التلخيص
الحبير ط العلمية - كِتَابُ إحياء الموات إلى كِتَابُ الفرائض
مدخل
...
كتاب إحْيَاءِ الْمَوَاتِ7
1290 - حَدِيثُ سَعِيدِ بن زيد "من أحيى أَرْضًا مَيِّتَةً
فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ" تَقَدَّمَ
__________
7 إحياء الموات: الموات هو الأرض الخراب الدارسة تسمى:
ميتة، ومواتا، وموتانا، بفتح الميم والواو.
والموتان بضم وسكون الواو: الموت الذريع.
ورجل موتان بفتح الميم وسكون الواو، يعني أعمى القلب.
ينظر: المغني لابن قدامة 5/416.
والموات اصطلاحا:
عرفه الشافعية بأنه: أرض لا مالك لها، ولا ينتفع بها أحد.
عرفها المالكية بأنه الأرض الخالية عن الاختصاص.
عرفه الحنفية بأنه: أرض لم تملك في الإسلام، أو ملكت، ولم
يعرف مالكها، وتعذر زرعها بانقطاع الماء، أو غلبته أو
نحوهما.
عرفه الحنابلة بأنه: الأرض الخراب الدارسة.
حاشية الباجوري 2/38، حاشية الدسوقي 4/66، الدرر 1/4306،
المغني لابن قدامة 6/147.
(3/147)
فِي الْغَصْبِ.
1291 - حَدِيثُ عَائِشَةَ مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ
فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ1.
تَنْبِيهٌ عَمَرَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَوَقَعَ
فِي الْبُخَارِيِّ مَنْ أَعْمَرَ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ فِي أَوَّلِهِ
وَخُطِّئَ رَاوِيهَا وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ
اعْتَمَرَ فَسَقَطَتْ التَّاءُ مِنْ النُّسْخَةِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ2، وَمَرْوَانَ عِنْدَ
الطَّبَرَانِيُّ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عِنْدَ
الْبَزَّارِ وَغَيْرِهِ.
1292 - حَدِيثُ سَمُرَةَ مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ
لَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْهُ وَالطَّبَرَانِيُّ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْهُ وَفِي صِحَّةِ
سَمَاعِهِ مِنْهُ خِلَافٌ3، وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ
طَرِيقِ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرٍ4.
1293 - حَدِيثُ عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ
لَكُمْ مِنِّي وَرُوِيَ مَوَتَانُ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ
هِيَ لَكُمْ مِنِّي أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ الشَّافِعِيُّ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ مُرْسَلًا بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وزاد
من أحيى شَيْئًا مِنْ مَوَتَانِ الْأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ عَنْ سُفْيَانَ بِاللَّفْظِ
الثَّانِي لَكِنْ قَالَ فَلَهُ رَقَبَتُهَا قَالَ وَرَوَاهُ هِشَامُ
بْنُ طَاوُسٍ فَقَالَ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ
__________
1 أخرجه البخاري 5/23، كتاب الحرث والمزارعة: باب من أحيا مواتا حديث
2335، وأحمد 6/120، والنسائي في السنن الكبرى 3/404، كتاب إحياء
الموات: باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد حديث 5759.
2 أخرجه الطبراني في الكبير 7/252-253، رقم 6863-6367.
3 أخرجه أبو داود 2/195، كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في إحياء
الموات حديث 3077، وأحمد 5/12، 12، والطيالسي 906، وابن أبي شيبة 7/76،
وابن الجارود في المنتقى رقم 1015، والبيهقي 6/148، والطبراني في
الكبير 6863-6867، وفي مسند الشاميين 2628، من طريق الحسن عن سمرة.
4 أخرجه عبد بن حميد في المنتخب من المسند ص 330 رقم 1095.
(3/148)
مِنِّي ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي كُرَيْبٍ نَا مُعَاوِيَةُ
بْنُ هِشَامٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ مَوَتَانُ الْأَرْضِ لِلَّهِ ولرسوله فمن أحيى
مِنْهَا شَيْئًا فَهُوَ لَهُ تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ مُتَّصِلًا
وَهُوَ مِمَّا أُنْكِرَ عَلَيْهِ1.
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ مُدْرَجٌ
لَيْسَ هُوَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَا
الرَّافِعِيُّ فِيمَا بَعْدُ عَلَى أَنَّ الْإِحْيَاءَ يَخْتَصُّ
بِالْمُسْلِمِينَ وهو متوقف عن ثُبُوتِهَا فِي الْخَبَرِ وَقَدْ تَبِعَ
فِي إيرَادِهَا الْبَغَوِيَّ فِي التَّهْذِيبِ وَالْإِمَامَ فِي
النِّهَايَةِ وَقَوْلُهُ عَادِيُّ الْأَرْضِ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ
الْمُثَنَّاةِ يَعْنِي الْقَدِيمَ الَّذِي مِنْ عَهْدِ عَادٍ وَهَلُمَّ
جَرًّا وَمَوَتَانُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْوَاوِ قَالَهُ ابْنُ
بَرِّيٍّ وَغَيْرُهُ وَغَلِطَ مَنْ قَالَ فِيهِ مُوتَانُ بِالضَّمِّ.
1294 - حَدِيثُ جَابِرٍ " مَنْ أحيى أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُ بِهَا
أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتْ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ"
أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ وصرح عبد ابْنِ حِبَّانَ
بِسَمَاعِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مِنْهُ وَبِسَمَاعِهِ مِنْ جَابِرٍ2
وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ
الْجُمْلَةُ الْأُولَى3 وَاسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ حِبَّانَ عَلَى أَنَّ
الذِّمِّيَّ لَا يَمْلِكُ الْمَوَاتَ لِأَنَّ الْأَجْرَ إنَّمَا
يَكُونُ لِلْمُسْلِمِ وَتَعَقَّبَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ بِأَنَّ
الْكَافِرَ يَتَصَدَّقُ وَيُجَازَى عَلَيْهِ الدُّنْيَا كَمَا وَرَدَ
بِهِ الْحَدِيثُ قُلْت وَقَوْلُ ابْنِ حِبَّانَ أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ
وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ مَعَهُ وَالْمُتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ مِنْهُ
أَنَّ إطْلَاقَ الْأَجْرِ إنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْأُخْرَوِيُّ
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
تَنْبِيهٌ الْعَوَافِي جَمْعُ عَافِيَةٍ وَهُمْ طُلَّابُ الرِّزْقِ
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ
وَلِرَسُولِهِ تَقَدَّمَ قَرِيبًا
1295 - حديث "من أحيى أَرْضًا مَيِّتَةً فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ
فَهِيَ لَهُ" الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ 1 بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَزْوُهُ
لِغَيْرِهِ4.
حَدِيثُ مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ
لَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ
__________
1 أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج ص 77، حدثني ليث عن طاوس قال: قال
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره وأخرجه البيهقي
6/143، كتاب إحياء الموات من طريق سفيان عن ابن طاوس عن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أحيا مواتا من موتان الأرض فله
رقبتها وعادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعدي" .
وأخرجه أيضا 6/143، من طريق محمد بن فضيل عن ليث عن طاوس عهن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا.
وينظر الأم 4/54.
2 أخرجه أحمد 3/313، 327، 381، والنسائي في السنن الكبرى 3/404، كتاب
إحياء الموات: باب الحث على إحياء الموات حديث 5756، وأبو عبيد في
الأموال ص 264، رقم 702، وابن حبان 1137- موارد.
3 أخرجه أبو يعلى 4/139، رقم 2195، وابن حبان 1139- موارد.
4 تقدم تخريجه.
(3/149)
أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ الْبَغَوِيّ لَا أَعْلَمُ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَصَحَّحَهُ الضِّيَاءُ فِي
الْمُخْتَارَةِ1.
1297- حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ "مَنْ احْتَفَرَ بِئْرًا
فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذراعا حولها لطعن مَاشِيَتِهِ" ابْنُ مَاجَهْ وَفِي
سَنَدِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ أَخْرَجَهُ
الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ3.
1298 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "حريم البئر البدئ خَمْسَةٌ
وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَةِ خَمْسُونَ
ذِرَاعًا" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْهُ وَأَعَلَّهُ بالإرسال وقال من أَسْنَدَهُ فَقَدْ وَهِمَ وَفِي
سنده محمد يُوسُفَ الْمُقْرِي وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ وَأَطْلَقَ
عَلَيْهِ ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ4 وَرَوَاهُ
الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ
الْمُسَيِّبِ مرسلا وزاد وحريم
__________
1 أخرجه أبو داود 3/174، كتاب الخراج والإمارة: باب في إقطاع الأرضين،
حديث 3071.
وحسن إسناده الحافظ في الإصابة 1/220.
2 أخرجه ابن ماجة 2/831، كتاب الرهون: باب حريم البئر حديث 2486،
والدارمي 2/273، كتاب البيوع: باب في حريم البير، من طريق إسماعيل بن
مسلم المكي عن الحسن عن عبد الله بن المغفل عن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرفوعا. وهذا سند ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم المكي.
قال البوصيري في الزوائد: تركه يحيى القطان وابن مهدي وغيرهما قال
الزيلعي في نصب الراية 4/291.
فحديث عبد الله بن مغفل: أخرجه ابن ماجة في سننه عن عبد الوهاب بن عطاء
ثنا إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من حفر بئرا فله أربعون ذراعا
عطنا لماشيته" ، انتهى. وأخرجه أيضا عن محمد بن عبد الله بن المثنى عن
إسماعيل بن مسلم به، وذكره ابن الجوزي في التحقيق بالسند الأول فقط،
وضعفه، فقال: وعبد الوهاب بن عطاء قال الرازي: كان يكذب، وقال العقيلي،
والنسائي: متروك الحديث انتهى. قال في التنقيح: وهذا الذي فعله ابن
الجوزي في هذا الحديث من أقبح الأشياء، لأن ابن ماجة أخرجه من رواية
اثنين عن إسماعيل بن مسلم، فذكره، هو من رواية أحدهما، ثم إنه وهم فيه،
فإن عبد الوهاب هذا هو الخفاف وهو صدوق من رجال مسلم، والذي نقل فيه
ابن الجوزي هو ابن الضحاك، وهو متأخر عن أن الخفاف، مع أن الخفاف لم
ينفرد به عن إسماعيل، فقد أخرجه ابن ماجة أيضا عن محمد بن عبد الله بن
المثنى عن إسماعيل، ولكن يكفي في ضعف الحديث إسماعيل بن مسلم المكي،
والله أعلم؛ قلت: صرح بنسبه الخفاف إسحاق بن راهويه في مسنده، فقال:
حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن إسماعيل بن مسلم به، ومن طريق
إسحاق رواه الطبراني في معجمه وأما تضعيفه بإسماعيل بن مسلم فقد تابعه
أشعث، كما أخرجه الطبراني في معجمه عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن
مغفل عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحوه.
3 أخرجه أحمد 2/494.
4 أخرجه الدار قطني 4/220، كتاب في الأقضية: باب في المرأة تقتل إذا
ارتدت حديث 63.
وقال الدار قطني: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب ومن أسنده
فقد وهم.
(3/150)
بِئْرِ الزَّرْعِ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ نَوَاحِيهَا وَرَوَاهُ
مِنْ طَرِيقِ مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُد أَيْضًا1، وَأَخْرَجَهُ
الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا2
وَالْمَوْصُولُ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ
وَعُمَرُ فِيهِ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ3.
تَنْبِيهٌ البدئ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الدَّالِ بَعْدَهَا
مَدَّةٌ وَهَمْزَةٌ هِيَ الَّتِي ابْتَدَأْتهَا أَنْتَ وَالْعَادِيَةُ
الْقَدِيمَةُ4.
1299 - حَدِيثُ أَقْطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ الدُّورَ وَهِيَ بَيْنَ ظَهْرَانِيِّ
عُمَارَةِ الْأَنْصَارِ مِنْ الْمَنَازِلِ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ
مِنْهُ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الدُّورَ
الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةُ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ أَتَمُّ مِنْهُ
وَهُوَ مُرْسَلٌ وَلَا يُقَالُ لَعَلَّ يَحْيَى سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ
مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْهُ5، نَعَمْ وَصَلَهُ
الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
سَلَّامٍ عَنْ سُفْيَانَ فَقَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ
هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ
أَقْطَعَ الدُّورَ وَأَقْطَعَ ابْنَ مَسْعُودٍ فِيمَنْ أَقْطَعَ
فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكِّبْهُ عَنَّا قَالَ
فَلِمَ بَعَثَنِي اللَّهُ إِذا إنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا
يُعْطُونَ الضَّعِيفَ مِنْهُمْ حَقَّهُ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ6،
وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ انْطَلَقَ بِي أَبِي
إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا
غُلَامٌ شَابٌّ فَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ وَمَسَحَ بِرَأْسِي وَخَطَّ
لِي دَارًا بِالْمَدِينَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ أَزِيدُك عَلَيْهِ
إسْنَادُهُ حَسَنٌ7، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي
بَكْرٍ قَالَتْ كُنْت أَنْقُلُ النَّوَى فِي أَرْضِ الزُّبَيْرِ
الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ8.
1300 - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ أَحْمَدُ
وَأَبُو دَاوُد
__________
1 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 290، رقم 402، وابن أبي شيبة
6/373-374، وأبو عبيد في الأموال ص 369-370، والحاكم 4/97، والبيهقي
6/155، من طريق الزهري عن سعيد مرسلا.
2 ينظر المستدرك 4/97.
3 أخرجه البيهقي 6/155.
4 ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/141.
5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/145.
6 أخرجه الطبراني في الكبير 10/274، رقم 10534، وذكره الهيثمي في مجمع
الزوائد 4/200، وقال: ورجاله ثقات.
7 أخرجه أبو داود 3/173، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب إقطاع
الأرضين حديث 3060.
8 أخرجه البخاري 6/383، كتاب فرض الخمس: باب ما كان النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعطي المؤلفة قلوبهم من الحسن وغيره حديث
3151، ومسلم 4/1716، كتاب السلام: باب جواز إرداف المرأة الأجنبية حديث
2182.
(3/151)
وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعِنْدَهُ قِصَّةٌ
لِمُعَاوِيَةَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ
وَالطَّبَرَانِيُّ1.
1301 - حَدِيثٌ أَنَّهُ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ
فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ
أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ الْعُمَرِيُّ الْكَبِيرُ وَفِيهِ
ضَعْفٌ2، وَلَهُ أَصْلٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ
أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بني النضي3ر.
تَنْبِيهٌ حُضْرَ فَرَسِهِ بِضَمِّ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ الضَّادِ
الْمُعْجَمَةِ هُوَ الْعَدْوُ4.
حَدِيثُ أَنَّهُ حَمَى النَّقِيعَ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ وَنِعَمِ
الْجِزْيَةِ وَخَيْلِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَقَدَّمَ
فِي أَوَاخِرِ بَابِ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ وَأَنَّ فِيهِ
إدْرَاجًا.
حَدِيثُ لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ
الْمَذْكُورِ.
1302 - حَدِيثُ "إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ عَنْ
مَجْلِسِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إذَا عَادَ إلَيْهِ" مُسْلِمٌ مِنْ
حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ التَّقْيِيدِ بِالْمَسْجِدِ5، وَقَدْ
أَوْرَدَهُ بِالزِّيَادَةِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ
وَصَحَّحَهُ وَأَقَرَّهُ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى ذَلِكَ وَعَزَاهُ فِي
الْمَطْلَبِ إلَى الْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ وَقَدْ نَصَّ
عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ عَبْدُ الْحَقِّ
وَالْحُمَيْدِيُّ وَفِي ابْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ
ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْت نَافِعًا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ
أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ" فَقُلْت لَهُ فِي
يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ: "فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ" 6.
__________
1 أخرجه أحمد 6/399، وأبو داود 6/170، كتاب الخراج والإمارة والفيء:
باب إقطاع الأرضين حديث 3058، والترمذي 3/656، كتاب الأحكام: باب ما
جاء في القطاعئع حديث حديث 1381، والطيالسي 1017، وابن حبان 7205،
والطبراني في الكبير 22/ رقم 4، 12، 13، والبيهقي في السنن الكبرى
6/144، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان.
2 أخرجه أبو داود 2/194، كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في إقطاع
الأرضين حديث 3072، وأحمد 2/106، والبيهقي 6/144، كتاب إحياء الموات:
باب إقطاع الموات، كلهم من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
به.
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/112: رواه أبو داود من رواية
ابن عمر وفيه عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال، روى له مسلم متابعة
وقال أحمد: صالح الحديث، وقال ابن معين: صويلح يكتب حديثه، وقال ابن
عدي: لا بأس به، وقال النسائي: ليس بالقوي.
3 تقدم تخريجه.
4 ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/398.
5 أخرجه مسلم 4/1715، كتاب السلام: باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه
حديث 31/2179، وابن ماجة 2/1224، كتاب الأدب: باب من قام عن مجلس فرجع
فهو أحق به، حديث 3717، وأحمد 2/282، والدارمي 2/282، فهو أحق به، من
طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
6 أخرجه ابن خزيمة 3/160، رقم 1820.
(3/152)
حَدِيثُ مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يُسْبَقْ إلَيْهِ فَهُوَ لَهُ
تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ.
1303 - حَدِيثُ أَنَّ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ الْمَازِنِيَّ
اسْتَقْطَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِلْحَ
مَأْرِبٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقْطِعَهُ وَيُرْوَى فَأَقْطَعَهُ فَقِيلَ
إنَّهُ كَالْمَاءِ الْعِدِّ قَالَ فَلَا إِذا الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ
عُيَيْنَةُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَأْرِبٍ عَنْ
أَبِيهِ أَنَّ الْأَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ سَأَلَ فَذَكَرَهُ سَوَاءٌ
وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ1 مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ
بْنِ يَحْيَى بْنِ قَيْسِ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُمَيِّ
بْنِ قَيْسٍ عَنْ شُمَيْرٍ عَنْ أَبْيَضَ وَطَرَقَهُ النَّسَائِيُّ
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.
تَنْبِيهٌ الْعِدُّ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ الدَّائِمُ
الَّذِي لَا انْقِطَاعَ لِمَادَّتِهِ وَجَمْعُهُ أَعْدَادٌ وَقِيلَ
الْعِدُّ مَا يُجْمَعُ وَيُعَدُّ وَرَدَّهُ الْأَزْهَرِيُّ وَرُجِّحَ
الْأَوَّلُ وَمَارِبٌ غَيْرَ مَهْمُوزٍ عَلَى وَزْنِ ضَارِبٍ مَوْضِعٌ
بِصَنْعَاءَ.
فَائِدَةٌ الَّذِي قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ذَلِكَ هُوَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ بَيَّنَهُ
الدَّارَقُطْنِيُّ فِي رِوَايَتِهِ2.
1304 - حَدِيثُ "النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ
وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ" وَكَرَّرَهُ فِي الْبَابِ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ الْمُسْلِمُونَ وَفِيهِ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ مَتْرُوكٌ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ3
وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ في الرواة عن مالك عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ
وَزَادَ وَالْمِلْحُ وَفِيهِ عَبْدُ الْحَكَمِ بْن مَيْسَرَةَ رَاوِيه
عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ
زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَالْأَوَّلِ4 وَلَهُ عِنْدَهُ
طُرُقٌ أُخْرَى وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ
وَالنَّارُ5،وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ بُهَيْسَةَ عَنْ أَبِيهَا
أَنَّهُ قَالَ
__________
1 أخرجه أبو داود 3/171-172، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في
إقطاع الأرضين، حديث 3064، والترمذي 3/655، كتاب الأحكام: باب ما جاء
في القطاع حديث 1380، والنسائي في السنن الكبرى 3/405-406، كتاب إحياء
الموات: باب الإقطاع حديث 5764-5768، وابن ماجة 2/727-728، كتاب
الرهون: باب إقطاع الأنهار والعيون، حديث 2475.
2 أخرجه الدار قطني 4/221، كتاب الأقضية والأحكام.
3 أخرجه ابن ماجة 2/826، كتاب الرهون: باب المسلمون شركاء في ثلاث حديث
2472، من طريق عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن
مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار وثمنه حرام"
.
قال البوصيري في الزوائد 2/266، هذا إسناد ضعيف عبد الله بن خراش ضعفه
أبو زرعة والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم.
4 ينظر: نصب الراية 4/294.
5 أخرجه ابن ماجة 2/826، كتاب الرهون: باب المسلمون شركاء في ثلاث حديث
2473، حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ثنا سفيان عن أبي الزناد عن
الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "ثلاثة لا يمنعن: الماء والكلأ والنار" .==
(3/153)
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ
"الْمَاءُ" ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ "الْمِلْحُ" وَفِيهِ قِصَّةٌ1،
وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهَا لَا
تُعْرَفُ لَكِنْ ذَكَرَهَا ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ فِي
الصَّحَابَةِ2، وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا
قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ
مَنْعُهُ قَالَ "الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ" الْحَدِيثَ
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ3، وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ
حَدِيثِ أَنَسٍ خَصْلَتَانِ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُمَا الْمَاءُ
وَالنَّارُ4 قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ هَذَا حَدِيثٌ
مُنْكَرٌ5 ولِلْعُقَيْلِيِّ فِي الضُّعَفَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سَرْجِسَ نَحْوُ حَدِيثِ بُهَيْسَةَ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ وَأَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ مِنْ
حَدِيثِ أَبِي خِدَاشٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ
مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ غَزَوْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ: "الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ
الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ" 6، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي
مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي خِدَاشٍ وَلَمْ يُذْكَرْ
الرَّجُلُ7 وَقَدْ سُئِلَ أَبُو حَاتِمٍ عَنْهُ فَقَالَ أَبُو خِدَاشٍ
لَمْ يُدْرِكْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
كَمَا قَالَ فَقَدْ سَمَّاهُ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَتِهِ حِبَّانُ
بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ الشرعبي وَهُوَ تَابِعِيٌّ مَعْرُوفٌ8.
__________
=وقال البوصيري في الزوائد 2/266-267: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات محمد
بن عبد الله بن يزيد المقري أبو يحيى المكي وثقه النسائي وابن أبي حاتم
وسلمة الأندلسي والخليل وغيرهم وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين
اهـ.
1 أخرجه أبو داود 3/275-276، كتاب البيوع: باب من منع الماء حديث 3476.
2 ينظر: الإصابة 8/53- بتحقيقنا.
3 أخرجه ابن ماجة 2/826-827، كتاب الرهون: باب المسلمون شركاء في ثلاث
حديث 2474.
وقال البوصيري في الزوائد 2/267: هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن
جدعان.
4 أخرجه الطبراني في الصغير 1/242، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث
ثنا الحسن بن أبي جعفر عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أنس مرفوعا.
وقال الطبراني: لم يروه عن بديل بن ميسرة إلا الحسن تفرد به عبد الصمد.
وأخرجه أيضا البزار 2/111- كشف، رقم 1324، من طريق عبد الصمد بن عبد
الوارث به، وقال: لا نعلمه إلا عن أنس من هذا الطريق ولا نعلم أسند
بديل عن أنس إلا هذا وآخر اهـ.
وقال الهيثمي في المجمع 4/127: وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف.
5 ينظر: علل الحديث 1126.
6 أخرجه أبو داود 2/300، كتاب البيوع: باب في منع الماء حديث 3477،
وأحمد 5/364، والبيهقي 6/150، كتاب إحياء الموات: باب ما لا يجوز
إقطاعه من المعادن الظاهرة كلهم من طريق حريز بن عثمان ثنا أبو خداش عن
رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: قال رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المسلمون شركاء في ثلاثة في
الماء والكلأ والنار" وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة.
7 ينظر: الإصابة 7/97-98.
8 ينظر: المصدر السابق.
(3/154)
1305 - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ لِلْأَعْلَى
أَنْ يُسْقَى قَبْلَ الْأَسْفَلِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى إلَى
الْأَسْفَلِ وَلَا يَحْبِسُ الْمَاءَ فِي أَرْضِهِ وَفِي رِوَايَةٍ
أَنَّهُ يَجْعَلُ الْمَاءَ إلَى الْكَعْبَيْنِ وَفِي أُخْرَى يُرْسِلُ
الْمَاءَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْأَرَاضِي ابْنُ مَاجَهْ
وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ1.
تَنْبِيهٌ الرِّوَايَةُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ حَتَّى
يَنْتَهِيَ إلَى الْأَرَاضِي لَمْ يُوجَدْ لَفْظُهَا نَعَمْ عِنْدَ
الْمَذْكُورِينَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ
عُبَادَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ.
1306 - حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السَّيْلِ
أَنْ يُمْسِكَ حَتَّى يَبْلُغَ إلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ
الْأَعْلَى إلَى الْأَسْفَلِ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَهْ مِنْ هَذَا
الْوَجْهِ بِلَفْظِ قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ2، وَرَوَاهُ
الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ قَضَى
فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ وَمِذْنَبٍ أَنَّ الْأَعْلَى يُرْسِلُ إلى الأسفل
ويحبس قَدْرَ الْكَعْبَيْنِ3 وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
بِالْوَقْفِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ثَعْلَبَةَ بْنِ
أَبِي مَالِكٍ4 وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ
أَبِي حَازِمٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.
تَنْبِيهٌ مَهْزُورٌ بِتَقْدِيمِ الزَّايِ الْمَضْمُومَةِ عَلَى
الرَّاءِ وَادِي بِالْمَدِينَةِ وَمِذْنَبٌ اسْمُ مَوْضِعٍ بِهَا.
1307 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِلزُّبَيْرِ حِينَ خَاصَمَهُ الْأَنْصَارِيُّ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ
الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ
الْمَاءَ إلَى جَارِكَ الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ5.
__________
1 أخرجه ابن ماجة 2/830، كتاب الرهون: باب الشرب من الأودية ومقدار حبس
الماء حديث 2483، والبيهقي في السنن الكبرى 6/154، من طريق إسحاق بن
يحيى بن الوليد عن عبادة.
قال البوصيري في الزوائد 2/270: هذا إسناد ضعيف إسحاق بن يحيى لم يدرك
عبادة بن الصامت قاله البخاري والترمذي وابن عدي ....اهـ.
2 أخرجه أبو داود 3/315، كتاب الأقضية: أبواب من القضاء حديث 3639،
وابن ماجة 2/830، كتاب الرهون: باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء
حديث 2482.
3 أخرجه الحاكم 2/62.
4 أخرجه ابن ماجة 2/829، كتاب الرهون: باب الشرب من الأودية ومقدار حبس
الماء حديث 2481.
وقال البوصيري في الزوائد 2/269، زكريا بن منظور متفق على ضعفه.
5 أخرجه البخاري 5/42، في الشرب والمساقاة: باب سكر الأنهار،
2359-2360، ومسلم 4/1829-1830، في الفضائل: باب وجوب اتباعه صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 129-2357، وأبو داود 2/339 في الأقضية: باب
أبواب من القضاء 3637، والترمذي 3/644، في الأحكام: باب ما جاء في
الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء 1363، وابن ماجة 1/7-8،
و2/829، في الرهون: باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء 2480، وأحمد
4/4-5، والبيهقي 6/153،==
(3/155)
تَنْبِيهٌ: الشِّرَاجُ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ
وَآخِرُهُ جِيمٌ جَمْعُ شَرَجَةٍ بِفَتْحِ الشِّينِ وَالرَّاءِ وَهِيَ
مَسِيلُ الْمَاءِ1، وَاسْمُ الْأَنْصَارِيِّ ثَعْلَبَةُ بْنُ حَاطِبٍ
وَقِيلَ حُمَيْدٌ وَقِيلَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ وَلَا يَصِحُّ
لِأَنَّهُ لَيْسَ أَنْصَارِيًّا وَحَكَى ابْنُ بَشْكُوَال عَنْ
شَيْخِهِ أَبِي الْحِصْنِ بْنِ مُغِيثٍ أَنَّهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ
بْنِ شِمَاسٍ.
1308 - حَدِيثُ "مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ
الْكَلَأَ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كَرَّرَهُ" فِي الْبَابِ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ بِلَفْظِ "لَا يَمْنَعُ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ
فَضْلَ الْكَلَأِ" زَادَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فَيَهْزِلَ
الْمَالُ وَتَجُوعَ الْعِيَالُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا هُوَ
الصَّحِيحُ بِهَذَا اللَّفْظِ2، وَكَذَا رَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ
عَنْ
__________
= 10/106، عن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي
الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره.
وأخرجه النسائي 8/238، في آداب القضاء: باب الرخصة للحاكم الأمين أن
يحكم وهو غضبان، وابن الجارود في المنتقى 1021، والإسماعيلي كما في
الفتح 5/43، عن يونس بن يزيد والليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عبد
الله بن الزبير عن الزبير بن العوام...
وأخرجه البخاري 5/364، في الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم
عليه بالحكم البين 2708، وأحمد 1/165، والبغوي في شرح السنة 4/414-415،
برقم 2187، عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عروة بن الزبير كان
يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار.
وأخرجه البخاري 5/47، في الشرب: باب شرب الأعلى قبل الأسفل 2361،
8/103، في التفسير: باب {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما شجر بينهم}
النساء 65، 4585، والبيهقي 6/153، 10/106، من طريق معمر عن الزهري عن
عروة بن الزبير مرسلا.
وتابعه ابن جريج عن ابن شهاب به عند البخاري 2362.
1 ينظر: النهاية في غريب الحديث 2/456.
2 حديث أبي هريرة وله طرق كثيرة.
الطريق الأول: أخرجه مالك 2/744، كتاب الأقضية: باب القضاء في المياه
29، والبخاري 5/31، كتاب المساقاة: باب من قال: إن صاحب المياه أحق
بالماء حتى يروى حديث 2353، ومسلم 3/1198، كتاب المساقاة: باب تحريم
فضل بيع الماء حديث 36/1566، والترمذي 3/572، كتاب البيوع: باب ما جاء
في بيع فضل الماء حديث 1272، وابن ماجة 2/828، كتاب الرهون: باب النهي
عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ 2478، وأحمد 2/244، وعبد الرزاق
8/105، رقم 14494، والحميدي 2/477، رقم 1124، وابن الجارود 596، وأبو
يعلى 11/131، رقم 6257، والبغوي في شرح السنة 3/421- بتحقيقنا، كلهم من
طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ" .
الطريق الثاني: أخرجه مسلم 3/1198، كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الماء
حديث 38/1566، وأحمد 2/273، وعبد الرزاق 8/104-105، برقم 14490،
والبيهقي 6/15-16، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع فضل الماء من طريق
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بمثل الطريق الأول.==
(3/156)
الشَّافِعِيِّ وَأَمَّا اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا فَهُوَ مِمَّا
لَمْ يُقْرَأْ عَلَى الشَّافِعِيِّ وَحَمَلَهُ الرَّبِيعُ عَلَى
الْوَهْمِ وَلَوْ قُرِئَ عَلَى الشَّافِعِيِّ لَغَيَّرَهُ إنْ شَاءَ
اللَّهُ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا اللَّفْظُ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ وَيُشْبِهُ
أَنْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ ذَكَرَ بَعْضَ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ
فَأَدْخَلَ الْكَاتِبُ حَدِيثًا فِي حَدِيثٍ انْتَهَى.
وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي إسْنَادِهِ
لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ1، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي
الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
وَقَالَ لَمْ يَرْوِ الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرٍو غَيْرَهُ وَرَوَاهُ فِي
الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ وَإِسْنَادُهُ
ضَعِيفٌ2.
1309 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ مُسْلِمٌ مِنْ
حَدِيثِهِ3، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ إيَاسِ بْنِ عَبْدٍ
وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.
وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ هُوَ عَلَى شَرْطِهِمَا4.
__________
=الطريق الثالث: أخرجه البخاري 5/31، كتاب المساقاة: باب من قال: إن
صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى حديث 2354، ومسلم 3/1198، كتاب
المساقاة: باب تحريم بيع فضل الماء، حديث 37/1566، من طريق الزهري
حدثنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال ....
فذكره.
الطريق الرابع: أخرجه أحمد 2/420-421، وابن حبان 1142- موارد من طريق
ابن وهب حدثنا حيوة حدثني أبو هانيء أن أبا سعيد مولى بني غفار قال:
سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يقول: "لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل المال
ويجوع العيال" .
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/127، وقال: قلت: هو في الصحيح
باختصار، رواه أحمد ورجاله ثقات.
الطريق الخامس: أخرجه أحمد 2/360، من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن
أبي هريرة به.
الطريق السادس: أخرجه أحمد 2/506، من طريق المسعودي عن عمران بن عمير
عن عبيد بن عبد الله عن أبي هريرة به. والمسعودي كان قد اختلط.
1 أخرجه أحمد 2/179، 221.
2 خرجه الطبراني في الكبير 22/61، رقم 145، وفي مسند الشاميين 3389،
وقال الهيثمي في المجمع 4/128: رواه الطبراني في الكبير بسند قال فيه
ابن حبان أن ما روي به فهو موضوع.
3 أخرجه مسلم 3/1197، كتاب المساقاة: باب تحريم بيع فضل الماء، الحديث
34/1565، وابن ماجة 2/828، كتاب الرهون: باب المبايعات المنهي عنها،
الحديث 595، والحاكم 2/44، والبيهقي 6/15، كتاب البيوع: باب النهي عن
بيع فضل الماء، من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا قال:
نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع فضل الماء.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقد وهما فقد أخرجه
مسلم كما ترى.
4 أخرجه أبو داود 3/751، كتاب البيوع والإجارات: باب في بيع فضل الماء،
الحديث 3478، والنسائي 7/307، كتاب البيوع: باب بيع فضل الماء،
والبيهقي 6/15، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع فضل الماء، من طريق داود
بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع فضل الماء،
الحديث 1271، عن قتيبة، عن داود بن عبد الرحمن العطار فقال: نهى عن بيع
الماء، ثم قال: حديث حسن صحيح. ورواه يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار به بلفظ: نهى عن بيع فضل الماء، أخرجه البيهقي 6/15،
كتاب البيوع: باب النهي عن بيع فضل الماء.
وخالف يحيى بن آدم جمهور أصحاب سفيان فرووه عنه بلفظ: نهى عن بيع
الماء، بدون ذكر الفضل، رواه أحمد 4/138، الحاكم 2/44، باب النهي عن
بيع فضل الماء، والبيهقي 6/15، كتاب البيوع: باب النهي==
(3/157)
حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ حَمَى وَاسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ
هُنَيُّ وقال يا هني اضممم جَنَاحَك لِلْمُسْلِمِينَ الْحَدِيثَ
الْبُخَارِيُّ بِهِ1، وَأَتَمُّ مِنْهُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ
عَنْ زَيْدٍ مِثْلَ مَا فِي الْكِتَابِ2، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ
الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا3.
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى خَيَّاطًا فِي
الْمَسْجِدِ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ فِي تَرْجَمَةِ
مُحَمَّدِ بْنِ مُجِيبٍ وَنُقِلَ تَكْذِيبُهُ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ
وَزَادَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ"
الْحَدِيثَ4، وَرَوَيْنَاهُ عاليا في جزء بيبى عَنْ ابْنِ أَبِي
شُرَيْحٍ عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ.
__________
= عن بيع فضل الماء، وابن ماجة 2/828، كتاب الرهون: باب الهي عن بيع
الماء، الحديث 2476، والنسائي 7/307، كتاب البيوع: باب بيع الماء،
والدارمي 2/269، كتاب البيوع: باب في النهي عن بيع الماء، من طريق
سفيان، وكذلك أخبره أنه إياس بن عبد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لا تبيعوا فضل الماء، فإن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الماء، والناس يبيعون ماء
الفرات فنهاهم.
أخرجه أحمد 3/417،/ والحاكم 2/44، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع
الماء، والبيهقي 6/25، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع فضل الماء من
طريق ابن جريج.
1 أخرجه البخاري 6/203، كتاب الجهاد: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لليهود: "أسلموا تسلموا" حديث 3059.
2 أخرجه الشافعي في مسنده 2/132، رقم 434.
3 أخرجه عبد الرزاق 11/ 8-9، رقم 19751.
4 ينظر: الكامل لابن عدي 6/262-263.
(3/158)
كِتَابُ الوقف
مدخل
...
كتاب الْوَقْفِ5
1310 - حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ مَلَكَ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ
اشْتَرَاهَا فَلَمَّا اسْتَجْمَعَهَا قَالَ
__________
5 فهو لغة: الحبس، مصدر وقفت أقف: حبست.
قال عنترة:
ووقفت فيها ناقتي فكأنها ... فدق لأقضي حاجة المتلوم
ومنه الموقف؛ لأن الناس يقفون أي: يحبسون للحساب، وهو أحد ما جاء على
فعلته ففعل، يأتي لازما ومتعديا، ويجتمعان في قول القائل: وقفت زيدا،
أو الحمار فوقف، وأما أوقفه بالهمز، فلغة رديئة.==
(3/158)
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْت مَالًا لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَدْ
أَرَدْت أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إلَى الله فقال حبس الْأَصْلَ وَسَبِّلْ
الثَّمَرَةَ وَيُرْوَى فَجَعَلَهَا عُمَرُ صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَلَا
تُورَثُ وَلَا تُوهَبُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْعُمْرِيِّ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهِ وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ عَنْ
رَجُلٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ بِاللَّفْظِ الثَّانِي1، وَهُوَ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ وَلَهُ طَرِيقٌ عِنْدَهُمَا
غَيْرُهُ2.
تَنْبِيهٌ الرَّجُلُ الَّذِي أَبْهَمَهُ الشَّافِعِيُّ هُوَ عُمَرُ
بْنُ حَبِيبٍ الْقَاضِي بَيَّنَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ
مِنْ طَرِيقِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ3.
__________
=وقال أبو الفتح بن جني: أخبرني أبو علي الفارسي عن أبي بكر عن أبي
العباس عن أبي عثمان المازني قال: يقال: وقفت داري وأرضي، ولا يعرف
أوقفت في كلام العرب.
وقال الجوهري: وليس في الكلام أوقفت، إلا حرفا واحدا: أوقفت على الأمر
الذي كنت عليه. ثم اشتهر المصدر أي الوقف في الموقوف، فقيل: هذه الدار
وقف، أي موقوف، كنسيج اليمن بمعنى منسوج اليمن، ولذا جمع على أفعال
فقيل: وقف وأوقاف، كوقت وأوقات.
انظر: تحرير التنبيه 259، المغرب 491.
واصطلاحا:
عرفه الحنفية بأنه: حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق
بالمنفعة.
عرفه الشافعية بأنه: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع
التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود.
عرفه المالكية بأنه: جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته المستحقة بصيغة
مدة ما يراه المحبس.
عرفه الحنابلة بأنه: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء
عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته يصرف ربعه إلى جهة بر، وتسبيل
المنفعة تقربا إلى الله تعالى.
انظر: الهداية 3/13، مجمع الأنهر 1/731، مغني المحتاج 2/376، الشرح
الصغير 5/373، كشاف القناع 4/240، الإقناع 2/81، نهاية المحتاج 5/358.
1 أخرجه الشافعي في مسنده 2/138، رقم 457.
2 أخرجه البخاري 5/418، كتاب الشروط: باب في الوقف حديث 2737، 5/460،
كتاب الوصايا: باب ما للموصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر
عمالته حديث 2764، 5/468، كتاب الوصايا: باب الوقف كيف يكتب، حديث
2772، ومسلم 3/1255، كتاب الوصية: باب الوقف حديث 15/1632، وأبو داود
2/130، كتاب الوصايا: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف حديث 2878،
والترمذي 3/659، كتاب الأحكام: باب في الوقف حديث 1375، والنسائي
6/230، كتاب الأحباس: باب كيف يكتب الحبس حديث 3599، وابن ماجة 2/801،
كتاب الصدقات: باب من وقف حديث 2396، وأحمد 2/12-13، 55، 125، وابن
الجارود في المنتقى 368، والدار قطني 4/186، كتاب الأحباس: حديث 7،
وابن خزيمة 4/117، رقم 2476، والطحاوي في شرح الآثار 4/95، وأبو نعيم
في الحلية 8/263، والبيهقي 6/159، كتاب الوقف: باب الصدقات المحرمات،
والبغوي في شرح السنة 4/418، بحتقيقنا، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر
عن عمر به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
3 ينظر: معرفة السنن والآثار 4/544-545.
(3/159)
قَوْلُهُ إنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ كَانَتْ مُشَاعَةً لَمْ أَجِدْهُ
صَرِيحًا بَلْ فِي مُسْلِمٍ مَا يُشْعِرُ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ
قَالَ إنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ يُقَالُ لَهُ ثَمْغٌ وَكَانَ
نَخْلًا.
1311 - حَدِيثُ "إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ
ثَلَاثَةٍ" الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ
فِيهِ أَوْ أَوْ1، وَلَهُ وَلِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ
حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قَتَادَةَ خَيْرُ مَا يَخْلُفُ الرَّجُلَ
مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرِي
يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ2.
1312 - حَدِيثُ " وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّهُ قَدْ احْتَبَسَ
أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ3.
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَأَعْتُدَهُ بِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ
فَوْقُ جَمْعُ عَتَدٍ بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ الْفَرَسُ الصَّلْبُ أَوْ
الْمُعَدُّ لِلرُّكُوبِ4.
حَدِيثُ أَنَّ عُثْمَانَ وَقَفَ بِئْرَ رُومَةَ وَقَالَ دَلْوِي فِيهَا
كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا وَالنَّسَائِيُّ
وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ5.
__________
1 أخرجه مسلم 3/1255، كتاب الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب حديث
14/1631، والبخاري في الأدب المفرد رقم 38، وأبو داود 2/131، كتاب
الوصايا: باب ما جا ء في فضل الصدقة عن الميت حديث 2880، والترمذي
3/660، كتاب الأحكام: باب في الوقف، حديث 1376، والنسائي 6/251، كتاب
الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت، وأحمد 2/372، وابن خزيمة 4/122، رقم
2494، وأبو يعلى 11/343، رقم 6457، وابن الجارود في المنتقى رقم 37،
والدولابي في الكنى والأسماء 1/190، والطحاوي في مشكل الآثار 1/190،
والبيهقي 6/278، كتاب الوصايا: باب الدعاء للميت وابن عبد البر في جامع
بيان العلم وفضله 1/15، والبغوي في شرح السنة 1/237- بتحقيقنا كلهم من
طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من
ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال الترمذي:
هذا حديث حسن صحيح.
2 أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف 9/248، وابن
ماجة 1/88/ المقدمة: باب ثواب معلم الناس الخير، حديث 241، وابن حبان
93.
3 أخرجه البخاري 3/388، كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى: {وفي الرقاب
وفي سبيل الله} التوبة 60، حديث 1468، ومسلم 2/676، كتاب الزكاة: باب
في تقديم الزكاة ومنعها حديث 11/983، وأبو داود 1/510، كتاب الزكاة:
باب في تعجيل الزكاة، حديث 1623، والنسائي 5/33، كتاب الزكاة: باب
إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق حديث 2464، وأحمد 2/322، وابن
خزيمة 4/48، رقم 2330، والدار قطني 2/123، كتاب الزكاة: باب تعجيل
الصدقة قبل الحول حديث 1، 2، والبيهقي 6/111، كتاب الزكاة: باب تعجيل
الصدقة، كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به مرفوعا.
4 ينظر: النهاية في غريب الحديث 3/176.
5 أخرجه البخاري 5/37، كتاب الشرب والمساقاة: باب من رأى صدقة الماء
وهبته تعليقا.==
(3/160)
تَنْبِيهٌ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْبَكْرِيُّ رومة كانت ركية لليهودي
اسْمُهُ رُومَةُ فَنُسِبَتْ إلَيْهِ وَزَعَمَ ابْنُ مَنْدَهْ أَنَّهُ
صَحَابِيٌّ وَقَدْ وَهِمَ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي مَعْرِفَةِ
الصَّحَابَةِ1، وَاخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ فَفِي
الطَّبَرَانِيِّ أَنَّهُ عِشْرُونَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَعِنْدَ أَبِي
نُعَيْمٍ أَنَّهُ اشْتَرَى النِّصْفَ الْأَوَّلَ بِاثْنَيْ عَشَرَ
أَلْفًا وَالثَّانِيَ بِسَبْعِمِائَةٍ وَفِي تَارِيخِ الْمَدِينَةِ
لِابْنِ زُبَالَةَ أَنَّهُ اشْتَرَى النِّصْفَ الْأَوَّلَ بِمِائَةِ
بَكْرَةٍ وَالثَّانِي بِشَيْءٍ يَسِيرٍ وَقِيلَ اشْتَرَاهَا بِخَمْسَةٍ
وَثَلَاثِينَ أَلْفًا حَكَاهُ الْحَازِمِيُّ فِي الْمُؤْتَلِفِ
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا.
وَقِيلَ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ حَكَاهُ ابْنُ سَعْدٍ.
حَدِيثُ جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ
تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ.
حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لعمر حبس الْأَصْلَ وَسَبِّلْ الثَّمَرَةَ
تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.
1313 - حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَسَنِ "إنَّ ابْنِي هَذَا
سَيِّدٌ" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ بِهَذَا وَأَتَمُّ
مِنْهُ2.
قَوْلُهُ اشْتَهَرَ اتِّفَاقُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْوَقْفِ قَوْلًا
وَفِعْلًا تَقَدَّمَ وَقْفُ عُمَرَ وَوَقْفُ عُثْمَانَ وَفِي
الصَّحِيحَيْنِ وَقْفُ أَبِي طَلْحَةَ بَيْرُحَاءَ3.
__________
=وأخرجه النسائي 6/233-234، كتاب الأحباس: باب وقف المساجد حديث 3606،
3610، والترمذي 5/585-586، كتاب المناقب: باب في مناقب عثمان بن عفان
رضي الله عنه حديث 3703.
1 ينظر: الإصابة 2/ 448-449.
2 أخرجه البخاري 5/361، في الصلح: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للحسن بن علي رضي الله عنهما: "ابني هذا سيد..."
2704، و6/ 727، في المناقب: في علامات النبوة في الإسلام 3629، 7/118،
في فضائل الصحابة: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما 3746،
و13/66، في الفتن: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
للحسن بن علي: "إن ابني هذا لسيد.... 7109، وأبو داود 2/627-628، في
السنة: باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة 4662، والترمذي 5/616، في
المناقب: باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام 3773، والنسائي 3/107،
في الجمعة: باب مخاطبة الإمام رعيته، 1410، وأحمد 5/37، 44، 47، 49،
51، والطيالسي 2684- منحة، والطبراني 2591-2595، والبيهقي 6/165، من
طرق عن الحسن البصري عن أبي بكرة قال: سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على المنبر والحسن إلى جنبه، ينظر إلى الناس مرة
وإليه مرة ويقول: "إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين
عظيمتين من المسلمين" . وقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح.
وفي الباب عن جابر أخرجه الطبراني في الكبير 2597، وقال الهيثمي 9/181:
رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار وفيه عبد الرحمن بن مغراء
وثقه غير واحد، وفيه ضعف، وبقية رجال البزار رجال الصحيح. وقال 7/250،
رواه الطبراني ورجاله ثقات.
3 أخرجه البخاري 3/381، كتاب الزكاة: باب الزكاة على الأقارب حديث
1461، ومسلم 2/693-694، كتاب الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على
الأقربين والزوج حديث 42/998.
(3/161)
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ والزبير وسعيد وَعَمْرِو بْنِ
الْعَاصِ وَحَكِيمِ بْن حِزَامٍ وَأَنَسٍ أَنَّهُمْ وَقَفُوا قَالَ
وَحَبَسَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ دَارِهِ1، وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ وَقَفَ
أَرْضًا بِيَنْبُعَ وَسَيَأْتِي عَنْ فَاطِمَةَ أَيْضًا وَقَالَ
الْبُخَارِيُّ حَبَسَ ابْنُ عُمَرَ دَارِهِ وَوَقَفَ لزبير دَارِهِ
عَلَى بَنَاتِهِ.
قَوْلُهُ الْأَصْلُ أَنَّ شُرُوطَ الْوَاقِفِ مَرْعِيَّةٌ مَا لَمْ
يَكُنْ فِيهَا مَا يُنَافِي الْوَقْفَ وَيُنَاقِضُهُ وَعَلَيْهِ جَرَتْ
أَوْقَافُ الصَّحَابَةِ وَقَفَ عُمَرُ وَشَرَطَ أَنْ لَا جُنَاحَ عَلَى
مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّ الَّتِي
تَلِيه حَفْصَةُ فِي حَيَاتِهَا فَإِذَا مَاتَتْ فَذُو الرَّأْيِ مِنْ
أَهْلِهَا أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ صَحِيحٍ بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ.
قَوْلُهُ وَوَقَفَتْ فَاطِمَةُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُقَرَاءِ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبُ
الشَّافِعِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ انْقِطَاعٌ إلَّا أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ
الْبَيْتِ.
قَوْلُهُ الْعَشِيرَةُ الْعِتْرَةُ قَالَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ لَمْ
أَرَهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا فِي النَّسَائِيّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ
أَرْقَمَ قِيلَ لَهُ مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ قَالَ عِتْرَتُهُ.
__________
1 ينظر السنن الكبرى للبيهقي 6/161.
(3/162)
كِتَابُ الهبة
مدخل
...
كتاب الْهِبَةِ2
1314 - حَدِيثُ عَائِشَةَ "تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ
الضَّغَائِنَ" هُوَ مِنْ أَحَادِيثِ الشِّهَابِ وَمَدَارُهُ عَلَى
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ النُّورِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْأَعْشَى عَنْ
هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا،
__________
2 الهبة لغة مأخوذة من وهب يقالك وهب يهب وهبا، ووهبا وهبة؛ والاسم:
الموهب والموهبة، ولا يقال: وهبكه، هذا قول سيبويه، وحكى السيرافي عن
أبي عمرو أنه سمع أعرابيا يقول لآخر: انطلق معي أهبك نبلا.
ووهبت له هبة وموهبة ووهبا ووهبا، إذا أعطيته، ووهب الله له الشيء، فهو
يهب هبة، وتواهب الناس بينهم، أي: يهب بعضهم بعضا، وهي في الأصل محذوف
الأولعوض عنه هاء التأنيث، فأصلها: وهب بتسكين الهاء وتحريكها، ومما
تقدم من اشتقاق للفظ الهبة، يتبين لي أنها تطلق في اللغة على التبرع
والتفضل بما ينفع الموهوب له مطلقا، سواء أكان مالا أو غير مال.
فالهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، فإذا كثرت سمي صاحبها
وهابا.
انظر: لسان الحال 6/4929.
واصطلاحا:
عرفها الأحناف بأنها: تمليك بلا عوض.
وعرفها الشافعية بأنها: التمليك بلا عوض.
وعرفها المالكية بأنها: تمليك متمول بغير عوض.
وعرفها الحنابلة بأنها: تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر
علمه.
انظر: فتح القدير 9/19، حاشية ابن عابدين 4/508، الإقناع 2/85، مغني
المحتاج 2/396، والمحلى على المنهاج 3/110، مواهب الجليل 6/49، شرح
منتهى الإرادات 2/517، والمغني 6/246.
(3/162)
وَالرَّاوِي لَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ
الْمُقْرِي دُبَيْسٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ
ابْنُ طَاهِرٍ لَا أَصْلَ لَهُ عَنْ هشام1، ورواه بن حبان في الضفعاء
مِنْ طَرِيقِ بَكْرِ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ عَائِذِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ
أَنَسٍ بِلَفْظِ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ قَلَّتْ أَوْ
كَثُرَتْ تُذْهِبُ السَّخِيمَةَ وَضَعَّفَهُ بِعَائِذٍ2، قَالَ ابْنُ
طَاهِرٍ تَفَرَّدَ بِهِ عَائِذٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ قَالَ
وَرَوَاهُ كَوْثَرُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَكَوْثَرُ مَتْرُوكٌ3،
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ
تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَفِي
إسْنَادِهِ أَبُو مَعْشَرٍ الْمَدَنِيُّ وَتَفَرَّدَ بِهِ وَهُوَ
ضَعِيفٌ4، وَرَوَاهُ ابْنُ طَاهِرٍ فِي أَحَادِيثِ الشِّهَابِ مِنْ
طَرِيقِ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ بِلَفْظِ الْهَدِيَّةُ تُذْهِبُ
بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ
تُذْهِبُ الْغِلَّ وَرُدَّ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الزُّعَيْزِعَةِ
وَقَالَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَقَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ
مُنْكَرُ الْحَدِيثِ5، وَرَوَى أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي
الذَّيْلِ فِي تَرْجَمَةِ زَعْبَلٍ يَرْفَعُهُ تَزَاوَرُوا تَهَادَوْا
فَإِنَّ الزِّيَارَةَ تُنْبِتُ الْوُدَّ وَالْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ
السَّخِيمَةَ وَهُوَ مُرْسَلٌ وَلَيْسَتْ لِزَعْبَلٍ صُحْبَةٌ6.
1315 - حَدِيثُ "تَهَادَوْا تَحَابُّوا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي
الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ طَاهِرٍ
فِي مُسْنَدِ الشِّهَابِ مِنْ طريق محمد بن بكير عَنْ ضِمَامِ بْنِ
إسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ7، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى ضِمَامٍ فَقِيلَ
عَنْهُ عَنْ أَبِي قُبَيْلٍ عَنْ عبد الله بن عمرو8، وَأَوْرَدَهُ
ابْنُ طَاهِرٍ وَرَوَاهُ فِي مُسْنَدِ الشِّهَابِ مِنْ حَدِيثِ
عَائِشَةَ بِلَفْظِ تَهَادَوْا تَزْدَادُوا حُبًّا وَإِسْنَادُهُ
غَرِيبٌ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قال بْنِ طَاهِرٍ وَلَا
أَعْرِفُهُ9،
__________
1 أخرجه القضاعي في مسند الشهاب رقم 660.
2 أخرجه ابن حبان في المجروحين 2/194، وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 2/91.
3 أخرجه القضاعي في مسند الشهاب 655.
4 أخرجه الترمذي 4/383-384، كتاب الولاء والهبة: باب في حث النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على التهادي حديث 2130.
5 أخرجه ابن حبان في المجروحين 2/288، وابن عدي في الكامل 6/2211.
6 ذكره الحافظ في الإصابة 2/535-536، من طريق أبي قدامة الحارث بن عبيد
عن زعبل به وقال: زعبل تابعي مجهول وأبو قدامة لم يلق أحدا من الصحابة
ولا من كبار التابعين.
7 أخرجه البخاري في الأدب المفرد 594، والدولابي في الكنى 1/150، 2/7،
وأبو يعلى 11/9، رقم 6148، والبيهقي 6/169، كتاب الهبات: باب التحريض
على الهبة والهدية والقضاعي في مسند الشهاب 657، كلهم من طريق ضمام عن
موسى بن وردان عن أبي هريرة مرفوعا.
8 أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص 80، والقضاعي في مسند الشهاب
رقم 657، من طريق أبي قبيل المعافري عن عبد الله بن عمرو.
9 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في نصب الراية 4/121، والدولابي في
الكنى 1/143، وأبو الشيخ في الأمثال 125، والقضاعي في مسند الشهاب 653،
كلهم من طريق المثنى أبي حاتم العطار عن عبيد الله بن العيزار عن
القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تهادوا تحابوا وهاجروا تورثوا أبناءكم
مجدا وأقيلوا الكرام عثراتهم" .==
(3/163)
وَأَوْرَدَ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ
وَدَاعٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ إسْنَادُهُ أَيْضًا
غَرِيبٌ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ1، وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ
عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ رَفَعَهُ تَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ
وَتَهَادُوا تَحَابُّوا وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ ذَكَرَهُ فِي
أَوَاخِرِ الْمُكَاتَبِ2، وَفِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ
طَرِيقِ عَائِشَةَ رَفَعَهُ تَهَادَوْا تَحَابُّوا وَهَاجِرُوا
تُوَرِّثُوا أَوْلَادَكُمْ مَجْدًا وَأَقِيلُوا الْكِرَامَ
عَثَرَاتِهِمْ وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ3.
1316 - حَدِيثُ "لَوْ دُعِيت إلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْت وَلَوْ أُهْدِيَ
إلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْت" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
هُرَيْرَةَ فِي النِّكَاحِ وَأَوْرَدَهُ فِي الْهَدِيَّةِ مِنْ
حَدِيثِهِ بِلَفْظِ لَوْ دُعِيت إلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْت4،
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ لَوْ أُهْدِيَ
إلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْت وَلَوْ دُعِيت عَلَيْهِ لَأَجَبْت
وَصَحَّحَهُ5.
1317 - حَدِيثُ "لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ
شَاةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ6.
__________
=ومن هذا الوجه ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص 165، وعزاه الطبراني
في الأوسط والحربي في الهدايا والعسكري في الأمثال اهـ.
1 أخرجه الطبراني ف يالكبير 25/رقم 393، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد
4/150، وقال: فيه من لا يعرف.
2 أخرجه مالك في الموطأ 2/908، كتاب حسن الخلق: باب ما جاء في المهاجرة
حديث 16.
3 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 4/34، رقم 2052،
والقضاعي في مسند الشهاب رقم 655.
وقال الهيثمي في المجمع 4/149: وفيه المثنى أبو حاتم ولم أجد من ترجمه
وبقية رجاله ثقات.
4 أخرجه البخاري 9/154، كتاب النكاح: باب من أحاب إلى كراع حديث 5178،
والبيهقي 6/ 169، كتاب الهبات: باب التحريض على الهبة وابن حبان 7/349،
رقم 5267، والخطيب في تاريخ بغداد 12/14، والبغوي في شرح السنة 3/382-
بتحقيقنا من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفي الباب عن أنس وابن عباس.
5 أخرجه الترمذي 3/623، كتاب الأحكام: باب ما جاء في قبول الهدية
وإجابة الدعوة حديث 1338، وفي الشمائل رقم 338، وأحمد 3/209، وابن حبان
1065 – موارد، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ص 234، والبيهقي 6/169، كتاب
الهبات: باب التحريض على الهبة والبغوي في شرح السنة 7/36، كلهم من
طريق قتادة عن أنس مرفوعا.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان.
وللحديث طريق آخر عن أنس بلفظ: "يا معشر الأنصار تهادوا فإن الهدية تحل
السخيمة وتورث المودة فوالله لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت إلى ذراع
لأجبت" قال الهيثمي في المجمع 4/149، رواه الطبراني في الأوسط والبزار
بنحوه، وفيه عائذ بن شريح وهو ضعيف.
6 أخرجه البخاري 5/233، كتاب الهبة: حديث 2566، ومسلم 2/714، كتاب
الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بالقليل حديث 90/1030.
(3/164)
تَنْبِيهٌ: فِرْسِنُ الشَّاةِ ظِلْفُهَا وَهُوَ فِي الْأَصْلِ خُفُّ
الْبَعِيرِ فَاسْتُعِيرَ لِلشَّاةِ وَنُونُهُ زَائِدَةٌ1.
1318 - حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تُحْمَلُ إلَيْهِ الْهَدَايَا فَيَقْبَلُهَا مِنْ غَيْرِهِ لَفْظُ
التِّرْمِذِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّ
كِسْرَى أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هَدِيَّةً فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَنَّ الْمُلُوكَ أَهْدَوْا إلَيْهِ
فَقَبِلَ مِنْهُمْ2، وَفِي النَّسَائِيّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَلْقَمَةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ ثَقِيفٍ قَدِمُوا
مَعَهُمْ بِهَدِيَّةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ "أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ كَانَتْ هَدِيَّةً فإنما
ينبغي بِهَا وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ وَإِنْ كَانَتْ صدقة فإنما ينبغي بِهَا وَجْهُ
اللَّهِ" قَالُوا لَا بَلْ هَدِيَّةٌ فَقَبِلَهَا مِنْهُمْ
الْحَدِيثَ3، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ
أَهَدِيَّةٌ أَوْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ:
"كُلُوا" وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَعَهُمْ4،
وَالْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ شَهِيرَةٌ.
قَوْلُهُ وَاشْتُهِرَ وُقُوعُ الْكِسْوَةِ وَالدَّوَابِّ فِي هَدَايَا
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ أُمَّ
وَلَدِهِ مَارِيَةَ كَانَتْ مِنْ الْهَدَايَا أَمَّا الْكِسْوَةُ فَفِي
الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُكَيْدِرَ دَوْمَةَ أَهْدَى
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةَ
سُنْدُسٍ5، الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ
وَالتِّرْمِذِيُّ أَتَمَّ مِنْ سِيَاقِهِ6، وَلِأَبِي دَاوُد أَنَّ
مَلِكَ الرُّومِ أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَشِيقَةَ سُنْدُسٍ فَلَبِسَهَا الْحَدِيثَ وَفِيهِ
قِصَّةٌ7، وَفِيهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ مَلِكَ ذِي يَزِنَ أَهْدَى إلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً أَخَذَهَا
بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا فَقَبِلَهَا8، وَفِيهِمَا عَنْ
عَلِيٍّ أَنَّ أُكَيْدِرَ دَوْمَةَ أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا
فَقَالَ شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ9، وَأَمَّا الدَّوَابُّ
فَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ
غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوكَ
وَأَهْدَى ابْنُ الْعُلَمَاءِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ
__________
1 ينظر: النهاية في غريب الحديث 3/429.
2 أخرجه أحمد 1/96، 145، والترمذي 4/140، كتاب السير: باب ما جاء في
قبول هدايا المشركين حديث 1576.
3 أخرجه النسائي 6/279، كتاب العمري: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
حديث 3758.
4 أخرجه البخاري 5/517، كتاب الهبة وفضلها: باب قبول الهدية حديث 2576.
5 أخرجه البخاري 5/550، كتاب الهبة وفضلها: باب قبول الهدية من
المشركين، حديث 2616، ومسلم 4/1917، كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل
سعد بن معاذ رضي الله عنه حديث 127/2469.
6 أخرجه أحمد 3/206، 229، 251، والنسائي 8/199، كتاب الزينة: باب لبس
الديباج المنسوج بالذهب حديث 5302، والترمذي 4/190-191، كتاب اللباس:
حديث 1723.
7 أخرجه أبو داود 4/47، كتاب اللباس: باب من كرهه- لبس الحرير- حديث
4047.
8 ينظر: المصدر السابق 4045.
9 أخرجه البخاري 5/548، كتاب الهبة وفضلها: باب هدية ما يكره لبسها
حديث 2614، ومسلم 3/1644، كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء
الذهب والفضة حديث 17/2071.
(3/165)
وَجَاءَ رَسُولُ صَاحِبِ أَيْلَةَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ وَأَهْدَى إلَيْهِ بَغْلَةً بَيْضَاءَ1،
الْحَدِيثَ وَفِي كِتَابِ الْهَدَايَا لِإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ
أَهْدَى يُوحَنَّا بْنُ رُؤْبَةَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَفِي مُسْلِمٍ أهدى
فَرْوَةُ الْجُذَامِيُّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ رَكِبَهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ2، وَرَوَى
الْحَرْبِيُّ أَيْضًا وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ أَبِي
عَاصِمٍ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أَنَّ أَمِيرَ الْقِبْطِ أَهْدَى إلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَتَيْنِ
وَبَغْلَةً فَكَانَ يَرْكَبُ الْبَغْلَةَ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ
إحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ لِنَفْسِهِ فَوَلَدَتْ لَهُ إبْرَاهِيمَ
وَوَهَبَ الْأُخْرَى لِحَسَّانَ وَأَمَّا مَارِيَةُ فَهِيَ الْمُشَارُ
إلَيْهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
1319 - حَدِيثُ جَابِرٍ أنما رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ
وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيهَا لَا تَرْجِعُ إلَى
الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ
الْمَوَارِيثُ مُسْلِمٌ بِهَذَا3.
1320 - حَدِيثُ "الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا" مُسْلِمٌ عَنْ
جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ4، وَلِأَحْمَدَ
__________
1 أخرجه البخاري 3/402، كتاب الزكاة: باب خرص التمر حديث 1481.
2 أخرجه مسلم 3/1398-1399، كتاب الجهاد: باب في غزوة حنين حديث
76/1775.
3 أخرجه مالك 2/756، كتاب الأقضية: باب القضاء في العمرى حديث 43،
ومسلم 3/1245، كتاب الهبات: باب العمرى حديث 20/1625، وأبو داود 3/819،
كتاب البيوع والإجارات: باب في العمرى له ولعقبه حديث 3553، والترمذي
3/632، كتاب الأحكام: باب في العمرى حديث 1350، والنسائي 6/274-275،
كتاب العمرى، وابن ماجة 2/796، كتاب الهبات: باب العمرى حديث 2380،
والطيالسي 1/281- منحة، رقم 1424، وابن الجارود 987، وأبو يعلى
4/71-72، رقم 2092، 2093، وابن حبان 5108، 5113، 5115، 5116، الإحسان،
والشافعي 2/168، كتاب الهبة والعمرى حديث 588، وأحمد 3/393، 399،
والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/92، والبيهقي 6/172، كتاب الهبات: باب
العمرى ، والبغوي في شرح السنة 4/421، بتحقيقنا من طريق أبي سلمة بن
عبد الرحمن عن أبي هريرة به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ومن طريق أبي سلمة أخرجه البخاري 5/282، كتاب الهبة: باب ما قيل في
العمرى والرقبى حديث 2625، بلفظ: قضى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بالعمرى أنها لمن وهبت اله.
4 أخرجه البخاري 5/282، كتاب الهبة: باب ما قيل في العمرى والرقبى حديث
2625، ومسلم 31/1247-1248، كتاب الهبات: باب العمرى حديث 30، 31/1625،
والنسائي 6/273، وأحمد 3/297، 392، وابن الجارود في المنتقى رقم 986،
وابن حبان 5107، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/92-93، من حديث جابر،
وله شاهد من حديث أبي هريرة.
أخرجه البخاري 5/282، كتاب الهبة: باب ما قيل في العمرى والرقبى حديث
2626، ومسلم 3/1248، كتاب الهبات: باب العمرى حديث 32/1626، وأبو داود
2/316، كتاب البيوع: باب في العمرى حديث 3548، والنسائي 6/277، وأحمد
2/429، 489، وابن الجارود في المنتقى حديث 985، والطحاوي 4/92، واليهقي
6/174.
(3/166)
وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ سَمُرَةَ1، وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْعُمْرَى سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ2.
1321 - حَدِيثُ جَابِرٍ "لَا تَعْمُرُوا وَلَا تَرْقُبُوا فَمَنْ
أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ"
وَكَرَّرَهُ فِي الْبَابِ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد
وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ عَلَى
شَرْطِهِمَا3.
1322 - حَدِيثُ جَابِرٍ إنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ هِيَ لَك
وَلِعَقِبِك مِنْ بَعْدِك فَأَمَّا إذَا قَالَ هِيَ لَك مَا عِشْت
فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى صَاحِبِهَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ دُونَ
قَوْلِهِ مِنْ بَعْدِك4.
1323 - حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنِّي نَحَلْت
ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ: "أَكُلُّ وَلَدِك نَحَلْت
مِثْلَ هَذَا" قَالَ لَا قَالَ: "أَيَسُرُّك أَنْ يَكُونُوا لَك فِي
الْبِرِّ سَوَاءً" قَالَ نَعَمْ قَالَ: "فَلَا إِذا" وَيُرْوَى أَنَّهُ
قَالَ فَارْتَجِعْهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ: "اتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ" الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ بِاللَّفْظِ الثَّانِي وَهُوَ فِي
الصَّحِيحَيْنِ كَذَلِكَ وَاللَّفْظُ الثَّالِثُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ
وَقَوْلُهُ أيسرك أن يكونوا لك فِي الْبِرِّ سَوَاءً هُوَ فِي
رِوَايَةِ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ
أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ.
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْوَسِيطِ للغزالي إلى أَنَّ الْوَاهِبَ هُوَ
النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ وَهُوَ غَلَطٌ ظَاهِرٌ5.
__________
1 أخرجه أحمد 5/8، 13، 22، والترمذي 3/623، كتاب الأحكام: باب ما جاء
في العمرى حدث 1349.
2 ينظر: صحيح ابن حبان 5110.
3 أخرجه أبو داود 3/820، كتاب البيوع: باب من قال في العمرى له ولقعبه
حديث 3556، والنسائي 6/273، كتاب العمرى: باب اختلاف الناقلين لخبر
جابر في العمرى والبيهقي 6/175، كتاب الهبات: باب الرقبى، من طريق ابن
جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به.
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه مالك 2/751، كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من الحل حديث 39،
والبخاري 5/211، كتاب الهبة: باب الهبة للولد حديث 2586، ومسلم 3/1241،
كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، حديث 9/1623،
والنسائي 6/258-259، كتاب النحل: باب اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن
بشير في النحل، والترمذي 3/649، كتاب الأحكام: باب في النحل والتسوية
بين الولد حديث 1367، وابن ماجة 2/795، كتاب الهبات: باب الرجل ينحل
ولده، حديث 2376، وأحمد 4/268، والشافعي 2/167، كتاب العمرى، حديث 583،
والحميدي 2/411، رقم 922، وابن الجارود في المنتقى رقم 991، والطحاوي
في شرح معاني الآثار 4/84، والدار قطني 3/42، كتاب البيوع: حديث 174،
والبيهقي 6/176، كتاب الهبات: باب السنة في التسوية بين الأولاد في
العطية، والبغوي في شرح السنة 4/==
(3/167)
1324 - حَدِيثُ "سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ
كُنْت مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْت الْبَنَاتِ
__________
= 425- بتحقيقنا، كلهم من طريق الزهري، عن محمد بن النعمان وحميد بن
بشير عن النعمان به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وللحديث طرق أخرى عن النعمان بن بشير.
الطريق الأول:
أخرجه البخاري 5/211، كتاب الهبة: باب الإشهاد في الهبة حديث 2587، وفي
الأدب المفرد، باب أدب الوالد وبره لولده، حديث 93، ومسلم 3/1243، كتاب
الهبات: باب كرهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، حديث 13-18/1623، وأبو
داود 3/811، كتاب البيوع والإجارات: باب الرجل يفضل بعض ولده في النحل
حديث 3542 والنسائي 6/259-260، كتاب النحل: باب اختلاف الناقلين لخبر
النعمان بن بشير في النحل، وابن ماجة 2/795، كتاب الهبات: باب الرجل
ينحل ولده، حديث 2375، وأحمد 4/268، 269، 270، والطيالسي 1/280، منحة،
رقم 1418، والحميدي 2/410، رقم 919، وابن حبان 5080، 5082، الإحسان،
وابن الجارود 992، والدار قطني 3/42، والبيهقي 6/176، كتاب الهبات: باب
السنة في التسوية بين الأولاد في العطية، والخطيب في تاريخ بغداد
12/28، كلهم من طريق الشعبي عن النعمان قال: أعطاني أبي عطية فقالت
عمرة بنت رواحة: لا أضى حتى تشهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فأتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إني
أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله.
قال: "أعطيت سائر ولدك مثل هذا" ؟ قال: لا، قال: "فاتقوا الله واعدلوا
بين أولادكم" . قال: فرجع فرد عطيته لفظ البخاري.
الطريق الثاني:
أخرجه مسلم 3/1243، كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في
الهبة، حديث 12/1623، وأبو داود 3/811، كتاب البيوع: باب الرجل يفضل
بعض ولده في النحل، حديث 2543، والنسائي 6/259، كتاب النحل: باب ذكر
اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، وأحمد 4/268.
من طريق عروة بن الزبير عن النعمان.
الطريق الثالث:
أخرجه النسائي 6/261-262، كتاب النحل: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين
لخبر النعمان بن بشير في النحل، وأحمد 4/268، وابن حبان 5076، 5077،
الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/86، من طريق مسلم بن صبيح عن
النعمان قال: ذهب بي أبي إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يشهده على شيء أعطانيه فقال: "ألك ولد غيره" قال: نعم: وصف بيده بكفه
أجمع كذا إلا سويت بينهم.
وللحديث شاهد من حديث جابر:
أخرجه مسلم 3/1244، كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في
الهبة: حديث 19/1624، وأحمد 3/326، وأبو داود 3/812، كتاب البيوع: باب
في الرجل يفضل بعض ولده في النحل حديث 3545، وابن حبان 5079- الإحسان،
والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/87، والبيهقي 6/177، كتاب الهبات: باب
السنة في التسوية بين الأولاد في العطية، كلهم من طريق زهير عن أبي
الزبير عن جابر قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأتى رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها
غلامي وقالت لي: أشهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عليه، فقال: "له إخوة" ، فقال: نعم، قال: "أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته"
، قال: لا، قال: "فليس يصلح هذا" ، وإني لا أشهد إلا على حق.
(3/168)
الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَّا أَنَّهُ قَالَ
النِّسَاءَ بَدَلَ الْبَنَاتِ وَفِي إسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ يُوسُفَ
وَهُوَ ضَعِيفٌ وَذَكَرَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ أَنَّهُ لَمْ
يُرْوَ لَهُ أَنْكَرَ مِنْ هَذَا.
فَائِدَةٌ زَادَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ
قَوْلِهِ الْعَطِيَّةَ حَتَّى فِي الْقُبَلِ وَهِيَ زِيَادَةٌ
مُنْكَرَةٌ.
1325 - حَدِيثُ "لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ
إلَّا الوالد فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيمَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ"
الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ بِهِ مُرْسَلًا وَقَالَ لَوْ
اتَّصَلَ لَقُلْت بِهِ انْتَهَى وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ
حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ رِوَايَةِ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ
فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ
وَغَيْرُهُ1.
1326 - قَوْلُهُ "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ
يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي
وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا
كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ
هُوَ بِتَمَامِهِ" هَكَذَا عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ
فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ2.
1327 - حَدِيثُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَهَبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا وَقَالَ "أَرَضِيت"
قَالَ لَا فَزَادَهُ وَقَالَ "رَضِيت" قَالَ نَعَمْ قال لقد "هممت أن
لا أَتَّهِبَ إلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ"
__________
1 أخرجه الشافعي 2/168، كتاب الهبة والعمرى، حديث 584، والنسائي 6/268،
كتاب الهبة: باب الاختلاف على طاوس في الراجع في الهبة وعبد الرزاق
9/110، رقم 16536، والبيهقي 6/179، كتاب الهبات: باب لا يحل لواهب أن
يرجع فيما وهب كلهم من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس أن رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يحل لأحد يهب هبة ثم
يعود فيها إلا الوالد" . ولفظ الشافعي: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب
إلا الوالد من ولده" .
وقد رواه طاوس عن ابن عمر وابن عباس.
أخرجه أحمد 2/327، وأبو داود 3/808، كتاب البيوع: باب الرجوع في الهبة،
حديث 3539، والترمذي 4/442، كتاب الولاء والهبة: باب كراهية الرجوع في
الهبة، والنسائي 6/267-268، كتاب الهبات: باب الاختلاف على طاوس في
الراجع في هبته وابن ماجة 2/795، كتاب الهبات: باب من أعطى ولده ثم رجع
فيه حديث 2377، والدار قطني 3/42، كتاب البيوع، حديث 177، والبيهقي
6/179، كتاب الهبات: باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده، والحاكم 2/46،
كتاب البيوع، وابن حبان 1148- موارد، والطحاوي في شرح معاني الآثار
4/79، كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا:
قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يحل لرجل يعطي
عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم
يرجع فيها مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه" .
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان.
2 تقدم تخريجه.
(3/169)
أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِالْمَتْنِ
دُونَ الْقِصَّةِ وَطَوَّلَهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ
آخَرَ وَبَيَّنَ أَنَّ الثَّوَابَ كَانَ سِتَّ بَكْرَاتٍ وَكَذَا
رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ1.
1328 - حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحَلَ عَائِشَةَ جُذَاذَ عِشْرِينَ
وَسْقًا فَلَمَّا مَرِضَ قَالَ وَدِدْت أَنَّك حُزْتِيهِ أَوْ
قَبَضْتِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ مَالِكٌ فِي
الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِهِ
وَأَتَمَّ مِنْهُ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ
وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَعَنْ حَنْظَلَةَ
بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ3.
1329 - فَائِدَةٌ اسْتَدَلَّ الرَّافِعِيُّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ
الْهِبَةَ لَا تُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى إلَى
النَّجَاشِيِّ ثُمَّ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ إنِّي لَأَرَى
النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ وَلَا أَرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِي أَهْدَيْت
إلَيْهِ إلَّا سَتُرَدُّ فَإِذَا رُدَّتْ إلَيَّ فَهِيَ لَك فَكَانَ
كَذَلِكَ الْحَدِيثَ.
1330 - حَدِيثُ عُمَرَ "مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا فَهُوَ
رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا مَا لَمْ يَثِبْ مِنْهَا" مَالِكٌ عَنْ دَاوُد
بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ أَنْ عُمَرَ
قَالَهُ وَأَتَمَّ مِنْهُ4، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ وَهْبٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
عُمَرَ نَحْوَهُ قَالَ وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ
حَنْظَلَةَ مَرْفُوعًا وَهُوَ وَهْمٌ5، قُلْت صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ
وَابْنُ
__________
1 أخرجه أحمد 1/295، والبزار 2/394-395، رقم 1938، وابن حبان 1146-
موارد، والطبراني في الكبير 11/18، رقم 10897، كلهم من طريق يونس بن
محمد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به،
وقال البزار: لا نعلم أحدا وصله إلا حماد وصححه ابن حبان.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/151، وقال: رواه أحمد وقد روي هذا
الحديث عن طاووس مرسلا.
أخرجه البزار 2/395 –كشف رقم 1939، من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار
عن طاووس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به.
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة.
أخرجه أبو داود 2/313، كتاب البيوع: باب في قبول الهدايا، حديث 3537،
والترمذي 5/686، كتاب المناقب، باب مناقب ثقيف وبني حنيفة حديث 3945،
وأحمد 2/292، وعبد الرزاق 11/65، رقم 19921، والنسائي 6/280، كتاب
العمرى: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، والحميدي 2/453، رقم 1051، عن
أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"وأيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا
أو أنصاريا أو روميا أو ثقفيا" .
2 أخرجه مالك في الموطأ 2/752، كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من العطية
حديث 40.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/70.
4 أخرجه مالك 2/754، كتاب الأقضية: باب القضاء في الهبة حديث 42.
5 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/180-181.
(3/170)
حَزْمٍ قَالَ وَقِيلَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ
إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا الْوَاهِبُ أَحَقُّ
بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يَثِبْ مِنْهَا قُلْت ورآه ابْنُ مَاجَهْ مِنْ
هَذَا الْوَجْهِ1، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ الْبُخَارِيُّ هَذَا أَصَحُّ
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ2، وَرَوَاهُ
الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا إذَا
كَانَتْ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يرجع به3، وَرَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ4.
__________
1 أخرجه ابن ماجة 2/798، كتاب الهبات: باب من وهب هبة رجاء ثوابها حديث
2387، قال البوصيري في الزوائد 2/236: هذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن
إسماعيل بن مجمع.
2 أخرجه الدار قطني 3/44.
3 أخرجه الحاكم 2/52.
4 أخرجه الدا رقطني 3/44.
(3/171)
كِتَابُ اللقطة
مدخل
...
كتاب اللُّقَطَةِ5
1331 - حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ جَاءَ رَجُلٌ إلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ
اللُّقَطَةِ فَقَالَ: "عَرِّفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ
عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُك بِهَا"
قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ "هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ
لِلذِّئْبِ" قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ: "مالك وَلَهَا دَعْهَا
مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ
حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا" مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ
عنه من
__________
5 اللقطة لغة: اسم لما يلقط، وفيها أربع لغات، نظمها شيخنا أبو عبد
الله بن مالك فقال الرجز:
لقاطة، ولُقطة، ولُقَطه ... ولَقَط ما لاقط قد لقطه
فالثلاثة الأول بضم اللام، والرابعة بفتح اللام والقاف، وروي عن
الخليل: واللقطة، بضم اللام وفتح القاف: الكثير الالتقاط، وبسكون
القاف: ما يلتقط، وقال أبو منصور: وهو قياس اللغة؛ لأن فعلة بفتح العين
أكثر ما جاء فاعل، وبسكونها مفعول، كضُحَكة للكثير الضحك، وضُحْكة لمن
يضحك منه.
انظر: المغرب 2/170، المطلع ص 282، القاموس المحيط 2/297.
واصطلاحا:
عرفها الحنفية بأنها: أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها،
ويردها على صاحبها، وهي الشيء الذي يجده ملقى ليأخذه أمانة، واللقطة
مال معصوم عرض للضياع.
عرفها الشافعية بأنه: مال أو اختصاص محترم، ضاع بنحو غفلة، بمحل غير
مملوك لم يحرز، ولا عرف الواحد مستحقه ولا امتنع بفوته.
عرفها المالكية بأنه: مال معصوم عرض للضياع، وإن كان كلبا أو فرسا.
عرفها الحنابلة بأنها: المال الضائع من ربه، ويلتقطه غيره.
انرظ: شرح فتح القدير 6/118، حاشية ابن عابدين 3/348، تبيين الحقائق
3/301، نهاية المحتاج 5/426، مغني المحتاج 2/406، الشرقاوي على التحرير
2/135، جواهر الإكليل 2/217، حاشية الدسوقي 4/117، الشرح الصغير 3/350،
المغني لابن قدامة 5/663، كشاف القناع 4/208-209.
(3/171)
طَرِيقٍ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ بِأَلْفَاظٍ
وَالسَّائِلُ قِيلَ هُوَ ابْنُ خَالِدٍ الرَّاوِي وَقِيلَ بِلَالٌ
وَقِيلَ عُمَيْرٌ وَالِدُ مَالِكٍ قُلْت وَقِيلَ وسيد الْجُهَنِيُّ
وَالِدُ عُقْبَةَ1.
تَنْبِيهٌ: قَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَجْمَعَ الرُّوَاةُ عَلَى تَحْرِيكِ
الْقَافِ مِنْ اللُّقَطَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ
الْقِيَاسُ التَّسْكِينَ.
1332 - حَدِيثُ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ "مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً
فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ" أَبُو دَاوُد
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ بِهِ وَزِيَادَةِ
ثُمَّ لَا يَكْتُمُ وَلَا يُغَيِّبُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ
أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيّ ثُمَّ لَا يَكْتُمُ وَلْيُعَرِّفْ وَرَوَاهُ
الطَّبَرَانِيُّ وَلَهُ طُرُقٌ2، وَفِي الْبَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ
عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي
الذَّيْلِ.
__________
1 أخرجه مالك 2/757، كتاب الأقضية: باب القضاء في اللقطة حديث 46،
والبخاري 5/84، كتاب اللقطة: باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة حديث
2429، ومسلم 3/1346، كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث 1/1722، وأبو داود
2/33، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حديث 1704، والترمذي 3/655،
كتاب الأحكام: باب اللقطة وضالة الإبل حديث 1372، وابن ماجة 2/836،
كتاب اللقطة: باب ضالة الإبل حديث 2504، والشافعي 2/137، كتاب اللقطة
حديث 453، وأحمد 4/115، وابن الجارود في المنتقى رقم 666، والطحاوي في
شرح معاني الآثار 4/134، والدار قطني 4/235، والبيهقي 6/185، كتاب
اللقطة: باب اللقطة يأكلها الغني والفقير، وعبد الرزاق 10/130، رقم
18602، والحميدي 2/357-358، رقم 816، وعبد بن حميد في المنتخب من
المسند ص 117-118، رقم 279، وابن طهمان في مشيخته ص 56، 57، رقم 4،
والطبراني في الكبير 5/ رقم 5249، 5250، 5251، 5252، 5253، 5254، 5255،
5256، 5257، 5258، والبغوي في شرح السنة 4/438- بتحقيقنا، كلهم من طريق
يزيد بن مولى المنبعث عن زيد بن خالد به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم 3/1347، كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث 7/1722، وأبو داود
1/533، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حديث 1706، والترمذي 3/656،
كتاب الأحكام: باب ما جاء في اللقطة، وضاله الإبل، حديث 1373، وابن
ماجة 2/838، كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث 2507، والطحاوي في شرح معاني
الآثار 4/138، كتاب البيوع: باب اللقطة والضوال، والبيهقي 6/186، كتاب
اللقطة: باب يأكلها الغني والفقير، وابن الجارود 669، كلهم من طريق بسر
بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اللقطة فقال: "عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف
عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه" .
قال الترمذي: حديث حسن غريب.
2 أخرجه الطيالسي 1/279- منحة، كتاب الشفعة واللقطة، حديث 1409، وأحمد
4/161، وأبو داود 2/335، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة، حديث 1709،
وابن ماجة 2/837، كتاب اللقطة: باب اللقطة 2505، والنسائي في الكبرى
كما في تحفة الإشراف 8/250، وابن حبان 1169- موارد، وابن الجارود رقم
671، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/136، كتاب الإجارات: باب اللقطة
والضوال، وفي مشكل الآثار 4/207-208، والطبراني في الكبير 17/رقم 986،
987، 989، 990، والبيهقي 6/187، كتاب اللقطة: باب اللقطة يأكلها الغني
والفقير،=
(3/172)
1333 - قَوْلُهُ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ مَنْ الْتَقَطَ
لُقَطَةً يَسِيرَةً فَلْيُعَرِّفْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَحْمَدُ
وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ مِنْ
حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى عَنْ جَدَّتِهِ حليمة
عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ مَرْفُوعًا مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً
يَسِيرَةً حَبْلًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهَا
ثَلَاثَةً فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ سِتَّةَ
أَيَّامٍ زَادَ الطَّبَرَانِيُّ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا
فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيُخْبِرْهُ
وَعُمَرُ مُضَعَّفٌ1، قَدْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ بِضَعْفِهِ نَعَمْ
أَخْرَجَ لَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مُتَابَعَةً وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَاتُ
وَزَعَمَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ مَجْهُولٌ وَزَعَمَ هُوَ وَابْنُ
الْقَطَّانِ أَنَّ حَكِيمَةَ وَيَعْلَى مَجْهُولَانِ وَهُوَ عَجَبٌ
مِنْهُمَا لِأَنَّ يَعْلَى صَحَابِيٌّ مَعْرُوفُ الصُّحْبَةِ.
تَنْبِيهٌ إنَّمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ
لِأَنَّ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ ذَكَرَ بَعْضُ
الْمُصَنِّفِينَ هَذَا الْحَدِيثَ وَعَنَى بِذَلِكَ الْفُورَانِيَّ
فَإِنَّهُ قَالَ فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مُعْتَمَدٌ ظَاهِرٌ قُلْت لَمْ
يَصِحَّ لِضَعْفِ عُمَرَ.
1334 - حَدِيثُ عَائِشَةَ مَا كَانَتْ الْأَيْدِي تُقْطَعُ فِي عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ
التَّافِهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ بِلَفْظِ إنَّ يَدَ
السَّارِقِ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ
لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ
تُرْسٍ أَوْ جُحْفَةٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ2، وَهُوَ
فِي الصَّحِيحَيْنِ إلَى قَوْلِهِ ذُو ثَمَنٍ وَالْبَاقِي بَيَّنَ
الْبَيْهَقِيّ أَنَّهُ مُدْرَجٌ مِنْ كَلَامِ عُرْوَةَ3.
تَنْبِيهٌ عَزَا ابْنُ مَعْنٍ حَدِيثَ عَائِشَةَ هَذَا إلَى مُسْلِمٍ
وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ إنَّمَا فِيهِ أَصْلُهُ وَعَزَاهُ الْقُرْطُبِيُّ
شَارِحُ مُسْلِمٍ إلَى الْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ أَيْضًا.
1335 - حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا وَجَدَ دِينَارًا فَسَأَلَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "هُوَ رِزْقٌ"
فَأَكَلَ مِنْهُ هُوَ وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُ
الدِّينَارِ يَنْشُدُ الدِّينَارَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "يَا عَلِيُّ أَدِّ الدِّينَارَ" 4، أَبُو دَاوُد
مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ نَحْوُهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ
__________
= وابن عبد البر في التمهيد 3/121-122، كلهم من طريق خالد الحذاء عن
يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عياض بن حمار به.
1 أخرجه أحمد 4/173، والطبراني كما في مجمع الزوائد 4/172، والبيهقي في
السنن الكبرى وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف.
2 أخرجه ابن أبي شيبة 9/476-477.
3 سيأتي تخريجه في الحدود.
4 أخرجه أبو داود 1/535-536، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حدث
1714، والبيهقي 6/194، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة، من طريق بكير
بن الأشج عن عبيد الله بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري أن علي
بن أبي طالب وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: هو رزق الله عز وجل فأكل منه رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأكل علي وفاطمة فلما كان بعد
ذلك أتته امرأة تنشد الدينار فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "يا علي أد الدينار" .
(3/173)
الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَسَارٍ عَنْهُ وَزَادَ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ فَلَمْ
يُعَرِّفْ1، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
وَزَادَ فَجَعَلَ أَجَلَ الدِّينَارِ وَشَبَهَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَا تَصِحُّ لِأَنَّهَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي
بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا2، وَرَوَاهُ أَبُو
دَاوُد أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ عَنْ
عَلِيٍّ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ3.
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي سَمَاعِهِ مِنْ عَلِيٍّ نَظَرٌ قُلْت قَدْ
رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَمَاتَ قَبْلَ عَلِيٍّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد
أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مُطَوَّلًا وَفِيهِ مُوسَى
بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ4 وَأَعَلَّ
الْبَيْهَقِيّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ لِاضْطِرَابِهَا
وَلِمُعَارَضَتِهَا لِأَحَادِيثِ اشْتِرَاطِ السُّنَّةِ فِي
التَّعْرِيفِ لِأَنَّهَا أَصَحُّ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ
إنَّمَا أَبَاحَ لَهُ الْأَكْلَ قَبْلَ التَّعْرِيفِ لِلِاضْطِرَارِ
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ5.
1336 - حَدِيثُ "مَنْ وَجَدَ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْهُ وَلَا
يُعَرِّفْهُ" هَذَا حَدِيثٌ لَا أَصْلَ لَهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي
التَّذْنِيبِ هَذَا اللَّفْظُ لَا ذِكْرَ لَهُ فِي الْكُتُبِ نَعَمْ
قَدْ يُوجَدُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ بِلَفْظِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ وَجَدَ
طَعَامًا أَكَلَهُ وَلَمْ يُعَرِّفْهُ قَالَ وَالْأَكْثَرُونَ لَمْ
يَنْقُلُوا فِي الطَّعَامِ حَدِيثًا بَلْ أَخَذُوا حُكْمَ مَا يَفْسُدُ
مِنْ الطَّعَامِ مِنْ قَوْلِهِ إنَّمَا هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ
لِلذِّئْبِ وَعَكَسَ الْغَزَالِيُّ الْقَضِيَّةَ فَجَعَلَ الْحَدِيثَ
فِي الطَّعَامِ ثُمَّ قَالَ وَفِي مَعْنَاهُ الشَّاةُ.
وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَمْ أَرَهُ فِيمَا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ
كُتُبِ أَصْحَابِنَا.
حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ إنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُك
بِهَا تَقَدَّمَ.
1337 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَجَدَ صُرَّةً
فِيهَا دَنَانِيرُ فَأَتَى بِهَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا فَإِنْ
جَاءَ صَاحِبُهَا يَعْرِفُ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا
إلَيْهِ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَى الْمَتْنِ مِنْ
حَدِيثِ أُبَيٍّ وَالسِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ وَفِيهِ تَعْيِينُ
الدَّنَانِيرِ أَنَّهَا مِائَةٌ وَفِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ
يُعَرِّفَهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهَا
حَوْلًا ثَلَاثًا وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ شُعْبَةُ سَمِعْت سَلَمَةَ بْنَ
كُهَيْلٍ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ عَرِّفْهَا عَامًا وَاحِدًا وَفِي
رِوَايَةٍ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا6، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ كَانَ
سَلَمَةُ يَشُكُّ فِيهِ ثُمَّ ثَبَتَ عَلَى
__________
1 أخرجه الشافعي في الأم 4/67.
2 أخرجه عبد الرزاق 10/142-143، رقم 18637.
3 أخرجه أبو داود 1715.
4 أخرجه أبو داود 1716.
5 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/194.
6 أخرجه البخاري 5/91، كتاب اللقطة: باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها حديث
2437، ومسلم 3/1350، كتاب اللقطة، حديث 9/1723، وأبو داود 2/328، كتاب
اللقطة: باب التعريف باللقطة، حديث 1701، والترمذي 3/658، كتاب
الأحكام: باب في اللقطة وضالة الإبل، حديث 1374، وابن ماجة 2/837، كتاب
اللقطة: باب اللقطة حديث 2506، وأحمد 5/126-127، والطيالسي 1/279-
منحة، رقم 1412، وابن الجارود في المنتقى رقم 668،==
(3/174)
وَاحِدٍ وَهُوَ أَوْفَقُ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ قَوْلُهُ عَقِبَ
هَذَا الْحَدِيثِ وَكَانَ أبي من المياسير هذا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ
عَقِبَ حَدِيثِ أُبَيٍّ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ وَقَالَ
الشَّافِعِيُّ كَانَ أُبَيٌّ كَثِيرَ الْمَالِ مِنْ مَيَاسِيرِ
الصَّحَابَةِ انْتَهَى وَتُعُقِّبَ بِحَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ الَّذِي
فِي الصَّحِيحَيْنِ حَيْثُ اسْتَشَارَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَدَقَتِهِ فَقَالَ: "اجْعَلْهَا فِي فُقَرَاءِ
أَهْلِك" فَجَعَلَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
وَحَسَّانَ وَغَيْرِهِمَا1، وَيُجْمَعُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي
أَوَّلِ الْحَالِ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ حِينَ فُتِحَتْ
الْفُتُوحُ.
1338 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجِدُ
فِي السبيل العامر مِنْ اللُّقَطَةِ قَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَإِنْ
جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَك أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد
وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حديث عمرو بن شعب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ2.
حَدِيثُ " أَنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ
صَيْدُهُ وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إلَّا مَنْ عَرَّفَهَا"
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي
مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ.
قَوْلُهُ وَيُرْوَى لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهُ إلَّا لِمُنْشِدٍ رَوَاهَا
الْبُخَارِيُّ.
تَنْبِيهٌ: الْمُنْشِدُ قَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ الْوَاجِدُ
وَالنَّاشِدُ الْمَالِكُ أَيْ لَا تَحِلُّ إلَّا لِمُعَرِّفٍ
يُعَرِّفُهَا وَلَا يَتَمَلَّكُهَا وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْمُنْشِدُ
الطَّالِبُ وَالنَّاشِدُ الْوَاجِدُ وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ.
1339 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا
فَادْفَعْهَا إلَيْهِ" تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَهَذَا اللَّفْظُ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي
دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ
__________
= والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/137، كتاب اللقطة والضوال: باب
اللقطة، والبيهقي 6/186، كتاب اللقطة: باب اللقطة يأكلها الغني
والفقير، عن سويد بن غفلة قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة
غازين فوجدت سوطا، فأخذته فقالا لي: دعه فقلت: لا ولكن أعرفه فإن جاء
صاحبه وإلا استمتعت به فلما رجعنا حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب
فأخبرته بشأن السوط فقال: إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأتيت بها رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "عرفها حولا" فعرفتها فلم أجد من
يعرفها ثم أتيته فقال: "عرفها" فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال:
"عرفهاحولا" فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال: "احفظ عددها ووعاءها
ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك
فقال: لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
1 أخرجه البخاري 5/94، كتاب اللقطة: باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
دفع إليه حديث 2426، ومسلم 3/1350، رقم 1723.
2 أخرجه أحمد 2/207، وأبو داود 3/136-137، كتاب اللقطة، حديث 1710،
والنسائي في السنن الكبرى 3/423، كتاب اللقطة: باب من وجد من اللقطة في
القرية الجامعة حديث 5826.
(3/175)
مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَقَالَ إنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ
غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ يَعْنِي قَوْلَهُ إنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَّفَ
وَأَشَارَ إلَى أَنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ تَفَرَّدَ بِهَا وَلَيْسَ
كَذَلِكَ بَلْ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَنَّ الثَّوْرِيَّ وَزَيْدَ
بْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ وَافَقَا حَمَّادًا وَرَوَاهَا الْبُخَارِيُّ
أَيْضًا فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَرَوَاهَا مُسْلِمٌ
وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ
حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي
الْحَدِيثِ الْمَاضِي1.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ
عَلِيًّا أَنْ يَغْرَمَ الدِّينَارَ الَّذِي وَجَدَهُ لَمَّا جَاءَ
صَاحِبُهُ تَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ إنَّمَا جَازَ2 أَكْلُ الشَّاةِ لِلْحَدِيثِ يُشِيرُ إلَى
قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ
فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ
لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِتَمَلُّكِهَا فِي الْحَالِ.
حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ كَانَتْ لَهُ حَظِيرَةٌ يَحْفَظُ فِيهَا
الضَّوَالَّ رَوَاهُ مالك فِي الْمُوَطَّأِ3.
حَدِيثُ عَائِشَةَ لَا بَأْسَ بِمَا دُونَ الدِّرْهَمِ أَنْ
يُسْتَنْفَعَ بِهِ لَمْ أَجِدْهُ قُلْت أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي
شَيْبَةَ مِنْ رواية جاء الجعفي عن الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرْخَصَتْ فِي اللُّقَطَةِ فِي
درهم4.
__________
1 تقدم تخريجه.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه مالك 2/759.
4 أخرجه ابن أبي شيبة 6/458.
(3/176)
كِتَابُ اللقيط
مدخل
...
كتاب اللَّقِيطِ 5
حَدِيثُ سُنَيْنِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا
فَجَاءَ بِهِ إلَى عُمَرَ فَقَالَ مَا حَمَلَك عَلَى أَخْذِ هَذِهِ
النَّسَمَةِ فَقَالَ وَجَدْتهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتهَا فَقَالَ
عَرِيفُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ
__________
5 اللقيط لغة: ما يلقط، أي يرفع من الأرض، وقد غلب على الصبي المنبوذ
وفي الصحاح: المنبوذ الصبي الذي تلقيه أمه في الطريق.
انظر: الصحاح 2/571، والمصباح المنير 2/858، والمغرب 2/247.
اصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: اسم لحي مولود، طرحه أهله، خوفا من
العيلة، أو فرارا من تهمة الزنا.
عرفه الشافعية بأنه: طفل نبيذ بنحو شارع لا يعرف له مدع، وطفل باعتبار
الغالب، وإلا فقد يكون صغيرا مميزا.
عرفه المالكية بأنه: صغير آدمي، لم يعرف أبوه، ولا رقه.
عرفه الحنابلة بأنه: طفل لا يعرف نسبه، ولا رقه، نبذ أو ضل عن الطريق
ما بين ولادته إلى سن التمييز على الصحيح من المذهب.
وقيل: المميز لقيط. انظر: شرح فتح القدير 6/109-110، مغني المحتاج
2/418، نهاية المحتاج 5/442، كشاف القناع 4/226.
(3/176)
فَقَالَ اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ وَلَك وَلَاؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ
مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْهُ بِهِ1، وَزَادَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ وَعَلَيْنَا
نَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ2 وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ
بِمَعْنَاهُ3 وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ
عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ سُنَيْنًا أَبَا
جَمِيلَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ وَجَدْت
مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَذَكَرَهُ عَرِيفِي لِعُمَرَ فأرسل
إلي فَدَعَانِي وَالْعَرِيفُ عِنْدَهُ فَلَمَّا رَآنِي مُقْبِلًا قَالَ
عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا قَالَ الْعَرِيفُ يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ إنَّهُ لَيْسَ بِمُتَّهَمٍ قَالَ عَلَى مَا أَخَذْت
هَذِهِ النَّسَمَةَ قَالَ وَجَدْتهَا بِمَضْيَعَةٍ فَأَرَدْت أَنْ
يَأْجُرَنِي اللَّهُ فِيهَا قَالَ هُوَ حُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لَك
وَعَلَيْنَا رَضَاعُهُ4.
تَنْبِيهَانِ: الْأَوَّلُ يَقَعُ فِي نُسَخِ الرافعي سنين بْنُ
جَمِيلَةَ وَالصَّوَابُ سُنَيْنٌ أَبُو جَمِيلَةَ وَهُوَ صَحَابِيٌّ
مَعْرُوفٌ لَمْ يُصِبْ مَنْ قَالَ إنَّهُ مَجْهُولٌ.
الثَّانِي اسْمُ الْعَرِيفِ الْمَذْكُورِ سِنَانٌ أَفَادَهُ الشَّيْخُ
أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ.
1340 - حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ دَعَاهُ إلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَأَجَابَهُ
قَالَ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ
أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ
الْحَسَنِ قَالَ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دَعَا عَلِيًّا إلَى الْإِسْلَامِ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ
دُونِهَا فَأَجَابَ وَلَمْ يَعْبُدْ وَثَنًا قَطُّ لِصِغَرِهِ5،
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ سَبَقْتُكُمْ إلَى الْإِسْلَامِ طُرًّا صَغِيرًا مَا بَلَغْت
أَوَانَ حُلُمِي6.
وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ الرَّايَةَ إلَى
عَلِيٍّ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً7، وَكَانَتْ
بَدْرُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ بِأَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَيَكُونُ فِي
الْمَبْعَثِ سِتَّةُ أَوْ سَبْعَةُ أَعْوَامٍ وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ
أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ عَلِيًّا أَسْلَمَ وَهُوَ
ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ8 وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ أَخْبَرَنَا
قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَمَّنْ
حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيًّا أَسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ
وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَهُ حِينَ
أَسْلَمَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ
لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ لَمْ يُجَاوِزْ ثَلَاثًا
__________
1 أخرجه مالك 2/738، كتاب الأقضية: باب القضاء في المنبوذ حديث 19،
والشافعي 2/138 المسند رقم 456.
2 أخرجه عبد الرزاق 9/14، رقم 16182.
3 أخرجه البخاري 5/324، كتاب الشهادات: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه
تعليقا.
4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/298.
5 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 3/15.
6 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/206.
7 أخرجه الحاكم 3/111.
8 ينظر: المصدر السابق.
(3/177)
وَسِتِّينَ وَاخْتُلِفَ فِيمَا دُونَهَا فَلَوْ صَحَّ قَوْلُ الْحَسَنِ
لَكَانَ عُمْرُهُ ثَمَانِيًا وَسِتِّينَ قُلْت قَدْ قِيلَ إنَّ
عُمُرَهُ كَانَ خَمْسًا وَسِتِّينَ فَإِذَا قُلْنَا بِمَا رَوَاهُ
رَبِيعَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْمَبْعَثِ عَشْرَ سِنِينَ
فَيَتَخَرَّجُ قَوْلُ الْحَسَنِ عَلَى وَجْهٍ مِنْ الصِّحَّةِ وَإِنْ
كَانَ الْأَصَحُّ غَيْرَهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ
يَكُونَ قَوْلُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فِي أَوَّلِ الْبَعْثَةِ كَانَ
مَحْكُومًا بِصِحَّتِهِ ثُمَّ وَرَدَ الْحُكْمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ
وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الْحَسَنِ فَلَا إشْكَالَ وَأَغْرَبُ مِنْ
ذَلِكَ قَوْلُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ لَمَّا
مَاتَ كَانَ عُمُرُهُ ثَمَانِيًا وَخَمْسِينَ سَنَةً فَإِنْ قُلْنَا
بِالْمَشْهُورِ كَانَ عُمُرُهُ عِنْدَ الْمَبْعَثِ خَمْسَ سِنِينَ أو
ست.
وَإِنْ قُلْنَا بِقَوْلِ رَبِيعَةَ عَنْ أَنَسٍ كَانَ ابْنَ ثَمَانٍ
أَوْ تِسْعٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيُّ عَلَى صِحَّةِ إسْلَامِ الصَّبِيِّ
بِحَدِيثِ أَنَسٍ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَنَّهُ مَرِضَ
فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
وَبِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عُرِضَ الْإِسْلَامُ عَلَى ابْنِ
صَيَّادٍ وَهُوَ لَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1،
وَبِحَدِيثِ "مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ" أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ
السُّنَنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَ الصَّحَابَةَ فِي نَفَقَةِ
اللَّقِيطِ فَقَالُوا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَكَذَا أَوْرَدَهُ
الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي وَالشَّيْخُ فِي الْمُهَذَّبِ وَلَمْ
يَقِفْ لَهُ عَلَى أَصْلٍ وَإِنَّمَا يَعْرِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
قِصَّةِ أَبِي جَمِيلَةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ
مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَكِنْ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَحَدًا مِنْ
الصَّحَابَةِ أَنْكَرَ عَلَيْهِ.
حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِغُلَامٍ أَلْحَقَهُ الْقَافَةُ
بِالْمُتَنَازِعِينَ مَعًا انْتَسِبْ إلَى أَيِّهِمَا شِئْت
الشَّافِعِيُّ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أنس بن عياض عن
هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
حَاطِبٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا وَلَدًا فَدَعَا لَهُ عُمَرُ
الْقَافَةَ فَقَالُوا لَقَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ فَقَالَ عُمَرُ وَالِ
أَيَّهمَا شِئْت2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ
يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ أَبِيهِ
فَوَصَلَهُ3 وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ
عَنْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ
عُمَرَ نَحْوُهُ4، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُمَرَ بِقِصَّةٍ مُطَوَّلَةٍ5، وَمِنْ
طَرِيقِ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ
__________
1 أخرجه البخاري 3/258-259، كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات
حديث 1354، ومسلم 4/2244، كتاب الفتن، وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد
حديث 95/2930.
2 أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار 7/470، وفي
السنن الكبرى 10/263.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/263.
4 أخرجه مالك 2/740-741، والبيهقي في معرفة السن والآثار 7/470.
5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/263.
(3/178)
عُمَرَ فِي رَجُلَيْنِ وَطِئَا جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَجَاءَتْ
بِغُلَامٍ فَارْتَفَعَا إلَى عُمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وغيره2.
__________
1 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 10/264.
2 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/164.
(3/179)
كِتَابُ الفرائض
مدخل
...
كتاب الْفَرَائِضِ3
1341 - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ "تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ
وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ
سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي
الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا أَحْمَدُ"
مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْهُ نَحْوَهُ بِتَمَامِهِ4،
وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ
كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ عَوْفٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ
ابْنِ مَسْعُودٍ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ5.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي
الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الرَّازِيِّ6 وَعَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَوْفٍ عَنْ
شَهْرٍ عَنْهُ وَهُمَا مِمَّا يُعَلَّلُ بِهِ
__________
3 الفرائض جمع فريضة، وهي الأصل: اسم مصدر من فرض، وافترض، ويسمى
البعير المأخوذ من الزكاة وفي الدية: فريضة: فعلية بمعنى مفعولة.
قال الجوهري: الفرض: ما أوجبه الله تعالى، سمي بذلك؛ لأن له معالم
وحدودا.
والفرض: العطية الموسومة، وفرضت الرجل، وأفرضته: إذا أعطيته، والفارض،
والفرضي: الذي يعرف الفرائض، وفرض الله تعالى – كذا وافترضه، والاسم
الفريضة، وتسمى قسمة المواريث: فرائض.
واصطلاحا:
عرفه الحنفية بأنه: الأنصباء المقدرة المسماة لأصحابها.
وعرفه الشافعية بأنه: نصيب مقدر شرعا للوارث.
وعرفه المالكية بأنه: علم يعرف به من يرث، ومن لا يرث، ومقدار ما لكل
وارث.
وعرفه الحنابلة بأنه علم قسمة المواريث، وهي جمع ميراث، وهو المال
المخلف عن الميت.
ينظر: المعجم الوسيط 2/708، لسان العرب 5/3387، مغني المحتاج 3/2، فتح
الوهاب 2/2، حاشية الدسوقي 4/456، أنيس الفقهاء ص 300-301، المبدع
1/113.
4 عزاه له ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 3/128.
5 أخرجه النسائي في الكبرى 4/63-64، كتاب
الفرائض: باب الأمر بتعليم الفرائض حديث 6305، 6306، والحاكم
4/333، والدارمي 1/83، والدار قطني 4/81-82، والبيهقي في السنن الكبرى
6/208، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ورجح الدار قطني إرساله.
وينظر: خلاصة البدر المنير 3/128.
6 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 4/132، رقم 2208، وقال
الهيثمي في المجمع 4/226، وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان
وضعفه أبو حاتم وسعيد بن أبي كعب لم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
(3/179)
طَرِيقُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمَذْكُورَةُ فَإِنَّ الْخِلَافَ فِيهِ
عَلَى عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ اضْطِرَابٌ1.
1342 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا
مِنْ دِينِكُمْ وَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا
يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي" ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَمَدَارُهُ عَلَى حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي
الْعَطَّافِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2.
تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَفْظُ النِّصْفِ هُنَا عِبَارَةٌ
عَنْ الْقِسْمِ الْوَاحِدِ وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا وَقَالَ ابْنُ
عُيَيْنَةَ إنَّمَا قِيلَ لَهُ نِصْفُ الْعِلْمِ لِأَنَّهُ يُبْتَلَى
بِهِ النَّاسُ كُلُّهُمْ.
حَدِيثُ عُمَرَ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ.
1343 - حَدِيثُ أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ
حَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ "أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي"
أَبُو بَكْرٍ الْحَدِيثَ وَفِيهِ "وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِضِ"
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ
حِبَّانَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ أَفْرَضُ أُمَّتِي زَيْدٌ3
وَصَحَّحَهَا أَيْضًا وَقَدْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ وَسَمَاعُ أَبِي
قِلَابَةَ مِنْ
__________
1 أخرجه الترمذي 4/413-414، كتاب الفرائض: باب ما جاء في تعليم الفرائض
حديث 2091، من طريق محمد بن القاسم الأسدي ثنا الفضل بن دلهم ثنا عوف
عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض"
.
قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف عن
رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حدثنا بذلك الحسين بن حريث أخبرنا أبو أسامة عن عوف بهذا
بمعناه ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره اهـ.
2 أخرجه ابن ماجة 2/908، كتاب الفرائض: باب الحث على تعليم الفرائض
حديث 2719ن والدار قطني 4/67، كتاب الفرائض، حديث 1، والحاكم 4/332،
والعقيلي في الضعفاء 1/271، وابن حبان في المجروحين 1/255، وابن عدي في
الكامل 2/791، والبيهقي 6/208-209، كتاب الفرائض: باب الحث على تعليم
الفرائض والخطيب في تاريخه 3/319، 12/909، وابن الجوزي في العلل
المتناهية 1/128-129، رقم 197، كلهم من طريق حفص بن عمر بن أبي العطاف
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به مرفوعا.
وقال العقيلي في ترجمة حفص: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به، وقال
البيهقي: تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي، وقال ابن الجوزي: هذا حديث
لا يصح عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمتهم به حفص
بن عمر بن أبي العطاف. قال البخاري: هو منكر الحديث رماه يحيى بن يحيى
النيسابوري بالكذب، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال اهـ.
ووهم الحاكم فقال: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي فقال: حفص واه بمرة.
3 أخرجه أبو داود الطيالسي 2/140- منحة، رقم 2520، والترمذي 5/623،
كتاب المناقب باب مناقب معاذ وزيد أبي عبيدة، حديث 3791، والنسائي في
السنن الكبرى 5/67، كتاب المناقب: باب أبي بن كعب رضي الله عنه حديث
8242، و5/87، باب زيد بن ثابت حديث 8287، وابن ماجة 1/55، المقدمة: باب
فضائل أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث==
(3/180)
أَنَسٍ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ قِيلَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ هَذَا وَقَدْ
ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ
فِي الْعِلَلِ وَرَجَّحَ هُوَ وَغَيْرُهُ كَالْبَيْهَقِيِّ
وَالْخَطِيبِ فِي الْمُدْرَجِ أَنَّ الْمَوْصُولَ مِنْهُ ذِكْرُ أَبِي
عُبَيْدَةَ وَالْبَاقِي مُرْسَلٌ وَرَجَّحَ ابْنُ الْمَوَّاقِ
وَغَيْرُهُ رِوَايَةَ الْمَوْصُولِ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ أَنَسٍ
أَخْرَجَهَا التِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ دَاوُد الْعَطَّارِ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْهُ وَفِيهِ سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ1،
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ مُرْسَلًا2
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا أَصَحُّ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ
بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ3 وَعَنْ
أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ عَنْ ابْنِ أَبِي
خَيْثَمَةَ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ كِلَاهُمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ عَنْ
سَلَّامٍ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّي عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنْهُ
وَزَيْدٌ وَسَلَّامٌ ضَعِيفَانِ4 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ
عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ كَوْثَرَ بْنِ حَكِيمٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ5
وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى فِي مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى مِنْ طَرِيقِ
الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ6، وَأَوْرَدَهُ ابْنُ عَبْدِ
الْبَرِّ فِي الِاسْتِيعَابِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعْدٍ الْبَقَّالِ
عَنْ شَيْخٍ مِنْ الصَّحَابَةِ يُقَالُ لَهُ مِحْجَنٌ أَوْ أَبُو
مِحْجَنٍ.
1344 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ
بِنْتَ حَمْزَةَ مِنْ مَوْلًى لَهَا النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ
مِنْ
__________
= 154-155، وأحمد 3/281، وابن حبان 2218 – موارد، والحاكم 3/422،
والطحاوي في مشكل الآثار 1/350، وابن سعد في الطبقات 3/131، وأبو نعيم
في حلية الأولياء 1/228، والبغوي في شرح السنة 7/214-215، كلهم من طريق
خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا. وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح
على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياق.
ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في الفتح 7/462-463، وإسناده صحيح إلا أن
الحفاظ قالوا: إن الصواب في أوله الإرسال والموصول ما اقتصر عليه
البخاري.
1 أخرجه الترمذي 5/624، كتاب المناقب، حديث 3794.
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه وقد رواه
أبو قلابة عن أنس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحوه،
والمشهور حديث أبي قلابة اهـ.
وسفيان بن وكيع قال الحافظ في التقريب 2469، كان صدوقا إلا أنه ابتلي
بوراقه فأجخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه.
2 أخرجه عبد الرزاق 11/225، رقم 20387، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور
1/44، رقم 4، من طريق محمد بن ثابت قال: قال قتادة فذكره مرسلا.
3 أخرجه الطبراني في الصغير 1/201، من طريق مندل بن علي عن ابن جريج عن
محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا.
وقال الطبراني: لم يروه عن ابن جريج إلا مندل.
4 أخرجه العقيلي في الضعفاء 2/159.
5 ينظر الكامل لابن عدي 6/77.
6 أخرجه أبو يعلى 10/141، رقم 5763، وذكره الحافظ في المطالب العالية
4/85، رقم 4031، وعزاه لأبي يعلى.
(3/181)
حَدِيثِهَا1، وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى الْقَاضِي
وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ بِالْإِرْسَالِ وَصَحَّحَ هُوَ
وَالدَّارَقُطْنِيّ الطَّرِيقَ الْمُرْسَلَةَ2 وَفِي الْبَابِ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ3.
تَنْبِيهٌ صَرَّحَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي هَذَا
الْحَدِيثِ بِأَنَّ اسْمَهَا أُمَامَةُ4، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي
مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ
فَذَكَرَهُ5، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ اتَّفَقَ الرُّوَاةُ عَلَى أَنَّ
ابْنَةَ حَمْزَةَ هِيَ الْمُعْتِقَةُ وَقَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ
تُوُفِّيَ مَوْلًى لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَعْطَى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةَ حَمْزَةَ
النِّصْفَ6، طُعْمَةً قَالَ وَهُوَ غَلَطٌ قُلْت قَدْ رَوَى
الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّ مَوْلًى لِحَمْزَةَ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ
وَابْنَةَ حَمْزَةَ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَجَاءَ
فِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّهَا فَاطِمَةُ وَأَخْرَجَهُ
الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا7.
1345 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ"
أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ
وَصَحَّحَهُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حديث المقداد بن معديكرب فِي
حَدِيثٍ فِيهِ وَالْخَالُ وَارِثٌ وَحَكَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
أَبِي زُرْعَةَ أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ
بِالِاضْطِرَابِ وَنُقِلَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ قَوِيٌّ8.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ
__________
1 أخرجه النسائي في الكبرى 7/86، كتاب الفرائض: باب توريث الموالى من
ذوي الرحم، حديث 6398، 6399، وابن ماجة 2/913، كتاب الفرائض: باب ميراث
الولاء حديث 2734.
2 ينظر: السنن الكبرى للنسائي 4/86، وسنن الدار قطني 4/83.
3 أخرجه الدار قطني 4/ 83-84.
4 ينظر: المستدرك 4/66.
5 أخرجه أحمد 6/405.
6 أخرجه الدار قطني 4/83-84.
7 أخرجه ابن أبي شيبة 11/266-267، والطبراني في الكبير 23/353-357، رقم
874-886.
8 أخرجه أبو داود 3/320، كتاب الفرائض: باب ميراث ذوي الأرحام حديث
2899، 2900، وابن ماجة 2/914، كتاب الفرائض: باب ذوي الأرحام حديث
2738، والطيالسي 1/284- منحة، رقم 1442، وسعيد بن منصور 1/92، رقم 172،
وابن الجارود رقم 965، وابن حبان 1225- موارد، والطحاوي في شرح معاني
الآثار 4/397-398، وأحمد 4/131، 133، والدار قطني 4/85، كتاب الفرائض،
حديث 57، والحاكم 4/344، والبيهقي 6/214، كتاب الفرائض: باب توريث ذوي
الأرحام، كلهم من طريق بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن
سعد عن أبي عامر الهوزي عبد الله بن لحي عن المقدام قال: قال رسول الله
صلبى الله عليه وسلم: "من ترك كلا فإلي، -وربما قال إلى الله ورسوله-
ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه والخال
وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه" .
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.==
(3/182)
مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ1، وَعَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنْهَا
بِقِصَّةِ الْخَالِ حَسْبُ2، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ
بِالِاضْطِرَابِ وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ
وَقْفَهُ وَقَالَ الْبَزَّارُ أَحْسَنُ إسْنَادٍ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إلَى
أَبِي عُبَيْدَةَ فَذَكَرَهُ كَمَا تَقَدَّمَ قَبْلُ.
1346 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: "سَأَلْت اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ
وَالْخَالَةُ فَسَارَّنِي جِبْرِيلُ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا" أَبُو
دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ
الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ
__________
=وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: علي قال أحمد: له أشياء منكرات قلت: لم
يخرج له البخاري اهـ.
وقد خولف في هذا الحديث خالفه محمد بن الوليد الزبيدي.
أخرجه ابن حبان 1226- موارد، من طريق محمد بن الوليد الزبيدي ثنا راشد
بن سعيد عن ابن عائذ أن المقدام حدثهم... فذكر نحوه.
وقد صحح الطريق الأول ابن حبان، وحسنه أبو زرعة الرازي قال ابن أبي
حاتم في العلل 2/50 رقم 1636: سمعت أبا زرعة وذكر حديث المقدام بن معدي
كرب عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الخال وارث من لا
وارث له" قال: هو حديث حسن، قال له الفضل الصائغ: أبو عامر الهوزي من
هو، قال: معروف روى عنه راشد بن سعيد لا بأس به.
1 أخرجه أحمد 1/28، والترمذي 4/421، كتاب الفرائض: باب ميراث الخال
حديث 2103، وابن ماجة 2/914ن كتاب الفرائض: باب ذوي الأرحام حديث 2737،
والنسائي في الكبرى 4/76، وابن الجارود في المنتقى 964، وابن حبان
1227- موارد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/397، كتاب الفرائض: باب
ميراث ذوي الأرحام، والدار قطني 4/84-85، كتاب الفرائض حديث 53،
والبيهقي 6/214، كتاب الفرائض: باب توريث ذوي الأرحام، كلهم من طريق
عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي عن حكيم بن حكيم عن
أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث
إلا خال فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر فكتب إليه عمر أن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "والله ورسوله مولى من
لا مولى له والخال وارث من لا وارث له" .
قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان.
2 أخرجه الترمذي 3/422، كتاب الفرائض: باب ميراث الخال، حديث 1204،
والطحاوي 4/397، كتاب الفرائض: باب مواريث ذوي الأرحام، والدار قطني
4/85، كتاب الفرائض، حديث 54، والحاكم 4/344، والبيهقي 6/215، كتاب
الفرائض: باب توريث ذوي الأرحام، كلهم من طريق ابن جريج عنن عمرو بن
مسلم عن طاوس عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث
له" .
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وقد ورد هذا الحديث موقوفا على عائشة. أخرجه الدارمي 2/366، كتاب
الفرائض: باب ميراث ذوي الأرحام والدار قطني 4/85، كتاب الفرائض،
والبيهقي 6/215، كتاب الفرائض: باب توريث ذوي الأرحام، من طريق أبي
عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة موقوفا، وقال
الترمذي: وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة.
(3/183)
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ بِهِ مُرْسَلًا1،
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ مُرْسَلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
وَوَصَلَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِذِكْرِ أَبِي سَعِيدٍ
وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ2، وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ
أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ
الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ شَيْخُهُ وَلَيْسَ فِي الْإِسْنَادِ مَنْ
يُنْظَرُ فِي حَالِهِ غَيْرُهُ3، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ
حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَعَّفَهُ
بِمَسْعَدَةَ بْنِ الْيَسَعِ الْبَاهِلِيِّ رَاوِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَمْرٍو4، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَصَحَّحَهُ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ5، وَرَوَى لَهُ
الْحَاكِمُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي نَمِرٍ أَنَّ الْحَارِثَ بن عبد أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ
الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد
الشَّاذَكُونِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ6، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شَرِيكٍ مُرْسَلًا .
حَدِيثُ أَنَّهُ رَكِبَ إلَى قَبَاءٍ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِي
الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ثُمَّ قَالَ أُنْزِلَ عَلَيَّ أَنْ لَا
مِيرَاثَ لَهُمَا أَصْلُ الْحَدِيثِ تَقَدَّمَ قَبْلُ كَمَا تَرَى7
وَالْقِصَّةُ فِي الْمَرَاسِيلِ لِأَبِي دَاوُد8.
1347 - حَدِيثُ "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ
فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَفِي
رِوَايَةٍ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ وَقَالَ بَعْدَ أَوْرَاقٍ
اُشْتُهِرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
قَالَ فَذَكَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَالثَّابِتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمَا أَبْقَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى
رَجُلٍ ذَكَرٍ9، وَهَذَا اللَّفْظُ تَبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيَّ وَهُوَ
تَبَعُ إمَامِهِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ
__________
1 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 263، والدار قطني 4/98.
2 أخرجه الحاكم 4/343.
3 أخرجه الطبراني في الصغير 2/141.
4 أخرجه الدار قطني 4/99.
5 أخرجه الحاكم 4/342-343، وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني
وهو ضعيف وقد تقدمت ترجمته.
6 ينظر: المصدر السابق.
7 أخرجه الدار قطني 4/99.
8 تقدم تخريجه.
9 أخرجه البخاري 12/27، كتاب الفرائض: باب ابني عم أحدهما أخ للأم
والآخر زوج حديث 6746، ومسلم 3/1233، كتاب الفرائض: باب ألحقوا الفرائض
بأهلها حديث 2/1615، وأحمد 1/313، والدارمي 2/368، كتاب الفرائض: باب
العصبة حديث 2898، وابن ماجة 2/915، كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة
حديث 2740.
والترمذي 4/364-365، كتاب الفرائض باب في ميراث العصبة حديث 2098،
والطيالسي رقم 2609، وابن الجارود رقم 955، وعبد الرزاق 19004، وأبو
يعلى 4/258، رقم 2371، وابن حبان 5996، 5997، 5998، الإحسان، والطحاوي
في شرح معاني الآثار 4/==
(3/184)
فِي التَّحْقِيقِ إنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ لَا تُحْفَظُ وَكَذَا قَالَ
الْمُنْذِرِيُّ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِيهَا بُعْدٌ عَنْ
الصِّحَّةِ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ فَضْلًا عَنْ الرِّوَايَةِ فَإِنَّ
الْعَصَبَةَ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِلْجَمْعِ لَا لِلْوَاحِدِ انْتَهَى
وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثُ أَيُّمَا امْرِئٍ
تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا1 فَشَمِلَ
الْوَاحِدَ وَغَيْرَهُ.
1348 - حَدِيثُ "الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ" ابْنُ
مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
وَفِيهِ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَبُوهُ مَجْهُولٌ2،
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَقَالَ هُوَ أَضْعَفُ
مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى3، وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَفِيهِ عُثْمَانُ
الْوَابِصِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ4 وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ
حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ5، وَلَهُ
طَرِيقَانِ آخَرَانِ.
أَحَدُهُمَا رَوَاهُ ابْن الْمُغَلِّسِ فِي الْمُوَضِّحِ عَنْ عَلِيِّ
بْنِ يُونُسَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الضَّرِيرِ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ وَمِنْ
دُونِ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ مَجْهُولَانِ وَالثَّانِيَةُ رَوَى أَحْمَدُ
مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فَقَالَ: "أَلَا
رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ" فَقَامَ رَجُلٌ
يُصَلِّي مَعَهُ فَقَالَ: " هَذَانِ جَمَاعَةٌ" هَذَا عِنْدِي أَمْثَلُ
طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ لِشُهْرَةِ رِجَالِهِ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا6،
وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ
__________
=390، كتاب الفرائض: باب الرجل ويترك بنتا وأختا وعصبة سواهما، والدار
قطني 4/70، كتاب الفرائض، حديث 11، والبيهقي 6/238، كتاب الفرائض: باب
ترتيب العصبة والبغوي في شرح السنة 4/448- بتحقيقنا، كلهم من طريق عبد
الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به وفي لفظ بعضهم: ألحقوا الفرئض
بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
1 أخرجه البخاري 8/376، كتاب التفسير: باب سورة الأحزاب حديث 478ب1.
2 أخرجه ابن ماجة 1/312، كتاب الصلاة: باب الاثنان جماعة حديث 972،
والدار قطني 1/280، كتاب الصلاة: باب الاثنان جماعة حديث 1، وأبو يعلى
13/189-190، رقم 7223، والحاكم 4/334، كتاب الفرائض: باب الاثنان فما
فوقهما جماعة، وابن عدي في الكامل 3/989، والبيهقي 3/69، كتاب الصلاة:
باب الاثنين فما فوقهما جماعة، كلهم من طريق الربيع بن بدر عن أبيه عن
جده عن أبي موسى قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "الاثنان فما فوقهما جماعة" .
قال البوصيري في الزوائد 1/331: هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر
بن عمرو.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/69، كتاب الصلاة: باب الاثنين فما
فوقهما جماعة.
4 أخرجه الدار قطني 1/281، كتاب الصلاة، حديث 2، من طريق عثمان بن عبد
الرحمن المدني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد ضعيف جدا.
عثمان بن عبد الرحمن قال الحافظ في التقريب 2/11، متروك وكذبه ابن
معين.
5 ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص 21، وعزاه للبغوي في مجمعه.
6 أخرجه أحمد 5/254، وإسناده ضعيف وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد.
(3/185)
أَبِي أُمَامَةَ1.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّلَاةِ مِنْ صَحِيحِهِ بَابُ اثْنَانِ
فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ ثُمَّ أَخْرَجَ حَدِيثَ مَالِكِ بْنِ
الْحُوَيْرِثِ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا2.
1349 - حَدِيثُ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ جَاءَتْ الْجَدَّةُ إلَى أَبِي
بَكْرٍ تَسْأَلُهُ ميراثها فقال لها مالك فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ
وَمَا عَلِمْت لَك فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ
فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ شَهِدْت النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ هَلْ مَعَك
غَيْرُك فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ
الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الْحَدِيثَ وَفِيهِ
قِصَّةُ عُمَرَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ
حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ
لِثِقَةِ رِجَالِهِ إلَّا أَنَّ صُورَتَهُ مُرْسَلٌ فَإِنَّ قَبِيصَةَ
لَا يَصِحُّ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ الصِّدِّيقِ3 وَلَا يُمْكِنُ شُهُودُهُ
لِلْقِصَّةِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِمَعْنَاهُ وَقَدْ
اُخْتُلِفَ فِي مَوْلِدِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ وُلِدَ عَامَ
الْفَتْحِ فَيَبْعُدُ شُهُودُهُ الْقِصَّةَ وَقَدْ أَعَلَّهُ عَبْدُ
الْحَقِّ تَبَعًا لِابْنِ حَزْمٍ بِالِانْقِطَاعِ4، وَقَالَ
الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الِاخْتِلَافَ
فِيهِ عَنْ الْأَزْهَرِيِّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الصَّوَابُ قَوْلَ
مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعَهُ5.
__________
1 أخرجه الطبراني في الكبير 0/296، رقم 7974، وذكره الهيثمي في المجمع
وقال: وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه مالك 2/513، كتاب الفرائض: باب ميراث الجدة، حديث 4، وأحمد
4/225، وأبو داود 3/316، كتاب الفرائض: باب في الجدة حديث 2894،
والترمذي 4/420، كتاب الفرائض: باب ميراث الجدة حديث 2101، وابن ماجة
2/909، كتاب الفرائض باب ميراث الجدة حديث 2724.
وعبد الرزاق 19083، وابن الجارود رقم 959، وأبو يعلى 1/110، رقم 119،
120، وابن حبان 224- موارد، والدار قطني 4/94، كتاب الفرائض، والحاكم
4/338، كتاب الفرائض: باب قضاء أبي بكر في الجدة، والبيهقي 6/234، كتاب
الفرائض: باب فرض الجدة والجدتين، كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.
وفيه نظر فإن قبيصة بن ذؤيب لم يدرك أبا بكر قال العلائي في جامع
التحصيل ص 254: قبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح على الأصح وقيل: أول سنة
من الهجرة وفي التهذيب أن روايته عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما
مرسلة.
4 قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/132: وقال ابن حزم في محلاه:
لا يصح لأنه منقطع لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة ولا
محمد وتبعه عبد الحق وابن القطان.
5 ينظر: العلل للدار قطني 1/249-249.
(3/186)
تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ أَنَّ الَّتِي جَاءَتْ إلَى
الصِّدِّيقِ أُمُّ الْأُمِّ وَاَلَّتِي جَاءَتْ إلَى عُمَرَ أُمُّ
الْأَبِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ مَا يَدُلُّ لَهُ وَسَيَأْتِي
فِيمَا بَعْدُ أَنَّهُمَا مَعًا أَتَتَا أَبَا بَكْرٍ وَقَدْ ذَكَرَ
أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ كُتُبِ
النَّاسِ لِلتَّذْكِرَةِ أَنَّهُ رُوِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ
بْنِ يَسَارٍ وَبُرَيْدَةَ وَعُمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ كُلُّهُمْ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ احْتَجَّ عَلَى عُثْمَانَ
يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ.
قَوْلُهُ رَوَى الْقَاسِمُ قَالَ جَاءَتْ الْجَدَّتَانِ يَأْتِي آخِرَ
الْبَابِ.
1350 - حَدِيثُ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا
أُمٌّ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ
الْعَتَكِيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ1.
1351 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى
السُّدُسَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ
قِبَلِ الْأُمِّ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ2، وَرَوَاهُ
أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ إبْرَاهِيمَ
النَّخَعِيِّ3، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ مُرْسَلِ
الْحَسَنِ أَيْضًا4، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
نَصْرٍ أَنَّهُ نَقَلَ اتِّفَاقَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَى
ذَلِكَ إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ
أَنْكَرَ ذَلِكَ وَلَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ عَنْهُ5.
1352 - حَدِيثُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ أَتَتْ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ فَقَالَتْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ
أَبُوهُمَا مَعَك يَوْمَ أُحُدٍ وَأَخَذَ عَمُّهُمَا مَالَهُ
وَوَاللَّهِ لَا تُنْكَحَانِ وَلَا مَالَ لَهُمَا فَقَالَ يَقْضِي
اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ الْآيَةَ فَدَعَاهُمْ فَأَعْطَى الْبِنْتَيْنِ
الثُّلُثَيْنِ وَالْأُمَّ الثُّمُنَ وَقَالَ لِلْعَمِّ خُذْ الْبَاقِيَ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ
وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ
عَنْ جَابِرٍ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد هَاتَانِ بِنْتَا
ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ خَطَأٌ6.
__________
1 أخرجه أبو داود 2/122، كتاب الفرائض: باب في الجدة 2895، والنسائي في
السنن الكبرى 4/73، كتاب الفرائض: باب ذكر الجدات حديث 6338.
2 أخرجه الدار قطني 4/91، كتاب الفرائض: حديث 76، من طريق ابن وهب عن
حماد وسفيان بن عيينة عن إبراهيم به. وأخرجه البيهقي 6/236، من طريق
يزيد بن هارون قال: ثنا شعبة وسفيان وشريك عن منصور عن إبراهيم قال:
أطعم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاث جدات سدسا قلت
لإبراهيم ما هن: قال البيهقي: هذا مرسل وقد روي عن خارجة بن مصعب عن
منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو أيضا مرسل.
3 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 260، رقم 355، 356.
4 أخرجه البيهقي 6/26 من طريق وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن مرسلا.
5 ينظر المصدر السابق.
6 أخرجه أحمد 3/352، وأبو داود 3/316، كتاب الفرائض: باب ميراث الصلب
حديث 2892، والترمذي 4/414، كتاب الفرائض: باب ميراث البنات، حديث
2092، وابن ماجة 2/908،==
(3/187)
1353 - حَدِيثُ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ
بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَوْلُ ابْنِ
مَسْعُودٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ
تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ أَحْمَدُ
وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ
وَالْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ زَادَ مَنْ عَدَا الْبُخَارِيَّ
جَاءَ رَجُلٌ إلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانِ بْنِ رَبِيعَةَ
وَالْبَاقِي نَحْوُهُ1.
تَنْبِيهٌ هُزَيْلٌ قَيَّدَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَصْلِ بِالزَّايِ
وَإِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ مَعَ وُضُوحِهِ لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي كَلَامِ
كَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ هُذَيْلٌ بِالذَّالِ وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
1354 - حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: "أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ
بَنِي الْعَلَّاتِ يَرِثُ الرجل أخوه لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ
أَخِيهِ لِأَبِيهِ" التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ
حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ وَالْحَارِثُ فِيهِ ضعف وَقَدْ قَالَ
التِّرْمِذِيُّ إنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِهِ لَكِنَّ
الْعَمَلَ عَلَيْهِ وَكَانَ عَالِمًا بِالْفَرَائِضِ وَقَدْ قَالَ
النَّسَائِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ2.
__________
= كتاب الفرائض: باب فرائض الصلب حديث 2720، وابن سعد 3/2/78، والحاكم
4/33-334، كتاب الفرائض: باب إذا تحدثتم، فتحدثوا بالفرائض، والبيهقي
6/216، كتاب الفرائض: باب توريث ذوي الأرحام، كلهم من طريق عبد الله بن
محمد بن عقيل عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد
إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يا رسول الله
هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ
مالهما فلا يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال: يقضي الله في
ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن،
وما بقي فهو لك. قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/222، وعزاه إلى ابن سعد وابن
أبي شيبة واحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة ومسدد والطيالسي وابن أبي
عمر وابن منيع وابن أبي أسامة وأبو يعلى وابن أبي حاتم والحاكم
والبيهقي عن جابر.
1 أخرجه البخاري 12/17، كتاب الفرائض: باب ميراث ابنة ابن مع ابنة حديث
6736، وأحمد 1/389، وأبو داود 3/312، كتاب الفرائض: باب ميراث الصلب
حديث 2890، والترمذي 4/415، كتاب الفرائض: باب ميراث ابنة الابن مع
ابنه الصلب حديث 2093، وابن ماجة 2/909، كتاب الفرائض: باب فرائض الصلب
حديث 2721، والبيقهي 6/230، والدارمي 2/348، كتاب الفرائض: باب في بنت
وابنة ابن وأخت، والطيالسي 1/284- منحة، رقم 1440، وأبو يعلى 9/44-45،
رقم 5108، والبيهقي 6/230، كتاب الفرائض: باب فرض ابنة الابن مع ابنه
الصلب، والبغوي في شرح السنة 4/454- بتحقيقنا، من طريق هزيل بن شرحبيل
قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت
النصف وائت ابن مسعود فيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى
فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيهما بما قضى النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للابنة النصف ولابنة الابن السدس
وما بقي فللأخت فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا
الحبر فيكم. وقال الترمذي: حسن صحيح.
2 أخرجه أحمد 1/131، والترمذي 3/416، كتاب الفرائض: باب ميراث الأخوة
من الأب والأم حديث 2094، وابن ماجة 2/915، كتاب الفرائض: باب ميراث
العصبة، حديث 2739،==
(3/188)
1355 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ فَقَالَ إنِّي اشْتَرَيْته وَأَعْتَقْته
فَمَا أَمْرُ مِيرَاثِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "إنْ تَرَكَ عَصَبَةً فَالْعَصَبَةُ أَحَقُّ وَإِلَّا
فَالْوَلَاءُ لَك" الْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَاللَّفْظُ
لَهُ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا
أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَنَّهُ
سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِيرَاثِهِ
فَقَالَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَهُوَ لَك1.
حَدِيثُ "إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ.
1356 - حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ
الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَأَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ أَيْضًا وَأَغْرَبَ ابْنُ
تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى فَادَّعَى أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ
يُخْرِجْهُ وَكَذَا ابْنُ الْأَثِيرِ فِي الْجَامِعِ ادَّعَى أَنَّ
النَّسَائِيَّ لَمْ يُخْرِجْهُ2.
__________
=والطيالسي 1/284- منحة، رقم 1441، وأبو يعلى 1/257، رقم 300، والدار
قطني 4/86، كتاب الفرائض: حديث 64، والحاكم 4/336، من طريق أبي إسحاق
عن الحارث الأعور عن علي قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: {من بعد وصية
يوصي بها أو دين} النساء 11 و12، وإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالدين قبل الوصية. وإن أعيان بني الأم
يتوارثون دوزن بني العلات.
وقال الترمذي: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن
علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والفعل على هذا الحديث عند عامة
أهل العلم. وقد علق البخاري هذا الحديث في صحيحه 5/443، كتاب الوصايا:
باب تأويل قوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} فقال: ويذكر أن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالدين قبل الوصية.
قال الحافظ في الفتح: هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من
طريق الحارث وهو الأعور عن علي بن أبي طالب قال: قضى محمد صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية
قبل الدين. لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف لكن قال الترمذي: إن العمل عليه
عند أهل العلم، وكان البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه
وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به اهـ.
والحديث ذكره السيوطي في الدر منثور 2/223، وعزاه إلى ابن أبي شيبة
وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم
والحاكم والبيهقي عن علي.
1 أخرجه عبد الرزاق 9/23، رقم 16214، والبيهقي 6/240.
2 أخرجه مالك 2/519، كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل حديث 10،
والبخاري 12/50، كتاب الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر
المسلم حديث 1/1664، وأبو داود 3/326، كتاب الفرائض: باب هل يرث المسلم
الكافر حديث 2909، والترمذي 4/423، كتاب الفرائض: باب إبطال الميراث
بين المسلم والكافر حديث 2107، وابن ماجة 2/911، كتاب الفرائض: باب
ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك حديث 2729، والنسائي في الكبرى 4/80،
كتاب الفرائض: باب في الموارثة بين المسلمين والمشركين حديث 6371،
والدارمي 2/370، كتاب الفرائض: باب ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام،
وأحمد 5/200، وأبو داود الطيالسي 1/283- منحة، رقم 1435، والحميدي
1/148، رقم 135، 136، وعبد الرزاق 6/14، رقم 9851، 9852، والشافعي في
مسنده 2/190، كتاب الفرائض: حديث 676، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص
104، رقم 386، وابن الجارود في المنتقى رقم 953، وابن خزيمة في صحيحه
4/322-232، رقم 2985، وابن حبان 6001-==
(3/189)
1357 - حَدِيثُ "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى" أَحْمَدُ
وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَابْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ1، وَرَوَاهُ ابْنُ حبان من حديث ان عُمَرَ فِي حَدِيثٍ2،
وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ
وَفِيهِ ابْنُ أَبِي
__________
=الإحسان، والطبراني في الكبير 1/127، رقم 391، وفي الأوسط رقم 510،
والدار قطني 4/69، كتاب الفرائض: حديث 7، والحاكم 2/240، والبيهقي
6/217، كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وأبو
نعيم في الحلية 3/144-145، والبغوي في شرح السنة 4/478- بتحقيقنا، وابن
النجار في ذيل تاريخ بغداد 2/226، وابن عبد البر في التمهيد 9/160،
كلهم من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن
زيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يرث
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" .
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وزاد الحاكم في أوله: لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث ... وقد اختلف في
اسم عمرو بن عثمان هل هو عمرو بن عثمان أم عمر بن عثمان.
فالجماعة روته عن الزهري فقالوا: عمرو بن عثمان، وخالفهم مالك في
الموطأ وتبعه ابن عبد البر فقالا: عمر بن عثمان قال ابن عبد البر في
التمهيد 9/161-162، ومالك يقول: فيه عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر
بن عثمان عن أسامة وقد وافقه الشافعي ويحيى بن سعيد القطان على ذلك
فقال: هو عمر وأبى أن يرجع وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له: عمر وهذه
داره ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظا وإتقانا لكن الغلط لا يسلم منه
أحد وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو بالواو وقال
علي بن المديني عن سفيان بن عيينة أنه قيل له: إن مالكا يقول في حديث:
"لا يرث المسلم الكافر" عمر بن عثمان، فقال سفيان: لقد سمعته من الزهري
كذا وكذا مرة وتفقدته منه فما قال إلا عمرو بن عثمان اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في العلل 2/50، رقم 1630: سئل أبو زرعة عن حديث مالك
عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يرث المسلم الكافر"
قال أبو زرعة: الرواة يقولون: عمرو ومالك يقول: عمر بن عثمان قال أبو
محمد، أي ابن أبي حاتم- أما الرواة الذين قالوا: عمرو بن عثمان وسفيان
بن عيينة ويونس بن يزيد عن الزهري.
1 أخرجه أحمد 2/178، وأبو داود 3/328، كتاب الفرائض: باب هل يرث المسلم
الكافر حديث 2911، وابن ماجة 2/912، كتاب الفرائض: باب ميراث أهل
الإسلام من أهل الشرك حديث 2731، وسعيد بن منصور في سننه رقم 137، وابن
الجارود في المنتقى رقم 967، والدار قطني 4/75، كتاب الفرائض: حديث 25،
وابن عدي في الكامل 5/82، واليهقي 6/218، كتاب الفرائض: باب لا يرث
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والبغوي في شرح السنة 4/479-
بتحقيقنا، والخطيب في تاريخ بغداد 5/290، وابن عبد البر في التمهيد
9/172، كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يتوارث أهل ملتين شيء" والحديث
صححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/35، فقال: رواه أبو داود
والنسائي وابن ماجة والدار قطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،
وإسناد أبي داود والدار قطني إسناد صحيح اهـ.
2 أخرجه ابن حبان 5096.
(3/190)
لَيْلَى1، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِنْ مِلَّةٍ وَفِيهِ
عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَهُوَ لَيِّنُ
الْحَدِيثِ2، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ
بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ
الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا اللَّفْظُ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ غَيْرُ
مَحْفُوظٍ3، وَوَهَمَ عَبْدُ الْحَقِّ فَعَزَاهُ لِمُسْلِمٍ4.
قَوْلُهُ رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ
مِلَّتَيْنِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ فَجَعَلَ الثَّانِيَ
بَيَانًا لِلْأَوَّلِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِلَّتَيْنِ
الْإِسْلَامُ وَالْكُفْرُ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظِ لَا يَرِثُ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا
يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ وَفِي إسْنَادِهَا الْخَلِيلُ بْنُ
مُرَّةَ وَهُوَ وَاهٍ5.
1358 - حَدِيثُ "لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ" النَّسَائِيُّ بِهَذَا
اللَّفْظِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُمَرَ
مَرْفُوعًا فِي قِصَّةٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ
وَالْمُوَطَّأُ وَالشَّافِعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ
وَالْبَيْهَقِيُّ6، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا7 قُلْت وَكَذَا أَخْرَجَهُ
النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
__________
1 أخرجه الترمذي 4/424، كتاب الفرائض: باب لا يتوارث أهل ملتين حديث
2108، من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يتوارث أهل ملتين" . وقال
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى.
وضعفه ابن الملقن في الخلاصة 2/135، فقال: رواه الترمذي من رواية جابر
بإسناد ضعيف.
2 ذكره الهيثمي في المجمع 4/228، وقال: رواه البزار والطبراني في
الأوسط، وفيه عمر بن راشد وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه العجلي.
3 تقدم تخريجه. وينظر حديث: "لا يرث المسلم الكافر" .
4 ينظر: الأحكام الوسطى 3/325.
5 ينظر: السنن الكبرى 6/218.
6 أخرجه ابن ماجة 2/884، كتاب الديات: باب القاتل لا يرث حديث 2646، من
طريق عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فأخذ منه عمر
مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، فقالك أين أخو
المقتول؟ سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "ليس
لقاتل ميراث" .
وأخرجه من هذا الطريق أيضا مالك 2/867، كتاب العقول: باب ما جاء في
ميراث العقل والتغليظ فيه حديث 10، وعبد الرزاق 9/401، رقم 17778،
والشافعي 2/108- المسند، والبيهقي 6/219، وقال البوصيري في الزوائد
2/340: هذا إسناد حسنن للاختلاف في عمرو بن شعيب.
وقال الزيلعي في نصب الراية 4/329: قال البيهقي في المعرفة وحديث عمرو
بن شعيب عن عمر فيه انقطاع اهـ.
وللحديث طريق آخر.
أخرجه الدار قطني 4/95، كتاب الفرائض: حديث 83، من طريق محمد بن سليمان
بن أبي داود ثنا عبد الله بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب
عن عمر به.
7 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/219.
(3/191)
عَنْ عَمْرٍو وَقَالَ إنَّهُ خَطَأٌ1، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ
وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرٍو فِي أَثْنَاءِ
حَدِيثٍ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
الْأَشْجَعِيِّ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي قِصَّةٍ وَأَنَّهُ
قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اعْقِلْهَا وَلَا تَرِثْهَا" وَعَنْ عَدِيٍّ
الْجُذَامِيِّ نَحْوُهُ أَخْرَجَهُ الْخَطَّابِيُّ وَسَيَأْتِي لَهُ
طَرِيقٌ أُخْرَى3.
1359 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا"
الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ وَهُوَ
ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ يُرْوَى مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ
لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا فَذَكَرَهُ بِزِيَادَةٍ وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ
أَوْ وَلَدَهُ وَالرَّجُلُ الْمَذْكُورُ هُوَ عَمْرُو بْنُ بَرْقٍ
قَالَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ رَاوِي الْحَدِيثِ وَهُوَ ضَعِيفٌ
عِنْدَهُمْ4.
1360 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ"
التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَفِي إسْنَادِهِ إِسْحَاقُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ تَرَكَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
وَغَيْرُهُ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى
وَقَالَ إِسْحَاقُ مَتْرُوكٌ5.
حَدِيثُ عُمَرَ إذَا تَحَدَّثْتُمْ فَتَحَدَّثُوا فِي الْفَرَائِضِ
وَإِذَا لَهَوْتُمْ فَالْهُوا بِالرَّمْيِ مَوْقُوفٌ
__________
1 أخرجه النسائي 4/79، كتاب الفرائض: باب في توريث القاتل حديث 6367.
2 أخرجه ابن ماجة 2/914، كتاب الفرائض: باب ميراث القاتل حديث 2736،
والدار قطني 4/72-73.
وقال البوصيري في الزوائد 2/376: هذا إسناد ضعيف.
3 أخرجه الطبراني في الكبير 17/111، رقم 271، وعبد الرزاق 9/407، رقم
17802، وأبو يعلى 12/265-266، رقم 6859.
4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/220.
5 أخرجه الترمذي 4/425، كتاب الفرائض: باب ما جاء في إبطال ميراث
القاتل، حديث 2109، وابن ماجة 2/264، والدار قطني 4/96، كلهم من طريق
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي
هريرة به. وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح ولا يعرف إلا من هذا الوجه،
وإسحاق بن عبد الله بن فروة تركه بعض أهل العلم اهـ. وإسحاق هذا قال
البخاري: تركوه، وقال الفلاس وأبو حاتم وأبو زرعة متروك الحديث، وقال
ابن معين: ليس بشيء وقال في رواية: كذاب.
وقال الدار قطني والبرقاني: متروك.
ينظر: التهذيب 1/240-242، والجرح والتعديل 2/227، وميزان الاعتدال
1/193-194.
(3/192)
الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ
مُنْقَطِعٌ1.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ
مُحْتَجًّا عَلَيْهِ كَيْفَ تَرُدُّ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ
بِالْأَخَوَيْنِ وَلَيْسَا بِإِخْوَةٍ فَقَالَ عُثْمَانُ لَا
أَسْتَطِيعُ رَدَّ شَيْءٍ كَانَ قَبْلِي وَمَضَى فِي الْبُلْدَانِ
وَتَوَارَثَ عَلَيْهِ النَّاسُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وفيه نظر فإن
شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ2.
قَوْلُهُ رَوَى الْقَاسِمُ عَنْ ابْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ جَاءَتْ
الْجَدَّتَانِ إلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَعْطَى أُمَّ الْأُمِّ الْمِيرَاثَ
دُونَ أُمِّ الْأَبِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْأَنْصَارِ أَعْطَيْتَ
الَّتِي لَوْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا وَمَنَعْتَ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ
وَرِثَهَا فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا مَالِكٌ فِي
الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ وَهُوَ
مُنْقَطِعٌ3 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عُيَيْنَةَ وَبَيَّنَ أَنَّ الْأَنْصَارِيَّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ سَهْلِ بْنِ حَارِثَةَ4.
قَوْلُهُ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي أُمِّ أَبِي الْأَبِ وَأُمِّ
مَنْ فَوْقَهُ مِنْ الْأَجْدَادِ وَأُمَّهَاتِهِنَّ رِوَايَتَانِ
انْتَهَى رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ
يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جدات إذا استوين ثنتان مِنْ قِبَلِ الْأَبِ
وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ5، وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ زَيْدٍ نَحْوَهُ لَكِنْ قَالَ
ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ6،
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَحْوُ
الْأَوَّلِ وَكُلُّهَا مُنْقَطِعَةٌ7.
قَوْلُهُ كَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
وَابْنُ عَبَّاسٍ تَكَلَّمُوا فِي جَمِيعِ أُصُولِ الْفَرَائِضِ
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ تَكَلَّمُوا فِي
مُعْظَمِهَا وَكَانَ عُثْمَانُ تَكَلَّمَ فِي مَسَائِلَ مَعْدُودَةٍ
لَمْ أَقِفْ عَلَى ذَلِكَ مَنْقُولًا بِإِسْنَادٍ.
قَوْلُهُ كَانَ مَذْهَبُ ابْنٍ عَبَّاسٍ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ أَنَّ
لَهَا الثُّلُثَ كَامِلًا الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ
أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ
زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ فَقَالَ زَيْدٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ
ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَلِلْأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ فَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا8، ثُمَّ
__________
1 أخرجه الحاكم 4/333، والبيهقي 6/209، وقال الحاكم: هذا وإن كان
موقوفا فهو صحيح الإسناد، وله شاهد على شرط الشيخين.
2 أخرجه الحاكم 4/335.
وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وشعبة مولى ابن عباس، قال
الحافظ في التقريب 1/351، صدوق سيء الحفظ.
3 أخرجه مالك في الموطأ 2/513-514.
4 أخرجه الدار قطني 4/91.
5 ينظر: المصدر السابق.
6 أخرجه الدار قطني 4/92.
7 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/236.
8 أخرجه البيهقي 6/228، وينظر: خلاصة البدر المنير 1752.
(3/193)
رُوِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ
جَمِيعَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فِي ذَلِكَ.
قَوْلُهُ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي
الْمُشَرَّكَةِ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ وَأَخَوَانِ
لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ
وَلِلْأَخَوَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْأَخَوَانِ لِلْأُمِّ
وَالْأَبِ يُشَارِكَانِهِمَا فِي الثُّلُثِ لَا يَسْقُطَانِ
الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ ثُمَّ قَالَ الصَّحِيحُ عَنْ زَيْدِ
بْنِ ثَابِتٍ التَّشْرِيكُ وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى تَفَرَّدَ بِهَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ1.
قَوْلُهُ وَتُسَمَّى حِمَارِيَّةً لِأَنَّ عُمَرَ كَانَ يُسْقِطُهُمْ
فَقَالُوا هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا أَلَسْنَا مِنْ أُمٍّ
وَاحِدَةٍ فَشَرَّكَهُمْ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ
وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَفِيهِ أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى
الثَّقَفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ2، وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ
عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ لَمْ يَزِدْهُمْ الْأَبُ إلَّا
قُرْبًا3، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يُشَرِّكُ
حَتَّى اُبْتُلِيَ بِمَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَهُ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنْ
الْأَبِ وَالْأُمِّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَبْ أَنَّ أَبَانَا
كَانَ حِمَارًا أَلَسْنَا مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ4.
فَائِدَةٌ أَصْلُ التَّشْرِيكِ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ
طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ
الثَّقَفِيِّ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا
وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا
وَأُمِّهَا فَشَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَبَيْنَ
الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إنَّك لَمْ
تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا فَقَالَ تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا
وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا5، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ
وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ
مَعْمَرٍ لَكِنْ قَالَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ وَصَوَّبَهُ
النَّسَائِيُّ6، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا أَنَّ عُثْمَانَ
شَرَّك بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَأَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُشَرِّكْ7.
حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَرَأَ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَخٌ أَوْ
أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ سَعْدٍ قَالَ
الرَّاوِي أَظُنُّهُ ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ إنه كان يقرأها كَذَلِكَ8،
وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ سَعْدٍ وَحَكَاهُ
الزَّمَخْشَرِيُّ عَنْهُ وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَلَمْ أَرَهُ
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ.
قَوْلُهُ إنَّ الْإِخْوَةَ يَسْقُطُونَ بِالْجَدِّ لِأَنَّ ابْنَ
الِابْنِ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ الِابْنِ فِي إسْقَاطِ الْإِخْوَةِ
__________
1 أخرجه البيهقي 6/256.
2 أخرجه الحاكم 4/337، والبيهقي 6/256.
3 أخرجه الحاكم 4/337.
4 ينظر: شرح معاني الآثار 4/391.
5 أخرجه الدار قطني 4/88.
6 أخرجه عبد الرزاق 10/249-250، رقم 19005، والبيهقي في السنن الكبرى
6/255.
7 أخرجه البيهقي 6/255-256.
8 ينظر: السابق 6/231.
(3/194)
وَالْأَخَوَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلْيَكُنْ أَبُ الْأَبِ نَازِلًا
مَنْزِلَةَ الْأَبِ يُرْوَى هَذَا التَّوْجِيهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
لَمْ أَرَهُ كَذَلِكَ لَكِنْ فِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ
كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَدِّ قَالَ إنَّهُ لَا جَدَّ أَيُّ أَبٍ لَك
أَكْبَرَ فَسَكَتَ الرَّجُلُ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقُلْت أَنَا آدَم قَالَ
أَفَلَا تَسْمَعُ إلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا بَنِي آدَمَ1.
قَوْلُهُ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّ الْأَخَ لَا يُسْقِطُ
الْجَدَّ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ ابْنَ حَزْمٍ حَكَى
أَقْوَالًا أَنَّ الْإِخْوَةَ تُقَدَّمُ عَلَى الْجَدِّ فَأَيْنَ
الْإِجْمَاعُ.
قَوْلُهُ بِأَنَّ الْجَدَّ أَكْثَرَ فِيهِ الصَّحَابَةُ قُلْت فِي
الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجَدِّ قَضَايَا مُخْتَلِفَةٌ وَقَدْ
بَيَّنْت أَسَانِيدَ ذلك في تعليق التعليق2، وقد ذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ
فِي ذَلِكَ آثَارًا كَثِيرَةً3.
وَرَوَى الْخَطَّابِيُّ فِي الْغَرِيبِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْت عُبَيْدَةَ عَنْ الْجَدِّ
فَقَالَ مَا تَصْنَعُ بِالْجَدِّ لَقَدْ حَفِظْت عَنْ عُمَرَ فِيهِ
مِائَةَ قَضِيَّةٍ يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا ثُمَّ أَنْكَرَ
الْخَطَّابِيُّ هَذَا إنْكَارًا شَدِيدًا بِمَا لَا مُحَصِّلَ لَهُ
وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي مُقَدِّمَةِ مُخْتَلِفِ
الْحَدِيثِ وَمَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ عُبَيْدَةَ مِائَةَ
قَضِيَّةٍ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ وَقَدْ أَوَّلَ الْبَزَّارُ
كَلَامَ عُبَيْدَةَ هَذَا كَمَا حكيته في تعليق التَّعْلِيقِ4.
قَوْلُهُ وَجَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْأَبِ وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيّ
عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ أَيْضًا5.
قَوْلُهُ شَبَّهَ عَلِيٌّ الْجَدَّ بِالْبَحْرِ أَوْ النَّهْرِ
الْكَبِيرِ وَالْأَبَ كَالْخَلِيجِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَالْمَيِّتَ
وَإِخْوَتَهُ كَالسَّاقِيَتَيْنِ الْمُمْتَدَّتَيْنِ مِنْ الْخَلِيجِ
وَالسَّاقِيَةُ إلَى السَّاقِيَةِ أَقْرَبُ مِنْهَا إلَى الْبَحْرِ
أَلَا تَرَى إذَا شُقَّتْ إحْدَاهُمَا أَخَذَتْ الْأُخْرَى مَاءَهَا
وَلَمْ يَرْجِعْ إلَى الْبَحْرِ وَشَبَّهَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
بِسَاقِ الشَّجَرَةِ وَأَصْلِهَا وَالْأَبُ كَغُصْنٍ مِنْهَا
وَالْإِخْوَةُ كَغُصْنَيْنِ تَفَرَّعَا مِنْ ذَلِكَ الْغُصْنِ وَأَحَدُ
الْغُصْنَيْنِ إلَى الْآخَرِ أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى أَصْلِ الشَّجَرَةِ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا قُطِعَ أَحَدُهُمَا امْتَصَّ الْآخَرُ مَا
كَانَ يَمْتَصُّهُ الْمَقْطُوعُ وَلَا يَرْجِعُ إلَى السَّاقِ
الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ مِنْ رَأْيِ
أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَنْ يَجْعَلَ الْجَدَّ أَوْلَى مِنْ الْأَخِ
وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ الْكَلَامَ فِيهِ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ
قَالَ هَذَا أَمْرٌ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ فَأَرْسَلَ
إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَذَكَرَهُ وَأَرْسَلَ إلَى عَلِيٍّ
فَذَكَرَهُ كَمَا تَقَدَّمَ6، وَذَكَرَهُ عَنْهُ بِلَفْظٍ آخَرَ،
__________
1 أخرجه البيهقي 6/246.
2 ينظر: تغليق العليق 5/214-222.
3 ينظر: السنن الكبرى 6/246.
4 ينظر: تغليق التعليق 5/214-222.
5 ينظر: السنن الكبرى 6/246.
6 أخرجه البيهقي 6/247-248.
(3/195)
وَأَخْرَجَهُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى1، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ
هَذَا السِّيَاقِ2، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْأَحْكَامِ مِنْ
طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ الْقَاضِي عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ
عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ
بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ
فَذَكَرَ قَضِيَّةَ تَشْبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
قَوْلُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُعَرَّفَةِ بِالْخَرْقَاءِ مَذْهَبُ
زَيْدٍ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي يُقْسَمُ بَيْنَ الْجَدِّ
وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا وَعِنْدَ عُثْمَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ
الثُّلُثُ وَعِنْدَ عَلِيٍّ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ
الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَعِنْدَ عُمَرَ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ
وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ
لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمّ
بِالسَّوِيَّةِ وَعَنْهُ كَمَذْهَبِ عُمَرَ وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ
لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ أَمَّا مَذْهَبُ زَيْدٍ
وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ
عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الْحَجَّاجَ سَأَلَهُ عَنْ أُمٍّ وَأُخْتٍ
وَجَدٍّ فَقَالَ اخْتَلَفَ فِيهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ
وَابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ فَمَا
قَالَ فِيهَا عُثْمَانُ قُلْت جَعَلَهَا أَثْلَاثًا قَالَ فَمَا قَالَ
فِيهَا أَبُو تُرَابٍ قُلْت جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ
لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةً وَلِلْأُمِّ سَهْمَيْنِ وَلِلْجَدِّ سَهْمًا
قَالَ فَمَا قَالَ فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ قُلْت جَعَلَهَا مِنْ
سِتَّةٍ فَأَعْطَى الْأُخْتَ ثلاثة والجد سهمين والم سَهْمًا قَالَ
فَمَا قَالَ فِيهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قُلْت جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ
أَعْطَى الْأُمَّ ثَلَاثَةً وَالْجَدَّ أَرْبَعَةً وَالْأُخْتَ
سَهْمَيْنِ الْحَدِيثَ3، وَأَمَّا مَذْهَبُ عُمَرَ وَمُتَابَعَةُ ابْنِ
مَسْعُودٍ لَهُ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ
النَّخَعِيِّ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ لَا يُفَضِّلَانِ
أُمًّا عَلَى جَدٍّ وَعَنْ عُمَرَ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ4،
وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ الْبَزَّارُ نَا
رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيِّ وَيُقَالُ لَيْسَ بِمِصْرَ
أَوْثَقُ مِنْهُ نَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ نَا
عَبَّادُ بْنُ مُوسَى عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَتَى بِي الْحَجَّاجُ
مُوثَقًا فَذَكَرَ الْقِصَّةَ5، وَأَوْرَدَهَا أَبُو الْفَرَجِ
الْمُعَافَى فِي الْجَلِيسِ وَالْأَنِيسِ بِتَمَامِهَا.
قَوْلُهُ الْأَكْدَرِيَّةُ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ
مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ الْأَبِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ
وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَيُفْرَضُ لِلْأُخْتِ
النِّصْفُ وَتَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ إلَى تِسْعَةٍ ثُمَّ يُضَمُّ نَصِيبُ
الْأُخْتِ إلَى نَصِيبِ الْجَدِّ وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا
وَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.
__________
1 ينظر: المصدر السابق.
2 أخرجه الحاكم 4/339.
3 أخرجه البيهقي 6/252.
4 ينظر: المصدر السابق.
5 أخرجه البزار 2/142-144، رقم 1388.
(3/196)
قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنْكَرَ قَبِيصَةُ قَضَاءَ زَيْدٍ فِيهَا بِمَا
اُشْتُهِرَ عَنْهُ قُلْت بَوَّبَ عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ وَأَوْرَدَ
أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ فِيهَا.
وَأَخْرَجَ ابْنُ عَبْدِ البر من طريق تقي بْنِ مَخْلَدٍ نَا أَبُو
بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ قُلْت
لِلْأَعْمَشِ لِمَ سُمِّيَتْ الْأَكْدَرِيَّةُ قَالَ طَرَحَهَا عَبْدُ
الْمَلِكِ عَلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْأَكْدَرُ كَانَ يَنْظُرُ فِي
الْفَرَائِضِ فَأَخْطَأَ فِيهَا قَالَ وَكِيعٌ وَكُنَّا نَسْمَعُ
قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ تَكَدَّرَ فِيهَا.
قَوْلُهُ فَسَّرُوا الْكَلَالَةَ بِأَنَّهَا غَيْرُ الْوَلَدِ
وَالْوَالِدِ قُلْت فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ
مِنْ طَرِيقِ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ
وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ وَرَوَى
الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ
الْكَلَالَةِ فَقَالَ سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ
صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي أَرَاهُ مَا
خَلَا الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ فَلَمَّا اُسْتُخْلِفَ عُمَرُ وَافَقَهُ
رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ منقطع2، ورواه ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ
فِي تَفْسِيرِهِ وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ عُمَرَ.
قَوْلُهُ3: حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُبَعَّضِ
يُحْجَبُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ كَذَا ذَكَرَهُ عَنْهُ
وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ رَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْهُ
أَنَّهُ قَالَ الْمَمْلُوكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابَةِ بِمَنْزِلَةِ
الْأَمْوَاتِ4.
قَوْلُهُ قَوْلُ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ حَيْثُ كَانَ
ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ خَيْرًا لَهُ فِي الْقِسْمَةِ
الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ5.
قَوْلُهُ اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى الْعَوْلِ فِي زَمَنِ عُمَرَ
حِينَ مَاتَتْ امْرَأَةٌ فِي عَهْدِهِ عَنْ زَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ
فَكَانَتْ أَوَّلَ فَرِيضَةٍ عَائِلَةٍ فِي الْإِسْلَامِ فَجَمَعَ
الصَّحَابَةَ وَقَالَ فَرَضَ اللَّهُ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ
وَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ فَإِنْ بَدَأْت بِالزَّوْجِ لَمْ
يَحْصُلْ لِلْأُخْتَيْنِ حَقُّهُمَا وَإِنْ بَدَأْت بِالْأُخْتَيْنِ
لَمْ يَبْقَ لِلزَّوْجِ حَقُّهُ فَأَشِيرُوا عَلَيَّ فَأَشَارَ
عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ بِالْعَوْلِ قَالَ أَرَأَيْت لَوْ مَاتَ رَجُلٌ
وَتَرَكَ سِتَّةَ دَرَاهِمَ وَلِرَجُلٍ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْآخَرِ
أَرْبَعَةٌ أَلَيْسَ يُجْعَلُ الْمَالُ سَبْعَةَ أَجْزَاءٍ فَأَخَذَتْ
الصَّحَابَةُ بِقَوْلِهِ ثُمَّ أَظْهَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْخِلَافَ
بَعْدَ ذَلِكَ وَلَمْ يَأْخُذْ بِقَوْلِهِ إلَّا قَلِيلٌ هَكَذَا
أَوْرَدَهُ وَهُوَ مَشْهُورٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَاَلَّذِي فِي
كُتُبِ الْحَدِيثِ خِلَافُ ذَلِكَ فَقَدْ رَوَاهُ
__________
1 أخرجه الحاكم 4/336.
2 أخرجه البيهقي 6/223.
3 أخرجه الحاكم 4/336.
4 أخرجه البيهقي 6/223.
5 المصدر السابق 6/250.
(3/197)
الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي
الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
قَالَ دَخَلْت أَنَا وَزُفَرُ بْنُ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ عَلَى
ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ فَتَذَاكَرْنَا فَرَائِضَ
الْمِيرَاثِ فَقَالَ تَرَوْنَ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا
لَمْ يَجْعَلْ فِي مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا إذَا ذَهَبَ
نِصْفٌ وَنِصْفٌ فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ يَا
ابْنَ عَبَّاسٍ مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ قَالَ عُمَرُ
قَالَ لِمَ قَالَ لَمَّا تَدَافَعَتْ عَلَيْهِ وَرَكِبَ بَعْضُهَا
بَعْضًا قَالَ لَهُمْ وَاَللَّهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِكُمْ
وَاَللَّهِ مَا أَدْرِي أَيَّكُمْ أُقَدِّمُ وَلَا أَيَّكُمْ أُؤَخِّرُ
قَالَ وَمَا أَجِدُ فِي هَذَا شَيْئًا خَيْرًا مِنْ أَنْ أَقْسِمَ
عَلَيْكُمْ بِالْحِصَصِ ثُمَّ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَيْمُ
اللَّهِ لَوْ قُدِّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَأُخِّرَ مَنْ أَخَّرَ
اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ ثُمَّ ذَكَرَ تَفْسِيرَ التَّقْدِيمِ
وَالتَّأْخِيرِ قَالَ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ مَا مَنَعَك أَنْ تُشِيرَ
على عمر بِذَلِكَ فَقَالَ هِبْته وَاَللَّهِ1، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ
مُخْتَصَرًا2.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ انْفَرَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ
بِإِنْكَارِ الْعَوْلِ مُرَادُهُ بِذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَإِلَّا
فَقَدْ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ
وَهُوَ قَوْلُ دَاوُد وَأَتْبَاعِهِ.
قَوْلُهُ الْمِنْبَرِيَّةُ سُئِلَ عَنْهَا عَلِيٌّ وَهُوَ عَلَى
الْمِنْبَرِ وَهِيَ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتَانِ فَقَالَ
مُرْتَجِلًا صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ
وَالْبَيْهَقِيُّ وَلَيْسَ عِنْدَهُمَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى
الْمِنْبَرِ وَقَدْ ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ
عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَ فِيهِ الْمِنْبَرَ3.
قَوْلُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ شَاءَ بَاهَلْته أَنَّ الْفَرِيضَةَ
لَا تَعُولُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي
الْبَيْهَقِيّ مَنْ شَاءَ بَاهَلْته إنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ
عَالِجٍ عَدَدًا لَمْ يَجْعَلْ في نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا قَالَ
وَذَكَرَهُ الْفُورَانِيُّ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ فِي
الْبَسِيطِ بِلَفْظِ نِصْفًا وَثُلُثَيْنِ.
وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ كَذَلِكَ كَانَتْ الْوَاقِعَةُ فِي زمن عمر
وكذ هُوَ فِي الْحَاوِي لَكِنْ ذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ
اللَّفْظَيْنِ فَيُحْتَمَلُ تَعَدُّدُ الْوَاقِعَةِ.
__________
1 أخرجه البيهقي 6/253.
2 أخرجه الحاكم 4/340.
3 أخرجه البيهقي 6/253.
(3/198)
|