التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الصيد والذبائح
مدخل
...
74- كتاب الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ4
1934- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: "إذَا أَرْسَلْت
كَلْبَك الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ؛
فَكُلْ" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ
حَاتِمٍ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَطُرُقٌ5.
__________
4 الصيد هو اسم للمصيد والصيد ما كان ممتنعاً ولم يكن له
مالك وكان حلالاً أكله فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال فهو
صيد.
ينظر: "النظم المستعذب" [1/ 229].
5 أخرجه البخاري [9/ 598]، كتاب الذبائح والصيد: باب
التسمية على الصيد، حديث [4575]، ومسلم [3/ 1529- 1530]،
كتاب الصيد والذبائح:
باب الصيد بالكلاب المعلمة، حديث [1، 2، 3/ 1929]،
والطيالسي [1/ 340- 341]، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء
في صيد الكلب المعلم، حديث [1731- 1732]، باب ما جاء في
الصيد بالمعراض، حديث =
(4/329)
حَدِيثُ: "مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ" ، تَقَدَّمَ فِي
"النَّجَاسَاتِ" فِي أَوَائِلِ الْكِتَابِ.
1935- حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: "قُلْت
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً، فَأَفْتِنِي فِي
صَيْدِهَا، فَقَالَ: "كُلْ مَا أَمْسَكْنَ"، قُلْت: "ذَكِيٌّ وَغَيْرُ
ذَكِيٍّ"؟ قَالَ: "ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ" 1، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ وَزِيَادَةٍ قَالَ: "وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ؟
قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ" ، وَسَيَأْتِي.
1936- حَدِيثُ: أَنَّ بَعِيرًا نَدَّ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمِ،
فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "إنَّ
__________
= [1733- 1734]، وأحمد [4/ 256]، والدارمي [2/ 89، 91]، كتاب الصيد:
باب التسمية عند إرسال الكلب وباب في الصيد بالمعراض، وأبو داود [3/
268- 269]، كتاب الصيد: باب في الصيد، حديث [2847- 2848]، والترمذي [4/
68- 69]، كتاب الصيد: باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد، حديث [1470]،
وباب ما جاء في صيد المعراض، حديث [1471]، والنسائي [7/ 179- 180]،
كتاب الصيد والذبائح: باب الأمر بالتسمية عند الصيد، وباب صيد الكلب
المعلم، وابن ماجة [2/ 1069]، كتاب الصيد: باب صيد الكلب، حديث [3207]،
وباب صيد المعراض، حديث [3214]، وابن الجارود في "المنتقى" ص [305-
306]، باب ما جاء في الصيد، حديث [914]، والبيهقي [9/ 235- 236]، كتاب
الصيد والذبائح: باب الأكل مما أمسك عليك المعلم وإن قتل، والبغوي في
"شرح السنة" [6/ 3- بتحقيقنا]، من طريق الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا أرسلت كلبك وسميت، فأمسك،
وقتل، فكل وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلاباً لم
يذكر اسم الله عليها، فأمسكن وقتلن، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل،
وإذا رميت الصيد، فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك، فكل،
وإن وقع في الماء، فلا تأكل" .
1 أخرجه أبو داود [3/ 271- 272]، كتاب الصيد، حديث [2852]، والبيهقي
[9/ 237، 238]، كتاب الصيد والذبائح: باب المعلم يأكل من الصيد الذي قد
قتل. من طريقه من رواية داود بن عمرو الدمشقي عن بسر بن عبيد الله عن
أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة به.
وقال البيهقي: حديث أبي ثعلبة مخرج في "الصحيحين" من حديث ربيعة بن
يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وليس فيه ذكر الأكل،
وحديث الشعبي عن عدي أصح من حديث داود بن عمرو الدمشقي، ومن حديث عمرو
بن شعيب.
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" [2/ 17- 18]، تفرد بحديث: إذا أرسلت
كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وهو حديث منكر.
وقال ابن حزم في "المحلى" [7/ 471]، وهو حديث ساقط لا يصح وداود بن
عمرو ضعيف صعفه أحمد بن حنبل وقد ذكر بالكذب وحديث عمرو بن شعيب الذي
أشار إليه البيهقي أخرجه أبو داود [3/ 275]، كتاب الصيد: باب في الصيد،
حديث [2857]، والبيهقي [9/ 237، 238]، كتاب الصيد والذبائح: باب المعلم
يأكل من الصيد الذي قد قتل، من طريق حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده: إن أعرابياً يقال له: أبو ثعلبة قال: يا رسول الله إن لي
كلاباً مكلبة فأفتني في صيدها فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "إذا كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك" قال: ذكي وغير
ذكي قال: وإن أكل منه؟ قال: "وإن إكل منه" .
قال الحافظ في "التلخيص" [2/ 136]، وأعله البيهقي.
(4/330)
لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا
غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ1.
تَنْبِيهٌ: نَدَّ2؛ بِالنُّونِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ، أَيْ: هَرَبَ،
وَالْأَوَابِدُ: النَّوَافِرُ؛ مِنْ النُّفُورِ وَالتَّوَحُّشِ3.
1937- حَدِيثُ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ
قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إلَّا فِي
الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ: "وَأَبِيك، لَوْ طَعَنْت فِي
فَخِذِهَا لَأَجْزَاك" 4، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ
الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْهُ بِهِ دُونَ
الْقَسَمِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو
__________
1 أخرجه أحمد [463/ ]، والبخاري [11/ 49- 50]، كتاب الدبائح والصيد:
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً، حديث [5498]، ومسلم [7/
136]، كتاب الأضاحي: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر
وسائر العظام، حديث [20] 1968، وأبو داود [3/ 102]، كتاب الأضاحي: باب
الذبيحة بالمرة، حديث [2821]، والترمذي [4/ 82]، كتاب الأحكان
والفوائد: باب ما جاء في البغير والبقر والغنم إذا ند فصار وحشياً يوم
بسهم أم لا؟، حديث [1492]، والنسائي [7/ 228- 229]، كتاب الضحايا: باب
ذكر المنقلتة التي لا يقدر على أخذها، حديث [4409، 4410]، وابن ماجة
[2/ 1062]، كتاب الدبائح: باب ذكاة الناد من البهائم، حديث [3183]،
وابن حبان برقم [5886- الإحسان]، والطيالسي [1/ 343- منحة]، كتاب الصيد
والذبائح: باب ما جاء في البعير الناد والمتردية، حديث [1745]،
والبيهقي [9/ 246]، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في ذكاة ما لا
يقدر على ذبحه إلا برمي أو سلاح، وابن الجارود [895]، والحميدي [411]،
والطبري [4/ 269]، [438]، كلهم من حديث رافع بن خديخ رضي الله عنه به.
قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان وكما عن
عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نحوه، ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح، والعمل على هذا
عند أهل العلم، وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق نحو رواية سفيان.
2 قال في "النهاية" [5/ 34]، أي شرد وذهب على وجهه.
3 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير [1/ 13].
4 أخرجه أبو داود [1/ 113]، في الذبائح: باب ما جاء في ذبيحة الحيوان
[2825]، والترمذي [4/ 75]، في الأطعمة: باب ما جاء في الضحايا، باب ذكر
المتردية في البئر، وابن ماجة [2/ 163]، في الدبائح: باب ذكاة الناد من
البهائم [3184]، وأحمد [4/ 334]، والدارمي [2/ 82]، وأبو يعلى [1053،
1504]، والبيهقي [9/ 246]، وابن الجارود [901]، والطبراني [7/ 199]،
"المعجم الكبير" [6719، 6720، 6721]، وابو نعيم في "الحلية" [6/ 257،
341]، والخطيب في "التاريخ" [12/ 377]، والمزي في "تهذيب الكمال" [24/
85- 86]، من طريق حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا
نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" عن أنس كما في "مجمع الزوائد" [4/ 37]،
وقال: فيه بكر بن الشرود وهو ضعيف.
(4/331)
مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي مُسْنَدِ أَبِي الْعُشَرَاءِ تَصْنِيفُهُ،
وَأَبُو الْعُشَرَاءِ1 مُخْتَلَفٌ فِي اسْمِهِ وَفِي اسْمِ أَبِيهِ،
وَقَدْ تَفَرَّدَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ عَلَى
الصَّحِيحِ، وَلَا يُعْرَفُ حَالُهُ.
قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَعِيرٍ نَادٍّ"، وَيُرْوَى أَنَّهُ تَرَدَّى
لَهُ بَعِيرٌ فِي بِئْرٍ"، هَذَا تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ إمَامَ
الْحَرَمَيْنِ، فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ كَذَلِكَ، وَنَقَلَهُ ابْنُ
الصَّلَاحِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ قَالَ: وَفِي بَعْضِ
الْأَخْبَارِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ،
فَقَالَ لَهُ: أَمَا تَصْلُحُ الذَّكَاةُ إلَّا فِي اللَّبَّةِ
وَالْحَلْقِ؟ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: هَذَا بَاطِلٌ لَا يُعْرَفُ،
وَإِنَّمَا هُوَ تَفْسِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ،
قَالُوا: هذا عندالضرورة فِي التَّرَدِّي فِي الْبِئْرِ وَأَشْبَاهِهِ،
وَهُوَ كَمَا قَالَ، فَإِنَّ أَبَا دَاوُد بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ،
قَالَ: هَذَا لَا يَصْلُحُ إلَّا فِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَالنَّافِرَةِ
وَالْمُتَوَحِّشِ.
قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ لَهُ: لَوْ طَعَنْت فِي
خَاصِرَتِهِ لَحَلَّ لَك"، أَنْكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَفْظَ
الْخَاصِرَةِ عَلَى الْغَزَالِيِّ، وَالْغَزَالِيُّ تَبِعَ فِيهِ
إمَامَهُ، وَلَا إنْكَارَ فَقَدْ رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى فِي
مُسْنَدِ أَبِي الْعُشَرَاءِ لَهُ بِلَفْظِهِ: "لَوْ طَعَنْت فِي
فَخِذِهَا أَوْ شَاكِلَتِهَا، وَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ؛ لَأَجْزَأَ
عَنْك" ، وَالشَّاكِلَةُ: الْخَاصِرَةُ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَرَدَّى بَعِيرٌ فِي بِئْرٍ فَطُعِنَ فِي
شَاكِلَتِهِ، فَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ أَكْلِهِ، فَأَمَرَ بِهِ2.
وَرَوَى ابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ
بْنِ خَدِيجٍ فِي حَدِيثِهِ الْمَشْهُورِ الْآتِي؛ قَالَ: "ثُمَّ إنَّ
نَاضِحًا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ بِالْمَدِينَةِ، فَذُكِّيَ مِنْ قِبَلِ
شَاكِلَتِهِ، فَأَخَذَ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ عَشِيرًا بِدِرْهَمٍ"3.
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِيهِ وَهْمٌ غَيْرُ هَذَا؛
فَإِنَّهُ جَعَلَ أَبَا الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيَّ هُوَ الْمُخَاطَبُ
بِذَلِكَ، وَيَجُوزُ أن يكون ذلك في النُّسَّاخِ؛ كَأَنْ يَكُونَ
سَقَطَ مِنْ النُّسْخَةِ: "عَنْ أَبِيهِ".
حَدِيثُ: "كُلُّ إنْسِيَّةٍ تَوَحَّشَتْ، فَذَكَاتُهَا ذَكَاةُ
الْوَحْشِيَّةِ" ، ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ إسْمَاعِيلَ بْنِ
عَيَّاشٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ
جَابِرٍ بِهِ4، وَحَرَامٌ
__________
1 قال المزي في "تهذيب الكمال" [34/ 85]: قال أحمد بن حنبل: ما أعرف
أنه يروي عن أبي العشراء حديثاً غير هذا يعني حديث الذكاة... وقال
البخاري: في حديثه واسمه واسمه وسماعه من أبيه يظر.
وذكره ابن حبان في كتابه "الثقات" وقال: كان ينزل الحفرة على طريق
البصرة. وروى له الأربعة.
2 ذكره الشافعي في "الأم" [2/ 374]، كتاب الصيد والذبائح: باب فيه
مسائل مما سبق.
3 ينظر: المصدر السابق.
4 أخرجه ابن عدي في "الكامل" [2/ 852]، وقال: متروك.
(4/332)
مَتْرُوكٌ؛ قَالَ الشَّافِعِيُّ الرِّوَايَةُ عَنْ حَرَامٍ حَرَامٌ،
قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ عِنْدَ أَهْلِ
الْحَدِيثِ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ حَرَامٍ
أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ
أَبِيهِمَا بِهِ نَحْوَهُ، وَفِيهِ قِصَّةٌ1.
1938- حَدِيثُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: "قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
أَرَأَيْت أَحَدَنَا إذَا صَادَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ،
أَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: "أَمْرِرْ الدَّمَ بِمَا شِئْت،
وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ" ، أَبُو دَاوُد بِهِ2، وَزَادَ بَعْدَ
الْمَرْوَةِ: "وَشِقَّةِ الْعَصَا" ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ
حِبَّانَ، وَمَدَارُهُ عَلَى سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُرَيِّ بْنِ
قَطَرِيٍّ عَنْهُ.
تَنْبِيهٌ: "شِقَّةِ الْعَصَا" بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، أَيْ:
مَا يَشُقُّ مِنْهَا، وَيَكُونُ مُحَدَّدًا.
وَأَمْرِرْ: بِرَاءَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ الْأُولَى مَكْسُورَةٌ،
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: صَوَابُهُ: "أَمْرِ الدَّمَ" بِرَاءٍ
خَفِيفَةٍ وَاحِدَةٍ، وَغَلِطَ مَنْ ثَقَّلَهَا، وَأُجِيبَ عَنْ
الثَّقِيلِ بِأَنَّهُ يَكُونُ أَدْغَمَ إحْدَى الرَّاءَيْنِ فِي
الْأُخْرَى عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى.
1939- حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنا
لاقوا الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ
بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ
عَلَيْهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ" ، الْحَدِيثَ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ3.
1940- حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ:
__________
1 أخرجه البيهقي [9/ 246]، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في ذكاة ما
لا يقدر على ذبحه إلا برمي أو سلاح.
2 أخرجه أحمد [4/ 256، 258، 377]، وأبو داود [3/ 102- 103]، كتاب
الأضاحي: باب في الذبيحة بالمروة، حديث [2824]، والبيقهي [9/ 281]،
كتاب الضحايا: باب الذكاة بما أنهر وفري الأوداج والمذبح ولم يزد إلا
الظفر والسن.
3 أخرجه أحمد [3/ 463- 464]، والبخاري [9/ 672]، كتاب الذبائح والصيد:
باب إذا أصاب القوم غنيمة... حديث [5543]، ومسلم [3/ 1558]، كتاب
الأضاحي: باب حواز الذبح بكل ما أنهر الدم، حديث [20/ 1968]، وأبو داود
[3/ 247]، كتاب الأضاحي: باب في الذبيحة بالمروة، حديث [2821]،
والترمذي [4/ 81]، كتاب الأحكام والفوائد: باب ما جاء في الذكاة بالقصب
وغيره، حديث [1491]، والنسائي [7/ 226]، كتاب الضحايا: باب في الذبح
بالسن، وابن ماجة [2/ 1061]، كتاب الذبائح: باب ما يذكي به، حديث
[3178]، والدارمي [2/ 84]، كتاب الأضاحي: باب في البهيمة إذا ندت وعبد
الرزاق [4/ 465- 466]، رقم [8481]، والطيالسي [963]، وابن الجارود
[895]، والحميدي [1/ 199]، رقم [410]، وابن حبان [5856- الإحسان]،
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 183]، والطبراني في "الكبير" [4/
321]، رقم [4380، 4381، 4382، 4383 4384]، والبغوي في "شرح السنة" [6/
18- بتحقيقنا]، من طريق عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال: قلت: يا
رسول الله إنا نلقى العدو... فذكر الحديث.
(4/333)
إنْ قَتَلَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِنْ قَتَلَ بِنَصْلِهِ فَلَا
تَأْكُلْ" ، وَرُوِيَ: "إذَا أَصَبْت بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا
أَصَبْت بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ" ، مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ الثَّانِي، وَرَوَيَاهُ أَيْضًا بِاللَّفْظِ
الْأَوَّلِ، إلَّا قَوْلَهُ: "وَإِنْ قَتَلَ بِنَصْلِهِ فَلَا
تَأْكُلْ"1.
1941- حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: "مَا عَلَّمْت مِنْ كَلْبٍ أَوْ
بَازٍ، ثُمَّ أَرْسَلْت، وَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَكُلْ مَا
أَمْسَكَ عَلَيْك" ، أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ
مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ2، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ:
تَفَرَّدَ مُجَالِدٍ بِذِكْرِ "الْبَازِ" فِيهِ، وَخَالَفَ
الْحُفَّاظَ، وَأَعَادَهُ الْمُؤَلِّفُ بَعْدَ قَلِيلٍ.
1942- حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ: "قُلْت: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، إنِّي أَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَبِكَلْبِي الَّذِي
لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَقَالَ: "مَا صِدْت بِكَلْبِك الْمُعَلَّمِ،
فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْت بِكَلْبِك الَّذِي لَيْسَ
بِمُعَلَّمٍ، فَأَدْرَكْت ذَكَاتَهُ فَكُلْ" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
بِزِيَادَةٍ3.
وَأَعَادَهُ الْمُؤَلِّفُ بَعْدَ قَلِيلٍ بِلَفْظِ: "إذَا أَرْسَلْت
كَلْبَك الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، قَالَ: وَإِنْ
قَتَلَ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ، قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ؟ قَالَ: وَإِنْ
أَكَلَ" ، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ
__________
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه الترمذي [4/ 66]، كتاب الصيد: باب ما جاء في صيد البزاة، حديث
[1467]، وأحمد [4/ 257]، وأبو داود [3/ 271]، كتاب الصيد: باب في
الصيد، حديث [2851]، والبيهقي [9/ 238]، كتاب الصيد والذبائح: باب
البزاة المعلمة إذا أكلت، من طريق مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم،
قلت: يا رسول الله، إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب والبزاة فما يحل لنا
منها؟ قال: "يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم
الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، فلما علمت من كلب
أو باز ثم أرسلت وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك" . قلت: وإن
قتل. قال: "وإن قتل، ولم يأكل منه شيئاً فإنما أمسك عليك" .
3 أخرجه البخاري [9/ 604]، كتاب الذبائح والصيد: باب صيد القوس، حديث
[5478]، ومسلم [3/ 1532]، كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد بالكلاب
المعلمة، حديث [8/ 1930]، والطيالسي [1/ 340]، كتاب الصيد والذبائح:
باب ما جاء في صيد الكلب المعلم، حديث [1730]، وأحمد [4/ 193، 194]،
وأبو داود [3/ 274، 275، 276]، كتاب الصيد: باب في الصيد، حديث [2855،
2856، 2857]، وابن ماجة [2/ 1070]، كتاب الصيد: باب صيد الكلب، حديث
[3207]، والبيهقي [9/ 244- 245]، كتاب الصيد والذبائح: باب غير المعلم
إذا أصاب صيداً، وباب من رمى صيداً أو طعنه عن أبي ثعلبة الخشني قال:
أتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقلت: يا رسول الله
إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل من آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد
بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟
قال: "أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون من آنيتهم فإن
وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها
وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما
أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم
وأدركت ذكاته فكل" .
(4/334)
وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ بِهِ، وَأَعَلَّهُ
الْبَيْهَقِيُّ.
1943- حَدِيثُ عَدِيٍّ: "إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك وَسَمَّيْت،
وَأَمْسَكَ وَقَتَلَ؛ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ،
فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
وَأَعَادَهُ الْمُؤَلِّفُ بِلَفْظِ وَفِي الْخَبَرِ: "فَإِنْ أَكَلَ
فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ" .
1944- حَدِيثُ: "كُلْ مَا رَدَّ عَلَيْك قَوْسُك" ، أَبُو دَاوُد مِنْ
حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ2، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ
بْنِ عَامِرٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ مِثْلَهُ3، وَفِيهِمَا
ابْنُ لَهِيعَةَ4.
1945- حَدِيثُ أبي ثَعْلَبَةَ: "إذَا رَمَيْت بِسَهْمِك، فَغَابَ
عَنْك، فَأَدْرَكْته؛ فَكُلْ، مَا لَمْ
__________
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه أبو داود [3/ 271- 272]، كتاب الصيد: باب في الصيد، حديث
[2852]، والبيهقي [9/ 237، 238]، كتاب الصيد والذبائح: باب المعلم يأكل
من الصيد الذي قد قتل. من طريقه من رواية داود بن عمرو الدمشقي عن بسر
بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة به.
وقال البيهقي: حديث أبي ثعلبة مخرج في "الصحيحين" من حديث ربيعة بن
يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وليس فيه ذكر الأكل،
وحديث الشعبي عن عدي أصح من حديث داود بن عمرو الدمشقي ومن حديث عمرو
بن شعيب.
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" [2/ 17- 18]، تفرد بحديث إذا أرسلت
كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وهو حديث منكر.
وقال ابن حزم في "المحلى" [7/ 471]، وهو حديث ساقط لا يصح وداود بن
عمرو ضعيف ضعفه أحمد بن حنبل وقد ذكر بالكذب. وحديث عمرو بن شعيب الذي
أشار إليه البيهقي أخرجه أبو داود [3/ 275]، كتاب الصيد: باب في الصيد،
حديث [2857]، والبيهقي [9/ 237، 238]، كتاب الصيد والذبائح: باب المعلم
من الصيد الذي قد قتل، من طريق حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده: إن إعرابياً يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن لي كلاباً مكلبة فافتني في صيدها فقال النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا كان لك كلاب مكلبة فكل مما
أمسكن عليك" قال: ذكي وغير ذكي قال: وإن أكل منه؟ قال: "وإن أكل منه" .
وأخرجه ابن ماجة [2/ 1071]، كتاب الصيد: باب صيد القوس، حديث [3211]،
من طريق الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ثعلبة
الخشني رضي الله عنه.
3 أخرجه أحمد [4/ 156]، [5/ 388]، من طريق عمرو بن شعيب حدثه أن مولى
شرحبيل بن حسنة حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني وحذيفة بن اليمان
يقولان: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل ما ردت
عليك قوسك" .
4 ورد هذا الحديث من طريقين:
الأول: من طريق ابن وهب، قال: حدثنا عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب...
فذكره.
والثاني: من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا عمرو بن الحارث... فذكره.
(4/335)
يُنْتِنْ" 1، مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد، وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ
بِمُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ، حَمَلَ
أَصْحَابُنَا النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ.
1946- حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ مِثْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ قَالَ:
"كُلْهُ إلَّا أَنْ تَجِدَهُ وَقَعَ فِي مَاءٍ" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
1947- حَدِيثُهُ: "قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا أَهْلُ صَيْدٍ،
وإنا أَحَدَنَا يَرْمِي الصَّيْدَ، فَيَغِيبُ عنه الليلتين والثلاث،
فَيَجِدُهُ مَيِّتًا، فَقَالَ: "إذَا وَجَدْت فِيهِ أَثَرَ سَهْمِك،
وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ أَثَرُ سَبُعٍ، وَعَلِمْت أَنَّ سَهْمَك قَتَلَهُ،
فَكُلْ" ، أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ3.
1948- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: "كُلْ مَا أَصْمَيْت،
وَدَعْ مَا أَنْمَيْت" ، الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا مِنْ وَجْهَيْنِ4،
قَالَ: وَرُوِيَ مَرْفُوعًا، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ، فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِي
__________
1 أخرجه مسلم [3/ 1532]، كتاب الصيد والذبائح: باب إذا غاب عنه الصيد
ثم وجده، حديث [9، 10/ 1931]، والنسائي [7/ 194]، كتاب الصيد والذبائح:
باب الصيد إذا أنتن، وأبو داود [3/ 279]، كتاب الصيد: باب في اتباع
الصيد، حديث [2861]، وأحمد [4/ 194]، والبيهقي [9/ 242]، كتاب الصيد
والذبائح: باب الإرسال على الصيد يتوارى بلفظ "إذا رميت سهمك فغاب ثلاث
أيام وأدركته فكله ما لم ينتن" .
2 تقدم تخريجه قريباً.
3 أخرجه الترمذي [4/ 67]، كتاب الصيد: باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد
فيغيب عنه، حديث [1468]، والنسائي [7/ 193]، كتاب الصيد والذبائح: باب
في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه ثم أحمد [4/ 377]، والبيهقي [9/ 242]،
كتاب الصيد والذبائح: باب الإرسال على الصيد يتوارى... عنه قال: سألت
رسول الله صلى الله عليه قلت: إن أرضنا أرض صيد فيرمي أحدنا الصيد
فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فيجده، وفيه سهمه. قال: "إذا وجدت سهمك ولم
تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله" .
4 أخرجه البيهقي [9/ 241]، كتاب الصيد والذبائح: باب الإرسال على الصيد
يتوارى عنك ثم تجده مقتولاً من طريقين:
الأول: من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الملك بن الحارث بن الرحيل حدثه
أن عمرو بن ميمون حدثه عن أبيه: أن أعرابياً أتى إلى عبد الله بن عباس
رضي الله عنهما فقال: أصلحك الله إني أرمي... فذكره.
الثاني: من حديث عبد الله بن أبي الهذيل قال: أمرني ناس من أهلي أن
أسأل عبد الله بن عباس... فذكر الحديث مطولاً.
وأخرجه الطبراني [12/ 27]، [12370]، وفي "الأوسط" كما في "مجمع
البحرين" [4/ 118]، برقم [2192].
من طريق عباد بن زياد ثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الحكم عن سعيد بن
حبير عن ابن عباس أن عبداً أسود أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ... فذكره.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 165]: رواه الطبراني في "الأوسط"
وفيه عبادة كذا قال وفي الطبراني عباد وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه موسى
بن هارون وغيره.
قال العجلوني في "كشف الخفا" [2/ 171]: رواه الطبراني عن ابن عباس وهو
حديث حسن.
(4/336)
وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْمَعْرِفَةِ" مِنْ
حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا،
وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بن مشمول، وَقَدْ ضَعَّفُوهُ،
وَقَالَ الرَّبِيعُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا أَصْمَيْت: مَا قَتَلَهُ
الْكِلَابُ وَأَنْتَ تَرَاهُ، وَمَا أَنْمَيْت: مَا غَابَ عَنْك
مَقْتَلُهُ1.
1949- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ قَوْمًا
حَدِيثِي عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ يَأْتُونَا بِلُحْمَانٍ، لَا نَدْرِي
أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا، أَنَأْكُلُ
مِنْهَا أَمْ لَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "اُذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا" 2، الْبُخَارِيُّ
وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَأَعَلَّهُ
بَعْضُهُمْ بِالْإِرْسَالِ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الصَّوَابُ
مُرْسَلٌ.
__________
1 نقله عن البيهقي في السنن الكبرى [9/ 241- 242].
2 أخرجه مالك في "الموطأ" [2/ 488]، كتاب الذبائح: باب ما جاء في
التسمية على الذبيحة، حديث [1]، هكذا مرسلاً، وأخرجه البخاري [9/ 634]،
كتاب الذبائح والصيد: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، حديث [5507]، وأبو
داود [3/ 254]، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في أكل اللحم لا يدري أذكر
اسم الله عليه أم لا؟ حديث [2829]، وابن ماجة [2/ 1059- 1060]، كتاب
الذبائح: باب التسمية عند الذبح، حديث [3174]، والنسائي [7/ 237]، كتاب
الضحايا: باب ذبيحة من لم يعرف، وابن الجارود ص [297]، باب ما جاء في
الأطعمة [881]، والبيهقي [9/ 239]، كتاب الصيد والذبائح: باب من ترك
التسمية وهو ممن تحل ذبيحته، والدارمي [2/ 84]، كتاب الأضاحي: باب
اللحم يوجد فلا يدري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ والدارقطني [4/ 296]،
والبغوي في "شرح السنة" [6/ 5- بتحقيقنا]، من طريق هشام بن عروة عن
أبيه عن عائشة به.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" [2/ 17]، رقم [1525]: وسئل أي أبو زرعة عن
حديث رواه عبد الرحيم بن سليمان وعبد العزيز الدراوردي عن هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة قالت: قيل: يا رسول الله إن الأعراب يأتونا بلحم ولا
ندري هل سموا الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "سموا الله عليه عليه وكلوا" قال أبو زرعة الصحيح هشام بن
عروة عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مرسل أصح.
كذا يرويه مالك وحماد بن سلمة مرسل.
ورجح الدارقطني في "العلل" المرسل أيضاً فقال الحافظ في "الفتح" [9/
550]، عبد الرحيم بن سليمان ومحاضر بن المورع والنضر بن شميل وآخرون عن
هشام موصولاً ورواه مالك مرسلاً عن هشام، ووافق مالكاً على إرساله
الحمادان وابن عيينة والقطان عن هشام، وهو أشبه بالصواب.
وقد ردهما الحافظ في "الفتح" [9/ 550]، ورجح الموصول على المرسل فقال:
ويستفاد من صنيع البخاري أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله حكم
للواصل بشرطين أحدهما أن يزيد عدد من وصله على من أرسله، والآخر أن
يحتف بقرينة تقوي الرواية الموصولة، لأن عروة معروف بالرواية عن عائشة
مشهور بالأخذ عنها، ففي ذلك إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله.
ويؤخذ من صنعه أيضاً أنه وإن اشترط في "الصحيح" أن يكون راوية من أهل
الضبط والاتقان أنه إن كان في الراوي قصور عن وصله ووافقه على رواية
ذلك الخبر من هو مثله انجبر ذلك القصور بذلك وصح الحديث على شرطه.
(4/337)
1950- حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "الْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلَى
اسْمِ اللَّهِ، سَمَّى أَوْ لَمْ يُسَمِّ" ، لَمْ أَرَهُ مِنْ حَدِيثِ
الْبَرَاءِ، وَزَعَمَ الْغَزَالِيُّ فِي "الْإِحْيَاءِ" أَنَّهُ
حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" مِنْ جِهَةِ ثَوْرِ بْنِ
يَزِيدَ عَنْ الصَّلْتِ رَفَعَهُ: "ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ،
ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ؛ لِأَنَّهُ إنْ ذَكَرَ لَمْ
يَذْكُرْ إلَّا اسْمَ اللَّهِ" 1، وَهُوَ مُرْسَلٌ.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْصُولًا2،
وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِمَعْقِلِ
بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ، فَأَخْطَأَ؛ بَلْ
هُوَ ثِقَةٌ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ:
"الْأَصَحُّ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ
السَّكَنِ، وَقَالَ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مُنْكَرٌ3،
أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِيهِ مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ وَهُوَ
ضَعِيفٌ.
1951- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَصْحَابَهُ مَرُّوا بِظَبْيٍ حَاقِفٍ، فَهَمَّ أَصْحَابُهُ
بِأَخْذِهِ، فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "دَعُوهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ" ، مَالِكٌ
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ بْنُ
حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ، مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ
عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ الْبَهْزِيِّ؛ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ
كَعْبٍ، وَفِيهِ قِصَّةٌ4.
__________
1 أخرجه أبو داود في "مراسيله" [278]، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في
الضحايا والذبائح برقم [378].
2 أخرجه البيهقي [9/ 239]، كتاب الصيد والذبائح: باب من ترك التسمية
وهو ممن يحل ذبيحته، والدارقطني [4/ 296]، كتاب الأشربة وغيرها: باب
الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، رقم [98].
قال الزيعلي في "نصب الراية" [4/ 182]: قال ابن القطان في كتابه: ليس
في هذا الإسناد من يتكلم فيه غير محمد بن يزيد بن سنان، وكان صدوقاً
صالحاً، ولكنه شديد الغفلة، انتهى، وقال غيره: معقل بن عبيد الله وإن
كان من رجال مسلم لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث، وقد رواه سعيد بن منصور
وعبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن الشعثاء عن
عكرمة عن ابن عباس.
3 أخرجه الدارقطني [4/ 295]، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك: باب
الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، حديث [94]، من طريق مروان بن سالم
عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سأل
رجل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فذكره.
قال الدارقطني: مروان بن سالم ضعيف.
وقال العظيم آبادي في "التعليق المغني" هو الجزري قال أحمد وغيره: ليس
بثقة.
وقال البخاري ومسلم وأبو حاتم: منكر الحديث.
وقال النسائي: متروك الحديث.
4 أخرجه أحمد [3/ 452]، والنسائي [7/ 205]، كتاب الصيد والذبائح: باب
إباحة أكل لحوم حمر الوحش، حديث [4344]، [5/ 183]، كتاب مناسك الحج:
باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، حديث [2818]، ومالك في "الموطأ" [1/
351]، كتاب الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد [79]، وأحمد [3/
452]، وعبد الرزاق [4/ 431]، حديث [8339]، والبيهقي [6/ 171]، كتاب
الهبات: باب ما جاء في هبة المشاع [9/ 322]، كتاب الضحايا: =
(4/338)
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ
أَبِيهِ بِهِ1، وَتَعَقَّبَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ بِأَنَّ ابْنَ
عُيَيْنَةَ خَالَفَ النَّاسَ فِيهِ؛ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ عِيسَى، عَنْ
عُمَيْرٍ، عَنْ الْبَهْزِيِّ.
__________
= باب ما جاء في حمار الوحش وما أكلته العرب من غير ضرورة، وابن حبان
[110/ 512]، في كتاب الهبة، حديث [5111]، والحاكم [3/ 624]، كلهم من
طريق عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري به.
1 أخرجه ابن ماجة [2/ 1033]، كتاب المناسك: باب الرخصة في ذلك إذا لم
يصد له، حديث [3092]، من طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد
بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله أن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطاه حمار وحش، وأمره أن يفرقه في
الرفاق وهم محرمون.
قال البويصري في "الزوائد" [3/ 41]: هذا إسناد رجاله ثقات.
قال الغزي في الأطراف: قال يعقوبب بن شيبة: هذا الحديث لا أعلمه، رواه
هكذا غير ابن عيينة وأحسبه أراد أن يختصره فأخطأ فيه. وقد خالفه الناس
في هذا الحديث، رواه مالك بن أنس، وحماد بن زيد ويزيد بن هارون وغيرهم
كلهم رووه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة
عن عمير بن سلمة عن رجل من بهز عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وقالوا جميعاً في حديثهم: فأمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبا بكر أن يقسم في الرقاق وهم محرمون.
قال: ولعل ابن عيينة حين اختصره لحقه الوهم والله أعلم انتهى.
ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى
بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد
الله عن أبيه أنه قال: كنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بصفاح الدوحا، وإذا نحن بحمار عقير فقال النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هذا الحمار يوشك أن يأتيه طالبه" ، قال:
فما لبثنا أن جاء صاحبه فقال: يا رسول الله خذوه. فأمر رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبا بكر أن يقسمه بفيء الرفاق قال:
ثم خرجنا حتى إذا كنا باثلية الحرج إذا ظبي خافق فيه سهم فأمر رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبا بكر أن يقف عليه فيمنعه من
الناس قال: وصاحب الحمار رجل من بهر، وله شاهد في "الصحيحين" من حديث
أبي قتادة.
(4/339)
|