التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ قسم الفيء والغنيمة
مدخل
...
كتاب قَسْمِ الْفَيْءِ4 وَالْغَنِيمَةِ5
1385 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ أَيْ بَنِي النَّضِيرِ عَلَى أَنْ يَتْرُكُوا الْأَرَاضِيَ وَالدُّورَ وَيَحْمِلُوا كُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ وَمَا تَحْمِلُهُ الرَّكَائِبُ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ فِي مَغَازِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِنَحْوِهِ6، وَفِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ وَأَخْرَجَهُ مِنْهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ صُهَيْبٍ لَمَّا فَتَحَ اللَّهِ بَنِي النَّضِيرِ أَنْزَلَ اللَّهُ {مَا أَفَاءَ اللَّهُ...} [الحشر: الْآيَةَ77]
__________
1 أخرجه البيهقي 6/289.
2 أخرجه مسلم 3/1658، كتاب اللباس والزينة: باب في خاتم الورق فصه حبشي حديث 62/2094.
3 أخرجه ابن حبان 5470.
4 الفيء في اللغة: مصدر فاء يفيء إذا رجع.
وشرعا: ما وصل إلى المسلمين من أموال الكفار من غير إيجاف خيل ولا ركاب كالجزية، وعشر التجارة، والخراج، وما جلوا عنه خوفا، ومال مرتد مات على ردته، وذمي مات بلا وارث جائز، وبهذا فارق الفيء الغنيمة.
ينظر: المغرب 2/114، والصحاح 1/63، والمصباح المنير 2/747، وأنيس الفقهاء ص 183.
5 الغنيمة في اللغة: ما ينال الرجل أو الجماعة بسعي، ومن ذلك قول الشاعر:
وقد طوفت في الآفاق حتى
رضيت من الغنيمة بالإياب
وقد تطلق الغنيمة على الفوز بالشيء بلا مشقة، ومنه قولهم للشيء يحصل عليه الإنسان عفوا بلا مشقة وغنيمة باردة.
واصطلاحا:
عرفها الشافعية بأنه: مال أو مال ألحق به كخمر محترمة حصل لنا من كفار أصليين حربيين مما هو لهم بقتال منا أو إيجاف خيل ما أو نحو ذلك.
وعرفها الحنفية: بما نيل من أهل الشرك عنوة أي قهرا أو غلبة والحرب قائمة.
وعرفها المالكية: اسم لما أخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل أو الركاب.
وعرفها الحنابلة: ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به.
ينظر: الإقناع للخطيب 2/517، أنيس الفقهاء 183، وكشاف القناع 3/77.
6 تقدم تخريجه.
7 أخرجه البيهقي 6/297.

(3/216)


1386 - قَوْلُهُ الْفَيْءُ مَالٌ يُقْسَمُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ مُتَسَاوِيَةٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ سَهْمٌ فَيُقْسَمُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ مُتَسَاوِيَةٍ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا هَكَذَا كَانَ يُقْسَمُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَوْلُهُ كَانَتْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْمُومَةً إلَى خُمُسِ الْخُمُسِ فَجُمْلَةُ مَا كَانَ لَهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا وَكَانَ يَصْرِفُ الْأَخْمَاسَ الْأَرْبَعَةَ إلَى الْمَصَالِحِ ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَكَانَ يُنْفِقُ مِنْ سَهْمِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَصَالِحِهِ وَمَا فَضَلَ جَعَلَهُ فِي السِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي سَائِرِ الْمَصَالِحِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ أَنَّ سَهْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ خُمُسُ الْخُمُسِ وَإِنَّ هَذَا السَّهْمَ كَانَ لَهُ يَعْزِلُ مِنْهُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ إلَى آخِرِهِ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُهُ وَلَا يَنْتَقِلُ مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ إرْثًا بَلْ مَا يَمْلِكُهُ الْأَنْبِيَاءُ لَا يُورَثُ عَنْهُمْ كَمَا اُشْتُهِرَ فِي الْخَبَرِ.
أَمَّا مَصْرِفُ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ فَبَوَّبَ عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ وَاسْتَنْبَطَهُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ1، وَوَرَدَ مَا يُخَالِفُهُ فَفِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ وَتَفْسِيرِ ابْنِ مَرْدُوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا بَعَثَ سَرِيَّةً قَسَمُوا خمس الغنيمة فضرب ذاك الْخُمُسَ فِي خَمْسَةٍ ثُمَّ قرأ {واعلموا أن ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ } الْآيَةَ فَجَعَلَ سَهْمَ اللَّهِ وَسَهْمَ رَسُولِهِ وَاحِدًا وَسَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَهُمْ هُوَ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ فِي الْخَيْلِ وَالسِّلَاحِ وَجَعَلَ سَهْمَ الْيَتَامَى وَسَهْمَ الْمَسَاكِينِ وَسَهْمَ ابْنِ السَّبِيلِ لا يعطيه غيرهم جعل الْأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ الْبَاقِيَةَ لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِرَاكِبِهِ سَهْمٌ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ2، وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ نَحْوَهُ3، وَأَمَّا نَفَقَتُهُ مِنْ سَهْمِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ من حديث بن عُمَرَ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لم يوجف المسملون عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً فَكَانَ يُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ4، وَأَمَّا
__________
1 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/297-298.
2 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/343، وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك.
3 أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 299، رقم 853.
4 أخرجه البخاري 6/93، كتاب الجهاد: باب الجن ومن يترس بترس صاحبه حديث 2904، ومسلم 3/1376، كتاب الجهاد والسير: باب حكم الفيء حديث 48/1757، وأحمد 1/25، وأبو داود 3/371-372، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في صفايا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأموال حديث 2965، والترمذي 3/131، كتاب الجهاد: باب ما جاء من الفيء حديث 1773، والنسائي 7/132، كتاب قسم الفيء، وابن الجارود في المنتقى ص 369: باب ذكر ما يوصف عليه والخمس والصفايا حديث 1097.
والشافعي في السنن المأثورة 672، والحميدي 1/13، رقم 22، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال 17، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/6، والبيهقي 6/296، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب مصرف أربعة أخماس الفيء في زمن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من طرق عن سفيان بن عيينة عن ==

(3/217)


قَوْلُهُ إنَّهُ كَانَ يَصْرِفُهُ فِي سَائِرِ الْمَصَالِحِ فَهُوَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ عُمَرَ الطَّوِيلِ وَأَمَّا كَوْنُهُ كَانَ لَا يَمْلِكُهُ فَلَا أَعْرِفُ مَنْ صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَةِ وَكَأَنَّهُ اُسْتُنْبِطَ مِنْ كَوْنِهِ لَا يُورَثُ عَنْهُ وَأَمَّا حَدِيثُ إنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُورَثُونَ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" 1، وَلِلنَّسَائِيِّ فِي أَوَائِلِ الْفَرَائِضِ مِنْ السُّنَنِ الْكُبْرَى "إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ2، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ وَلَفْظُهُ لَفْظُ الْبَابِ.
وَيُسْتَدَلُّ لَهُ أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ النسائي في مسند حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تُوُفِّيَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إلَى أَبِي بَكْرٍ فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ "لَا يُورَثُ
__________
=عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
1 حديث: "لا نورث ما تركناه صدقة" ، أخرجه البخاري 6/227-228، كتاب فرض الخمس: حديث 3094، 7/389، كتاب المغازي: باب حديث لبني النضير حديث 4033، 9/412-413، كتاب النفقات: باب حبس الرجل قوت سنة على أهله حديث 5358، 13/290-291، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع حديث 7305، ومسلم 3/1377-1379، كتاب الجهاد: باب حكم الفيء حديث 48/1757، وأبو داود 2/154، 156، كتاب الخراج: باب في صفايا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأموال حديث 2963، والترمذي 4/158، كتاب السير: باب ما جاء في تركة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث 1610، وفي الشمائل 216، وعبد الرزاق 9772، وأبو يعلى 1/12، 13، رقم 2/4، وابن حبان في صحيحه 8/207- الإحسان، حديث 6574، والبيهقي 6/297، والبغوي في شرح السنة 5/631، 632- بتحقيقنا، كلهم من طريق الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب به وفيه قصة طويلة.
وأخرجه مالك 2/993، كتاب الكلام: باب ما جاء في تركة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث 27، والبخاري 12/7،8، كتاب الفرائض: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا نورث ما تركنا صدقة" حديث 6727، 6730، ومسلم 3/1379، كتاب الجهاد والسير: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا نورث ما تركناه فهو صدقة" حديث 51/1758، وأبو داود 2/160، 161، كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في صفايا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأموال حديث 2976، 2977، والنسائي 7/132، كتاب قسم الفيء وأحمد 6/145، 262، وعبد الرزاق 9774، وابن الجارود في المنتقى رقم 1098، وابن حبان 8/209- الإحسان، رقم 6577، والبيهقي 6/297، 298، كلهم من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: إن أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين توفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت عائشة لهن: أليس قد قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" . وفي بعض طرق الحديث أن راوي هذا الحديث هو أبو بكر.
2 أخرجه النسائي في السنن الكبرى 4/46، كتاب الفرائض: باب ذكر مواريث الأنبياء حديث 6309.

(3/218)


نَبِيٌّ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" لَكِنْ رَوَاهُ فِي الْفَرَائِضِ مِنْ السُّنَنِ الْكُبْرَى عَنْ قُتَيْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِلَفْظِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ لَيْسَ فِيهِ نَبِيٌّ1، فَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَكَذَا هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ2. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ مَا لَنَا لَا نَرِثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْته يَقُولُ: "إنَّ النَّبِيَّ لَا يُورَثُ" 3، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ وَعَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ أَنْشُدُكُمْ بِاَللَّهِ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ أَنَّهُمْ قَالُوا نَعَمْ زَادَ النَّسَائِيُّ فِيهِمْ طَلْحَةُ وَعِنْدَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْت بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ4، وَأَخْرَجَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ" وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ حَدِيثَ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ عَنْ فَاطِمَةَ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ لَوْ مِتَّ مَنْ كَانَ يَرِثُك قَالَ وَلَدِي وَأَهْلِي قَالَتْ فَمَا لَنَا لَا نَرِثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْته يَقُولُ: "إنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُورَثُونَ مَا تَرَكُوهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ" 5، وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى فِي كِتَابٍ لَهُ اسْمُهُ بَرَاءَةُ الصِّدِّيقِ مِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْهُ وَهَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ.
تَنْبِيهٌ: نَقَلَ الْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُ اتِّفَاقَ النَّقَلَةِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَدَقَةٌ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ الْخَبَرُ وَحَكَى ابْنُ مَالِكٍ فِي تَوْضِيحِهِ جَوَازَ النَّصْبِ عَلَى أَنَّهَا حَالٌ سَدَّتْ مَسَدَّ الْخَبَرِ وَاسْتَبْعَدَهُ غَيْرُهُ.
1387 - حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى أَتَيْته أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إخْوَانُنَا بَنُو هَاشِمٍ لَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَانِك الَّذِي وَضَعَك اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ فَمَا بَالُ إخْوَانِنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتهمْ وَتَرَكْتنَا وَقَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ فَقَالَ إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ الْبُخَارِيُّ بِاخْتِصَارِ سِيَاقٍ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ قَالَ الْبَرْقَانِيُّ وَهُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
قَوْلُهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ قال لم يُفَارِقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إسْلَامٍ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي روايته وَهُوَ فِي
__________
1 أخرجه النسائي في السنن الكبرى 4/65، كتاب الفرائض: باب ذكر مواريث الأنبياء حديث 6311.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه أحمد 1/10.
4 تقدم.
5 ذكره الدار قطني في العلل 1/231-232، رقم 34.

(3/219)


السُّنَنِ أَيْضًا1.
قَوْلُهُ كَانَ عُثْمَانُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَجُبَيْرٌ مِنْ بَنِي نَوْفَلٍ فَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا ذَكَرَهُ إلَى شَأْنِ الصَّحِيفَةِ الْقَاطِعَةِ الَّتِي كتبتها قريش على أن لا يُجَالِسُوا بَنِي هَاشِمٍ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُنَاكِحُوهُمْ وَبَقُوا عَلَى ذَلِكَ سَنَةً وَلَمْ يَدْخُلْ فِي بَيْعَتِهِمْ بَنُو الْمُطَّلِبِ بَلْ خَرَجُوا مَعَ بَنِي هَاشِمٍ فِي بَعْضِ الشِّعَابِ هَذَا مَشْهُورٌ فِي السِّيَرِ وَالْمَغَازِي وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ وَالسُّنَنِ2.
تَنْبِيهٌ: الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ فِي قَوْلِهِ إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يرويه سي وَاحِدٌ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ قَالَ وَهُوَ أَجْوَدُ.
1388 - حَدِيثُ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ أَبُو دَاوُد عَنْ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ وَقَدْ أَعَلَّهُ الْعُقَيْلِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَالْمُنْذِرِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَحَسَّنَهُ النَّوَوِيُّ مُتَمَسِّكًا بِسُكُوتِ أَبِي دَاوُد عَلَيْهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ3، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ4، وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ حَنْظَلَةَ بْنِ حَنِيفَةَ عَنْ جَدِّهِ وَإِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِ5، وَعَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ حِزَامِ بْنِ عُثْمَانَ6، وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَعَنْ أَنَسٍ7.
__________
1 أخرجه البخاري 7/484، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر – حديث 4229، أحمد 4/81، وأبو عبيد في الأموال ص 415، حديث 834، وأبو داود 3/382، 383، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى حديث 2978، 2980، والنسائي 7/130، كتاب قسم الفيء وابن ماجة 2/961، كتاب الجهاد: باب قسمة الخمس حديث 2881، والبيهقي 6/341، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب سهم ذي القربى من الخمس، والشافعي 2/125، كتاب الجهاد: رقم 411، وأبو يعلى 13/396، رقم 7399ن والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/283، باب حق ذوي القربى والبغوي في شرح السنة / بتحقيقنا عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان.
2 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 2/311-315.
3 أخرجه البخاري (أبو داود 2/ 128، كتاب الوصايا: باب ما جاء متى ينقطع اليتم حديث 2873، والطبراني في المعجم الصغير 1/96، من طريق عبد الله بن أبي أحمد عن علي بن أبي طالب به.
وللحديث طريق آخر:
أخرجه الحطيب في تاريخ بغداد 5/299، من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام" . وقال الهيثمي في المجمع 4/337، رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات.
4 أخرجه الطيالسي رقم 1767.
5 أخرجه الطبراني في الكبير 4/14، رقم 3502.
6 أخرجه ابن عدي في الكامل 2/447.
7 المصدر السابق 7/261.

(3/220)


1389 - حَدِيثُ "نُصِرْت بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ1، وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا الْحَدِيثَ وَفِيهِ قِصَّةٌ2.
1390 - قَوْلُهُ كَانَتْ الْغَنَائِمُ لَهُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ خَاصَّةً يَفْعَلُ بِهَا مَا شَاءَ وَفِي ذَلِكَ نَزَلَ قَوْله تَعَالَى: {يَسْأَلُونَك عَنْ الْأَنْفَالِ قُلْ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ والرسول} لم تَنَازَعَ فِيهَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ الْبَيْهَقِيّ فِي السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كنت الْأَنْفَالُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَيْءٌ مَا أَصَابَتْ سَرَايَا الْمُسْلِمِينَ أَتَوْهُ بِهِ فَمَنْ حَبَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ غُلُولٌ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ فَنَزَلَتْ يَسْأَلُونَك عَنْ الْأَنْفَالِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ عَطَاؤُهُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْوَقْعَةَ3.
1391 - قَوْلُهُ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فَجُعِلَ خُمُسُهَا مَقْسُومًا خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَجُعِلَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِلْغَانِمِينَ لِحَدِيثِ الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ إنَّمَا يُعْرَفُ مَوْقُوفًا كَمَا سَيَأْتِي لَكِنْ فِي هَذَا الْمَعْنَى حَدِيثَانِ أَحَدُهُمَا عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ لَمَّا وَافَى هُوَ وَأَصْحَابُهُ أَيْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ أَسْهَمَ لَهُمْ مَعَ مَنْ شَهِدَهَا وَأَسْهَمَ لِمَنْ غَابَ عَنْهَا غَيْرَهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4، وَالثَّانِي حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فِي سَرِيَّةٍ قِبَلَ نَجْدٍ فَقَدِمَ أَبَانُ بَعْدَ خَيْبَرَ فَلَمْ يُسْهِمْ لَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد5، وَأَمَّا لَفْظُ الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ الْأَحْمَسِيِّ أَنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ غَزَوْا نَهَاوَنْدَ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فَكَتَبَ عُمَرُ إنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ
__________
1 أخرجه البخاري 1/435-436، كتاب التيمم: باب 1 حديث 335، ومسلم 1/370-371، كتاب المساجد: حديث 3/521، والنسائي 1/210-211، كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد 432، والدارمي 1/322، والبيهقي 1/212، وأحمد 3/304، عنه مرفوعا بلفظ: أعطيت خماس لم يعطهن أحد فذكره.
2 أخرجه البخاري 6/149، كتاب الجهاد: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نصرت بالرعب مسيرة شهر" حديث 2977.
وأخرجه مسلم 1/371، كتاب المساجد: حديث 5/523، والترمذي 1/105، كتاب السير: باب ما جاء في الغنيمة 1553، وأحمد 2/412، وأبو عوانة 1/395، والبيهقي 2/432، وفي دلائل النبوة 5/472، والبغوي في شرح السنة 7/6- بتحقيقنا، من طريق العلاء بن عبد الرحمن عنه بلفظ: "فضلت على الأنبياء بست" .
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/293.
4 أخرجه البخاري 6/273، كتاب فرض الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين حديث 3136، ومسلم 4/1946، كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل جعفر بن أبي طالب حديث 169/2502.
5 أخرجه البخاري 7/561، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر حديث 4238، وأبو داود 3/73، كتاب الجهاد: باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له حديث 2723.

(3/221)


الْوَقْعَةَ1، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَقَالَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ2، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ بُخْتُرِيِّ بْنِ مُخْتَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا3.
1392 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّفَ عَامَ حُنَيْنٍ عَلَى كُلِّ عَشَرَةٍ عَرِيفًا وَذَلِكَ لِاسْتِطَابَةِ قُلُوبِهِمْ فِي سَبْيِ هَوَازِنَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ نَقْلًا عَنْ سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ بِهَذَا4، وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ دُونَ قَوْلِهِ إنَّ الْعُرَفَاءَ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى عَشَرَةٍ وَفِي الْبُخَارِيِّ أَيْضًا فِي قِصَّةِ أَضْيَافِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وعرفنا مَعَ كُلِّ عَرِيفٍ جَمَاعَةً الْحَدِيثَ5.
حَدِيثُ قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقْدُمُوهَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.
1393 - حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِلْفِ الْفُضُولِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيِّ وَفِيهِ إرْسَالٌ6، وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِهِ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ أَيْضًا وَذَكَرَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي الْغَرِيبِ تَفْسِيرَ الْفُضُولِ.
تَنْبِيهٌ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا شَهِدْت وَأَنَا غُلَامٌ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ7، وَفِي آخِرِهِ لَمْ يَشْهَدْ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ مَوْلِدِهِ وَإِنَّمَا شَهِدَ حِلْفَ الفضول ووهم كَالْمُطَيَّبِينَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَا أَدْرِي هَذَا التَّفْسِيرَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ مِنْ دُونِهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالسِّيَرِ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ غَلَطٌ إنَّمَا هُوَ حِلْفُ الْفُضُولِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُدْرِكْ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة 12/411-412.
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/335، والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 5/343.
3 أخرجه ابن عدي في الكامل 2/57.
4 ينظر: الأم 4/158.
5 أخرجه البخاري 4/564-565، كتاب الوكالة: باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع حديث 2308.
6 أخرجه البيهقي 6/366.
7 أخرجه أحمد 1/193، وأبو يعلى 2/157، رقم 846، والحاكم 2/219-220، وابن حبان 2062- موارد، والبيهقي في السنن الكبرى 6/366، وفي الدلائل 2/37-38، والبزار 2/387- كشف، حديث 1914، من حديث عبد الرحمن بن عوف.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.
وأما حديث أبي هريرة:
أخرجه ابن حبان 2063- موارد، البيهقي في السنن الكبرى 6/366، وفي الدلائل 2/38.

(3/222)


لِأَنَّهُ كَانَ قَدِيمًا قَبْلَ مَوْلِدِهِ بِزَمَانٍ وَبِهَذَا أَعَلَّ ابْنُ عَدِيٍّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ.
1394 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي بَعْضِ الْغَزَوَاتِ دُونَ بَعْضٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يُبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ مَالِكٌ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ وَلَمْ يُنَفِّلْ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا1.
1395 - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي الْبُدَاءَةِ الرُّبُعَ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ2، وَفِي الْبَابِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ3.
تَنْبِيهٌ: فَسَّرَهُ الْخَطَّابِيُّ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ لِلسَّرِيَّةِ إذَا ابْتَدَأَتْ السَّفَرَ نَفْلَهَا الرُّبُعَ فَإِذَا قَفَلُوا ثُمَّ رَجَعُوا إلَى الْعَدُوِّ ثَانِيَةً كَانَ لَهُمْ الثُّلُثُ لِأَنَّ نُهُوضَهُمْ بَعْدَ الْقُفُولِ أَشَقُّ عَلَيْهِمْ وَأَخْطَرُ4.
حَدِيثُ الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ تَقَدَّمَ قَرِيبًا.
1396 - قَوْلُهُ إذَا قَالَ الْإِمَامُ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ فَعَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَصِحُّ شَرْطُهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ يَوْمَ بدر وأصحهما الْمَنْعُ وَالْحَدِيثُ تَكَلَّمُوا فِي ثُبُوتِهِ وَبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ فَإِنَّ غَنَائِمَ بَدْرٍ كَانَتْ لَهُ خَاصَّةً يَضَعُهَا حَيْثُ شَاءَ أَمَّا الْحَدِيثُ فَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ
__________
1 أخرجه البخاري 6/237، كتاب فرض الخمس: باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين حديث 3134، ومسلم 3/1368، كتاب الجهاد والسير: باب الأنفال حديث 35/1749.
2 أخرجه الترمذي 4/110، كتاب السير: باب النفل حديث 2852، وأحمد 4/319-320، وعبد الرزاق 5/190، رقم 9334، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/240ن والبيهقي 6/313، من طريق مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ينفل في البدأة الربعغ وفي القفول الثلث.
وقال الترمذي: حديث حسن.
3 أخرجه أحمد 4/160، وأبو عبيد في الأموال ص 396، حديث 800، وأبو داود 3/182، كتاب الجهاد: باب فيمن قال: الخمس قبل النفل حديث 2749، وابن ماجة 2/ 951-952، كتاب الجهاد: باب النفل حديث 2853، وابن الجارود ص 361-362، باب نفل السرايا بعد الخمس بعدما أصابوا حديث 1079، والحاكم 2/133، كتاب قسم النفل: باب تنفيل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، والدارمي 2/229، كتاب السير: باب النفل بعد الخمس، والحميدي 2/384، رقم 871، وعبد الرزاق 9331، 9332، 9333، وسعيد بن منصور 2/306-307، والبيهقي 6/314، كتاب الفيء والغنيمة: باب النفل بعد الخمس. والبغوي في شرح السنة 5/618- بتحقيقنا، من طرق كثيرة عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه ابن حبان.
4 ينظر: معالم السنن 2/313.

(3/223)


حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ الْتَقَى النَّاسُ بِبَدْرٍ نَفَّلَ كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْهُ1، وَقِيلَ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا" فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ2، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا أَبُو الْفَتْحِ فِي الِاقْتِرَاحِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَيْنَا فِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي سَرِيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ وَكَانَ الْفَيْءُ إذْ ذَاكَ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَأَمَّا الْجَوَابُ الثَّانِي فَمُسْتَقِيمٌ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ كُلَّهَا بَيِّنَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ بَدْرٍ وَأَمَّا مَا بَعْدَ بَدْرٍ فَصَارَ الْأَمْرُ فِي الْغَنِيمَةِ إلَى الْقِسْمَةِ وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي الْأَحَادِيثِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ وَغَيْرِهِ.
1397 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ كَانَ يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَقَالَ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ فَأَمَّا أَنْ يُضْرَبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلَا مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِهِ مُطَوَّلًا وَفِيهِ وَيُحْذَيْنَ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد قَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ3، وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ حَشْرَجِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ لَهُنَّ كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ فِي حَدِيثٍ وَحَشْرَجٌ مَجْهُولٌ4، وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ مَكْحُولٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْخَيْلِ وَهَذَا مُرْسَلٌ5.
1398 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى سَلَبَ مَرْحَبٍ يَوْمَ خَيْبَرَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ ضَرَبَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ سَاقَيْ مَرْحَبٍ فَقَطَعَهُمَا وَلَمْ يُجْهِزْ عَلَيْهِ فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ6، وَرَوَى الْحَاكِمُ أَيْضًا بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ أَيْضًا أَنَّ أَبَا دُجَانَةَ قَتَلَهُ وَجَزَمَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ بِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ وَالصَّحِيحُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ كَمَا
__________
1 أخرجه الحاكم 2/135-136، وصححه على شرط مسلم مع أن مكحول لم يسمع من أبي أمامة.
2 أخرجه أبو داود 3/77، كتاب الجهاد: باب في النفل حديث 2737، 2738، والحاكم 2/131-132، والطبري في تفسيره 9/116
3 أخرجه مسلم 3/1444، كتاب الجهاد والسير: باب النساء الغازيات يرضخ لهن حديث 137/1812، وأبو داود 3/74، كتاب الجهاد: باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة حديث 2728، والبيهقي 6/332.
4 أخرجه أبو داود 3/74-75، كتاب الجهاد: باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة حديث 2729، والنسائي في الكبرى 5/277-278، كتاب السير: باب رد النساء حديث 8879،.
5 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 228 رقم 289.
6 أخرجه البيهقي 6/309، من طريق الواقدي.

(3/224)


ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ1، وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيٍّ لَمَّا قَتَلْت مَرْحَبًا أَتَيْت بِرَأْسِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
1399 - حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَرَأَيْت رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرْت لَهُ حَتَّى أَتَيْته مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْته عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
1400 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعْطِ ابْنَ مَسْعُودٍ سَلَبَ أَبِي جَهْلٍ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَثْخَنَهُ فِتْيَانٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَهُمَا مُعَوِّذٌ وَمُعَاذٌ ابْنَا عَفْرَاءَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ" فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حتى برد فأخذه بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ الْحَدِيثَ3، وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ مُطَوَّلًا وَفِيهِ فَانْصَرَفَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَيُّكُمَا قَتَلَهُ" ؟ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْته فَنَظَرَ إلَى السَّيْفَيْنِ فَقَالَ: " كِلَاكُمَا قَتَلَهُ" وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَكَانَ الْآخَرُ مُعَاذَ ابْنَ عَفْرَاءَ4، وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ وَهُوَ صَرِيعٌ وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفٍ لَهُ فَأَخَذْته فَقَتَلْته بِهِ فَنَفَّلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ وَهُوَ مُعَارِضٌ لِمَا فِي الصَّحِيحِ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنْ يَكُونَ نَفَّلَ ابْنَ مَسْعُودٍ سَيْفَهُ الَّذِي قَتَلَهُ بِهِ فَقَطْ5.
1401 - حَدِيثُ "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ6، وَفِي مُسْنَدِ
__________
1 أخرجه مسلم 3/1433-1441، كتاب الجهاد: باب غزوة ذي قرد وغيرها حديث 132/1807.
2 سيأتي تخريجه قريبا.
3 أخرجه البخاري 7/373، كتاب المغازي: باب 12 حديث 420، ومسلم 3/1423، كتاب الجهاد والسير: باب قتل أبي جهل حديث 118/1800.
4 أخرجه البخاري 6/283-284، كتاب فرض الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب حديث 3141، ومسلم 3/1372، كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 42/1752.
5 أخرجه أحمد 1/444، وإسناده منقطع وقد تقدم الكلام على هذا الانقطاع.
6 أخرجه مالك 2/454-455، كتاب الجهاد: باب ما جاء في السلب في النفل، حديث 18، أحمد 5/295، 306، والبخاري 6/247، كتاب فرض الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب حديث 3142، ومسلم 3/1370، كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 41/1751، وأبو داود 3/159، كتاب الجهاد: باب في السلب يعطى القاتل حديث 2717، وابن ماجة 2/946، كتاب الجهاد: باب المبارزة والسلب حديث 2837، والترمذي 4/111، كتاب السير: باب ما جاء في من قتل قتيلا حديث 1562.==

(3/225)


أَحْمَدَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ مِثْلُهُ كَاَلَّذِي هُنَا سَوَاءٌ وَسَنَدُهُ لَا بَأْسَ بِهِ1.
__________
=والحميدي 1/204، رقم 423، والدارمي 2/229، كتاب السير: باب من قتل قتيلا فله سلبه، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال رقم 776، وابن الجارود 6/107، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/226، والبيهقي 9/50، والبغوي في شرح السنة 5/612- بتحقيقنا، من طريق يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عنه. مطولا ومختصرا.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 5/307، عن إسحاق بن عيسى والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/227، من طريق ابن المبارك كلاهما عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي قتادة الأنصاري أنه قتل رجلا من الكفار فنفله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودرعه فباعه بخمسة أواق.
وابن المبارك من قدماء أصحاب ابن لهيعة.
وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك:
أخرجه أبو داود 2/78، كتاب الجهاد: باب في السلب يعطى للقاتل حديث 2718، والدارمي 2/229، كتاب الجهاد والسير: باب من قتل قتيلا فله سلبه وابن حبان 1671- موارد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/227، والحاكم 3/353، وأبو داود الطيالسي 2/108-109، منحة، رقم 2374، والبيهقي 6/306-307، كتاب قسم الفيء: باب السلب للقاتل وأحمد 3/114، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قالك قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم حنين: "من قتل قتيلا فله سلبه" . قال أبو داود: هذا حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن حبان.
1 أخرجه أحمد 5/12، وابن ماجة 2/947، كتاب الجهاد: باب المبارزة والسلب حديث 2838، والبيهقي 6/309، من طريق نعيم بن أبي هند عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من قتل فله السلب" .
قال البوصيري في الزوائد 2/416: هذا إسناد فيه ابن سمرة بن جندب واسمه سليمان بن سمرة بن جندب ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان: حاله مجهول وباقي رجال الإسناد ثقات اهـ.
وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وعوف بن مالك وابن عباس وجابر.
أما حديث سلمة بن الأكوع:
أخرجه مسلم 3/1374-1375، كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 45/ 1754، من طريق إياس بن سلمة قال: حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هوازن.
وللحديث طريق آخر مختصر:
أخرجه ابن ماجة 2/946، كتاب الجهاد: باب المبارزة والسلب، حديث 2836، من طريق أبي العميس وعكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سلبه. وقال البوصيري في الزوائد2/416: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات واسم أبي عميس عتبة بن عبد الله.
أما حديث عوف بن مالك:
أخرجه مسلم 3/1373، كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 43/1753، عن عوف بن مالك قال:
أما حديث ابن عباس:==

(3/226)


فَائِدَةٌ وَقَعَ فِي كُتُبِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ وَهْمٌ وَإِنَّمَا قَالَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَهُوَ صَرِيحٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ نَعَمْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ ابْنِ مَرْدُوَيْهِ فِي أَوَّلِ الْأَنْفَالِ مِنْ طَرِيقِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا" وَقَدْ تَقَدَّمَ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ" إلَّا يَوْمَ حُنَيْنٍ1، قُلْت وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ2.
__________
=فأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/45، من طريق إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس.
قال أبو نعيم: غريب من حديث إبراهيم لم نكتبه إلا من هذا الوجه.
تنبيه: عزا الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر 2/152، هذا الحديث لأبي نعيم في الحلية بلفظ: من قتل قتيلا فله سلبه وليس كما قال فاللفظ هو كما تقدم.
حديث آخر عن ابن عباس:
أخرجه أحمد 1/289، من طريق مقسم عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر على أبي قتادة وهو عند رجل قد قتله فقال: دعوه وسلبه.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/333- 334، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط بمعناه ورجال أحمد والكبير رجال الصحيح غير عتاب بن زياد وهو ثقة.
حديث آخر:
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/334، عنه قالك انتهى عبد الله بن مسعود إلى أبي جهل يوم بدر وهو رقيد فاستل سيفه فضرب عنقه فندر رأسه ثم أخذ سلبه فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبره أنه قتل أبا جهل فاستحلفه بالله ثلاث مرات وحلف فجعل له سلبه.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفي إسماعيل بن أبي إسحاق أبو إسرائيل الملاتي وهو ضعيف وقال أحمد: يكتب حديثه.
حديث آخر:
أخرجه البيهقي 6/309، من طريق أبي الوليد ثنا هشام عن شريك عن ابن عقيل عن جابر قال: بارز عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا يوم مؤتة فقلته فنفله رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيفه وترسه وأخرجه البيهقي أيضا من طريق الوليد بن صالح ثنا شريك به وأخرجه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر 2/154، من طريق سليمان بن أحمد –الطبراني- في الأوسط نا أحمد بن خليد نا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة نا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: بارز عقيل بن أبي طالب يوم مؤتة رجلا فقلته فنفله رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سلبه وخاتمه.
وذكره الهيثمي في المجمع 5/334، وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو حسن الحديث وفيه ضعف اهـ.
وقال ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر 2/154: حديث حسن.
1 ينظر: الموطأ 2/455، كتاب الجهاد: باب ما جاء في السلب في النفل حديث 10.
2 تقدم تخريجه.

(3/227)


1402 - حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسْ السَّلَبَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِيهِ قِصَّةٌ لِعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ1.
1403 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ غَنَائِمَ بَدْرٍ بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ الصَّفْرَاءِ قَرِيبٍ مِنْ بَدْرٍ وَقَسَمَ غَنَائِمَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَقَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ بِأَوْطَاسٍ وَهُوَ وَادِي حُنَيْنٍ أَمَّا قِسْمَةُ غَنَائِمِ بَدْرٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَهُوَ فِي الْمَغَازِي2، وَأَمَّا قِسْمَةُ غَنَائِمِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ هَكَذَا3، وَاسْتَنْبَطَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ وَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ الْحَدِيثَ قَالَ فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ قَسَمَ غَنَائِمَهُمْ قَبْلَ رُجُوعِهِ إلَى الْمَدِينَةِ4، وَأَمَّا قِسْمَةُ غَنَائِمِ حُنَيْنٍ فَغَيْرُ مَعْرُوفٍ وَالْمَعْرُوفُ مَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَسَمَهَا بِالْجِعْرَانَةِ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ وَالطَّائِفِ أَتَى الْجِعْرَانَةَ فَقَسَمَ الْغَنَائِمَ بِهَا وَاعْتَمَرَ مِنْهَا5.
1404 - حَدِيثُ أَنَّ السَّرَايَا كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغْنَمُ وَلَا يُشَارِكُهُمْ الْمُقِيمُونَ فِيهَا الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ فِي الْمَعْرِفَةِ6.
1405 - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّ جَيْشَ الْمُسْلِمِينَ تَفَرَّقُوا فَغَنِمَ بَعْضُهُمْ بِأَوْطَاسٍ وَبَعْضُهُمْ بِحُنَيْنٍ فَشَرِكُوهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ الْأَشْعَرِيَّ عَلَى جَيْشٍ إلَى أَوْطَاسٍ فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ7، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ مَضَتْ خَيْلُ الْمُسْلِمِينَ فَغَنِمَتْ بِأَوْطَاسٍ غَنَائِمَ كَثِيرَةً وَأَكْثَرُ الْعَسْكَرِ بِحُنَيْنٍ فَشَرِكَهُمْ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ8.
__________
1 أخرجه مسلم 3/1374، كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 44/1753، وأحمد 6/26-28، وأبو داود حديث 2719، وأبو عبيد في الأموال ص 388، حديث 773، والبيهقي 6/310، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب ما جاء في تخميس السلب.
2 أخرجه البيهقي 6/305.
3 ينظر الأم ط/ 140-141.
4 ينظر السنن الكبرى للبيهقي 9/54.
5 أخرجه البخاري 7/504، كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية حديث 4148.
6 أخرجه الشافعي في الأم 4/146، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن الآثار 5/142-143.
7 أخرجه البخاري 7/637، كتاب المغازي: باب غزوة أوطاس حديث 4323، ومسلم 4/1943-1944، كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين حديث 156/2498.
8 ينظر: الأم 4/146، معرفة السنن والآثار 5/142.

(3/228)


1406 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ضَرَبَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلْفَارِسِ بِسَهْمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
__________
1 أخرجه البخاري 6/76، كتاب الجهاد: باب سهام الفرس حديث 2863، 7/484، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر حديث 4228، ومسلم 3/1393، كتاب الجهاد والسير: باب في قسمة الغنيمة بين الحاضرين حديث 57/1762، وأبو داود 3/172، كتاب الجهاد: باب في سهمان للخيل حديث 2733، والترمذي 3/56، كتاب السير: باب في سهم الخيل حديث 1595، وابن ماجة 2/952، كتاب الجهاد: باب قيمة الغنائم حديث 2854، وأحمد 2/2، 41، 62، 72، وابن الجارود 1084، والدارمي 2/16، كتاب الجهاد: باب سهمان الخيل، والشافعي 2/124، كتاب الجهاد: رقم 409، وسعيد بن منصور 2/324، كتاب الجهاد: باب ما جاء في سهام الرجال والخيل حديث 2760، والدار قطني 4/104، كتاب الجهاد: حديث 15، وابن حبان 4790- الإحسان، والبيهقي 6/325، من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم ابن أبي عمرة عن أبيه وابن عباس والزبير بن العوام ومجمع بن جارية وأبو رهم وأخوه والمقداد بن عمرو وأبو كبشة الأنماري وزيد بن ثابت وأبو هريرة وسهل بن أبي حثمة، ومكحول الدمشقي مرسلا وعبد الله بن الزبير، وجابر بن عبد الله وعائشة وعمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام.
أما حديث أبي عمرة عن أبيه:
فأخرجه أبو داود 2/84، كتاب الجهاد: باب في سهمان الخيل، حديث 2734، وأحمد 4/138، من طريق المسعودي حدثني أبو عمرة عن أبيه قال: أتينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى للفرس سهمين.
والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي المسعودي قال الحافظ في التقريب 1/487، صدوق اختلط قبل موته وأخرجه أبو داود 2/84، كتاب الجهاد: باب في سهمان الخيل حديث 2735، من طريق المسعودي أيضا عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه إلا أنه قال: ثلاثة نفر زاد: فكان للفارس ثلاثة أسهم.
وهذا إسناد ظاهر الضعف لاختلاط المسعودي وجهالة الرجل من آل بني عمرة.
وللحديث طريق آخر بلفظ آخر:
أخرجه الدار قطني 4/104، كتاب الجهاد: باب رقم 16، من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبيه عن جده بشير بن عمرو بن محصن قال: أسهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفرسي أربعة أسهم ولي سهما فأخذت خمسة أسهم.
حديث ابن عباس: وله طرق:
الطريق الأول :
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/162، والبيهقي 6/693، من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول} الأنفال 1. قال: الأنفال: المغانم كانت لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خالصة ليس لأحد منها شيء ما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوه به فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول فسألوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعطيهم منها شيئا فأنزل الله: {يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال} لي جعلتها لرسولي ليس==

(3/229)


1407 - حَدِيثُ "الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ" مُتَّفَقٌ
__________
= لكم منها شيء {فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم} إلى قوله: {إن كنتم مؤمنين} ثم أنزل الله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} الأنفال: 41، ثم قسم ذلك لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولذي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وجعل أربعة أخماس للناس فيه سواء للفرس سهمان ولصاحبه سهم وللراجل سهم.
وأخرجه الطبري في تفسيره 13/378.
وهذا إسناد ضعيف للانقطاع المعروف بين علي بن أبي طلحة وابن عباس.
الطريق الثاني:
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/343، عنه بنحو الطريق الأول.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك قاله الحافظ في التقريب 2/307، متروك وكذبه إسحاق بن راهوية.
الطريق الثالث:
أخرجه أبو يعلى 4/337، وإسحاق بن راهوية كما في نصب الراية 3/415، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطى يوم بدر الفرس سهمين والرجل سهما.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/344-345، وقال: رواه أبو يعلى وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ ويتقوى بالمتابعات.
وذكره أيضا الحافظ بن حجر في المطالب العالية 2/161، رقم 1941، وعزاه إلى أبي يعلى.
الطريق الرابع:
أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده كما في نصب الراية 3/414، أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان ثنا الحجاج عن أبي صالح عن ابن عباس قال: أسهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما.
قال الحافظ في الدراية 2/123، فيه ضعف.
الطريق الخامس:
أخرجه الدار قطني 4/103، كتاب الجهاد: رقم 13، من طريق كثير مولى بني مخزوم عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قسم لمائتي فرس بحنين سهمين سهمين.
حديث الزبير بن العوام:
أخرجه أحمد 1/166، من طريق المنذر بن الزبير عن أبيه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطى الزبير سهما وأمه سهما وفرسه سهمين.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/345، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.
وأخرجه الدار قطني 4/109-110، كتاب الجهاد: رقم 26، من طريق إسحاق بن إدريس نا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: أعطاني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم بدر أربعة أسهم سهمين لفرسي وسهما لي وسهما لأمي من ذوي القربى. قال الدار قطني: خالفه هيثم بن خارجة. ثم أخرجه من طريقه نا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطاه أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهما له وسهما لأمه من ذي القربى. وضعف طرق الدار قطني الحافظ ابن حجر في الدراية 2/123، فقال: وأخرجه –أي حديث الزبير- الدار قطني من طرق فيها مقال.==

(3/230)


عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي
__________
=حديث مجمع بن جارية:
أخرجه أبو داود 2/84، كتاب الجهاد: باب فيمن أسهم له سهما حديث 2736، وأحمد 3/420، والحاكم 2/131، والدار قطني 4/105، كتاب الجهاد: رقم 18، والبيهقي 6/325، من طريق مجمع بن يعقوب الأنصاري أخبرني أبي عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن مجمع بن جارية قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما انصرفنا عنها إذ الناس بهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض: ما للناس قالوا: أوصى إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واقفا على راحلته عند كراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} الفتح 1. فقال رجل: يا رسول الله: أفتح هو قال: نعم والذي نفسه بيده إنه لفتح فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما.
قال أبو داود:.. وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال: ثلثمائة وكانوا مائتي فرس اهـ.
وقد أعل الإمام الشافعي رحمه الله هذا الحديث بعلة غريبة فقال البيهقي عقب الحديث: قال الشافعي في القديم: مجمع بن يعقوب شيخ لا يعرف.
وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي 6/325-326، فقال: هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح الإسناد، ومجمع بن يعقوب معروف قال صاحب الكمال: روى عن القعنبي ويحيى الوحاظي وإسماعيل بن أبي أويس ويونس المؤدب وأبو عامر العقدي وغيرهم قال ابن سعد: توفي بالمدينة، وكان ثقة وقال أبو حاتم وابن معين ليس به بأس وروى له أبو داود والنسائي انتهى كلامه ومعلوم أن ابن معين إذا قال ليس به بأس فهو توثيق... اهـ.
وقد أعل ابن القطان هذا الحديث بعلة أخرى وهي جهالة يعقوب بن مجمع لا مجمع بن يعقوب كما قال الإمام الشافعي، فقال الزيلعي في نصب الراية 3/417: قال ابن القطان في كتابه: وعلة هذا الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع لا يعرف روى عنه غير ابنه مجمع ثقة وعبد الرحمن بن يزيد روى له البخاري اهـ.
ويعقوب بن مجمع هذا لم يوثقه غير ابن حبان كما في التعليق المغني 4/105، لأبي الطيب آبادي.
حديث ابن رهم وأخيه:
أخرجه أبو يعلى 12/297، رقم 6876، والدار قطني 4/101، كتاب الجهاد: رقم 2، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أن أبا حازم مولى أبي رهم الغفاري أخبره عن أبي رهم وأخيه أنهما كانا فارسين يوم حنين فأعطيا ستة أسهم: أربعة لفرسيهما، وسهمين لهما فباعا السهمين ببكرين.
وأخرجه أيضا سعيد بن منصور 2/324، رقم 2763، من طريق إسحاق، والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/345، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني إلا أنه قال: عن أبي رهم قال: شهدت أنا وأخي والباقي بنحوه وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك.
وقال الهيثمي أيضا 5/345، وعن أبي رهم عن أخيه أنهما كانا فارسين يوم خيبر ... رواه الطبراني وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك.
وذكره الحافظ في المطالب العالية 2/160، رقم 1940، وعزاه إلى أبي يعلى.
قلت: وقد توبع إسحاق بن أبي فروة على هذا الحديث:==

(3/231)


التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَعُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَجَرِيرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد
__________
=أخرجه الدار قطني 4/101، كتاب الجهاد: 2، والطبراني كما في نصب الراية 3/414، عن قيس بن الربيع عن محمد بن علي عن أبي حازم مولى أبي رهم عن أبي رهم به.
قال الزيلعي في نصب الراية 3/414، قال في التنقيح أي ابن عبد الهادي – قيس ضعفه بعض الأئمة وأبو رهم مختلف في صحبته.
حديث المقداد بن عمرو:
أخرجه الدار قطني 4/102، كتاب الجهاد: رقم 8، والبزار كما في نصب الراية 3/414، من طريق موسى بن يعقوب حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بن الزبير عن المقداد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطى للفرس سهمين يوم خيبر.
قال الزيلعي في نصب الراية: موسى بن يعقوب فيه لين وشيخته قريبة تفرد هو عنها.
وقال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني 4/102-103، في إسناده قريبة بنت عبد الله قال في الميزان هي بنت عبد الله بن وهب بن زمعة تفرد عنها ابن أخيها موسى بن يعقوب انتهى وموسى بن يعقوب هو الزمعي المديني وثقه ابن معين وقال أبو داود؛ هو صالح، وقال النسائي: ليس بالقوي وقال ابن المديني: ضعيف منكر الحديث كذا في الميزان.
وأخرجه الحارث بن أسامة 657- بغية الباحث، والدار قطني 4/103، والطبراني في الكبير كما في المجمع عن الواقدي عن موسى بن يعقوب به.
إلا أنه وقع في رواية الحارث والطبراني بلفظ: أنه ضرب له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم بدر سهمين لفرسه سهم، وله سهم.
أما رواية الدار قطني فهي موافقة للرواية الأولى في العطاء إلا أن الأولى كانت يوم خيبر والثانية يوم بدر.
قال الهيثمي في المجمع 5/345، وفيه الواقدي وهو ضعيف وذكره الحافظ بن حجر في المطالب العالية 2/160، وعزاه للحارث.
حديث أبي كبشة الأنماري:
أخرجه الدار قطني 4/101، كتاب الجهاد: رقم 1، والبيهقي 6/327، والطبراني في الكبير 22/856، من طريق معلى بن أسد ثنا محمد بن حمران ثنا عبد الله بن بسر عن أبي كبشة الأنماري قال: لما فتح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة كان الزبير على المجنبة اليسرى وكان المقداد على المجنبة اليمنى فلما دخل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة وهدأ الناس جاءا بفرسيهما فقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمسح عنهما وقال: إني قد جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما فمن نقصهما نقصه الله.
قال الزيلعي في نصب الراية 3/414، ومحمد بن حمران القيسي قال النسائي: ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات. وقال يخطئ وعبد الله بن بسر قال في التنقيح وعبد الله بن بسر السكسكي تكلم فيه غير واحد من الأئمة قال النسائي: ليس بثقة وقال يحيى القطان لا شيء وقال أبو حاتم والدار قطني: ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات.
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/345، وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الله بن بسر الحبراني وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور.
وقال الحافظ بن حجر في تخريج أحاديث المختصر 2/367: هذا حديث غريب ورجاله تقات إلا عبد الله بن بسر الحبراني فيه مقال.
حديث زيد بن ثابت:==

(3/232)


.............................................................
__________
=ذكره الهيثمي في المجمع 5/345، عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قسم للفرس سهمين وللرجل سهما. وقال الهيثمي: وفيه عبد الجبار بن سعيد الماحفي وهو ضعيف.
حديث أبي هريرة:
أخرجه الحارث بن أبي أسامة 656- بغية الباحث، والدار قطني 4/111، كتاب الجهاد: 31 عن الواقدي ثنا محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده أنه شهد حنينا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأسهم لفرسه سهمين وله سهما.
وذكره ابن حجر في المطالب العالية 2/160، برقم 1937، وعزاه للحارث.
حديث عبد الله بن الزبير:
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/167، والدار قطني 4/111، كتاب الجهاد: 28، والبيهقي 6/326، من طريق هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال: ضرب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهما للزبير وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب، أم الزبير وسهمين للفرس.
حديث جابر:
أخرجه الحارث بن أبي أسامة 655- بغية الباحث والدار قطني 4/111، كتاب الجهاد: 32، عن الواقدي ثنا أفلح بن سعيد المزني عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي أحمد أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أسهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للفرس سهمين ولصاحبه سهما والواقدي متروك.
وذكره الحافظ في المطالب العالية 2/160، رقم 1934، وعزاه إلى الحارث.
حديث عائشة:
أخرجه الدار قطني 4/103، كتاب الجهاد: 11، من طريق ياسين بن معاذ الزيات عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله والزبير قالوا: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسهم للفرس سهمين وللرجل سهما.
قال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني 4/103: ياسين بن معاذ الزيات عن الزهري قال في الميزان قال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي وابن الجنيد: متروك وقال ابن حبان: إنه يروي الموضوعات. وقد توبع تابعه سليمان بن أرقم عن الزهري به، أخرجه الدار قطني أيضا 4/103 كتاب الجهاد 12.
قال أبو الطيب: في إسناده سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري قال البخاري: تركوه وقال أحمد: لا يروى عنه وعن ابن معين: أنه ليس بشيء وقال الجوزجاني: ساقط وقال أبو داود والدار قطني: متروك. وقال أبو==

(3/233)


وَجَابِرٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَحُذَيْفَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْبَزَّارِ1، وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى جَمَعَهَا
__________
= زرعة إنه ذاهب الحديث.
مرسل مكحول:
أخرجه سعيد بن منصور 2/326، رقم 2769، من طريق أسامة بن زيد عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض للفارس سهمين وللراجل سهما.
وذكره السيوطي في الدر المنثور 3/339، عنه مرفوعا بلفظ: لا سهم من الخيل إلا لفرسين وإن كان معه ألف فرس إذا دخل بها أرض العدو قال: قسم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم بدر للفارس سهمين وللراجل سهم، وعزاه إلى عبد الرزاق أيضا.
وروى عبد الرزاق أيضا كما في نصب الراية 3/418، عن مكحول أن الزبير حضر يوم خيبر بفرسين فأعطاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خمسة أسهم.
وهذا الأثر يخالف ما تقدم من أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسهم أربعة أسهم يوم خيبر سهما له وسهما لأمه، وسهمين لفرسه وهو أصح.
ثم أخرجه من طريقه نا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسهم سهمين لفرسه وسهما له وسهما لأمه سهم ذي القربى.
وأخرجه أيضا 4/111، كتاب الجهاد: 28 من طريق هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده أنه كان يقول: ضرب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام خيبر.
1 ورد عن جماعة من الصحابة: منهم: عروة البارقي، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وأبي هريرة وجرير بن عبد الله وأبي كبشة، وابن مسعود وجابر.
أما حديث عروة البارقي فأخرجه البخاري 6/64، في الجهاد والسير: باب الخيل معقود في نواصيها الخير 2850، و6/66، باب الجهاد مع البر والفاجر، 2852، و6/253، في فرض الخمس 3119، 6/731، في المناقب. ومسلم 3/1493، في الإمارة: باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 98/99/873، والنسائي 6/222، في الجهاد: باب فتل ناصية الفرس، وابن ماجة 2/923، في الجهاد: باب ارتباط الخيل في سبيل الله 2786، وأحمد 4/375، 376، وأبو يعلى 6828، والحميدي في مسنده 2/272-273، برقم 841، 842، والدارمي 2/211، 212، في الجهاد: باب فضل الخيل في سبيل الله، وسعيد بن منصور في سننه 2/198، في الجهاد: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، 2426، والطيالسي في الجهاد 1/241، برقم 1184، 1185، والطبراني 17/155، برقم 396-400، والبيهقي 6/112، في القراض: باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه، و6/329، في قسم الفيء: باب الإسهام للفرس دون غيره من الدواب، 9/52، في السير: باب تفضيل الخيل و10/15، في كتاب السبق ولرمي، باب ارتباط الخيل عدة في سبيل الله عز وجل، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/274-275، وأبو نعيم في الحلية 8/127، والبغوي في شرح السنة 5/ 530- بتحقيقنا في السير والجهاد: باب ارتباط الخيل للجهاد 2639، من طرق عنه به.
وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري 6/64، في الجهاد والسير: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 2849، 6/731، في المناقب 3644، ومسلم 3/1492، 1493 في الإمارة باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 96/1871، والنسائي 6/221-222 في الخيل: باب فتل ناصية الفرس.==

(3/234)


الدِّمْيَاطِيُّ فِي كِتَابِ الْخَيْلِ وَقَدْ لَخَّصْته وَزِدْت عَلَيْهِ فِي جُزْءٍ لَطِيفٍ.
1408 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعْطِ الزُّبَيْرَ إلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ وَقَدْ حَضَرَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِأَفْرَاسٍ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ الزُّبَيْرِ بسند منقطع وورد حَدِيثَ مَكْحُولٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ لَمَّا حَضَرَ خَيْبَرَ بِفَرَسَيْنِ بِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَوَلَدُ الرَّجُلِ أَعْرَفُ بِحَدِيثِهِ قُلْت لَكِنْ عِنْدَ أَحْمَدَ
__________
=وأما حديث جرير فأخرجه مسلم 3/1493، في الإمارة: باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 97/1872، والنسائي 6/221، في الخيل باب: فتل ناصية الفرس. وأحمد 4/361، والطحاوي 3/274، والبغوي في شرح السنة 5/530- بتحقيقنا برقم 2640، من طريق يونس بن عبيد
عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلوي ناصية فرس بإصبعه، وهو يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة.
وأما حديث أبي كبشة فأخرجه الطبراني 22/339، برقم 849، وابن حبان 1635- موارد، والطحاوي 2/274، والحاكم 2/91، من طريق ابن وهب حدثني معاوية بن صالح، حدثني نعيم بن زياد أنه سمع أبا كبشة صاحب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، بهذه الزيادة، ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي في المجمع 5/262: رجاله ثقات.
وأما حديث ابن مسعود عنه أبي يعلى 5396، قال: حدثنا داود بن رشيد، حدثنا بقية بن الوليد عن علي بن علي حدثني يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود قال: جاءه رجل فقال: أسمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في الخيل شيئا؟ قال نعم: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "الخيل معقود ...." فذكره مطولا.
وذكره الهيثمي في المجمع 5/280، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس. وبقية رجاله ثقات.
وأما حديث جابر فأخرجه أحمد 3/352، من طريق إبراهيم بن إسحاق وعلي بن إسحاق، حدثنا ابن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم حدثني حصين بن حرملة عن أبي مصبح عن جابر به.
وأخرجه أبو يعلى في معجم شيوخه 195، من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرفوعا.
وأخرجه ابن عدي في الكامل 7/2557، من طريق الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن صالح، حدثنا علي بن ثابت عن الوازع عن أبي سلمة عن جابر.
وذكره الهيثمي في المجمع 5/261، وقال: رواه أحمد، والطبراني في الأوسط باختصار ورجال أحمد ثقات.
وقال الحافظ في الفتح 6/67: روى حديث: "الخيل معقود في نواصيها الخير" ، جمع من الصحابة غير من تقدم ذكره، وهم: ابن عمر وعروة وأنس وجرير، وممن لم يتقدم سلمة بن نفيل 6/214، وأبو هريرة عند النسائي وعتبة بن عبد السلمي عند أبي داود 2542، وجابر، وأسماء بنت يزيد 6/455، وأبو ذر 5/181، عند أحمد وابن مسعود عند أبي يعلى وأبو كبشة عند أبي عوانة وابن حبان في صحيحهما، وحذيفة عند البزار، وأبو أمامة وعريب، وهو بفتح المهملة وكسر الراء وبعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة- المليكي والنعمان بن بشير وسهل بن الحنظلية عند الطبراني وعن علي عند ابن أبي عاصم في الجهاد....

(3/235)


وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ الْحَدِيثَ1، وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ كَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ يَوْمَ خَيْبَرَ فَرَسَانِ فَأَسْهَمَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَهَذَا يُوَافِقُ مُرْسَلَ مَكْحُولٍ لَكِنَّ الشَّافِعِيَّ كَذَّبَ الْوَاقِدِيَّ قَوْلُهُ قَالَ أَحْمَدُ يُعْطَى لِفَرَسَيْنِ وَلَا يزاد الحديث وَرَدَ فِيهِ قُلْت فِيهِ أَحَادِيثُ مُنْقَطِعَةٌ أَحَدُهَا عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْهِمُ لِلْخَيْلِ وَلَا يُسْهِمُ لِلرَّجُلِ فَوْقَ فَرَسَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عَشَرَةُ أَفْرَاسٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْهُ وَهُوَ مُعْضِلٌ وَرَوَاهُ سَعِيدٌ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى أَبِي عُبَيْدَةَ أَنْ أَسْهِمْ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلْفَرَسَيْنِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا فلذلك أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا فَذَلِكَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَمَا كَانَ فَوْقَ الْفَرَسَيْنِ فَهِيَ جنايب وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْسِمُ إلَّا لِفَرَسَيْنِ2.
1409 - حَدِيثُ أَنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى وَكَانَ غَنِيًّا وَكَذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ3.
قَوْلُهُ يُرْوَى أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يَأْخُذُ لِأُمِّهِ أَمَّا الْمَقْبُوضُ فَذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ فِي مَقَاسِمِ خَيْبَرَ وَلِأُمِّ الزُّبَيْرِ أَرْبَعِينَ وَسْقًا وَأَمَّا كَوْنُ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْبِضُهُ فَيُنْظَرُ.
1410 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَهْلَ الْفَيْءِ كَانُوا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْزِلٍ عَنْ الصَّدَقَةِ وَأَهْلُ الصَّدَقَةِ بِمَعْزِلٍ عَنْ الْفَيْءِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الْمُزَنِيِّ بِهِ قَالَ وَرَوَيْنَا عَنْ عُثْمَانَ مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ4.
1411 - حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنْ الْخُمُسِ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْهُ بِهَذَا5، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ مَا كَانُوا يُنَفَّلُونَ إلَّا مِنْ الْخُمُسِ6، وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ قَبْلَ أن ينزل فَرِيضَةُ الْخُمُسِ مِنْ الْمَغْنَمِ... الْحَدِيثَ وَهُوَ مُرْسَلٌ7.
__________
1 تقدم تخريجه وينظر: شواهد حديث ابن عمر المتقدم.
2 ينظر: شواهد حديث ابن عمر.
3 ينظر: الأم للشافعي 4/150.
4 ينظر: معرفة السنن والآثار 5/163.
5 أخرجه الشافعي في الأم 4/143.
6 أخرجه ابن أبي شيبة 12/428.
7 ينظر: المصدر السابق 12/425-426.

(3/236)


حَدِيثُ عُمَرَ فِي تَدْوِينِ الدَّوَاوِينِ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ1.
حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعَلِيًّا ذَهَبَا إلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْقِسْمَةِ وَأَنَّ عُمَرَ كَانَ يُفَضِّلُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ2، وَرَوَى الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مَالٌ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ فَلْيَأْتِ فَذَكَرَ الحديث بطوله في تسويته النَّاسِ فِي الْقِسْمَةِ وَفِي تَفْضِيلِ عُمَرَ النَّاسَ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ3، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَتْ عَلِيًّا امْرَأَتَانِ فَذَكَرَ قِصَّةً وَفِيهَا إنِّي نَظَرْت فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَمْ أَرَ فِيهِ فَضْلًا لِوَلَدِ إسْمَاعِيلَ عَلَى وَلَدِ إِسْحَاقَ.
قَوْلُهُ وَعَنْ عُمَرَ مِثْلُهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ4.
حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ مَوْقُوفٌ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ فِي خَمْسِمِائَةٍ من المسلمين مدا لِزِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَفِيهَا فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ إنَّمَا الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَمِنْ طَرِيقِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَمَدَّ أَهْلُ الْكُوفَةِ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَعَلَيْهِمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَجَاءُوا وَقَدْ غَنِمُوا فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَفِيهَا فَكَتَبَ عُمَرُ إنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ5، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَيُعَارِضُهُ مَا رَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ وَزِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى سَعْدٍ قَدْ أَمْدَدْتُك بِقَوْمٍ فَمَنْ أَتَاك مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ تُفْنِيَ الْقَتْلَى فَأَشْرِكْهُ فِي الْغَنِيمَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ لَا يَثْبُتُ فِي مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يَحْضُرُنِي حِفْظُهُ انْتَهَى وَقَدْ تَقَدَّمَ الْمَرْفُوعُ مِنْ ذَلِكَ قَبْلُ6.
__________
1 ينظر: معرفة السنن والآثار 5/169.
2 أخرجه الشافعي في الأم 4/148.
3 أخرجه البزار 1736- كشف، والبيهقي في السنن الكبرى 6/348.
4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/349.
5 ينظر: معرفة السنن والآثار 5/143.
6 ينظر: المصدر السابق.

(3/237)