التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ والمزارعة
مدخل
...
كتاب المساقاة1 وَالْمُزَارَعَةِ
1279 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ
بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ
__________
1 المساقاة لغة: مفاعلة من السقي؛ لأن أهل الحجاز أكثر
حاجة شجرهم إلى السقي؛ لأنهم يستقون من الآبار فسميت بذلك.
ينظر: الصحاح 6/2380، واللسان 3/2044، المطلع 262، حاشية
الباجوري 3/84.
واصطلاحا: عرفها الشافعية بأنها: دفع الشخص نخلا، أو شجر
عنب لمن يتعده بسقي، وتربية على أن له قدرا معلوما من
ثمره.
عرفها المالكية بأنها: عقد على عمل مؤنة النبات، بقدر لا
من غير غلته، لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل.
عرفها الحنفية بأنها: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من
ثمره.
عرفها الحنابلة بأنها: دفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم
بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه، بجزء معلوم له من ثمره.
حاشية الباجوري 2/24، الخرشي 6/277، الدرر 2/328، المطلع ص
262، المغني لابن قدامة 5/554.
(3/141)
تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ مُتَعَدِّدَةٍ
مِنْهَا لَمَّا اُفْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ
يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا الْحَدِيثَ1.
1280 - حَدِيثُ أَنَّهُ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا
يَخْرُجُ مِنْ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ عُمَرَ وَحَكَى عَنْ شَيْخِهِ ابْنِ صَاعِدٍ أَنَّ شَيْخَهُ
وَهِمَ فِي ذِكْرِ الشَّجَرِ وَلَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ2.
1281 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ
بَأْسًا حَتَّى أَخْبَرَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ
لِقَوْلِهِ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَهُ
يَقُولُ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ بِهَذَا وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ
عُيَيْنَةَ3.
1282 - حَدِيثُ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ
حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ4.
1283 - حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ مُسْلِمٌ بِهِ
وَأَتَمُّ مِنْهُ5.
__________
1 أخرجه أحمد 2/17، 22، والدارمي 2/270، كتاب البيوع: باب أن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عامل خيبر، والبخاري 5/10، 13، كتاب
الحرث والمزارعة: باب المزارعة بالشطر ونحوه، وحديث 2328، وباب إذا لم
يشترط السنين في المزراعة حديث 2329، ومسلم 3/1186، كتاب المساقاة: باب
المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع، حديث 1، 2، 3/1551، وأبو
داود 3/695-696، 697، كتاب البيوع والإجارات: باب في المساقاة، حديث
3408، والترمذي 2/421، كتاب البيوع: باب ما ذكر في المزارعة، حديث
1401، والنسائي 7/53، كتاب المزارعة: باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة
في المزارعة، وابن ماجة 2/824، كتاب الرهون: باب معاملة النخيل والكرم،
حديث 2467، من حديث ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع، وله عندهم ألفاظ
متعددة.
2 أخرجه الدار قطني 3/38.
3 أخرجه مسلم 3/1183، كتاب البيوع: باب كراء الأرض بالذهب والورق، حديث
115/1547.
4 تقدم تخريجه في أوائل البيوع.
5 أخرجه مسلم 3/1185-1186، كتاب البيوع: باب في المزارعة والمؤاجرة،
حديث 118/1549، من طريق يحيى بن يحيى، وأحمد 4/33، حدثنا عفان،
والطحاوي في شرح معاني الآثار ==
(3/142)
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَى
أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى نِصْفِ التَّمْرِ وَالزَّرْعِ تَقَدَّمَ فِي
أَوَّلِ الْبَابِ1.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَصَ عَلَى
أَهْلِ خَيْبَرَ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ2.
__________
=4/106، من طريق عفان بن مسلم، كلهم عن عبد الواحد بن زياد عن الشيباني
عن عبد الله بن السائب قال: سألت عبد الله بن المعقل عن المزارعة فقال:
أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نهى عن المزارعة.
وأخرجه مسلم 118/1549، والدارمي 2/271، كتاب البيوع: باب في النهي عن
المزارعة بالثلث والربع، كلاهما من طريق علي بن مسهر عن الشيباني به.
وأخرجه مسلم 3/1184، كتاب البيوع: باب في المزارعة والمؤاجرة، حديث
119/1549، من طريق أبي عوانة عن الشيباني به.
1 تقدم تخريجه.
2 تقدم تخريجه.
(3/143)
|