التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الْإِجَارَةِ
مدخل
...
كتاب الاجارة3
1284 - حَدِيثُ "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ4 وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِيهِ شَرْقِيُّ بْنُ
__________
3 ثِبُت أن الإجارة مثلثة الهمزة، وأن لغة الكسر أفصح من لغتي الضم والفتح، وهي مصدر سماعي بوزن فعالة، من أجر الدار، والعبد بالقصر من بابي نصر وضرب، فيقال: أجر يأجر كنصر ينصر، وأجر يأجر كضرب يضرب، وهذه لغة بني كعب، ومصدرهما القياسي الأجر، والإجارة أيضا اسم للأجرة، وهي الكراء، مأخوذة من الأجر، وهو ما يستحق على عمل الخير، ولهذا يدعى به، فيقال: أجرك الله أجرا أي أثابك، وقد يطلق الأجر على الأجرة، ويقال أيضا: آجرت زيدا الدار إيجارا، فأنا مؤجر، أي أكريته إياه وآجرت زيدا مؤاجرة، فأنا مؤاجر، أي: عاقدته على الإجارة، ويقال استأجرت الدار أي: أكريتها، والعبد أي: اتخذته أجيرا.
وأما الإجارة من السوء ونحوه، فهي مأخوذة من أجار إجارة كإيماءة وإعادة وزنا ومعنى، فهمزتها زائدة بخلاف الإجارة بالمعنى السابق فإن همزتها فاء الكلمة.
واصطلاحا:
عرفها الحنفية بأنها: عقد على المنافع بعوض.
وعرفها الشافعية بأنها: تمليك بعوض، بشروط معلومة.
وعرفها المالكية بأنه: عقد على منفعة مباحة معلومة، تؤخذ شيئا فشيئا، مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم، بعوض معلوم.
انظر: فتح القدير 7/5، المبسوط للسرخسي 15/74، مجمع الأنهر 2/368، مغني المحتاج 2/332، الإقناع 2/70، مواهب الجليل 5/389، شرح الخرشي 7/2، أسهل المدارج 2/321، كشاف القناع 3/546، الإنصاف 6/3.
4 أخرجه ابن ماجة 2/817، كتاب الرهون: باب أجر الأجراء حديث 2443، والقضاعي في مسند الشهاب 1/433، رقم 744، كلاهما من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن ابن==

(3/143)


قُطَامِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الرَّاوِي عَنْهُ1، وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَهَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ فِي الْمَصَابِيحِ فِي قِسْمِ الْحِسَانِ وَغَلِطَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ فَعَزَاهُ لِصَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ وَإِنَّمَا فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ فَذَكَرَ فِيهِ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ3.
__________
= عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" .
قال الزيلعي في نصب الراية 4/129، وهو معلول بعبد الرحمن بن زيد.
1 أخرجه الطبراني في الصغير 1/20-20، وعنه الخطيب في تاريخ بغداد 5/33، حدثنا أحمد بن محمد بن الصلت البغدادي بمصر حدثنا محمد بن زياد بن ريان الكلبي حدثنا شرقي بن القطامي عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" .
وقال الطبراني: لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقي تفرد به محمد بن زياد.
2 أخرجه أبو يعلى 12/34-35، رقم 6682، وأبو نعيم في الحلية 7/142، والبيهقي 6/121، كتاب الإجارة: باب إثم من منع الأجير أجره، كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا.
والحديث ذكره الهيثمي في المجمع 4/100-101، وقال: رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني وهو ضعيف، قلت: قد توبع عند أبي نعيم في الحلية.
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 4/142، والبيهقي 6/121، كتاب الإجارة: باب إثم من منع الأجير أجره، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/221، من طريق محمد بن عمار المؤذن عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعا.
وفي الباب أيضا عن أنس بن مالك، وعطاء بن يسار مرسلا.
حديث أنس:
أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول كما في نصب الراية 4/130، حدثنا موسى بن عبد الله بن سعيد الأزدي ثنا محمد بن زياد عن ريان الكلبي عن بشر بن الحسين الهلالي عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك مرفوعا.
قال الحافظ بن حجر في الدراية: 2/186: وإسناده ضعيف جدا.
مرسل عطاء بن يسار:
أخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال، من طريق عثمان بن عثمان العطفاني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" ينظر: نصب الراية 4/130.
3 أخرجه البخاري 4/487 كتاب البيوع: باب إثم من باع حرا، حديث 2227، و4/523، كتاب الإجارة: باب إثم من منع أجرا الأجير حديث 2270، وابن ماجة 2/816، كتاب الرهون: باب أجر الأجراء حديث 2442، وأحمد 2/358، والبيهقي 6/121، كتاب البيوع: باب إثم من منع الأجير أجره، والبغوي في شرح السنة 4/401، كلهم من حديث أبي هريرة مرفوعا: وأخرجه ابن حيان 16/333، كتاب إخباره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مناقب الصحابة: باب ذكر وصف أقوام يكون خصمهم في يوم القيامة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رقم 7339، وأحمد 2/358، وابن الجارود في المنتقى 149، رقم 579.

(3/144)


1285 - حَدِيثُ "من استأجر أجيرا فليعطه أَجْرَهُ" الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ لَا يُسَاوِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْهُ قَالَ وَخَالَفَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَرَوَاهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَتَابَعَهُ معمر عن حَمَّادٍ مُرْسَلًا أَيْضًا.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَوْ أَحَدِهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ" وَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيّ فِي الْمُزَارَعَةِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ1.
1286 - حَدِيثُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَقَفِيزِ الطَّحَّانِ2،وَقَدْ أَوْرَدَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْإِحْكَامِ بِلَفْظِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3،وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْهُ إلَّا بِلَفْظِ الْبِنَاءِ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ وَفِي
__________
1 أخرجه عبد الرزاق 8/235، رقم 15023، أخبرنا معمر والثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أو أحدهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من استأجر أجيرا فليسم له إجارته" .
قال عبد الرزاق: قلت للثوري: أسمعت حمادا يحدث عن إبراهيم عن أبي سعيد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من استأجر أجيرا فليسم له إجارته" قال: نعم، وحدث به مرة أخرى فلم يبلغ به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن هذا الطريق أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في نصب الراية 4/131.
وقال الزيلعي في نصب الراية 4/131-132.
ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من استأجر أجيرا فليعلمه أجره" ، انتهى. وعن عبد الرزاق رواه إسحق بن راهويه في مسنده فقال: أخبرانا عبد الرزاق ثنا معمر عن حماد عن إبراهيم عن الخدري عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من استأجر أجيرا فليبين له أجرته" ، انتهى. أخبرنا النضر بن شميل ثنا حماد عن إبراهيم عن الخدري أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يستأجر الرجل حتى يبين له أجره، انتهى. وبهذا اللفظ الأخير رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في مراسيله ومن جهة أبي داود ذكره عبد الحق في أحكامه، قال: وإبراهيم لم يدرك أبا سعيد، انتهى. وسند أبي داود حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، ورواه النسائي في المزارعة موقوفا على الخدري: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. ولم يذكره ابن عساكر في أطرافه؛ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا على الخدري وأبي هريرة فقال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة. وأبي سعيد، قالا: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، انتهى. ذكره في البيوع قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سألت أبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى أن يستأجر حتى يعلم أجره، ورواه الثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد موقوفا، فقال أبو زرعة: الصحيح موقوف، فإن الثوري أحفظ انتهى كلامه.
2 تقدم تخريجه.
3 ينظر: الأحكام الوسطى 3/241.

(3/145)


الْإِسْنَادِ هِشَامُ أَبُو كُلَيْبٍ رَاوِيه عَنْ بن أبي نعيم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لَا يَعْرِفُ قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَالذَّهَبِيُّ وَزَادَ وَحَدِيثُهُ مُنْكَرٌ وَقَالَ مُغَلْطَايْ هُوَ ثِقَةٌ فَيُنْظَرُ فِيمَنْ وَثَّقَهُ ثُمَّ وَجَدْته فِي ثِقَاتِ ابْنِ حِبَّانَ.
فَائِدَةٌ وَوَقَعَ فِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيّ مُصَرَّحًا بِرَفْعِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يُسْنِدْهُ وَقَفِيزُ الطَّحَّانِ فَسَّرَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ بِأَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يُقَالَ لِلطَّحَّانِ اطحن بكذا وَكَذَا بِزِيَادَةِ قَفِيزٍ مِنْ نفس الطحين وَقِيلَ هُوَ طَحْنُ الصُّبْرَةِ لا يعلم مكيلها بِقَفِيزٍ مِنْهَا1.
1287 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّهُ بَاعَ فِي بَعْضِ الْأَسْفَارِ بَعِيرًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يَكُونَ له ظهره إلَى الْمَدِينَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ طُرُقٌ وَفِي بَعْضِهَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي رُجُوعِهِمْ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ2.
1288 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي قِصَّةِ الَّتِي عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ لِبَعْضِ الْقَوْمِ "أُرِيدُ أَنْ أُزَوِّجَكِ هَذَا إنْ رَضِيتَ" قَالَتْ مَا رضيت لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ رَضِيتُ فَقَالَ لِلرَّجُلِ: "هَلْ عِنْدَك شَيْءٌ" ؟ قَالَ لَا قَالَ: "فَمَا تَحْفَظُ مِنْ الْقُرْآنِ" قَالَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَاَلَّتِي تَلِيهَا قَالَ: "فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُك" النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أبي هريرة وفيه عسل رَاوِيه عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَسَاقَهُ النَّسَائِيُّ بِتَمَامِهِ وَلَخَصَّهُ أَبُو دَاوُد مِنْ هَذَا الْوَجْهِ3 وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَسَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ إنْ شَاءَ اللَّهُ4.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ آجَرَ نَفْسَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ يَسْتَقِي لَهُ كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ حَنَشٌ رَاوِيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَهُوَ مُضَعَّفٌ وَسِيَاقُ الْبَيْهَقِيّ أَتَمُّ وَعِنْدَهُمَا أَنَّ عَدَدَ التَّمْرِ سَبْعَةَ عَشَرَ5، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ6، وَرَوَاهُ ابْنُ
__________
1 ينظر: النهاية في غريب الحديث 4/90.
2 أخرجه البخاري 5/314، كتاب الشروط: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة ... حديث 2718، ومسلم 3/1221، كتاب المساقاة: باب بيع البعير واستثناء ركوبه حديث 109/710، عن جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال: ولحقني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال: بعنيه فقلت: لا ثم قال: بعنيه وشرطت ظهره إلى المدينة.
3 أخرجه النسائي في الكبرى 3/313، كتاب النكاح: باب كيف التزويج على آي القرآن حديث 5506، وأبو داود 2/588، كتاب النكاح: باب التزويج على العمل يعمل، حديث 2112، وابن عدي في الكامل 5/2012، والبيهقي في السنن الكبرى 7/242، كتاب الصداق: باب النكاح على تعليم القرآن، كلهم من طريق عسل بن صفوان.
4 سيأتي تخريجه في موضعه.
5 أخرجه ابن ماجة 2/818، كتاب الرهون: باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة حديث 2446، والبيهقي في السنن الكبرى 6/119.
قال البوصيري في الزوائد 2/262: هذا إسناد ضعيف حنش اسمه حسين بن قيس ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي والبزار وابن عدي والعقيلي والدار قطني وغيرهم.
6 أخرجه أحمد 1/90، 135.

(3/146)


مَاجَهْ بِسَنَدٍ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ مُخْتَصَرًا قال كنت أدلو الولد بِتَمْرَةٍ وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا جَلْدَةٌ1.
حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ فِي تَضْمِينِ الْأَجِيرِ أَمَّا عُمَرُ فَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ ضَمِنَ الصَّبَّاغَ2، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا لَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ وَلَفْظُهُ أَنَّ عَلِيًّا ضَمِنَ الْغَسَّالَ وَالصَّبَّاغَ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إلَّا ذَلِكَ وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ مِنْ وَجْهٍ أَضْعَفَ مِنْ هَذَا3، وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَضْمَنُ الصَّبَّاغَ وَالصَّائِغَ وَقَالَ لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إلَّا ذَاكَ وَعَنْ خِلَاسٍ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَضْمَنُ الْأَجِيرَ4.
__________
1 أخرجه ابن ماجة 2/818، كتاب الرهون: باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة حديث 2447، قال البوصيري في الزوائد 2/263: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات موقوفا.
2 أخرجه عبد الرزاق 8/217، رقم 14948.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/122، كتاب الإجارة: باب ما جاء في تضمين الأجراء.
4 ينظر: المصدر السابق.

(3/147)