57- التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الْجِرَاحِ
1 - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقَتْلِ
1676- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ
اللَّهِ؟ فَقَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ
خَلَقَك... " ، الْحَدِيثُ. الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3.
1677- حَدِيثُ عُثْمَانَ: "لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ
مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إيمَانٍ،
وزنى بَعْدَ إحْصَانٍ، وَقَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ" ،
الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ وابْنُ مَاجَهْ
والْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ4
عَنْهُ.
__________
3 أخرجه البخاري [8/ 13]، كتاب التفسير: باب قوله تعالى:
{فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً} [البقرة: 22] حديث
[4477]، وفي [8/ 350- 351]، كتاب التفسير: باب
{وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ}
[الفرقان: 68]، حديث [4761]، وفي [10/ 448]، كتاب الأدب:
باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، حديث [6001]، وفي [12/
116]، كتاب الحدود: باب إثم الزناة، حديث [6811]، وفي [12/
194]، كتاب الديات: باب قوله تعالى: {مَنْ يَقْتُلْ
مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً} [النساء: 93]، حديث [6861]، وفي
[13/ 499- 500]، كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: {فَلا
تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً} [البقرة: 22]، حديث
[7520]، وفي [13/ 512]، حديث [7532]، ومسلم [1/ 90- 91]،
كتاب الإيمان: باب كون الشرك أقبح الذنبوب، حديث [141/
86]، وأبو داود [1/ 705]، كتاب الطلاق: باب في تعظيم
الزنا، حديث [2310]، والترمذي [5/ 336]، كتاب التفسير: باب
ومن سورة الفرقان، حديث [3182]، والنسائي [7/ 89]، كتاب
تحريم الدم: باب ذكر أعظم الذنب، حديث [4013]، وأحمد [1/
380، 431، 433، 462، 464]، والطيالسي [3، 4- منحة]، وأبو
عوانة [1/ 56]، وأبو نعيم [4/ 145]، والبيهقي [8/ 18]،
كتاب الجنايات: باب قتل الولدان، من حديث ابن مسعود.
4 اخرجه الشافعي [2/ 96]، كتاب الديات، الحديث [318]،
والطيالسي [ص- 13]، الحديث [72]، وأحمد [1/ 61]، والدارمي
[2/ 218]، كتاب السير: باب لا يحل دم رجل يشهد أن =
(4/43)
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1، وَعَنْ
عَائِشَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِمَا2.
1678- حَدِيثُ: "لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ
زَوَالِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا" ، النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ
بُرَيْدَةَ بِلَفْظِ: "قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ
مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا" 3.
وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بِلَفْظِ: "لَزَوَالُ
الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ
حَقٍّ" 4.
__________
= لا إله إلا الله، والترمذي [4/ 19]، كتاب الديات: باب ما جاء لا يحل
دم امرئ مسلم، الحديث [1402]، والنسائي [7/ 103]، كتاب تحريم الدم: باب
الحكم في المرتد، وابن ماجة [2/ 847]، كتاب الحدود: باب الحكم في
المرتد، وابن ماجة [2/ 847]، كتا الحدود: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا
في ثلاث، الحديث [2533]، والحاكم [4/ 350]، كتاب الحدود، وابن الجارود
[ص- 213]، رقم [836] من حديث عثمان.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ووافقه الذهبي.
1 أخرجه البخاري [12/ 201]، كتاب الديات: باب قوله تعالى: {أَنَّ
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]، حديث [6878].
ومسلم [3/ 7302]، كتاب الفسامة: باب ما يباح به دم المسلم [25/ 1676]،
والترمذي [1402]، وأبو داود [4352]، والنسائي [7/ 92]، وابن ماجة
[2534]، والدارمي [2/ 218]، والدارقطني [3/ 82]، والبيهقي [8/ 19]،
وأحمد [1/ 382، 428، 444، 465]، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً بنحوه.
2 أخرجه مسلم [3/ 1303]، كتاب القسامة: باب ما يباح به دم المسلم، حديث
[26/ 1676].
وأخرجه الطيالسي [ص- 216]، الحديث [1543]، وأحمد [6/ 214]، وأبو داود
[4/ 522]، كتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد: الحديث [4353]، والنسائي
[7/ 101- 102]، باب الصلب، والحاكم [4/ 367]، من حديث عائشة، وقال
الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
3 أخرجه النسائي [7/ 83]، كتاب تحريم الدم: باب تعظيم الدم.
قال: أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي –ثقة- ، حدثني خالد بن خداش، قال:
ثنا حاتم بن إسماعيل، عن بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة عن
أبيه... فذكر.
وزاد العجلوني في "كشف الخفاء" [2/ 137]، إلى ابن ماجة والضياء، وقال:
سنده حسن.
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" [4/ 345]، حديث [5342]، من طريق حاتم
بن إسماعيل بإسناد النسائي.
4 أخرجه ابن ماجة [2/ 874]، كتاب الديات: باب التغليظ في قتل مسلم
ظلماً، حديث [2619]، من طريق الوليد بن مسلم ثنا مروان بن جناح، عن أبي
الجهم الجوزجاني عن البراء بن عازب، فذكره.
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" [4/ 345]، حديث [5343، 5344، 5345] من
طريق الوليد بن مسلم بإسناد ابن ماجة إلا أنه قال روح بن جناح بدلاً من
مروان بن جناح والصواب ما وقع عند ابن ماجة لأن [روح] بن جناح. =
(4/44)
وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، مِثْلُهُ1؛
لَكِنْ قَالَ: "مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ" . وَرَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا.
1679- حَدِيثُ: "مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِشَطْرِ
كَلِمَةٍ؛ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ" ، ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ؛
وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُعْضَلًا؛ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ
مَنْ طَرِيقِ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ الضَّحَّاكِ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ يَرْفَعُهُ، وَفَرَجٌ مُضَعَّفٌ، وَبَالَغَ ابْنُ
الْجَوْزِيِّ فَذَكَرَهُ فِي "الْمَوْضُوعَاتِ"؛ لَكِنَّهُ تَبِعَ فِي
ذَلِكَ أَبَا حَاتِمٍ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي "الْعِلَلِ": إنَّهُ
بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ.
وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْحِلْيَةِ" مِنْ طَرِيقِ حَكِيمِ
بْنِ نَافِعٍ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ
__________
= قال الحافظ في "التهذيب" [3/ 292]: روى له الترمذي وابن ماجة حديثاً
واحداً متنه فقيه واحد أشد على الشيطان من الف عابد ا.هـ.
فيتبين من كلام الحافظ أن الذي في سند حديث ابن ماجة إنما هو مروان
وليس [روح] وهو يروي عن أبي الجهم كما قال الحافظ في "التهذيب" [10/
90].
والحديث حسن المنذري في "الترغيب" [3/ 256- 3588]، إسناده فقال: رواه
ابن ماجة بإسناد حسن ورواه البيهقي والأصبهاني، وزواد فيه: "ولو أن أهل
سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار" ا.هـ.
وعزاه السيوطي في "الدرر" [2/ 355]، لأبن عدي.
قال في "الزوائد": إسناده صحيح ورجاله موثوقون، وقد صرح الوليد بالسماع
فزالت شبهة تدليسه. والحديث في رواية غير البرا، أخرجه غير المصنف
أيصاً.
1 أخرجه الترمذي [4/ 16]، كتاب الديات: باب ما جاء في تشديد قتل
المؤمن، حديث [1395]، والنسائي [7/ 82]، كتاب تحريم الدم: باب تعظيم
الدم، حديث [3998]، والبيهقي في "سننه" [8/ 22- 23]، كتاب الجنايات:
باب تحريم القتل من السنة.
والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 296]، كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن ابيه
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه به.
وأخرجه النسائي [7/ 82]، كتاب تحريم الدم: باب تعظيم الدم، حديث
[3997]، والبيهقي في "شعب الإيمان" [4/ 344- 345]، كلاهما من طريق محمد
بن مهاجر عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن
العاصي رضي الله عنه... فذكره.
وأخرجه الترمذي [4/ 11]، قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا سعيد بن جعفر،
حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم
يرفعه.
قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن أبي عدي عن شعبة عن
يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وعن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وروى محمد بن جعفر وغيره واحد عن شعبة عن يعلى بن
عطاء فلم يرفعه، وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفاً وهذا
أصح الحديث المرفوع.
(4/45)
الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، سَمِعْت
عُمَرَ؛ فَذَكَرَهُ، وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ حَكِيمٌ عَنْ خَلَفٍ،
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ،
وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى.
مِنْهَا: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِلَفْظِ: "يَجِيءُ
الْقَاتِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ" 1، وَأَعَلَّهُ بِعَطِيَّةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ
عُثْمَانَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدٌ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ
يُحْكَمَ عَلَى أَحَادِيثِهِ بِالْوَضْعِ، وَأَمَّا عَطِيَّةُ
فَضَعِيفٌ، لَكِنَّ حَدِيثَهُ يُحَسِّنُهُ التِّرْمِذِيُّ إذَا
تُوبِعَ.
تَنْبِيهٌ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: "شَطْرُ
الْكَلِمَةِ" مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: "اُقْ" مِنْ قَوْلِهِ: اُقْتُلْ.
قَوْلُهُ: "الْأَصَحُّ عَدَمُ وُجُوبِ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ
الْكُفْرِ؛ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي "الْحَثِّ عَلَى الصَّبْرِ
عَلَى الدِّينِ"، سَتَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي:
__________
1 أخرجه ابن ماجة [2/ 784]، كتاب الديات: باب التغليظ في قتل مسلم
ظلماً، حديث [2620]، والعقيلي في "الضعفاء" [4/ 382]، والبيهقي [8/
22]، كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن
أبي هريرة مرفوعاً ومن هذا الوجه أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" [3/
104]، وقال: لا يصح ففيه يزيد قال ابن المبارك: ارم به وقال النسائي:
متروك، وقال أحمد بن حنبل: ليس هذا الحديث بصحيح، وقال أبو حاتم بن
حبان: هذا حديث موضوع لا أصل له من حديث الثقات ا.هـ.
وقال العقيلي: يزيد قال البخاري: منكر الحديث.
والحديث قال فيه الحافظ البوصيري في "الزوائد" [2/ 334]، أبو حاتم:
منكر الحديث زاد ابو حاتم ذاهب الحديث ضعيف كان حديثه موضوع، وقال
النسائي: متروك الحديث وقال الترمذي: ضعيف الحديث... ا.هـ.
وللحديث شواهد كثيرة من حديث عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي سعيد الخدري
أوردها كلها ابن الجوزي في "الموضوعات" وحكم عليها بالوضع.
وتعقبه السيوطي في "الآلي" [2/ 186- 188]، بشواهد من حديث ابن عمر
والزهري مرسلاً تخرج الحديث من دائرة الحكم عليه بالوضع.
وقد أورد السيوطي في "الجامع الصغير" [6/ 72- فيض رقم [4871]، عن أبي
هريرة معزواً لابن ماجة ورمز له بالضعف.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" من طريق حكيم بن نافع عن خلف بن حوشب [5/
74]، وقال: غريب تفرد به حكيم عن خلف رواه هلال بن العلاء والمتقدمون
عن أحمد بن سعيد بن أبي شعيب.
(4/46)
2- باب ما يجب به القصاص
1680- حَدِيثُ: "أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ عَمَّةَ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ، كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ"، الْحَدِيثَ،
وَأَعَادَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ عِنْدَ
الْبُخَارِيِّ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.
__________
1 أخرجه ابن ماجة [2/ 784]، كتاب الديات: باب التغليظ في قتل مسلم
ظلماً، حديث [2620]، والعقيلي في "الضعفاء" [4/ 382]، والبيهقي [8/
22]، كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن
أبي هريرة مرفوعاً ومن هذا الوجه أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" [3/
104]، وقال: لا يصح ففيه يزيد قال ابن المبارك: ارم به وقال النسائي:
متروك، وقال أحمد بن حنبل: ليس هذا الحديث بصحيح، وقال أبو حاتم بن
حبان: هذا حديث موضوع لا أصل له من حديث الثقات ا.هـ.
وقال العقيلي: يزيد قال البخاري: منكر الحديث.
والحديث قال فيه الحافظ البوصيري في "الزوائد" [2/ 334]، أبو حاتم:
منكر الحديث زاد ابو حاتم ذاهب الحديث ضعيف كان حديثه موضوع، وقال
النسائي: متروك الحديث وقال الترمذي: ضعيف الحديث... ا.هـ.
وللحديث شواهد كثيرة من حديث عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي سعيد الخدري
أوردها كلها ابن الجوزي في "الموضوعات" وحكم عليها بالوضع.
وتعقبه السيوطي في "الآلي" [2/ 186- 188]، بشواهد من حديث ابن عمر
والزهري مرسلاً تخرج الحديث من دائرة الحكم عليه بالوضع.
وقد أورد السيوطي في "الجامع الصغير" [6/ 72- فيض رقم [4871]، عن أبي
هريرة معزواً لابن ماجة ورمز له بالضعف.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" من طريق حكيم بن نافع عن خلف بن حوشب [5/
74]، وقال: غريب تفرد به حكيم عن خلف رواه هلال بن العلاء والمتقدمون
عن أحمد بن سعيد بن أبي شعيب.
(4/46)
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ
حَارِثَةَ جَرَحَتْ إنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا، فَذَكَرَهُ1.
وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةَ الْبُخَارِيِّ، وَقَالَ
الْبَيْهَقِيُّ: الْأَظْهَرُ أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ؛ وَكَذَا قَالَ
الرَّافِعِيُّ فِي "أَمَالِيهِ".
1681- حَدِيثُ: "قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنْ
الْإِبِلِ" ، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ
حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي حَدِيثٍ2، وَصَحَّحَهُ ابْنُ
حِبَّانَ.
__________
1 اخرجه البخاري [8/ 177]، كتاب التفسير: باب كتب عليكم القصاص في
القتلى، حديث [4500]، وأبو داود [2/ 607]، كتاب المديات: باب القصاص من
السن، حديث [4595]، والنسائي [8/ 26- 27]، كتاب القسامة: باب القصاص من
الثنية وابن ماجة [2/ 884- 885]، كتاب الديات: باب القصاص في السن،
حديث [2649]، وأحمد [3/ 128]، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [841]
والبغوي في "شرح السنة" [5/ 385- بتحقيقنا]، من طريق حميد عن أنس أن
الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فعرضوا الأرش فأبوا
فأتوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو إلا القصاص
فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالقصاص فقال أنس بن
النضر: با رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك لا تكسر ثنيتها،
فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا أنس كتاب الله
القصاص" فرضى القوم فعفوا فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره" ، وتابعه ثابت
بن أنس.
أخرجه مسلم [3/ 1302]، كتاب القسامة: باب إثبات القصاص في الأسنان حديث
[24/ 1675]، والنسائي [8/ 26- 28]، كتاب القسامة: باب القصاص من الثنية
وأحمد [3/ 284]، وأبو يعلى [6/ 124]، رقم [3396] كلهم من طريق حماد بن
سلمة عن ثابت عن أنس به.
2 أخرجه أبو داود [4/ 185، 195]، كتاب الديات: باب في الخطأ شبه العمد،
في دية الخطأ شبه العمد [4547، 4548، 4588، 4589]، والنسائي [8/ 41]،
كتاب القسامة: باب ذكر الأختلاف على خالد الحذاء، حديث [4793]، وابن
ماجة [2/ 877]، كتاب الديات: باب دية شبه العمد مغلظة، حديث [2627]،
الدارقطني [3/ 104- 105]، كتاب الحدود والديات وغيره.
وابن حبان [13/ 364]، في كتاب الديات، حديث [6011].
والبيهقي [8/ 45]، كتاب الجنايات: باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل
بالعصا الخفيقة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يموت من مثله.
كلهم من طريق خلد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد
الله بن عمرو رضي الله عنه.
وأخرجه أحمد [2/ 164، 166]، والشافعي [2/ 108]، [362]، والنسائي [8/
40]، كتاب القسامة: باب كم دية شبه العمد وذكر الاختلاف على أبواب من
حديث القاسم بن ربيعة فيه، حديث [4791]، والدارقطني [3/ 104]، برقم
[78]، والبيهقي [8/ 44]، كلاهما من طريق شعبة عن أيوب السختياني عن
القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
وأخرجه أحمد [3/ 410]، وعبد الرزاق [3/ 172]، والنسائي [8/ 41- 42]،
كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء، حديث [4796]، كلهم من
طريق خالد الحذاء عن =
(4/47)
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: هُوَ صَحِيحٌ وَلَا يَضُرُّهُ
الِاخْتِلَافُ.
1682- حَدِيثُ: "أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ
حَجَرَيْنِ؛ فَقَتَلَهَا؛ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِرَضِّ رَأْسِهِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ"1، وَأَعَادَهُ
الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْبَابِ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ
حَدِيثِ أَنَسٍ.
__________
= القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره عند النسائي: يعقوب بن أوس بدلاً من
عقبة بن أوس.
وأخرجه النسائي [8/ 41]، حديث [4795] من طريق القاسم عن عقبة بن أوس أن
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره مرسلاً.
وأخرجه أحمد [3/ 410].
والنسائي [8/ 40- 41، 42]، حديث [4792، 4800]، كلاهما عن القاسم بن أبي
ربيعة مرسلاً.
وأخرجه أحمد [2/ 11]، والشافعي [2/ 108]، في كتاب الديات، حديث [361].
وأبو داود [4/ 185]، كتاب الديات: باب في الخطأ شبه العمد، حديث
[4549]، والنسائي [8/ 42]، كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على خالد
الحذاء، حديث [4799]، وابن ماجة [2/ 878]، كتاب الديات: باب جية شبه
العمد مغلظة، حديث [2628]، والدارقطني [3/ 105]، برقم [80].
وعبد الرزاق [9/ 281]، كتاب العقول: باب شبه العمد، حديث [17212]،
البيهقي [8/ 44]، كتاب الجنايات: باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل
بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يموت من مثله.
والبغوي في "شرح السنة" [5/ 397- بتحقيقنا]، كتاب القصاص: باب الدية،
حديث [2530]، كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن
عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعلي بن زيد ضعيف.
1 أخرجه البخاري [5/ 86]، كتاب الخصومات: باب ما يذكر في الأشخاص
والخصومة بين المسلم واليهود حديث [2413]، [5/ 437]، كتاب الوصايا: باب
إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، حديث [2746]، [12/ 222]، كتاب
الديات: باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به، حديث [6884]، ومسلم [3/ 1300]،
كتاب القسامة: باب في القصاص في القتل بالحجر، حديث [17/ 1672]، وأبو
داود [4/ 180]، كتاب الديات: باب يقاد من القاتل، حديث [4527]،
والنسائي [8/ 22]، كتاب القسامة: باب القود من الرجل للمرأة، والترمذي
[4/ 15]، كتاب الديات: باب ماجاء فيمن رضخ رأسه بصخرة، حديث [1394]،
وابن ماجة [2/ 889]، كتاب الديات: باب يقتاد من القاتل كما قتل، حديث
[2665]، والدارمي [2/ 190]، كتاب الديات: باب كيف العمل في القود،
وأحمد [3/ 183، 193، 262، 269]، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [837،
838]، والطيالسي رقم [1986]، وأبو يعلى [5/ 249]، رقم [2866]، الطحاوي
في "شرح معاني الآثار" [3/ 179]، والبيهقي كتاب الجنايات: باب عمد
القتل بالحجر وغيره، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 383- بتحقينا]، من طرق
عن قتادة عن أنس بن مالك أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرتين فقيل لها:
من فعل هذا؟ أفلان أفلان حتى سمى اليهودي فأومأت برأسها فجيء باليهودي
فاعترف فأمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض رأسه =
(4/48)
1683- حَدِيثُ: "يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ" ،
الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ1،
وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ إسْمَاعِيلَ مُرْسَلًا2.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَالْإِرْسَالُ فِيهِ أَكْثَرُ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إنَّهُ مَوْصُولٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ3،
وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.
__________
= بالحجارة، وقد قال همام: بحجرين: لفظ البخاري.
وتابعه هشام بن زيد عن أنس.
أخرجه البخاري [12/ 213]، كتاب الديات: باب من أقاد بالحجر، حديث
[6879]، ومسلم [3/ 1299]، كتاب القسامة: باب القصاص في القتل بالحجر
حديث [15/ 1672]، وأبو داود [4/ 181]، كتاب الديات: باب يقاد من
القاتل، حديث [4529]، والنسائي [8/ 35]، كتاب القسامة: باب القود بغير
حديدة، وابن ماجة [2/ 889]، كتاب الديات: باب يقتاد من القاتل كما قتل
حديث [2666]، وأحمد [3/ 171، 203]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/
179]، والبيهقي [8/ 42]، كتاب الجنايات: باب عمد القتل بالحجر وغيره،
كلهم من طريق شعبة عن هشام بن زيد عن أنس به.
وتابعه أبو قلابة عن أنس.
أخرجه مسلم [3/ 1299]، كتاب القسامة: باب القصاص في القتل بالحجر، حديث
[15] 1672، وأبو داود [4/ 181]، كتاب الديات: باب يقاد بن القاتل حديث
[4528]، والنسائي [7/ 101]، كتاب تحريم الدم: باب ذكر اختلاف طلحة بن
مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعد في هذا الحديث وعبد الرزاق
[10171، 18525]، وأحمد [3/ 163]، وأبو يعلى [5/ 200، 201]، رقم [2818]،
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 181]، كلهم من طريق معمر عن أيوب
عن أبي قلابة عن أنس أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي
لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتى به رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى
مات.
1 أخرجه الدارقطني [3/ 140]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث
[176]، والبيهقي [8/ 50]، كتاب الجنايات: باب الرجل يحبس الرجل للآخر
فيقتله، كلاهما من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله
عه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أمسك
الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك" .
2 أخرجه الدارقطني [3/ 140]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث
[177]، والبيهقي [8/ 50، 51]، كتاب الجنايات: باب الرجل يحبس الرجل
الآخر فيقتله، كلاهما من طريق مسلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن
إسماعيل بن أمية قال: قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
في رجل أمسك رجلاً وقتل الآخر... الحديث.
وأخرج البيهقي [8/ 51]، نفس الكتاب والباب من طريق عبد الله بن المبارك
يحدثه عن معمر عن أسماعيل بن امية يرفعه.
وأخرجه الدارقطني [3/ 139]، من طريق إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب
عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنحوه.
3 وزاد وقد قيل إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [8/ 50].
(4/49)
1684- حَدِيثُ: "كَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، يُحْفَرُ
لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ
فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ... " ، الْحَدِيثَ، الْبُخَارِيُّ وَأَبُو
دَاوُد، مِنْ حَدِيثِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي
دَاوُد1.
1685- حَدِيثُ: "أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ" ،
الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ
فِي حَدِيثٍ2، وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: "مُسْلِمٌ" ، بَدَلَ:
"مُؤْمِنٌ" .
__________
1 أخرجه أحمد [5/ 109، 110، 111]، والبخاري [14/ 326]، كتاب الإكراه:
باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، حديث [6943].
وطرفاه في [3612، 3852].
وأبو داود [3/ 47]، كتاب الجهاد: باب في الأسير يكره على الكفر، حديث
[2649]، والنسائي [8/ 204]، كتاب الزينة: باب لبس البرود، حديث [5320]،
مختصراً.
والحميدي [1/ 85]، حديث [157]، والنسائي في "الكبرى" [3/ 450]، كتاب
العلم: باب الغضب عند الموعظة والتعليم إذا رأى العالم ما يكره، حديث
[5893]، وابن حبان [7/ 156- 157]، كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصبر
وثواب الأمراض، حديث [2897]، [15/ 91]، كتاب الطعام: باب إخباره صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عما يكون من أمته من الفتن والحوادث.
كلهم من حديث قيس بن أبي حازم عن خباب قال: أتينا رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو متوسد بردة في طل الكعبة فشكونا إليه
فقلنا، ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، فجلس محمراً وجهه فقال: "قد كان
من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على
رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون
عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ولله ليتمن الله هذا الأمر حتى
يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إلا الله تعالى والذئب على
غنمه ولكنكم تعجلون" .
2 أخرجه الشافعي [2/ 104]، في كتاب الحدود والديات: باب [346]، وأحمد
[1/ 97]، والبخاري [14/ 258]، كتاب الديات: باب لا يقتل المسلم
بالكافر، حديث [6915]، والترمذي [4/ 24- 25]، كتاب الديات: باب لا يقتل
مؤمن بكافر، حديث 1412]، والنسائي [8/ 23- 24]، كتاب القسامة: باب سقوط
القود من المسلم للكافر، حديث [4744]، وابن ماجة [2/ 887]، كتاب
الديات: باب لا يقتل مسلم بكافر، حديث [2658]، والدارمي [2/ 190]، كتاب
الديات: باب لا يقتل مسلم بكافر، وعبد الرزاق [18508]، والحميدي [1/
23]، حديث [40].
كلهم من طريق عن مطرف بن طريف: سمعت الشعبي يحدث قال: سمعت أبا جحيفة
قال: سألت علياً رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ قال:
لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما
يعطي رجل في كتابه، وما في الصحيفة.
قلت وما في الصحيفة؟
قال: العق وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.
وللحديث طريق آخر عن علي رضي الله عنه.
أخرجه أحمد [1/ 122]، وأبو داود [4] 667، كتاب الديات: باب أيقاد
المسلم بالكافر حديث [4530]، والنسائي [8/ 19]، كتاب القسامة: باب
القود بين الأحرار والمماليك في النفس وأبو عبيد القاسم بن سلام في
"الأموال" ص [179] رقم [495] والطحاوي في "شرح معاني الآثار" =
(4/50)
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، إلَّا النَّسَائِيَّ، مِنْ
حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ1،
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2، وَرَوَاهُ
ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3، وَرَوَى
الشَّافِعِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ
وَالْحَسَنِ مُرْسَلًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: "لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ"
4.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ
وَعَائِشَةَ5، وَحَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد
وَالنَّسَائِيِّ6، وَحَدِيثِ عِمْرَانَ عِنْدَ الْبَزَّارِ7.
__________
= [3/ 192]، وفي "مشكل الآثار" [2/ 90]، والدارقطني [3/ 98]، كتاب
الحدود والديات [61] والحاكم [2/ 141]، والبيهقي [8/ 29]، والبغوي في
"شرح السنة" [5/ 388- بتحقيقنا] من طريق الحسن عن قيس بن عباد قال:
انطلقت أنا ولاأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئاً لم يعهده للناس عامة قال: لا إلا
ماكان في كتابي هذا فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون
تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهو يد على من سواهم لا يقتل مؤمن
بكافر ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثاً فعلى نفسه ومن أحدث حدثاً أو
آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
1 أخرجه أبو داود [4/ 670]، كتاب الديات: باب إيقاد المسلم بالكافر
حديث [4531]، والترمذي [4/ 25]، كتاب الديات: باب دية الكافر حديث
[1413]، وابن ماجة [2/ 887]، كتاب الديات: باب لا يقتل مسلم بكافر حديث
[2659]، وأحمد [2/ 194] والبيهقي [8/ 29- 30]، كتاب الجنايات: باب لا
قصاص باختلاف الدينين كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أيبيه عن جده به.
وقال الترمذي: حديث حسن.
2 أخرجه ابن ماجة [2/ 895]، كتاب الديات: باب المسلمون تتكافأ دماؤهم
حديث [2683]، من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من
سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد على أقصاهم.
وذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد" [2/ 353]، وقال: هذا إسناد ضعيف
لضعف حنش واسمه حسين بن قيس.
3 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" [13/ 341]، كتاب الجنايات: باب القصاص،
حديث [5996]، في حديث طويل.
4 أخرجه الشافعي [2/ 105]، في كتاب الديات، حديث [348، 349]، والبيهقي
[8/ 29]، كتاب الجنايات: باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين.
5 أخرجه البيهقي [8/ 29]، كتاب الجنايات: باب فيمن لا قصاص بينه
باختلاف الدينين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.
وأخرجه البيهقي [8/ 29، 30]، من حديث عائشة رضي الله عنها.
6 لم أجده عند أبي داود والنسائي من رواية عائشة رضي الله عنها وأخرجه
الدارقطني [3/ 131]، كتاب الحدود والديات، حديث [155]، من طريق مالك بن
محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتابان إن أشد الناس عتواً في الأرض
ورجل ضرب غير ضربه أو رجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن
ذلك فقد =
(4/51)
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ
الذِّمَّةِ، فَرَفَعَ إلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ،
وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ"1، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: هَذَا فِي
غَايَةِ الصِّحَّةِ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ
فِيهِ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا، إلَّا مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ عُمَرَ،
أَنَّهُ كَتَبَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يُقَادَ بِهِ، ثُمَّ أَلْحَقَهُ
كِتَابًا فَقَالَ: "لَا تَقْتُلُوهُ؛ وَلَكِنْ اعْتَقِلُوهُ"2.
1686- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ" ،
الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ3،
وَفِيهِ "جُوَيْبِرٌ" وَغَيْرُهُ من المتروكين، ورويا أَيْضًا عَنْ
عَلِيٍّ قَالَ: "من السنة أن لا
__________
= كفر بالله وبرسله ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً وفي الآخر:
المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو
عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين.
والحديث أخرجه أبو يعلى [8/ 197- 198]، حديث [4757]، من طريق معمر بن
محمد بأتم من ذلك.
وقال الزيعلي في "نصب الراية" [3/ 395]، ومالك هذا هو ابن أبي الرجال
أخو حارثة ومحمد قال أبو حاتم: هو أحسن حالاً من أخويه ا.هـ.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 296]: رواه أبو يعلى ورجاله رجال
الصحيح غير مالك بن أبي الرجال وقد وثقه ابن حبان ولم يصحفه أحد.
7 أخرجه البزار [2/ 214]، كتاب الحدود: باب لا يقتل مؤمن بكافر، حديث
[1546]، من حديث عمران بن حصين، قال: قتل رجل من هذيل رجلاً من خزاعة
في الجاهلية وكان الهذلي متوارياً فلما كان يوم الفتح ظهر الهذلي،
فلقيه رجل من خزاعة فذبحة كما تذبح الشاة، فقال: أقتله قبل النداء، أو
بعد النداء؟ فقال: بعد النداء.
فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو كنت قاتلاً
مؤمناً بكافر لقتلته، فأخرجوا عقله فأخرجوا عقله وكان أول عقل في
الإسلام" .
قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه ولا نعلم له طريقاً أشد
اتصالاً من هذا الطريق فلذلك كتبناه.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 295]: رواه البزار ورجاله وثقهم ابن
حبان، ورواه الطبراني باختصار.
1 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [10/ 96]، كتاب العقول: باب دية المجوس،
حديث [18492].
2 أخرجه عبد الرزاق [10/ 102]، كتاب العقول: باب قود المسلم الذمي،
حديث [18520]، عن معمر عن ليث –أحسبه- عن الشعبي قال: كتب عمر بن
الخطاب رضي الله عنه في رجل من أهل الجزيرة نصراني قتله مسلم أن يقاد
صاحبه فجعلوا يتحولون للنصراني: اقتله، قال: -لا يأبى حتى يأتي العصب-
فبينما هو على ذلك جاء كتاب عمر بن الخطاب لا نقده منه.
3 أخرجه الدارقطني [3/ 133]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث
[158]، والبيهقي [8/ 35]، كتاب الجنايات: باب لا يقتل حر بعبد.
كلاهما من طريق عبد الصمد بن علي نا السري بن سهل نا عبد الله بن رشيد
نا عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ... الحديث.
قال البيهقي: في هذا الإسناد ضعيف.=
(4/52)
يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ" 1، وَفِي إسْنَادِهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ.
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ
أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا لَا يَقْتُلَانِ الْحُرَّ بِقَتْلِ
الْعَبْدِ2، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ
مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: "أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ
عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا، فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَنَفَاهُ سَنَةً، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ،
وَلَمْ يَقُدْهُ بِهِ" 3، وَفِي طَرِيقِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ؛
لَكِنْ رَوَاهُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، وَرِوَايَتُهُ عَنْ
الشَّامِيِّينَ قَوِيَّةٌ؛ لَكِنَّ مَنْ دَوَّنَهُ مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الْعَزِيزِ الشَّامِيِّ؛ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ
يَكُنْ عِنْدَهُمْ بِالْمَحْمُودِ، وَعِنْدَهُ غَرَائِبُ، وَرَوَاهُ
ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ مَرْفُوعًا4، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ
عِيسَى الْأَسْلَمِيُّ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
__________
= قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" [3/ 133]، جويبر بن سعيد أبو
القاسم الأزدي البلخي المفسر صاحب الضحاك قال ابن معين: ليس بشيء، وقال
الجوزجاني: لا يشتغل به، وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك
الحديث كذا في "الميزان" ا.هـ من التعليق.
1 أخرجه الدارقطني [3/ 134]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث
[160]، والبيهقي [8/ 34]، كتاب الجنايات: باب لا يقتل حر بعبد.
كلاهما من طريق إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال علي رضي الله عنه...
وجابر هذا هو ابن يزيد بن الحارث الجعفي ضعيف رافضي، كذا قال الحافظ في
"التقريب" [886].
2 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [5/ 413]، كتاب الديات: باب الحر يقتل
عبد غيره، حديث [5/ 275]، والدارقطني [3/ 134]، في كتاب الحدود والديات
وغيره، حديث [161، 162].
3 أخرجه الدارقطني [3/ 144]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث
[187].
قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" [3/ 144]: في إسناده إسماعيل بن
عياش وهو ضعيف، إلا أن أحمد قال: ما روي عن الشاميين صحيح، وما روي عن
أهل الحجاز فليس بصحيح، وكذلك قول البخاري فيه، كذا في "المنتقى"،
والأوزاعي شامي دمشقي، لكن دون محمد بن عبد العزيز الشامي... فذكر فيه
كلام المصنف.
4 أخرجه الحاكم [4/ 368]، وابن عدي في "الكامل" [3/ 182]، والطبراني في
"الأوسط" [9/ 298- 299]، حديث [8652]، ثم الأسدي عن ابن جريج عن عطاء
بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت جارية إلى عمر بن
الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى
احترق فرجي فقال عمر رضي الله عنه: هل رأى ذلك عليك قالت: لا.
قال: فاعترفت له بشيء.
قالت: لا.
قال عمر رضي الله عنه: علي به.
فلما رأى عمر رضي الله عنه الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟
قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها.
قال: رأيت ذلك عليها.=
(4/53)
1687- حَدِيثُ: "لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ" ،
التِّرْمِذِيُّ عَنْ عُمَرَ، وَفِي إسْنَادِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ
أَرْطَاةَ1، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ أَحْمَدَ2، وَأُخْرَى
عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ أَصَحُّ مِنْهَا، وَفِيهِ
قِصَّةٌ، وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيُّ سَنَدَهُ؛ لِأَنَّ رُوَاتَهُ
ثِقَاتٌ.
__________
= قال الرجل: لا.
قال: فاعترفت لك بذلك.
قال: لا.
قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده، لأقدتها
منك، فبرزه وضربه مائة سوط ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت
مولاة الله ورسوله.
زاد الطبراني: أشهد لسمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يقول: "من حرق بالنار أو مثل به فهو حر وهو مولى الله ورسوله" .
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا عمر بن عيسى تفرد به
الليث.
قال الحاكم: قال أبو صالح: قال الليث: هذا معمول به، ثم قال الحاكم:
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: بل القول ما قاله الحافظ، فعمر بن عيسى الأسلمي قال فيه البخاري:
منكر الحديث.
وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات.
وقال العقيلي: لعله عمر الحميدي، حديثه غير محفوظ.
ينظر: "ميزان الاعتدال" للذهبي [5/ 260].
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 291]: روى الترمذي بعضه
رواه الطبراني في الأوسط ويه عمر بن عيسى القرشي وقد ذكره الذهبي في
"الميزان" وذكر له هذا الحديث ولم يذكر له جرحاً وبيض له، وبقية رجاله
وثقوا.
1 أخرجه الترمذي [4/ 18]، كتاب الديات: باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه
يقاد منه أم لا، حديث [1400].
وابن ماجة [2/ 888]، كتاب الديات: باب لا يقتل الوالد بولده، حديث
[2662]، وأحمد [1/ 49]، وعبد بن حميد [41]، والبيهقي [8/ 38- 39]، كتاب
الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه، وابن أبي عاصم في الديات ص [97].
والدارقطني [3/ 141]، في كتاب الحدود والديات وغيره، برقم [181].
كلهم من طريق حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمر بن
الخطاب رضي الله عنه فذكره.
قال الزيعلي في "نصب الراية" [4/ 339]: قال صاحب التنقيح: قال يحيى بن
معين في حجاج: صندوق ليس بالقوي، يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن
عمرو بن شعيب وقال ابن المبارك كان الحجاج يدلس فيحدثنا بالحديث عن
عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي والعرزمي متروك.
2 أخرجه أحمد [1/ 22، 22- 23]، من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون ذكر القصة.=
(4/54)
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ1،
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَفِيهِ اضْطِرَابٌ وَاخْتِلَافٌ عَلَى عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، فَقِيلَ عَنْ عَمْرٍو،
وَقِيلَ عَنْ سُرَاقَةَ قيل بِلَا وَاسِطَةٍ وَهِيَ عِنْدَ أحمد، وفيها
ابْنُ لَهَيْعَةَ.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ2، وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ
__________
= وأخرجه [1/ 16]، من طريق أسود بن عامر قال: أخبرنا جعفر يعني الأحمر،
عن مطرف عن الحكم عن مجاهد قال: حذف رجل ابنا له بسيف فقتله فرففه إلى
عمر فقال: لولا أني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يقول: لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" حديث [788]، والدارقطني [3/ 140-
141]، كتاب الحدود والديات، الحديث [186]، والبيهقي [8/ 38]، كتاب
الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه، كلهم من طريق محمد بن عجلان بن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: كانت لجل من بني مدلج جارية
فأصاب منها ابناً فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعا بها يوماً فقال:
اصنعي كذا وكذا فقال الغلام: لا تأتيك حتى متى تستأمر أمي؟ قال: فغضب
أبوه فحذفه بسيفه فأصاب رجله أو غيرها فقطعها فنزف الغلام فمات فانطلق
في رهط من قومه إلى عمر فقال: يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك؟ لولا
أني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: لا يقاد
الأب بابنه لقتلتك هلم ديته قال: فأتاه بعشرين أو بثلاثين ومائة بعير
قال: فتخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه.
قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح.
1 أخرجه الترمذي [4/ 18]، كتاب الديات: باب الرجل يقتل ابنه حديث
[1399]، والدارقطني [3/ 142]، كتاب الحدود والديات، حديث [183] من طريق
إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
عن سراقة بن مالك بن جشعم قال: حضرت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس
إسناده بصحيح، رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح، والمثنى بن
الصباح يضعف في الحديث، وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج
بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر عن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلاً،
وهذا حديث فيه اضطراب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل
ابنه لا يقتل به، وإذا قذف ابنه لا يحد به.
وقال الدارقطني: والمثني وابن عياش ضعيفان.
وقال الترمذي في "العمل الكبير" ص [220]: سألت محمد –البخاري- عن هذا
الحديث؟ فقال: هو حديث إسماعيل بن عياش وحديثه عن أهل العراق وأهل
الحجاز كأنه شبه لا شي ولا يعرف له أصل ا.هـ.
قال الزيعلي في "نصب الراية" [4/ 340]: قال في "التنقيح": حديث سراقة
فيه المثنى بن الصباح وفي لفظة اختلاف ا.هـ.
والحديث صححه الألباني في "الإرواء" [7/ 269]، بمجموع طرقه.
2 أخرجه الترمذي [4/ 19]، كتاب الديات: باب الرجل يقتل ابنه هل يقاد
منه أم لا؟ حديث [1401]، وابن ماجة [2/ 888]، كتاب الديات: باب لا يقتل
الوالد بولده، حديث [2661]، =
(4/55)
مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ1، لَكِنْ تَابَعَهُ الْحَسَنُ
بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؛
قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: هَذِهِ
الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: حَفِظْت عَنْ عَدَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
لَقِيتهمْ؛ "أن لا يُقْتَلَ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ"، وَبِذَلِكَ
أَقُولُ2، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ
مُنْقَطِعَةٌ، وَأَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ
الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِهِ3.
1688- قوله: "روي عن عمر بْنِ حَزْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ:
__________
= والدارمي [2/ 190]، كتاب الديات: باب القود بين الوالد والولد،
والدارقطني [3/ 142]، كتاب الحدود والديات، حديث [185]، والبيهقي [8/
39]، كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص
[429- 430] وأبو نعيم في "الحلية" [4/ 18]، كلهم من طريق مسلم عن عمرو
بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قال: لا تقام الحدود في المسجد ولا يقاد بالولد الوالد.
وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل
تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ا.هـ.
وقال أبو نعيم: غريب من حديث طاوس تفرد به إسماعيل عن عمرو ا.هـ.
قلت: لكنه لن يتفرد برفع هذا الحديث فقد توبع على رفعه.
تابعه سعيد بن بشير.
أخرجه الحاكم [4/ 369]، من طريق أبي الجماهير محمد بن عثمان ثنا سعيد
بن بشير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: لا يقاد
ولد من والده ولا تقام الحدود في المساجد.
أخرجه الدارقطني [3/ 142]، كتاب الحدود والديات، حديث [184]، والبيهقي
[8/ 39]، كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه، من طريق عقبة بن مكرم
ثنا أبو حفص التمار ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار
عن طاوس عن ابن عباس به. وتابعه قتادة أيضاً.
أخرجه البزار كما في "نصب الراية" [4/ 340]، عن قتادة عن عمرو بن دينار
عن طاوس عن ابن عباس به.
1 قال عنه الحافظ في "التقريب" كان في البصرة ثم سكن مكة وكان فقيهاً
ضعيف الحديث [489].
2 الأبوة مانعة من وجوب القصاص فلا يقتل الأب بابنه. وهو مذهب الأئمة
الثلاثة أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد رحمهم الله جميعاً.
الأبوة لا تمنع من وجوب القصاص، إذا كان يقصد قتل ابنه –كأن يضجعه
ويذبحه- أما إذا لم يقصد فلا يقتل له.
وهو قول الإمام مالك –رحمه الله تعالى- .
ينظر: "الهداية" [4/ 161]، "تكملة فتح القدير" [1/ 321]، "الأم" [6/
26]، و"مغني المحتاج" [4/ 8]، و"المحرر" [2/ 126]، "الشرح الكبير"
بهامش حاشية الدسوقي [4/ 242].
3 ينظر: "معرفة السنن والآثار" [6/ 160].
(4/56)
"أَنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ بِالْأُنْثَى" ، هَذَا طَرَفٌ مِنْ كِتَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَشْهُورٌ؛ قَدْ
رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ، وَوَصَلَهُ
نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
عَبْد اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَدِّهِ، وَجَدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وُلِدَ فِي
عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ لَمْ
يُسْمَعْ مِنْهُ.
وَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَمِنْ
طَرِيقِهِ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ
مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ
مُرْسَلًا.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:
قَرَأْت فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، حِينَ بَعَثَهُ إلَى "نَجْرَانَ"،
وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ
وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا مُطَوَّلًا، مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ
مُوسَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد؛
حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَفَرَّقَهُ
الدَّارِمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ الْحَكَمِ مُقَطَّعًا.
وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ،
فَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ": قَدْ أُسْنِدَ هَذَا
الْحَدِيثُ وَلَا يَصِحُّ، وَاَلَّذِي فِي إسْنَادِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ
دَاوُد وَهْمٌ؛ إنَّمَا هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، وَقَالَ فِي
مَوْضِعٍ آخَرَ: لَا أُحَدِّثُ بِهِ، وَقَدْ وَهِمَ الْحَكَمُ بْنُ
مُوسَى فِي قَوْلِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد؛ وَقَدْ حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ أَنَّهُ قَرَأَهُ فِي أَصْلِ
يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ: "سُلَيْمَان بْنُ أَرْقَمَ"؛ وَهَكَذَا قَالَ
أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ: إنَّهُ الصَّوَابُ، وَتَبِعَهُ صَالِحُ
بْنُ مُحَمَّدٍ جَزَرَةَ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْهَرَوِيُّ
وَغَيْرُهُمَا.
وَقَالَ جَزَرَةُ: نَا1 دُحَيْمٌ، قَالَ: قَرَأْت فِي كِتَابِ يَحْيَى
بْنِ حَمْزَةَ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ فَإِذَا هُوَ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ صَالِحٌ: كَتَبَ هَذِهِ الْحِكَايَةَ
عَنِّي مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ.
قُلْت: وَيُؤَكِّدُ هَذَا مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ الْهَيْثَمِ
بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ.
وَقَالَ: هَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ.
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: صَحِيفَةُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مُنْقَطِعَةٌ لَا
تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد مُتَّفَقٌ عَلَى
تَرْكِهِ.
وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد هَذَا الَّذِي
يَرْوِي هَذِهِ النُّسْخَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ ضَعِيفٌ، وَيُقَالُ:
إنَّهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ عَدِيٍّ
فَقَالَ: هَذَا خَطَأٌ إنَّمَا هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد،
__________
1 في الأصل: حدثنا.
(4/57)
وَقَدْ جَوَّدَهُ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، انْتَهَى.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: عَرَضْته عَلَى أَحْمَدَ، فَقَالَ:
سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الْيَمَامِيُّ
ضَعِيفٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الْخَوْلَانِيُّ ثِقَةٌ،
وَكِلَاهُمَا يَرْوِي عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَاَلَّذِي رَوَى حَدِيثَ
الصَّدَقَاتِ هُوَ الْخَوْلَانِيُّ، فَمَنْ ضَعَّفَهُ فَإِنَّمَا ظَنَّ
أَنَّ الرَّاوِيَّ لَهُ هُوَ الْيَمَامِيُّ.
قُلْت: وَلَوْلَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ مُوسَى
وَهِمَ فِي قَوْلِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد، وَإِنَّمَا هُوَ
سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ لَكَانَ لِكَلَامِ ابْنِ حِبَّانَ وَجْهٌ،
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ كَمَا تَقَدَّمَ
وَالْبَيْهَقِيُّ.
وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: أَرْجُو أَنْ
يَكُونَ صَحِيحًا، قَالَ: وَقَدْ أَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ
دَاوُد الْخَوْلَانِيِّ هَذَا أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ
وَعُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْحُفَّاظِ.
قَالَ الْحَاكِمُ: وَحَدَّثَنِي أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ
عَلِيٍّ، عَنْ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ
حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد
عِنْدَنَا مِمَّنْ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَقَدْ صَحَّحَ الْحَدِيثَ بِالْكِتَابِ الْمَذْكُورِ جَمَاعَةٌ مِنْ
الْأَئِمَّةِ، لَا مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ، بَلْ مِنْ حَيْثُ
الشُّهْرَةُ؛ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِسَالَتِهِ: لَمْ يَقْبَلُوا
هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى ثَبَتَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ كِتَابُ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا كِتَابٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ
السِّيَرِ، مَعْرُوفٌ مَا فِيهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرِفَةً
يُسْتَغْنَى بِشُهْرَتِهَا عَنْ الْإِسْنَادِ؛ لِأَنَّهُ أَشْبَهَ
التَّوَاتُرَ فِي مَجِيئِهِ؛ لِتَلَقِّي النَّاسِ لَهُ بِالْقَبُولِ
وَالْمَعْرِفَةِ، قَالَ: وَيَدُلُّ عَلَى شُهْرَتِهِ مَا رَوَى ابْنُ
وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ قَالَ: وُجِدَ كِتَابٌ
عِنْدَ آلِ حَزْمٍ يَذْكُرُونَ أَنَّهُ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ مَحْفُوظٌ؛ إلَّا
أَنَّا نَرَى أَنَّهُ كِتَابٌ غَيْرُ مَسْمُوعٍ عَمَّنْ فَوْقَ
الزُّهْرِيِّ.
وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ لَا أَعْلَمُ فِي جَمِيعِ الكتب
المنقولة كِتَابًا أَصَحَّ مِنْ كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ هَذَا؛
فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالتَّابِعِينَ يَرْجِعُونَ إلَيْهِ وَيَدَعُونَ رَأْيَهُمْ.
وَقَالَ الْحَاكِمُ: قَدْ شَهِدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
وَإِمَامُ عَصْرِهِ الزُّهْرِيُّ، لِهَذَا الْكِتَابِ بِالصِّحَّةِ،
ثُمَّ سَاقَ ذَلِكَ بِسَنَدِهِ إلَيْهِمَا1.
__________
1 حديث عمرو بن حزم المشهور. وقد أخرجه بعضهم مطولاً وبعضهم مختصراً
فأخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم [259]، والنسائي [8/ 57- 58]، كتاب
القسامة: باب دكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين فيه،
والدارمي [2/ 161، 188، 189- 190]، =
(4/58)
1689- حَدِيثُ: "في كل إصبغ عَشَرٌ مِنْ الْإِبِلِ" ، هُوَ طَرَفٌ مِنْ
الْكِتَابِ الْمُتَقَدِّمِ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ
أَبِي مُوسَى1، وَمِنْ حَدِيثِ ابْن عَبَّاسٍ أَيْضًا2، وَأَخْرَجَهُ
أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ3.
__________
= وعثمان والدارمي في المرد على المريسي [131]، وابن حبان [6559]،
والدارقطني [1/ 122]، و[2/ 285]، وابن عدي في "الكامل" [3/ 1123-
1124]، والخطيب في "تاريخ بغداد" [8/ 228]، والحافظ المزي في "تهذيب
الكمال" [11/ 419]، والحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر" [2/
202- 203]، كلهم من طريق الحكم بن موسى بهذا الإسناد.
واخرجه أيضاً الإمام أحمد كما في "تنقيح التحقيق" [1/ 410]، لابن عبد
الهادي، والبيهقي [1/ 87- 88]، [8/ 25، 28، 79]، وقد سقط مسند عمرو بن
حزم من المسند.
وهذا الإسناد ضعيف.
قال ابن كثير في "تحفة الطالب" ص [232- 233]، وقد روى نسخة آل عمرو بن
حزم النسائي، وأبو داود في "المراسيل" وفي إسنادها مقال وحاصله أنه
رواها سليمان بن أرقم أو سليمان بن داود الخولاني عن الزهيري عن أبي
بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده، وكلاهما ضعيف بل سليمان بن أرقم هو
الذي يرجحونه ويجعلونه هو الراوي لها وهو متروك ا.هـ.
قلت: وقد رجح أبو داود والنسائي ذلك، فقال أبو داود في "المراسيل"،
والذي قال: سليمان بن داود وهم فيه.
وقال النسائي عقب روايته: خالفه –أي الحكم بن موسى- محمد بن بكار بن
بلال أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران العنسي ثنا محمد بن
بكار بن بلال ثنا يحيى حدثنا سليمان بن أرقم ثنى الزهري به... الحديث.
وقال: وهذا أشبه بالصواب، والله أعلم وسليمان بن أرقم متروك الحديث
ا.هـ.
والدي قال سليمان بن داود هو الحكم بن موسى وقد وهمه الأئمة في ذلك.
قال الذهبي في "الميزان" [2/ 201- 202]، ترجح أن الحكم بن موسى وهم ولا
بد.
وقال أيضاً: رجحنا أنه ابن أرقم فالحديث إذاً ضعيف الإسناد.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" [1/ 222]: سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن
حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إلى
أهل اليمن بصدقات الغنم قلت له من سليمان هذا قال أبي من الناس من يقول
سليمان بن أرقم قال أبي وقد كان قدم يحيى بن حمزة العراقي فيزون أن
الأرقم لقب وأن الأسم داود ومنهم من يقول سليمان بن داود الدمشقي شيخ
ليحيى بن حمزة لا بأس به فلا أدري أيهما هو وما أظن أنه هذا الدمشقي
ويقال إنهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أرقم.
1 أخرجه أبو داود [4/ 688]، كتاب الديات: باب ديات الأعضاء حديث [4556]
والنسائي [8/ 65]، كتاب القسامة: باب عقل الأصابع، والبيهقي في "السنن
الكبرى" [8/ 92]، كتاب الديات: باب الأصابع كلها سواء.
2 أخرجه الترمذي [4/ 13]، كتاب الديات: باب ما جاء في دية الأصابع،
وابن حبان [1528- موارد] والبيهقي في "السنن الكبرى" [8/ 92]، كتاب
الديات: باب الأصابع كلها سواء.
3 أخرجه أبو داود [4/ 691]، كتاب الديات: باب ديات الأعضاء، حديث
[4562]، والنسائي [8/ 57]، كتاب القسامة: باب عقل الأصابع، وابن ماجة
[2/ 886]، كتاب الديات: باب دية =
(4/59)
1690- حَدِيثُ: "إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا
ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ" ، مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو
دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ
أَوْسٍ1، وَسَيَأْتِي فِي "الضَّحَايَا"
حَدِيثُ : "أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: زَنَيْت فَطَهِّرْنِي،
وَاَللَّهِ إنِّي لَحُبْلَى، قَالَ "اذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي..." ،
الْحَدِيثَ. مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ، وَسَيُعَادُ فِي
الْحُدُودِ2.
1691- حَدِيثُ: "مَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ، وَمَنْ غَرَّقَ
أَغْرَقْنَاهُ" ، الْبَيْهَقِيّ فِي "الْمَعْرِفَةِ"، مِنْ حَدِيثِ
عِمْرَانَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ جَدِّهِ3، وَقَالَ: فِي الْإِسْنَادِ بَعْضُ مَنْ يُجْهَلُ؛
وَإِنَّمَا قَالَهُ زِيَادٌ فِي خُطْبَتِهِ.
حَدِيثُ: "أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ"، تَقَدَّمَ .
1692- حَدِيثُ: "لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ
حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَرَوَاهُ
__________
= الأصابع، حديث [2653]، والبيهقي في "السنن الكبرى" [8/ 92]، كتاب
الديات: باب الأصابع كلها سواء.
1 أخرجه مسلم [3/ 1548]، كتاب الصيد والذبائح: باب الأمر بإحسان الذبح
والقتل وتحديد الشفرة، حديث [57/ 1955]، والطيالسي [1/ 341- 342]، كتاب
الصيد والذبائح: باب ما جاء في نحر الإبل وذبح غيرها، حديث [1740]،
وأحمد [4/ 123، 124، 125]، وأبو داود [3/ 244]، كتاب الأضاحي: باب في
النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، حديث [2815]، والترمذي [4/
23]، كتاب الديات: باب ما جاء في النهي عن المثلة، حديث [1409]،
والنسائي [7/ 229]، كتاب الضحايا: باب حسن الذبح، وابن ماجة [2/ 1058]،
كتاب الدبائح: باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حديث [3170]، وابن الجارود
ص [301] باب ما جاء في الذبائح، حديث [899]، والدارمي [2/ 82]، كتاب
الأضاحي: باب من حسن الذبيحة وعبد الرزاق [4/ 492]، رقم [8603، 8604]،
وابن حبان [5853- الإحسان]، والطبراني في "الكبير" [7/ رقم 7114]، وفي
"الصغير" في "تاريخه" [5/ 278]، والبيهقي [8/ 60]، والبغوي في "شرح
السنة" [6/ 21- بتحقيقنا]، من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن
أوس قال: رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله كتب
الإحسان على كل مسلم فإذا فتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا
الذبحة وليحد أحدكم شفرته ويسرح ذبيحته" .
2 سيأتي تخريجه مفصلاً هناك إن شاء الله.
3 أخرجه البيهقي في "السنن" [8/ 43]، كتاب الجنايات: باب عمد القتل
بالحجر وغيره من طريق بشر بن حازم عن عمران بن يزيد البراء عن أبيه عن
جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من عرض عرضنا
له، ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه" .
وغزاه الزيلعي في "نصب الراية" [4/ 344]، للبيهقي في "السنن" وفي
"المعرفة" وقال عقبة: "قال صاحب "التنقيح": في هذا الإسناد من يجهل
حاله كبشر وغيره" ا.هـ.
(4/60)
الْبَزَّارُ وَالطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ1، وَإِسْنَادُهُ
ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ2، قَالَ الْبَزَّارُ: تَفَرَّدَ بِهِ الْحُرُّ
بْنُ
__________
1 أخرجه ابن ماجة [2/ 889]، كتاب الديات: باب لا قود إلا بالسيف، حديث
[2667]، وأبو داود الطيالسي [802]، والبزار كما في "نصب الراية" [4/
342]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 184]، والبزار... كما في
"نصب الراية" [4/ 342]، والدارقطني [3/ 106]، كتاب الحدود والديات: باب
[84]، والبيهقي [8/ 62]، كتاب الجنايات: باب لا قود إلا بحديدة، كلهم
من طريق جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال: قال رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا قود إلا بالسيف" .
قال البزار: لا نعلم رواه عن النعمان إلا أبو عازب ولا عن إبي عازب إلا
جابر الجعفي وقال البيهقي: جابر الجعفي مطعون فيه.
قال الزيعلي "نصب الراية" [4/ 342]: وقال عبد الحق في "أحكامه": وأبو
عازب مسلم بن عمرو لا أعلم روى عنه إلا جابر الجعفي انتهى قال ابن
الجوزي في "التحقيق"، وجابر الجعفي أجمعوا على ضعفه ا.هـ.
وقال الحافظ الذهبي في "المغني" [2/ 793]، رقم [7562]: أبو عازب عن
النعمان بن بشير لا يعرف.
والحديث ضعفه البوصيري في "الزوائد" [2/ 793]، رقم [7562]: أبو عازب عن
النعمان بن بشير لا يعرف.
والحديث ضعفه البوصيري في "الزوائد" [2/ 345]، وأعله بجابر وحده فقال:
هذا إسناد فيه جابر الجعفي وهو متهم ا.هـ.
وقال الهيثمي [6/ 294]: ضعيف وللحديث طريق آخر عن النعمان.
أخرجه البيهقي [8/ 42]، كتاب الجنايات: باب عمد القتل بالسيف، من طريق
قيس بن الربيع عن أبي حصين عن إبراهيم بن بنت النعمان بن بشير عن
النعمان بن بشير به بلفظ: كل شيء سوى الحديدة خطأ ولكل خطأ أرش.
قال البيهقي: مدار هذا الحديث على جابر الجعفي وقيس بن الربيع ولا يحتج
بهما.
2 أخرجه ابن ماجة [2/ 889]، كتاب الديات: باب لا قود إلا بالسيف، حديث
[2668]، والبزار كما في "نصب الراية" [4/ 341]، كلاهما من طريق الحر بن
مالك عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا قود إلا بالسيف" .
قال البزار: لا نعلم أحداً أسنده بأحسن من هذا الإسناد ولا نعلم أحداً
قال: عن أبي بكر إلا الحر بن مالك وكان لا بأس به وأحسبه أخطأ في هذا
الحديث لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلاً ا.هـ.
وتابعه على وصله الوليد بن محمد بن صالح الأيلي.
أخرجه الدارقطني [3/ 105- 106]، كتاب الحدود والديات، حديث [825]، وابن
عدي في "الكامل" [7/ 82]، والبيهقي [8/ 63]، كتاب الجنايات: باب لا قود
إلا بحديدة، كلهم من طريق الوليد بن محمد بن صالح الأيلي ثنا المبارك
بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قال: "لا قود إلا بالسيف" . =
(4/61)
مَالِكٍ، وَالنَّاسُ يَرْوُونَهُ مُرْسَلًا، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ:
هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَأَفَادَ ابْنُ الْقَطَّانِ أَنَّ الْوَلِيدَ
بْنَ صَالِحٍ تَابَعَ الْحُرَّ بْنَ مَالِكٍ عَلَيْهِ، وَهُوَ عِنْدَ
الدَّارَقُطْنِيِّ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ بـ"مبارك بْنِ
فَضَالَةَ"؛ رَاوِيهِ عَنْ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ.
وَقَالَ الْبَزَّارُ: أَحْسَبُهُ خَطَأً؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَهُ
عَنْ الْحُرِّ مُرْسَلًا، انْتَهَى.
وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَشْعَثَ
وَغَيْرِهِ، عَنْ الْحُرِّ مُرْسَلًا1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
وَالْبَيْهَقِيُّ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ؛ وَهُوَ
مَتْرُوكٌ2.
__________
= قال ابن عدي: واليد بن محمد له ابن يقال له إبراهيم بن الوليد بن
محمد له عن أبيه بهذا الإسناد غير حديث وكل هذه الأحاديث غير محفوظة.
وقال البيهقي: ومبارك بن فضالة لا يحتج به ا.هـ.
والحديث من هذا الطريق ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" [1/ 461]، رقم
[1388]: وقال: سألت أبي عن حديث رواه أبو أمية الطرسوسي عن الوليد بن
محمد بن صالح الأيلي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا قود إلا بالسيف" ،
قال أبي: هذا حديث منكر.
1 أخرجه ابن أبي شيبة [9/ 354]، كتاب الديات: باب لا قوة إلا بالسيف،
حديث [7772]، وأحمد كما في "نصب الراية" [4/ 341]، والخطيب في "تاريخ
بغداد" [14/ 89]، كلهم من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال: قال
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا قود إلا بحديدة" .
وهذا حديث مرسل ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل.
2 أخرجه الدارقطني [3/ 88]، كتاب الحدود والديات، حديث [22]، وابن عدي
[3/ 252]، والبيهقي [8/ 63]، كتاب الجنايات: باب لا قود إلا بحديدة،
وابن الجوزي في "العلل المتناهية" [2/ 792]، من طريق سليمان بن أرقم عن
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا قود إلا بالسيف" .
قال الدارقطني: عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
وقال: سليمان بن أرقم متروك.
وقد نقل ابن عدي عن البخاري وأحمد ويحيى والنسائي والسعدي والفلاس
تضعيفه.
فقال البخاري: سليمان بن أرقم عن الحسن والزهري: تركوه.
وقال أحمد: ليس بشيء لا يروى عنه الحديث.
وقال يحيى: ليس بشيء وقال: ليس يساوي فلساً.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال السعدي: ساقط.
وقال الفلاس: ليس بثقة روى أحاديث منكرة ا.هـ.
وقال ابن الجوزي في "العلل" [2/ 792]: هذا حديث لا يصح وسليمان بن
أرقم.
قال أحمد بن حنبل: ليس بشيء لا يروى عنه الحديث، وقال يحيى: لا يساوي
فلساً، وقال النسائي وأبو داود والدارقطني: متروك ا.هـ. =
(4/62)
وَعَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِيهِ يَعْلَى بْنُ
هِلَالٍ؛ وَهُوَ كَذَّابٌ1.
وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ،
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا2؛ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: طُرُقُهُ
كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ؛ وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَقَالَ
الْبَيْهَقِيُّ: لَمْ يَثْبُتْ لَهُ إسْنَادٌ.
حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ عَلِيٍّ عَلَى رَجُلٍ
بِسَرِقَةٍ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا، فَقَالَ:
"لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْت أَيْدِيَكُمَا"،
الشَّافِعِيُّ، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيّ: أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
مُطَرِّفٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ بِهَذَا، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَقَدْ
عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِالْجَزْمِ، فَقَالَ: "وَقَالَ مُطَرِّفٌ"3،
وَرَوَاهُ الطَّبَرِيُّ عَنْ بُنْدَارٍ، عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ،
عَنْ مُطَرِّفٍ نَحْوُهُ.
__________
= والحديث ذكره الحافظ الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن
الدارقطني". ص [276] رقم [623].
1 أخرجه الدارقطني [3/ 88]، كتاب الحدود والديات، حديث [21]، من طريق
معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله
صلى الله علي وسلم: "لا قود إلا بحديدة" .
قال الدارقطني: معلي بن هلال متروك.
وهذا الحديث علقه الذهبي [8/ 63]، وقال: وهذا الحديث لم يثبت له إسناد
معلى بن هلال الطحان متروك وسليمان بن أرقم ضعيف ومبارك بن فضالة لا
يحتج به وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه.
والحديث ذكره أيضاً الحافظ الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن
الدارقطني" ص [277] رقم [624].
2 أخرجه الدارقطني [3/ 88]، كتاب الحدود والديات، حديث [23]، والطبراني
في "الكبير" [10/ 109]، رقم [10044]، وابن عدي في "الكامل" [5/ 340]،
والبيهقي [8/ 63]، كتاب الجنايات: باب لا قود إلا بحديدة، كلهم من طريق
سليمان بن أرقم عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم عن علقمة عن
ابن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا
قود إلا بالسيف" .
قال الدارقطني: أبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهو متروك.
والحديث ضعفه ابن عدي وأعله بعبد الكريم بن أبي المخارق وقال: والضعف
بين علي كل ما يرويه.
ونقل تضعيفه عن أيوب وابن معين وابن عيينة وأحمد والساجي والحديث ذكره،
الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 294]، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"
وفيه أبو معاذ سليمان بن أرقم وفيه عنعنة بقية وعبد الكريم هو ابن أبي
المخارق ضعيف.
وبالجملة فطرق هذا الحديث كلها ضعيفة لا يصح منها شيء وضعفها متفاوت
ولا ينجبر ضعف هذه الطرق إذا اجتمعت وقد ضعف هذا الحديث البيهقي فقال:
لم يثبت له إسناد.
وقال في "المعرفة" [6/ 188]: وروى من أوجه أخر كلها ضعيفة.
وضعف أكثر طرقه ابن عدي في "الكامل" وضعف حديث النعمان وأبي بكرة
البوصيري في "الزوائد" وضعف حديث ابن مسعود الهيثمي في "مجمع الزوائد".
3 أخرجه البخاري [41/ 216]، كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل
تعليقاً بصيغة الجزم قبل حديث [6896]، والبيهقي [8/ 41]، كتاب
الجنايات: باب الاثنين أو أكثر يقطعان يد رجل.
(4/63)
حَدِيثُ: أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ آخَرَ فِي عَهْدِ، عُمَرَ فَطَالَبَ
أَوْلِيَاؤُهُ بِالْقَوَدِ، ثُمَّ قَالَتْ أُخْتُ الْقَتِيلِ،
وَكَانَتْ زَوْجَةَ الْقَاتِلِ: "قَدْ عَفَوْت عَنْ حَقِّي، فَقَالَ
عُمَرَ: عَتَقَ الرَّجُلُ"، عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ
الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ بِهِ1، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ
مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَزَادَ: "فَأَمَرَ عُمَرُ
لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ"2، وَسَاقَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ نَحْوُهُ.
قَوْلُهُ : "قَدْ عَهِدَ عُمَرُ وَأَوْصَى فِي تِلْكَ الْحَالَةِ،
أَيْ: حَالَةِ الْهَلَاكِ، فَعُمِلَ بِعَهْدِهِ وَوَصَايَاهُ، وَذَكَرَ
أَنَّ الطَّبِيبَ سَقَى عُمَرَ لَبَنًا، فَخَرَجَ مِنْ جُرُوحِهِ؛
لِمَا أَصَابَ أَمْعَاهُ مِنْ الْحَرْقِ، فَقَالَ الطَّبِيبُ: أَعْهِدْ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ"، الْبُخَارِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ
مَيْمُونَ فِي قِصَّةِ قَتْلِ عُمَرَ مُطَوَّلًا3، وَرَوَاهُ
الْحَاكِمُ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ
سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ4، قَالَ: قَالَ أَبُو
لُؤْلُؤَةَ غُلَامُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَذَكَرَهُ
مُطَوَّلًا.
حَدِيثُ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا: "إذَا قَتَلَ
الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ يُخَيَّرُ وَلِيُّهَا بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ
دِيَتَهَا، وَبَيْنَ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَيَبْذُلَ نِصْفَ دِيَتِهِ،
وَإِذَا قَتَلَتْ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ؛ يُخَيَّرُ وَلِيُّهُ بَيْنَ
أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ دِيَتِهِ، مِنْ مَالِهَا، وَبَيْنَ أَنْ
يَقْتُلَهَا وَيَأْخُذَ نِصْفَ دِيَتِهِ؛ قَالَ: وَيُرْوَى فِي
مِثْلِهِ عَنْ عَلِيٍّ فِي رِوَايَةٍ" لَمْ أَجِدْهُ .
حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ قَتَلَ خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ
قَتَلُوهُ غِيلَةً، وَقَالَ: "لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ
صَنْعَاءَ لَقَتَلْتهمْ جَمِيعًا"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ " عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
__________
1 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه: [10/ 13]، كتاب العقول: باب العفو، حديث
[18188]، وأورده الهيثمي في "معرفة السنن والآثار" [6/ 182]، كتاب
الجراح: باب العفو عن القصاص بلا مال، قال: وروي من وجه آخر عن عمر...
فذكره.
2 أخرجه البيهقي [8/ 59]، كتاب الجنايات: باب عفو بعض الأولياء عن
القصاص دون بعض من طريق الأعمش عن زيد بن وهب، قال: وجد رجل عند امرأته
رجلاً فقتلها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوجد عليها بعض
إخوتها فتصدق عليه بنصيبه، فأمر عمر رضي الله عنه لسائرهم بالدية
وأورده في "معرفة السنن والآثار" [6/ 182]، كتاب الجراح: باب العفو عن
القصاص بلا مال.
قال: وقد روينا بإسناد موصول عن الأعمش عن زيد بن وهب... فذكره.
3 أخرجه البخاري [7/ 419- 421]، كتاب فضائل أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان، وفيه
مقتل عمر رضي الله عنهما، حديث [3700]، في حديث طويل، وفيه: فأتى بلبن
فشربه فخرج من جرحه فعلموا أنه ميت، ولم أجد فيه قول الطيب: أعهد يا
أمير المؤمنين.
4 أخرجه الحاكم [3/ 91]، في كتاب معرفة الصحابة، والبيهقي [8/ 48]،
كتاب الجنايات: باب الحال الذي إذا بها الرجل أقيد منه.
وفيه أنه أتي بلبن، وليس فيه هذه الزيادة أيضاً.
(4/64)
بِهَذَا1، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ2، وَرَوَاهُ
الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ الْمُغِيرَةِ
بْنِ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ مُطَوَّلًا3.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ: نَا يَحْيَى، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ غُلَامًا
قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: "لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ
صَنْعَاءَ لَقَتَلْتهمْ بِهِ"4.
قَوْلُهُ؛ حِكَايَةٌ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ لَا
يَقْتَصُّ مِنْ اللَّطْمَةِ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ، لَمْ أَجِدْهُ،
وَالصَّحِيحُ عَنْ عَلِيٍّ خِلَافُهُ، وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ:
أَقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ مِنْ لَطْمَةٍ5، وَقَدْ بَيَّنْته فِي
"تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ"6.
قَوْلُهُ: "رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا: مَنْ
مَاتَ من حد وقصاص، فَلَا دِيَةَ لَهُ، الْحَدُّ قَتْلُهُ"،
الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ
وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا: الَّذِي يَمُوتُ
__________
1 أخرجه الشافعي [2/ 100- 101]، في كتاب الديات، حديث [333]، ومالك في
"الموطأ" [2/ 871]، كتاب العقول: باب ما جاء في الغيلة والسعر، حديث
[13]، ومن طريقه البيهقي [8/ 41]، كتاب الجنايات: باب النفر يقتلون
الرجل.
2 أخرجه البخاري [14/ 216]، كتاب الديات: باب إذا إصاب قوم من رجل،
حديث [6896]، معلقاً.
3 أخرجه البيهقي [8/ 41]، كتاب الجنايات: باب النفر يقتلون الرجل.
4 ينظر: الحديث قبل السابق، وقد وصله البيهقي، كما قال المصنف في
"التعليق" [5/ 250- 251]، قال البيهقي: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق
وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس محمد
بن يعقوب، ثنا بحر بن نضر، ثنا ابن وهب، حدثني جرير بن حازم، أن
المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه أن امرأة بصنعاء، غاب عنها
زوجها، وترك في حجرها ابناً له من غيرها... فذكر الحديث، وهو حديث
البيهقي السابق.
5 أخرجه البخاري [14/ 216]، كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل، عقب
حديث [6896].
وقال ابن حجر في "التعليق" [5/ 252]، أما أثر أبو بكر فقال أبو بكر بن
أبي شيبة ثنا شبابة عن شعبة عن يحيى بن الحصين سمعت طارق بن شهاب يقول:
لطم أبو بكر يوماً رجل لطمة، فقيل: ما رأينا كاليوم قط منعة ولطمة،
فقال أبو بكر: إن هذا أتاني ليستحملني فحملته، فإذا هو يبيعهم فحلفت لا
أحمله ثلاث مرات؛ ثم قال له: اقتص فعفا الرجل.
وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة بهذا الإسناد [5/ 464]، كتاب الديات:
باب القود من اللطمة، حديث [28010].
وأما أثر علي فقد وصله ابن أبي شيبة [5/ 464]، كتاب الديات: باب القود
من اللطمة، حديث [28005] قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن عبد
الله بن عبد الملك بن أبي عبيدة عن ناجية أي الحسن عن أبيه أن علياً
أتى في رجل لطم رجلاً فقال للملطوم: اقتص.
ينظر: "التعليق".
6 ينظر: "تغليق التعليق" [5/ 252- 254]، وفيه تعليق ما علقه البخاري عن
ابن الزبير، وسويد بن مقرن وعمر، وشريح.
(4/65)
فِي الْقِصَاصِ لَا دِيَةَ1 لَهُ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَرَوَيْنَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا،
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا كُنْت لِأُقِيمَ عَلَى
أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي إلَّا صَاحِبَ
الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدِيَتُهُ2.
قَوْلُهُ: "عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَا إذَا عَفَا بَعْضُ
الْمُسْتَحِقِّينَ عَنْ الْقِصَاصِ سُقُوطُهُ"، أَمَّا عُمَرُ:
فَتَقَدَّمَ قَرِيبًا.
وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ: فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
إبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ3.
3- بَابُ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ
1693- حَدِيثُ: "فِي الْعَمْدِ الْقَوَدُ" ، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو
دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ4،
وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ
__________
1 أخرجه البيهقي [8/ 68]، كتاب الديات: باب الرجل يموت من قصاص الجرح،
من طريق عطاء عن عبيد بن عمير.
2 أخرجه البخاري [12/ 66]، كتاب الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال،
حديث [6778]، ومسلم [3/ 1332]، كتاب الحدود: باب الخمر حديث [39/
1707]، وأبو داود [4/ 626]، كتاب الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر
حديث [4486]، وابن ماجة [2/ 858]، كتاب الحدود: باب حد السكران حديث
[336]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" كتاب الحدود: باب حد الخمر،
والبيهقي [8/ 321]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الشارب يضرب زيادة
على الأربعين كلهم من حديث علي قال: ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت
واجد في نفسي منه شيئاً إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يتبين فيه شيئاً.
قال البيهقي: وإنما أراد والله أعلم أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يسنه زيادة على الأربعين أو لم يسنه بالسياط وقد
سنة بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين.
3 أخرجه البيهقي [8/ 60]، كتاب الجنايات: باب عفو بعض الأولياء: من
طريق الشافعي أنبأ محمد هو ابن الحسن أنبأ أبو حنيفة، عن حماد عن
إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى برجل قد قتل عمداً
فأمر بقتله فقال ابن مسعود رضي الله عنه: كانت النفس لهم جميعاً فلما
عفا هذا أحيا النفس لا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره.
قال: فما ترى.
قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله، وترفع حصته الذي عفا، فقال عمر
رضي الله عنه: وأنا أرى ذلك.
قال البيهقي: هذا منقطع والموصول قبله يؤكده.
4 أخرجه الشافعي [2/ 100]، في كتاب الديات، حديث [330]، وأبو داود [4/
183]، كتاب الديات: باب من قتل في عمياء بين قوم، حديث [4539]،
والبيهقي [8/ 45]، في كتاب الجنايات: باب شبه العمد. =
(4/66)
فِي "الْعِلَلِ" الْإِرْسَالَ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: "الْعَمْدُ قَوَدٌ،
وَالْخَطَأُ دِيَةٌ" ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ1.
1694- حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ: "أَنْتُمْ، يَا خُزَاعَةُ "،
قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ "هُذَيْلٍ"، وَأَنَا –وَاَللَّهِ-
عَاقِلُهُ" ، التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ2.
__________
= كلهم من طريق عمرو بن دينار عن طاوس مرسلاً أن رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من قتل في عمياء في رمي يكون بحجارة
أو بالسياط ابو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمداً فهو
قود، ومن حال دونه فعليه لعنه الله وغضبه، ولا يقبل منه صرف ولا عدل" .
وأخرجه أبو داود [4/ 196]، كتاب السنة: باب فيمن قتل في عمياء بين قوم،
حديث [4591]، والنسائي [8/ 39]، كتاب القسامة: باب من قتل بحجر أو سوط،
حديث [4789]، وابن ماجة [2/ 880]، كتاب الديات: باب ما لا قود فيه،
حديث [2635]، والدارقطني [3/ 93- 95]، حديث [41، 42، 45، 47، 49]،
والطبراني [11/ 52]، حديث [11017]، [11/ 6]، [10848]، والبيهقي [8/
45]، كتاب الجنايات: باب شبه العمد، [8/ 53]، باب من قال موجب العمد
القوة.
كلهم من طريق عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً نحو حديث طاوس.
قال الزيعلي في "نصب الراية" [4/ 332]: قال في "التنقيح": إسناده جيد
لكنه روي مرسلاً.
1 أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد" [6/ 289]، وقال الهيثمي: فيه
عمران بن أبي الفضل وهو ضعيف.
وينظر: تخريج حديث عمرو بن حزم.
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة.
أخرجه الدراقطني [3/ 93- 94]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث
[43]، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [4/ 284- 285]،
حديث [2475]، كلاهما من طريق حمزة النصيبي عن عمرو بن دينار حدثني طاوس
عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره بنحو حديث مسعود.
قال الطبراني: لم يرو بهذا الإسناد حمزة ورواه غيره عن عمرو عن طاوس عن
ابن عباس.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 289]، رواه الطبراني في "الأوسط"
والبزار وفيه حمزة النصيبي وهو متروك.
قالت: حمزة ليس في إسناد البزار فقد رواه [2/ 206]، كتاب الجنايات: باب
فيمن حال دون القود، حديث [1530]، قال: حدثنا محمد بن مسكين، ثنا عثمان
بن صالح، حدثني بكر بن مصر، عن عمرو بن دينار قال: قال طاوس عن أبي
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.
وأخرجه الدارقطني [3/ 94]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [44]،
من طريق بكر بن مضر بإسناد البزار، وأخرجه برقم [48] من طريق بكر بن
مضر عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن دينار بإسناد البزار.
قال الدارقطني: قال ابن صاعد: ورواه إسماعيل بن مسلم وسليمان بن كثير
عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس.
قال البزار: رواه سليمان بن كثير عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس.
2 تقدم تخريجه في كتاب الحج.
(4/67)
حَدِيثُ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالَا:
"إذَا عَفَا بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلْقِصَاصِ، أَنَّ الْقِصَاصَ
يَسْقُطُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْآخَرُونَ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا
مِنْ الصَّحَابَةِ"، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي
آخِرِ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.
(4/68)
|