التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الديات
مدخل
...
58- كتاب الدِّيَاتِ1
حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
بِكِتَابٍ ذَكَرَ فِيهِ الْفَرَائِضَ وَالسُّنَنَ
وَالدِّيَاتِ، وَفِيهِ: "أَنَّ فِي النَّفْسِ
الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ" ، تَقَدَّمَ فِي
بَابِ "مَا يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ".
1695- قَوْلُهُ : "احْتَجَّ الْأَصْحَابُ بِمَا رُوِيَ
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي دِيَةِ الْخَطَأِ بِمِائَةٍ
مِنْ الْإِبِلِ مُخَمَّسَةً: عِشْرُونَ بِنْتُ مَخَاضٍ،
وَعِشْرُونَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ حِقَّةٌ،
وَعِشْرُونَ جَذَعَةٌ، قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ
مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
نَحْوُهُ"، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْبَزَّارُ
وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا2؛
__________
1 الدية: مصدر ودي القاتل المقتول أذا أعطي وليه المال
الذي هو بدل النفس ثم قيل لذلك المال: الدبة تسمية
بالمصدر، ولذا جمعت، وهي مثل "عدة" في حذف الفاء.
قيل: والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها.
انظر: المغرب [2/ 347]، وارجع إلى "الصحاح" [6/ 252]،
و"لسان العرب" [15/ 383]، و"القاموس المحيط" [4/ 401]، وما
بعدها "المصباح المنير" [2/ 1013].
عرفها الشافعية بأنها المال الواجب بالجناية على الحر في
النفس، أو فيما دونها. وعرفها بعض الأحناف بأنها: اسم
لضمان يجب بمقابلة الآدمي، أو طرف منه.
وقيل: الدية اسم للمال الذي هو بدل النفس، والأرش اسم
للواجب فيما دون النفس.
وعرفها الإمام ابن عرفة من المالكية فقال: الدينة مال يجب
بقتل آدمي حر عن دمه، أو بجرحه، مقدر شرعاً لا باجتهاد.
ينظر: "درر الحكام" [10/ 270]، و"مغني المحتاج" [4/ 53]،
و"المغني" [8/ 367]، و"الكافي" [2/ 1108]، و"الإشراق" [2/
200]، "تكملة فتح القدير" [10/ 270].
وقد نص في وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع:
في الكتاب: فقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92].
وأما السنة: فما روى أبو بكر بن محمد بن عمروو بن حزم، أن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب لعمرو بن حزم
كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه: "توفي النفس
المؤمنة مائة من الإبل" ، رواه النسائي في "سنته" ومالك في
"موطئه".
قال ابن عبد البر: وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف
عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه
المتواتر بمجيئه في أحاديث كثيرة.
وقد أجمع أهل العلم على وجوب الدينة في الجملة.
2 أخرجه أحمد [1/ 450]، وأبو داود [4/ 680]،
كتاب الديات: باب الدية
كم هي حديث [4545]، والترمذي [4/ 10]، كتاب الديات: باب
الدية كم هي من الإبل، حديث [1386]، =
(4/68)
لَكِنَّ فِيهِ: "بَنِي مَخَاضٍ"، بَدَلُ: "ابْنِ لَبُونٍ"، وَبَسَطَ
الدَّارَقُطْنِيُّ الْقَوْلَ فِي السُّنَنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ،
وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا،
وَفِيهِ: "عِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ"، وَقَالَ: هَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ،
وَضَعَّفَ الْأَوَّلَ مِنْ أَوْجُهٍ عَدِيدَةٍ، وَقَوَّى رِوَايَةَ
أَبِي عُبَيْدَةَ. بِمَا رَوَاهُ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ
ابْنِ مسعود على وفقه، وَتَعَقَّبَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّ
الدَّارَقُطْنِيّ وَهِمَ فِيهِ، وَالْجَوَادُ قَدْ يَعْثُرُ، قَالَ،
وَقَدْ رَأَيْته فِي جَامِعِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
مَهْدِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ سُلَيْمَانَ
التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ، وَعِنْدَ الْجَمِيعِ: "بَنِي مَخَاضٍ".
قُلْت: وَقَدْ رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ، فَقَالَ: وَقَدْ
رَأَيْته فِي كِتَابِ ابْنِ خُزَيْمَةَ -وَهُوَ إمَامٌ- مِنْ رِوَايَةِ
وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: "بَنِي لَبُونٍ" كَمَا قَالَ
الدَّارَقُطْنِيُّ.
قُلْت: فَانْتَفَى أَنْ يَكُونَ الدَّارَقُطْنِيُّ غَيْرَهُ، فَلَعَلَّ
الْخِلَافَ فِيهِ مِنْ فوق.
1696- حديث: "إن أَعْتَى النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ
قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ
قَتَلَ بِذَحْلِ1 الْجَاهِلِيَّةِ" ، أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ
حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو2،
__________
= والنسائي [8/ 43]، كتاب القسامة: باب ذكر إسنان دية الخطأ وابن ماجة
[2/ 879]، كتاب الديات: باب دية الخطأ وابن ماجة [2/ 879]، كتاب
الديات: باب دية الخطأ، حديث [2631]، والدراقطني [3/ 173]، كتاب الحدود
والديات حديث [265]، والبيهقي [8/ 70]، كتاب الديات: باب الدية هي
أخماس منها بني مخاض: من طريق الحجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن خشف
بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود به، قال البيهقي: قال أبو الحسن
الدارقطني الحافظ في تعليل هذا الحديث لا تعلم رواه إلا خشف بن مالك
وهو رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن جبير بن حرملة الجثمي ولا تعلم
أحداً رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطأة والحجاج رجل مشهور
بالتدليس وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه [قال ورواة] جماعة من
الثقاة عن الحجاج فاختلفوا عليه فيه فرواه عبد الرحيم بن سليمان وعبد
الواحد بن زياد على اللفط الذي ذكرناه عنه، ورواه يحيى بن سعيد الأموي
عن الحجاج فجعل مكان الحقاق بني اللبون، ورواه إسماعيل بن عياش عن
الحجاج فجعل مكان بني المخاض بني اللبون، ورواه أبو معاوية الضرير وحفص
بن غياث وجماعة عن الحجاج بهذا الإسناد قال: جعل رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دية الخطأ أخماساً لم يزيدوا على هذا ولم
يذكروا فيه تفسير الأخماس فيشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس
برأيه بعد فراغه من الحديث فيتوهم السامع أن ذلك في الحديث وليس كذلك
[قال الشيخ]، وكيف ما كان فالحجاج بن أرطأة غير محتج به، وخشف بن مالك
مجهول والصحيح انه موقوف على عبد الله بن مسعود.
1 الذخل: الوتر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح أو نحو
ذلك.
والذخل: العداوة أيضاً.
ينظر: "النهاية" [2/ 155].
2 أخرجه أحمد [2/ 187]، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. =
(4/69)
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ
حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ1، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ2.
وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا:
"أَبْغَضُ النَّاسِ إلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ،
وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ
دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيقَ دَمَهُ" 3.
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَلَا إنَّ قتل العمد الخطأ قتيل
السوط والعصى، مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ: أَرْبَعُونَ
خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا... " ، الْحَدِيثَ. أَبُو دَاوُد
وَالنَّسَائِيُّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ "مَا يَجِبُ فِيهِ
الْقِصَاصُ".
1697- حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا
سُلِّمَ إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ؛ فَإِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا،
وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ: ثَلَاثِينَ حِقَّةً،
وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً فِي
__________
= وأخرجه ابن حبان [5/ 329]، كما في "موارد الظمان" للهيثمي برقم
[1699] من طريق طلحة بن مصرف عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله
عنه في حديث طويل.
1 أخرجه الدراقطني [3/ 96]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [57]،
والحاكم [4/ 349]، والطبراني كما في "مجمع الزوائد" [6/ 180، 181]،
كلهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، عن عطاء بن يزيد عن ابن
شريح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فذكره.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" [1/ 445]، [1340].
قال أي : كذا روى عبد الرحمن بن إسحاق وخولف ورواه عقيل ويونس وغيرهما
يقولون عن الزهري عن مسلم بن يزيد عن أبي شريح عن النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو الصحيح، أخطأ عبد الرحمن بن إسحاق.
2 أخرجه الدراقطني [3/ 131]، في كتاب الحدود والديات، وغيره، حديث
[155]، والحاكم [4/ 349]، والبيهقي [8/ 26]، كتاب الجنايات: باب إيجاب
القصاص على القاتل دون غيره.
كلهم من طريق مالك بن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله
عنها.
قلت: وجد في قائم سيف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتابان: "إن أشد الناس عتواً في الأرض رجل ضرب غير ضاربة أو رجل قتل
غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله وبرسله
ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً" ، وفي الآخرة: "المؤمنون تتكافأ
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا
يتوارث أهل ملتين" .
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وقال الزيعلي في "نصب الراية" [3/ 395]، ومالك هذا هو ابن أبي الرجل
حارثة ومحمد قال أبو حتم: هو أحسن حالاً من أخويه ا.هـ.
3 أخرجه البخاري [14/ 195]، كتاب الديات: باب من طلب دم امرئ بغير حق،
حديث [6882]، من طريق نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه.
(4/70)
بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا" ، التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ
حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي
حَدِيثٍ1.
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْأَصْلِ "ابْنُ عُمَرَ"، وَالصَّوَابُ "عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو"، وَهُوَ ابْنُ الْعَاصِ.
1698- حَدِيثُ: "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ ضَرَّتَيْنِ اقْتَتَلَتَا،
فَضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَمَاتَتْ،
فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مُطَوَّلًا مِنْ
حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2،
__________
1 أخرجه أحمد [2/ 183]، والترمذي [4/ 11- 12]، كتاب الديات: باب ما جاء
في الدية كم هي من الإبل، حديث [1387]، وابن ماجة [2/ 877]، كتاب
الديات: باب من قتل عمداً فرضوا بالدية، حديث [2626]، والدارقطني [3/
177]، في الحدود [275]، والبيهقي [8/ 53، 60، 71- 72]، كتاب الجنايات:
باب الخيار في القصاص، إمكان الإمام ولي الدم من القاتل، أسنان دية
العمد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل.
كلهم من طريق محمد بن راشد نا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده.
قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب.
قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" [3/ 177]، في إسناده محمد بن
راشد وهو ضعيف.
وأخرجه أحمد [2/ 117] من طريق محمد بن إسحاق ولم يصح فيه بالسماع عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في حديث طويل.
2 أخرجه البخاري [12/ 263]، كتاب الديات: باب جنين المرأة وأن العقل
على الولد وعصبة الوالد لا على الوالد حديث [6910] ومسلم [3/ 1309-
1310]، كتاب القسامة: باب دية الجنين حديث [36/ 1681]، وأبو داود [2/
601- 602]، كتاب الديات: باب دية الجنين حديث [4576]، والنسائي [8/
48]، كتاب القسامة: باب دية جنين المرأة، والدارمي [2/ 197]، كتاب
الديات: باب دية الخطأ على من هي، وأبو داود الطيالسي [1/ 295- منحة]،
رقم [1498]، وابن حبان [5988- الإحسان] وابن أبي عاصم في "الديات" ص
[118]، والبيهقي [8/ 105]، كتاب الديات: باب العاقلة، من طريق الزهري
عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: اقتتلت
امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها
فاختصموا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقضى أن دية
جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
وأخرجه مالك [2/ 855]، كتاب العقول: باب عقل الجنين، حديث [5]، عن
الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن –وحده- عن أي هريرة أن امرأتين من
هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغرة عبد أو وليدة.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري [12/ 257]، كتاب الديات: باب جنين المرأة،
حديث [6904]، ومسلم [1309]، كتاب القسامة: باب دية الجنين، حديث [34/
1681]، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 411- بتحقيقنا].
وقد توبع الزهري في هذه الرواية تابعه محمد بن عمرو بن أبي سلمة.
أخرجه الترمذي [3/ 23]، كتاب الديات: باب ما جاء في دية الجنين، حديث
[1410]، وابن ماجة [2/ 882]، كتاب الديات: باب دية الجنين، حديث
[2639]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 205]، كلهم من طريق محمد
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.
وقال الترمذي: حسن صحيح. =
(4/71)
وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ1.
حَدِيثُ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، تَقَدَّمَ.
1699- حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: "أَلَا إنَّ فِي الدِّيَةِ
الْعُظْمَى مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ، مِنْهَا: أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي
بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا" ، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَفِي
إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعُمَرَ فِي تَقْوِيمِهَا2.
حَدِيثُ: "فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ" ، وَحَدِيثُ: "فِي
قَتِيلِ السَّيْفِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ" ، تَقَدَّمَا.
1700- حَدِيثُ مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ، قَالَا: "أَدْرَكْنَا النَّاسَ
عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ،
فَقَوَّمَهَا عُمَرُ بِأَلْفِ دِينَارٍ، وَاثْنَا عَشَرَ أَلْفَ
دِرْهَمٍ"، الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، وَعَنْ
مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ بِهِ، وَالْوَاقِدِيِّ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.
وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ
ابْنِ جُرَيْجٍ؛ قَالَ: قُلْت لِعَطَاءٍ: الدِّيَةُ: الْمَاشِيَةُ أَوْ
الذَّهَبُ؟ ق ال: كَانَتْ الْإِبِلُ حَتَّى كَانَ عُمَرُ، فَقَوَّمَ
الْإِبِلَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، كُلُّ بَعِيرٍ، فَإِنْ شَاءَ
الْقَرَوِيُّ أَعْطَاهُ مِائَةً مِائَةً، وَلَمْ يُعْطِهِ ذَهَبًا"3؛
كَذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ.
__________
= وأخرجه البخاري [12/ 263]، كتاب الديات: باب جنين المرأة وأن العقل
على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، حديث [6909]، ومسلم [3/ 1309]،
كتاب القسامة: باب دية الجنين، حديث [35/ 1681]، والبغوي في "شرح
السنة" [5/ 410- بتحقيقنا]، من طريق الليث عن الزهري عن سعيد بن المسيب
–وحده- عن أبي هريرة أنه قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة: عبد أو أمة ثم
إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها.
1 أخرجه أحمد [4/ 245، 246، 249]، ومسلم [6/ 191]، كتاب القسامة: باب
دية الجنين ووجوب الدية من قتل الخطأ، حديث [37، 38/ 682]،
وأبو داود [4/ 190- 191]، كتاب الديات: باب دية الجنين، حديث [4568،
4569]، والترمذي [4/ 24]، كتاب الديات: باب ما جاء في دية الجنين، حديث
[1411]، وابن ماجة [2/ 879]، كتاب الديات: باب الدية على العاقلة فإن
لم تكن عاقلة ففي بيت المال، حديث [2633]، مختصراً، والنسائي [8/ 49-
51]، كتاب القسامة: باب دية الجنين وما بعده، والدارمي [2/ 196]، كتاب
الديات: باب دية الجنين.
كلهم من طرق عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة
رضي الله عنه فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
2 أخرجه البيهقي [8/ 77]، كتاب الديات: باب إعوذ الإبل.
3 أخرجه الشافعي [2/ 109]، في الديات [367]، ومن طريقه البيهقي [8/
95]، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 399- 400]، برقم [2531]، عن مسلم عن
خالد عن عبيد الله بن عمر عن =
(4/72)
وَفِي "الْمَرَاسِيلِ" لِأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ،
عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَضَى فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنْ
الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى
أَهْلِ الشاء أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ
حُلَّةٍ"1، ثُمَّ أَسْنَدَهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ
إِسْحَاقَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا2.
1701- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي
الدِّيَةِ بِأَلْفِ دِينَارٍ، أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ"،
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ دِيَتَهُ
اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ"، أَمَّا قَضَاؤُهُ فِي الدِّيَةِ
بِأَلْفِ دِينَارٍ فَهُوَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
الطَّوِيلِ3، وَأَمَّا قَضَاؤُهُ في الدية باثني عَشَرَ أَلْفًا،
فَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَيْنِهِ، وَقَدْ رَوَاهُ أَصْحَابُ
السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ4، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ.
__________
= أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على
أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى
ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل
القرى حمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإذا كان الذي أصابها من الأعراب
فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من
الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق.
وأخرج البيهقي [80/ 100]، من طريق الشافعي عن فضل بن عياض عن منصور بن
المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قضي في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف، وفي دية المجوسي بثمانمائة
درهم.
1 أخرجه أبو داود [4/ 184]، كتاب الديات: باب الدية كم هي؟ حديث
[4543].
2 أخرجه أبو داود [4/ 184]، كتاب الديات: باب الدية كم هي؟ حديث
[4544].
3 تقدم في كتاب الخراج: باب ما يجب به القصاص.
4 أخرجه أبو داود [4/ 185]، كتاب الديات: باب الدية كم هي؟، حديث
[4546]، والترمذي [4/ 12]، كتاب الديات: باب ما جاء في الدية كم هي من
الدراهم، حديث [1388]، والنسائي [8/ 44]، كتاب القسامة: باب الدية من
الورق، حديث [4803]، وابن ما جة [2/ 878]، كتاب الديات: باب دية الخطأ،
حديث [2629]، والدارقطني [3/ 130]، والدارمي [2/ 192]، كتاب الديات:
باب كم الدية من الورق والذهب.
كلهم من حديث محمد بن مسلم الطائفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه
أن رجلاً من بني عدي قتل فجعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ديته اثني عشر ألفاً.
قال أبو داود: رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لم يذكر ابن عباس.
وأخرجه الدارقطني [3/ 130]، عن سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس.
وأخرجه الترمذي [4/ 12]، كتاب الديات: باب ما جاء في الدية كم هي من
الدراهم، حديث [1389]، من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن
عكرمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً.
وأخرجه النسائي [8/ 44]، كتاب القسامة: باب ذكر الدية من الورق، حديث
[4804]، من طريق سفيان عن عمرو عن عكرمة سمعناه مرة يقول عن ابن عباس
أن النبي صلى الله عيله وسلم قضى باثنى عشر ألفاً يعني الدية. =
(4/73)
فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْهُ، عَنْ
عِكْرِمَةَ هَكَذَا، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ مُرْسَلًا.
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ: الْمُرْسَلُ أَصَحُّ1،
وَتَبِعَهُ عَبْدُ الْحَقِّ، وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ
حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَوْصُولًا2،
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونَ، وَإِنَّمَا قَالَ لَنَا فِيهِ ابْنُ
عَبَّاسٍ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَأَكْثَرُ ذَلِكَ كَانَ يَقُولُ عَنْ
عِكْرِمَةَ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "مُصَنَّفِهِ" عَنْ
ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا3.
قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وَهَكَذَا رَوَاهُ مَشَاهِيرُ أَصْحَابِ ابْنِ
عُيَيْنَةَ.
1702- حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:
"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَوِّمُ
الْإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي
قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا" الشَّافِعِيُّ،
عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ
رَاشِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَتَمَّ مِنْهُ، وَعَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِطُولِهِ4.
1703- حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ
الرَّجُلِ" ، هَذِهِ الْجُمْلَةُ لَيْسَتْ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ
حَزْمٍ الطَّوِيلِ؛ وَإِنَّمَا أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ5، وَقَالَ: إسْنَادُهُ لَا يَثْبُتُ
مِثْلُهُ.
__________
= قال الترمذي: لا نعلم أحداً يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد
بن مسلم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد
وإسحاق.
ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
وقال الشافعي: لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي مائة من الإبل أو
قيمتها.
1 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم [1/ 463].
2 أخرجه الدارقطني [8/ 130]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث
[151].
3 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه [9/ 296- 297]، كتاب العقول: باب كيف أمر
الدية، حديث [17273]، عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة، قال:
قتل مولى لبني عدي بن كعب رجلاً من الأنصار، فقضى النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ديته اثنى عشر ألف درهم.
وقال: وهو الذي يقول: {وَمَا نَقَمُوا إِلّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74].
4 أخرجه الشافعي في "الأم" [6/ 148]، كتاب جراح العمد، باب: إعواذ
الإبل من طريق مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب.
وأخرجه أبو داود [4/ 189- 190]، كتاب الديات: باب ديات الأعضاء، حديث
[4564]، والنسائي [8/ 42- 43]، كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على
خالد الحذاء، وابن ماجة [2/ 878]، كتاب الديات: باب دية الخطأ، حديث
[2630].
كلهم من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده.
5 أخرجه البيهقي [8/ 95]، كتاب الديات: باب ما جاء في دية المرأة من
طريق عبادة بن نسي عن ابن غنم عن معاذ بن جبل. =
(4/74)
قَوْلُهُ: "وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ،
وَالْعَبَادِلَةِ: ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ
عَبَّاسٍ".
أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ: فَتَقَدَّمَ فِي أَثَرِ عَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ،
وَيَأْتِي مَعَ عَلِيٍّ.
وَأَمَّا أَثَرُ عثمان: فلم أره.
و[أما] أَثَرُ عَلِيٍّ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْهُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ؛ لَكِنْ
أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ
عَلِيٍّ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ إبْرَاهِيمَ،
عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ1.
وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ: فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
الْحَكَمِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ
قَالَ: فِي جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إلَى
الثُّلُثِ، فَمَا زَادَ فَعَلَى النِّصْفِ.
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إلَّا السِّنَّ وَالْمُوَضَّحَةَ؛ فإنهما
سواء، ومازاد فَعَلَى النِّصْفِ، وَقَالَ عَلِيٌّ: على الصنف فِي
الْكُلِّ2، قَالَ: وَأَعْجَبُهَا إلَى الشَّعْبِيِّ قَوْلُ عَلِيٍّ.
وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ أَرَهُ عَنْهُمَا.
تَنْبِيهٌ: مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: "الْعَبَادِلَةِ"، جَمِيعُ
الثَّلَاثَةِ، لَا أَنَّ الَّذِينَ اُشْتُهِرُوا بِهَذَا اللَّقَبِ
هُمْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ، وَلَا مَعْنَى لِاعْتِرَاضِ مَنْ
اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، وَوَقَعَ فِي "الْمُبْهَمَاتِ"
لِلنَّوَوِيِّ أَنَّ الْجَوْهَرِيَّ قَالَ فِي مَادَّةِ "عَبْدٍ" فِي
ذِكْرِ الْعَبَادِلَةِ؛ إنَّهُ عَدَّ فِيهِمْ ابْنَ مَسْعُودٍ وَحَذَفَ
ابْنَ عُمَرَ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ: فَاَلَّذِي "فِي الصِّحَاحِ"
حَذْفُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَلَمْ
يَذْكُرْ ابْنَ مَسْعُودٍ انْتَهَى، وَاَلَّذِي فِي "الصِّحَاحِ" فِي
مَادَّةِ "عَبْدٍ" بِإِثْبَاتِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَحَذْفِ ابْنِ
الزُّبَيْرِ، فَهُمْ عِنْدَهُ أَرْبَعَةٌ؛ لَكِنْ فِي آخِرِ الْكِتَابِ
فِي مَادَّةِ "هَاءٍ"، قَالَ: وَهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ،
وَابْنُ الزُّبَيْرِ، فَاقْتَصَرَ عَلَى ثَلَاثَةٍ فِيهِ، وَوَقَعَ فِي
"شَرْحِ الْكَافِيَةِ"3 لِابْنِ مَالِكٍ: "الْعَبَادِلَةُ": خَمْسَةٌ،
فَذَكَرَ الْأَرْبَعَةَ وَابْنُ مَسْعُودٍ فِيهِمْ، وَعَدَّ
__________
= قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن عبادة بن أنس وفيه ضعيف.
1 أخرجه البيهقي [8/ 96]، كتاب الديات: باب ما جاء في جراح المرأة، من
طريق حماد عن إبراهيم عن اعلي رضي الله عنه فذكره.
قال البيهقي: حديث إبراهيم منقطع إلا إنه يؤكد رواية الشعبي.
قال الزيعلي في "نصب الراية" [4/ 363]: وقيل إنه منقطع؛ فإن إبراهيم لم
يحدث عن أحد من الصحابة مع أنه أدرك جماعة منهم.
وينظر: المصنف لابن أبي شيبة [9/ 296، 300].
2 أخرجه البيهقي [8/ 96]، كتاب الديات: باب ما جاء في جراح المرأة.
قال البيهقي: ورواه أيضاً إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت وابن مسعود
رضي الله عنهما وكلاهما منقطع. ورواه شقيقي عن عبد الله بن مسعود وهو
موصول.
3 الكافية الشافية في النحو لابن مالك محمد بن عبد الله النحوي المتوفى
سنة 672 اثنتين وسبعين وستمائة وهو كتاب منظوم لخص منه ألفيته وكلاهما
جليل القدر فقولهم الكافية الحاجية =
(4/75)
الزَّمَخْشَرِيُّ فِي "الْكَشَّافِ" ابْنَ مَسْعُودٍ فِيهِمْ أَيْضًا،
وَحَذَفَ ابْنَ عَمْرٍو، وَتُعُقِّبَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1704- حَدِيثُ: "عَقْلُ الْمَرْأَةِ كَعَقْلِ الرَّجُلِ إلَى ثُلُثِ
الدِّيَةِ" ، النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ
عَيَّاشٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ1، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ مَالِكٌ
يَذْكُرُ أَنَّهُ السُّنَّةُ، وَكُنْت أُتَابِعُهُ عَلَيْهِ وَفِي
نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ، ثُمَّ عَلِمْت أَنَّهُ يُرِيدُ سُنَّةَ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ، فَرَجَعْت عَنْهُ.
حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: "دِيَةُ الْيَهُودِيِّ
وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ" ، لَمْ أَجِدْهُ مِنْ حَدِيثِ
عُبَادَةَ إلَّا فِيمَا ذَكَرَ أَبُو إسحاق الإسفرائني2 فِي كِتَابِ
"أَدَبِ الْجَدَلِ"3 لَهُ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: رَوَاهُ مُوسَى بْنُ
عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُبَادَةَ بِهِ.
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورِ
بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ ثَابِتٍ الْحَدَّادِ، عَنْ ابْنِ
الْمُسَيِّبِ؛ "أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ
وَالنَّصْرَانِيِّ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَفِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ
__________
= احتراز عنها أولها:
قال ابن مالك محمد وقد ... نوى إفادة بما فيه اجتهد
الحمد لله الذي من رفده ... توفيق من وفقه لحمده
ثم شرحها وسماه الوافية وعلق عليه نكتاً، وشرحها أيضاً ولده بدر الدين
محمد المتوفى سنة 686 ست وثمانين وستمائة وأبو أمامة محمد بن علي بن
النقاش المصري [الدكاني المغربي] المتوفى سنة 763 ثلاث وستين وسبعمائة
ومحمد بن علي الأربيلي المتوفى سنة 686 سنة ست وثمانين وستمائة، وذيلها
أبو الثناء محمود بن محمد بن خطيب الريفة الحموي بخمس ومائة بيت سماها
وسيلة الإصابة نظمها في سنة 805 خمس وثمانمائة ثم شرحها.
ينظر: "كشف الظنون" [2/ 1369].
1 أخرجه النسائي [8/ 44]، كتاب القسامة: باب عقل المرأة، والدراقطني
[3/ 91]، كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [38]، من طريق إسماعيل بن
عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ
الثلث من ديتها" .
قال البيهقي [8/ 96]: إسناده ضعيف. إسماعيل بن عياس شامي وابن جريج مكي
ورواية ابن عياش عن غير أهل بلده ضعيفة. وبنحو ما قال البيهقي قال صاحب
"التنقيح" كما في "نصب الراية" [4/ 364].
2 أبو إسحاق إبراهيم بن مهران، الإسفراييني المتكلم الأصولي الفقيه،
شيخ أهل خرسان، يقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد، وله المصنفات الكثيرة
منها "جامع الحلى في أصول الدين والرد على الملحدين"، قال الحاكم:
الفقيه، الأصولي، المتكلم، المتقدم من هذه العلوم، انصرف من العراق وقد
أقر له العلماء بالتقدم، مات سنة 418.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة [1/ 170]، وفيات الأعيان [1/ 8]، "تذكرة
الحفاظ" [3/ 1084]، "الأعلام" [1/ 59]، و"شذارت الذهب" [3/ 209]،
و"النجوم الزاهرة" [4/ 267].
3 ينظر: "كشف الظنون" [1/ 45].
(4/76)
ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ" 1.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ سُفْيَانَ،
عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ؛ قَالَ: أُرْسِلْنَا إلَى سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ أَسْأَلُهُ عَنْ دِيَةِ الْمُعَاهَدِ، فَقَالَ: قَضَى
فِيهِ عُثْمَانُ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ2.
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "مُصَنَّفِهِ" عَنْ رَبَاحِ بْنِ
عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ يَهُودِيًّا
قُتِلَ غِيلَةً، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ
دِرْهَمٍ"3، وَرَبَاحٌ ضَعِيفٌ.
وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ: "أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ السَّمَوْأَلِ
الْيَهُودِيَّ قُتِلَ بِالشَّامِ، فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهُ أَلْفَ
دِينَارٍ"، وَهَذَا مُعْضَلٌ.
1705- حَدِيثُ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا
أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ" ، الْحَدِيثُ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ4،
وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ: "مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا
اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَاسْتَقْبَلَ
قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، وَصَلَّى صَلَاتَنَا، حَرُمَ
عَلَيْنَا دَمُهُ وَمَالُهُ، وَلَهُ [مَا] لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِ
مَا عَلَيْهِمْ" 5.
__________
1 أخرجه الشافعي [2/ 106- 107]، في كتاب الديات، حديث [356]، من طريق
فضيل بن عياض ومن طريقه البيهقي [8/ 100]، كتاب الديات: باب دية أهل
الذمة.
وفي "معرفة السنن والآثار" [6/ 233]، كتاب الديات: باب دية أهل الذمة،
حديث [4929].
2 أخرجه الشافعي [2/ 106]، في كتاب الديات، حديث [354، 355]، من طريق
سفيان ومن طريق الشافعي، أخرجه البيهقي [8/ 100]، كتاب الديات: باب دية
أهل الذمة، حديث [4930].
3 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [10/ 97]، كتاب العقول: باب دية المجوس،
حديث [18495]، وفيه رباح بن عبيد الله بن عمر العمري، قال الذهبي في
الميزان: يروي عن سهيل بن أبي صالح وغيره، قال الدارقطني: منكر الحديث.
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به.
4 أخرجه البخاري [1/ 22]، كتاب الإيمان: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة
وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، حديث [35]، ومسلم [1/ 53]، ومسلم [1/ 53]،
كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد
رسول الله... [36/ 22]، والدارقطني [1] 232 والبيهقي [3/ 92].
5 أخرجه البخاري [1/ 594]، كتاب الصلاة: باب فضل استقبال القبلة، حديث
[392]، وأحمد [3/ 199، 224]، وأبو داود [2/ 50- 51]، كتاب الجهاد: باب
على ما يقاتل المشركون، حديث [2641]، والترمذي [5/ 4]، كتاب الإيمان:
باب ما جاء في قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أمرت
بقتالهم..." [2608]، والدارقطني [1/ 232]، كتاب الصلاة: باب تحريم
دمائهم وأموالهم إذا تشهدوا بالشهادتين [2]، وأحمد [3/ 199]، وأبو نعيم
في "الحلية" [8/ 173]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 215]،
والبيهقي [3/ 92]، والخطيب [10/ 464]، والبغوي في "شرح السنة" [1/ 96-
بتحقيقنا]، من طريق حميد الطويل عن أنس وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. =
(4/77)
حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْكِتَابِ: "فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ
مِنْ الْإِبِلِ"، تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.
__________
= وهذا الحديث متواتر عن جماعة من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وهم: أبو هريرة، وجابر، وأبو بكر، وعمر، وجرير، وسهل بن سعد،
وأبو بكرة، وأبو مالك الأشجعي، وعياض الأنصاري، والنعمان بن بشير،
وسمرة بن جندب، ومعاذ وأوس بن أوس، ورجل من بلقين، وابن عباس، هذا
بالإضافة إلى حديث ابن عمر وأنس اللذين سبقا.
حديث أبي هريرة:
أخرجه البخاري [3/ 262]، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، حديث [1399]،
ومسلم [1/ 52]، كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا
إله إلا الله، وأبو داود [3/ 101]، كتاب الزكاة: باب على ما يقاتل
المشركون، حديث [2640]، والترمذي [4/ 117]، كتاب الإيمان: باب ما جاء
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، حديث [2733]،
والنسائي [5/ 14]، كتاب الزكاة: باب مانع الزكاة، وابن ماجة [2/ 1295]:
كتاب الفتن: باب الكف عمن قال لا إله إلا الله، حديث [3827]، والشافعي
[1/ 13]، باب الإيمان والإسلام، عبد الرزاق [6/ 67]، كتاب أهل الكتاب:
باب أقاتلهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله، حديث [10022]، وأحمد [2/
345]، وابن الجارود ص [343]، باب في ما أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالدعاء إلى توحيد الله عز وجل والقتال عليها، حديث
[1032]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 213]، كتاب السير: باب ما
يكون الرجل به مسلماً، وابن سعيد في الطبقات، والدارقطني [1/ 231،
232]، كتاب الصلاة: باب تحريم دمائهم وأموالهم إذا تشهدوا بالشهادتين،
حديث [2]، والحاكم [1/ 387]، كتاب الزكاة، وأبو نعيم في "الحلية" [3/
306]، وابن حبان [174]، من طريق عن أبي هريرة.
حديث جابر:
أخرجه مسلم [1/ 53]، كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا:
لا إله إلا الله محمد رسول الله... [35/ 22]، وابن ماجة [2/ 1295]،
كتاب الفتن: باب الكف عن من قال: لا إله إلا الله [3928]، والترمذي [5/
409]، كتاب التفسير: باب تفسير سورة الغاشية [3338]، وأحمد [3/ 295]،
وأبو حنيفة في "مسنده" [6]، وأبو يعلى [4/ 190]، رقم [2282] من طريق
عنه.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
حديث أبي بكر وعمر:
ويرويه عنهما أنس بن مالك قال: قال عمر لأبي بكر في الردة ألم يقل رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى
يقولوا: لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا
بحقها وحسابهم على الله" ، قال أبو بكر: إنما قال رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله
إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة..."
أخرجه النسائي [7/ 76- 77]، وابو يعلى [1/ 69]، رقم [68]، وابن خزيمة
[4/ 7]، رقم [2447]، والحاكم [1/ 368]، من طريق عمران القطان عن معمر
عن الزهري عن أنس به وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [1/ 30]، وقال:
رواه البزار. وقال: لا أعلمه يورى عن أنس عن أبي بكر إلا من هذا الوجه
وأحس أن عمران أخطأ في إسناده. =
(4/78)
حَدِيثُ عُمَرَ مِثْلُهُ، الْبَزَّارُ، وَسَيَأْتِي بَعْدَ قَلِيلٍ.
__________
= وقال الترمذي بعد الحديث [2610]: وقد روى عمران القطان هذا الحديث عن
معمر عن الزهري عن أنس بن مالك عن أبي بكر وهو حديث خطأ.
وقد حكم عليه بالخطأ أيضاً الإمام أبو زرعة الرازي فقال ابن أبي حاتم
في "العلل" [2/ 159]، رقم [1970]: سئل أبو زرعة عن حديث رواه عمرو بن
عاصم عن عمران القطان عن معمر عن الزهري عن أنس... فذكر الحديث.
قال أبو زرعة: هذا وهم إنما هو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي
هريرة.
إما الحاكم فله مع هذا الحديث شأن آخر فقال بعد إخراجه: صحيح الإسناد
غير أن الشيخين لم يخرجا عمران القطان وليس لهما حجة في تركه فإنه
مستقيم الحديث ووافقه الذهبي.
وعمران روى له البخاري تعليقاً والأربعة وقال الحافظ في "التقريب" [2/
83]: صدوق يهم.
حديث جرير:
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" [2/ 347]، رقم [2276]، وذكره
الهيثمي في "مجمع الزوائد" [1/ 29]، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"
وفي إسناده إبراهيم بن عيينة وقد ضعفه الأكثرون.
قال ابن معين: كام مسلماً صدوقاً، ا.هـ.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال أبو حاتم: أتى بمناكر.
ينظر: "المغني" [1/ 21].
حديث سهل بن سعيد:
أخرجه الطبراني في "الكبير" [6/ 132]، رقم [5746]، وذكره الهيثمي في
"مجمع الزوائد" [1/ 30]، وقال: رواه الطبراني وفي إسناده مصعب بن ثابت
وثقه ابن حبان والأكثر على تضعيفه ا.هـ.
ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم.
وقال الحافظ: لين الحديث.
ينظر: "المغني" [2/ 660]، و"التقريب" [2/ 251].
حديث أبي بكرة:
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [1/ 30]، وقال: رواه الطبراني في
"الكبير" و"الأوسط" وفيه عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف لا يحتج به
ا.هـ.
وذكره الذهبي في "الغني" [1/ 350]، وقال: عبد الله بن عيسى أبو خلف
الخزاز عن يونس بن عبيد ضعفوه.
حديث أبي مالك الأشجعي:
أخرجه الطبراني في "الكبير" [8/ 382]، رقم [8191] وذكره الهيثمي في
"المجمع" [1/ 30]، وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
حديث عياض الأنصاري:
أخرجه البزار [1/ 10- كشف]، رقم [4]، من طريق عبد الرحمن القراشي عن
عياض مرفوعاً: بلفظ: إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة لها عند
الله مكان وهي كلمة من قالها صادقاً أدخله الله بها الجنة ومن قالها
كاذباً حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله غذاً فحاسبه.
قال البزار: ولا نعلم أسند عياش إلا هذا. =
(4/79)
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَدِّهِ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ1، وَرَوَاهُ عَبْدُ
__________
= وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [1/ 31]، وقال: رواه البزار ورجاله
موثقون إن كان تابعيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود.
حديث النعمان بن بشير:
أخرجه البزار [1/ 15- كشف]، رقم [15] من طريق أسود بن عامر ثنا إسرائيل
عن سماك عن النعمان بن بشير به.
قال البزار: وهذا أخطأ فيه أسود.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [1/ 31] رواه الطبراني في "الأوسط"
وفيه مبارك بن فضالة واختلف في الاحتجاج به.
حديث معاذ بن جبل:
أخرجه ابن ماجة [1/ 28]، المقدمة: باب في الإيمان، حديث [72]،
والدراقطني [1/ 233]، كتاب الصلاة: باب تحريم دمائهم وأموالهم... من
طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ به.
قال الحافظ البوصيري في "الزوائد" [1/ 56] هذا إسناد حسن ا.هـ.
وفيه شهر بن حوشب وقد اختلفوا في الاحتجاج به.
حديث أوس بن أوس:
أخرجه الدارمي [2/ 218]، كتاب السير: باب في القتال على قول النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا
إله إلا الله ، وابن ماجة [3929]، وأحمد [4/ 8]، وعزاه السيوطي في
"الأزهار المتناثرة" ص [20] رقم [4] إلى ابن أبي شيبة.
حديث الرجل من بلقين:
أخرجه أبو يعلى [13/ 131- 132]، والبيهقي [6/ 336]، وذكره الهيثمي في
"مجمع الزوائد" [1/ 53، 54]، وقال: رواه أبو يعلى وإسناده صحيح.
وذكره الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية" [2/ 185]، رقم [2010]،
وعزاه إلى أحمد بن منيع وذكره برقم [2011] وعزاه إلى أبي يعلى.
حديث ابن عباس:
ذكره الهيثمي في "المجمع" [1/ 30]، وقال: رواه الطبراني ورجاله موثقون
إلا أن فيه إسحاق بن يزيد الخطابي ولم أعرفه.
وهذا الحديث قد صرح الحافظ السيوطي يتواتره فأورده في "الأزهار
المتناثرة في الأحاديث المتواترة" ص [19- 20] رقم [4].
وعزاه إلى الشيخان عن ابن عرم وأبي هريرة.
ومسلم عن جابر:
وابن أبي شيبة في "المصنف" عن أبي بكر الصديق وعمر وأوس وجرير البجلي.
والطبراني عن أنس وسمرة بن جندب وسهل بن سعد.
وابن عباس وأبي بكرة وأبي مالك الأشجعي.
والبزار عن عياض الأنصاري والنعمان بن بشير.
1 أخرجه أبو داود [4/ 695]، كتاب الديات: باب ديات الأعضاء، حديث
[4566]، والترمذي [4/ 13]، كتاب الديات: باب ما جاء في الموضحة، حديث
[1390]، والنسائي [8/ 57]، =
(4/80)
الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
مُرْسَلًا1.
حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ "فِي الْمُنَقِّلَةِ2 خَمْسَ عَشْرَةَ
مِنْ الْإِبِلِ" ، تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ فِي الْهَاشِمَةِ3 عَشْرًا مِنْ
الْإِبِلِ"، وَرُوِيَ مَوْقُوفًا، وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا،
هُوَ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ مَوْقُوفٌ؛ وَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ
الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ4.
حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "في المأمومة5 ثُلُثُ الدِّيَةِ" ،
تَقَدَّمَ.
__________
= كتاب القسامة: باب الموضحة، وابن ماجة [2/ 886]، كتاب الديات: باب
الموضحة، حديث [2655]، وابن أبي شيبة [9/ 142]، رقم [6830]، وابن أبي
عاصم في الديات ص [113]، والبيهقي [8/ 81]، كتاب الديات: باب أرش
الموضحة، والبغوي في "شرح السنة" [403- بتحقيقنا]، كلهم من طريق عمرو
بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً.
وقالك الترمذي: حديث حسن صحيح.
1 أخرجه عبد الرزاق [9/ 305]، كتاب العقول: باب الموضحة، حديث [17312].
2 المنقلة: هي الشجة التي تنقل العظم أي: تكسره حتى يخرج منها فراش
العظام فيحتاج إلى نقل العظم ليلتئم، وقد دل الحديث على أن الواجب في
المنقلة خمس عشرة من الإبل، ولا فرق بين أن تكون في رجل أو امرأة
فديتهما في المنقلة سواء، وقد نقل الإجماع على هذا.
قال الموفق في "المغني": وفيها خمس عشرة من الإبل بإجماع من أهل العلم
حكاه ابن المنذر.
وقال الشاعفي –رحمه الله- في "الأم": لست أعلم خلافاً في أن المنقلة
خمس عشرة من الإبل وبهذا أقول.
وقال ابن عبد البر –رحمه الله- : ولا خلاف أن المنقلة فيها خمس عشرة من
الإبل.
والمنقلة لا تكون إلا في الرأس، قال ابن عبد البر –رحمه الله- ولا تكون
إلا في الرأس.
وقد ورد عدد من الأحاديث والآثار تدل على أن في المنقلة خمس عشرة من
الإبل.
انظر في هذا "الهداية" [4/ 182]، "روضة الطالبين" [9/ 214]، "التاج
والإكليل" [6/ 259]، "المغني" [8/ 46]، "المبدع" [9/ 8].
3 الهاشمة: التي تهشم العظم، أي تكسره وترضه ولا تبينه، والهشم: الكسر،
ومنه سمي هشيم الشجر، لما تحطم منه، قال الله تعالى: {كَهَشِيمِ
الْمُحْتَظِرِ} [القمر: 31].
ينظر: "النظم المستعذب" [2/ 238].
4 أخرجه الدارقطني [3/ 201]، في كتاب الحدود، حديث [357]، وعبد الرزاق
[9/ 314] كتاب العقول: باب الهاشمة، حديث [17348]، والبيهقي [8/ 82]،
كتاب الديات: باب الهاشمة.
كلهم من طريق محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت
فذكره.
5 هي الجناية [الشجة] التي نفذت الجلد واللحم والقشرة وشقت العظم فبلغت
الدماغ حتى ما يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلد رقيق وهو ما يسمى بأم
الدماغ.
والمأمومة والأمة شيء واحد فأهل العراق يقولون لها الآمة وأهل الحجاز
المأمومة. ولا تكون المأمومة إلا في الرأس.
ينظر: "أنيس الفقهاء للقونوي" ص [294].
(4/81)
حَدِيثُ عُمَرَ مِثْلُهُ، الْبَيْهَقِيّ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ1؛
لَكِنَّهُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ2، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ:
أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ إلَّا مَكْحُولًا؛
فَإِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْعَمْدِ، وَالْخَطَأِ، فَقَالَ الثُّلُثُ
فِي الْخَطَأِ، وَفِي الْعَمْدِ ثُلُثَا الدِّيَةِ.
1706- حَدِيثُ مَكْحُولٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْمُوضِحَةِ3 خمسا الْإِبِلِ، وَلَمْ يُوجِبْ
فِيمَا دُونِ ذَلِكَ شَيْئًا"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ
مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْهُ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ4.
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ شَيْخٍ لَهُ، عَنْ الْحَسَنِ: "أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْضِ فِيمَا
دُونِ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ"5، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ وَرَبِيعَةَ وَأَبِي الزِّنَادِ وَإِسْحَاقَ بْنِ أَبِي
طَلْحَةَ مُرْسَلًا6.
حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ" ،
تَقَدَّمَ.
1707- حَدِيثُ عُمَرَ: "فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ"،
الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ رَفَعَهُ: "فِي الْأَنْفِ إذَا
اسْتَوْعَبَ جَدْعَةً الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي
الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي الْجَائِفَةِ
ثُلُثٌ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمُوضِحَةِ
خَمْسٌ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي كُلِّ إصْبَعٍ مِمَّا هُنَاكَ
عَشْرٌ عَشْرٌ" ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى7، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ
مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَضْعَفَ منه، وزاد: "في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ
النَّفْسِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ" .
__________
1 أخرجه البيهقي [8/ 82]، كتاب الديات: باب أرش الموضحة.
2 تقدم تخريجه قريباً.
3 هي الشجة التي شقت الجلد واللحم والقشرة التي على العظم حتى أظهرت
العظم وأبانته حتى ظهر بياضه إذ أن وضح العظم هو بياضه.
ينظر: "أنيس الفقهاء" ص [294].
4 أخرجه ابن شيبة [5/ 349]، كتاب الديات: باب في الموضحة كم فيها،
والبيهقي [8/ 82]، كتاب الديات: باب المنقلة.
5 أخرجه عبد الرزاق [9/ 307]، كتاب العقول: باب الموضحة، حديث [17320]،
عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد عن يونس عن الحسن.
6 أخرجه البيهقي [8/ 83]، كتاب الديات: باب ما دون الموضحة من الشجاج،
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يعقل ما دون
الموضحة وجعل ما دون الموضحة عقلاً بين المسلمين.
7 أخرجه البزار [2/ 207]، كتاب الديات: باب دية الأعضاء، حديث [1531].
قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد، ولا نعلم يروى عن عكرمة
بن خالد عن أبي بكر بن عبيد الله إلا بهذا. =
(4/82)
1708- حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "فِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنْ
الْإِبِلِ" ، لَيْسَ هَذَا فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الَّذِي
صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ؛ وَقَدْ
اعْتَرَفَ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ تَبَعًا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ؛
حَيْثُ قَالَ: رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ، عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، قَالَ: وَهُوَ
مَجَازٌ، فَنَفَى الرِّوَايَةَ، وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَنَا بِذَلِكَ
خَبَرٌ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ، انْتَهَى كَلَامُهُ، وَقَدْ أَفْصَحَ
بِقِلَّةِ الِاطِّلَاعِ؛ لِأَنَّهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
وَالْبَيْهَقِيُّ فِي نُسْخَةِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ
يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، وَهِيَ مَعَ إرْسَالِهَا أَصَحُّ
إسْنَادًا مِنْ الْمَوْصُولِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ: "رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهُ قَضَى فِيهِ بِثُلُثَيْ
الدِّيَةِ"، أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ
دَاوُد بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، سَمِعْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ
يَقُولُ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَائِفَةِ إذَا نَفِدَتْ فِي
الْجَوْفِ مِنْ الشَّفَتَيْنِ، بِثُلُثَيْ الدِّيَةِ1، وَرَوَاهُ هُوَ
وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ
سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ نَحْوَهُ2، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي
"مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ" مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ وَمَكْحُولٍ، كِلَاهُمَا
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، فَذَكَرَهُ، أَثَرُ عُمَرَ
وَعَلِيٍّ، يَأْتِي بَعْدُ.
حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنْ
الْإِبِلِ" ، تَقَدَّمَ أَيْضًا، وَهُوَ لَفْظُ مَالِكٍ وَأَبِي
دَاوُد.
حَدِيثُهُ: "فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ" ، تَقَدَّمَ، وَرَوَاهُ
الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدُ
الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فِي
حَدِيثٍ مرسل3.
حدي ثه: "أَنَّهُ قَالَ: فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَفِي الْأَنْفِ إذَا أَوْعَى جَدَعًا الدِّيَةُ،
أَيْ: اسْتَوْعَبَ"، تَقَدَّمَ .
قَوْلُهُ: "وَحَمَلَ ذَلِكَ عَلَى الْمَارِنِ4، دُونَ جَمِيعِ
الْأَنْفِ5؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ
__________
= والحديث فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، صدوق سيء الحفظ جداً
"التقريب" [6121].
1 أخرجه عبد الرزاق [9/ 370]، كتاب العقول: باب الجائفة، حديث [17629].
2 أخرجه عبد الرزاق [9/ 369]، كتاب العقول: باب الجائفة، حديث [17623]،
وأخرجه ابن أبي شيبة [5/ 362]، كتاب الديات: باب الشفتان ما فيهما،
حديث [26919]، من طريق عمرو بن شعيب قال: فضى أبو بكر في الشفتين
بالدية مائة من الإبل.
3 أخرجه عبد الرزاق [9/ 339]، كتاب العقول: باب الأنف، حديث [17463]،
مرسلاً.
وقد تقدم تخريجه في مسند البزار من حديث عمرو رضي الله عنه.
4 ما دون قصبة الأنف وهو ما لان منه والجمع موارن، "مختار الصحاح"
[569].
5 الأنف مركب من أربعة أشياء: قصبة ومارن وأرنبة وروثة.
فالقصبة: هي العظم المنحدر من مجمع الحاجبين.
والمارن: هو العضروف الذي يجمع المنخرين.
والورثة: طرف الأنف. =
(4/83)
قَالَ: عِنْدِي كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَفِيهِ: وَفِي الْأَنْفِ إذَا قُطِعَ مَارِنُهُ مِائَةٌ مِنْ
الْإِبِلِ"، عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ1، وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ
تَعْلِيقًا2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ بْنِ
خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ، نَحْوُهُ3.
قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى فِي الْأَنْفِ إذَا اُسْتُؤْصِلَ الْمَارِنُ
الدِّيَةُ كَامِلَةً"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ عَمْرِو
بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إلَى نَجْرَانَ: "وَفِي الْأَنْفِ إذَا اُسْتُؤْصِلَ
الْمَارِنُ، الدِّيَةُ كَامِلَةً"4.
حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ"، تقدم5.
حديثه: "وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ"، تَقَدَّمَ أَيْضًا.
حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
عَنْ الْجَمَالِ، فَقَالَ: "هُوَ اللِّسَانُ" ، الْحَاكِمُ فِي
"الْمُسْتَدْرَكِ" مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ
الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: أَقْبَلَ الْعَبَّاسُ إلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّتَانِ،
وَلَهُ ظَفِيرَتَانِ، وَهُوَ أَبْيَضُ، فَلَمَّا رَآهُ تَبَسَّمَ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكَكَ؟ أَضْحَكَ اللَّهُ
سِنَّكَ، فَقَالَ: "أَعْجَبَنِي جَمَالُ عَمِّ النَّبِيِّ" ، فَقَالَ
الْعَبَّاسُ: "مَا الْجَمَالُ؟ قَالَ: "اللِّسَانُ" ، وَهُوَ
مُرْسَلٌ6.
وَقَالَ ابْنُ طَاهِرٍ: إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ، وَرَوَاهُ
الْعَسْكَرِيُّ فِي "أَمْثَالِهِ" مِنْ حَدِيثِ آلِ بَيْتِ الْعَبَّاسِ
عَنْ الْعَبَّاسِ، وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا
الْغَلَّابِيُّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ
عَائِشَةَ عَنْ أَبِيهِ مُعْضَلًا، وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ وَابْنُ
طَاهِرٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ:
"جَمَالُ الرَّجُلِ فَصَاحَةُ لِسَانِهِ" ، وَفِي إسْنَادِهِ أَحْمَدُ
بْنُ الْجَارُودِ الرَّقِّيُّ؛ وَهُوَ كَذَّابٌ، وَأَخْرَجَهُ
الْعَسْكَرِيُّ فِي "الْأَمْثَالِ" مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِلَفْظِ: "إنَّ
جَمَالَ"، فَذَكَرَهُ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
إبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيُّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ7.
حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ"
، تَقَدَّمَ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد.
__________
= ينظر: "سبل السلام" [3/ 473]، و"نيل الأوطار" [7/ 213].
1 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [9/ 339]، كتاب العقول: باب الأنف، حديث
[17464].
2 أخرجه الشافعي في "الأم" [6/ 153]، كتاب جراح العمد: باب دية الأنف
معلقاً، ومن طريقه أخرجه البيهقي [8/ 88]، كتاب الديات: باب دية الأنف.
3 أخرجه البيهقي [8/ 88]، كتاب الديات: باب دية الأنف.
4 أخرجه البيهقي [8/ 88]، كتاب الديات: باب دية الأنف.
5 والشفتين: مثنى الشفة، وكل شفة في عرض الوجه إلى الشدقين وفي طوله ما
يستر اللثة.
ينظر: "الإقناع في حل ألفاظ ابن شجاع" [4/ 121].
6 أخرجه الحاكم [3/ 330]، وسكت عنه وتعقبه الذهبي بأنه مرسل.
7 ينظر: الكلام على طرق هذا الحديث وشواهده في "المقاصد الحسنة" ص
[174- 175]، و"كشف الخفاء" [1/ 399- 400]، و"فتح الوهاب" [1/ 203].
(4/84)
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: "فِي كُلِّ سِنٍّ
خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ" ، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا،
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ جَدِّهِ.
1709- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : "جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ سَوَاءً"،
وَقَالَ: "الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ والضرس سواء، وهذه
وَهَذِهِ سَوَاءٌ" ، أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ بِتَمَامِهِ، وَابْنُ
مَاجَهْ مُخْتَصَرًا، وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ في "صحيح البخاري"
مختصر بِلَفْظِ: "هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ" ، يَعْنِي: الْخِنْصِرَ
وَالْإِبْهَامَ"1.
وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ:
"الْأَصَابِعُ وَالْأَسْنَانُ سواء" ؛ في كُلُّ إصْبَعٍ عَشْرٌ مِنْ
الْإِبِلِ؛ وَفِي كُلِّ سِنٍّ، خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ"2.
وَلَهُمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: "إنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ،
عَشْرًا عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ" 3، وَأَخْرَجَهُ
__________
1 أخرجه أحمد [1/ 289]، وأبو داود [2/ 597]، كتاب الديات: باب ديات
الأعضاء حديث [4561]، والترمذي [4/ 13]، كتاب الديات: باب ما جاء في
دية الأصابع، حديث [1391]، وابن حبان [1528- موارد]، والدارقطني [3/
212]، والبيهقي [8/ 92]، كتاب الديات: باب الأصابع كلها سواء، كلهم من
طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر
من الإبل لكل إصبع" .
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وصححه ابن حبان.
وأخرجه البخاري [14/ 214]، كتاب الديات: باب دية الأصابع، حديث [6895]،
وابن ماجة، وأبو دواد [4/ 188]، كتاب الديات: باب ديات الأعضاء، حديث
[4558]، والترمذي [4/ 14]، كتاب الديات: باب ما جاء في دية الأصابع،
حديث [1392]، والنسائي [8/ 56]، وابن ماجة [2/ 885]، كتاب: الديات باب
دية الأصابع، حديث [4558]، وأحمد [1/ 227، 345]، وابن أبي شيبة [5/
367]، كتاب الديات: باب الأصابع من سوى بينهما، حديث [26982]،
والطبراني [11/ 307]، حديث [11824]، والبيهقي [8/ 90]، كتاب الديات:
باب الأسنان كلها سواء.
كلهم من طريق شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس بمثل رواية البخاري.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
2 أخرجه أبو داود [4/ 691]، كتاب الديات: باب ديات الأعضاء، حديث
[4562]، والنسائي [8/ 57]، كتاب القسامة: باب عقل الأصابع، وابن ماجة
[2/ 886]، كتاب الديات: باب دية الأصابع، حديث [2653]، واحمد [2/ 207]،
وابن الجارود في "المنتقى" [781]، والبيهقي [8/ 92]، كتاب الديات: باب
الأصابع كلها سواء، من طريق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "في الأصابع عشر عشر" .
وفي الباب عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب.
حديث ابن عباس.
3 أخرجه أحمد [4/ 403، 404]، وأبو داود [4/ 688]، كتاب الديات: باب
ديات الأعضاء، حديث [4556، 4557]، والنسائي [8/ 56]، كتاب القسامة: باب
عقل الأصابع والدارمي [2/ =
(4/85)
ابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَيْضًا1.
حَدِيثُ مُعَاذٍ: "فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي
إحْدَاهُمَا نِصْفُهَا" ، لَمْ أَجِدْهُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ، وَهُوَ
فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.
حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "فِي الْيَدَيْنِ مِائَةٌ مِنْ
الْإِبِلِ" ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي كُلِّ إصْبَعٍ مِنْ
أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ" .
وَفِي لَفْظِ: "كُلُّ إصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ
، تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِهِ.
قَوْلُهُ: "قَضَى عُمَرُ فِي كَسْرِ التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ"، رَوَاهُ
مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُسْلِمِ
بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ: "أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي
الضِّرْسِ بِجَمَلٍ، وَفِي التَّرْقُوَةِ2 بِجَمَلٍ، وَفِي الضِّلْعِ
بِجَمَلٍ".
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ3، وَقَالَ: وَبِهِ أَقُولُ؛
لِأَنِّي لَا أَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابَةِ.
1710- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ
السَّارِقَ مِنْ الْكُوعِ"، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو
بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ: "أَمَرَ بِقَطْعِ
السَّارِقِ مِنْ الْمِفْصَلِ"4، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِمِثْلِهِ
مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ5، وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَمَةَ؛
مَجْهُولٌ6.
حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حُزَمٍ: "وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي
الْأَلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَيُرْوَى: "فِي
__________
= 194]، كتاب الديات: باب في دية الأصابع، والطيالسي [1/ 294- منحة]،
رقم [1495]، وأبو يعلى [13/ 317- 319]، رقم [7334، 7335]، وابن حبان
[1527- موارد]، والبيهقي [8/ 92]، كتاب الديات: باب الأصابع كلها سواء،
والبغوي في "شرح السنة" [5/ 403- بتحقيقنا]، كلهم من طريق مسروق بن أوس
عن أبي موسى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الأصابع
سواء" .
قلت: عشر عشر؟ قال: نعم.
1 تقدم تخريجه.
2 الترقوة: العظمة الناتئة أعلى الصدر و"الظلع" مثال العنب، وتسكن
اللام جائز، وهي واحدة الأضلاع.
3 أخرجه مالك [2/ 861]، كتاب العقول: باب جامع عقل الأسنان عن زيد بن
أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر رضي الله عنه
قضى في الضرس... فذكره.
ومن طريقه الشافعي في "المسند" [2/ 111]، في كتاب الديات، حديث [374].
4 أخرجه البيهقي [3/ 204- 205]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث
[363]، في قصة سارق صفوان بن أمية.
5 أخرجه البيهقي [8/ 270- 271، 272]، كتاب السرقة، باب: "السارق يسرق
أولاً فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار".
6 أخرجه البيهقي [8/ 271].
(4/86)
الْبَيْضَتَيْنِ" ، تَقَدَّمَ بِطُولِهِ فِي "بَابِ مَا يَجِبُ فِيهِ
الْقِصَاصُ"، وَفِي "مَرَاسِيلِ" أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ
الزُّهْرِيِّ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي الذَّكَرِ الدِّيَةَ1، وَعَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا
مِثْلُهُ، وَزَادَ: "وَفِي الْأَلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ" .
حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ" ، وَفِي
الْوَاحِدَةِ نِصْفُهَا، تَقَدَّمَ قَرِيبًا.
حَدِيثُهُ: "فِي الْعَقْلِ الدِّيَةُ" ، لَيْسَ هَذَا فِي نُسْخَةِ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ لَكِنْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
مُعَاذٍ2، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ، قَالَ: وَرَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ
وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ.
حَدِيثُ مُعَاذٍ: "فِي الْبَصَرِ الدِّيَةُ" ، لَمْ أَجِدْهُ،
وَإِنَّمَا الَّذِي وَجَدْت مِنْ حَدِيثِهِ: "فِي السَّمْعِ الدِّيَةُ"
وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَقَدْ رَوَاهُ
الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ
عَلِيٍّ: "فِي الْيَدَيْنِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي الْيَدِ
خَمْسُونَ، وَفِي كُلِّ إصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ
عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ ، وَفِي لَفْظِ: "كُلُّ إصْبَعٍ مِمَّا
هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ" ، تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ
الْمَذْكُورِ.
حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "فِي الشَّمِّ الدِّيَةُ" ، لَمْ
أَجِدْهُ فِي النُّسْخَةِ؛ وَإِنَّمَا فِيهَا: "وَفِي الْأَنْفِ إذَا
أُوعِبَ جُدْعًا مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ" .
وَفِي رِوَايَةٍ: "وَفِي الْأَنْفِ إذَا اُسْتُؤْصِلَ الْمَارِنُ
الدِّيَةُ كَامِلَةً" .
وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ: "فِي الْأَنْفِ إذَا جُدِعَ الدِّيَةُ
كَامِلَةً" ، وَقَدْ تقدم.
حديثه: فِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، تَقَدَّمَ، وَهُوَ فِي "مَرَاسِيلِ"
أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ3، وَسَيَأْتِي أَثَرُ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَمَنْ مَعَهُ بَعْدُ.
1711- حَدِيثُ: "الْبِئْرُ جُبَارٌ" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
أَبِي هُرَيْرَةَ4.
__________
1 أخرجه أبو داود في "المراسيل" [265]، من طريق عبد الرزاق.
وأخرجه عبد الرزاق [9/ 371]، كتاب العقول: باب "الذكر"، حديث [17633]،
عن محمد عن الزهري به.
وأخرجه عبد الرزاق [5/ 376]، كتاب الديات: باب "الذكر ما فيه"، حديث
[27093]، عن عبد الرحيم عن أشعث عن الزهري فذكره.
2 أخرجه البيهقي [8/ 86]، كتاب الديات: باب ذهاب العقل من الجناية.
3 أخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم [263].
4 أخرجه البخاري [5/ 33]، كتاب المساقاة: باب من حفر بئراً في ملكه لم
يضمن، حديث [2255]، ومسلم [3/ 1334]، كتاب الحدود: باب جرح العجماء
والمعدن والبئر جبار، حديث [45/ 1710، وأبو داود [14]، كتاب الخراج
والإمارة والفيء: باب ما جاء في الركاز وما فيه، حديث [3085]، والترمذي
[2/ 418]، كتاب الأحكام: باب ما جاء في العجماء أن =
(4/87)
أَثَرُ عُمَرَ يَأْتِي فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ.
حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ مَرَّ تَحْتَ مِيزَابِ الْعَبَّاسِ بْنِ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَطَّرَ عَلَيْهِ قَطَرَاتٍ، فَأَمَرَ
بِنَزْعِهِ"، الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي الصُّلْحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" مِنْ
__________
= جرحها جبار، حديث [1391]، والنسائي [5/ 45]، كتاب الزكاة: باب المعدن
وابن ماجة [2/ 839]، كتاب اللقطة: باب من أصاب ركازاً، حديث [2509]،
ومالك [1/ 249]، كتاب الزكاة: باب زكاة الركاز، حديث [8]، والشافعي [1/
248]، كتاب الزكاة: الباب الرابع في الركاز والمعادن، حديث [671، 672]،
وأبو عبيد [420، 421]، كتاب الخمس وأحكامه وسننه: باب الخمس في المعادن
والركاز، والطيالسي ص [304]، حديث [2305]، وابن أبي شيبة [3/ 224،
225]، كتاب الزكاة: باب في الركاز يجدوه القوم. فيه زكاة، وأحمد [2/
228]، وابن الجارود ص [135]، كتاب الزكاة، حديث [372]، والبيهقي [4/
155]، كتاب الزكاة: باب زكاة الركاز، وعبد الرزاق [10/ 66]، رقم
[18373]، والحميدي [2/ 462]، رقم [1079]، والطحاوي في "شرح معاني
الآثار" [3/ 204]، وأبو يعلى [10/ 437]، رقم [6050]، والطبراني في
"الصغير" [1/ 120- 121]، من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن
جبار، وفي الركاز الخمس" .
وفي الباب عن جماعة من الصاحبة وهم:
عبد الله بن عمرو، وأنس بن مالك، وجابر، وابن عباس، وعبادة بن الصامت،
وعبد الله بن مسعود، وسراء بنت نبهان، وأبو ثعلبة الخشني والحسن
والشعبي كلاهما مرسلاً.
حديث عبد الله بن عمر:
أخرجه الحاكم [2/ 65]، وأبو عبيد في الأموال ص [308]، رقم [860]،
والشافعي في "الأم" [2/ 37]، والبيهقي [4/ 155]، وسكت عنه الحاكم،
وقال: لم أزل أطلب الحجة في سماع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو فلم
أصل إليها إلى قتنا هذا.
حديث أنس بن مالك:
أخرجه أحمد [3/ 128]، عنه قال: خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة فقضى حاجته فتناول
لبنة يستطيب بها فانهارت عليه تبراً فأخذها فأتى بها النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبره بها فقال: زنها فوزنها فإذا هي
مائتي درهم فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هذا ركاز
وفيه الخمس" .
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [3/ 80]، وقال: رواه أحمد والبزار
وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وفيه كلام وقد وثقه ابن عدي.
وهذا كلام فيه نظر فعبد الرحمن شديد الضعف.
حديث جابر:
أخرجه أبو يعلى [4/ 101]، رقم [2134]، وأحمد [3/ 353]، والبزار [1/
423- كشف]، رقم [894]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 203]، من
طريق مجالد عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "السائمة جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس" .
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [3/ 80]، وقال: رواه أحمد والبزار
والطبراني في "الأوسط" ورجاله موثقون ا.هـ.
ومجالد هو ابن سعيد وهو ضعيف.
حديث ابن عباس: =
(4/88)
حَدِيثِ أَبِي هَارُونَ الْمَدَنِيِّ، قَالَ: كَانَ فِي دَارِ
الْعَبَّاسِ مِيزَابٌ1، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي "تَرْجَمَةِ
__________
= أخرجه أحمد [1/ 314]، وابن ماجة [2/ 839]، كتاب اللقطة: باب من أصاب
ركازاً، حديث [2510].
حديث عبادة بن الصامت:
أخرجه أحمد [5/ 326- 327]
حديث عبد الله بن مسعود:
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [3/ 81]، بلفظ: "العجماء جبار والمعدن
جبار وفي الركاز الخمس" .
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه عبد الله بن
بزيغ وهو ضعيف.
حديث سراء بنت نبهان:
ذكره الهيثمي في "المجمع" [3/ 81]، عنها قالت: احتفر الحي في دار كلاب
فأصابوا بها كنزاً عادياً فقالت كلاب: دارنا وقال الحي: احتفرنا
فنافروهم في ذلك إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقضى
به للحي وأخذ منهم الخمس......
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أحمد بن الحارث الغساني
وهو ضعيف ا.هـ.
وأحمد بن الحارث الغساني شيخ لابن وارة.
قال أبو حاتم الرازي: متروك.
ينظر: "المغني" [1/ 35].
حديث أبي ثعلبة الخشني:
ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [1/ 81]، عنه أن رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "في الركاز الخمس".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه يزيد بن سنان وفيه كلام
وقد وثق.
حديث زيد بن أرقم:
ذكره الهيثمي في "المجمع" [3/ 81]، عنه قال: بعث رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عاملاً على اليمن فأتى بركاز فأخذ منه
الخمس ودفع بقيته إلى صاحبه فبلغ ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فأعجبه.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه راو لم يسم.
مرسل الحسن:
أخرجه الإمام أحمد عنه مرسلاً بلفظ: "المعدن جبار والبئر جبار وفي
الركاز الخمس" .
قال الهيثمي في "المجمع" [3/ 81]: إسناده صحيح.
مرسل الشعبي:
ذكره الزيعلي في "نصب الراية" [2/ 382]، وعزاه إلى ابن المنذر من طريق
سعيد بن منصور ولفظه: أن رجلاً وجد ركازاً فأتى به علياً رضي الله عنه
فأخذ منه الخمس وأعطى بقيته للذي وجده فأخبر به النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعجبه.
قال الحافظ في "الدراية" ص [163]: مرسل قوي.
1 أخرجه أبو داود في "مراسيله" [406]، قال: حدثنا أحمد بن عبيدة،
أخبرنا سفيان عن أبي هارون المدني... فذكره.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [8/ 292]، كتاب البيوع: باب من مات وعليه
دين، حديث [15264]، من طريق سفيان بإسناد أبي داود بنحوه. =
(4/89)
الْعَبَّاسِ" مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ بِسَنَدِهِ، عَنْ عُمَرَ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا
مِيزَابٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ1، وَقَالَ: لَمْ يحتج الشيخان بـ"عبد
الرَّحْمَنِ"، وَقَدْ وَجَدْت لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ أَهْلِ
"الشَّامِ"2.
1712- حَدِيثٌ: "رُوِيَ أَنَّ ناسا بـ"اليمن" حفروا زبية لِلْأَسَدِ،
فَوَقَعَ الْأَسَدُ فِيهَا، فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا،
فَتَرَدَّى فِيهَا وَاحِدٌ، فَتَعَلَّقَ بِوَاحِدٍ فَجَذَبَهُ،
وَجَذَبَ الثَّانِي ثَالِثًا، وَالثَّالِثُ رَابِعًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ
إلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: لِلْأَوَّلِ رُبْعُ الدِّيَةِ، وَلِلثَّانِي
الثُّلُثُ، وَلِلثَّالِثِ النِّصْفُ، وَلِلرَّابِعِ الْجَمِيعُ،
فَرُفِعَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْضَى
قَضَاءَهُ"، أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ الْبَزَّارُ: لَا
نَعْلَمُهُ يُرْوَى إلَّا عَنْ عَلِيٍّ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ إلَّا
هَذَا الطَّرِيقَ3، وَحَنَشٌ ضَعِيفٌ4.
1713- حَدِيثُ: "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ "هُذَيْلٍ" اقْتَتَلَتَا،
فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ وَيُرْوَى: بِعَمُودِ
فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَقَضَى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى
عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ، عَبْدٍ أَوْ
أَمَةٍ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ،
وَأَبِي هُرَيْرَةَ5.
1714- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ "هُذَيْلٍ"
بِنَحْوِهِ، وَزَادَ: "وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ،
فَبَرَّأَ الزَّوْجُ وَالْوَلَدُ، ثُمَّ مَاتَتْ الْقَاتِلَةُ؛
فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهَا
لِبَنِيهَا، وَالْعَقْلُ عَلَى الْعُصْبَةِ"، الشَّافِعِيُّ
وَالشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ
الزِّيَادَةِ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: "ثُمَّ إنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي
قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا،
وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عُصْبَتِهَا"6.
__________
= وأخرجه أحمد [1/ 210]، من حديث عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب أخي
عبد الله بنحو حديث هارون.
1 أخرجه الحاكم [3/ 331- 332]، في كتاب معرفة الصحابة.
2 ينظر: "المستدرك" [3/ 332].
3 أخرجه أحمد [1/ 77، 128، 152]، والبزار [2/ 207- 208]، كتاب الديات،
حديث [1532].
والبيهقي [8/ 111]، كتاب الديات: باب ما ورد في البئر جبار والمعدن
جبار.
4 قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" [2/ 395]: وثقه أبو داود.
وقال أبو حاتم: صالح، لا أراهم يحتجون به.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال البخاري: يتكلمون في حديثه.
وقال ابن حبان: لا يحتج به، يتفرد عن علي بأشياء، لا يشبه حديثه
الثقات.
وأورد له البخاري هذا الحديث في "الضعفاء"... فذكره.
5 تقدم تخريجه في أول كتاب الديات.
6 تقدم تخريجه في أول كتاب الديات.
(4/90)
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ،
وَفِيهِ: "وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ" ،
نَحْوَهُ1، وَفِي إسْنَادِهِ مُجَالَدٌ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي
الرَّوْضَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَفِيهِ مَا فِيهِ، لِأَنَّ مُجَالِدًا
ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ.
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، مِنْ طَرِيقٍ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ،
عَنْ الْمُغِيرَةِ: قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ وَغُرَّةٍ فِي
الْحَمْلِ2.
قَوْلُهُ : "لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيوَانٌ، وَلَا زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّمَا
وَضَعَهُ عُمَرُ حِينَ كَثُرَ النَّاسُ" إلَى آخِرِهِ .
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ
عُمَرَ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ الدِّيوَانَ.
وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ
قَالَا: أَوَّلُ مِنْ فَرَضَ الْعَطَاءَ عُمَرُ.
وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي نَضِرَةَ عَنْ جَابِرٍ: أَوَّلُ مَنْ فَرَضَ
الْفَرَائِضَ، وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ، وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ عمر3.
1715- حدي ث: "أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ابْنُهُ، فَقَالَ: "مَنْ هَذَا" ؟ قَالَ: ابْنِي،
فَقَالَ: "إنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْك، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ" ،
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ
أَبِي رَمَثَةَ نَحْوُهُ4.
__________
1 أخرجه أبو داود [4/ 192]، كتاب الديات: باب دية الجنين، حديث [4575].
وابن ماجة [2/ 884]، كتاب الديات: باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها
لولدها، حديث [2648]، مختصراً.
كلاهما من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه، ومجالد ضعفه
أحمد وابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم.
2 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 391]، كتاب الديات: باب في جنين الحرة، حديث
[27269].
3 أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 81- 85].
4 أخرجه أبو داود [4/ 635]، كتاب الديات: باب لا يؤخذ أحد بجريرة أحد
حديث [4495]، والنسائي [8/ 53]، كتاب القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة
غيره، والترمذي في "الشمائل المحمدية" رقم [44]، والشافعي [2/ 98]،
كتاب الديات، حديث [325]، وأحمد [2/ 226]، والدارمي [2/ 199]، كتاب
الديات: باب لا يؤخذ أحد بجناية غيره، والحميدي [2/ 383]، رقم [866]،
وابن الجارود في "المنتقى" رقم [770]، والدولابي في "الكنى والأسماء"
[1/ 29]، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" [3/ 281]، وابن أبي
عاصم في "الديات" [229]، وابن جبان [1522- موارد]، والبيهقي [8/ 27]،
كتاب الجنايات: باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره، البغوي في "شرح
السنة" [5/ 394- تحقيقنا]، كلهم من طريق إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال:
"انطلقت مع أبي نحو النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم إن
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لأبي: "ابنك هذا" ؟
قال: إي ورب الكعبة، قال: "حقا" ؟ قال: أشهد به، قال: فتبسم رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي ومن حلف
أبي علي، ثم قال: "أما إنه لا يجني عليك ، =
(4/91)
وَأَحْمَدُ أَيْضًا وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ،
مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ؛ أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ
الْوَدَاعِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ: لَا يَجْنِي جَانٍ إلَّا عَلَى نَفْسِهِ، لَا يَجْنِي جَانٍ
عَلَى وَلَدِهِ1.
وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ
الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ نحو حديث أَبِي رَمَثَةَ2.
وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ ثَعْلَبَةَ
بْنِ زَهْدَمٍ3، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ
مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ4، وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ
رِوَايَةِ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ5.
__________
= ولا تجني عليه" وقرأ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
{وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: 18].
صححه ابن حبان.
وقال الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب.
وصحح سنده الألباني في "الإرواء" [7/ 333].
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن الأحوص وثعلبة بن زهدم
وطارق المحاربي والخشخاش العنبري وأسامة بن شريك.
1 أخرجه الترمذي [4/ 410]، كتاب الفتن: باب ما جاء دماؤكم وأموالكم
عليكم حرام، حديث [2159]، وابن ماجة [2/ 890]، كتاب الديات: باب لا
يجني أحد على أحد، حديث [2669]، وأحمد [3/ 499]، من طريق سليمان بن
عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يقول في حجة الوداع: "ألا لا يجني جان إلا على نفسه لا يجني
والد على ولده ولا مولود على والده" .
وقال الترمذي: حسن صحيح.
2 أخرجه ابن ماجة [2/ 890]، كتاب الديات: باب لا يجني أحد على أحد،
حديث [2671]، وأحمد [4/ 344- 345]، من طريق حصين بن أبي الحر عن
الخشخاش العنبري قال: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ومعي ابني فقال: "لا تجني عليه ولا يجني عليك" .
قال البوصيري في "الزوائد" [2/ 348]: ليس للخشخاش عند ابن ماجة سوى هذا
الحديث وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصول ورجال إسناده كلهم ثقات.
3 أخرجه أحمد [3/ 64- 65]، والنسائي [8/ 54]، كتاب القسامة: باب هل
يؤخذ أحد بجريرة غيره، كلاهما من طريق الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل
من بني ثعلبة بن يربوع قال: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وهو يتكلم فقال رجل: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع
الذين أصابوا فلاناً فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"لا يعني لا تجني نفس على نفس" .
وأخرجه النسائي [8/ 53]، كتاب القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره،
والبيهقي [8/ 345]، من طريق سفيان عن أشعث عن الأسود بن هلال عن ثعلبة
بن زهدم اليربوعي قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يخطب في أناس من الأنصار فقالوا: يا رسول الله هؤلاء بنو
ثعلبة بن يربوع قتلوا فلاناً في الجاهلية فقال النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهتف بصوته "ألا لا تجني نفس على الأخرى" .
4 أخرجه النسائي [8/ 55]، كتاب القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره،
ابن ماجة [2/ 890]، كتاب الديات: باب لا يجني أحد على أحد، حديث
[2670]، والحاكم [2/ 611- 612]، من طريق جامع بن شداد عن طارق المحاربي
قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرفع يديه حتى
رأيت بياض إبطيه يقول: "ألا لا تجني أم على ولد ألا لا تجني أم على
ولد" ، لفظ ابن ماجة.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. =
(4/92)
حَدِيثُ عَائِشَةَ: "مَا كَانَتْ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ"،
تَقَدَّمَ فِي "اللُّقَطَةِ".
حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ
الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ"1، هُوَ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِ
الْمُغِيرَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ: "لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا اعْتِرَافًا" ،
قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي "النِّهَايَةِ": رَوَى الْفُقَهَاءُ
فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ: "لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ
عَبْدًا ولا اعترافا" ، قال: وَغَالِبُ ظَنِّي أَنَّ الصَّحِيحَ
الَّذِي أَوْرَدَهُ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ: "لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ
عَمْدًا وَلَا اعْتِرَافًا" .
وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ: هَذَا الْحَدِيثُ
تَكَلَّمُوا فِي ثُبُوتِهِ.
وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: لَمْ يَثْبُتْ مُتَّصِلًا؛ وَإِنَّمَا هُوَ
مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، انْتَهَى.
وَفِي جَمِيعِ هَذَا نَظَرٌ، فَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ
وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ " مِنْ حَدِيثِ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَجْعَلُوا عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ
دِيَةِ الْمُعْتَرِفِ شَيْئًا" 2، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ، فِيهِ
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبُ3؛ وَهُوَ كَذَّابٌ، وَفِيهِ
الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ4، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَرَوَى
الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ من حديث عمر
__________
= وقال البوصيري في "الزوائد" [2/ 347]: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
5 أخرجه ابن ماجة [2/ 890]، كتاب الديات: باب لا يجني أحد على أحد،
حديث [2672]، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل ثنا عمرو بن عاصم
ثنا أبو العوام القطان عن محمد بن جحادة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن
شريك قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تجني
نفس على أخرى" .
قال البوصيري في "الزوائد" [2/ 348]: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وأبو
العوام اسمه عمران بن داود وإن ضعفه النسائي فقد وثقه الجمهور.
1 العاقلة: مأخوذ من العقل، وهو الدية، وسميت الدية عقلاً؛ لأن الإبل
كانت تعقل بفناء ولي المقتول، يقال: عقلت المقتول: إذا أديت ديته، ومنه
سمي العقل عقلاً؛ لأنه يمنع من الخطأ كما يمنع العقال الدابة من
الذهاب.
ينظر: "النظم المستعذب" [2/ 253].
2 أخرجه البيهقي [3/ 178]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [278].
وأبو نعيم في "حلية الأولياء" [5/ 177]، كلاهما من طريق الحارث بن
نبهان عن محمد بن سعيد عن رجاء بن حيوة عن جنادة بن أمية عن عبادة بن
الصامت.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 304]، رواه الطبراني وفيه الحارث بن
نبهان وهو متروك.
3 قال الذهبي في "الميزان" [6/ 166]: قال الدارقطني: متروك.
4 قال أحمد: رجل صالح منكر الحديث.
قال البخاري: منكر الحديث.
قال النسائي: متروك.
قال ابن معين: ليس بشيء. =
(4/93)
[مَرْفُوعًا]1: "الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصُّلْحُ وَالِاعْتِرَافُ
لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ" 2، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَفِي إسْنَادِهِ
عَبْدُ الْمُلْكِ بْنُ حُسَيْنٍ3؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ عَنْ عَامِرٍ
الشَّعْبِيِّ من قوله، وري أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "لَا تَحْمِلُ
الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا مَا جَنَى
الْمَمْلُوكُ" 4.
وَفِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ الزُّهْرِيِّ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ
الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ5.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْفُقَهَاءِ مِنْ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ نَحْوَهُ6.
قوله: "تؤجل الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ثَلَاثَ سِنِينَ" ، يَأْتِي.
حَدِيثٌ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى
بِالْغُرَّةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ"، تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ
الْمُغِيرَةَ.
قَوْلُهُ: "قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي "الْمُخْتَصَرِ": لَا أَعْلَمُ
مُخَالِفًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: تَكَلَّمَ أَصْحَابُنَا فِي وُرُودِ الْخَبَرِ
بِذَلِكَ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ وَرَدَ وَنُسِبَ إلَى رِوَايَةِ
عَلِيٍّ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وأما
للتأجيل فَلَمْ يَرِدْ بِهِ الْخَبَرُ؛ وَإِنَّمَا أُخِذَ ذَلِكَ مِنْ
إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ
عَبَّاسٍ : "أَنَّهُمْ أَجَّلُوا الدِّيَةَ ثَلَاثَ سِنِينَ"، أَمَّا
الْحَدِيثُ فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ
قَالَ: وَجَدْنَا عَامًّا فِي أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي جِنَايَةِ الْحُرِّ
الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ، خَطَأً، مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ عَلَى
عَاقِلَةِ الْجَانِي، وَعَامًّا فِيهِمْ أَيْضًا أنها [في مضي
الثَّلَاثِ]7 سِنِينَ؛ فِي كُلِّ سَنَةٍ
__________
= وقال مرة: لا يكتب حديثه. ينظر: "ميزان الاعتدال" [2/ 180-
بتحقيقنا].
1 أخرجه الدارقطني [3/ 177]، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث
[276].
والبيهقي [8/ 104]، كتاب الديات: باب من قال: "لا تحمل العاقلة عمداً
ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً" ، من طريق الدارقطني قال: نا أبو
عبيدة نا أسلم بن جنادة نا وكيع عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي
عن عبد الله بن أبي بن أبي السفر عن عامر عن عمر رضي الله عنه.
وأخرجه الدارقطني [3/ 178]، برقم [277]، والبيهقي [8/ 104]، من كلام
الشعبي نفسه.
2 في ط: مرفوعاً والصواب ما أثبتناه.
3 قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" [3/ 178]: قال في التنقيح عبد
الملك ضعفوه وقال الأزدي متروك.
4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" [8/ 104].
5 ينظر "الموطأ" [2/ 865]، كتاب العقول: باب ما يوجب العقل على الرجل
في ماله خاصة.
6 ينظر: البيهقي [8/ 105].
7 في ط: يمضي لثلاث، وفي الأصل: تمضي الثلاث والصواب ما أثبتناه وهو نص
الشافعي رحمه الله.
وينظر: "السنن الكبرى" [8/ 109]، و"المعرفة" [6/ 246].
(4/94)
ثُلُثُهَا، وَبِأَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ1.
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ لَا يُعْرَفُ
لَهُ أَصْلٌ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ.
وَسُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ فِيهِ
شَيْئًا، فَقِيلَ لَهُ: إنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ
سَمِعَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَدَنِيِّ؛ فَإِنَّهُ كَانَ حَسَنَ الظَّنِّ
بِهِ، يَعْنِي: إبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي يَحْيَى.
وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ2 بِأَنَّ مَنْ عَرَفَهُ حُجَّةٌ عَلَى
مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ
تُنَجَّمَ الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ3.
وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَيُسْتَفَادُ مِمَّا حَكَيْنَاهُ عَنْ
الشَّافِعِيِّ؛ وَكَذَلِكَ نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ4،
وَابْنُ الْمُنْذِرِ.
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَرَوَاهَا ابْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ طَرِيقِ
الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ5؛ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: أُخْبِرْت عَنْ أَبِي
وَائِلٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ
فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَجَعَلَ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ، وَمَا
دُونَ النِّصْفِ فِي سَنَةٍ6.
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ بِذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ: فَرَوَاهَا
الْبَيْهَقِيّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ
__________
1 أخرجه البيهقي [8/ 109]، كتاب الديات: باب تنجيم الدية على العاقلة.
2 أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس
الأنصاري، البخاري، حامل لواء الشافعية في عصره، أبو العباس بن الزمعة،
المصري، ولد سنة 645، وسمع الحديث من ابن الصواف، وابن الدميري، وتفقه
على السديد والظهير التزمنتيين وغيرهما، ولي، وناب، وصنف كتابيه
"الكفاية" في شرح التنبيه، و"المطلب" في شرح الوسيط، في نحو أربعين
مجلداً، وله تصنيف آخر سماه "النفائس في هدم الكنائس" أخذ عنه تقي
الدين السبكي وجماعة. قال الأسنوي: كان شافعي زمانه. مات سنة 710.
انظر: ط، ابن قاضي شهبة [2/ 211]، ط، الأسنوي ص [220]، "الدرر الكامنة"
[1/ 284].
3 أخرجه البيهقي [8/ 110]، كتاب الديات: باب تنجيم الدية من كلام يحيى
بن سعيد.
4 ينظر: "سنن الترمذي" [4/ 11]، كتاب الديات: باب ما جاء في الدية كم
هي من الإبل، حديث [1386].
5 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [5/ 406]، كتاب الديات: باب الدية في
كم تؤدي، حديث [27438].
وعبد الرزاق في "مصنفه" [9/ 420]، كتاب العقول: باب في كم تؤخذ الدية،
حديث [17858]، والبيهقي [8/ 109- 110]، كتاب الديات: باب تنجيم الدية
على العاقلة.
6 أخرجه عبد الرزاق [9/ 420]، كتاب العقول: باب في كم تؤخذ الدية، حديث
[17857].
(4/95)
عَلِيٍّ1، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ.
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ بِذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَلَمْ أَقِفْ
عَلَيْهَا.
حَدِيثُ: "لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا
اعْتِرَافًا" ، تَقَدَّمَ. وَرَوَى أبو عبيد فِي "الْغَرِيبِ" عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي
الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ؛ هُوَ ابْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "لَا تَعْقِلُ
الْعَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلَا صُلْحًا، وَلَا اعْتِرَافًا، وَلَا مَا
جَنَى الْمَمْلُوكُ" 2.
حَدِيثُ : "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى
بِالدِّيَةِ عَلَى عاقلة الجاني"، تقدم قريب اً.
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ "هُذَيْلٍ"
رَمَّتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى... "، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،
وَقَدْ تَقَدَّمَ.
1716- قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى: فَضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى
بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي جَوْفِهَا... "، الْحَدِيثُ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا أَيْضًا.
قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى فِيهِ: فَقَضَى بِدِيَةِ جَنِينِهَا غُرَّةَ؛
عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ"، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: "كَيْفَ نَدِي مَنْ لَا
أَكَلَ؟... " الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَيْضًا، وَمِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، وَفِي
الْبَابِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ رَوَاهُ
الطَّبَرَانِيُّ، وَسَمَّى فِي رِوَايَتَهُ الْمَرْأَتَيْنِ3.
حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى
فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ"، تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ: "الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ" ، تَقَدَّمَ أَيْضًا.
حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: "فِي تَخْمِيسِ الدِّيَةِ" ، مَوْقُوفًا،
سَلَفَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.
حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: "أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ:
دِيَةُ الْخَطَأِ مِائَةٌ فِي الْإِبِلِ"، تَقَدَّمَ أَيْضًا.
__________
1 أخرجه البيهقي [8/ 110]، كتاب الديات: باب تنجيم الدية على العاقلة.
2 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" [3/ 279].
3 أخرجه الطبراني [1/ 193- 194]، حديث [513- 515].
وليس فيه تسمية المرأتين.
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 303]، وفيه ذكر اسميهما،
وقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف.
وذكر الأول في رواية الطبراني وقال فيه: رواه الطبراني عن شيخه المقدام
بن داود وهو ضعيف.
والحديث أخرجه البزار [2/ 8]، كتاب الديات: باب دية الجنين، حديث
[1523]، من طريق المنهال بن خليفة عن سلمة بن تمام عن أبي المليح عن
أبيه... فذكره مختصراً بنحو حديث الطبراني الثاني.
قال البيهقي [6/ 303]: رواه الطبراني والبزار باختصار كثير، والمنهال
بن خليفة وثقه أبو حاتم وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات.
(4/96)
قَوْلُهُ: "رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا
يُغَلَّظُ بِمُجَرَّدِ الْقَرَابَةِ، بَلْ يُعْتَبَرُ مَعَهَا
الْمَحْرَمِيَّةُ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ
عُمَرَ؛ "أَنَّهُ قَضَى فِيمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ فِي
الشَّهْرِ الْحَرَامِ، أَوْ وهو مُحْرِمٌ بِالدِّيَةِ وَثُلُثِ
الدِّيَةِ"، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَرَاوِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ
ضَعِيفٌ1.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَى عِكْرِمَةُ عَنْ عُمَرَ مَا دَلَّ عَلَى
التَّغْلِيظِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ؛ وَكَذَا قَالَ ابْنُ
الْمُنْذِرِ: رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ مَنْ
قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ قَتَلَ مُحْرِمًا، أَوْ قَتَلَ فِي
الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ2.
قَوْلُهُ: "تَمَسَّكَ الْأَصْحَابُ بِالْآثَارِ عَنْ عُمَرَ
وَعُثْمَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ"، يَعْنِي: فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ.
أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ فَتَقَدَّمَ.
وَأَمَّا أَثَرُ عُثْمَانَ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ
مِنْ حَدِيث ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَجُلًا أُوطَأَ
امرأة" بـ"مكة"، فقتلها، فقضى فيها عُثْمَانُ بِثَمَانِيَةِ آلَافِ
دِرْهَمٍ، دِيَةً وَثُلُثًا"3، لَفْظُ الشَّافِعِيِّ.
وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ
حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ قَالَ: يُزَادُ فِي
دِيَةِ الْمَقْتُولِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ،
وَفِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ فِي الْحُرُمِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ4.
قَوْلُهُ: "يُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا إذَا تَعَدَّدَ سَبَبُ
التَّغْلِيظِ، فَإِنَّهُ يُزَادُ لِكُلِّ سَبَبٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
قُلْت: هُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ السَّالِفَةِ؛ لَكِنْ
رَوَى ابْنُ حَزْمٍ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ
فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسِ: دِيَتُهُ اثْنَا عَشَرَ ألفا، وللشهر الْحَرَامُ،
وَالْبَلَدُ الْحَرَامُ، أَرْبَعَةُ آلَافٍ، فَظَاهِرُ هَذَا عَدَمُ
التَّعَدُّدِ.
قَوْلُهُ: "اُشْتُهِرَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ
وَالْعَبَادِلَةِ -ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ-:
أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ،
وَلَمْ يُخَالِفُوا، فَصَارَ إجْمَاعًا"؛ أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ
فَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ هُشَيْمٍ أَخْبَرَنِي
مُغِيرَةُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ فِيمَا جَاءَ بِهِ عُرْوَةُ
الْبَارِقِيُّ
__________
1 أخرجه البيهقي [8/ 71]، كتاب الديات: باب تغليظ الدية من الخطأ في
الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم.
وفي "شرح معاني الآثار" [6/ 198]، كتاب الديات: باب ما جاء في أسنان
الإبل المغلظة.
2 ينظر: البيهقي في "شرح معاني الآثار" [6/ 198].
3 أخرجه البيهقي [8/ 71]، كتاب الديات: باب تغليظ الدية في الخطأ في
الشهر الحرام والبلد.
4 أخرجه البيهقي [8/ 71]، كتاب الديات: باب تغليظ الدية من الخطأ في
الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم.
(4/97)
إلَى شُرَيْحٍ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ: "أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ،
الْخِنْصِرُ وَالْإِبْهَامُ، وَأَنَّ جِرَاحَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
سَوَاءٌ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ، وَمَا خَلَا ذَلِكَ فَعَلَى
النِّصْفِ"، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنْ
جَابِرٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: "كَتَبَ إلَيَّ
عُمَرُ"، وَذَكَرَ نَحْوَهُ1.
وَأَمَّا أَثَرُ عُثْمَانَ: فَلَمْ أَجِدْهُ.
وَأَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ: فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَنَا
هُشَيْمٌ، عَنْ زَكَرِيَّا وَغَيْرِهِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ: "أَنَّ
عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ
دِيَةِ الرَّجُلِ، فِيمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ"، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ،
عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى
النِّصْفِ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا"2.
وَرَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي "الْجَعْدِيَّاتِ" عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْجَعْدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ قَالَ: "جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
سَوَاءٌ إلَى الثُّلُثِ، فَمَا زَادَ فَعَلَى النِّصْفِ"3وَقَالَ ابْنُ
مَسْعُودٍ: إلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ فَهُمَا سَوَاءٌ، وَمَا
زَادَ فَعَلَى النِّصْفِ، وَقَالَ عَلِيٌّ: عَلَى النِّصْفِ فِي كُلِّ
شَيْءٍ، قَالَ: وَكَانَ قَوْلُ عَلِيٍّ أَعْجَبَهَا إلَى الشَّعْبِيِّ.
وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ: فَتَقَدَّمَ -كَمَا تَرَى- مَعَ
أَثَرِ عَلِيٍّ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضًا.
وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ أَرَهُ؛ وَكَذَا أَثَرُ ابْنِ
عَبَّاسٍ.
حَدِيثُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ: "أَنَّ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ
ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَلَمْ يُخَالِفُوا، فَصَارَ
إجْمَاعًا"؛ أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
طَرِيقَيْنِ عَنْ عمر، في الثَّانِيَةِ: "وَالْمَجُوسِيَّةِ
أَرْبَعُمِائَةٍ"4، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا.
وَأَمَّا أَثَرُ عُثْمَانَ: فَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي "الْإِيصَالِ"
مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ
أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ
ثَمَانِمِائَةِ
__________
1 أخرجه البيهقي [8/ 96- 97]، كتاب الديات: باب ما جاء في جرح المرأة.
2 أخرجه الشافعي في "الأم" [7/ 510]، كتاب الرد على محمد بن الحسن، باب
في عقل المرأة.
قال: أخبرنا أبو حذيفة عن حماد... بهذا الإسناد. ومن طريقه البيهقي في
"شرح معاني الآثار" [6/ 225]، كتاب الديات: باب دية المرأة، حديث
[4920].
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" [9/ 397]، كتاب العقول: باب "متى يعاقل
الرجل المرأة" حديث [17760] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال:
... فذكره بنحوه.
3 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 412]، كتاب الديات: باب في جراحات الرجال
والنساء، حديث [27498]، قال: حدثنا ابن علية عن ثابت عن أبي قلابة عن
زيد بن ثابت أنه قال: يستوون إلى الثلث.
4 تقدم تخريجه.
(4/98)
دِرْهَمٍ" ، قَالَ عُقْبَةُ: وَقَتَلَ رَجُلٌ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ
كَلْبًا لِصَيْدٍ، لَا يُعْرَفُ مِثْلُهُ فِي الْكِلَابِ فَقُوِّمَ
بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَلْزَمَهُ عُثْمَانُ تِلْكَ الْقِيمَةَ،
فَصَارَتْ دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ دِيَةَ الْكَلْبِ، انْتَهَى،
وَالْمَرْفُوعُ مِنْهُ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَابْنُ عَدِّي
وَالْبَيْهَقِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ مِنْ أَجْلِ ابْنِ
لَهِيعَةَ1.
وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ
طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ: أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ: فِي
دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ2، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ:
وَرَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ -كَاتِبُ اللَّيْثِ- عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ،
عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
مَرْفُوعًا، وَتَفَرَّدَ بِهِ أَبُو صَالِحٍ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ3.
قَوْلُهُ: "يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِيمَا إذَا نَفَذَتْ
الطَّعْنَةُ مِنْ الْبَطْنِ، حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ الظَّهْرِ، أَنَّهُ
قَضَى فِيهِ بِثُلُثِي الدِّيَةِ"، سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ
هُشَيْمٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيِّبِ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِي الْجَائِفَةِ
بِثُلُثِي الدِّيَةِ"4، ورواه الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نحوه5؛ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ
سَعِيدًا لَمْ يُدْرِكْ أَبَا بَكْرٍ.
حديث عُمَرُ وَعَلِيٌّ: أَنَّهُمَا قَالَا: "فِي الْأُذُنَيْنِ
الدِّيَةُ"، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُمَا6، وَفِي الطَّرِيقِ عَنْ
عُمَرَ انْقِطَاعٌ.
__________
1 أخرجه ابن عدي في "الكامل" [4/ 1524]، والبيهقي [8/ 101]، كتاب
الديات: باب دية أهل الذمة.
2 أخرجه البيهقي [8/ 101] كتاب الديات: باب "دية أهل الذمة".
3 ينظر: الموضع السابق.
4 أخرجه البيهقي [8/ 85]، كتاب الديات: باب الجائفة من طريق سعيد بن
منصور بهذا الإسناد... فذكره. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [5/
375]، كتاب الديات: باب الجائفة كم فيها، حديث [27077]، قال: حدثنا عبد
الرحيم عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب... فذكره بنحوه.
5 أخرجه البيهقي [8/ 85]، كتاب الديات: باب الجائفة من طريق محمد بن
عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب. وأخرجه عبد الرزاق [9/
369، 370]، كتاب العقول: باب الجائفة، حديث [17623]، من طريق الزهري عن
محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب... فذكره،
[17628] من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب.
6 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [5/ 354]، كتاب الديات: باب الأذن ما
فيها من الدية، حديث [26839].
وعبد الرزاق [9/ 324]، كتاب العقول: باب الأذن، حديث [17395]، والبيهقي
[8/ 85]، كتاب الديات: باب الأذنين، كلهم عن عمر رضي الله عنه: أنه قضى
في الأذن بنصف الدية.
وأخرجه ابن شيبة [5/ 354]، كتاب الديات: باب الأذن ما فيها من الدية،
حديث [26835]، وعبد الرزاق [9/ 323]، كتاب العقول: باب الأذن، حديث
[17389]، والبيهقي =
(4/99)
حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ قَضَى فِي التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ، وَفِي
الضِّلْعِ بِجَمَلٍ"، الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عُمَرَ
بِهِ، وَزَادَ: "فِي الضِّرْسِ1 جَمَلٌ".
قَالَ الشَّافِعِيُّ: "أَمَّا فِي التَّرْقُوَةِ وَالضِّلْعِ فَأَنَا
أَقُولُ بِقَوْلِ عُمَرَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ مِنْ
الصَّحَابَةِ فِيمَا عَلِمْت، وَأَمَّا الضِّرْسُ فَفِيهِ خَمْسٌ؛
لِمَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"،
ثُمَّ أَوَّلَ قَوْلَ عُمَرَ [بأنه قال: يشبه أن يكون ما نقل عن عمر
قضاء حكومة لا توقيت عقل ففي كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة وليس
في شيء منها أرش مقدر]2.
حَدِيثُ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: "فِي ذهاب العقل الدية"،
الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُمَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: "مَضَتْ السُّنَّةُ فِي النُّطْقِ
الدِّيَةُ"، وَفِي نُسْخَةٍ: "فِي إيجَابِ الدِّيَةِ فِيمَا إذَا جَنَى
عَلَى لِسَانِهِ فَأَبْطَلَ كَلَامَهُ"، الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِلَفْظِ: "مَضَتْ السَّنَةُ فِي أَشْيَاءَ مِنْ
الْأَسْنَانِ"، إلَى أَنَّ قَالَ: "وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي
الصَّوْتِ إذَا انْقَطَعَ الدِّيَةُ"3.
[حديث ابن عمر: في اللسان إذا امتنع الكلام وفي سنده ضعيفان العرزمي
والحارث من نبهان]4.
حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ: "إذَا جَنَى إنْسَانٌ عَلَى
آخَرَ فِي صُلْبِهِ، فَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّ الدِّيَةَ تَلْزَمُهُ،
أَمَّا أَبُو بَكْرٍ، فَلَيْسَ هُوَ الصِّدِّيقَ؛ وَإِنَّمَا هُوَ
أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ كَمَا
سَيَأْتِي.
وَأَمَّا عُمَرُ: فَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ،
عَنْ عَوْفٍ: سَمِعْت شَيْخًا فِي زَمَنِ
__________
= [8/ 85]، كتاب الديات: باب الأذنين، كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: وفي الأذن النصف.
1 أخرجه مالك في "موطأه" [2/ 861]، كتاب العقول: باب جامع عقل الأسنان،
حديث [7]، ومن طريقه الشافعي [2/ 111]، في كتاب الديات، حديث [374]،
ومن طريقه البيهقي [8/ 99]، وأخرجه ابن أبي شيبة [5/ 365]، كتاب
الديات: باب الترقوة ما فيها، حديث [26955]، وعبد الرزاق [9/ 361-
362]، كتاب العقول: باب الترقوة.
كلاهما من طريق زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر أنه قال
رضي الله عنه: في الترقوة جمل.
وأخرجه ابن أبي شيبة [5/ 380]، كتاب الديات: باب الضلع إذا كسر، حديث
[27135]، من طريق زيد بن أسلم... أنه سمع عمر يقول: "في الضلع جمل".
وعبد الرزاق [17607] من طريق زيد بن أسلم نحوه.
2 سقط في ط.
3 أخرجه البيهقي [8/ 89]، كتاب الديات: باب دية اللسان.
4 سقط في ط.
(4/100)
الْحَجَّاجِ وَهُوَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ:
رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ،
فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَعَقْلُهُ وَلِسَانُهُ وَذَكَرُهُ، فَلَمْ يَقْرَبْ
النِّسَاءَ، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ، وَهُوَ حَيٌّ1.
وَأَمَّا عَلِيٌّ: فَذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي كِتَابِهِ
الْكَبِيرِ عَنْهُ، قَالَ: فِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، إذَا مَنَعَ
الْجِمَاعَ"، وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: "وَفِي الصُّلْبِ2 الدِّيَةُ" 3.
حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: "فِي الْإِفْضَاءِ الدِّيَةُ" ، لَمْ
أَجِدْهُ عَنْهُ، وَلَا عَنْ غَيْرِهِ؛ وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي
شَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَمَ فِيهِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ4؛
وَكَذَا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
زَيْدٍ: "فِي الرَّجُلِ يَعْقِرُ الْمَرْأَةَ" ، قَالَ: "إذَا أَمْسَكَ
أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ فَالثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُمْسِكْ
فَالدِّيَةُ" .
قُلْت: وَهَذَا مُوَافِقٌ لِلْأَصْلِ5.
حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ: "أَنَّ جِرَاحَ الْعَبْدِ مِنْ ثَمَنِهِ؛
كَجِرَاحِ الْحُرِّ مِنْ دِيَتِهِ".
أَمَّا الْأَثَرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ: فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ
عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا: "فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ
ثَمَنُهُ، بَالِغًا مَا بَلَغَ"6.
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بن عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: "أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ
فِي الْعَبْدِ ثَمَنَهُ؛ كَجَعْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ"7، فِيهِ
انْقِطَاعٌ إلَّا إنْ أَرَادَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ
حُصَيْنٍ الْحَارِثِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ
عَلِيٍّ قَالَ: "مَا جَنَى الْعَبْدُ فَفِي رَقَبَتِهِ، وَيُخَيَّرُ
مَوْلَاهُ: إنْ شَاءَ فَدَاهُ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ" 8.
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [5/ 359]، كتاب الديات: باب إذا ذهب
سمعه وبصره، حديث [26892].
2 الصلب: هو عظم من لدن الكاهل إلى العجب، والصلب من الظهر وكل شيء في
الظهر فيه فقار فذلك الصلب.
ينظر: "لسان العرب" "صلب".
3 تقدم في كتاب عمرو بن حزم.
4 أخرجه ابن أبي شيبة [9/ 411- 412].
5 ينظر: المصدر السابق.
6 أخرجه البيهقي [8/ 37]، كتاب الجنايات: باب العبد يقتل فيه قيمته
بالغة ما بلغت.
وقال: إسناده صحيح.
7 أخرجه عبد الرزاق [10/ 4- 5]، كتاب العقول: باب جراحات العبد، حديث
[18150].
8 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 384]، كتاب الديات: باب العبد يجني الجناية،
حديث [27179].
(4/101)
قَوْلُهُ: "وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ جِرَاحَ الْعَبْدِ
مِنْ ثَمَنِهِ1؛ كَجِرَاحِ الْحُرِّ مِنْ دِيَتِهِ"، أَخْرَجَهُ
الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إلَى الزهري عنه، وفي وراية قَالَ
الزُّهْرِيُّ: "وَكَانَ رِجَالٌ سِوَاهُ يَقُولُونَ تُقَوَّمُ
سِلْعَةً" 2.
حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ أَرْسَلَ إلَى امْرَأَةٍ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ
بِسُوءٍ، فَأَجْهَضَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ عُمَرُ
لِلصَّحَابَةِ: مَا تَرَوْنَ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ:
إنَّمَا أَنْتَ مُؤَدِّبٌ؛ لَا شَيْءَ عَلَيْكَ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ:
مَاذَا تَقُولُ؟ فَقَالَ: إنْ لَمْ يَجْتَهِدْ فَقَدْ غَشَّكَ، وَإِنْ
اجْتَهَدَ فَقَدْ أَخْطَأَ، أَرَى أَنَّ عَلَيْكَ الدِّيَةَ فَقَالَ
عُمَرُ: أَقْسَمْت عَلَيْكَ لَتُفَرِّقَنَّهَا فِي قَوْمِكَ"،
الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ سَلَّامٍ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ،
قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ إلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ كَانَ يَدْخُلُ
عَلَيْهَا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهَا: أَجِيبِي عُمَرَ ،
قَالَتْ : وَيْلَهَا مَا لَهَا وَلِعُمَرَ ، فَبَيْنَمَا هِيَ فِي
الطَّرِيقِ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَدَخَلَتْ دَارًا فَأَلْقَتْ
وَلَدَهَا ، فَصَاحَ صَيْحَتَيْنِ وَمَاتَ ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ
الصَّحَابَةَ ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ : أَنْ لَيْسَ عَلَيْكَ
شَيْءٌ ، إنَّمَا أَنْتَ وَالٍ وَمُؤَدِّبٌ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا
تَقُولُ يَا عَلِيٌّ؟ فَقَالَ: إنْ كَانُوا قَالُوا بِرَأْيِهِمْ
فَقَدْ أَخْطَئُوا، وَإِنْ كَانُوا قَالُوا فِي هَوَاكَ فَلَمْ
يَنْصَحُوا لَكَ، أَرَى أَنَّ دِيَتَهُ عَلَيْكَ؛ لِأَنَّك أَنْتَ
أَفْزَعَتْهَا، فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا مِنْ سَبَبِك، فَأَمَرَ عَلِيًّا
أَنْ يُقَيِّمَ عَقْلَهُ عَلَى "قُرَيْشٍ"، وَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ
الْحَسَنِ وَعُمَرَ.
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عمر، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ
الْحَسَنِ بِهِ3، وَقَالَ: "إنَّهُ طَلَبَهَا فِي أَمْرٍ"، فَذَكَرَ
نَحْوَهُ، وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا عَنْ عُمَرَ
مُخْتَصَرًا4.
قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ بَصِيرًا كَانَ يَقُودُ أَعْمَى، فَوَقَعَ
الْبَصِيرُ فِي بِئْرٍ فَوَقَعَ الْأَعْمَى فَوْقَهُ، فَقَتَلَهُ،
فَقَضَى عُمَرُ بِعَقْلِ الْبَصِيرِ عَلَى الْأَعْمَى فَذَكَرَ أَنَّ
الْأَعْمَى كَانَ ينشد في الموسم:
[الرجز]
يَا أَيُّهَا النَّاسُ رَأَيْت مُنْكَرًا
هَلْ يَعْقِلُ الْأَعْمَى الصحيح المبصرا؟!
ضرا مَعًا كِلَاهُمَا تَكَسَّرَا
الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ
بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَعْمَى كَانَ يَنْشُدُ
__________
1 أخرجه الشافعي [2/ 112]، في كتاب الديات، حديث [378]، قال: أخبرنا
يحيى بن حسان عن الليث بن سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال...
فذكره.
2 ينظر: المصدر السابق.
3 أخرجه عبد الرزاق [9/ 458- 459]، كتاب العقول: باب من أفزعه السلطان،
حديث [18010].
4 ينظر: "الأم" للشافعي [6/ 14]، كتاب جراح العمد: باب جناية السلطان.
(4/102)
فِي الْمَوْسِمِ، فَذَكَرَهُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ1.
1717- قَوْلُهُ: "لَا يَتَحَمَّلُ الدِّيوَانُ بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضٍ،
إلَّا إذَا كَانَ قَرَابَةً" ؛ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَاحْتَجَّ
هُوَ بِمَا وَرَدَ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ، وَاحْتَجَّ الْأَصْحَابُ
بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى
بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِهِ دِيوَانٌ،
وَلَا فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّمَا وَضَعَهُ عُمَرُ حِينَ
كَثُرَ النَّاسُ وَاحْتَاجَ إلَى ضَبْطِ الْأَسْمَاءِ والأرزاق، فَلَا
يَتْرُكُ مَا اسْتَقَرَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أُحْدِثَ بَعْدَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ
يَكُونَ قَضَاءُ عُمَرَ كَانَ فِي الْأَقَارِبِ مِنْ أَهْلِ
الدِّيوَانِ".
أَمَّا قَضَاءُ عُمَرَ: فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَرَوَى مِنْ حَدِيثِ
جَابِرٍ: "أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ، وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ
عُمَرُ2، وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حدثني عمر
بْنِ عُثْمَانَ بْنِ الْأَخْنَسِ بن شَرِيقَ، قَالَ: أَخَذْت مِنْ آلِ
عُمَرَ هَذَا الْكِتَابَ، كَانَ مَقْرُونًا بِكِتَابِ الصَّدَقَةِ
الَّذِي كُتِبَ لِلْعُمَّالِ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،
هَذَا كِتَابُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ قُرَيْشٍ، وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ
وَلَحِقَ بِهِمْ، وَجَاهَدَ مَعَهُمْ؛ إنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ،
الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ، يَتَعَاقَلُونَ
بَيْنَهُمْ، وَالْأَنْصَارَ عَلَى رِبْعَتِهِمْ، يَتَعَاقَلُونَ" ،
الْحَدِيثَ3.
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ
جَابِرًا يَقُولُ: "كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عَقُولَهُ"4.
حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ قَضَى عَلَى عَلِيٍّ أَنْ يَعْقِلَ عَنْ
وَلِيِّ صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَضَى بِالْمِيرَاثِ
لِابْنِهَا الزُّبَيْرِ، وَلَمْ يَضْرِبْ الدِّيَةَ عَلَى الزُّبَيْرِ،
وَضَرَبَهَا عَلَى عَلِيٍّ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ابْنَ أَخِيهَا"،
الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ
إبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ اخْتَصَمَا فِي مَوَالِيَ
لِصَفِيَّةَ إلَى عُمَرَ، فَقَضَى بِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ،
وَالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ5، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.
__________
1 أخرجه الدارقطني [3/ 98- 99]، كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [62]،
والبيهقي [8/ 112]، كتاب الديات، باب ما ورد في البئر جبار والمعدن
جبار.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه البيهقي [8/ 106]، كتاب الديات: باب العاقلة.
4 أخرجه مسلم [5/ 407- 408]، كتاب العتق : باب تحريم تولي العتق غير
مواليه، حديث [150717]، والنسائي [8/ 52]، كتاب القسامة: باب صفة شبه
العمد وعلى من دية الأجنة، وشبه العمد وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر
إبراهيم عن عبيد بن ننضيلة عن المغيرة، حديث [4829]، والبيهقي [8/
107]، كتاب الديات: باب من في الديون ومن ليس فيه من العاقلة سواء.
5 أخرجه البيهقي [8/ 107]، كتاب الديات: باب من العاقلة التي تغرم من
طريق سفيان عن حماد عن إبراهيم أن الزبير وعلياً... فذكره.
(4/103)
قَوْلُهُ: "وَسَهَا الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ؛ فَجَعَلَا عَلِيًّا
ابْنَ عَمِّهَا"، هُوَ كَمَا قَالَ، وَهُوَ أَشْهُرُ وَأَوْضَحُ مِنْ
أَنْ يَحْتَجَّ لَهُ.
حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ قَالَ فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ تُضْرَبُ فِي
سَنَتَيْنِ، يُؤْخَذُ فِي آخِرِ السَّنَةِ الْأُولَى ثُلُثُ الدِّيَةِ،
وَالْبَاقِي فِي آخِرِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ"، الْبَيْهَقِيّ مِنْ
طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ1، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: "الْعَبْدُ لَا يُغَرِّمُ
سَيِّدَهُ فَوْقَ نَفْسِهِ شَيْئًا" ، الْبَيْهَقِيّ من حديث مجاهد عند
هذا، وَزَادَ: "وَإِنْ كَانَ الْمَجْرُوحُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ
الْعَبْدِ، فَلَا يُزَادُ لَهُ" 2.
حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ قَوَّمَ الْغُرَّةَ بِخَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ"
، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلُهُ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ:
"أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الْغُرَّةِ" ، لَمْ أَجِدْهُ عَنْهُمَا،
بَلْ رَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ قَوَّمَ الْغُرَّةَ
خَمْسِينَ دينارا3؛ لكن لا منافة بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذَكَرَهُ
الْمُصَنِّفُ فِي الْمَعْنَى.
__________
1 أخرجه البيهقي [8/ 109- 110]، كتاب الديات: باب تنجيم الدية على
العاقلة.
2 أخرجه البيهقي [8/ 105]، كتاب الديات: باب من قال: لا تحمل العاقلة،
عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً.
3 أخرجه البيهقي [8/ 116]، كتاب الديات: باب ما جاء في تقدير الغرة عن
بعض الفقهاء.
(4/104)
|