التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الوديعة
مدخل
...
كتاب الْوَدِيعَةِ1
1381 - حَدِيثُ "أَدِّ الْأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَك
وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ
وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ تَفَرَّدَ
بِهِ طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيكٍ2، وَاسْتَشْهَدَ
لَهُ الْحَاكِمُ
__________
1 الوديعة لغة: فعيلة بمعنى مفعولة من الودع، وهو الترك.
قال ابن القطاع: ودعت الشيء ودعا: تركته.
وابن السكيت، وجماعة غيره، ينكرون المصدر، والماضي من يدع
وقد ثبت في صحيح مسلم و"لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات"
وفي سنن النسائي من كلام رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اتركوا الترك ما تركوكم، ودعوا
الحبشة ما ودعوكم" فكأنها سميت وديعة، أي: متروكة عند
المودع، وأودعتك الشيء: جعلته وديعة، وقبلته منك وديعة فهو
من الأضداد.
انظر: الصحاح 3/1296، المغرب 479، والمطلع 279.
واصطلاحا:
عرفها الحنفية بأنها: توكيل لحفظ مال غيره تبرعا بغير
تصرف.
عرفها الشافعية بأنها: العقد المقتضي للاستحفاظ، أو العين
المستحقة به حقيقة فيها، وبتعريف آخر: توكيل من حفظ مملوك،
أو محترم مختص على وجه مخصوص.
عرفها المالكية بأنها: مال وكل على مجرد حفظه.
عرفها الحنابلة بأنها: اسم للمال المودع المدفوع إلى من
يحفظه بلا عوض.
انظر: الإنصاف 6/316، الشرقاوي على التحرير 2/96، مغني
المحتاج 3/79، حاشية الدسوقي 3/419، كشاف القناع 4/166،
مجمع الأنهر 2/337، الفواكه الدواني 2/237.
2 أخرجه أبو داود 2/312، 313، في البيوع: باب في الرجل
يأخذ حقه من تحت يده 3535، والترمذي 3/564، في البيوع: باب
38 برقم 1264، والدارمي 2/264، في البيوع: باب في أداء
الأمانة واجتناب الخيانة، والبخاري في التاريخ الكبير
4/360، والخرائطي في مكارم الأخلاق 30، والدار قطني 3/35،
في البيوع 142، والحاكم 2/46، وأبو نعيم في تاريخ أصفهان
1/269، والبيهقي 10/271، وابن الجوزي في العلل المتناهية
2/592، برقم 973، عن طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين
عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه به.
قال الترمذي: حسن غريب. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال
ابن أبي حاتم في علل الحديث 1/375: سمعت أبي يقول: طلق بن
غنام هو ابن عم حفص بن غياث، وهو كاتب حفص بن غياث==
(3/212)
بِحَدِيثِ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ
سُوَيْد مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَذَكَرَ الطَّبَرَانِيُّ أَنَّهُ تَفَرَّدَ
بِهِ1. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ذَكَرَهُ ابْنُ
الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ
لَا يُعْرَفُ2، وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ فُلَانٍ عَنْ آخَرَ وَفِيهِ هَذَا
الْمَجْهُولُ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ3، وَرَوَاهُ
الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُمَامَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ4،
وَمِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ
__________
= روى حديثا منكرا عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة
عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أد الأمانة.. فذكره وقال:
قال أبي: لم يرو هذا الحديث غيره.
وقال البيهقي: حديث أبي حصين تفرد به عنه شريك القاضي وقيس بن الربيع.
وقيس ضعيف. وشريك لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث إنما ذكره سلم بن
الحجاج في الشواهد.
وقال ابن الجوزي، قال أحمد: شريك وقيس كانا كثيرا الخطأ في الحديث.
وقال الزيلعي في نصب الراية 4/119، قال ابن القطان: والمانع من تصحيحه
أن شريكا وقيس بن الربيع مختلف فيهما.
1 أخرجه الدار قطني 3/35، برقم 143، والطبراني في الصغير 1/171،
والحاكم 2/46، والبيهقي 10/271، عن أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبي
التياح عن أنس رفعه به. وكذا رواه ابن الجوزي 974. وقال الطبراني: تفرد
به أيوب. وقال البيهقي: أيوب بن سويد ضعيف.
وقال ابن الجوزي: فيه أيوب بن سويد. قال ابن المبارك: ارم به. وقال
يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة.
وتابعه ضمرة عن ابن شوذب به. أخرجه الطبراني في الكبير 760، وقال
الهيثمي في المجمع 4/147، 148، وراه الطبراني في الكبير والصغير. رجال
الكبير ثقات.
2 أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/593، رقم 975.
3 أخرجه أبو داود 3534، من طريق حميد الطويل عن يوسف بن ماهك المكي.
قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم. فأداها
إليهم فأدركت لهم من مالهم مثيلها قال: قلت: أقبض الألف الذي ذهبوا به
منك؟ قال: لا حدثني أبي أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يقول... فذكره.
وأخرجه بننحوه أحمد 3/414، وأخرج المرفوع منه فقط الدار قطني 141، وقال
عن رجل من قريش عن أبي بن لعب قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره.
وقال البيهقي: هذا في حكم المنقطع: حيث لم يذكر يوسف بن ماهك اسم من
حدثه، ولا اسم من حدث عنه من حدثه.
وقال ابن الجوزي: هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. وقال البيهقي: قال
الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث. وقال الحافظ في التلخيص
ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه صحيح.
وقال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة ص 31 برقم 48: قال ابن ماجة: له
طرق ستة كلها ضعيفة. قلت: القائل هو السخاوي لكن بانضمامها يقوى
الحديث.
والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 423، ورد على ابن
الجوزي فقال: وهذا من مبالغاته، فالحديث من الطريق الأولى طريق أبي
هريرة: حسن. وهذه الشواهد والطرق ترقيه إلى درجة الصحة لاختلاف مخارجها
وخلوها من متهم.
4 أما حديث أبي أمامة فأخرجه الطبراني 8/150، برقم 7580، عن يحيى بن
عثمان بن صالح ثنا عمرو بن الربيع بن طالق ثنا يحيى بن أيوب عن إسحاق
بن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن مكحول عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "أد الأمانة إلى من ائتمنك
..." فذكره.==
(3/213)
مُرْسَلًا1، قَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ لَا يَصِحُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ
وَنُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ
بَاطِلٌ لَا أَعْرِفُهُ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ2.
1382 - حَدِيثُ عَمْرِو بن شعب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ لَيْسَ عَلَى
الْمُسْتَوْدِعِ ضَمَانٌ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ لَيْسَ عَلَى
الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ
غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعِيفَانِ قَالَ
الدَّارَقُطْنِيُّ وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ شُرَيْحٍ غَيْرَ
مَرْفُوعٍ وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى ضَعِيفَةٍ بِلَفْظِ لَا
ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ3.
تَنْبِيهٌ: الْمُغِلُّ هُوَ الْخَائِنُ وَكَذَا فُسِّرَ فِي آخِرِ
رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَقِيلَ هُوَ مُدْرَجٌ وَقِيلَ
الْقَابِضُ.
1383 - حَدِيثُ "مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ" ابْنُ
مَاجَهْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَفِيهِ
الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَتَابَعَهُ ابْنُ
لَهِيعَةَ فِيمَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ4.
1384 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَتْ عِنْدَهُ وَدَائِعُ فَلَمَّا أَرَادَ الْهِجْرَةَ سَلَّمَهَا
إلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَرَ عَلِيًّا بِرَدِّهَا أَمَّا
تَسْلِيمُهَا إلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يُعْرَفُ بَلْ لَمْ
تَكُنْ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا
عَائِشَةَ نَعَمْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ
قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَإِنْ صَحَّ فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هِيَ
وَأَمَّا أَمْرُهُ عليا بردها فَرَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ بِسَنَدٍ
قَوِيٍّ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْخُرُوجِ إلَى الْهِجْرَةِ قَالَ فَأَقَامَ
عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ خَمْسَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهَا حَتَّى
أَدَّى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
=وقال البيهقي: هذا ضعيف لأن مكحولا لم يسمع من أبي أمامة شيئا، وأبو
حفص الدمشقي هذا مجهول.
1 أخرجه البيهقي 10/271.
2 ينظر: العلل المتناهية 2/593، رقم 975.
3 أخرجه الدار قطني 3/41، كتاب البيوع: حديث 168، والبيهقي 6/91، كتاب
العارية: باب من قال: لا يغرم، من طريق عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن
حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قال: "ليس على المستعير غير المخل ضمان ولا على المستودع غير
المغل ضمان" . قال الدار قطني: عمرو وعبيدة ضعيفان وإنما يروى عن شريح
القاضي غير مرفوع.
ثم أخرجه عن شريح:
وأخرجه البيهقي 6/91، كتاب العارية: باب من قال: لا يغرم عن شريح من
قوله. وقال: هذا هو المحفوظ عن شريح القاضي من قوله ورواه عمرو بن عبد
الجبار عن عبيدة بن حسان مرفوعا.
4 أخرجه ابن ماجة 2/802، كتاب الصدقات: باب الوديعة حديث 2401، من طريق
المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.
قلت: أما متابعة ابن الهيعة فأخرجها ابن حبان في الضعفاء كما في نصب
الراية 4/115، والحديث ضعفه أيضا البوصيري في الزوائد 2/241، فقال: هذا
إسناد ضعيف لضعف المثنى وهو ابن الصباح والراوي عنه.
(3/214)
الْوَدَائِعَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ1.
حَدِيثُ إنَّ الْمُسَافِرَ وَمَالَهُ لَعَلَى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى
اللَّهُ رَوَاهُ السَّلَفِيُّ فِي أَخْبَارِ أَبِي الْعَلَاءِ
الْمَعَرِّيِّ قَالَ أَنَا الْخَلِيلُ بن عبد الْجَبَّارِ أَنَا أَبُو
الْعَلَاءِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ
الْمَعَرِّيُّ بِهَا ثَنَا أَبُو الْفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ
بْنِ رَوْحٍ نَا خَيْثَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا أَبُو عُتْبَةَ نَا
بشير بْنُ زَاذَانَ الدَّارِسِيُّ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "لَوْ عَلِمَ النَّاسُ رَحْمَةَ اللَّهِ بِالْمُسَافِرِ
لَأَصْبَحَ النَّاسُ وَهُمْ عَلَى سَفَرٍ إنَّ الْمُسَافِرَ وَرَحْلَهُ
عَلَى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى اللَّهُ" قَالَ الْخَلِيلُ وَالْقَلَتُ
الْهَلَاكُ قُلْت وَكَذَا أَسْنَدَهُ أَبُو مَنْصُورٍ الدَّيْلَمِيُّ
فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ
الْمَعَرِّيِّ وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو الفرج المعافى القاضي النهرواني
فِي كِتَابِ الْجَلِيسِ وَالْأَنِيسِ لَهُ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَهُ
مَرْفُوعًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ
لم يسبق لَهُ إسْنَادًا2، أَوْرَدَهُ فِي الْمَجْلِسِ الْخَامِسِ
وَالْعِشْرِينَ عَقِبَ قَوْلِ كُثَيِّرٍ
بَغَاثُ الطَّيْرِ أَكْثَرُهَا فِرَاخًا ... وَأُمُّ الصَّقْرِ مقلات
نَزُورُ3.
قَالَ الْمِقْلَاتُ الَّتِي لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ وَالْقَلَتُ
بِفَتْحِ اللَّامِ الْهَلَاكُ وَمِنْهُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُسَافِرُ وَأَهْلُهُ
عَلَى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى اللَّهُ" وَقَدْ أَنْكَرَهُ النَّوَوِيُّ
فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا خَبَرًا عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ
بَعْضِ السَّلَفِ قِيلَ إنَّهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.
قُلْت وَذَكَرَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ عَنْ
الْأَصْمَعِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَعْرَابِ4.
حَدِيثُ "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ" تَقَدَّمَ
فِي الْعَارِيَّةِ.
قَوْلُهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ
إنَّ الْوَدِيعَةَ أَمَانَةٌ أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَرَوَاهُ سَعِيدُ
بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَبَا
__________
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/289.
2 قال القاري في الأسرار المرفوعة ص 80: رواه الديلمي عن أبي هريرة به
مرفوعا بلا سند وكذا ابن الأثير في النهاية وهو ضعيف.
وقال أيضا: قال النووي في تهذيبه ليس هذا خبرا عن رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنما هو من كلام بعض السلف.
3 البيت للعباس بن مرداس في ديوانه ص 59، ولسان العرب 2/119، بغث،
والتنبيه والإيضاح 1/180، وجمهرة اللغة ص 260، 711، وشرح ديوان الحماسة
للمرزوقي ص 1153، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 3/89، ولكثير عزة في
ملحق ديوانه ص 530، وتاج العروس 5/42، قلت: 14/207، نزر، كتاب العين
5/128، 7/360، ولسان العرب 2/72، قلت، 5/203، نزر، وبلا نسبة في مقاييس
اللغة 5/419، والمخصص 8/144.
4 ينظر: الأسرار المرفوعة ص 80.
(3/215)
بَكْرٍ قَضَى فِي وَدِيعَةٍ كَانَتْ فِي جِرَابٍ فَضَاعَتْ أَنْ لَا
ضَمَانَ فِيهَا وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَأَمَّا عَلِيٌّ وَابْنُ
مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ
طَرِيقِهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا لَيْسَ عَلَى
الْمُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ1، وَأَمَّا جابر فالظاهر أنه لما رَوَاهُ عَنْ
أَبِي بَكْرٍ وَلَمْ يُنْكِرْهُ جُعِلَ كَأَنَّهُ قَالَ بِهِ
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ مِنْ آدَابِ التَّخَتُّمِ أَنْ يَجْعَلَ الْفَصَّ إلَى بَطْنِ
الْكَفِّ قُلْت فِيهِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ مِنْهَا عَنْ أَنَسٍ فِي
مُسْلِمٍ2، وَمِنْهَا فِي ابْنِ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3، وَغَيْرِ
ذَلِكَ.
__________
1 أخرجه البيهقي 6/289.
2 أخرجه مسلم 3/1658، كتاب اللباس والزينة: باب في خاتم الورق فصه حبشي
حديث 62/2094.
3 أخرجه ابن حبان 5470.
(3/216)
|