيه من المال لمقتضاه، والقرض بالكسر: لغة فيه. حكاها الكسائي. وقال الواحدي: القرض: اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء، يقال: أقرض فلان فلانا: إذا أعطاه ما يتجازاه مه، والاسم منه: القرض، وهو ما أعطيته لتكافئ عليه.
انظر: لسان العرب 5/3588، المصباح المنير 2/497.
واصطلاحا: عرفه الحنفيه بأنه: هو المضاربة عندهم – عقد شركة من الربح بمال من جانب وعمل من جانب.
عرفه الشافعية بأنه: أن يدفع إليه مالا يتجر به والربح مشترك.
عرفه المالكية بأنه: توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه.
عرفه الحنابلة بأنه: دفع مال معلوم أو ما في معناه لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه.
انظر: حاشية الدسوقي 3/517، شرح فتح القدير 8/445، ومغني المحتاج 2/309-310، مطالب أولي النهى 3/513-514، مجمع الأنهر 2/321، كشاف القناع 3/507، الفواكه الدواني 2/174-175.
7 سقط في ط.
8 ينظر: معرفة السنن والآثار 4/498-499، كتاب الصلح: باب القراض.

(3/138)


تَنْبِيهٌ قَالَ ابْنُ دَاوُد شَارِحُ الْمُخْتَصَرِ الرَّجُلُ الَّذِي أَعْطَاهُ عُمَرُ الْمَالَ هُوَ عُبَيْدُ الْأَنْصَارِيُّ قُلْت وَعُبَيْدُ هُوَ رَاوِي الْخَبَرِ وَلَمْ أَرَ فِي طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ عُمَرُ وَلَكِنَّهُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُمَرَ دَفَعَ إلَيْهِ مَالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً1.
حَدِيثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَقِيَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ بِالْبَصْرَةِ مَصْرِفُهُمَا مِنْ غَزْوَةِ نَهَاوَنْدَ فَتَسَلَّفَا مِنْهُ مَالًا وَابْتَاعَا بِهِ مَتَاعًا وَقَدِمَا بِهِ الْمَدِينَةَ فَبَاعَاهُ وَرَبِحَا فِيهِ فَأَرَادَ عُمَرُ أَخْذَ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ كُلِّهِ فَقَالَا لَهُ لَوْ تَلِفَ كَانَ ضَمَانُهُ عَلَيْنَا فَكَيْفَ لَا يَكُونُ رِبْحُهُ لَنَا فَقَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْته قِرَاضًا فَقَالَ قَدْ جَعَلْته وَأَخَذَ مِنْهُمَا نِصْفَ الرِّبْحِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ بِهِ أَتَمُّ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ2، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ3.
قَوْلُهُ الرَّجُلُ الَّذِي قَالَ لِعُمَرَ ذَلِكَ قِيلَ إنَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ هَذَا حَكَاهُ ابْنُ دَاوُد شَارِحُ الْمُخْتَصَرِ وَتَبِعَهُ الْقَاضِي حُسَيْنُ وَالْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ.
قَالَ ابْنُ دَاوُد وَكَانَ الْمَالُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.
تَنْبِيهٌ قَالَ الطَّحَاوِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ شَاطَرَهُمَا فِيهِ كَمَا كَانَ يُشَاطِرُ عُمَّالَهُ أَمْوَالَهُمْ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَأَوَّلَ الْمُزَنِيّ هَذِهِ الْقِصَّةَ بِأَنَّهُ سَأَلَهُمَا لِبِرِّهِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْعَلَا كُلَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِيبَاهُ فَلَمَّا طَلَبَ النِّصْفَ أَجَابَاهُ عَنْ طِيبِ أَنْفُسِهِمَا4.
حَدِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُثْمَانَ أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً مَالِكٌ عَنْ العلاء عن أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا5، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ جَدِّهِ إنَّمَا فِيهِ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جِئْت عُثْمَانَ فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا مَعْنَى ذَلِكَ6.
قَوْلُهُ رَوَى عن عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ تَجْوِيزَ الْمُضَارَبَةِ أَمَّا عَلِيٌّ فَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة 6/377.
2 أخرجه مالك 2/687-688، كتاب القراض: باب ما جاء في القراض حديث 1، والبيهقي في السنن الكبرى 6/110-111، وفي معرفة السنن والآثار 4/497-498.
3 أخرجه الدار قطني 3/63.
4 ينظر: السنن الكبرى 6/113، كتاب القراض: باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه.
5 أخرجه مالك 2/688، كتاب القراض: باب ما جاء في القراض حديث 2.
6 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/111 كتاب القراض.

(3/139)


عَنْهُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْوَضِيعَةِ عَلَى الْمَالِ وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ1.
وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْهُ أَنَّهُ أَعْطَى زَيْدَ بن خليدة مَالًا مُقَارَضَةً وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ2.
وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ أَرَهُ عَنْهُ نَعَمْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بِسَنَدٍ ضَعَّفَهُ3، وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْعَبَّاسُ إذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَفِيهِ أَنَّهُ رَفَعَ الشَّرْطَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ وَقَالَ لَا يُرْوَى إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ الْجَارُودِ عَنْهُ4.
وَأَمَّا جَابِرٌ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ5.
وَأَمَّا حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ الْمَالَ مُضَارَبَةً إلَى أَجَلٍ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أن لا يَمُرَّ بِهِ بَطْنَ وَادٍ وَلَا يَبْتَاعُ بِهِ حَيَوَانًا وَلَا يَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنَ ذَلِكَ الْمَالَ6.
فَائِدَةٌ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي مَرَاتِبِ الْإِجْمَاعِ كُلُّ أَبْوَابِ الْفِقْهِ فَلَهَا أَصْلٌ مِنْ الْكِتَابِ أَوْ السنة حاشى الْقِرَاضَ فَمَا وَجَدْنَا لَهُ أَصْلًا فِيهِمَا أَلْبَتَّةَ وَلَكِنَّهُ إجْمَاعٌ صَحِيحٌ مُجَرَّدٌ وَاَلَّذِي نَقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ كَانَ فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلِمَ بِهِ وَأَقَرَّهُ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا جَازَ7.
__________
1 أخرجه عبد الرزاق 8/248، رقم 15087.
2 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 4/499، كتاب الصلح: باب القراض حديث 3703.
3 أخرجه البيهقي 6/111.
4 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 4/12، رقم 2013.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/164، وقال فيه أبو الجارود الأعمى وهو متروك كذاب.
5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/111، كتاب القراض.
6 ينظر: المصدر السابق.
7 القراض: رخصة جائزة مستثناة من الإجارة بمجهول ومن السلف الذي يجر نفعا على المسلف الممنوعين شرعا، أما الإجارة بمجهول ممنوعة لأدائها إلى النزاع، والمخاصمة اللذين يقصد الشارع الحكيم حسم مادتهما. أما السلف، بمنفعة فلقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثلاثة لا تكون إلا الله القرض والضمان والجاه فالأصل في القراض المنع، ولولا الأدلة على جوازه لكان كالإجارة بمجهول والسلف بمنفعة" .
واقتضت حكمة الباري جل شأنه أن تكون المشروعات لجلب المنافع لعباده ودفع الحاجات عنهم فشرع سبحانه وتعالى القراض تحقيقا لما اقتضته حكمته فإن الناس يحتاجون إلى تنمية أموالهم، وقد لا يمكنهم العمل فيها بأنفسهم، لعدم قدرتهم على القيام بعملية البيع والشراء، والأخذ، والعطاء فيضطرون إلى الإجارة على العمل فيها وغالبا لا يجدون من يستأجرونه للتجر في أموال، لجريان عادة الناس على القراض في أموال التجارة فتحقيقا لجلب المصلحة ودفع الحاجات كان القراض جائزا بعد أن كان ممنوعا لما فيه من الجهل بأجرة العامل ترجيحا لمصلحة تنمية الأموال برحمة من الله وفضلا، وكان الله عليما حكيما.==

(3/140)


قَوْلُهُ السُّنَّةُ الظَّاهِرَةُ وَرَدَتْ فِي الْمُسَاقَاةِ سَيَأْتِي بَعْدَ هَذَا.
__________
=واستدل الفقهاء على مشروعية القراض، بالكتاب والسنة وعمل الصحابة والقياس.
أما الكتاب فقوله تعالى: {وأحل الله البيع} البقرة 275، ووجه دلالته أن البيع الحلال في الآية يشمل بيع المنافع، والذوات، فيكون بيع المنافع مشروعا، وإذا كان بيع المنافع مشروعا، كان القراض مشروعا، لأنه بيع منافع بجزء من الربح ففيه معاوضة من الطرفين.
أما السنة: فتقرير الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وذلك أن القراض مما كان في الجاهلية، ولم ينكره الرسول عليه الصلاة والسلام مع علمه به، وقدرته على الإنكار ووجه دلالته، أن القراض لو لم يكن جائزا لما سكت الرسول عليه الصلاة والسلام عن إنكاره، لأن سكوته عليه الصلاة والسلام دليل رضاه وهو عليه الصلاة والسلام لا يرضى بغير المشروع فدل ذلك على جواز القراض والإذن فيه.
وأما عمل الصحابة: ففي الموطأ أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر رضي الله عنهما خرجا في جيش للعراق فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري، وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به. ثم قال: بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق تبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون لكما الربح، فقالا: وددنا ففعل وكتب إلى عمر رضي الله عنه أن يأخذ منهما المال. فلما قدما باعا فأربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر رضي الله عنه.
قال عمر: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا فقال عمر: أما لأبناء أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه‍ فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: أدياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا، فقال عمر: قد جعلته قراضا، فأخذ عمر المال ونصف الربح. ويقال الرجل: عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
ووجه دلالة هذا العمل على مشروعية القراض، أنه لو لم يكن مشروعا لما قال عبد الرحمن بن عوف: لو جعلته قراضا، ولما جعله عمر رضي الله عنه قراضا؛ لأن العمل بغير المشروع منهي عنه على أي وجه كان، وعمر لا يجرؤ على أمر منهي عنه، فدل على مشروعية القراض والإذن فيه.
ومن الموطأ أيضا: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دفع قراضا على أن الربح بينهما، فلو لم يكن القراض مشروعا ما تعامل به عثمان رضي الله عنه، فدل وقوعه منه على جوازه.
وأما القياس: فقد قاسه الفقهاء على المساقاة بجامع حاجة الناس إلى تنمية أموالهم، فالأصل في هذا القياس المساقاة، والفرع القراض والعلة حاجة الناس إلى تنمية أموالهم، والحكم الجواز، وحيث وجدت العلة في الفرع التي من أجلها شرع الحكم في الأصل كان الفرع نظيره في الحكم. فدل ذلك على مشروعيةالقراض.
ينظر: القراض لشيخنا محمد محمد عرادة.

(3/141)