التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الجعالة
مدخل
...
كتاب الْجَعَالَةِ5
1289 - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَى الرُّقْيَةِ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ6.
__________
5 الجعالة: بفتح الجيم وكسرها وضمها: ما يجعل على العمل، ويقال: جعلت له جعلا، وأجعلت: أوجبت.
وقال ابن فارس في المجمل: الجعل والجعالة والجعيلة: ما يعطاه الإنسان على الأمر يفعله.
ينظر: المطلع على أبواب المقنع 281.
عرفها الشافعية بأنها: التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين، أو مجهول لمعين أو غيره.
عرفها المالكية بأنها: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه.
حاشية الباجوري على ابن القاسم 2/34، الخرشي 7/59.
6 أخرجه أحمد 3/44010، والبخاري 4/453، كتاب الإجارة: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، حديث 2276، ومسلم 4/1727، كتاب السلام: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار حديث 65/2201، وأبو داود 4/222، كتاب الطب: باب كيف الرقي حديث 3900، والترمذي 4/399، كتاب الطب: باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ حديث 2064، وابن ماجة 2/729، كتاب التجارات: باب أجر الراقي حديث 2156، والنسائي في الكبرى 6/254.

(3/147)