التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الْخُلْعِ
مدخل
...
كتاب الخلع1 .
1589 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ
بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ"
الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد2.
قَوْلُهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ كَانَ أَصْدَقَهَا تِلْكَ
الْحَدِيقَةَ فَخَالَعَهَا عَلَيْهَا هُوَ صَرِيحٌ فِي
رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد.
قَوْلُهُ وَيُقَالُ إنَّهُ أَوَّلُ خُلْعٍ فِي
الْإِسْلَامِ هُوَ فِي الْمَعْرِفَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي
آخِرِ حَدِيثٍ وَكَذَا عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ
سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ3.
وَعِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ عُمَرَ4.
قَوْلُهُ وَيُحْكَى أَنَّ ثَابِتًا كَانَ ضَرَبَ
زَوْجَتَهُ وَلِذَلِكَ افْتَدَتْ هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي
دَاوُد أَيْضًا
__________
1 الخلع لغة: النزع، وهو استعارة من خلع اللباس، لأن كل
واحد منهما لباس للآخر، فكأن كل واحد نزع لباسه منه،
وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه، وطلقها على
الفدية.
انظر: لسان العرب 2/1232، المصباح المنير 1/242، المطلع:
331.
واصطلاحا:
عرفه الأحناف بأنه: عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح،
بلفظ الخلع.
وعرفه الشافعية بأنه: فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو
خلع.
وعرفه المالكية بأنه: الطلاق بعوض.
وعرفه الحنابلة بأنه: فراق الزوج امرأته، بعوض يأخذه
الزوج، بألفاظ مخصوصة.
انظر: تبيين الحقائق 2/262، شرح فتح القدير 4/210، حاشية
ابن عابدين 3/422، مغني المحتاج 3/262، الشرح الصغير
للدردير 3/319، بداية المجتهد 2/98، الكافي 2/597، كشف
القناع 5/212، المغني 7/536.
2 أخرجه البخاري 9/395، كتاب الطلاق: باب الخلع، حديث
5273، والنسائي 6/169، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع،
وابن ماجة 1/663، كتاب الطلاق: باب المختلعة تأخذ ما
أعطاها، حديث 2056، والدار قطني 4/46، كتاب الطلاق والخلع
والإيلاء: باب 135، والبيهقي 7/313، والبغوي في شرح السنة
5/141-142 –بتحقيقنا، من طريق عكرمة عن ابن عباس به،
وأخرجه أبو داود 1/677، كتاب الطلاق: باب في الخلع، حديث
2229، والترمذي 3/491، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع،
حديث 1185، مكرر من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ: أن امرأة
ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عدتها حيضة.
وقال الترمذي: حسن غريب.
وقال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن
عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مرسلا.
3 أخرجه أحمد 4/3.
4 أخرجه البزار 2/199-200، كتاب الطلاق: باب الخلع، حديث
1514.
(3/432)
وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ رِوَايَةِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ
مُعَوِّذٍ1.
قَوْلُهُ وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ
مَسْعُودٍ أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ
وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ فَسْخٌ لَا يُنْقِصُ عَدَدًا.
وَعَنْ ابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ عَنْ أَحَدٍ أَنَّهُ
طَلَاقٌ وَعَنْ ابْنِ الْمُنْذِرِ أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْ عُثْمَانَ
ضَعِيفَةٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَمَّا مَذْهَبُ عُمَرَ فَلَا يُعْرَفُ وَقَدْ اعْتَرَفَ
بِذَلِكَ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ وَأَمَّا عُثْمَانُ فَرَوَاهُ
مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جُمْهَانَ عَنْ أُمِّ بَكْرَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ أَنَّهَا
اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ
ثُمَّ أَتَيَا عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ هِيَ تَطْلِيقَةٌ إلَّا
أَنْ تَكُونَ سَمَّيْت شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّيْت2، وَضَعَّفَهُ
أَحْمَدُ بِجُمْهَانَ.
وَأَمَّا عَلِيٌّ فَحَكَاهُ ابْنُ حَزْمٍ وَقَالَ إنَّهُ لَا يَصِحُّ
أَيْضًا وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ إدْرِيسَ عَنْ
مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَا تَكُونُ
طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ إلَّا فِي فِدْيَةٍ أَوْ إيلَاءٍ3، وَرَوَى عَبْدُ
الرَّزَّاقِ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ الْحُصَيْنِ
الْحَارِثِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ إذَا أَخَذَ
لِلطَّلَاقِ ثَمَنًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ4 وَفِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى.
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِي ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهَا ابْنُ
حَزْمٍ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ
الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذٍ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا
عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ فَجَاءَتْ إلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ
عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي
الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ نَحْوُهُ5.
وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ الْخُلْعُ تَفْرِيقٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ وَإِسْنَادُهُ
صَحِيحٌ.
قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْهُ.
__________
1 أخرجه النسائي 6/186، كتاب الطلاق: باب عدة المختلعة، حديث 3498.
2 أخرجه الشافعي في مسنده 2/51، كتاب الطلاق: باب في الخلع، حديث 165،
من طريق مالك إلا أن جمهان تحرف في المطبوع لحمران والصواب ما ذكره
المصنف كما في تهذيب الكمال 5/121-122.
وقد قال عنه المصنف في التقريب 1/113، مقبول، أي عند المتابعة وإلا
فلين.
3 أخرجه ابن أبي شيبة في 4/117، كتاب الطلاق: باب ما قالوا في الرجل
إذا خلع امرأت، كم يكون الطلاق، حديث 18435، من طريق وكيع وأبي عيينة
وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن عبيد الله قال...
فذكره.
4 أخرجه عبد الرزاق 6/482، كتاب الطلاق: باب الفداء، حديث 11755، عن
هشيم عن الحجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي أن عليا قال: ....
5 أخرجه مالك في موطأه 2/565، كتاب الطلاق: باب طلاق المختلعة، حديث
33.
(3/433)
|