التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ
مدخل
...
كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية
1412 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ الصَّدَقَةَ فَقَالَ: "إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ولاحظ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ" وَيُرْوَى "وَلَا لِذِي قُوَّةٍ مُكْتَسِبٍ" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ الصَّدَقَةَ فَقَلَّبَ فِيهِمَا النَّظَرَ فَرَآهُمَاكِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ
مدخل
...
كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية
[ 1412 ] حَدِيثُ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ الصَّدَقَةَ فَقَالَ: "إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ولاحظ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ" وَيُرْوَى "وَلَا لِذِي قُوَّةٍ مُكْتَسِبٍ" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ الصَّدَقَةَ فَقَلَّبَ فِيهِمَا النَّظَرَ فَرَآهُمَا

(3/237)


جَلْدَيْنِ فَقَالَ إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ لَفْظُ أَحْمَدَ زَادَ الطَّحَاوِيُّ فِي بَيَانِ الْمُشْكِلِ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَا أَجْوَدَهُ مِنْ حَدِيثٍ1.
تَنْبِيهٌ: تَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ قَوْلَهُ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ لَيْسَ هُوَ فِي هَذَا الْمَتْنِ نَعَمْ رُوِيَ في حديث آخر رواه أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ2، وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَلَفْظُهُ لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ3، وَفِي الْبَابِ عَنْ طَلْحَةَ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى4، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ5، وَعَنْ حَبَشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ فِي التِّرْمِذِيِّ6 وَعَنْ جَابِرٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ7، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي زُمَيْلٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هِلَالٍ بِهِ8، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
__________
1 أخرجه أبو داود 2/285، كتاب الزكاة: باب من يعطى من الصدقة 1633، والنسائي 5/99-100، كتاب الزكاة: باب مسألة القوى المكتسب، وأحمد 4/224، والشافعي 1/244، كتاب الزكاة: باب فيمن تحل له الزكاة حديث 663، وعبد الرزاق 4/109-110، رقم 7154، والدار قطني 2/119، كتاب الزكاة: باب لا تحل الصدقة لغني حديث 7، وابن أبي شيبة 4/56-57، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/303، 304، والبيهقي 7/14، والبغوي في شرح السنة 3/366 بتحقيقنا، كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي الخيار به.
2 أخرجه أحمد 2/377، 389، والنسائي 5/99، كتاب الزكاة: باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها حديث 2597، وابن ماجة 1/589، كتاب الزكاة: باب من سأل عن ظهر عنى حديث 1839، وابن أبي شيبة 3/270، وأبو يعلى 11/62، رقم 6199، وابن حبان 806- موارد والحاكم 1/407.
3 أخرجه أبو داود 2/118، كتاب الزكاة: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى حديث 1634، والترمذي 3/42، كتاب الزكاة: باب ما جاء في من لا تحل له الصدقة حديث 652، وأحمد 2/164، 192، والطيالسي 1/177- منحة، رقم 842، وعبد الرزاق 7155، والدارمي 1/386، وابن أبي شيبة 3/207، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/14، والحاكم 1/407، والبيهقي 7/13.
4 أخرجه أبو يعلى كما في نصب الراية 2/400، ولم أجده في المسند المطبوع، فلعله في الكبير المفقود وينظر العلل للدار قطني 4/201، رقم 507.
5 أخرجه ابن عدي في الكامل 6/178.
6 الترمذي 3/43، كتاب الزكاة: باب ما جاء في من لا تحل له الصدقة، حديث 653.
وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه.
7 أخرجه الدار قطني 2/119.
8 أخرجه أحمد 5/375.

(3/238)


فِي الطَّبَرَانِيِّ1.
1413 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى مَنْ سَأَلَ الصَّدَقَةَ وَهُوَ غَيْرُ زَمِنٍ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ كُنْت أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ2، وَأَكْثَرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ شَاهِدَةٌ لِذَلِكَ.
1414 - حَدِيثُ "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إلَّا لِثَلَاثَةٍ" الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ كَمَا سَبَقَ فِي التَّفْلِيسِ3، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ فِي وَجْهِهِ" فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْغِنَى قَالَ: "خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ" أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ4.
1415 - حَدِيثُ أَنَّهُ اسْتَعَاذَ مِنْ الْفَقْرِ وَقَالَ "اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا" هَذَانِ حَدِيثَانِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَتَمَّ مِنْهُ5، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَصَحِيحَيْ ابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ6، وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ
__________
1 ينظر: مجمع الزوائد 3/94.
2 أخرجه مسلم 2/730-731، كتاب الزكاة: باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة، حديث 128/1057.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه أبو داود 2/277/278، كتاب الزكاة: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، حديث 1626، والترمذي 2/80، 81، كتاب الزكاة: باب من تحل له الزكاة، حديث 645، والنسائي 5/97، كتاب الزكاة: باب حد الغنى، وابن ماجة 1/589، كتاب الزكاة: باب من سأل عن ظهر غنى، الحديث 1840، وابن أبي شيبة 3/180، كتاب الزكاة: باب من قال: لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهما، وأحمد 1/388، 41، والدارمي 1/386، كتاب الزكاة: باب من تحل له الصدقة، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/20، كتاب الزكاة: باب ذي المرة السوي الفقير، هل يحل له الصدقة أم لا؟ والدار قطني 2/121، كتاب الزكاة: باب الغنى الذي يحرم السؤال، حديث 2، والحاكم 1/407، كتاب الزكاة، وأبو نعيم في حلية الأولياء 4/237، والخطيب 3/205، من طرق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة خموش أو خدوش أوكدوم في وجهه" ، فقيل يا رسول الله ما الغنى؟ قال: "خمسون درهما أو قيمتها من الذهب" وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم.
5 أخرجه البخاري 11/180، كتاب الدعوات: باب التعوذ من المأثم والمغرم حديث 6368، ومسلم 4/2078-2079، كتاب الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر الفتن، حديث 49/589.
6 أخرجه أبو داود 2/91، كتاب الصلاة: باب في الاستعاذة حديث 1544، والنسائي 8/261، كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من الذلة، حديث 5461، 5462، والبخاري في الأدب المفرد رقم 678، وأحمد 2/305، 325، 354، والحاكم 1/533، وابن حبان 2443- موارد، والبيهقي في السنن الكبرى 7/12.

(3/239)


الْحَارِثِ1، وَأَبِي سَعِيدٍ2، وَأَنَسٍ نَحْوَهُ3.
وَأَمَّا الثَّانِي فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَتَمَّ مِنْهُ أَيْضًا وَاسْتَغْرَبَهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضًا وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْهُ وَطَوَّلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ4.
__________
1 أخرجه الحاكم 1/533.
2 أخرجه النسائي 8/267، كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من شر الكفر، والحاكم 1/532، وابن حبان 2438- موارد.
3 أخرجه ابن حبان 2446- موارد، والحاكم 1/530، والطبراني في الصغير 1/114، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي في المجمع 10/146، رواه الطبراني في الصغير ورجاله رجال الصحيح.
4 أخرجه الترمذي 4/499، كتاب الزهد: باب مجالسة الفقراء حديث 4126، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند ص 308، رقم 1002، والخطيب في تاريخ بغداد 4/11، كلهم من طريق يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن عطاء عن أبي سعيد الخدري قال: أحبواغ المساكين فإني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "اللهم أحيني مسكينا وأمتني واحشرني في زمرة المساكين" . ومن هذا الطريق أورده ابن الجوزي في الموضوعات 3/141، وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال أبو حاتم الرازي: أبو مبارك رجل مجهول، قال يحيى: ويزيد بن سنان ليس بشيء، وقال ابن المديني: ضعيف الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث اهـ.
وقال البوصيري في الزوائد 3/275: هذا إسناد ضعيف، وأبو المبارك لا يعرف اسمه وهو مجهول ويزيد بن سنان التيمي أبو فروة ضعيف.
وقد تعقب السيوطي ابن الجوزي في اللآلئ 2/324، فقال: ويزيد بن سنان قال فيه أبو حاتم: محله الصدق، قال الزركشي في تخريج أحاديث المختصر: أساء ابن الجوزي بذكره له في الموضوعات اهـ.
وللحديث طريق آخر عن أبي سعيد: اللهم أحيني مسكينا، أخرجه الحاكم 4/322، والبيهقي 7/13، كلاهما من طريق خالد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد به.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
حديث عبادة بن الصامت:==

(3/240)


تَنْبِيهٌ: أَسْرَفَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَكَأَنَّهُ أَقْدَمَ عَلَيْهِ لَمَّا رَآهُ مُبَايِنًا لِلْحَالِ الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ مَكْفِيًّا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَوَجْهُهُ عِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْ حَالَ الْمَسْكَنَةِ الَّتِي يَرْجِعُ مَعْنَاهَا إلَى الْقِلَّةِ وَإِنَّمَا سَأَلَ الْمَسْكَنَةَ الَّتِي يَرْجِعُ مَعْنَاهَا إلَى الْإِخْبَاتِ وَالتَّوَاضُعِ قَوْلُهُ يُسْتَدَلُّ عَلَى أَنَّ الْفَقِيرَ أَحْسَنُ حَالًا مِنْ الْمِسْكِينِ بِمَا نُقِلَ الْفَقْرُ فَخْرِي وَبِهِ أَفْتَخِرُ وَهَذَا الْحَدِيثُ سُئِلَ عَنْهُ الْحَافِظُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فَقَالَ إنَّهُ كَذِبٌ لَا يُعْرَفُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ المسلمين المروية وجزم الصغاني بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ.
قَوْلُهُ إنَّهُ وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ بَعَثُوا السُّعَاةَ لِأَخْذِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ.
1416 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ الْحَدِيثَ1، قُلْت إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنْ الزَّكَاةِ.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ "إنَّك سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ" الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَبَقَ فِي الزَّكَاةِ.
1417 - حَدِيثُ أَنَّهُ أَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ وَأَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَزَادَ وَعَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ2.
حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ هَذَا عَدَّهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَغْلَاطِ الْمُهَذَّبِ وَلَا
__________
=أخرجه تمام في فوائده كما في اللآلئ 2/325، من طريق عبيد بن زياد الأوزاعي عن جنادة بن أبي أمية ثنا عبادة بن الصامت مرفوعا به.
قال السيوطي: أخرجه ابن عساكر في تاريخه، وقال: قال أبو سعيد علي بن موسى السكري الحافظ النيسابوري: عبيد شامي عزيز الحديث، قيل: إنه ثقة ووجد بخط أبي الحسين محمد بن عبد الله بن جعفر الحافظ، حدثنا محمد بن يوسف بن بشر الهروي أخبرني محمد بن عوف بن سفيان الطائي قال: عبيد بن زياد الأوزاعي الذي روى عنه الهقل بن زياد سألت عنه بدمشق فلم يعرفوه قلت له: فالحديث الذي رواه هو منكر قال: لا ما هو منكر ما ينكر إلا أن يكون النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "اللهم أمتني مسكينا" اهـ.
وللحديث شاهد آخر من حديث ابن عباس.
أخرجه الشيرازي في الألقاب كما في اللآلئ 2/326.
1 أخرجه مسلم 2/737، كتاب الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام حديث 137/1060.
2 ينظر: الحديث السابق.

(3/241)


يُعْرَفُ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عَنْ عُمَرَ وَوَهِمَ ابْنُ مَعْنٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.
حَدِيثُ أَنَّهُ أَعْطَى الزِّبْرِقَانَ بْنَ بَدْرٍ وَهَذَا عَدَّهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَغْلَاطِ الْوَسِيطِ وَلَا يُعْرَفُ وَوَهِمَ ابْنُ مَعْنٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ عَدَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّنْقِيحِ ثُمَّ الصغاني فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ أَسَامِيَ الْمُؤَلَّفَةِ مَجْمُوعًا مِنْ كَلَامِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَمُقَاتِلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ وَابْنِ قُتَيْبَةَ وَالطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِمْ فَبَلَغُوا بِهِمْ نَحْوَ الْخَمْسِينَ نَفْسًا فَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِمْ الزِّبْرِقَانُ وَلَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَسْلَمَ طَوْعًا وَثَبَتَ عَلَى إسْلَامِهِ فِي الرِّدَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1418 - حَدِيثُ أَنَّهُ أَعْطَى الْأَرْبَعَةَ الْأَوَّلِينَ لِضَعْفِ نِيَّتِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ وَهُمْ عُيَيْنَةُ وَالْأَقْرَعُ وَأَبُو سُفْيَانَ وَصَفْوَانُ وَأَعْطَى عَدِيًّا وَالزِّبْرِقَانَ رَجَاءَ رَغْبَةِ نُظَرَائِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَصَحِيحٌ فِي حَقِّهِمْ إلَّا صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ فَإِنَّهُ إنَّمَا أَعْطَاهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمُصَنِّفُ فِي السِّيَرِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَنَقَلَهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ فَقَالَ أَعْطَى صَفْوَانَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَكَانَ كَأَنَّهُ لَا يَشُكُّ فِي إسْلَامِهِ1.
وقال الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ أَعْطَى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي حَالِ كُفْرِهِ ارْتِقَابًا لِإِسْلَامِهِ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِقَوْلِهِ هَذَا غَلَطٌ صَرِيحٌ بِالِاتِّفَاقِ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ وَالْفِقْهِ بَلْ إنَّمَا أَعْطَاهُ بَعْدَ إسْلَامِهِ انْتَهَى وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَقَالَ هَذَا عَجِيبٌ مِنْ النَّوَوِيِّ كَيْفَ قَالَ ذَلِكَ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ أَعْطَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إلَيَّ فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إلَيَّ2، قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَفِي هَذَا احْتِمَالَانِ:
أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ أَعْطَاهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَهُوَ الأقوى.
والثاني أَنْ يَكُونَ بَعْدَ إسْلَامِهِ.
وَقَدْ جَزَمَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي الصَّحَابَةِ أَنَّ الْإِعْطَاءَ كَانَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَكَذَلِكَ قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي التَّهْذِيبِ فِي تَرْجَمَةِ صَفْوَانَ.
وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِنْ غَنَائِمِ حُنَيْنٍ وَصَفْوَانُ يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَيَكْفِي فِي الرَّدِّ عَلَى النَّوَوِيِّ فِي هَذَا نَصُّ الشَّافِعِيِّ الَّذِي نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَأَمَّا إعْطَاءُ عَدِيٍّ وَالزِّبْرِقَانِ فَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا.
__________
1 ينظر: الأم 2/84-85، ومعرفة السنن والآثار 5/200.
2 أخرجه مسلم 4/1806، كتاب الفضائل: باب ما سئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئا قط فقال: لا، حديث 59/2313، والترمذي 3/53، كتاب الزكاة: باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم، حديث 666.

(3/242)


فَائِدَةٌ دَعْوَى الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى صَفْوَانَ ذَلِكَ مِنْ الزَّكَاةِ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ الْغَنَائِمِ وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ وَابْنُ كَثِيرٍ وَغَيْرُهُمْ.
1419 - حَدِيثُ "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إلَّا لِخَمْسَةٍ" فَذَكَرَ مِنْهُمْ الْغَارِمَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ مُرْسَلِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْهُ فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ عَنْهُ هَكَذَا وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْ عَطَاءٍ حَدَّثَنِي الثَّبْتُ وَقِيلَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِيهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ1.
1420 - قَوْلُهُ جَرَى الْأَمْرُ فِي عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا يُصْرَفَ شَيْءٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ إلَى الْمُرْتَزِقَةِ وَلَا إلَى الْمُتَطَوِّعَةِ إلَى أَنْ قَالَ وَعَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إنَّمَا هَذِهِ الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ" .
أَمَّا الْأَوَّلُ فَأَخَذَهُ بِالِاسْتِقْرَاءِ وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا وَأَمَّا تَحْرِيمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْآلِ فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَفِيهِ هَذَا اللَّفْظُ2، وَاللَّفْظُ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ إنَّ لَكُمْ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ مَا يَكْفِيكُمْ أَوْ يُغْنِيكُمْ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ نَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ ابْنَيْهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ3، وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ لِلْإِصْطَخْرِيِّ فِي أَنَّ خُمُسَ الْخُمُسِ إذَا مُنِعَهُ أَهْلُ الْبَيْتِ حَلَّتْ لَهُمْ الصَّدَقَةُ.
__________
1 أخرجه أبو داود 2/288، كتاب الزكاة: باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، حديث 1636، وابن ماجة 1/590، كتاب الزكاة: باب من تحل له الصدقة، حديث 1841، وأحمد 3/56، وابن الجارود ص 133، كتاب الزكاة، حديث 365، والدار قطني 2/121، كتاب الزكاة: باب بيان من يجوز له أخذ الصدقة، حديث 3، 4، والحاكم 1/407، 408، كتاب الزكاة، وابن خزيمة 4/17، والبيهقي 7/15.
وأخرجه مالك 1/268، كتاب الزكاة: باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها، حديث 29، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا.
وقال الحاكم عن الطريق الموصول: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك إياه عن زيد بن أسلم ثم ساقه من طريق مالك، وقال: هو صحيح –يعني الموصول- فقد يرسل مالك الحديث ويصله أو يسنده ثقة والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده.
ووافقه الذهبي. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 5/96-97، وصحح الطريق الأول أيضا ابن خزيمة.
2 تقدم تخريجه في كتاب الزكاة.
3 أخرجه الطبراني في الكبير 11/217، رقم 11543.

(3/243)


حَدِيثُ نَحْنُ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ تَقَدَّمَ قَرِيبًا.
حَدِيثُ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ سَأَلَا الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ قَبْلُ.
1421 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَامِلًا فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ اصْحَبْنِي كما تُصِيبُ مِنْ الصَّدَقَةِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ1، قُلْت وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2.
تَنْبِيهٌ: اسْمُ الرَّجُلِ الَّذِي اسْتَتْبَعَ أَبَا رَافِعٍ الْأَرْقَمُ بْنُ أَبِي الْأَرْقَمِ صَرَّحَ بِهِ النَّسَائِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ.
حَدِيثُ أَنَّ رَجُلَيْنِ سَأَلَاهُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ "إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا" وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ حَتَّى يَشْهَدَ أَوْ يَتَكَلَّمَ ثلاثة من ذوي الحجى مِنْ قَوْمِهِ الْحَدِيثَ الشَّافِعِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّفْلِيسِ.
حَدِيثُ بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ تَقَدَّمَ.
1422 - قَوْلُهُ يَجِبُ اسْتِيعَابُ الْأَصْنَافِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} تُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الِاجْتِزَاءِ بِإِعْطَاءِ صِنْفٍ مِنْ الثَّمَانِيَةِ بَلْ لَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اسْتِيعَابِ الثَّمَانِيَةِ أَوْ مَا وُجِدَ مِنْ الثَّمَانِيَةِ بَلْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ فِي أَيِّ صِنْفٍ وَضَعْتَهُ أَجْزَأَكَ3، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ4، وَرَوَاهُ الطَّبَرِيُّ عَنْ عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ5، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَضَعْهَا فِي فُقَرَائِهِمْ6، وَفِي النَّسَائِيّ عَنْ عَبْدِ
__________
1 أخرجه أحمد 6/8، 10، وأبو داود 2/123، كتاب الزكاة: باب الصدقة على بني هاشم، حديث 1650، والترمذي 3/46، كتاب الزكاة: باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي، حديث 657، والنسائي 5/107، كتاب الزكاة: باب مولى القوم من أنفسهم، حديث 2612، وابن حبان 3282، والحاكم 1/404.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
2 أخرجه الطبراني في الكبير 11/379، رقم 12059.
3 أخرجه الطبري في تفسيره 10/116.
4 أخرجه عبد الرزاق 4/105-106، رقم 7136، 7137.
5 أخرجه الطبري 10/115-116.
6 تقدم تخريجه.

(3/244)


اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ بَعْدَكَ فِي عَنَاقٍ أَوْ شَاةٍ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا1.
1423 - حَدِيثُ أَنَسٍ غَدَوْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي طلحة ليحكه فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إبِلَ الصَّدَقَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
1424 - حَدِيثُ جَابِرٍ فِي النَّهْيِ عَنْ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ أَبُو دَاوُد فِي التَّصْرِيحِ بِالنَّهْيِ3، وَعِنْدَهُ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ لُعِنَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ4، ومسلم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ5، وَفِي الْبَابِ عَنْ طَلْحَةَ والعباس ونقادة وَجُنَادَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَأَنَسٍ.
وَحَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ شَرِبَ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ فاستقاه مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ6، بِهِ وَجَاءَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ شَرِبَ لَبَنًا فَقِيلَ لَهُ إنَّهُ مِنْ الصَّدَقَةِ فَتَقَيَّأَهُ وَقَالَ سعيد بن منصور انا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ جَاءَ بِصَدَقَاتٍ تُسْعَى عَلَيْهَا فَلَمَّا كَانَ بِالْحَرَّةِ خَرَجَ إلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَرَّبَ إلَيْهِ تَمْرًا وَلَبَنًا وَزُبْدًا فَأَكَلُوا وَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَاَللَّهِ أَصْلَحَك اللَّهُ إنَّا نَشْرَبُ أَلْبَانَهَا قَالَ إنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكِ إنَّكَ تَتْبَعُ أَذْنَابَهَا وَتَعْمَلُ فِيهَا.
حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ أَعْطَى عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ كَمَا أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا إعْطَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَدِيٍّ فَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ أَمَّا إعْطَاءُ أَبِي بَكْرٍ لَهُ فَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ7، قَالَ الَّذِي أَحْفَظُ فِيهِ مِنْ مُتَقَدِّمِي الْأَخْبَارِ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ جَاءَ إلَى أَبِي بَكْرٍ
__________
1 أخرجه النسائي 5/34، كتاب الزكاة: باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، حديث 2466.
2 تقدم تخريجه في الزكاة.
3 أخرجه أبو داود 3/26-27، كتاب الجهاد: باب النهي عن الوسم في الوجه، والضرب في الوجه، حديث 2564.
4 أخرجه مسلم 3/1673، كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، حديث 106/2116، و107/2117.
5 أخرجه مسمل 3/1673، كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، حديث 108/2118.
6 أخرجه مالك في الموطأ 1/269، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار 5/196.
7 أخرجه الشافعي في الأم 2/85، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار 5/201.

(3/245)


بِثَلَاثِمِائَةٍ مِنْ صَدَقَاتِ قَوْمِهِ فَأَعْطَاهُ مِنْهَا ثَلَاثِينَ لَكِنْ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ إعطاءه إيَّاهَا مِنْ أَيْنَ غَيْرُ أَنَّ الَّذِي يَكَادُ أَنْ يُعْرَفَ بِالِاسْتِدْلَالِ أَنَّهُ أَعْطَاهُ إيَّاهَا مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ لِيَزِيدَهُ رَغْبَةً فِيمَا صَنَعَ وَلِيَتَأَلَّفَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ لَا يَثِقُ مِنْهُ بِمَا وَثِقَ بِهِ مِنْ عَدِيٍّ انْتَهَى وَذَكَرَ أَبُو الرَّبِيعِ بْنُ سَالِمٍ فِي السِّيرَةِ لَهُ أَنَّ عَدِيًّا لَمَّا أَسْلَمَ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ إلَى بِلَادِهِ اعْتَذَرَ إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الزَّادِ وَقَالَ ولكن ترجع فيكون خير فَذَلِكَ أَعْطَاهُ الصِّدِّيقُ ثَلَاثِينَ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ.
حَدِيثُ أَنَّ مُشْرِكًا جَاءَ إلَى عُمَرَ يَلْتَمِسُ مِنْهُ مَالًا فَلَمْ يُعْطِهِ وَقَالَ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَهَذَا الْأَثَرُ لَا يُعْرَفُ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَزَادَ إنَّا لَا نُعْطِي عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا وَذَكَرَهُ أَيْضًا صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَعَزَاهُ النَّوَوِيُّ إلَى تَخْرِيجِ الْبَيْهَقِيّ وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا قِصَّةُ الْأَقْرَعِ وَعُيَيْنَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حِينَ سَأَلَا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَقْطَعَ لَهُمَا وَفِيهِ تَخْرِيقُ عُمَرَ الصَّحِيفَةَ وَقَوْلُهُ لَهُمَا إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَأَلَّفُكُمَا وَالْإِسْلَامُ يَوْمَئِذٍ ذَلِيلٌ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ فَاذْهَبَا لَكِنْ فِي تَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ نَا الْقَاسِمُ نَا الْحُسَيْنُ نَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حِبَّانَ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَقَدْ أَتَاهُ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ يَعْنِي لَيْسَ الْيَوْمَ مُؤَلَّفَةٌ1، وَرَوَى الطبري من طريق العشبي قَالَ لَمْ يَبْقَ فِي النَّاسِ الْيَوْمَ مِنْ الْمُؤَلَّفَةِ أَحَدٌ إنَّمَا كَانُوا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2، وَأَخْرَجَ عَنْ الْحَسَنِ نَحْوَهُ3.
حَدِيثُ بَعْثِ مُعَاذٍ وَفِيهِ وَأَنْبِئْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ مُعَاذٍ مَنْ انْتَقَلَ مِنْ مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ إلَى مِخْلَافِ غَيْرِ عَشِيرَتِهِ فَصَدَقَتُهُ وَعُشْرُهُ فِي مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ صَحِيحٍ إلَى طَاوُسٍ قال في كتاب معاد فَذَكَرَهُ.
حَدِيثُ مُعَاذٍ أَنَّهُ قال لأهل اليمن ايتوني بِكُلِّ خَمِيسٍ وَلَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ فَإِنَّهُ أَرْفَقُ بِكُمْ وَأَنْفَعُ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ4، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ5، وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ هُوَ مُرْسَلٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ وَقَدْ قَالَ فِيهِ بَعْضُهُمْ مِنْ الْجِزْيَةِ مَكَانَ الصَّدَقَةِ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ خَمِيسٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِهِ الْمُرَادُ بِهِ الثَّوْبُ الَّذِي طُولُهُ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ كَأَنَّهُ عَنَى الصَّغِيرَ مِنْ الثِّيَابِ وَقِيلَ هُوَ مَنْسُوبٌ إلَى خَمِيسِ مالك
__________
1 أخرجه الطبري في تفسيره 10/113.
2 ينظر السابق.
3 ينظر السابق.
4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/113.
5 علقه البخاري 3/365، كتاب الزكاة: باب العرض في الزكاة.

(3/246)


كَانَ أمر عمل تِلْكَ الثِّيَابِ بِالْيَمَنِ.
وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ رُوِيَ بَدَلُ خَمِيسٍ خَمِيصٍ بِالصَّادِ فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ تَذْكِيرُ خَمِيصَةٍ.

(3/247)


بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
1425 - حَدِيثُ "لِيَتَصَدَّقْ الرَّجُلُ مِنْ دِينَارِهِ وَلْيَتَصَدَّقْ مِنْ دِرْهَمِهِ وَلْيَتَصَدَّقْ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ" مُسْلِمٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ لَكِنْ لَمْ يُكَرِّرْ قَوْلَهُ ليتصدق1.
1426 - حديثك أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَنِعُ مِنْ قَبُولِ الصَّدَقَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ3.
1427 - حَدِيثُ "إنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الْحَسَنِ4.
1428 - حَدِيثُ "إنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ" الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ مِنْهُ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ5، وَفِي الْبَابِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِي إسناده صدقة السين وَهُوَ ضَعِيفٌ6، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ فِيهِ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ7 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي الشُّعَبِ لِلْبَيْهَقِيِّ وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ8، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ وَاتُّهِمَ أَحَدُ رُوَاتِهِ وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ بِلَفْظِ إنَّ
__________
1 أخرجه مسلم 2/704-705، كتاب الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار، حديث 69/1017، والنسائي 5/75، كتاب الزكاة: باب التحريض على الصدقة، حديث 2554، وابن ماجة 1/74، المقدمة: باب من سن سنة حسنة أو سيئة، حديث 203ن وأحمد 4/357، 360، 361، 362، والحميدي برقم 805، والبغوي في شرح السنة 3/416، بتحقيقنا، من حديث جرير بن عبد الله البجلي.
2 أخرجه البخاري 5/103، كتاب اللقطة: باب إذا وجد تمرة في الطريق، حديث 2432، ومسلم 2/751، كتاب الزكاة: باب تحريم الزكاة على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى آله، حديث 162/1070.
3 أخرجه الترمذي 3/45، كتاب الزكاة: باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث 656، والنسائي 5/107، كتاب الزكاة: باب الصدقة لا تحل للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث 2613.
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه الحاكم 3/568.
6 أخرجه الطبراني في الكبير 19/421ن رقم 1018.
7 ينظر المصدر السابق 8/261، رقم 8014.
8 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 3/244-245، رقم 3442.

(3/247)


"الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ" 1، وَأَعَلَّهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ طَاهِرٍ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي مُسْنَدِ الشِّهَابِ لِلْقُضَاعِيِّ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ وَلَفْظُهُ صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ2.
تَنْبِيهٌ: الرَّافِعِيُّ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ وَأَوْلَى مِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ وَفِيهِ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا3.
1429 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إلى أقربهما مِنْك بَابًا" الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ عَنْهَا4.
1430 - حَدِيثُ "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ" أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ
__________
1 أخرجه الترمذي 3/52، كتاب الزكاة: باب ما جاء في فضل الصدقة، حديث 664، وابن حبان 816- موارد، وابن عدي في الكامل 4/156.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
2 أخرجه القضاعي في مسند الشهاب 1/93، رقم 100.
3 تقدم تخريجه في البيوع.
4 أخرجه البخاري 4/512، في الشفعة: باب أي الجوار أقرب 2259، و5/260، في الهبة: باب بمن يبدأ بالهدية 2595، و10/461، في الأدب: حق الجوار من قرب الأبواب 6020، وأحمد 6/175، 187، 193، 239، وأبو داود الطيالسي 2/53، برقم 2036، والبيهقي 6/275، والخطيب في التاريخ 7/275، والبغوي في شرح السنة 3/436-437، برقم 1682، من طريق شعبة عن ابن عمر بن الجوني عن طلحة بن عبد الله – رجل من بني تيم بن مرة- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: "إلى أقربهما منك بابا" .
وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/167، عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة به.
وقال: هكذا يرويه جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني والصحيح رواية شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم عن عائشة رضي الله عنها .... وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإن طلحة بن عبد الله بن عوف مما اتفقا على إخراجه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو داود السخستاني في السنن 2/761، في الأدب: باب في حق الجوار 5155، عن الحارث بن عبيد عن ابن عمران الجوني به.
وأخرجه أبو يعلى بنحوه 4961، عن عويد بن عبد الملك عن أبيه عن عبد الله بن الصامت عن عائشة.
وقال الهيثمي في المجمع 8/169، وأعله بعويد، ويشهد له حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، رواه الطبراني في الكبير 19/421، برقم 1019ن من طريق مسعدة بن اليسع عن بهز به.
وقال الهيثمي فيه مسعدة بن اليسع وهو كذاب.

(3/248)


الضَّبِّيِّ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ رَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ1.
1431 - حَدِيثُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2.
1432 - حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا أَبْقَيْت لِأَهْلِكَ" ؟ فَقُلْتُ مِثْلَهُ فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَالِهِ الحديث صححه الترمذ ي وَالْحَاكِمُ وَقَوَّاهُ الْبَزَّارُ وَضَعَّفَهُ ابْنُ حَزْمٍ بِهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ وَهُوَ صَدُوقٌ3.
1433 - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ مِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ الذَّهَبِ فَقَالَ "خُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ" وَمَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ4.
__________
1 تقدم في الزكاة.
2 أخرجه البخاري 1/40، كتاب بدء الوحي: باب 5، حديث 6، 4/139، كتاب الصوم: باب أجود ما كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، حديث 50/2308، والنسائي 4/25، كتاب الصيام: باب الفضل والجود في شره رمضان، حديث 2095، وأحمد 1/231، 288، 326، 363، 373، وعبد الرزاق 20706، وابن أبي شيبة 9/101-102، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند رقم 646، 647، وابن خزيمة 1889، وأبو يعلى 4/426، رقم 2552، وابن حبان 3444، وأبو نعيم في الحلية 5/362، والبيهقي 4/305، كتاب الصيام: باب الجود والإفضال في شهر رمضان، كلهم من طريق الزهري عن عبيد بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به.
3 أخرجه أبو داود 1/526، كتاب الزكاة: باب الرخصة في ذلك حديث 1678، والترمذي 5/574، كتاب المناقب: باب في مناقب أبي بكر وعمر، حديث 3675، والحاكم 1/414، وابن أبي عاصم في السنة 2/579، رقم 1240، والبيهقي 4/180-181، كتاب الزكاة: باب ما يستدل به على أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نتصدق فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما أبقيت لأهلك" ؟ قلت: مثله قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما أبقيت لأهلك" ؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
4 أخرجه الدارمي 1/391، كتاب الزكاة: باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل، وأبو داود 2/310، كتاب الزكاة: باب الرجل يخرج من ماله حديث 1673، والحاكم 1/413، كتاب الزكاة: باب خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، والبيهقي 4/154، وابن خزيمة 4/98، رقم 2441، من طرق عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر به، وقال الحاكم، صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ووافقه الذهبي.

(3/249)


حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ سِقَايَاتٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقِيلَ أَتَشْرَبُ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طريقه1.
__________
1 أخرجه الشافعي في الأم 2/80، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 6/182.

(3/250)