التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الوصايا
مدخل
...
كتاب الْوَصَايَا4
1361 - حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقِيلَ:
__________
4 الوصايا لغة: جمع وصية، قال ابن القطاع: ويقال: وصيت إليه وصاية، ووصية، ووصيته وأوصيته، وأوصيت إليه، ووصيت الشيء بالشيء وصيا: وصلته.
قال الأزهري: وسميت الوصية وصية؛ لأن الميت لما أوصى بها، وصل ما كان فيه من أيام حياته بما بعده من أيام مماته، يقال: وصى وأوصى بمعنى، ويقال: وصى الرجل أيضا، والاسم: الوصية والوصاة.==

(3/198)


هَلَكَ وَأَوْصَى لَك بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَبِلَهُ ثُمَّ رَدَّهُ إلَى وَرَثَتِهِ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِي الْإِسْنَادِ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ1، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي تَرْجَمَةِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ بِهِ2.
1362 - حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ جَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ ما يرى الْحَدِيثَ كَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1363 - حَدِيثُ "إنَّ اللَّهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ آخِرَ أَعْمَارِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ" 3، كَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ مُعَاذٍ بِلَفْظِ "إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي حَسَنَاتِكُمْ لِيَجْعَلَ لَكُمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِكُمْ" وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَشَيْخُهُ عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ وَهُمَا ضَعِيفَانِ4، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَلَفْظُهُ "إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ" 5، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ
__________
=انظر: المصباح المنير 2/662، الصحاح 6/2525، والمغرب 2/357، لسان العرب 6/4853.
واصطلاحا:
عرفها الحنفية بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، بطريق التبرع.
عرفها الشافعية بأنها: تبرع بحق مضاف، ولو تقديرا لما بعد الموت.
عرفها المالكية بأنها: عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته، أو نيابة عنه بعده.
عرفها الحنابلة بأنها: الأمر بالتصرف بعد الموت.
انظر: شرح فتح القدير 8/416، مغني المحتاج 3/39، شرح فتح الجليل 4/642، كشاف القناع 4/335.
1 أخرجه الحاكم 1/353، والبيهقي 6/276.
2 أخرجه الطبراني 2/28-29.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 4/215، والدار قطني 4/150، كتاب الوصايا: حديث 3، كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش ثنا عتبة بن حميد الضبي عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن معاذ بن جبل أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الله عز وجل تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم" .
وقال الهيثمي في المجمع 4/215، رواه الطبراني وفيه عقبة بن حميد الضبي، كذا في المجمع، والصوب عتبة- وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد اهـ. أما إسماعيل بن عياش فهو ليس بضعيف مطلقا بل في روايته عن غير أهل بلده وشيخه في هذا الحديث ليس من أهل بلده.
وهذا الحديث قد رواه ابن أبي شيبة في المصنف 11/200، رقم 10964، ثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول عن معاذ بن جبل موقوفا عليه.
5 أخرجه أحمد 6/441، والبزار 2/139- كشف، رقم 1382، وأبو نعيم في الحلية 6/104، كلهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن صخرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم" .==

(3/199)


وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي تَارِيخِ الضُّعَفَاءِ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَيْمُونٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2، وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيِّ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُهُ الْحَارِثُ وَهُوَ مَجْهُولٌ3.
1364 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "مَا حَقُّ امْرِئٍ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ" وَفِي لَفْظٍ "لَهُ شَيْءٌ
__________
=قال البزار: وقد روي هذا الحديث من غير وجه وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم له عنه طريقا غير هذه الطريق وأبو بكر بن أبي مريم وصخرة معروفان وقد احتمل حديثهما.
وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 4/215، وقال رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط.
1 أخرجه ابن ماجة 2/904، كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث حديث 2709، والبيهقي 6/269، كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث، والخطيب في تاريخ بغداد 1/349، كلهم من طريق طلحة بن عمرو المكي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم ريادة لكم في أعمالكم" .
قال البوصيري في الزوائد 2/366: هذا إسناد ضعيف طلحة بن عمرو الحضرمي المكي ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وأبو داود والنسائي والعجلي والدار قطني وأبو أحمد الحاكم وغيرهم اهـ.
2 حديث أبي بكر الصديق:
أخرجه ابن عدي في الكامل 2/386، والعقيلي في الضعفاء 1/275، من طريق حفص بن عمر بن ميمون الأبلي قال: حدثنا ثور عن مكحول عن الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق يقول: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم رحمة لكم وزيادة في أعمالكم وحسناتكم" .
وأسند ابن عدي عن النسائي قوله: ليس بثقة.
وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة، وأخاف أن يكون ضعيفا كما ذكره النسائي.
وفي نصب الراية 4/400، وقال العقيلي: يحدث بالأباطيل اهـ. وقد أورد له العقيلي أحاديث ثم قال عقبها: هذه كلها بواطيل لا يتابع عليها وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ومالك بن مغول والأئمة بالبواطيل.
3 أخرجه الطبراني في الكبير كما في نصب الراية 4/400، قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثنا أبي ثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن الحارث بن خالد بن عبيد السلمي عن أبيه خالد بن عبيد السلمي أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم" .
والحارث بن خالد بن عبيد مجهول.
وفيه رد على الحافظ الهيثمي إذ قال في المجمع 4/215: رواه الطبراني وإسناده حسن اهـ.
والحديث ذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/140، وقال: رواه ابن ماجة والبيهقي من رواية أبي هريرة والدار قطني من روية معاذ بن جبل وأحمد من رواية أبي الدرداء وابن قانع من رواية خالد بن عبد الله السلمي والعقيلي من رواية أبي بكر وأسانيده كلها ضعيفة.

(3/200)


يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ" وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ إلَّا ووصية مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ كَمَا قَالَ1.
1365 - حَدِيثُ "حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي الْأُسْبُوعِ مَرَّةً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ2، زَادَ النَّسَائِيُّ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ3.
1366 - حَدِيثُ "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَصَّدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْت لِفُلَانٍ كَذَا" الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
1367 - حَدِيثُ "فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي سَقَى الْكَلْبَ
__________
1 أخرجه البخاري 5/419، كتاب الوصايا: باب الوصايا وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وصية الرجل مكتوبة عنده" ، حديث 2738، ومسلم 3/1249ن كتاب الوصية: باب الأمر بالوصية حديث 1، وأبو داود 2/125، كتاب الوصايا: باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية حديث 2862، والترمذي 4/375-376، كتاب الوصايا: باب ما جاء في الحث على الوصية حديث 2118، والنسائي 6/238-239، كتاب الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية، حديث 3615، وابن ماجة 2/902، كتاب الوصايا: باب الحث على الوصية حديث 2702، وأحمد 2/ 10، 50، 57، 80، 113، والدارمي 2/402، كتاب الوصايا: باب من استحب الوصية، والطيالسي 1/282- منحة، رقم 1428، والحميدي 2/306، رقم 697، وابن الجارود في المنتقى رقم 946، وأبو يعلى 10/197-198، رقم 5828، وابن حبان 5992، والدار قطني 4/150، كتاب الوصايا: حديث 4، والبيهقي 6/272، كتاب الوصايا، وأبو يعيم في الحلية 6/352، والبغوي في شرح السنة 3/206 بتحقيقنا، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر مرفوعا.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
2 أخرجه البخاري 2/388، كتاب الجمعة: باب هل على من يشهد الجمعة غسل حديث 897، ومسلم 2/582، كتاب الجمعة: باب الطيب والسواك، يوم الجمعة حديث 9/849.
3 أخرجه البخاري 3/334، في الزكاة باب فضل صدقة الشحيح 1419، و5/439-540، في الوصايا باب الصدقة عند الموت 2748، ومسلم 2/716، في الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 92-93/1032، وأبو داود 2/126، في الوصايا، باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية، 2865، والنسائي 5/68، في الزكاة، باب الصدقة أفضل و6/237، في الوصايا باب الكراهية في تأخير الوصية، وابن ماجة 2/903، في الوصايا، باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت، 2706، والبخاري في الأدب المفرد برقم 786، وأحمد 2/231-415، 447، وابن خزيمة 4/103، رقم 2454، والبييهقي 4/109، والبغوي 3/423، برقم 1665، من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟... فذكره.

(3/201)


الْعَطْشَانَ لَكِنْ بِلَفْظِ "رَطْبَةٍ بَدَلَ حَرَّى" 1، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمَ بِلَفْظِ فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى سَقَيْتهَا أَجْرٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ "فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ" 2، وَأَصْلُهُ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ مَاجَهْ3، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَوَّلٍ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ الضَّوَالُّ تَرِدُ عَلَيْنَا هَلْ لَنَا أَجْرٌ أَنْ نَسْقِيَهَا قَالَ نَعَمْ "فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ" وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ4، ورواه أحمد حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ5.
1368 - حَدِيثُ "لَيْسَ لِلْقَاتِلِ وَصِيَّةٌ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا قَالَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَأَمَّا قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الرُّتْبَةِ الْعَالِيَةِ مِنْ الصِّحَّةِ فَعَجِيبٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي أَصْلِ الصِّحَّةِ مدخلا فَمَدَارُهُ عَلَى مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ وَقَدْ اتَّهَمُوهُ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ6.
1369 - حَدِيثُ "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" وَأَعَادَهُ بِزِيَادَةٍ إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى "كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بِاللَّفْظِ التَّامِّ وَهُوَ حَسَنُ الْإِسْنَادِ7، وَكَذَا رَوَاهُ أحمد والترمذي والنسائي وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ
__________
1 أخرجه البخاري 5/50، كتاب الشرب والمساقاة: حديث 2363، ومسلم 4/1761، كتاب السلام: باب فضل البهائم حديث 153/2244.
2 أخرجه الطبراني في الكبير 7/128، 131، 132.
3 أخرجه أحمد 4/175، وابن ماجة 2/1215، كتاب الأدب: باب فضل صدقة الماء حديث 3686، وابن حبان 860- موارد، والبيهقي 4/186، كتاب الزكاة: باب ما ورد في سقي الماء.
4 أخرجه أبو يعلى 3/137، رقم 1568، وابن حبان 1202 – موارد.
5 أخرجه أحمد 2/222.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/131، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.
6 أخرجه الدار قطني 4/236-237، والبيهقي 6/281.
وينظر: الأحكام الوسطى 3/322، لعبد الحق الإشبيلي.
7 أخرجه أبو داود 3/290، كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث حديث 2870، والترمذي 4/433، كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث 2120، وابن ماجة 2/905، كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث 2713، وأحمد 5/267، والطيالسي 2/117- منحة، رقم 2407، وسعيد بن منصور 427، والدولابي في الكنى 1/64، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/227، والبيهقي 6/264، كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين، كلهم من إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.==

(3/202)


خَارِجَةَ1، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" 3.
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَرَوَى بَعْضُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثًا لَيْسَ مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ فَإِنَّ بَعْضَ رِجَالِهِ مَجْهُولُونَ فَاعْتَمَدْنَا عَلَى الْمُنْقَطِعِ مَعَ مَا انْضَمَّ إلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمَغَازِي وَإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى
__________
=وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم 949، من طريق الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابر ثنا سليم بن عامر سمعت أبا أمامة فذكر الحديث.
1 أخرجه الترمذي 4/434، كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث، حديث 2121، والنسائي 6/247، كتاب الوصايا: باب إبطال الوصية للوارث، وابن ماجة 2/905، كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث، وأحمد 4/186، 187، والدارمي 2/419، كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث والطيالسي 1317، وأبو يعلى 3/78، رقم 1508، والبيهقي 6/264، كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين، كلهم من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمور بن خارجة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وأن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: "إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" .
وللحديث طريق آخر:
أخرجه الدار قطني 4/152، كتاب الوصايا: حديث 10، والبيهقي 6/264، كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة مرفوعا بلفظ: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة" .
وضعف البيهقي سنده.
وأخرجه الطبراني في الكبير 4/202، رقم 4140، من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن خارجة بن عمرو أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال يوم الفتح، وأنا عند ناقته: "ليس لوارث وصية قد أعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه وللعاهر الحجر" .
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي وثقه ابن معين وضعفه الناس اهـ.
كتاب الوصايا: باب قلت: ووثقه أيضا يعقوب بن سفيان فقال في المعرفة والتاريخ 1/435، مديني ثقة.
لكن عبد الملك هذا ضعفه الجمهور.
قال البخاري في الضعفاء 220: يعرف وينكر.
وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث سؤالات البرذعي ص 356.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث علل الحديث 2435.
وقال النسائي: مدني ليس بالقوي، الضعفاء والمتروكين 403.
وقال الدار قطني: مدني يترك سؤالات البرقاني 301.
2 أخرجه ابن ماجة 2/906، كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث 2714، والدار قطني 4/70، كتاب الفرائض: حديث 8، والبيهقي 6/264-265، كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس به.
قال البوصيري في الزوائد 2/368: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
3 أخرجه البيهقي 6/264، كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين.

(3/203)


الْقَوْلِ بِهِ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إلَى حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ الْمُتَقَدِّمِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَصَوَّبَ إرْسَالَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ1، وَمِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ3، وَفِي الْبَابِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ4، وَمِنْ حَدِيثِ خَارِجَةَ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ وَلَعَلَّهُ عَمْرُو بْنُ خَارِجَةَ انْقَلَبَ5.
1370 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ وَيُرْوَى إلَّا أَنْ يُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ6، وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ
__________
1 أخرجه الدار قطني 4/97، كتاب الفرائض: حديث 90، من طريق فضل بن سهل ثني إسحاق بن إبراهيم الهروي ثنا سفيان عن عمر عن جابر به.
قال الدار قطني: الصواب مرسل.
قال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني 4/97: إسحاق بن إبراهيم الهروي ثم البغدادي أبو موسى وثقه ابن معين وغيره وقال عبد الله بن علي بن المديني: سمعت أبي يقول: أبو موسى الهروي روى عن سفيان عن عمر وعن جابر: لا وصية – الحديث كأنه سفيان عن عمرو مرسلا كذا في الميزان اهـ.
وللحديث طريق آخر:
أخرجه الدار قطني 4/152، كتاب الوصايا: حديث 12، من طريق نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا وصية لوارث ولا إقرار بدين" .
2 أخرجه الدار قطني 4/97، كتاب الفرائض: حديث 91، من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن صخرة عن علي قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الدين قبل الوصية ولا وصية لوارث" .
ومن طريق يحيى أخرجه ابن عدي في الكامل 7/190، ويحيى بن أبي أنيسة.
قال أحمد: متروك الحديث.
وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه.
وقال ابن معين: ليس بشيء.
وقال البخاري: لا يتابع في حديثه وليس بذاك.
وقال النسائي: متروك الحديث.
أسند ذلك ابن عدي في الكامل عنهم.
3 أخرجه الدار قطني 4/97، كتاب الفرائض: حديث 89، والبيهقي 6/263، كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. قال البيهقي: عطاء هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره قاله أبو داود وغيره.
وأخرجه البيهقي 6/263-264، من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس.
4 أخرجه ابن عدي في الكامل 5/211، من طريق علي بن الحسن بن يعمر ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال معقل بن يسار: كنا بمنى وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب ولعاب ناقته بين كتفي ففهمت من كلامه، قال: "لا وصية لوارث" .
قال ابن عدي: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد.
5 أخرجه الطبراني في الكبير 4/202 رقم 414.
6 أخرجه الدار قطني 4/97.

(3/204)


مُرْسَلِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ بِهِ1، وَوَصَلَهُ يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ فَقَالَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْمَعْرُوفُ الْمُرْسَلُ2، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ3، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ4.
1371 - حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَزَادَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ مِنْ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ قَالَ لَوْ شَهِدْته قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُقْبَرْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ أَبْهَمَ مُسْلِمٌ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا5.
__________
1 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 256، رقم 349.
2 أخرجه الدار قطني 4/98، 152.
3 المصدر السابق 4/98.
4 أخرجه الدار قطني 4/152-153، والبيقهي 6/264.
5 أخرجه مسلم 3/1288، كتاب الإيمان: باب من أعتق شركا له في عبد حديث 56/1668، وأبو داود 4/266-267، كتاب العتق: باب فيمن أعتق عبيدا له حديث 3958، والترمذي 3/645، كتاب الأحكام: باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم حديث 1364، وابن ماجة 2/786، كتاب الأحكام: باب القضاء بالقرعة حديث 2345، وأحمد 4/426، والطيالسي 1/282، 283- منحة، رقم 1434، وابن الجارود في المنتقى رقم 948، والطحاوي 4/381، والبيهقي 10/285، كتاب العتق: باب عتق العبيد لا يخرجون عن الثلث من طريق أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة قال: قال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قولا شديدا.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم 3/1288، كتاب الإيمان: باب من أعتق شركا له في عبد، وأبو داود 4/267، كتاب العتق: باب فيمن أعتق عبيدا له حديث 3961، وأحمد 4/438، 545، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/381، من طريق محمد بن سيرين عن عمران بن حصين.
وأخرجه النسائي 4/64، كتاب الجنائز: باب الصلاة على من يحيف في وصيته، وأحمد 4/428، 439، 440، 445، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/381، والحميدي 2/367، رقم 830، من طريق الحسن البصري عن عمران أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فغضب من ذلك وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
وقد روي هذا الحديث عن عمران وسمرة بن جندب أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند الموت لم يكن له مال غيرهم فأقرع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعتق اثنين وأرق أربعة.
أخرجه الطبراني في الكبير وفيه الفيض بن وثيق وهو كذاب اهـ.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي أمامة.==

(3/205)


حَدِيثُ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ.
1372 - حَدِيثُ "مَنْ أعتق رقبة سليمة أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً1، وَفِي الْبَابِ عن أبي أممة صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ2، وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ3.
1373 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الرِّقَابِ فَقَالَ: "أَكْثَرُهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ
__________
=حديث أبي سعيد:
أخرجه البزار 2/147- كشف، رقم 1396، وابن عدي في الكامل 5/199، من طريق يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أن رجلا في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعتق ستة مملوكين لم يكن له مال غيرهم ومات الرجل فبلغ ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
قال البزار: رواه غير يزيد عن سعيد بن المسيب مرسلا ووصله يزيد مرة ببغداد.
وذكره الهيثمي في المجمع 4/214، وقال: رواه البزار وفيه علي بن زيد وحديثه حسن وفيه ضعف.
حديث أبي أمامة:
أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 4/214، عنه قال: أعتق رجل في وصيته ستة أرؤس لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. وقال الهيثمي: وفيه توبة بن نمير ولم أجد من ترجمه وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد ضعف ووثق وبقية رجاله ثقات.
1 أخرجه البخاري 11/599، كتاب كفارات الأيمان: باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} المائدة: 79، حديث 6715، ومسلم 2/1147، كتاب العتق: باب فضل العتق حديث 23/1509، والنسائي في الكبرى 3/168، كتاب العتق: حديث 4875، والترمذي 4/97، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة حديث 1541، وأحمد 2/420، 422، 529، وابن الجارود في المنتقى رقم 968، والطحاوي في مشكل الآثار 1/310-311، والبيهقي 6/273، والخطيب في تاريخ بغداد 5/225، والبغوي في شرح السنة 5/252- بتحقيقنا، كلهم من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة مرفوعا.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
وللحديث شاهد من حديث عمرو بن عبسة.
أخرجه أبو داود 2/424، كتاب العتق: باب أي الرقاب أفضل حديث 3965، والنسائي 6/26، 27- 28، كتاب الجهاد: باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، وأحمد 4/113، 386، وسعيد بن منصور 2419، 2420، والطبري في تفسيره 30/129، والدولابي في الكنى 1/90، وابن حبان 4297، والطحاوي في مشكل الآثار 1/310، والبيهقي 9/161، من حديث عمرو بن عبسة مرفوعا.
2 أخرجه الترمذي 4/100، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في فضل من أعتق، حديث 1547.
3 أخرجه أحمد 4/235، وأبو داود 4/30، كتاب العتق: باب أي الرقاب أفضل حدث 3967، والنسائي 3/169- 170، كتاب العتق: باب فضل العتق حديث 4880-4883، وابن ماجة 2/843، كتاب العتق: حديث 2522.

(3/206)


أَهْلِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ بِلَفْظِ أَعْلَاهَا بَدَلَ أَكْثَرُهَا1، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ الْمُصَنِّفِ2.
1374 - حَدِيثُ "حَقُّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دارا هكذا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ قُدَّامًا وَخَلْفًا وَيَمِينًا وَشِمَالًا" أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَى الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِ أَرْبَعُونَ دَارًا جَارٌ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فَقُلْت لِابْنِ شِهَابٍ كَيْفَ قَالَ الْأَرْبَعُونَ عَنْ يَمِينِهِ الْحَدِيثَ3، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَدُّ الْجِوَارِ قَالَ أَرْبَعُونَ دَارًا وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا أَوْصَانِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ إلَى أَرْبَعِينَ دَارًا عَشَرَةٌ مِنْ ههنا الْحَدِيثَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ وَالْمَعْرُوفُ الْمُرْسَلُ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد انْتَهَى4، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ سَوَاءٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي الْجَنُوبِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ5، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ نَحْوَ سِيَاقِ أَبِي دَاوُد وَيُنْظَرُ فِي إسْنَادِهِ6.
1375 - حَدِيثُ "مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا كُتِبَ فَقِيهًا" الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي مُسْنَدِهِ وَفِي أَرْبَعِينِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ مِنْ رِوَايَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ أَخْرَجَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ وَبَيَّنَ ضَعْفَهَا كُلَّهَا7، وَأَفْرَدَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي جُزْءٍ
__________
1 أخرجه البخاري 5/176، باب أي الرقاب أفضل حديث 2518، ومسلم 1/89، كتاب الأيمان: باب ببيان كون الأيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، حديث 136/84، والنسائي 6/19، كتاب الجهاد: باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل مختصرا، وابن ماجة 2/843، كتاب العتق: باب العتق حديث 2523، مختصرا، وأحمد 5/150.
2 أخرجه مالك في الموطأ 2/779-780.
3 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 257، رقم 350.
4 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/276.
5 أخرجه أبو يعلى 10/385، رقم 5982، وعنه ابن حبان في المجروحين 2/150، حدثنا محمج بن جامع العطار حدثنا محمد بن عثمان حدثنا عبد السلام بن أبي الجنوب عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا.
وذكره الهيثمي في المجمع 8/171، وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف.
وذكره أيضا الحافظ ابن حجر في المطالب العالية 3/7، رقم 2723، وعزاه لأبي يعلى.
وللحديث علة أخرى وهي عبد السلام بن أبي الجنوب.
قال ابن حبان: منكر الحديث، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات لا يعجبني الاحتجاج بخبره، لمخالفته الأثبات في الروايات.
6 أخرجه الطبراني في الكبير 19/73، رقم 143.
7 ينظر: العلل المتناهية 1/119-120.

(3/207)


مُفْرَدٍ وَقَدْ لَخَّصْتُ الْقَوْلَ فِيهِ فِي الْمَجْلِسِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ الْإِمْلَاءِ ثُمَّ جَمَعْتُ طُرُقَهُ فِي جُزْءٍ لَيْسَ فِيهَا طَرِيقٌ تَسْلَمُ مِنْ عِلَّةٍ قَادِحَةٍ.
1376 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَعْدٌ خَالِي فَلْيُرِنِي امْرُؤٌ خَالَهُ" التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلَ سَعْدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فَذَكَرَهُ1.
تَنْبِيهٌ خؤلة سَعْدٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جِهَةِ أمه آمنة لأنها من فَخْذَةِ بَنِي زُهْرَةَ وَقَدْ وَقَعَ مِثْلُ هَذَا فِي حَقِّ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَنَسٍ نحوه2، وخؤلة أَبِي طَلْحَةَ لَهُ مِنْ جِهَةِ أُمِّ وَالِدِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لِأَنَّهَا مِنْ فَخْذَةِ بَنِي النَّجَّارِ.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى وَلَدَ الرَّجُلِ كَسْبَهُ يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ.
حَدِيثُ إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْوَقْفِ.
1377 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يَكْفِي عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3، وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِدُونِ قَوْلِهِ وَتَرَكَ مَالًا4.
1378 - قَوْلُهُ رَأَيْت الْعَبَّادِيَّ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِجَوَازِ التَّضْحِيَةِ عَنْ الْغَيْرِ وروى فيه حديثا كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِكَبْشٍ عَنْ نَفْسِهِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ أَبَدًا صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ5، وَقَالَ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ6، وَفِي إسْنَادِهِ حَنَشُ بْنُ رَبِيعَةَ وَهُوَ غَيْرُ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ7، وَكَذَا شَرِيكٌ الْقَاضِي النَّخَعِيُّ وَقَالَ ابْنُ
__________
1 أخرجه الترمذي 5/607، كتاب المناقب: باب مناقب سعد بن أبي وقاص حديث 3752، والحاكم 3/498.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد اهـ. وقد توبع عند الحاكم من إسماعيل بن أبي خالد. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
2 أخرجه الحاكم 3/352.
3 أخرجه النسائي 6/251-252، كتاب الوصايا: باب فضل الصدقة على الميت رقم 3652.
4 أخرجه مسلم 3/1254، كتاب الوصية: باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت حديث 11/1630.
5 أخرجه أبو داود 3/94، كتاب الضحايا: باب الأضحية عن الميت حديث 2790، والترمذي 4/71، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الأضحية عن الميت حديث 1495، والحاكم 4/229-230، وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.
6 ينظر: معرفة علوم الحديث ص 97.
7 حنش بن المعتمر قال الحافظ في التقريب 1/205، صدوق له أوهام وقد وهم من عده من الصحابة.

(3/208)


الْقَطَّانِ شَيْخُهُ فِيهِ أَبُو الْحَسْنَاءِ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ قُلْت وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشٍ عَنْهُ وَبِكَبْشٍ عَنْ أُمَّتِهِ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَغَيْرُهُ1.
1379 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِهِنْدٍ "خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَقَالَ إنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَتَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ.
حَدِيثُ أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَلَهُ عَشْرُ سِنِينَ فَأَوْصَى لِبِنْتِ عَمٍّ لَهُ وَلَهُ وَارِثٌ فَرُفِعَتْ الْقِصَّةُ إلَى عُمَرَ فَأَجَازَ وَصِيَّتَهُ مَالِكٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إن ههنا غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ وَهُوَ ذُو مَالٍ وَلَيْسَ لَهُ ههنا إلَّا ابْنَةُ عَمٍّ فَقَالَ عُمَرُ فَلْيُوصِ لَهَا الْحَدِيثَ3، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَفِيهِ أَنَّ الْغُلَامَ كَانَ ابْنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ عَشْرَ سِنِينَ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِجَوَازِ وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ وَتَدْبِيرِهِ بِثُبُوتِ الْخَبَرِ عَنْ عُمَرَ لِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَعَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ4، قُلْت ذَكَرَ ابْنُ حِبَّانَ فِي ثِقَاتِهِ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ قَتْلِ عُمَرَ جَاوَزَ الْحُلُمَ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْوَاقِدِيِّ إنَّهُ كَانَ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ رَاهَقَ الِاحْتِلَامَ.
حَدِيثُ أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ وَصِيَّةَ غُلَامٍ ابْنِ إحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً لَمْ أَجِدْهُ قُلْت قَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً5.
حَدِيثُ أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِأَخِيهَا وَكَانَ يَهُودِيًّا بِثَلَاثِينَ أَلْفًا الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ قَالَتْ لِأَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ أَسْلِمْ تَرِثْنِي فَرَفَعَ ذَلِكَ إلَى قَوْمِهِ فَقَالُوا أَتَبِيعُ دِينَك بِالدُّنْيَا فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَأَوْصَتْ لَهُ بِالثُّلُثِ وَمِنْ طَرِيقِ أُمِّ عَلْقَمَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِابْنِ أَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ وَأَوْصَتْ لِعَائِشَةَ بِأَلْفِ دِينَارٍ وَجَعَلَتْ وَصِيَّتَهَا إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَطَلَبَ ابْنُ أَخِيهَا الْوَصِيَّةَ فَوَجَدَ عَبْدَ اللَّهِ قَدْ أَفْسَدَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَعْطُوهُ الْأَلْفَ دِينَارٍ أَوْصَتْ لِي بِهَا عَمَّتُهُ6.
حَدِيثُ عَلِيٍّ لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ
__________
1 أخرجه البزار 2/62- كشف، رقم 1208، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/25، وقال: رواه البزار وأحمد بنحوه، لأبي رافع في الأوسط قال: ذبح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبشا ثم قال: هذا عني وعن أمتي. رواه الطبراني في الكبير بنحوه وإسناد أحمد والبزار حسن.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه مالك في الموطأ 2/762.
4 ينظر: المصدر السابق.
5 أخرجه ابن أبي شيبة 11/183.
6 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/281.

(3/209)


أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ وَزَادَ فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ وَالْحَارِثُ ضَعِيفٌ1، وَرَوَى أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ الْحَدِيثَ2.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ التَّرِكَةِ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْهُ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَلَفْظُهُمْ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَالْحَارِثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى وَفْقِ مَا رُوِيَ3.
حَدِيثُ عَائِشَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ.
حَدِيثُ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ زَوِّجُونِي لَا أَلْقَى اللَّهَ عَزَبًا الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْهُ مُرْسَلًا وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا4.
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ مُعَاوِيَةُ بَدَلَ مُعَاذٍ وَهُوَ غَلَطٌ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ يُبْدَأُ فِي الْوَصَايَا بِالْعِتْقِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهِ
__________
1 ينظر: المصدر السابق 6/270.
2 ينظر: المصدر السابق.
3 أخرجه أحمد 1/131، والترمذي 3/416، كتاب الفرائض: باب ميراث الأخوة من الأب والأم حديث 2094، وابن ماجة 2/915، كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة حديث 2739، والطيالسي 1/284- منحة، رقم 1441، وأبو يعلى 1/257، رقم 300، والدار قطني 4/86، كتاب الفرائض: حديث 64، والحاكم 4/336، من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي.
قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: {من بعد وصية يوصي بها أو دين أو دين} النساء 11 و12، وإن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات.
وقال الترمذي: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والفعل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وقد علق البخاري هذا الحديث في صحيحه 5/443، كتاب الوصايا: باب تأويل قوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} النساء 11 و12. فقال: ويذكر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بالدين قبل الوصية.
قال الحافظ في الفتح: هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق الحارث وهو الأعور عن علي بن أبي طالب قال: قضى محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف لكن قال الترمذي: أن العمل عليه عند أهل العلم، وكان البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وإلا فلا تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به اهـ.
والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/223، وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي عن علي.
4 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 5/102، وعن الحسن مرسلا.
وذكره الشافعي في الأم 4/103، بلاغا.

(3/210)


مَوْقُوفًا1.
حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ يُبْدَأَ بِالْعَتَاقَةِ فِي الْوَصِيَّةِ الْبَيْهَقِيّ2.
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعِتْقِ وَغَيْرِهِ بِالتَّحَاصِّ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصَّوْا وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ3، وَأَخْرَجَ مِثْلَهُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ4.
1380 - حَدِيثُ أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ أَسْكَتَتْ فَقِيلَ لَهَا لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ فَجُعِلَ ذَلِكَ وَصِيَّةً ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْمُزَنِيُّ عَنْهُ وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ فَقِيلَ قَتَلَك فُلَانٌ الْحَدِيثَ5.
حَدِيثُ عُمَرَ يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا.
حَدِيثُ عَائِشَةَ مِثْلُهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ عَنْهَا قَالَتْ لِيَكْتُبْ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ6.
حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَوْصَى فَكَتَبَ وَصِيَّتِي هَذِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى الزُّبَيْرِ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْهُ بِهَذَا وزيادة7.
حديث ان عُمَرَ أُوصِي إلَى حَفْصَةَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْوَقْفِ.
حَدِيثُ أَنَّ فَاطِمَةَ أَوْصَتْ إلَى عَلِيٍّ فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَادِثٌ فَإِلَى ابْنَيْهَا لَمْ أَرَهُ8.
حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا إتْمَامُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِك تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ.
__________
1 أخرجه البيهقي 6/277.
2 ينظر: المصدر السابق.
3 ينظر: المصدر السابق.
4 ينظر: المصدر السابق.
5 سيأتي تخرجه في الجنايات.
6 أخرجه الدار قطني 4/151، والبيهقي 6/281.
7 أخرجه البيهقي 6/282-283.
8 قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 3/149: غريب.

(3/211)


قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَثَلَاثُ بَنَاتٍ وَأَبَوَانِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ فَالْمَسْأَلَةُ تَصِحُّ مِنْ ثَلَاثِينَ بِلَا وَصِيَّةٍ فَيَكُونُ حِصَّةُ الِابْنِ ثَمَانِيَةً فَتُقْسَمُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا قَالَ وَتُرْوَى هَذِهِ الصُّورَةُ عَنْ عَلِيٍّ قُلْت لَمْ أَرَهُ.
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أَضْعَفَ الصَّدَقَةَ عَلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ يَأْتِي فِي الْجِزْيَةِ.
قَوْلُهُ فِي الْعُثْمَانِيَّةِ لَمَّا ذَكَرَ طَرِيقَةَ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ذَكَرَ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ إنَّمَا سُمِّيَتْ الْعُثْمَانِيَّةَ لِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ كَانَ يَسْتَعْمِلُهَا لَمْ أَقِفْ عَلَى إسْنَادِهِ.
قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِ التَّسْبِيحَاتِ سُبْحَانَ مَنْ يَعْلَمُ جُدَرَ الْأَصَمِّ لَمْ أَرَ هَذَا أَيْضًا.

(3/212)