التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الضحايا
مدخل
...
75- كتاب الضَّحَايَا2
1952- حَدِيثُ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3.
__________
2 اشتق اسمها من الضحى وهو ارتفاع الشمس لأنها تذبح ذلك الوقت وفيها أربع لغات أضحية بضم الهمزة وإضحية بكسرها والجمع أضاحي وضحية على فعيلة والجمع ضحايا وأضحاه والجمع أضحى وبها سمي يوم الأضحى.
ينظر: "النظم المستعدب" [1/ 216].
3 أخرجه أحمد [3/ 115]، والبخاري [10/ 18]، كتاب الأضاحي: باب من ذبخ الأضاحي بيده، حديث [5558]، ومسلم [3/ 1556- 1557]، كتاب الأضاحي: باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة، حديث [17، 18/ 1966]، وأبو داود [4/ 84]، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الأضحية بكبشين، حديث [1494]، والنسائي [7/ 220]، كتاب الضحايا: باب الكبش، وابن ماجة [2/ 1043]، كتاب الأضاحي: باب الأضاحي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث [3120]، والدارمي =

(4/339)


فَائِدَةٌ الْأَمْلَحُ: الَّذِي فِيهِ بَيَاضٌ وَسَوَادٌ.
1953- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ في سواد، ويبرك فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ: فَقَالَ: يَا عَائِشَةَ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ، ثُمَّ قَالَ: "اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ"، ثُمَّ قَالَ: "بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى" 1، مُسْلِمٌ بِهَذَا، وَزَادَ النَّسَائِيُّ: "وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ" 2، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ3،
__________
= [2/ 75]، كتاب الأضاحي: باب السنة في الأضحية، والطيالسي [1/ 229- منحة]، رقم [1106]، وابن الجارود رقم [902]، وأبو يعلى [5/ 258]، رقم [2877]، وعبد الرزاق [4/ 379]، رقم [8129]، وابن خزيمة [4/ 286]، رقم [2895]، والغوي في "شرح السنة" [2/ 617- بتحقيقنا]، من طرق عن قتادة عن أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضحى بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعاً قدميه على صفاحهما يسمى ويكبر فذبحهما بيده.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه البخاري [10/ 12]، كتاب الأضاحي: باب أضحية النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكبشين أقرنين، حديث [5554]، وأحمد [3/ 268]، وأبو داود [2/ 104]، كتاب الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا، حديث [2793]، والنسائي [7/ 220]، كتاب الضحايا: باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم وأبو يعلى [5/ 188]، رقم [2806]، من طرق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس به.
وأخرجه البخاري [10/ 11- 12]، كتاب الأضاحي: باب أضحية النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكبشين أقرنين، حديث [5553]، وأحمد [3/ 281]، والنسائي [7/ 219]، كتاب الضحايا: باب الكبش والدارقطني [4/ 285]، رقم [52] من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس به.
وأخرجه أحمد [3/ 178]، والنسائي [8/ 219- 220]، من طريق ثابت البناني عن أنيس به.
1 أخرجه أحمد [6/ 78]، ومسلم [3/ 1557]، كتاب الأضاحي: باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة، حديث [19] 1967، وأبو داود [2/ 103- 104]، كتاب الضحايا: باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم من طريق عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها.
2 أخرجه النسائي [7/ 220- 221]، كتاب الضحايا: باب الكبش، حديث [4390]، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
3 أخرجه أبو داود [3/ 95]، كتاب الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا [2796]، والترمذي [4/ 72]، كتاب الأضاحي: باب ما يستحب من الأضاحي [1496]، والنسائي [7/ 221]، كتاب الضحايا: باب الكبش، وابن ماجة [2/ 1046]، كتاب الأضاحي: باب ما يستحب من الأضاحي [3128]، عنه قال: "ضحى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكبش أقرن فحيل..."
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وللحديث شواهد من حديث جابر وأبي طلحة رضي الله عنهما.
فأما حديث جابر رضي الله عنه: فأخرجه أبو داود [2/ 108]، كتاب الضحايا: باب في الشاة يضحي بها جماعة، حديث [2810]، والترمذي [4/ 85]، كتاب الأضاحي: باب [22]، رقم [1521]، والدارقطني [4/ 285]، والحاكم [4/ 229]، والبيهقي [9/ 246]، كتاب الضحايا: باب الأضحية سنة من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر. =

(4/340)


وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، قَالَهُ صَاحِبُ "الِاقْتِرَاحِ".
حَدِيثُ: "عَظِّمُوا ضَحَايَاكُمْ؛ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ" ، لَمْ أَرَهُ، وَسَبَقَهُ إلَيْهِ فِي "الْوَسِيطِ"، وَسَبَقَهُمَا فِي "النِّهَايَةِ"1، وَقَالَ مَعْنَاهُ: إنَّهَا تَكُونُ مَرَاكِبَ الْمُضَحِّينَ.
وَقِيلَ: إنَّهَا تُسَهِّلُ الْجَوَازَ عَلَى الصِّرَاطِ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَلَا ثَابِتٌ فِيمَا عَلِمْنَاهُ، انْتَهَى.
وَقَدْ أَشَارَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ إلَيْهِ فِي "شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ" بِقَوْلِهِ: لَيْسَ فِي فَضْلِ الْأُضْحِيَّةِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، ومنها قوله: "إنها مطايكم إلَى الْجَنَّةِ" .
قُلْت: أَخْرَجَهُ صَاحِبُ "مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ" مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: اسْتَفْرِهُوا ضَحَايَاكُمْ؛ فَإِنَّهَا مَطَايَاكُمْ عَلَى
__________
= وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه... والمطلب بن حنطب يقال أنه لم يسمع من جابر.
أما الحاكم فقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
حديث آخر:
أخرجه أبو يعلى [3/ 327]، رقم [1792]، والبيهقي [9/ 268]، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر بن عبد الله قال: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى بكبشين أقرنين أملحين عظيمين موجوءين فأصبح أحدهما وقال: "بسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد" ، ثم أضجع الآخر فقال: "بسم الله والله أكبر عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد له بالبلاغ" .
وذكره الهيثمي في "المجمع" [4/ 25]، وقال: رواه أبو يعلى وإسناده حسن.
حديث آخر عن جابر:
أخرجه أبو داود [3/ 95]، كتاب الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا، حديث [2795]، وابن ماجة [2/ 1043]، كتاب الأضاحي: باب أضاحي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رقم [3121]، والدارمي [2/ 75]، كتاب الأضاحي: باب السنة في الأضحية من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش الزرقي عن جابر قال: ضحى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم عيد بكبشين...
وأما حديث أبي طلحة رضي الله عنه: فأخرجه أبو يعلى [3/ 11- 12]، رقم [1417]، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي طلحة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضحى بكبشين أملحين فقال: عند الذبح الأول: "عن محمد وآل محمد" وقال عند الذبح الثاني: "عمن آمن بي وصدق من أمتي".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 25]، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جده ولم يدركه وبقية رجاله رجال "الصحيح".
1 قال العجلوني في "كشف الخفا" [1/ 98]: ذكره إمام الحرمين في "النهاية"، ثم الغزالي في "الوسيط" ثم الرافعي في العزيز.

(4/341)


الصِّرَاطِ، وَيَحْيَى ضَعِيفٌ جِدًّا.
حَدِيثُ: "ثَلَاثٌ هِيَ عَلَيَّ فَرَائِضَ، وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ، وَالْوِتْرُ، وَرَكْعَتَا الضُّحَى" قَالَ: وَيُرْوَى: "ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ، وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ: الضُّحَى، وَالْأَضْحَى، وَالْوِتْرُ" ، تَقَدَّمَ فِي "صَلَاةِ التَّطَوُّعِ"، وَفِي "الْخَصَائِصِ".
1954- حَدِيثُ: "إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا" ، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذَا، وَلَهُ عِنْدَهُ أَلْفَاظٌ1، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهَمَ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
قَوْلُهُ: "لَمْ يُؤْثَرْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ"، يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ السُّهَيْلِيُّ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: "ضَحَّيْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَيْلِ"2، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ضَحَّى بِدِيكٍ.
__________
1 أخرجه مسلم [3/ 1565]، كتاب الأضاحي: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية [39/ 1977]، والنسائي [7/ 211- 212]، كتاب الضحايا: باب [1]، وابن ماجة [2/ 1052]، كتاب الأضاحي: باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره، حديث [3149]، والبيهقي [9/ 266]، كتاب الضحايا: باب سنة لم أرد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره، وأحمد [6/ 289]، من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة مرفوعاً بلفظ: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً، قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه قال: لكني أرفعه.
وأخرجه مسلم [3/ 1565]، كتاب الأضاحي: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية، حديث [41/ 1977]، والنسائي [7/ 212]، كتاب الضحايا، الترمذي [4/ 102]، كتاب الأضاحي: باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي رقم [1523]، وأبو داود [2/ 103]، كتاب الضحايا: باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي، حديث [2791]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [2/ 305]، والحاكم [4/ 220]، والبيهقي [9/ 266]، وأحمد [6/ 301، 311]، من طريق عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة بلفظ: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره شيئاً حتى يضحي.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد وهما فالحديث أخرجه مسلم.
وأخرجه الحاكم [4/ 220- 221]، من طريق الحارث بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت: إذا دخل عشر ذي الحجة فلا تأخذن من شعرك ولا من أظافرك حتى تذبح أضحيتك
وقال الحاكم: هذا شاهد صحيح وإن كان موقوفاً.
2 أخرجه البخاري [9/ 556]، كتاب الذبائح والصيد: باب النحر والذبح، رقم [5510]، وأطرافه في [5511- 5512- 5519]، ومسلم [3/ 1541]، كتاب الصيد والذبائح: باب في أكل =

(4/342)


قَوْلُهُ: "وَرَدَ أَنَّ اللَّهَ يُعْتِقُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ الضَّحِيَّةِ عُضْوًا مِنْ الْمُضَحِّي"، لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ سَنَدًا يَثْبُتُ بِهِ، انْتَهَى
في معجم الطبراني نحوه من حديث أبي داود والنخعي عن عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده معروفاً "من ضحى طيبة بها نفسه محتسباً بأضحيته كانت له حجاباً من النار" 1 وأبو داود كذاب قال أحمد كان يضع الحديث.
1955- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ: "لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إنَاثًا" ، أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْحَاكِمُ، وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ: "أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ، فَقَالَ: "عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إنَاثًا" ، لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ2.
__________
= لحوم الخيل برقم [38، 38، 1942]، والنسائي [7/ 231]، كتاب الضحايا: باب نحر ما يذبح، برقم [4420- 4421]، وابن ماجة [2/ 1064]، كتاب الذبائح: باب لحوم الخيل، رقم [3190]، وأحمد [6/ 345- 346- 353]، والشافعي في "مسنده" [2/ 172]، برقم [1600]، والحميدي [10/ 153]، برقم [322]، وابن حبان [12/ 77]، كتاب الأطعمة: باب ما يجوز أكله وما لا يجوز، ذكر الإباحة للمرء أكل لحوم الخيل، برقم [5271]، والطحاوي [4/ 211]، كتاب الصيد والذبائح والأضاحي: باب أكل لحوم الفرس، والدارقطني [4/ 290]، كتاب الأشربة وغيرها: باب الصيد والدبائح والأطعمة، برقم [76]، والبيهقي [9/ 327]، كتاب الضحايا: باب أكل لحوم الخيل، وابن الجارود في "المنتقى"، برقم [886]، وعبد الرزاق [4/ 526]، كتاب المناسك: باب الخيل والبغال.
1 أخرجه الطبراني [3/ 85- 86]، برقم [2736]، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 20]: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه سليمان بن عمرو النخعي وهو كذاب.
والحديث سقط في ط.
2 أخرجه أبو داود [3/ 275]، كتاب الضحايا: باب في العقيقة، حديث [2834]، والنسائي [7/ 165]، كتاب العقيقة: باب العقيقة عن الغلام وعن الجارية، والدارمي [2/ 81]، كتاب الأضاحي: باب السنة في العقيقة، وأحمد [6/ 381، 422]، وعبد الرزاق [4/ 327]، رقم [7953]، والحميدي [1/ 167]، رقم [346]، وابن حبان [1060- موارد]، والبيهقي [9/ 301]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [1/ 457]، من طريق حبيبة بنت ميسرة عنها قالت: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" .
وصححه ابن حبان:
وحبيبة بنت ميسرة مقبولة.
وأخرجه أبو داود [3/ 275]، كتاب الضحايا: باب في العقيقة، حديث [2835]، والنسائي [7/ 165]، كتاب العقيقة: باب العقيقة عن الغلام وعن الجارية، والترمذي [4/ 98]، كتاب الأضاحي: باب الأذان في أذن المولود، حديث [1516]، وابن ماجة [2/ 1056]، كتاب الذبائح: باب العقيقة، حديث [3162]، وعبد الرزاق [4/ 328]، رقم [7954]، وابن أبي شيبة [8/ 237]، والدارمي [2/ 86]، والحميدي [1/ 166]، والحاكم [4/ 237]، والبيهقي [9/ 300- 301]، وابن حبان [1059- موارد]، من طريق سباع بن ثابت عن أم كرز الكعبية به. =

(4/343)


1956- حَدِيثُ: "ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ" ، أَحْمَدُ وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أُمِّ بِلَالٍ قَالَتْ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ"، فَذَكَرَهُ1، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ بِلَالٍ بِنْتِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا بِلَفْظِ: "يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً" 2، وَأَشَارَ التِّرْمِذِيُّ إلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ3.
1957- حَدِيثُ: "نِعْمَتْ الْأُضْحِيَّةُ؛ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْن" ، التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ4، وَقَالَ: غَرِيبٌ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا، وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِر5
__________
= وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وصححه ابن حبان أيضاً. وأخرجه النسائي [7/ 164- 165]، وابن جميع في "معجمه" [265]، من طريق عطاء وطاوس ومجاهد عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه قال: "الغلام شاتان مكافأتان وفي الجارية شاة" .
1 أخرجه أحمد [6/ 368]، والبيهقي [9/ 271]، كتاب الضحايا: باب لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزئ الثني من المعز والإبل والبقر كلاهما من حديث أم بلال بنت هلال.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 22]: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات.
2 أخرجه أحمد [6/ 368]، وابن ماجة [2/ 1049]، كتابب الأضاحي: باب ما تجزئ من الأضاحي، حديث [3139]، كلاهما من حديث أم هلال عن أبيها.
3 الترمذي [4/ 87]، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي، حديث [1499].
4 أخرجه الترمذي في الموضع السابق.
وأخرجه أحمد [2/ 445].
والبيهقي [9/ 271] كتاب الضحايا، باب: لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدثا ويجزئ الثني من المعز والإبل.
ثلاثتهم من طريق عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال: حلبت غنماً جدعاناً إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فقال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فذكره.
قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفاً، وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية.
5 أخرجه مسلم [3/ 1555]، كتاب الأضاحي: باب سن الأضحية، حديث [13/ 1963]، وأحمد [3/ 312]، وأبو داود [3/ 232]، كتاب الضحايا: باب ما يجوز من السن في الضحايا، حديث [2797]، والنسائي [7/ 218]، كتاب الضحايا: باب المسنة والجذعة، وابن ماجة [2/ 1049]، كتاب الأضاحي: باب ما تجزئ من الأضاحي، حديث [3141]، وابن الجارود في "المنتقى" ص [303]، باب ما جاء في الضحايا، حديث [904]، وابن جزيمة [4/ 294- 295]، رقم [2918]، وأبو يعلى [4/ 210]، رقم [2324]، والبيقهي [9/ 269]، كتاب الضحايا: باب لا يجزئ الجذع إلا من الضأن من طريق أبي الزبير عن جابر به.

(4/344)


وَعُقْبَةَ بْن عَامِر وَأُمِّ بِلَالٍ بِنْتِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيهَا، وَحَدِيثُ عُقْبَةَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ بِلَفْظِ: "ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجذع مِنْ الضَّأْنِ"1.
1958- حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ : "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ" ، فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ نَسَكْت قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ، قَالَ: "فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2، وَاللَّفْظُ هُنَا لِرِوَايَةِ أَبِي دَاوُد، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: بَدَلَ: "فَلَا نُسُكَ لَهُ" ، فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ".
1959- حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: "قَسَمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ، فَقُلْت: عَنَاقٌ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: "قسم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين أَصْحَابَهُ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ" 3، وَفِي رِوَايَةٍ: "فَبَقِيَ عَتُودٌ"، وَلِلْبَيْهَقِيِّ: "وَلَا رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِيهَا بَعْدَك".
__________
1 أخرجه النسائي [7/ 219]، كتاب الضحايا: باب المسنة والجذعة، وابن الجارود [905]، والبيهقي [9/ 270]، من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن معاذ بن عبد الله عن العقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالجذع من الضأن.
2 أخرجه أحمد [4/ ] 281- 282، 303]، والبخاري [10/ 3]، كتاب الأضاحى: باب سنة الأضحية، حديث [5545]، ومسلم [3/ 1553]، كتاب الأضاحي: باب وقتها، حديث [7/ 1961]، وأبو داود [3/ 233- 234]، كتاب الضحايا: باب ما يجوز من السن في الضحايا، حديث [2800]، والترمذي [4/ 93]، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، حديث [1508]، والنسائي [7/ 222- 223]، كتاب الضحايا: باب ذبح الضحية قبل الإمام، والبيهقي [9/ 276]، كتاب الضحايا: باب وقت الأضحية من حديث البراء بن عازب قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في الشيء" ، فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال: إن عندي جذعة، فقال: "أذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك" .
3 أخرجه أحمد [4/ 144- 145، 149، 152، 156]، والبخاري [5/ 433]، كتاب الشركة: باب قسم الغنم والعدل فيها، حديث [2500]، وطرفاه في [5547، 5555]، ومسلم [7/ 131- نووي]، كتاب الأضاحي: باب سن الأضحية، حديث [14- 16/ 1964]، والترمذي [4/ 88]، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي، حديث [1500]، والنسائي [7/ 218- 219]، كتاب الضحايا: باب المسنة والجذعة، حديث [4379- 4382]، وابن ماجة [2/ 1048- 1049]، كتاب الأضاحي: باب ما تجزئ من الأضاحي، حديث [3138]، والدارمي [2/ 77- 78]، كتاب المناسك: باب ما يجزئ من الضحايا، وابن خزيمة [4/ 294]، برقم [2916]، والطبراني [17/ 343]، برقم [945]، وابن حبان [13/ 219]، في كتاب الأضحية، حديث [5898، 5899]، والبيهقي [9/ 269- 270]، كتاب الضحايا: باب =

(4/345)


1960- حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عما لا يجزي مِنْ الضَّحَايَا، فَقَالَ: "الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا" ، وَيُرْوَى: "الْبَيِّنُ ضلعها" ، والعوراء الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي"1، مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَادَّعَى الْحَاكِمُ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ، وَأَنَّهُ مِمَّا أُخِذَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فيروز، وقد اختلف النقالون عَنْهُ فِيهِ، هَذَا كَلَامُ الْحَاكِمِ فِي "كِتَابِ الضَّحَايَا"، وَسَاقَهُ فِي أَوَاخِرِ "كِتَابِ الْحَجِّ" مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ الْبَرَاءِ، وَقَالَ: صَحِيحٌ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَهُوَ مُصِيبٌ هُنَا، مُخْطِئٌ هُنَاكَ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ؛ سَأَلْنَا الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَمَّا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، فَقَالَ: أَرْبَعٌ -وَأَشَارَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعِهِ- لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ضِلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي، قَالَ: قُلْت: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، قَالَ: مَا كَرِهْت فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ"، وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: "وَالْعَجْفَاءُ"، بَدَلُ: "الْكَسِيرِ".
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: "لَا تُنْقِي"؛ بِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ، وَإِسْكَانِ النُّونِ، وَكَسْرِ الْقَافِ، أَيْ:
__________
= لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزئ الثني من المعز والإبل والبقر، والبغوي في "شرح السنة" [2/ 616- بتحقيقنا]، كتاب العيدين: باب سنة عيد الأضحى، وتأخير الأضحية، حديث [1111]، كلهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
1 أخرجه مالك [2/ 482]، كتاب الضحايا: باب ما ينهى عنه من الضحايا، حديث [1]، وأبو داود الطيالسي [1/ 230]، كتاب الهدايا والضحايا: باب الأضحية، حديث [2010]، وأحمد [4/ 300]، والدارمي [2/ 76- 77]، كتاب الأضاحي: باب ما لا يجوز من الأضاحي، وأبو داود [3/ 235]، كتاب الضحايا: باب ما يكره من الضحايا، حديث [2802]، والترمذي [4/ 85، 86]، كتاب الأضاحي: باب ما لا يجوز من الأضاحي، حديث [1497]، والنسائي [7/ 212]، كتاب الضحايا: باب ما ينهى عنه من الأضاحي، وابن ماجة [2/ 1050]، كتاب الأضاحي: باب ما يكره أن يضحى به، حديث [3144]، وابن الحارود ص [303- 304]، باب ما جاء في الضحايا، حديث [907]، والحاكم [4/ 223]، كتاب الأضاحي: باب ما ذكر أربع لا يجزئ في الضحايا، والبيهقي [9/ 274]، كتاب الضحايا: باب ما ورد النهي عن التضحية به، وابن خزيمة [4/ 292]، رقم [2912]، وابن حبان [1046- موارد]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 168]، من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن وقد أظهر علي بن المديني وفضائله واتقانه، ووافقه الذهبي وصححه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان.

(4/346)


الَّتِي لَا نِقْيَ لَهَا؛ بِكَسْرِ النُّونِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ؛ وَهُوَ الْمُخُّ، يُقَالُ: هَذِهِ نَاقَةٌ مُنْقِيَةٌ، أَيْ: فِيهَا نِقْيٌ، وَهُوَ الْمُخُّ.
قَوْلُهُ: "وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالثَّوْلَاءِ"، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى "الْوَسِيطِ": هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَجِدْهُ ثَابِتًا.
قُلْت: وَفِي "النِّهَايَةِ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ"؛ عَنْ الْحَسَنِ: "لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحَّى بِالثَّوْلَاءِ"؛ مُثَلَّثَةَ الثَّاءِ مَفْتُوحَةً؛ مَأْخُوذٌ مِنْ الثَّوْلِ؛ وَهُوَ الْجُنُونُ1.
1961- حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا شَرْقَاءَ، وَلَا خَرْقَاءَ"، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْبَزَّارُ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَاللَّفْظُ لِلنَّسَائِيِّ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ2.
1962- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِالْمُصْفَرَّةِ"، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ
__________
1 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" [1/ 230].
2 أخرجه أحمد [1/ 128]، والدارمي [2/ 77]، كتاب الأضحاي: باب ما لا يجوز في الأضاحي، وأبو داود [2/ 237]، كتاب الضحايا: باب ما يكره من الضحايا، حديث [2804]، والترمذي [4/ 86]، كتاب الأضاحي: باب ما يكره من الأضاحي، حديث [1498]، والنسائي [7/ 216]، كتاب الضحايا: باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها، وابن ماجة [2/ 1050]، كتاب الأضاحي: باب ما يكره أن يضمن به، حديث [3142]، وابن الجارود ص [303]، باب ما جاء في الضحايا، حديث [906]، والحاكم [4/ 224]، كتاب الأضاحي: باب معنى المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء، والبيقهي [9/ 275]، كتاب الضحايا: باب ما ورد النهي عن التضحية به، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 169]، من طرق عن أبي إسحاق عن شريح عن علي.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووفقه الذهبي.
وللحديث طريق آخر عن علي رضي الله عنه.
أخرجه النسائي [7/ 217]، كتاب الضحايا: باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها والترمذي [4/ 86]، كتاب الأضاحي: باب ما يكره من الأضاحي، حديث [1498]، وابن ماجة [2/ 1050]، كتاب الأضاحي: باب ما يكره أن يضحي به، وأحمد [1/ 105]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 169]، والحاكم [4/ 225]، وأبو يعلى [1/ 279]، رقم [333]، وابن خزيمة [4/ 293]، برقم [2914، 2915]، من طريق سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال: سمعت علياً يقول: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نستشرف العين والأذن.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
وحجية بن عدي قال الذهبي: قال أبو حاتم: شبه المجهول لا يحتج به.

(4/347)


عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ1، وَالْمُصْفَرَّةُ؛ بِضَمِّ الْمِيمِ، وَإِسْكَانِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ: الْمَهْزُولَةُ.
1963- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ"، أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَوْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، هَذِهِ رِوَايَةُ الثَّوْرِيِّ.
وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ3. وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ4، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ جَابِرٍ5، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءَ6.
وَالْمَوْجُوءَيْنِ: الْمَنْزُوعَيْ الْأُنْثَيَيْنِ.
1964- حَدِيثُ: "خَيْرُ الضَّحِيَّةِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ" ، أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَزَادَ: "وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ" 7، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةُ نَحْوَ الْجُمْلَةِ
__________
1 أخرجه أحمد [4/ 185]، وأبو داود [3/ 97]، كتاب الأضاحي: باب ما يكره من الضحايا، حديث [2803]، والحاكم [4/ 225]، كلهم من طريق عيسى بن يونس ثنا ثور بن يزيد حدثني أبو حميد الرعيني حدثني يزيد بن خالد المصري قال: أتيت عتبة بن عبد الله السلمي فقلت: يا أبا الوليد: إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئاً يعجبني غير مرماء... الحديث.
2 وأخرجه أحمد [6/ 391- 392]، من طريق عبيد الله بن عمر عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع به، وأخرجه ابن ماجة [2/ 1043- 1044]، كتاب الأضاحي: باب أضاحي رسول الله صل الله عليه وسلم [3122]، وأحمد [6/ 220]، والحاكم [4/ 227- 228]، من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة أو عن أبي هريرة به.
قال البويصري في "الزوائد" [3/ 49]: هذا إسناد حسن عبد الله بن محمد مختلف فيه.
3 أخرجه الحاكم [2/ 391]، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن فيه سهيل ذو مناكير وابن عقيل ليس بالقوي.
4 تقدم تخريجه قريباً.
5 ينظر: الموضع السابق.
6 أخرجه أحمد [5/ 196]، من حديث أبي الدرداء قال: ضحى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكبشين جذعين موجيين.
7 أخرجه أبو داود [2/ 217]، كتاب الجنائز: باب كراهية المغالاة في الكفن، حديث [3156]، وابن ماجة [1/ 473]، كتاب الجنائز: باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، حديث [1473]، بلفظ: "خير الكفن الحلة" .
والحاكم [4/ 228]، والبيهقي [9/ 273]، كتاب الضحايا: باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم من طريق عبادة بن نسي عن أبيه عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: "خير الكفن الحلة وخير الأضحية الكبش الأقرن" . =

(4/348)


الْأُولَى1، وَفِي إسْنَادِهِ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالْهَتْمَاءِ"، لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، لَكِنْ فِي "غَرِيبِ الْحَدِيثِ" لِأَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِي الْهَتْمَاءِ يُضَحَّى بِهَا، فَهِيَ الْمَكْسُورَةُ الْأَسْنَانِ.
قُلْت: وَفِي حَدِيثِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ الَّذِي تَقَدَّمَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد؛ أَنَّهُ قَالَ لِلَّذِي سَأَلَهُ عَنْ الثَّرْمَاءِ أَلَّا جِئْتَنِي أُضَحِّي بِهَا، والثرماء: الذي ذَهَبَ بَعْضُ أَسْنَانِهَا.
وَنَقَلَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: "لَا نَحْفَظُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في نقض الأسنان شيء يَعْنِي: فِي النَّهْيِ".
حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أُتِيَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَأَضْجَعَهُ"، تَقَدَّمَ.
1965- حَدِيثُ جَابِرٍ: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ"، مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ2، وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ حُذَيْفَةَ؛ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَكَ بَيْنَ
__________
= قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
1 وأخرجه الترمذي [4/ 98]، كتاب الأضاحي: باب [18]، رقم [517]، وابن ماجة [2/ 1046]، كتاب الأضاحي: باب ما يستحب من الأضاحي، رقم [3130].
2 أخرجه مالك [2/ 486]، كتاب الضحايا: باب الشركة في الضحايا، حديث [9]، وأحمد [3/ 353، 363]، ومسلم [2/ 955]، كتاب الحج: باب الأشتراك في الهدي، حديث [350/ 1318]، وأبو داود [3/ 239- 240]، كتاب الضحايا: باب في البقر والجزور عن كم تجزئ، حديث [8209]، والترمذي [4/ 89]، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الأشتراك في الأضحية، حديث [1502]، وابن ماجة [2/ 1047]، كتاب الأضاحي: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، حديث [3132]، والبيهقي [9/ 294]، كتاب الضحايا: باب الاشتراك في الهدي والأضحية، من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
وأخرجه مسلم [2/ 955]، كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي، حديث [353/ 1318]، وأحمد [3/ 378]، وابن الجارود [479]، وابن خزيمة [4/ 287- 288]، رقم [2900]، والبيهقي [9/ 295]، كتاب الضحايا: باب الاشتراك في الهدي والأضحية من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: اشتركنا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور قال: ما هي إلا من البدن.
وأخرجه ابن خزيمة [4/ 288]، رقم [2901]، من طريق عمرو بن الحارث ومالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر به.
وأخرجه مسلم [2/ 955]، كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي، حديث [352/ 1318]، من طريق عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر وأخرجه أيضاً [351/ 1318]، من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر ورواه من هذا الطريق أيضاً أحمد [3/ 292]، والبيقهي [5/ 295- 296]، وقد توبع أبو الزبير على هذا الحديث تابعه عطاء بن أبي رباح وأبو سفيان والشافعي وسليمان بن قيس. متابعة عطاء أخرجها مسلم [2/ 956]، كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي، حديث [355/ 1318]، وأبو داود [2/ 108]، كتاب الضحايا: باب في البقر =

(4/349)


الْمُسْلِمِينَ فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ1.
1966- قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، وَنَحْنُ مُتَمَتِّعُونَ"، مُسْلِمٌ فِي حَدِيثٍ لِجَابِرٍ قَالَ: "خرجنا رَسُولِ اللَّهِ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإبل والبقر؛ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ"، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: "اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ"2.
قَوْلُهُ: "وَفَسَّرَ بَعْضُهُمْ الشَّعَائِرَ فِي قَوْله تَعَالَى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} [الحج: 32] بِاسْتِسْمَانِ الْهَدْيِ وَاسْتِحْسَانِهِ".
قُلْت: الْبُخَارِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ: سُمِّيَتْ البدن لاستسمانها، وصله الْفِرْيَابِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِهِ؛ كَمَا بَيَّنْته فِي "التعليق"، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ: أَحَبُّ الضَّحَايَا إلَى اللَّهِ أَعْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا".
1967- حَدِيثُ: "لَا تَذْبَحُوا إلَّا الثَّنِيَّةَ، إلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَاذْبَحُوا الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ" ، مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَقَالُوا كُلُّهُمْ: "لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً" 3؛ وَكَأَنَّ الْمُصَنَّفَ سَاقَهُ بِالْمَعْنَى، فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي "شَرْحِ مُسْلِمٍ" نَقْلًا عَنْ الْعُلَمَاءِ: الْمُسِنَّةُ الثَّنِيَّةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ،
__________
= والجذور، حديث [2807]، والنسائي [7/ 222]، كتاب الضحايا: باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا، وأحمد [3/ 263]، والدارقطني [2/ 47]، العيدين، وابن خزيمة [4/ 288]، رقم [2902]، وأبو يعلى [4/ 31]، رقم [2034]، والبيهقي [9/ 295]، من طريق هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: كنا نتمتع مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالعميرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها.
متابعة أبي سفيان:
أخرجها أحمد [3/ 316]، من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به.
متابعة عامر الشعبي:
أخرجه أحمد [3/ 335]، والدارقطني [2/ 243- 244]، من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر به.
ومجالد بن سعيد فيه ضعف.
متابعة سليمان بن قيس:
أخرجها أحمد [3/ 353، 364]، والطيالسي [1/ 229- منحة]، رقم [1103] من طريق أبي عوانة حدثنا أبو بشير عن سليمان بن قيس عن جابر به.
1 أخرجه أحمد [5/ 405].
2 أخرجه مسلم [5/ 75- 76]، كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي، وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة، حديث [350- 355/ 1318].
3 تقدم تخريجه قريباً.

(4/350)


وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: الْمُسِنَّةُ: الَّتِي لَهَا ثَلَاثٌ وَدَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ، وَقِيلَ: الَّتِي دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ لَا يُجْزِئُ إلَّا إذَا عَجَزَ عَنْ الْمُسِنَّةِ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ، فَيَجِبُ تَأْوِيلُهُ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْأَفْضَلِ، وَتَقْدِيرُهُ: المستحب أن لا يَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً.
حَدِيثُ: "مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً... " ، الْحَدِيثَ، تَقَدَّمَ فِي "الْجُمُعَةِ".
1968- حَدِيثُ: "دَمُ عَفْرَاءَ، أَحَبُّ اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ" ، أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "دَمُ الشَّاةِ الْبَيْضَاءِ، عِنْدَ اللَّهِ أَزْكَى مِنْ دَمِ السَّوْدَاوَيْنِ" 2، وَفِيهِ حَمْزَةُ النَّصِيبِيُّ، قِيلَ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ كَبِيرَةَ بِنْتِ سُفْيَانَ نحو الْأَوَّلُ3، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ4، وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّ رَفْعَهُ لَا يَصِحُّ.
1969- حَدِيثُ أَنَسٍ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ5" ، الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ.
__________
1 أخرجه أحمد [2/ 417]، والحاكم [4/ 227]، والبيهقي [9/ 273]، كتاب الضحايا: باب ما يستحب أن يضحي به من الغنم، كلهم من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه به.
وفي إسناده أبو ثفال المري الشاعر المدني هو ثمامة بن حصين، قال البخاري في حديثه نظر. "ميزان الاعتدال" [7/ 346].
قال الهيثمي في مجمع الزوائد" [4/ 21]: رواه أحمد وفيه أبو ثقال قال البخاري: فيه نظر.
2 أخرجه الطبراني [11/ 109]، برقم [11201] من طريق حمزة النصيبي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "واستوصوا بالمعزى خيراً وإن دم الشاه البيضاء أعظم عند الله من دم السوداوين" .
قال الهيثمي في "المجمع" [4/ 69]: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه حمزة النصيبي وهو متروك.
3 أخرجه الطبراني [25/ 16]، برقم [9]، وذكره الهيثمي في "الكبير" وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" [7/ 122]، من طريق يزيد بن الحباب ثنا سفيان عن توبة العنبري عن سلاة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دم الشاه يعني عقراء أفضل من دم شاتين أسودين" .
4 أخرجه البيهقي [9/ 273]، كتاب الضحايا: باب ما يستحب أن يضحي به من الغنم.
5 تقدم تخريجه قريباً.

(4/351)


قَوْلُهُ: "وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَذَبَحَ بَعْدَهَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ"، تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ لَفَظَّةُ: "هَذِهِ"، مِنْ قَوْلِهِ: "صَلَاتَنَا هَذِهِ".
قَوْلُهُ: "وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى "ق"، وَفِي الثَّانِيَةِ: "اقْتَرَبَتْ"، وَيَخْطُبُ خُطْبَةً مُتَوَسِّطَةً".
أَمَّا الْقِرَاءَةُ: فَتَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي "صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ"؛ وَأَمَّا الْخُطْبَةُ: فَتَقَدَّمَ في "الجمعة".
قوله: "وَكَانَ لَا يُطَوِّلُ الصَّلَاةَ"، تقدم فِي "صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ".
حَدِيثُ: "عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَأَيَّامُ مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ" ، ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ بِلَفْظِ: "فِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ" ، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ الِاخْتِلَافَ فِي إسْنَادِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ أَصْلُهُ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ، وَالْمَحْفُوظُ: "مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ"، يَعْنِي: الْبُقْعَةَ.
وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَذَكَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ.
حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الذَّبْحِ لَيْلًا"، الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا، وَفِيهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ؛ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
قُلْت: وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ الْحَسَنِ : "نَهَى عَنْ جِدَادِ اللَّيْلِ، وَحَصَادِ اللَّيْلِ، وَالْأَضْحَى بِاللَّيْلِ".
حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَنَحَرَ مِنْهَا بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا فَنَحَرَ الْبَاقِيَ"، مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي "الْحَجِّ"2.
1970- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كن يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى"، الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ3.
حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يَلِينَ ذَبْحَ هَدْيِهِنَّ"، لَمْ أَرَهُ مَرْفُوعًا،
__________
1 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد: [4/ 26]، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه سليمان بن أبي سلمة الجنايزي وهو متروك.
2 تقدم تخريجه في كتاب الحج.
3 أخرجه البخاري [10/ 9]، كتاب الأضاحي: باب الأضاحي، حديث [5552]، وأبو داود [3/ 240]، كتاب الضحايا: باب الإمام يذبح بالمصلى، حديث [2811]، والنسائي [7/ 213]، كتاب الضحايا: باب ذبح الإمام أضحيته بالمصلى، وابن ماجة [2/ 1055]، كتاب الأضاحي: باب الذبح بالمصلى، حديث [3161]، والبيهقي [9/ 278]، كتاب الضحايا: باب ما شاء من الأئمة ضحى في مصلاه.

(4/352)


وَصَحَّ ذَلِكَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَقَدْ ذَكَرْته فِي "تَعَالِيقِ الْبُخَارِيِّ".
1971- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَفَاطِمَةَ: "قُومِي إلَى أُضْحِيَّتِك فَاشْهَدِيهَا؛ فَإِنَّهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا يُغْفَرُ لَك مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِك" ، الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ1، وَمِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ2، وَفِي الْأَوَّلِ عَطِيَّةُ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" عَنْ أَبِيهِ إنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ، أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ3، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
1972- حَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ: "إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ" ، مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ بِلَفْظِ: "إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ" ، وَالْبَاقِي سَوَاءٌ4.
__________
1 أخرجه الحاكم [4/ 222]، كتاب الأضاحي، والبزار [2/ 59- كشف]، رقم [1202]، من طريق عمرو بن قيس عن عطية العوفي عن أبي سعيد مرفوعاً.
وقال البزار: لا نعلم له طريقاً عن أبي سعيد أحسن من هذا وعمرو بن قيس كان من عباد أهل الكوفة وأفاضلهم ممن يجمع أحاديثه كلامه.
وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: عطية واه.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" المجمع [4/ 20]، وقال: رواه البزار وفيه عطية بن قيس وفيه كلام كثير وقد وثق.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" [2/ 38- 39]: فسمعت أبي يقول: هذا حديث منكر.
2 أخرجه الحاكم [4/ 222]، من طريق أبي حمزة الثفالي عن سعيد بن جبير عن عمران بن حصين مرفوعاً.
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: بل أبو حمزة ضعيف جداً وإسماعيل ليس بذاك.
3 أخرجه البيهقي [9/ 283]، كتاب الضحايا: باب ما يستحب للمرء عن أن يتولى ذبح نسكه أو يشهده.
4 أخرجه مسلم [3/ 1548]، كتاب الصيد والذبائح: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، حديث [57/ 1955]، والطيالسي [1/ 341- 342]، كتاب الصيد والدبائح: باب ما جاء في نحر الإبل وذبح غيرها، حديث [1740]، وأحمد [4/ 123، 124، 125]، وأبو داود [3/ 244]، كتاب الأضاحي: باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، حديث [2815]، والترمذي [4/ 23]، كتاب الديات: باب ما جاء في النهي عن المثلة، حديث [1409]، والنسائي [7/ 229]، كتاب الضحايا: باب حسن الذبح، وابن ماجة [2/ 1058]، كتاب الذبائح: باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حديث [3170]، وابن الجارود ص [301]، ما جاء في الذبائح، حديث [899]، والدارمي [2/ 82]، كتاب الأضاحي: باب في حسن الذبيحة وعبد الرزاق [4/ 492]، رقم [8603، 8604]، وابن حبان [5853- الإحسان]، والطبراني في "الكبير" [7/ رقم 7114]، وفي "الصغير" [2/ 105]، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص [386]، والخطيب في "تاريخه" [5/ 278]، والبيهقي [8/ 60]، والبغوي في "شرح السنة" =

(4/353)


وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَجُلًا أَضْجَعَ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ، هَلَّا حَدَدْت شَفْرَتَك قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا" ، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ1، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا2.
1973- حَدِيثُ جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: "وَجَّهْت وَجْهِي اللذي فطر السماوات وَالْأَرْضَ" ، الْآيَتَيْنِ، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ جَابِرٍ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ3، وَأَبُو عَيَّاشٍ لَا يُعْرَفُ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِي حَدِيثِ: "ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ".
حَدِيثُ : "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عِنْدَ التَّضْحِيَةِ بِذَلِكَ الْكَبْشِ: "اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ" ، تَقَدَّمَ، وَهُوَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ، وَفِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ.
حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: "إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ" ، تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ"، الْحَدِيثَ، تَقَدَّمَ فِي "الْحَجِّ".
1974- حَدِيثُ عَائِشَةَ: "كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يُقَلِّدُهَا هُوَ بِيَدِهِ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا، فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ، حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْيَ" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.
1975- حَدِيثُ عُمَرَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي بَدَنَةً، وَهِيَ تُطْلَبُ مِنِّي، فَقَالَ: "انْحَرْهَا، وَلَا تَبِعْهَا وَلَوْ طُلِبَتْ بِمِائَةِ بَعِيرٍ" ، لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، نَعَمْ رَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، مِنْ رِوَايَةِ جَهْمِ بْنِ الْجَارُودِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: "أَهْدَى عُمَرُ نَجِيبًا فَأُعْطِيَ بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:
__________
= [6/ 21- بتحقيقنا]، من طريق أبي فلاتة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن الله كتب الإحسان... " الحديث.
1 أخرجه الحاكم [4/ 231]، والطبراني [11/ 333]، برقم [11916]، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 36]: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله رجال "الصحيح".
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
2 أخرجه عبد الرزاق [4/ 493]، كتاب المناسك: باب سنة الذبح، حديث [8608].
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه البخاري [4/ 362]، كتاب الحج: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، حديث [1696]، وأطرافه في [1698، 1699، 1700، 1701، 1702، 1703، 1704، 1705، 23017، 5566]، ومسلم [5/ 78- 82]، كتاب الحج: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم... حديث [359- 370/ 1321].

(4/354)


لَا، انْحَرْهَا إيَّاهَا" 1.
1976- حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: "اشْتَرَيْت كَبْشًا لِأُضَحِّيَ بِهِ، فَعَدَا الذِّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهُ الْأَلْيَةَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ" 2، أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ، وَمَدَارُهُ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، وَشَيْخُهُ مُحَمَّدُ بْنُ قَرَظَةَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَيُقَالُ: إنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَاةٍ قُطِعَ ذَنَبُهَا، يُضَحِّي بِهَا؟ قَالَ: ضَحِّ بِهَا3.
حَدِيثُ جَابِرٍ: "أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ بِبُدْنٍ مِنْ الْيَمَنِ، وَسَاقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَنَحَرَ مِنْهَا ثَلَاثًا وَسِتِّينَ... " الْحَدِيثَ، مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي "الْحَجِّ".
1977- حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدَنَةٍ، وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وأن لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.
__________
1 أخرجه أبو داود [2/ 146- 147]، كتاب المناسك: باب تبديل الهدي، حديث [1756]، وابن خزيمة في "صحيحه" [4/ 292]، برقم [1911].
2 أخرجه أحمد [3/ 78]، وابن ماجة [2/ 1051]، كتاب الأضاحي: باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء، حديث [3146]، والبيهقي [9/ 289]، كتاب الضحايا: باب الرجل يشتري أضحية وهي تامة ثم عرض بها نقص وبلغت المنسك، من طريق عن جابر الجعفي عن محمد بن قرطة عن أبي سعيد به.
وقال البيهقي: جابر غير محتج به وأخرجه من طريق الحجاج بن أرطأة عن شيخ من أهل المدينة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا بأس بالأضحية المقطوعة الذنب" . ثم قال: وهذا مختصر من الحديث الأول فقد رواه حماد بن سلمة عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد أن رجلاً سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن شاة قطع ذنبها يضحى بها؟ قال: "ضح بها" .
والحديث ذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد" [3/ 54]، وقال: هذا إسناد ضعيف فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف وقد اتهم.
قلت: وطريق حماد بن سلمة خرجها أحمد عن سريج وعفان كلاهما عن حماد عن حجاج عن أبي سعيد قال: سألت إن الذئب قطع ذنب شاه لي فأضحي بها؟ قال: نعم وهذا سند ضعيف الحجاج وعطية ضعيفان مدلسان.
3 ينظر السابق.
4 أخرجه البخاري [3/ 642]، كتاب الحج: باب الجلال للبدن رقم [1707]، وأطرافه في [1716- 1717، 1718، 2299]، ومسلم [2/ 954- 955]، كتاب الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدى وجلودها وجلالها، رقم [348، 348، 348، 349، 349/ 1317]، وأبو داود [1/ 549]، كتاب المناسك: باب كيف تنحر البدن، برقم [1769]، والنسائي [2/ 456- 457]، كتاب الحج: باب ترك الأكل منها، رقم [4142/ 1]، باب الأمر بصدقة لحومها، رقم [4143/ 1- 4144/ 2- 4145/ 3]، باب الأمر بصدقة جلودها، رقم [4146/ 1- 4147/ 2]، باب الأمر بصدقة جلالها، رقم [4148/ 1- 4149/ 2]، وابن ماجة [2/ 1035]، كتاب المناسك: باب من جلل البدنة، رقم [3099]، [2/ 1054]، كتاب الأضاحي: باب جلود الأضاحي، برقم [3157].

(4/355)


قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ"، تَقَدَّمَ فِي "صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ".
1978- قَوْلُهُ: "قَالَ الْعُلَمَاءُ، كَانَ ادِّخَارُ الْأُضْحِيَّةِ فَوْقَ الثَّلَاثِ مَنْهِيًّا عَنْهُ، ثُمَّ أَذِنَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَاجَعُوهُ، وَقَالَ: كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: "دُفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادَّخِرُوا ثَلَاثًا -وَفِي رِوَايَةٍ: "لِثَلَاثٍ"- ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، فَقَالَ: "إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا" 1.
__________
1 أخرجه مالك [2/ 484]، كتاب الضحايا: باب إدخار لحوم الأضاحي، حديث [7]، ومن طريقه مسلم [3/ 1561]، كتاب الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، حديث [28/ 1971]، وأبو داود [2/ 108- 109]، كتاب الأضاحي: باب في حبس لحوم الأضاحي، رقم [2812]، والنسائي [7/ 235]، كتاب الأضاحي: باب الإدخار من الأضاحي [4431]، وأحمد [6/ 51]، والبيهقي [9/ 293]، عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضضى زمان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي" فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون منها الوذك. فقال: "وما ذاك"؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فقال: "إنما نهيتكم من أجل الدافة، فكلوا وادخروا وتصدقوا" .
وأخرجه الدارمي [2/ 79]، كتاب الأضاحي: باب في لحوم الأضاحي من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بنحوه. وأخرجه البخاري [10/ 26]، كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، حديث [5570]، والبيهقي [9/ 293]، من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قال: الضحية كنا نملح منه فتقدم به إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمدينة فقال: "لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام وليست بعزيمة ولكن أراد أن نطعم منه" .
وأخرجه البخاري [9/ ]، كتاب الأطعمة: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم [5423]، وأحمد [6/ 127- 128]، والنسائي [7/ 235- 236]، كتاب الأضاحي: باب الإدخار من الأضاحي [4432]، والبيهقي [9/ 292]، من طريق عبد الرحمن بن عباس عن أبيه قال: قلت لعائشة: أنهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير وإن كان لنرفع الكراع فنأكله بعد خمسة عشرة قيل: ما اضطركم إليه فضحكت قالت: ما شبع آل محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله.
وأخرجه الترمذي [4/ 79]، كتاب الأضاحي: باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاثة [1511]، عن عباس بن ربيعة قال: قلت لأم المؤمنين: أكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهى عن لحوم الأضاحي قالت: لا ولكن قل من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي فلقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام.
وقال الترمذي: هذا حديث صحيح وأم المؤمنين هي عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه.

(4/356)


وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ1، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ2، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَعَنْ بُرَيْدَةَ3 وَأَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ4.
__________
1 أخرجه البخاري [10/ 26]، كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، حديث [5567]، ومسلم [3/ 1562]، كتاب الأضاحي: باب بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه، حديث [30، 31/ 1972]، وأحمد [3/ 317، 378]، والدارمي [2/ 80]، كتاب الضحايا: باب في لحوم الأضاحي والبيهقي [9/ 291]، من طريق عطاء عن جابر قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث مني فأرخص لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نتزود منها ونأكل منها.
وفي رواية من هذا الوجه: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى المدينة.
وأخرجه مالك [2/ 484]، كتاب الضحايا: باب إدخار لحوم الأضاحي، حديث [6]، ومن طريقه مسلم [3/ 1562]، كتاب الأضاحي: باب بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه [29/ 1972]، والنسائي [7/ 233]، كتاب الأضاحي: باب [26]، وأحمد [3/ 388]، والبيهقي [9/ 291]، عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن أكل لحوم الصحايا بعد ثلاث ثم قال: "كلوا وتزودوا وادخروا" .
2 أخرجه البخاري [10/ 26]، كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، حديث [5569]، ومسلم [3/ 1513]، كتاب الأضاحي: باب بيان النهبي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه، حديث [34] 1974، عنه قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئاً" ، فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول فقال: "لا إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشوا فيهم" .
3 أخرجه مسلم [3/ 1563- 1564]، كتاب الأضاحي: باب بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه [37/ 1977]، والنسائي [7/ 234- 235]، كتاب الأضاحي: باب [26]، والترمذي [4/ 79]، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث، حديث [1510]، من طريق ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذوو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا" .
وقال الترمذي: حسن صحيح.
4 أخرجه البخاري [10/ 26]، كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، حديث [5567]، والنسائي [7/ 233]، كتاب الأضاحي: باب [26]، من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب أن أبا سعيد الخدري قدم من سفر فقدم إليه أهله لحماً من لحوم الأضاحي فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان وكان بدرياً فسأله عن ذلك فقال: إنه قد حدث بعدك أمر نقضاً لما كانوا نهوا عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام.
أخرجه مسلم [3/ 1562]، كتاب الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه [33/ 1973]، وأحمد [3/ 85]، وأبو يعلى [2/ 411]، رقم [1196]، من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث" فشكوا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لهم عيالاً وحشماً وخدماً فقال: "كلوا وأطعموا وادخروا" . =

(4/357)


تَنْبِيهٌ : دَفَّ؛ بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ؛ أَيْ: جَاءَ، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الدافة قوم يسيرون جَمَاعَةً سَيْرًا لَيْسَ بِالشَّدِيدِ، وَيَجْمُلُونَ بِالْجِيمِ، أَيْ: يُذِيبُونَ.
1979- قَوْلُهُ: "وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ: "كُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَاتَّجِرُوا" ، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ بِهِ فِي حَدِيثٍ1.
فَائِدَةٌ: قَالَ الرَّافِعِيُّ: "قَوْلُهُ اتَّجِرُوا"، هُوَ بِالْهَمْزِ، أَيْ: اُطْلُبُوا الْأَجْرَ بِالصَّدَقَةِ، قَالَ: وَذَكَرَ الِادِّخَارَ لِأَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنْهُ، فَقَالَ: كُلُوهُ فِي الْحَالِ إنْ شِئْتُمْ، أَوْ ادَّخِرُوا إنْ شِئْتُمْ، أَوْ تَصَدَّقُوا، وَأَنْكَرَ ابْنُ الْأَثِيرِ أَنْ يَكُونَ مِنْ التِّجَارَةِ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: اتَّجِرُوا، بِوَزْنِ اتَّخِذُوا، وَالْأَجْرُ وَهُوَ بِمَعْنَى ائْتَجِرُوا بِالْهَمْزِ، وَكَقَوْلِك فِي الْإِزَارِ، ائْتَزِرْ، وَاِتَّزِرْ، وَصَحَّحَ ذَلِكَ الْخَطَّابِيُّ وَالْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا.
1980- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْجِنِّ"، ابْنُ حِبَّانَ فِي "الضُّعَفَاءِ"، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "الْمَوْضُوعَاتِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُذَيْنَةَ،
__________
= وللحديث طريق آخر عن أبي سعيد:
أخرجه أحمد [3/ 23]، والنسائي [7/ 234]، كتاب الأضاحي: باب [26]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 186- 187]، وأبو يعلى [2/ 281]، رقم [997]، من طريق سعد بن إسحاق قال: حدثتني زينب بنت كعب عن أبي سعيد أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ثم رخص أن نأكل وندخر قال: فقدم قتادة بن النعمان أخو أبي سعيد فقدموا إليه قديد الأضاحي فقال: كان هذا من قديد الأضحى قالوا نعم، قال: أليس قد نهى عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال أبو سعيد: بلى إنه قد حدث فيه أمر كان نهانا عنه أن نحبسه فوق ثلاثة أيام ورخص لنا أن نأكل وندخر.
وله شاهد أيضاً من حديث ثوبان:
أخرجه مسلم [3/ 1563]، كتاب الأضاحي: باب بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه، حديث [35/ 1975]، وأحمد [5/ 177]، وأبو داود [2/ ]، والنسائي في "الكبرى" [2/ 458]، والبيهقي [9/ 291]، من طريق معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان قال: ذبح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لهم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة.
وأخرجه مسلم [36/ 1975]، والدارمي [2/ 79]، كتاب الأضاحي: باب في لحوم الأضاحي من طريق عبد الرحمن بن نفير عن أبيه عن ثوبان مولى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع: "أصلح هذا اللحم فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة" .
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه ابن حبان في كتاب "المجروحين" [2/ 18- 19]، وابن الجوزي في "الموضوعات" [2/ 302]، من طريق ابن حبان كلاهما من حديث عبد الله بن أذينة عن ثور بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.
وعبد الله بن أذينة قال عنه ابن حبان: منكر الحديث جداً يروي عن ثور ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به بحال. =

(4/358)


وَهُوَ شَيْخٌ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ.
وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي "الْغَرِيبِ" وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَرْفُوعًا1، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ مَعَ انْقِطَاعِهِ.
حَدِيثُ أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ: "أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَعْتَقِدَ النَّاسُ وُجُوبَهَا"، ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حديث أبي شريحة الْغِفَارِيِّ قَالَ: "أَدْرَكْت أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يُضَحِّيَانِ؛ كَرَاهَةَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا"2، وَهُوَ فِي "تَارِيخِ ابْنِ أبي خيثمة، و"كتاب الضَّحَايَا" لِابْنِ أَبِي الدُّنْيَا، وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، وَهُوَ فِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.
حَدِيثُ عَلِيٍّ: "مَنْ عَيَّنَ أُضْحِيَّتَهُ فَلَا يَسْتَبْدِلْ بِهَا"، لَمْ أَجِدْهُ.
قُلْت: أَخْرَجَهُ حَرْبٌ الْكَرْمَانِيُّ، مِنْ طَرِيقِ سلمة بن كهيل، عَنْ خَالٍ لَهُ: "أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ أُضْحِيَّةٍ اشتراها، فقال: أو عينتموها لِلْأُضْحِيَّةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَكَرِهَهُ.
حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّهَا أَهْدَتْ هَدْيَيْنِ فَأَضَلَّتْهُمَا، فَبَعَثَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إلَيْهَا بِهَدْيَيْنِ فَنَحَرَتْهُمَا، ثُمَّ عَادَ الضَّالَّانِ فَنَحَرَتْهُمَا وَقَالَتْ: هَذِهِ سُنَّةُ الْهَدْيِ"، الدارقطني مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهَا3، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَطَاءٍ؛ "أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَدَنَةً فَأَضَلَّتْهَا، فَاشْتَرَتْ مَكَانَهَا، ثُمَّ وَجَدَتْهَا فَنَحَرَتْهُمَا جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَتْ: كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنْ أَنْحَرَهُمَا جَمِيعًا"4.
حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً مَعَهَا وَلَدُهَا، فَقَالَ: "لَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا إلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَلَدِهَا"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ بن حدف الْعِيسِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ بِالرَّحْبَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ "هَمْدَانَ" يَسُوقُ بَقَرَةً مَعَهَا وَلَدُهَا، فَقَالَ لَهُ: إنِّي اشْتَرَيْتهَا أُضَحِّي بِهَا، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ، قَالَ: فَلَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا إلَّا فَضْلًا عَنْ ابْنِهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ؛ فَانْحَرْهَا هِيَ
__________
= قال ابن الجوزي في "الموضوعات": وقد فسروا هذا الحديث بأن الجاهلية كانوا إذا اشتروا داراً أو استخرجوا عيناً ذبحوا لها ذبيحة لئلا يصيبهم أذى من الجن، فأبطل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك.
ونقل مثل ذلك البيهقي [9/ 314].
1 أخرجه البيهقي [9/ 314]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في معاقرة الأعراب، وذبائح الجن.
2 أخرجه البيهقي [9/ 264- 265]، كتاب الضحايا: باب الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها.
وفي "معرف السنن والآثار" [7/ 197]، كتاب الضحايا: باب الأمر بالضحية، حديث [5632]، من طريق الشافعي.
3 أخرجه الدارقطني [2/ 242]، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث [29].
4 أخرجه ابن أبي شيبة [3/ 304]، كتاب الحج: باب في الرجل يشتري البدنة فتضل فيشتري غيرها، حديث [14440].

(4/359)


وَوَلَدَهَا عَنْ سَبْعَةٍ1، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ"، وَحُكِيَ عَنْ ابن زُرْعَةَ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ2.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَيْضًا: "أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ بِالْبَصْرَةِ: إنَّ أَمِيرَكُمْ هَذَا قَدْ رَضِيَ مِنْ دُنْيَاكُمْ بِطِمْرَيْهِ، وَإِنَّهُ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ فِي السَّنَةِ إلَّا الْفِلْذَةَ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ"، لَمْ أَجِدْهُ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى "الْوَسِيطِ": إنْ صَحَّ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ رَضِيَ بِثَوْبَيْهِ الخلقين.
__________
1 أخرجه البيهقي [9/ 288]، كتاب الضحايا: باب ما حاء في ولد الأضحية ولبنها.
2 "العلل" لابن أبي حاتم [2/ 46].

(4/360)