التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الصداق
مدخل
...
كتاب الصَّدَاقِ1
1549 - حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ2 زَعْفَرَانٍ فَقَالَ "مَهْيَمْ" قَالَ تَزَوَّجْت امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ "مَا أَصْدَقْتهَا" فَقَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ "بَارَكَ اللَّهُ لَك أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ3.
قَوْلُهُ إنَّهُ قَالَ فِي الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ أَرْكَانِ النِّكَاحِ.
__________
1 الصداق: بفتح الصاد وكسرها: ما وجب بنكاح، أو وطء، أو تفويت بضع، قهرا كرضاع، ورجوع شهود سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر.
ويقال له أيضا: مهر، ونحلة، وفريضة، وأجر، وعقر.
قال سيدنا عمر رضي الله عنه: لها عقر نسائها.
ومنه قولهم: الوطء لا يخلو عن عقر أو عقر.
وعليقة: قال عليه الصلاة السلام: "أدوا العلائق" قالوا: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: "ما تراضى به الأهلون" .
وحباء، ونكاح: قال تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا} [النور: 33].
وطول: قال تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا} [النساء: 25].
وخرس: قال العلامة القيلوبي:
أسماء مهر مع ثلاث عشر ... مهر صداق طول خرس أجر
عطية حباء علائق نحلة ... فريضة نكاح صدقة عقر
وكلهها مذكورة في الكتاب والسنة.
وقيل: الصداق: ما وجب بتسمية في النقد، والمهر: ما وجب بغير ذلك.
واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: هو المال الواجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية أو بالعقد.
عرفه الشافعية بأنه: ما وجب بنكاح، أو وطء، أو تفويت بضع قهرا.
عرفه المالكية بأنه: ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها.
عرفه الحنابلة بأنه: العوض في النكاح، سواء سمي في العقد، أو فرض بعده بتراضيهما، أو الحاكم ونحوه كوطء شبهة.
انظر: شرح المحلى 3/275، وحاشية الدسوقي 2/293، كشاف القناع 5/128، حاشية ابن عابدين 2/329.
2 يقال: ثوب رزيع: مصبوغ بالزعفران، النهاية 2/215.
3 تقدم تخريجه.

(3/402)


1550 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "أَدُّوا الْعَلَائِقَ" قِيلَ وَمَا الْعَلَائِقُ قَالَ "مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ "انْكِحُوا الْأَيَامَى وَأَدُّوا الْعَلَائِقَ" الْحَدِيثَ1، وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَلَوْ بِقَضِيبٍ مِنْ أَرَاكٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ وَاخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا وَالطَّبَرَانِيُّ2، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةَ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مُرْسَلًا3، حَكَى عَبْدُ الْحَقِّ أَنَّ الْمُرْسَلَ أَصَحُّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ4 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ5 بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ أَيْضًا.
1551 - حَدِيثٌ "مَنْ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَدْ اسْتَحَلَّ" أَيْ طَلَبَ الْحِلَّ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ مَنْ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ6، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ جَارِيَةَ بْنِ هُزَمَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
__________
1 أخرجه الدار قطني 3/244، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 10، والبيهقي 7/239، كتاب الصداق: باب ما يجوز أن يكون مهرا، والطبراني في الكبير 12/239، برقم 12990، كلهم من حديث عبد الله بن عباس.
قال الهيثمي 4/283: رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف، وبه أعله العظيم آبادي في التعليق المغني، وقال: قال ابن القطان: قال البخاري منكر الحديث اهـ.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 1/200، برقم 619، وأبو داود مراسيله 215، عن ابن البيماني قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال العظيم آبادي في التعليق المغني: قال ابن القطان: ومع إرساله فيه عبد الرحمن أبو محمد لم تثبت عدالته، وهو ظاهر الضعف، انتهى قاله الزيلعي في نصب الراية 3/200.
2 ينظر: تخريج الحديث السابق.
3 ينظر: تخريج الحديث السابق.
4 أخرجه الدار قطني 3/242، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 2.
قال الزيلعي في نصب الراية 3/201، قال ابن الجوزي: وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين، قال حماد بن زيد: كان كذابا، وقال السعدي: كذاب مفتر، انتهى.
قلت: وهو علة على هذا الحديث، وبه أعله العظيم آبادي في التعليق المغني، وزاد: وقال أحمد: ليس بشيء، وقال ابن معين ضعيف، وقال ابن حبان: كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه.د
قال الجوزجاني: كذاب مفتر، كذا في الميزان.
5 أخرجه البيهقي 7/239، كتاب الصداق: باب ما يجوز أن يكون مهرا من طريق حجاج بن أرطأة.
وقال الهيثمي: ليس بمحفوظ.
6 أخرجه البيهقي 7/238، كتاب الصداق: باب ما يجوز ن يكون مهرا.
وفي إسناده يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة.
قال عنه الذهبي في الميزان 7/214، قال ابن معين: ليس بشيء.

(3/403)


بِلَفْظِ يُسْتَحَلُّ النِّكَاحُ بِدِرْهَمَيْنِ فَصَاعِدًا وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ "مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ" 1، وَفِي إسْنَادِهِ مُسْلِمُ بْنُ رُومَانٍ2، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرُوِيَ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَقْوَى.
1552 - حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ سَأَلْت عَائِشَةَ مَا كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً3 وَنَشًّا أَتَدْرِي مَا النش قلت لا قال نِصْفُ أُوقِيَّةٍ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ عند مسلم أيضا4، وعن أُمِّ حَبِيبَةَ عِنْدَ النَّسَائِيّ5.
تَنْبِيهٌ: إطْلَاقُهُ أَنَّ جَمِيعَ الزَّوْجَاتِ كَانَ صَدَاقُهُنَّ كَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَكْثَرِ وَإِلَّا فَخَدِيجَةُ وَجُوَيْرِيَةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَصْفِيَّةُ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا6، وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَصْدَقَهَا عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ،7 وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَصْدَقهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِهِ8، وَلِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ
__________
1 أخرجه أبو داود 2/236، كتاب النكاح: باب قلة المهر، حديث 2110، من طريق موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه.
2 الصواب موسى بن مسلم بن رومان وهو مجهول. قال ابن حجر في التقريب 2/288: والصواب صالح بن مسلم بن رومان، وقد ينسب إلى جده، روى له أبو داود.
وقال الذهبي في الميزان 6/562، مجهول: روى عن أبي الزبير وعنه يزيد بن هارون فقط وساق الذهبي له هذا الحديث من طريق أبي داود عن إسحاق بن جبرائيل البغدادي، وقال: إسحاق هذا لا يعرف وضعفه الأزدي.
3 أخرجه مسلم 5/229 –نووي، كتاب النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن، حديث 78/1476، وأبو داود 2/234-235، كتاب النكاح: باب الصداق، حديث 2105، والشافعي 2/5، حديث 1، في كتاب النكاح، ووهم الحاكم فاستدركه 2/181، في كتاب النكاح، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وتبعه الذهبي.
4 أخرجه أحمد 1/40، 41، 48، كتاب النكاح: باب الصداق، حديث 2106، والترمذي 3/413-414، كتاب النكاح: باب 23، حديث 1114م، والنسائي 7/117، كتاب النكاح: باب القسط في الأصدقة، حديث 3349، وابن ماجة 1/607، كتاب النكاح: باب صداق النساء، حديث 1887، والحميدي 1/13-15، برقم 23، كلهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
5 أخرجه أحمد 6/427، والنسائي 6/119، كتاب النكاح: باب القسط في الأصدقة، حديث 3350.
6 تقدم تخريجه.
7 هو جزء من حديث أم حبيبة قبل السابق.
8 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/160.

(3/404)


مِائَتَيْ دِينَارٍ1، لَكِنْ إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
حَدِيثٌ "كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
1553 - حَدِيثٌ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَقَدْ نُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَمَاتَ زَوْجُهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَالْمِيرَاثِ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ2، وَصَحَّحَهُ ابْنُ مَهْدِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ لَا مَغْمَزَ فِيهِ لِصِحَّةِ إسْنَادِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَحْفَظُهُ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مِثْلُهُ وَقَالَ لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بِرَوْعٍ لَقُلْت بِهِ.
قَوْلُهُ فِي رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ اضْطِرَابٌ قِيلَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ وَقِيلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعَ أَوْ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَصَحَّحَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَقَالُوا إنَّ الِاخْتِلَافَ فِي اسْمِ رَاوِيهِ لَا يَضُرُّ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ
__________
1 أخرجه الطبراني في الأوسط بإسنادين كما في مجمع الزوائد 4/285، وقال: في أحدهما إسماعيل بن علي الأنصاري عن رواد بن الجراح، ورواد فيه ضعف، وإسماعيل لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
والإسناد الآخر ضعيف اهـ.
2 أخرجه أبو داود 2/589، كتاب النكاح: باب من تزوج ولم يسم صداقا، الحديث 2116، والنسائي 6/121، 12، كتاب النكاح: باب التزوج بغير صداق، والترمذي 6/450، كتاب النكاح: باب الرجل يتزوج فيموت عنها قبل أن يفرض لها، الحديث 1145، وابن ماجة 1/609، كتاب النكاح: باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت، حديثي 1891، وابن الجارود ص 240، كتاب النكاح، الحديث 718، وأحمد 4/267، رقم 929، والدارمي 2/155، والطيالسي 1/307 –منحة، وابن حبان 1263 –موارد، والحاكم 2/180، كتاب النكاح: باب من تزوج ولم يفرض صداقا، والبيهقي 7/245، كتاب الصداق: باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقا، من طريق علقمة عن ابن مسعود به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، صححه ابن مهدي كما في التلخيص 3/191.
وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده وصححه ابن حبان.
وأخرجه أبو داود 2/588، كتاب النكاح: باب من تزوج ولم يسم صداقا، الحديث 2114، والنسائي 6/122، كتاب النكاح: باب إباحة التزوج بغير صداق، وابن ماجة 1/609، كتاب النكاح: باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت، حديث 1891، والحاكم 2/180، 181، كتاب النكاح: باب من تزوج ولم يفرض صداقا، والبيهقي 7/245، كتاب الصداق: باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقا، وابن حبان 1265 –موارد، من طريق مسروق عن عبد الله بنحوه.

(3/405)


الْأَصْلُ فيه ما ذكر الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ قَالَ قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّيِّ أَنَّهُ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَقَدْ نُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَمَاتَ زَوْجُهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ فَإِنْ كَانَ يَثْبُتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ أَوْلَى الْأُمُورِ بِنَا وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَبُرَ وَلَا يثنى في قَوْلِهِ إلَّا طَاعَةَ اللَّهِ بِالتَّسْلِيمِ لَهُ وَلَمْ أَحْفَظْهُ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُ مِثْلَهُ مَرَّةً يُقَالُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ وَمَرَّةً عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَمَرَّةً عَنْ بَعْضِ أَشْجَعَ لَا يُسَمِّي1.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ سُمِّيَ فِيهِ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ وَهُوَ صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ لَا يَضُرُّ فَإِنَّ جَمِيعَ الرِّوَايَاتِ فِيهِ صَحِيحَةٌ وَفِي بَعْضِهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَشْجَعَ شَهِدُوا بِذَلِكَ2.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الَّذِي قَالَ مَعْقِلُ بْنِ سِنَانٍ أَصَحُّ.
وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ يَقُولُ سَمِعْت الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْت حَرْمَلَةَ بْنَ يَحْيَى قَالَ سَمِعْت الشَّافِعِيَّ يَقُولُ أَنْ صَحَّ حَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ قُلْت بِهِ قَالَ الْحَاكِمُ فَقَالَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَوْ حَضَرْت الشَّافِعِيَّ لَقُمْت عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ وَقُلْت قَدْ صَحَّ الحديث فقل به3.
وذكرالدارقطني الِاخْتِلَافَ فِيهِ فِي الْعِلَلِ ثُمَّ قَالَ وَأَحْسَنُهَا إسْنَادًا حَدِيثُ قَتَادَةَ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ اسْمَ الصَّحَابِيِّ.
قُلْت وَطَرِيقُ قَتَادَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ امْرَأَةً رَجُلًا فَدَخَلَ لها وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقَالَ أُشْهِدُكُمْ أَنَّ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ لَهَا4، الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ.
تَنْبِيهٌ: اسْمُ زَوْجِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ ذَكَرَهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي الْمَعْرِفَةِ وَهُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ أَيْضًا.
1554 - حَدِيثٌ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَبْت نَفْسِي لَك
__________
1 أخرجه البيهقي 7/244، كتاب الصداق: باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها، من طريق الشافعي.
2 ينظر: البيهقي 7/246، كتاب الصداق: باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها.
3 المستدرك 2/180.
4 أخرجه أبو داود 2/238، كتاب النكاح: باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات، حديث 2117، والحاكم 2/181-182، في كتاب النكاح، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قال أبو داود: أخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا.

(3/406)


وَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَك بِهَا حَاجَةٌ الْحَدِيثُ بِطُولِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ1، وَاللَّفْظُ الَّذِي سَاقَهُ الرَّافِعِيُّ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي بَابِ السُّلْطَانُ وَلِيٌّ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "زَوَّجْتُكهَا تُعَلِّمُهَا مِنْ الْقُرْآنِ" .
وَفِي أُخْرَى لِأَبِي دَاوُد "عَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُك" .
وَلِأَحْمَدَ قَدْ أَنْكَحْتُكهَا عَلَى مَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ.
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِيهَا عُقْرُ نِسَائِهَا لَمْ أَجِدْهُ وَلَكِنْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخِيَارِ قَوْلُ عُمَرَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ رود عَنْهُ بِلَفْظِ لَهَا عُقْرُ نِسَائِهَا وَأَنَّ الْعُقْرَ هُوَ الصَّدَاقُ أَوْ لِمَنْ وَطِئَتْ بِشُبْهَةٍ.
حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودُ "فِيمَنْ خَلَا بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يحصل وطئ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ" مَوْقُوفُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ2، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْهُ بِهِ3، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ لَيْثٍ4، وَهُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا5.
1555 - حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا إذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ6، الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْأَحْنَفِ عَنْهُمَا وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.
وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ : إنَّهَا إذَا أَرْخَتْ السُّتُورَ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ7.
__________
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه البيهقي 7/255، كتاب الصداق: باب الرجل يخلو بامرأة ثم يطلقها قبل المسيس. قال البيهقي: وفيه انقطاع بين الشعبي وبين ابن مسعود.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/520، كتاب النكاح: باب من قال لها: نصف الصداق، من طريق الشعبي.
3 أخرجه الشافعي في مسنده 2/9، في كتاب النكا: باب أحكام الصداق، برقم 11.
4 أخرجه ابن أبي شيبة 3/521، كتاب النكاح: باب من قال: لها نصف الصداق، حديث 16705، 16706.
5 أخرجه البيقهي 7/254، كتاب الصداق: باب الرجل يخلو بامرأة ثم يطلقها من قبل المسيس.
6 أخرجه البيهقي 7/255، كتاب الصداق: باب من قال: من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق، وما روي في معناه.
7 أخرجه مالك 2/528، كتاب النكاح باب إرخاء الستور، حديث 12، ومن طريق البيهقي 7/255، كتاب الصداق: باب من قال: من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق وما روي في معناه.

(3/407)


وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرَ إذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ وَغُلِّقَتْ الْأَبْوَابُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ1.
وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ عِبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا وَرَأَى عَوْرَةً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ2.
وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ رِوَايَةِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ إذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ3.
وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ كَشَفَ خُمُرَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إلَيْهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ" 4، وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ مَعَ إرْسَالِهِ لَكِنْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ ثَوْبَانَ5، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ إنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ {يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} إنَّهُ الْوَلِيُّ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْهُ6، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِثْلَهُ عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ7، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ الزَّوْجُ8، مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ.
__________
1 أخرجه عبد الرزاق 6/754، كتاب النكاح: باب وجوب الصداق، حديث 10868.
2 أخرجه الدار قطني 3/306-307، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 229، والبيهقي 7/255، كتاب الصداق: باب من قال من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق، وما روي في معناه.
3 أخرجه البيهقي في الموضع السابق 7/255-266.
4 أخرجه الدار قطني 3/207، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 232.
5 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 185، برقم 214.
6 أخرجه الدار قطني 3/280، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 129، والبيهقي 7/252، كتاب الصداق: باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي.
قال العظيم آبادي في التعليق المغني 3/280: الحديث رواته ثقات، محمد بن مخلد شيخ المؤلف، صحح الدار قطني حديثه في غير موضع، ومحمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم أبو جعفر الواسطي الدقيقي وثقه مطين والدار قطني وغيرهما، ويزيد بن هارون ثقة. وورقاء بن عمر بن كليب اليشكري عالم صدوق من ثقات الكوفيين. كذا في الميزان. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح. قال: ذلك أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه. وروى عن علقمة والحسن وعطاء وطاوس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه ومحمد بن سيرين وفي أحد قوليه: أنه الولي وهذا مذهب مالك وقول الشافعي في القديم، كذا في التفسير لابن كثير 1/289.
7 أخرجه ابن أبي شيبة 3/545-456، كتاب النكاح: باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي، حديث 16996، 17000، 17001.
8 أخرجه البيهقي ،/251، كتاب الصداق: باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر.

(3/408)


حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْهُ1، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شيبة أيضا عن شريج وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرِهِمْ2، وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا3، وَابْنُ لَهِيعَةَ مَعَ ضَعْفِهِ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرِو وَقَدْ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ.
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة 3/545، كتاب النكاح: باب في قوله تعالى: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237]، حديث 16989، والدار قطني 3/279، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 127، والبيهقي 7/251.
2 أخرجه ابن أبي شيبة 3/544-545، من قوله تعالى: {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح.
3 أخرجه الدار قطني 3/279، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 128، والبيهقي 7/251، كتاب الصداق: باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر.

(3/409)


بَابُ الْمُتْعَةِ4
1556 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إلَّا الَّتِي فُرِضَ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَحَسْبُهَا
__________
4 المتعة لغة: التمتع، أو ما يتمتع به كالمتاع، وهو ما يتمتع به من الحوائج، وشرعا: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إياها بشروط.
المطلقة قبل الدخول إن وجب لها مهر بتسمية صحيحة، أو فاسدة، أو فرض صحيح، فلا متعة لها، وإن لم يجب بأن كانت مفوضة، فلها المتعة، لقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم يمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن} [البقرة: 236] ولأن المفوضة لم يحصل لها شيء، فيجب لها متعة للإيحاش هذا الإجماع.
والمطلقة بعده تستحق المتعة بقي المهر أو أسقطت، لقوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف} [البقرة: 241] وهذا عام في المطلقة بعد الدخول وقبله، وخصوهن فتعالين أمتعكن، وأسرحكن، ولأن المهر في مقابلة منفعة بضعها، وقد استوفاها الزوج، فيجب للإيحاش متعة ، وتجب المتعة بكل فراق يحصل في الحياة من جهته لا بسبب من جهتها كالطلاق.
وكل فراق منها، أو بسببها، فلا متعة لها، وإن لم يجب لها مهر، لأن المهر يسقط بذلك، ووجوبه آكد، وتجب المتعة لسيد الأمة، وفي كسب العبد كالمهر ومعلوم أن السيد لو زوج عبده أمته، ثم فارقها لا متعة لها، كما لا مهر.
والمستحب في المتعة ثلاثون درهما، ما قيمة ذلك. قال البوطي: وهذا أدنى المستحب، وأعلاه خادم، وأوسطه ثوب ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل، فإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية.
قال البلقيني: ولا يزيد وجوبا على مهر المثل، ولم يذكروه، ومحل ذلك إذا فرضها الحاكم، وله نظائر منها أن لا يبلغ بالتعزير الحد، ثم إن تراضيا على شيء فذاك ظاهر، وإن تنازعا في قدرها قدرها القاضي باجتهاده بحسب ما يليق بالحال معتبرا حالهما من يسار الزوج وإعساره، ونسبها، وصفتها، بقوله تعالى: {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف} [البقرة: 241] وقيل: يعتبر حاله فقط لظاهر الآية كالمنفعة، وقيل: حالها فقط لأنها كالبدل عن المهر، وهو معتبر وقيل: لا ==

(3/409)


نِصْفُ الْمَهْرِ" مَوْقُوفٌ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهَذَا1.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَقَالَ رَوَيْنَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُجَاهِدٌ وَالشُّعَبِيُّ.
وَفِي ابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عُمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ عُذْت بمعاذ فطلقها ومتعها بثلاثة أَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ2، وَفِيهِ عُبَيْدُ بن القاسم وهو واهي وَأَصْلُ قِصَّةِ الْجَوْنِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ بِدُونِ قَوْلِهِ وَمَتَّعَهَا وَإِنَّمَا فِيهِ وَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يَكْسُوَهَا بِثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْمُتْعَةُ هِيَ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا مَوْقُوفٌ الْبَيْهَقِيُّ مَنْ رِوَايَةِ موسى بن عقبة عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ أَنَّهُ فَارَقَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ أَعْطِهَا كَذَا فَحَسَبْنَا فَإِذَا نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ3.
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَدْنَى مَا أَرَى يَجْزِي مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا أَوْ مَا أَشْبَهَهَا4.
قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَعْرِفُ فِي الْمُتْعَةِ قَدْرًا مَوْقُوتًا إلَّا أَنِّي أَسْتَحْسِنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَكْثَرُ الْمُتْعَةِ خَادِمٌ وَأَقَلُّهَا ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ الْمُتْعَةُ عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا مَتَّعَهَا بِخَادِمٍ أَوْ نَحْوِهِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ5، وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ.
__________
=يقدرها بشيء، بل الواجب أقل متمول، كما يجوز جعله صداقا، وفرق بين المهر بالتراضي، وعلى تقديره حسب ما يقدره ما لم يخالف المندوب.
1 أخرجه الشافعي في مسنده 2/9، كتاب النكاح: باب في أحكام الصداق، حديث 13، ومن طريقه البيهقي 7/257، كتاب الصداق: باب المتعة.
2 تقدم تخريجه في باب ومن خصائصه من محرمات النكاح.
3 أخرجه البيهقي 7/244، كتاب الصداق: باب التفويض.
4 أخرجه عبد الرزاق 7/73، كتاب النكاح: باب وقت المتعة، حديث 12255.
5 أخرجه البيهقي 7/244، كتاب الصداق: باب التفويض.

(3/410)


بَابُ الْوَلِيمَةِ وَالنَّثْرِ.
1557 - حَدِيثٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِبَابُ الْوَلِيمَةِ وَالنَّثْرِ.
[ 1557 ] حَدِيثٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ

(3/410)


وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ1.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ صَفِيَّةَ أَنَّهُ جَعَلَ وَلِيمَتَهَا مَا حَصَلَ مِنْ السَّمْنِ وَالتَّمْرِ وَالْأَقِطِ لَمَّا أَمَرَ بِلَالًا بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأَلْقَى ذَلِكَ عَلَيْهَا.
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شيء فليجيء بِهِ" قَالَ وَبَسَطَ نَطْعًا2.
__________
1 أخرجه أحمد 3/110، وأبو داود 3/341 كتاب الأطعمة: باب في استحباب الوليمة عند النكاح، حديث 3744، والترمذي 3/394، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليمة، حديث 1095، 1096، والنسائي في الكبرى 4/139، كتاب الوليمة: باب الوليمة في السفر، حديث 6600، وابن ماجة 1/615، كتاب النكاح: باب الوليمة، حديث 1909، وابن حبان 6/368، في كتاب النكاح، حديث 4061.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
2 هذا حديث صحيح متفق على صحته، وهو جزء من حديث طويل أخرجه البخاري 2/107، كتاب الأذان: باب ما يحقن بالأذان من الدماء، رقم 610، 1/572، كتاب الصلاة: باب ما يذكر في الفخذ، رقم 371، 2/507، 508، كتاب الخوف: باب التكبير والغلس بالصبح، والصلاة عند الإغارة والحرب، رقم 947، 4/489، كتاب البيوع: باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة رقم 2228، طرفا منه، 4/494، كتاب البيوع: باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، رقم 2235، 6/98، كتاب الجهاد والسير: باب فضل الخدمة في الغزو، رقم 2889، 6/101، 102، كتاب الجهاد: باب من غزا بصبي للخدمة، رقم 2893، 6/130، كتاب الجهاد والسير: باب دعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الإسلام والنبوة، رقم 2943-2945، 6/156، كتاب الجهاد والسير: باب التكبير عند الحرب، رقم 2991، 6/222، 223، كتاب الجهاد والسير: باب ما يقول إذا رجع من الغزو، رقم 3085-3086، 6/223، 224، كتاب الجهاد والسير: باب الصلاة إذا قدم من سفر، رقم 3087، 6/732، كتاب المناقب: باب 28، رقم 3647، كتاب المغازي: باب أحد جبل يحبنا ونحبه، رقم 4083-4084، رقم 4197-4198، 4188، 4200-4201، 7/547، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، رقم 4211-4212-4213، 9/29، كتاب النكاح: باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جارية ثم تزوجها، رقم 5085، 9/132، كتاب النكاح: باب البناء في السفر، رقم 5159، 9/140، كتاب النكاح: باب الوليمة ولو بشاة، رقم 5169، 9/440، كتاب الأطعمة: باب الخبز المرفق، والأكل على الخوان والسفرة، رقم 5387، 9/465، كتاب الأطعمة: باب الحيس، رقم 5425، 9/466، كتاب الأطعمة: باب ذكر الطعام، رقم 4428، 9/570، كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإنسية، رقم 5528، 10/26، كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، رقم 5968، 10/584، كتاب الأدب: باب قول الرجل: جعلني الله فداك رقم 6185، 11/177، كتاب الدعوات: باب التعوذ من غلبة الرجال، رقم 6363، 11/182، كتاب الدعوات: باب الاستعاذة من الجبن والكسل. رقم 6369، 13/316، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، رقم 7333، ومسلم 2/1043، 1044، كتاب النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، رقم 84/1365، والنسائي 6/131، 132، 133، 134، كتاب النكاح: باب البناء في السفر، رقم 3380، وأحمد 3/101، 102، 111، 163، 164، 186، 206، 246، 263، 270-271، والبيهقي 2/230،==

(3/411)


حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" سَبَقَ فِي الصَّدَاقِ.
1558 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "مَنْ دُعِيَ إلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِلَفْظِ "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ" 1، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ" 2.
قَوْلُهُ وَيُرْوَى مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "مَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ" وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا3.
وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ فِي صَدْرِ حَدِيثٍ4،
__________
= كتاب الصلاة: باب من زعم أن الفخذ ليست بعورة، وما قيل في السرة، والركبة، 9/55، كتاب السير: باب قسمة الغنيمة في دار الحرب، 9/79، 80، كتاب السير: باب قتل النساء والصبيان في التبيت والغارة من غير قصد، وما ورود في إباحة التبيت، وابن حبان 11/51، 52، كتاب السير: باب ذكر البيان بأن على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغرة حتى يصبح، رقم 4747، ومالك في الموطأ 2/468-69، كتاب السير: باب الخروج وكيفية الجهاد، رقم 4746، والترمذي 4/121، كتاب السير: باب في البيان والغارات رقم 1550.
1 أخرجه البخاري 9/148، كتاب النكاح: باب حق الوليمة، حديث 5173، ومسلم 2/1052، كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي، 96/1429، ومالك في الموطأ 2/546، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليمة، حديث 49، وأبو داود 2/367، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في إجابة الدعوة، حديث 3736، 3737، 3738، والترمذي 3/404، كتاب النكاح: باب ما جاء في إجابة الداعي، حديث 1098، وابن ماجة 1/616، كتاب النكاح: باب إجابة الداعي، حديث 1914، وأحمد 2/20، 22، 37، 101، والطحاوي في شرح معاني الآثار، 4/147، والبيهقي 7/262، كتاب الصداق: باب إتيان كل دعوة عرسا كان أو نحوه، والبغوي في شرح السنة 5/104 –بتحقيقنا، من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا.
وله ألفاظ متعددة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
2 أخرجه مسلم 2/1054، كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة، حديث 105/1430.
3 أخرجه مالك 2/546، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليمة، حديث 50، وأحمد 2/240-241، 267، 405، 406، 494، والبخاري 10/305، كتاب النكاح: باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، حديث 5177، ومسلم 5/252-253، كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة، حديث 107-110/1432، وأبو داود 3/341، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في إجابة الدعوة، حديث 3742، وابن ماجة 1/616، كتاب النكاح: باب إجابة الداعي، حديث 1913، والدارمي 2/105، كتاب الأطعمة: باب في الوليمة، وعبد الرزاق في مصنفه 10/447-448، كتاب الجامع: باب الوليمة، حديث 19662، والحميدي 2/493-494، برقم 1171، وابن حبان 12/116، 118، كتاب الأطعمة: باب الضيافة، حديث 5304، 5305.
4 أخرجه أبو داود 3/341، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في إجابة الدعوة، حديث 3741، من طرق أبان بن طارق عن طارق عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من ==

(3/412)


وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ جَامِعًا بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرُهُمَا الْمُصَنَّفِ فَإِنَّهُ قَالَ نَا زُهَيْرٌ نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ" .
1559 - حَدِيثٌ "شَرُّ الْوَلَائِمِ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ" الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ" وَهُوَ بَعْضُ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ وَصَدْرُهُ مَوْقُوفٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ التَّصْرِيحُ بِرَفْعِ جَمِيعِهِ وَتَعَقَّبَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي الشَّيْخِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَلَمْ أَرَهُ بِلَفْظِ شَرُّ الْوَلَائِمِ.
1560 - حَدِيثٌ "الْوَلِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حَقٌّ وَفِي الثَّانِي مَعْرُوفٌ وَفِي الثَّالِثِ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ" 1، أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ اسْمه زُهَيْرٌ وَغَلَط ابْنُ قَانِعٍ فَذَكَرَهُ فِي الصَّحَابَةِ فِيمَنْ اسْمُهُ مَعْرُوفٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ وَقَعَ فِي السُّنَنِ وَفِي الْمُسْنَدِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفٌ أَيْ يُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا قَالَ قَتَادَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ اسْمُهُ زُهَيْرٌ فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ وَأَخْرَجَهُ الْبَغَوِيّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ فِيمَنْ اسْمُهُ زُهَيْرٌ وَقَالَ لَا أَعْلَمُ لَهُ غَيْرَهُ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ يُقَالُ إنَّهُ مُرْسَلٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ لَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ وَلَا تَعْلَمُ لَهُ صُحْبَةٌ2، وَأَغْرَبَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فَأَخْرَجَ الْحَدِيثُ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ فِي ذَيْلِ الصَّحَابَةِ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هَذَا الرَّجُلِ وَقَدْ أَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ3، وَأَشَارَ
__________
= دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن دخل على غير دعوة، دخل سارقا وخرج مغيرا"
قال أبو داود: أبان بن طارق مجهول.
1 أخرجه أحمد 5/28، وأبو داود 3/341-342، كتاب الأطعمة: باب في كم تستحب الوليمة، حديث 3745، والنسائي في الكبرى 4/139، كتاب الوليمة: باب عدد أيام الوليمة، حديث 6566، والدارمي 2/104، 105، كتاب الأطعمة: باب في الوليمة، والبيهقي 7/260، كتاب الصداق: باب أيام الوليمة.
2 ينظر: سنن البيهقي 7/261، وقال ابن حجر في الإصابة 2/475، في ترجمة زهير بن عثمان هذا: وقال ابن السكن: ليس معروفا من الصحابة إلا أن عمرو بن علي ذكر فيهم.
وقال البخاري: لا تعرف له صحبة، ولم يصح إسناده، وأثبت صحبته ابن أبي خيثمة، وأبو حاتم والترمذي، والأزدي، وغيرهم.
زاد الأزدي: تفرد بالرواية عنه: عبد بن عثمان الثقفي.
قلت: وعبد الله بن عثمان الثقفي هذا: مجهول، كذا قال الحافظ في التقريب 1/433، 469.
3 أخرج الحديث البخاري أيضا في تاريخه الكبير 3/425، 1412، في ترجمة زهير بن عثمان الثقفي، وقال: ولم يصح إسناده ولا يعرف له صحبة.

(3/413)


إلَى ضَعْفِهِ فِي صَحِيحِهِ وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ مِثْلَهُ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ2، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ حُسَيْنِ النَّخَعِيُّ الْوَاسِطِيُّ ضَعِيفٌ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ "طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمِ حَقٌّ وَالثَّانِي سُنَّةٌ وَالثَّالِثُ سُمْعَةٌ" 3، وَاسْتَغْرَبَهُ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَّمِيِّ عَنْهُ.
قُلْت وَزِيَادٌ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَسَمَاعُهُ مِنْ عَطَاءٍ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ4، مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْهُ وَفِي إسْنَادِهِ بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ وَرَجَّحَا رِوَايَةً مَنْ أَرْسَلَهُ عَنْ الْحَسَنِ5، وَعَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبِ6 وَابْنِ عَبَّاسٍ7 رَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفٌ.
1561 - حَدِيثٌ "إذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا إلَيْك بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا إلَيْك بَابًا أَقْرَبُهُمَا إلَيْك جِوَارًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ" أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ
__________
1 أخرجه أبو داود 3/342، كتاب الأطعمة: باب في كم يستحب الوليمة، حديث 3746.
2 أخرجه ابن ماجة 1/617، كتاب النكاح: باب إجابة الداعي، حديث 1915، من طرق عبد الملك بن حسين، وأبي مالك النخعي عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه به.
قال البوصيري في الزوائد 2/94: هذا إسناد فيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف.
3 أخرجه الترمذي 3/394-395، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليمة، حديث 1097، من طريق زياد بن عبد الله قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه.
قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير.
قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث.
والحديث أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد 4/59، والبيهقي 7/260، كتاب الصداق: باب الوليمة، ال الهيثمي: وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
4 أخرجه البيهقي 7/260، كتاب الصداق: باب أيام الوليمة.
5 ذكره ابن أبي حاتم في العلل 1/398، برقم 1193.
6 أخرجه الطبراني في الكبير 22/136-137، برقم 362.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/255، رواه الطبراني ورجاله وثقهم ابن حبان.
7 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/59، وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الله العزمي وهو متروك.

(3/414)


الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ1، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ رِوَايَةِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ بِهِ.
وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ إلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْك بَابًا2.
حَدِيثٌ "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" وَحَدِيثٌ أَنَّهُ أَوْلَمَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ تَقَدَّمَا.
1562 - حَدِيثٌ "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ فَلَا يَقْعُدْنَ عَلَى دَائِرَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ" 3، أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِهِ فِي حَدِيثٍ.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ جَابِرٍ نَحْوِهِ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ بَرْقَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِلَفْظِ "نُهِيَ عَنْ مَطْعَمَيْنِ عَنْ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ" الْحَدِيثَ4، وَأَعَلَّهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِأَنَّ جَعْفَرًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ الزُّهْرِيِّ وَجَاءَ
__________
1 أخرجه أبو داود 3/344، كتاب الأطعمة: باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق، حديث 3756، وأحمد 5/408، كلاهما من طريق عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وعلة هذا الحديث: هو أبو خالد الدالاني واسمه يزيد بن عبد الرحمن، وهو صدوق يخطئ كثيرا، وكان يدلس.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه أحمد 3/339، من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، وابن لهيعة معروف بسوء الحفظ.
وأخرجه النسائي 4/171، كتاب آداب الأكل: باب النهي عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر، حديث 6741، والحاكم 4/288، كلاهما عن هشام الدستوائي قال: حدثني أبي عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الترمذي 5/113، كتاب الآداب: باب ما جاء في دخول الحمام، حديث 2801، من طريق ليث ابن أبي سليم، عن طاوس عن جابر رضي الله عنه.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث طاوس عن جابر من هذا الوجه.
ثم قال: محمد بن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان لين يرفع أشياء لا يرفعها غيره، لذلك ضعفوه اهـ من جامع الترمذي.
4 أخرجه أبو داود 3/349، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره، حديث 3774، والنسائي 7/261، دون لفظ الشاهد، والحاكم 4/129، والبيهقي 7/266، كتاب الصداق: باب الرجل يدعى إلى الوليمة وفيها المعصية ينهاهم فإن نحوا ذلك عنه وإلا لم يجب، كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه.
قال الحاكم: هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

(3/415)


التَّصْرِيحُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ إنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ1، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2، وَمِنْ حَدِيثٍ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ3، وَأَسَانِيدُهَا ضِعَافٌ.
1563 - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرَتْ عَلَى صُفَّةٍ لَهَا سَتْرًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ فَأَمَرَ بِنَزْعِهَا.
وَفِي رِوَايَةٍ قَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا.
أَمَّا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ فَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا4.
وَأَمَّا الثَّانِيَ فَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ مِنْهَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ بِسَهْوَةٍ لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ يَا عَائِشَةَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَطَّعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُزَاةِ فَأَخَذْت نَمَطًا فَسَتَرْته عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى ذَلِكَ النَّمَطَ فَرَأَيْت الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ فَقَطَّعَهُ وَقَالَ إنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ قَالَتْ فقطعنا منه وسادتين وحشوهما لِيفًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ.
وَفِي لَفْظٍ فَأَخَذْتهَا فَجَعَلْتهَا مُرْفَقَتَيْنِ فَكَانَ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا فِي الْبَيْتِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا.
تَنْبِيهٌ: وَرَدَ قَوْلُهَا الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِعَائِشَةَ أَيْضًا أَنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِذَلِكَ وَهِيَ شَابَّةٌ لَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُدُومِهِ مِنْ غُزَاةِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ5.
__________
1 أخرجه البزار والطبراني كما في مجمع الزوائد 1/283، وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه علي بن يزيد الألهاني، ضعفه أبو حاتم وابن عدي، ووثقه أحمد وابن حبان.
2 أخرجه الطبراني 11/191، ببرقم 11462، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/284: رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني ضعفه البخاري وأبو حاتم، ووثقه ابن حبان.
3 أخرجه أحمد 1/20.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/282، رواه أحمد وفيه رجل لم يسم.
4 أخرجه البخاري 11/586، كتاب اللباس: باب ما وطئ من التصاوير، حديث 5955.
5 أخرجه أبو داود 4/283-284، كتاب الأدب: باب في اللعب بالبنات، حديث 4932، والنسائي في الكبرى 5/306-307، كتاب عشرة النساء: باب إباحة الرجل لزوجته النظر إلى اللعب، حديث 8950، والبيهقي 10/219، كتاب الشهادات: باب ما جاء في اللعب بالبنات.

(3/416)


1564 - حَدِيثُ أَبِي هريرة أن جبرائيل جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ صَوْتَهُ وَهُوَ خَارِجٌ فَقَالَ اُدْخُلْ فَقَالَ إنَّ فِي الْبَيْتِ سَتْرًا فِيهِ تماثيل فاقطعوا رؤوسها وَاجْعَلُوهُ بَسْطًا أَوْ وَسَائِدَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِهِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ فَأَوْطِئُوهُ فَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ1.
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ "إنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَإِنْ كُنْت لَا بُدَّ جَاعِلًا فِي بَيْتِك فاقطع رؤوسها وَاجْعَلْهَا وَسَائِدَ أَوْ اجْعَلْهَا بَسْطًا" 2.
وَرَوَى نَحْوُهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ بِسِيَاقٍ آخَرَ3.
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مُخْتَصَرًا جِدًّا "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ أَوْ تَمَاثِيلُ" وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ الْقِصَّةِ شَيْئًا4.
فَائِدَةٌ: أَدْعَى ابْنُ حِبَّانَ أَنَّ عَدَمَ دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ مُخْتَصٌّ بِبَيْتٍ يُوحَى فِيهِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَإِنَّ الْحَافِظِينَ لَا يُفَارِقَانِ الْعَبْدَ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَيُشْبِهُ أَنْ يُسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ مَرْفُوعًا إنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابه سَتْرٌ فِيهِ صُوَرٌ قَالَ بُسْرٌ فَقُلْت لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنْ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ إلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ قَالَ لَا قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ5.
1565 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمَّا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ" أَتَاهُ رَجُلٌ مُصَوِّرٌ فَقَالَ مَا أَعْرِفُ صَنْعَةً غَيْرُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لَك بُدٌّ فَصَوِّرْ الْأَشْجَارَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ فَأَفْتِنِي فِيهَا
__________
1 أخرجه البيهقي 7/270، كتاب الصداق: باب الرخصة فيما يوطأ من الصور أو يقطع رؤوسها من صور غير ذوات الأرواح من الأشجار وغيرها.
2 أخرجه ابن حبان 13/164، كتاب الحظر والإباحة: باب الصور والمصورين، حديث 5853.
3 أخرجه أبو داود 4/74-75، كتاب الرجل: باب من الصور، حديث 4158، والترمذي 5/115، كتاب الأدب: باب ما جاء إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، حديث 2806، والنسائي 8/216، كتاب الزينة: باب ذكر أشد الناس عذابا، حديث 5365، مختصرا، وابن حبان 13/165، كتاب الحظر فيما يوطأ من الصور أو يقطع رؤوسها في صور غير ذوات الأرواح من الأشجار وغيرها، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
4 أخرجه مسلم 7/341 –نووي، كتاب اللباس والزينة: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، حديث 102/2112.
5 أخرجه البخاري 11/589، كتاب اللباس: باب من كره القعود على الصور، حديث 5958.

(3/417)


فَقَالَ اُدْنُ مِنِّي فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ أُنَبِّئُك بِمَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صُوَرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ فَإِنْ كُنْت لَا بُدُّ فاعلا فاصنع الشجر ومالا نَفْسَ لَهُ" 1، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوِهِ2.
1566 - قَوْلُهُ وَفِي نَسْجِ الثِّيَابِ الْمُصَوِّرَةِ وَجْهَانِ ثَانِيهِمَا الْمَنْعُ تَمَسُّكًا بِمَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ مِنْ لَعْنِ الْمُصَوِّرِينَ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةُ وَالْمُؤْتَشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ" 3.
1567 - حَدِيثُ إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ أَيْ فَلْيَدْعُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا بِالْبَرَكَةِ4.
1568 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَرَ دَارَ بَعْضِهِمْ فَلَمَّا قَدَّمَ الطَّعَامَ أَمْسَكَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَقَالَ إنِّي صَائِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَتَكَلَّفُ لَك أَخُوك الْمُسْلِمُ وَتَقُولُ إنِّي صَائِمٌ أَفْطِرْ ثُمَّ اقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ صَنَعَ أَبُو سَعِيدٍ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ5.
__________
1 أخرجه أحمد 1/241، والبخاري 5/166-167، كتاب البيوع: باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك، حديث 2225، وطرفاه في 5963، 7042، ومسلم 7/39-340 –نووي، كتاب اللباس والزينة: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، حديث 99، 100/2110، والنسائي 8/215، كتاب الزينة: باب ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة، حديث 5358، وابن حبان 13/159، كتاب الحظر والإباحة: باب الصور والمصورين، حديث 5848.
2 أخرجه مسلم برقم 100/2110.
3 أخرجه البخاري 4/426، كتاب البيوع: باب ثمن الكلب، حديث 2238، وأحمد 4/309، وأبو داود 2/301، كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب، حديث 2483، من طريق عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور.
4 أخرجه مسلم 2/1054، كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة، حديث 106/1431، وأبو داود 1/747، كتاب الصيام: باب في الصائم يدعى إلى وليمة، حديث 2460، والترمذي 3/150، كتاب الصوم: باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة، حديث 780، وأحمد 2/279، 489، وأبو يعلى 10/424، رقم 6036، والبيهقي 7/263، كتاب الصداق: باب يجيب المدعو صائما كان أو مفطرا والخطيب في تاريخ بغداد 5/303، والبغوي في شرح السنة 3/539 –بتحقيقنا، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
5 أخرجه الدار قطني 2/177، كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية الهلال، حديث 24، والبيهقي 7/263-264، كتاب الصداق: باب من استحب الفطر إن صومه غير واجب، والطيالسي==

(3/418)


وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ إنْ شِئْت وَهُوَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ إبْرَاهِيمَ تَابِعِيٌّ وَمَعَ إرْسَالِهِ فَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حُمَيْدٍ مَتْرُوكٌ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ بِضَعْفِ ابْنِ أَبِي حُمَيْدٍ لَكِنْ لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَفِيهِ لِينٌ وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ لَا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ.
وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ خُلَيْفٍ وَهُوَ وَضَّاعٌ.
1569 - حَدِيثُ "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ" مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرٍ1.
قَوْلُهُ وَكَانَ السَّلَفُ يَأْكُلُونَ مِنْ طَعَامِ إخْوَانِهِمْ عِنْدَ الِانْبِسَاطِ وَهُمْ غُيَّبٌ فِي الْمَرَاسِيلِ لِأَبِي دَاوُد وَتَفْسِيرِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قال لما نَزَلَتْ {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} كَانَ الْمُسْلِمُونَ إذَا غَزَوْا خَلَفُوا زَمْنَاهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ مَفَاتِيحَ أَبْوَابِهِمْ وَقَالُوا قَدْ أَحْلَلْنَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا فَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِنْ ذَلِكَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ رُخْصَةً لَهُمْ2، قَالَ وَرُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ أَوْ صَدِيقِكُمْ قَالَ إذَا دَخَلْت بَيْتَ صَدِيقِك مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَتِهِ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ.
__________
= برقم 2203، وأعله الدار قطني بالإرسال.
1 أخرجه الدار قطني 2/178، كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية الهلال، حديث 26، من طريق عمرو بن خلف بن إسحاق بن مرسال الخثعمي –ولعل خلف تحرف من خليف-
وعمرو بن خليف قال ابن حبان: من الضعفاء والمجروحين 2/80: كان ممن يضع الحديث.
روى عن أيوب بن سويد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام: "أدخلت الجنة فرأيت فيها ذئبا فقلت: أذئب في الجنة؟ فقالك إني أكلت ابن شرطي" . قال ابن عباس: هذا إنما أكل ابنه فلو أكله رفع في عليين. وهذا لا شك في أنه موضوع قرأته على ابن قتيبة قلت: حدثكم عمرو بن خليف؟ قال: حدثنا أيوب بن سويد، فلما فرغت من قراءته قال لي: مثلك يسمع مثل هذا الحديث؟ قلت: تجرح به راويه يا أبا العباس. فتبسم".
2 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 324، برقم 460، وعبد بن حميد كما في الدر المنثور 5/106، كلاهما عن عبيد الله بن عبد الله وابن المسيب فذكره بنحوه.
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص 323، 324، برقم 459. والبزار وابن أبي حاتم وابن مرويه وابن النجار كما في الدر المنثور 5/106، كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه.

(3/419)


قَوْلُهُ وَمِنْ آدَابِ الْأَكْلِ أَنْ يَقُولَ فِي الْأَوَّلِ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنْ نَسِيَ فَتَذَكَّرَ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ لَمْ يَذْكُرْ دَلِيلَهُ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ1.
قَوْلُهُ وَأَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ الْأَكْلِ وَبَعْدَهُ لَمْ يَذْكُرْ دَلِيلَهُ أَيْضًا وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ2.
قَوْلُهُ وَأَنْ يَأْكُلَ بِالْأَصَابِعِ الثَّلَاثِ لَمْ يَذْكُرْ دَلِيلَهُ أَيْضًا وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ3.
__________
1 أخرجه أحمد 6/246، 265، وأبو داود 3/347، كتاب الأطعمة: باب التسمية على الطعام، حديث 3767، والبيهقي 7/276، كتاب الصداق: باب التسمية على الطعام.
2 أخرجه أحمد 5/441، وأبو داود 345-346، كتاب الأطعمة: باب من غسل اليد قبل الطعام، حديث 3761، والترمذي 4/281-282، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده، حديث 1846، والحاكم 4/106-107، والطبراني 6/238، برقم 6096، والبيهقي 7/276، كتاب الصداق: باب غسل اليد قبل الطعام وبعده، والطيالسي 1/331 –منحة، 1674، والترمذي في شمائله ص 154، برقم 188، والبغوي في شرح السنة 6/66 بتحقيقنا، كتاب الأطعمة: باب الوضوء عند الطعام، حديث 2827، كلهم من طريق قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. قال أبو داود وهو ضعيف.
قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف في الحديث، وأبو هاشم الرماني اسمه يحيى بن دينار.
قال البيهقي: قيس بن الربيع غير قوي، ولم يثبت في غسل اليد قبل الطعام حديث.
قال الحاكم: تفرد به قيس بن الربيع عن أبي هاشم وانفراده على علو محله أكثر من أن يمكن تركها في هذا الكتاب.
وتعقبه الذهبي: قلت مع ضعف قيس فيه إرسال.
قال أبو حاتم في علل الحديث، 2/10، 1502: هذا حديث منكر لو كان هذا الحديث صحيحا كان حديثا وأبو هاشم الرماني ليس هو قال ويشبه هذا الحديث أحاديث أبي خالد الواسطي عمرو بن خالد عنده من هذا النحو أحاديث موضوعة عن أبي هاشم وعن حبيب بن أبي ثابت قال أبي روى خمسة ستة قال أبي: ومن لم يفهم ورأى تلك الأحاديث التي تروىعن ابن جريج وحسين المطعم بظن أن خالدا هذا هو الدالاني، والدالاني ثقة، وهذا ذاهب الحديث ومن يفهم لم يخف عليه.
3 أخرجه أحمد 3/454، ومسلم 7/223 –نووي، كتاب الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع حديث 131، 132/2032، وأبو داود 3/366، كتاب الأطعمة: باب في المنديل، حديث 3848، والترمذي في الشمائل ص 123، برقم 138، والنسائي في الكبرى 4/173، كتاب آداب الأكل: باب بكم إصبع يأكل، حديث 6752، كلهم من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلعق أصابعه الثلاث.

(3/420)


1570 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعِمَ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ "أَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ1 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لَكِنْ فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثابت عن أنس أو غيره2.
وَرَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ مُنْقَطِعٌ ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثْت عَنْ أَنَسٍ.
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ أَفْطَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ "أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ" الْحَدِيثَ3.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ نَزَلَ عَلَى أَبِي يَعْنِي وَالِدَهُ بُسْرًا فَقَرَّبُوا لَهُ طَعَامًا فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَقَالَ أَبِي وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ اُدْعُ اللَّهَ لَنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ4.
قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مُتَّكِئًا تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ.
1571 - قَوْلُهُ وَأَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَلِي أَكِيلَهُ فِيهِ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيك5.
__________
1 أخرجه أحمد 3/138، وأبو داود 3/367، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده، حديث 3854.
2 أخرجه عبد الرزاق 10/381-382، كتاب الجامع: باب الاستئذان ثلاثا، حديث 19425، والبغوي في شرح السنة 6/348 –بتحقيقنا، كتاب الاستئذان: باب الاستئذان بالسلام، وأن الاستئذان ثلاث، حديث 3213.
3 أخرجه ابن ماجة 1/556، كتاب الصيام: باب في ثواب من فطر صائما، حديث 1747، وابن حبان 12/107، كتاب الأطعمة: باب الضيافة، حديث 5296.
قال البوصيري في الزوائد 2/35: هذا إسناد ضعيف لضعف مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير.
4 أخرجه أحمد 4/187-188، 188، 189، 190، ومسلم 7/244 –نووي، كتاب الأشربة: باب استحباب وضع النوى خارج التمر، حديث 146/2042، وأبو داود 3/338، كتاب الأشربة: باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه، حديث 3729، والترمذي 5/568، كتاب الدعوات: باب في دعاء الضيف، حديث 3576، والنسائي 6/80، كتاب عمل اليوم والليلة: باب ما يقول إذا أكل عنده قوم، حديث 10123، 10126، وابن حبان 12/109، 110، كتاب الأطعمة: باب الضيافة، حديث 5297، 5298، والبيهقي 7/274، كتاب الصداق: باب ما يستحب من إجابة من دعاه إلى طعام لم يكن له سبب.
5 أخرجه البخاري 10/653، كتاب الأطعمة: باب التسمية على الطعام، والأكل باليمين، حديث 5376، وطرفاه من 5377، 5378، ومسلم 7/209 –نووي، كتاب الأشربة: باب آداب==

(3/421)


1572 - قَوْلُهُ "وَأَنْ يَأْكُلَ مِنْ وَسَطِ الْقَصْعَةِ" فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ1.
1573 - قَوْلُهُ "وَأَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ" فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّحِيحَيْنِ2.
1574 - قَوْلُهُ "وَأَنْ يَعِيبَ الطَّعَامَ" فِيهِ حَدِيثُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ طَعَامًا قَطُّ3.
1575 - قَوْلُهُ "وَأَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ" فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ4.
1576 - قَوْلُهُ "وَأَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ وَأَنْ يَنْفُخَ فِيهِ" فِيهِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ5، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَنَسٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا6 فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى خَارِجِ الْإِنَاءِ.
1577 - قَوْلُهُ وَلَا يُكْرَهُ الشُّرْبُ قَائِمًا وَيُحْمَلُ مَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ عَلَى حَالَةِ السَّيْرِ أَمَّا النَّهْيُ فَعِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أنس أن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا7،
__________
= الطعام والشراب وأحكامها، حديث 108، 109/2022.
1 أخرجه أبو داود 3/348، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة، حديث 3772، والترمذي 4/260، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام، حديث 1805، والنسائي في السنن الكبرى 4/175، كتاب آداب الأكل: باب الأكل من جوانب الثريد، حديث 6762، وابن ماجة 2/1090، كتاب الأطعمة: باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد، حديث 3277، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
2 أخرجه الخباري 10/714، كتاب الأطعمة: باب القران في التمر حديث 5446، ومسلم 7/247-248 –نووي، كتاب الأطعمة: باب نهى عن الأكل مع جماعة، حديث 151/2045.
3 أخرجه البخاري 10/686، كتاب الأطعمة: باب ما عاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طعاما، حديث 5409، داود 3/346، كتاب الأطعمة: باب في كراهية ذم الطعام، حديث 3763، والترمذي 4/377، كتاب البر والصلة: باب ما جاء في ترك العيب للنعمة، حديث 2031، وابن ماجة 2/1085، كتاب الأطعمة: باب النهي أن يعاب الطعام، حديث 3259، وابن حبان 14/348، كتاب التاريخ: باب صفته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأخباره، حديث 6437.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
4 أخرجه مسلم 7/208 –نووي، كتاب الأشربة: باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، حديث 104/2019.
5 تقدم في كتاب الطهارة بلفظ: "إذا بال أحدكم فلا يمس يده بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفس في الإناء" .
6 أخرجه البخاري 11/226، كتاب الأشربة: باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، حديث 5631.
7 أخرجه أحمد 3/118، 131، 137، 182، 199، 214، 277، ومسلم 7/213-214-نووي، كتاب الأشربة: باب كراهية الشربا قائما، حديث 112، 13/2024، وأبو داود 3/336، كتاب الأشربة: باب في الشرب قائما، حديث 3717، والترمذي 4/300، كتاب الأشربة: باب ما==

(3/422)


وَعِنْدَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا يَشْرَبَنَّ مِنْكُمْ أَحَدٌ قائما فمن نسي فليستقي1.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ "لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَى" 2 وَفِي مُسْلِمٍ نَحْوُهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي غَطَفَانَ الْمُرِّيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3، وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ قَائِمًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ4، وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ5 وَحَمَلَ الْبَيْهَقِيّ النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ ثُمَّ ادَّعَى النَّسْخَ بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ كَبْشَةَ قَالَتْ دَخَلْت عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا6، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.
__________
= جاء في النهي عن الشرب قائما، حديث 1879، وابن ماجة 2/1132، كتاب الأشربة: باب الشرب قائما، حديث 3424، وأبو يعلى 5/342، برقم 2973، 5/451-452، برقم 3165، 5/466، برقم 3195، وابن حبان 12/140ن كتاب الأشربة: باب آداب الشرب، حديث 5321، والبيهقي 7/281-282، كتاب الصداق: باب ما جاء في الأكل والشرب قائما، كلهم من طرق عن أنس رضي الله عنه.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
1 أخرجه مسلم 7/214 –نووي، كتاب الأشربة: باب كراهية الشرب قائما، حديث 116/2026، والبيهقي 7/282، كتاب الصداق: باب ما جاء في الأكل والشرب قائما.
2 أخرجه البيهقي 7/282، كتاب الصداق: باب ما جاء في الأكل والشرب قائما.
3 أخرجه مسلم 7/214 –نووي، كتاب الأشربة: باب كراهية الشرب قائما، حديث 116/2026.
4 أخرجه أحمد 1/243، 249، 287، 369، 370، 372، والبخاري 4/299، كتاب الحج: باب ما جاء في زمزم، حديث 1637، وطرفه في 5617، ومسلم 7/214-215، كتاب الأشربة: باب في الشرب من زمزم قائما، حديث 117-120/2027، والترمذي 4/301، كتاب الأشربة: باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائما، حديث 1882، والنسائي 5/237، كتاب مناسك الحج: باب الشرب من زمزم، حديث 2964، الشرب من زمزم قائما، حديث 2965، وابن ماجة 2/1132، كتاب الأشربة: باب الشرب قائما، حديث 3422، والترمذي في الشمائل ص 172، حديث 207، وابن حبان 12/140، كتاب الأشربة: باب آداب الشرب، حديث 5320، والبيهقي 7/282، كتاب الصداق: باب ما جاء في الأكل والشرب قائما.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
5 أخرجه البخاري 11/212، كتاب الأشربة: باب الشرب قائما، حديث 5615، 5616، وأبو داود 3/336، كتاب الأشربة: باب في الشرب قائما، حديث 3818، والنسائي 1/84-85، كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء من غير حديث، حديث 130، وأحمد 1/123، والترمذي ص 173-174، حديث 210، وابن حبان 12/144، كتاب الأشربة: بب آداب الشرب، حديث 5326.
6 أخرجه أحمد 6/434، والترمذي 4/306، كتاب الأشربة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك حديث 1892، وابن ماجة 2/132، كتاب الأشربة: باب الشرب قائما، حديث 3423، والترمذي في الشمائل ص 175، حديث 213، وابن حبان 12/138-139، كتاب ==

(3/423)


وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا1، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا.
وَعَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهَا قَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا2، رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِي بَابِ النَّهْيِ أَيْضًا حَدِيثُ الْجَارُودِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا" 3.
وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ابْنُ جَرِيرٍ عَلَى كَرَاهِيَةِ التَّنْزِيهِ وَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ ادَّعَى النَّسْخَ وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الطَّحَاوِيَّ حَمَلَ أَحَادِيثَ الشُّرْبِ قَائِمًا عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ وَأَحَادِيثُ النَّهْيِ مُتَأَخِّرَةٌ فَيُعْمَلُ بِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1578 - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَرَ فِي إمْلَاكٍ فَأُتِيَ بِأَطْبَاقٍ عَلَيْهَا جَوْزٌ وَلَوْزٌ وَتَمْرٌ فَنُثِرَتْ فَقَبَضْنَا أَيْدِيَنَا فَقَالَ مَا بَالُكُمْ لَا تَأْخُذُونَ فَقَالُوا لِأَنَّك نَهَيْت عَنْ النُّهْبَى فَقَالَ "إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ نُهْبَى الْعَسَاكِرِ خُذُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ فَجَاذَبْنَا وَجَاذَبْنَاهُ" هَذَا لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَتَبِعَ فِي إيرَادِهِ عَنْهُ الْغَزَالِيُّ وَالْإِمَامُ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ نَعَمْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ4، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عَنْ مُعَاذٍ نَحْوُهُ5، وَفِيهِ
__________
=الأشربة: باب آداب الشرب، حديث 5318، والحميدي 1/172، برقم 354.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
1 أخرجه أحمد "2/174، 178، 179، 206، 215"، والترمذي "4/301"، كتاب الأشربة: باب ما جاء في الشرب قائما، حديث "1883"، وفي "الشمائل" ص "172"، برقم "208".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
2 أخرجه الطبراني "1/147"، برقم "2/332"، والترمذي في "الشمائل" "216"، "5/83"، وقال رجالهما ثقات.
3 أخرجه الترمذي "4/300:، كتاب الأشربة: باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما، حديث "1881".
قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن، وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وروي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مسلم عن الجارود هو ابن المعلى العبدي صاحب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويقال الجارود بن العلاء أيضا. والصحيح ابن المعلى.
4 أخرجه البيهقي "7/288"، كتاب الصداق: باب ما جاء في النثار في الفرح.
قال البيهقي: في إسناده مجاهيل وانقطاع، وقد روي بإسناد آخر مجهول عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن معاذ بن جبل، ولا يثبت في هذا الباب شيئ والله أعلم.
5 أخرجه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط" كما في "مجمع البحرين" "4/177-178"، "2289"، من طريق بشر بن إبراهيم الأنصاري، عن الأوزاعي، عن مكحول، عن عروة، عن عائشة، قالت: حدثني معاذ.
وقال: لم يروه عن الأوزاعي إلا بشر.==

(3/424)


بِشْرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ1 وَمِنْ طَرِيقِهِ سَاقَهُ الْعُقَيْلِيُّ2، وَقَالَ لَا يَثْبُتُ فِي الْبَابِ شَيْءٌ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَرَوَاهُ فِيهَا أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ3، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ وَهُوَ كَذَّابٌ.
وَأَغْرَبَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَهُوَ لَا يُوجَدُ ضَعِيفًا فَضْلًا عَنْ صَحِيحٍ.
وَفِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالنَّهْبِ فِي الْعُرْسَاتِ وَالْوَلَائِمِ وَكَرِهَهُ أَبُو مَسْعُودٍ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ.
__________
=قال الهيثمي في المجمع 4/293: رواه الطبراني في الأوسط والكبير نحوه، وفي إسناد الأوسط بشر بن إبراهيم وهو وضاع.
وفي إسناد الكبير حازم مولى بني هاشم عن لمازة ولم أجد من ترجمها، ولمازة هذا يروي عن ثور بن يزيد مستأخر وليس هو ابن زياد ذاك يروي عن علي بن أبي طالب ونحوه، وبقية رجاله ثقات.
1 قال العقيلي: يروي عن الأوزاعي موضوعات. وقال ابن عدي: هو عند ممن يضع الحديث، وقال أبي جنانة: روى عنه علي بن حرب كان يضع الحديث على الثقات، الميزان 2/21.
2 أخرجه العقيلي 1/142، من ترجمة بشر بن إبراهيم الأنصاري.
ونقله الهيثمي عنه في الميزان 2/22-23، ثم قال: هكذا فيكن الكذب.
وقد رواه حازم مولى بني هاشم –مجهول- عن لمازة- ومن لمازة؟- عن ثور عن خالد بن معدان، عن معاذ بنحو منه، ووضع نحوه خالد بن إسماعيل أنبأنا مالك، عن حميد، عن أنس.
والحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، من طريقين من حديث معاذ 2/265-266، وضعف الأول ببشر، والثاني بجهالة حازم ولمازة.
3 أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 2/266، من طريق خالد بن إسماعيل الأنصاري، حدثنا مالك بن أنس عن حميد عن أنس رضي الله عنه.
قال ابن الجوزي: فيه خالد بن إسماعيل، قال ابن عدي: يضع الحديث على ثقاة المسلمين.
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال.

(3/425)