التلخيص الحبير ط العلمية - كتاب الصيال
مدخل
...
70- كِتَابُ الصِّيَالِ
1809- حَدِيثٌ: "اُنْصُرْ أَخَاك ظَالِمًا أَوْ
مَظْلُومًا... " ، الْحَدِيثَ، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ
أَنَسٍ1، وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2، وَفِي
الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي
"الْأَوْسَطِ"3.
حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ
فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ
شَهِيدٌ" ، تَقَدَّمَ فِي "صَلَاةِ الْخَوْفِ"، وَهُوَ فِي
السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ.
1810- حَدِيثُ حُذَيْفَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي وَصْفِ الْفِتَنِ:
"كُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ، وَلَا تَكُنْ عَبْدَ
اللَّهِ الْقَاتِلَ" ، هَذَا الْحَدِيثُ لَا أَصْلَ لَهُ
مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ، وَإِنْ زَعَمَ إمَامُ
الْحَرَمَيْنِ فِي "النِّهَايَةِ" أَنَّهُ صَحِيحٌ، فَقَدْ
تَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَقَالَ: لَمْ أَجِدْهُ فِي
شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَإِمَامُ
الْحَرَمَيْنِ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي هَذَا
الشَّأْنِ. انْتَهَى، وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ
طَرِيقِ أَبِي سَلَامٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قُلْت: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا كُنَّا بِـ"شَرٍّ"، فَجَاءَنَا
اللَّهُ بِـ"خَيْرٍ" فَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ
هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ"، الْحَدِيثَ4،
وَفِيهِ: "تَسْمَعُ وَتُطِيعُ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُك،
وَأُخِذَ مَالُك، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ".
وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ شَهْرِ بْنِ
حَوْشَبٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ فِي حَدِيثٍ قَالَ
__________
1 أخرجه البخاري [5/ 117- 118]، في المظالم: باب أعن أخاك
ظالماً أو مظلوماً [2443- 2444]، و[12/ 338]، في الإكراه:
باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو
نحوه [6952]، والترمذي [4/ 453]، في الفتن [2255]، وأحمد
[3/ 99، 201]، وأبو يعلى [3838]، والبغوي في "شرح السنة"
[6/ 488]، برقم [3410]، من طريق عن أنس قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنصر أخاك ظالماً أو
مظلوماً" : قيل: يا رسول الله نصرته مظلوماً، فكيف أنصره
صالماً؟
قال: تمنعه من الظلم: فذلك نصرك إياه.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
2 أخرجه مسلم [4/ 1998]، في البر والصلة: باب نصر الأخ
ظالماً أو مظلوماً [62/ 2584]، والدارمي [2/ 311]، في
الرقاق: با باب أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، وأحمد [3/
323]، من طريق زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: فذكر قصة
وفية قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فلا
بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً. إن كان ظالماً
فلينهه، فإنه له نصر، وإن كان مظلموماً فلينصره" .
3 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [7/
233- 234]، حديث [4372]، من طريق إسماعيل بن عياش عن هشام
بن عروة عن أبيه عن عائشة.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [7/ 267]: رواه الطبراني في
"الأوسط" من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وفيها
ضعف.
4 أخرجه مسلم [6/ 478- نووي]، كتاب الإمارة: باب وجوب
ملازمة جماعة المسلمين، حديث [52/ 1847].
(4/227)
فِي آخِرِهِ: "فَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ" 1، وَمِنْ حَدِيثِ
خَبَّابٍ مِثْلُ هَذَا2، وَزَادَ: "وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ
الْقَاتِلَ" ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ
أَيْضًا وَابْنُ قَانِعٍ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ
عُرْفُطَةَ بِلَفْظِ: "سَتَكُونُ فِتْنَةٌ بَعْدِي، وَأَحْدَاثٌ
وَاخْتِلَافٌ، فَإِنْ اسْتَطَعْت أَنْ تَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ
الْمَقْتُولَ، لَا الْقَاتِلَ، فَافْعَلْ" 3 وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ
هُوَ ابْنُ جُدْعَانَ؛ ضَعِيفٌ، لَكِنْ اعْتَضَدَ كَمَا تَرَى.
1811- قَوْلُهُ: "وَفِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ: كُنْ خَيْرَ ابْنَيْ
آدَمَ، يَعْنِي: قَابِيلَ وَهَابِيلَ" ، أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ
مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ؛ أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ
فِتْنَةِ عُثْمَانَ: "أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ، الْقَاعِدُ
فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ... " ، الْحَدِيثَ4، وَفِيهِ: "فَإِنْ
دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي، وَبَسَطَ يَدَهُ إلَيَّ لِيَقْتُلَنِي؟ قَالَ:
كُنْ كَابْنِ آدَمَ" ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
بِلَفْظِ: "مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إذَا جَاءَ أَحَدٌ يُرِيدُ
قَتْلَهُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ابْنِ آدَمَ؛ الْقَاتِلُ فِي النَّارِ،
وَالْمَقْتُولُ فِي الْجَنَّةِ" 5، وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد
وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ
أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْفِتْنَةِ:
__________
1 أخرجه الطبراني [2/ 177]، حديث [1724]، قال الهيهمي في "مجمع
الزوائد" [7/ 306]: رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وعبد الحميد بن
بهرام وقد وثقا فيهما ضعف.
2 أخرجه أحمد [5/ 110]، وأبو يعلى [13/ 176- 177]، حديث [7215]،
والطبراني [4/ 59- 61]، حديث [3629- 3631]، قال الهيثمي [7/ 306]: لم
أعرف الرجل الذي من عبد القيس، وبقية رجاله رجال الصحيح.
3 أخرجه أحمد [5/ 292]، والحاكم [4/ 517]، والطبراني [4/ 189]، حديث
[4099]، قال الحاكم: تفرد به علي بن زيد القرشي عن أبي عثمان النهدي
ولم يحتجا به، وسكت عنه الذهبي.
قال الهيثمي [7/ 305]: رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه علي بن زيد
وفيه ضعف وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات.
4 أخرجه أحمد [1/ 168- 169]، من طريق ابن لهيعة ثنا بكير بن عبد الله
بن الأشج أنه سمع عبد الرحمن بن حسين أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله
عنه... فذكره.
وأخرجه أحمد [1/ 185]، والترمذي [4/ 486]، كتاب الفتن: باب ما جاء تكون
فتنة القاعد فيها خير من القائم، حديث [2194]، كلاهما من طريق قتيبة بن
سعيد حدثنا الليث بن سعد بن عياش عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر
بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عه فذكره.
وأخرجه أبو داود [4/ 99]، كتاب الفتن والملاحم: باب في النهي عن السعي
في الفتنة، حديث [4257]، من طريق بسر بن سعيد، عن حسين بن عبد الرحمن
الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه... فذكره.
5 أخرجه أحمد [2/ 100]، من طريق عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن ابن
سميرة أن ابن عمر رضي الله عنه رأى رأساً فقال: قال رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... الحديث.
(4/228)
"كَسِّرُوا فِيهَا قِسِيَّكُمْ وَأَوْتَارَكُمْ، وَاضْرِبُوا
سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ، فَإِنْ دَخَلَ عَلَى أَحَدِكُمْ بَيْتَهُ،
فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ" 1، وَصَحَّحَهُ الْقُشَيْرِيُّ فِي
آخِرِ "الِاقْتِرَاحِ" عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.
1812- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْت إنْ وَجَدْت مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا،
أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ مَعِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قال: كفى
بالسيف شا، أَرَادَ أَنْ يَقُولَ شَاهِدًا، فَقَطَعَ الْكَلِمَةَ،
ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ" ، عَبْدُ
الرَّزَّاقِ فِي "مُصَنَّفِهِ" عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ
زِيَادٍ، عَنْ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ
امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كفى بالسيف شا، يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ شَاهِدًا،
فَلَمْ تُتِمَّ الْكَلِمَةُ" 2.
وَعَنْ مَعْمَرٍ؛ عَنْ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ سَعْدِ
بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "يَأْبَى اللَّهُ إلَّا الْبَيِّنَةَ" ، وَأَصْلُ
الْحَدِيثِ فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنِّي وَجَدْت مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا،
أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ... " ،
الْحَدِيثَ3.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
وَلَفْظُهُ: قَالَ نَاسٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: يَا أَبَا ثَابِتٍ،
قَدْ نَزَلَتْ الْحُدُودُ، فَلَوْ أَنَّك وَجَدْت مَعَ امْرَأَتِك
رَجُلًا، كَيْفَ كُنْت صَانِعًا؟ قَالَ: كُنْت ضَارِبَهُمَا
بِالسَّيْفِ حَتَّى يَسْكُنَا، أَفَأَنَا ذَاهِبٌ فَأَجْمَعُ
أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ؟ فَإِذَا ذَلِكَ قَدْ قَضَى الْآخَرُ حَاجَتَهُ
وَانْطَلَقَ؟ فَاجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالُوا: أَلَمْ
تَرَ مَا قَالَ أَبُو ثَابِتٍ؟ فَقَالَ
__________
1 أخرجه أحمد [4/ 416]، وأبو داود [4/ 100]، كتاب الفتن والملاحم: باب
النهي عن السعي في الفتنة، حديث [4259]، والترمذي [4/ 490]، كتاب
الفتن: باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة، وابن ماجة [2/
1310]، كتاب الفتن: باب التثبت في الفتنة، حديث [3961]، وابن حبان [13/
297]، كتاب الرهن: باب ما جاء في الفتن، حديث [5962]، كلهم من طريق
محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هذيل بن شرحبيل عن أبي موسى
الأشعري.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح وعبد الرحمن بن ثوران هو أبو قيس
الأودي.
وأخرجه أبو داود [4/ 101]، كتاب الفتن والملاحم: باب في النهي عن السعي
في الفتنة، حديث [4262]، والحاكم [4/ 440]، كلاهما من طريق عبد الواحد
بن زياد، ثنا عاصم الأحول، عن أبي كبشة قال: سمعت أبا موسى الأشعري...
رضي الله عنه... فذكره بنحوه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
2 أخرجه عبد الرزاق [9/ 434]، كتاب العقول: باب الرجل يجد على امرأته
رجلاً، حديث [17918].
3 أخرجه عبد الرزاق [9/ 434]، كتاب العقول: باب الرجل يجد على امرأته
رجلاً، حديث [17917].
(4/229)
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَفَى
بِالسَّيْفِ شَاهِدًا" 1 ثُمَّ قَالَ: "لَا أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ
فِيهِ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ" ، وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ
بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَلَمْ أَرَ قَوْلَهُ: "كَفَى بالسيف شا" ،
عَلَى الِاكْتِفَاء كَمَا سَبَقَ، إلَّا فِي مُرْسَلِ الْحَسَنِ
الْمُتَقَدِّمِ.
1813- حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ: "غَزَوْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَ لِي
أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ...
"، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى2، وَمِنْ
حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ3، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ تَسْمِيَةُ
الرَّجُلِ الْعَاضِّ بِأَنَّهُ يَعْلَى.
__________
1 أخرجه مسلم [5/ 383- نووي]، كتاب اللعان، حديث [14/ 1498]، وأبو داود
[4/ 181]، كتاب الديات: باب في من وجد مع أهله رجلاً أيقتله؟ حديث
[4532]، وابن ماجة [2/ 868]، كتاب الحدود: باب الرجل يجد مع امرأته
رجلاً [2605]، والبيهقي [8/ 337]، كتاب الأشربة: باب الرجل يجد مع
امرأته الرجل فيقتله [10/ 147]، كتاب الشهادات: باب الشهادة في الزنا.
كلهم من طريق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
2 أخرجه أحمد [4/ 222، 223]، والبخاري [14/ 207]، كتاب الديات: باب إذا
عض رجلاً فوقعت ثناياه، حديث [6893]، وطرفه في [2265]، ومسلم [6/ 107،
108- أبي]، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب الصائل على
نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه، لا
صمان عليه، حديث [20، 21، 22/ 1674]، وأبو داود [4/ 194]، كتاب الديات:
باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه، حديث [4584]، ذكر الاختلاف
على عطاء في هذا الحديث، حديث [4766- 4769]، والحميدي [2/ 346]، حديث
[788]، وابن الجارود في "المنتقى" [892]، وعبد الرزاق في "مصنفه" [9/
354]، كتاب العقول: باب السن تنزع فيعيدها صاحبها، حديث [17546]، وابن
حبان [13/ 343]، كتاب الجنايات: باب القصاص، حديث [5997]، والبيهقي [8/
336]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما يسقط القصاص من العمد،
والطبراني [22/ 249- 251]، حديث [648- 652]، كلهم من طريق عن صفوان بن
يعلى بن أمية عن أبيه مثله ونحوه.
3 أخرجه أحمد [4/ 427- 435]، والبخاري [14/ 207]، كتاب الديات: باب إذا
عض رجلاً فوقت ثناياه، حديث [6892]، ومسلم [6/ 105- أبي]، كتاب القسامة
والمحاربين والقصاص: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفع
المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه، لا ظمان عليه، حديث [18/ 1673]،
والترمذي [4/ 27]، كتاب الديات: باب ما جاء في القصاص، حديث [1416]،
والنسائي [8/ 28- 29، 29]، كتاب القسامة: باب الرجل يدفع عن نفسه، حديث
[4759- 4762]، وابن ماجة [2/ 887]، كتاب الديات: باب من عض رجلاً فنزع
يده فندر ثناياه، حديث [2657]، والدارمي [2/ 195]، كتاب الديات: باب
فيمن عض يد رجل فانتزع المعضوض يده، وابن حبان [13/ 345، 346]، كتاب
الجنايات: باب القصاص، حديث [5998، 5999]، والطبراني [18/ 214- 215]،
حديث [530- 536]، والبيهقي [8/ 336]، كلهم من طرق عن قتادة قال: سمعت
زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين... الحديث.
قال الترمذي: حسن صحيح. =
(4/230)
1814- حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحَرٍ
فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُّ بِهَا
رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ أَعْلَمُ أَنَّك تَنْظُرُنِي لَطَعَنْت بِهِ
فِي عينك؛ إنما جعل الاستيذان مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ" 1، مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ.
1815 - قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يُخَاتِلُهُ النظر، ليرمي عنه بِالْمِدْرَى"،
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ2، وَلَهُ أَلْفَاظٌ أَيْضًا.
__________
= والحديث أخرجه النسائي [8/ 30]، كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على
عطاء في هذا الحديث، حديث [4765]، وابن ماجة [2/ 886]، كتاب الديات:
باب من عض رجلاً فنزع يده فندر ثناياه، حديث [2656]، كلاهما من طريق
صفوان بن عبد الله عن عميه يعلى وسلمة ابن أمية... فذكره.
1 أخرجه البخاري [12/ 253]، كتاب الديات: باب من اطلع في بيت قوم
ففقأوا عينه فلا دية له، حديث [6901]، ومسلم [3/ 1698]، كتاب الأداب:
باب تحريم النظر في بيت غيره، حديث [40/ 2156]، من طريق قتيبة بن سعيد
حدثنا ليث عن الزهري ان سهل بن سعد أخبره أن رجلاً اطلع في جحر في باب
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومع رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مدرى يحك بها رأسه فلما رآه رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت
بها في عينك" ، وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"إنما جعل الإذن من أجل الصبر" .
وأخرجه البخاري [10/ 379]، كتاب اللباس: باب الامتشاط، حديث [5924]،
[11/ 26]، كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر، حديث [6241]،
ومسلم [3/ 1698]، كتاب الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره، حديث [41/
2156]، والترمذي [5/ 61]، كتاب الاستئذان: باب من اطلع في دار قوم بغير
إذنهم، حديث [ / 2709]، وأحمد [5/ 330، 334- 335]، وعبد الرزاق [10/
383]، رقم [19431]، والدرامي [2/ 197- 198]، والحميدي [2/ 412]، رقم
[924]، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص [166]، رقم[448], وأبو
يعلى [13/ 499- 500]، رقم [7510]، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"،
رقم [659]، والبيهقي [8/ 338]، والبغغوي في "شرح السنة" [5/ 441-
بتحقيقنا]، كلهم من طريق الزهري عن سهل بن سعد الساعدي به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
2 أخرجه البخاري [11/ 26]، كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من أجل
البصر، حديث [6242]، ومسلم [3/ 1699]، كتاب الآداب: باب تحريم النظر في
بيت غيره، حديث [2157]، وأبو داود [2/ 764- 765]، كتاب الأدب: باب في
الاستئذان، حديث [5171]، وأحمد [3/ 239، 242]، والطيالسي [1/ 303-
منحة]، رقم [1873]، من طريق حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن
أنس عن أنس أن رجلاً اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عيله وسلم فقام
إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمشقص أو بمشاقص فكأني
أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه.
وأخرجه البخاري [12/ 225]، كتاب الديات: باب من أخذ حفنة أو اقتص دون
السلطان، حديث [6889]، والترمذي [5/ 61]، كتاب الاستئذان: باب من اطلع
في دار قوم بغير إذنهم، حديث [2708]، وأحمد [3/ 125]، وأبو يعلى [6/
435]، رقم [3813]، كلهم من طريق حميد عن أنس بن مالك به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(4/231)
1816- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "لَوْ اطَّلَعَ أَحَدٌ فِي بَيْتِك،
وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، فَخَذَفْته بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا
كَانَ عَلَيْك مِنْ جُنَاحٍ"1، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ،
مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزناد من الْأَعْرَجِ عَنْهُ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: "خَذَفْته"، هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ.
1817- قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى: وَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ"، وَهَذِهِ
الرِّوَايَةُ أخرجها أمد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ
حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا،
مِنْ رِوَايَةِ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ
بْنِ نَهِيكٍ، عَنْهُ بِلَفْظِ: "وَلَا قِصَاصَ"2، بَدَلَ "قَوَدَ"،
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ حديث ابن عمر: "ما كَانَ
عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ".
حَدِيثٌ: "أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ تَحْتَطِبُ، فَرَاوَدَهَا رَجُلٌ
عَنْ نَفْسِهَا، فَرَمَتْهُ بِفِهْرٍ فَقَتَلَتْهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ
إلَى عُمَرَ، فَقَالَ: قَتِيلُ اللَّهِ، وَاَللَّهِ لَا يُؤَدَّى
أَبَدًا"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: "إنَّ
رَجُلًا أَضَافَ نَاسًا مِنْ "هُذَيْلٍ"، فَذَهَبَتْ جَارِيَةٌ لَهُمْ
تَحْتَطِبُ، فَرَاوَدَهَا رَجُلٌ عَنْ نَفْسِهَا... "، الْحَدِيثَ3،
وَأَوْرَدَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ
بْنِ عُمَيْرٍ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا4، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَسَمَّى
المقتول غفل، بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ، فَقَالَ: هُوَ
كَاسْمِهِ، وَأَبْطَلَ دَمَهُ.
حَدِيثُ: "أَنَّ عُثْمَانَ مَنَعَ مَنْ عِنْدِهِ مِنْ الدَّفْعِ يَوْمَ
الدَّارِ، وَقَالَ: مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ حُرٌّ، لَمْ
أَجِدْهُ"، وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَامِرٍ؛ سَمِعْت عُثْمَانَ يَقُولُ: "إنَّ أَعْظَمَكُمْ عِنْدِي
حَقًّا مَنْ كَفَّ سِلَاحَهُ وَيَدَهُ"5.
__________
1 أخرجه البخاري [12/ 253- 254]، كتاب الديات: باب من اطلع في بيت قوم
ففقأوا عينه فلا دية له، حديث [6902]، ومسلم [3/ 1699]، كتاب الآداب:
باب تحريم النظر في بيت غيره، حديث [44/ 2158]، والنسائي [8/ 61]، كتاب
القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، حديث [4861]، والشافعي في
"المسند" [2/ 101]، كتاب الديات، حديث [337]، والحميدي [2/ 462]، رقم
[1078]، والبيهقي [8/ 338]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب التعدي
والاطلاع، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 441- بتحقيقنا]، كلهم من طريق
سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته
بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح.
2 أخرجه أحمد [2/ 385]، والنسائي [8/ 61]، كتاب القسامة: باب من اقتص
وأخذ حقه دون السلطان، حديث [4860]، وابن حبان [13/ 351]، كتاب
الجنايات: باب القصاص، حديث [6004]، والبيهقي [8/ 338]، كتاب الأشربة
والحد فيها: باب التعدي والاطلاع، والدارقطني [3/ 199]، في كتاب الحدود
والديات وغيره، حديث [348]، وابن الجارود [790].
3 أخرجه البيهيقي [8/ 337]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الرجل يجد مع
امرأته الرجل فيقتله.
4 ينظر المصدر السابق.
5 أخرجه ابن أبي شيبة [12/ 5]، برقم [12087]، [14/ 591] برقم [18928].
(4/232)
بَابُ ضَمَانِ مَا تُتْلِفُهُ الْبَهَائِمُ
1818- حَدِيثُ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ: "أَنَّ نَاقَةً
لِلْبَرَاءِ دَخَلْت حَائِطَ قَوْمٍ فَأَفْسَدْت فِيهِ، فَقَضَى
رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن عَلَى أَهْلِ
الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَمَا أَفْسَدَتْهُ الْمَوَاشِي
بِاللَّيْلِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا" مَالِكٌ فِي
"الْمُوَطَّأِ"، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ، وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد،
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَابْنُ حِبَّانَ
وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ1، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخَذْنَا
بِهِ لِثُبُوتِهِ
__________
1 أخرجه مالك [2/ 747]، كتاب الأقضية: باب القضاء في الضواري، حديث
[7]، وأحمد [5/ 436]، والشافعي [2/ 107]، رقم [358]، وأبو داود [3/
298]، كتاب الأقضية: باب المواشي تفسد زرع القوم، حديث [3570]،
والنسائي في "الكبرى" [3/ 411]، كتاب العارية: باب تضمين أهل الماشية
ما أفسدت مواشيهم بالليل، حديث [5784، 5785]، والحاكم [2/ 48]،
والدارقطني [3/ 156]، كتاب الحدود، حديث [222]، والبيهقي [8/ 342]،
كتاب الأشربة: باب الضمان على البهائم، من طريق الزهري عن حرام بن سعد
بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب...
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" [22/ 251]: هكذا روى هذا الحديث
جماعة، رواه الموطأ فيما رووه مرسلاً واختلف أصحاب ابن شهاب عن ابن
شهاب فيه فرواه الأوزاعي وصالح بن كيسان ومحمد بن إسحاق كما رواه مالك،
وكذلك رواه ابن عيينة إلا أنه جعل مع حرام بن سعد بن محيصة سعيد بن
المسيب جميعاً في هذا الحديث.
ورواه معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه ولم يقل عن أبيه غير
معمر، قال محمد بن يحيى: لم يتابع عليه معمر، وقال أبو داود: لم يتابع
عليه عبد الرزاق عن معمر ا.هـ.
وقال الدارقطني: وكذلك رواه صالح بن كيسان والليث ومحمد بن إسحاق وعقيل
وشعيب ومعمر من غير رواية عبد الرزاق وقال ابن عيينة وسفيان بن حسين عن
الزهري عن سعيد بن الميسيب وحرام جميعاً أن ناقة للبراء وقال قتادة عن
الزهري عن سعيد بن المسيب وحده، وقال ابن جريج عن الزهري عن أبي أمامة
بن سهل بن حنيف أن ناقة للبراء، قاله الحجاج وعبد الرزاق عنه ا.هـ.
أما رواية عبد الرزاق عن معمر فهي كرواية حرام بن محيصة أخرجها أبو
داود [3/ 828]، كتاب البيوع: باب المواشي تفسد زرع قوم، حديث [3569]،
وأحمد [5/ 436]، والدارقطني [3/ 154]، كتاب الحدود، حديث [216]،
والبيهقي [8/ 342]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الضمان على الهائم.
قال الدارقطني: خالفه وهب وأبو مسعود الزجاج فلم يقولا عن أبيه ورواه
الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري أنه أخبره أن البراء عن
عازب كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطاً فأفسدت فيه... الحديث.
وأخرجه الدارقطني [3/ 155]، كتاب الحدود، حديث [217]، والبيهقي [8/
341]، كتاب الأشربة: باب الضمان على البهائم من طريق يونس بن عبد
الأعلى ثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن
البراء بن عازب أن ناقة لرجل من الأنصار دخلت حائطاً... الحديث. =
(4/233)
وَاتِّصَالِهِ، وَمَعْرِفَةِ رِجَالِهِ.
قُلْت: وَمَدَارُهُ عَلَى الزُّهْرِيِّ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ، فَقِيلَ
هَكَذَا، وَهَذِهِ رِوَايَةُ "الْمُوَطَّأِ"، وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ
اللَّيْثِ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ مُحَيِّصَةَ -لَمْ
يُسَمِّهِ-؛ "أَنَّ نَاقَةً"، وَرَوَاهُ مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ
مَالِكٍ؛ فَزَادَ فِيهِ: "عَنْ جَدِّهِ مُحَيِّصَةَ"، وَرَوَاهُ
مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ
يُتَابَعْ عَلَيْهِ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ.
وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَعَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عِيسَى؛ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حرام، عن
البراء، و"حرام" لَمْ يَسْمَعْ مِنْ الْبَرَاءِ؛ قَالَهُ عَبْدُ
الْحَقِّ تَبَعًا لِابْنِ حَزْمٍ.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ،
عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ الْبَرَاءِ.
وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامٍ
وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ "أَنَّ الْبَرَاءَ".
وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ؛ أَخْبَرَنِي أَبُو
أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ: "أن ناقة للبراء".
ورواه ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: "بَلَغَنِي أَنَّ
نَاقَةً لِلْبَرَاءِ".
__________
= وأخرجه ابن ماجة [2/ 781]، كتاب الأحكام: باب الحكم فيما أفسدت
المواشي، حديث [2332]، والدارقطني [3/ 155]، كتاب الحدود والديات،
والبيهقي [8/ 341]، كتاب الأشربة: باب الضمان على البهائم، من طريق
سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء: أن
ناقة آل البراء أفسدت... فذكر الحديث.
(4/234)
|