التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الأطعمة
مدخل
...
77- كتاب الْأَطْعِمَةِ
1987- حَدِيثُ: "أَيُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ،
فَالنَّارُ أولى به" ، الترمدي مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ
عُجْرَةَ بِلَفْظِ: "إنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ
مِنْ سُحْتٍ، إلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ" ،
وَالْحَدِيثُ طَوِيلٌ عِنْدَهُ؛ أَوَّلُهُ: "أُعِيذُك
بِاَللَّهِ مِنْ أُمَرَاءَ يَكُونُونَ بَعْدِي" 3،
وَرَوَاهُ ابْن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ
جَابِرٍ بِلَفْظِ: "يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، إنَّهُ لَا
يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ
__________
3 أخرجه الترمذي [2/ 512- 513]، كتاب الصلاة: باب ما ذكر
في فضل الصلاة، حديث [614]، والطبراني [19/ 105- 106]،
برقم [212]، كلاهما من طريق طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة
فذكره.
قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من
حديث عبيد الله بن موسى.
وأخرجه ابن حبان [12/ 378] في كتاب الحظر والإباحة، حديث
[5567]، من طريق أبي بكر بن بشر عن كعب.
(4/368)
مِنْ سُحْتٍ... " ، الْحَدِيثَ1، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ
جَابِرٍ أَيْضًا2، وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ3،
وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مَرْفُوعًا4، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ مَوْقُوفًا5، وَرَفَعَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ"
وَفِي "الصَّغِيرِ"، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي "الْأَوْسَطِ"،
وَلَفْظُهُ: تُلِيَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي
الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً} [البقرة: 168] فَقَامَ سَعْدُ بْنُ أَبِي
وَقَّاصٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اُدْعُ اللَّهَ أَنْ
يَجْعَلَنِي مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، فَقَالَ: "يَا سَعْدُ، طَيِّبْ
مَطْعَمَك، تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَاَلَّذِي نَفْسُ
مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ بِلُقْمَةِ الْحَرَامِ
فِي جَوْفِهِ فَلَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا،
وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ السُّحْتِ وَالرِّبَا؛
فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ" 6، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ،
وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" مِنْ حَدِيثِ
حُذَيْفَةَ، وَصَحَّحَ عَنْ أَبِيهِ وَقْفَهُ7.
1988- حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَامَ خَيْبَرَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ
لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ8.
__________
1 أخرجه عبد الرزاق [11/ 345- 346]، في كتاب "الجامع"، حديث [20719]،
قال: أخبرنا محمد عن ابن خشيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد
الله أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لكعب بن عجرة:
"أعاذك الله ياكعب بن عجرة من إمارة السفهاء..." الحديث.
ومن طريقه أحمد [3/ 321]، وابن حبان [5/ 141- موارد]، برقم [1569]،
والحاكم [4/ 422].
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وأخرجه أحمد [3/ 399]، والدارمي [2/ 318]، كتاب الرقاق: باب في أكل
السحت، مختصراً. وأبو يعلى [1999]، والحاكم [3/ 479- 480]، والبزار
[1609].
كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر
رضي الله عنه.
قال الهيثمي في "مجمع الزوئد" [5/ 250]: رواه أحمد والبزار ورجالهما
رجال "الصحيح".
2 ينظر السابق.
3 أخرجه الحاكم [4/ 126- 127]، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم
يخرجاه، ووافقه الذهبي.
4 الحاكم [4/ 127].
5 أخرجه الحاكم [4/ 127].
6 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [8/ 233- 234].
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [10/ 294]: رواه الطبراني في "الصغير"
وفيه من لم أعرفهم.
7 "علل الحديث" لابن أبي حاتم [2/ 144- 145].
8 أخرجه مالك [2/ 542]، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة [41]، والبخاري
[7/ 481]، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث [4216]، ومسلم [2/ 1027،
1028]، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، حديث [29- 32/ 1407]، والنسائي
[6/ 125- 126]، كتاب النكاح: باب تحريم المتعة والترمذي [3/ 429]، كتاب
النكاح: باب تحريم المتعة، حديث [1121]، وابن ماجة [1/ 630]، كتاب
النكاح: باب النهي عن نكاح المتعة، حديث [1961]، الشافعي [2/ 14]، كتاب
النكاح: باب الترغيب في التزوج، حديث [35]، وأحمد [1/ 79]، والطيالسي =
(4/369)
قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى ذَلِكَ –يَعْنِي: تَحْرِيمَ لُحُومِ الْحُمُرِ
الْأَهْلِيَّةِ- مِنْ حَدِيثِ حابر، وَجَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ".
قُلْت: وهو مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ1، وَابْنِ
عُمَرَ2، وَابْنِ عَبَّاسٍ3، وَأَنَسٍ4،
__________
= [1/ 18]، حديث [111]، والدارمي [2/ 140]، كتاب النكاح: باب النهي عن
متعة النساء والحميدي [1/ 22]، رقم [37]، وابن الجارود [697]، وأبو
يعلى [1/ 434]، برقم [576]، والطبراني في "معجم الصغير" [1/ 133]،
الطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 24]، والدارقطني [3/ 257- 258]،
كتاب النكاح: باب المهر، حديث [51]، وأبو نعيم في "الحلية" [3/ 177]،
والبيهقي [7/ 201- 202]، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، والخطيب في
"تاريخ بغداد" [6/ 102]، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 77- بتحقيقنا]، من
طرق عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي
بن أبي طالب أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن
متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية.
قال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح. وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح
متفق عليه. وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.
والحديث أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" [8/ 461]، من طريق مالك عن
الزهري عن عبد الله –وحده دون ذكر الحسن- عن أبيه عن علي بن أبي طالب
به.
وللحديث طريق آخر عن علي:
أخرجه الدارقطني [3/ 259]، كتاب النكاح: باب المهر، حديث [55]، ومن
طريقه الحازمي في "الاعتبار" ص [171]، من طريق ابن لهيعة عن موسى بن
أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المتعة قال: وإنما كانت لمن لم يجد فلما
أنزل النكاح والطلاق والعدة والنكاح والميراث بين الزواج والمرأة نسخت.
وقال الحازمي: غريب من هذا الوجه وقد روي من طريق تقوي بعضها بعضاً.
وقال الزيلغي في "نصب الراية" [3/ 180]: وضعه ابن القطان في كتابه. وقد
جاء النهي عن علي موقوفاً. أخرجه عبد الرزاق [7/ 505]، رقم [14046]،
عنه قال: نسخ رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ المتعة الطلاق
والعدة والميراث قلت: وسنده ضعيف.
1 أخرجه البخاري [9/ 648]، كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الخيل، حديث
[5520]، ومسلم [3/ 1541]، كاب الصيد والذبائح: باب في أكل لحوم الخيل،
حديث [36/ 1941]، وأبو داود [2/ 379]، كتاب الأطعمة: باب في أكل لحوم
الخيل: حديث [3788]، النسائي [7/ 201]، كتاب الصيد والذبائح: باب الإذن
في أكل لحوم الخيل وأحمد [3/ 361، 385]، والدارمي [2/ 87]، كتاب
الأضاحي: باب في أكل الحوم الخيل وابن حبان، حديث [5249- الإحسان]،
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 204]، وفي "مشكل الآثار" [4/ 164]،
وابن الجارود رقم [885]، والبيهقي [9/ 326- 327]، من طريق حماد بن زيد
ثنا عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى يوم خيبر عن لحوم وأذن في لحوم الخيل.
2 أخرجه البخاري [11/ 86]، كتاب الذبائخ والصيد: باب لحوم الإنسية،
حديث [5521]، ومسلم [3/ 1538]، كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحم
الخمر الإنسية [24، 25/ 561]، وأحمد [2/ 202، 144]، وابن أبي شيبة [8/
261]، والنسائي [7/ 203]، كتاب الصيد: باب تحريم أكل لحوم الحمر
الإهلية، وابن حبان [5275]، وابن الجارود في "المنتقى" =
(4/370)
وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ1، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ2، وَأَبِي
ثَعْلَبَةَ3، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى4،
__________
= رقم [883]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 204]، والبيهقي في
"السنن الكبرى" [9/ 329]، من طرق عن ابن عمر.
3 أخرجه البخاري [8/ 261]، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث [4227]،
ومسلم [3/ 1539- 1540]، كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحوم الحمر
الإنسية، حديث [32/ 1939]، عن ابن عباس قال: لا أدري أنهى عند رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أجل أنه كان حمولة الناس
فكره أن تذهب جمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية.
4 أخرجه البخاري [6/ 239- 240]، كتاب الجهاد والسير: باب التكبير عند
الحرب، حديث [2991]، وفي [8/ 243]، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث
[4198]، وفي [11/ 87]، كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر والإنسية،
حديث [5528]، ومسلم [3/ 1540]، كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل
لحوم الحم الأهلية، وابن ماجة [2/ 1066]، كتاب الذبائح باب لحوم الحمر
الأهلية حديث [3196]، وأحمد [3/ 111، 121، 164]، وعبد الرزاق [8719]،
وابن أبي شيبة [8/ 262]، والحميدي [1200]، والدارمي [2/ 86]، وابن حبان
[5274]، والطحاوي في شرح معاني الآثار [4/ 206]، كلهم من طريق محمد بن
سيرين عن أنس أن منادي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نادي: "إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس" .
1 أخرجه البخاري [8/ 261] كتاب المغازي: باب غزوة خيبر حديث [4221،
4222]، وفي [11/ 87]، كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإنسية
حديث [5525، 5526]، ومسلم [3/ 1539]، كتاب الصيد والذبائح باب تحريم
أكل لحوم الحمر الإنسية حديث [28/ 1938]، وأحمد [4/ 291، 356]،
والطحاوي في شرح معاني الآثار [4/ 205] من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن
البراء بن عازب وابن أبي أوفى، أنهم كانوا مع النبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأصابوا حمراً فطبخوها فنادى منادي النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أكفئوا القدور" . وأخرجه البخاري [8/
261] كتاب المغازي: باب غزوة خيبر حديث [4225] وأحمد [4/ 291] وابن
حبان [5277]، والبيهقي في "السنن الكبرى" [9/ 329] من طريق شعبة عن عدي
بن ثابت عن البراء بن عازب وحده.
وأخرجه مسلم [3/ 1539] كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحوم الحمر
الإنسية حديث [29/ 1938]، وأحمد [4/ 291، 301]، والطحاوي في "شرح معاني
الآثار" [4/ 205] والبيهقي في "السنن الكبرى" [9/ 329] من طريق أبي
إسحاق عن البراء بن عازب.
وأخرجه البخاري [8/ 261] كتاب المغازي: باب غزوة خيبر حديث [4226]،
ومسلم [3/ 1539] كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحوم الحمر
الإنسية حديث [31/ 1938]، والنسائي [7/ 230] كتاب الصيد: باب تحريم أكل
لحوم الحمر الأهية، وابن ماجة [2/ 1065] كتاب الذبائح: باب لحوم الحمر
والحشية حديث [3194]، وأحمد [4/ 297]، وعبد الرزاق [8724]، والبيهقي
[9/ 330] من طريق الشعبي عن البراء.
2 أخرجه البخاري [8/ 238]، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث [4196]،
ومسلم [3/ 1427- 1429]، كتاب الجهاد: باب غزوة خيبر، حديث [123/ 1802]،
وابن ماجة [2/ 1066]، كتاب الذبائح: باب لحوم الحمر الوحشية، حديث
[3195]، وابن حبان [2576]، والبيهقي في "السنن الكبرى" [9/ 330].
3 سيأتي تخريجه عند حديث تحريم كل ذي ناب من السبع.
4 تقدم تخريجه وينظر: حديث البراء بن عازب.
(4/371)
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ1،
وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَالْعِرْبَاضِ بْنِ
سَارِيَةَ3، وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ
الْوَلِيدِ4، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ5،
وَأَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْمِقْدَامِ بْنِ
مَعْدِي كَرِبَ6، وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ7.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ: لَا أَدْرِي أَنَهَى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا كَانَتْ
حَمُولَةَ النَّاسِ، أَوْ حُرْمَةً8.
وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: قُلْت لجابر بن زيد:
يزعمون إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ
ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ،
وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ –يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسٍ-9.
حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ: "أَنَّهُ رَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فِي
طَرِيقِ "مَكَّةَ" فَقَتَلَهُ... "، الْحَدِيثُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،
وقد تقدم في باب "مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ".
1989- حَدِيثُ جَابِرٍ: "ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ،
وَالْبِغَالَ، وَالْحُمُرَ، فَنَهَانَا
__________
1 أخرجه البخاري [8/ 221]، كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية، حديث
[4173].
2 تقدم تخريجه بلفظ: نهى عن كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار
الإنسي.
3 أخرجه الترمذي [4/ 17- 72]، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في كراهية أكل
المصبورة، حديث [1474].
4 أخرجه أحمد [4/ 89]، وأبو داود [3/ 356]، كتاب الأطعمة: باب النهي عن
أكل السباع، حديث [3806]، والنسائي [7/ 202]، كتاب الصيد: باب تحريم
أكل لحوم الصيد، حديث [4331- 4333].
5 أخرجه أبو داود [3/ 357]، كتاب الأطعمة: باب في لحوم الحمر الأهلية،
حديث [3811]، والنسائي [3/ 239- 240]، كتاب الضحايا: باب النهي عن أكل
لحوم الجلالة، حديث [4447].
6 أخرجه أبو داود [3/ 355]، كتاب الأطعمة: باب النهي عن أكل السباع،
حديث [3804]، والبيهقي [9/ 331- 332]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في أكل
لحوم الحمر الأهلية.
7 أخرجه الدارمي [2/ 86]، كتاب الأضاحي: باب في لحوم الحمر الأهلية، عن
علي أن علياً قال لابن عباس: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.
8 أخرجه البخاري [8/ 261]، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث [4227]،
ومسلم [7/ 102- 103]، كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحم الحمر
الإنسية، حديث [32/ 1939].
9 أخرجه البخاري [11/ 87]، كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر
الإنسية، حديث [5529].
(4/372)
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِغَالِ
وَالْحُمَرِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ الْخَيْلِ"، أَبُو دَاوُد وَابْنُ
حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ1.
1990- قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ جَابِرٍ: "أَطْعَمَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْخَيْلِ،
وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ"، التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ
الصَّحِيحِ، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي
السُّنَنِ2.
1991- حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: "نَحَرْنَا فَرَسًا
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَكَلْنَاهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِزِيَادَةِ: "وَنَحْنُ
بِالْمَدِينَةِ"، وَزَادَ أحمد فيه: "ونحن وَأَهْلُ بَيْتِهِ"3.
1992- حَدِيثُ عَلِيٍّ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ،
وَذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ"، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي
"زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ" مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْهُ
بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ4، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إلَّا أَنَّ لَهُ
عِلَّةً؛ فَقَدْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَأَبُو يَعْلَى
فِي مُسْنَدَيْهِمَا5، وَوَقَعَ عِنْدَهُمَا: عَنْ الْحَسَنِ بْنِ
ذَكْوَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ؛
بِخِلَافِ مَا وَقَعَ فِي الْمُسْنَدِ: حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ،
وَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ لَمْ
يَسْمَعْ مِنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، إنَّمَا سَمِعَ مِنْ
عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، وَعَمْرُو كَذَّابٌ مُدَلِّسٌ؛ وَكَذَا قَالَ
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: لَمْ
يَرْوِ حَبِيبٌ عَنْ عَاصِمٍ إلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا، وَقَالَ أَبُو
حَاتِمٍ: لَا يَثْبُتُ لَهُ عَنْ عَاصِمٍ شَيْءٌ، فَهَاتَانِ
عِلَّتَانِ خَفِيَّتَانِ قَادِحَتَانِ، وَجَزَمَ الْحَاكِمُ فِي
"عُلُومِ الْحَدِيثِ" بِأَنَّ الصَّوَابَ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى عَنْ
الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَبِيبٍ.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ: أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ؛ كَمَا
سَيَأْتِي.
1993- حَدِيثُ أبي هريرة: "كل نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، فَأَكْلُهُ
حَرَامٌ" ، مُسْلِمٌ بِهَذَا، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: مُجْمَعٌ
عَلَى صِحَّتِهِ6.
__________
1 تقدم تخريجه قريباً.
2 ينظر السابق.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه عبد الله بن أحمد في "زيادات المسند" [1/ 147].
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 90]: رواه عبد الله بن أحمد ورجاله
ثقات.
5 أخرجه أبو يعلى [1/ 295]، برقم [357].
6 أخرجه مسلم [7/ 92- نووي]، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي
ناب من السباع، حديث [15/ 1933]، ومالك [2/ 496]، كتاب الصيد: باب
تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، حديث [14]، والنسائي [7/ 200]، كتاب
الصيد والذبائح: باب تحريم أكل السباع، حديث [4324]، وابن ماجة [2/
1077] كتاب الصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع، حديث [32333].
(4/373)
1994- قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى نَادَى: "أَلَا
لَا يَحِلُّ لَكُمْ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ
مِنْ السِّبَاعِ" ، أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ:
"غَزَوْنَا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غزو
خَيْبَرَ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ، فَأَمَرَنِي
أَنْ أُنَادِيَ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ
إلَّا مُسْلِمٌ، ثُمَّ قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّهُ قَدْ
أَسْرَعْتُمْ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ، أَلَا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ
الْمُعَاهَدِينَ إلا بحقها، وحرام عَلَيْكُمْ لُحُومُ الْحُمُرِ
الْأَهْلِيَّةِ، وَخَيْلُهَا، وَبِغَالُهَا، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ
السِّبَاعِ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ" 1، وَأَثْبَتَ فِي
صَحِيحِ مُسْلِمٍ، و"مسند أَبِي يَعْلَى" مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: "أَنَّ
الَّذِي نَادَى بِتَحْرِيمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، هُوَ أَبُو
طَلْحَةَ"، وَفِي "مُسْنَدِ أَحْمَدَ" أَنَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
عَوْفٍ، ذَكَرَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ.
قُلْت: فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَ جَمَاعَةً بِالنِّدَاءِ
بِذَلِكَ، وَحَدِيثُ خَالِدٍ لَا يَصِحُّ، فَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ:
إنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: إنَّهُ مَنْسُوخٌ.
1995- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي
مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ"، مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ مَيْمُونَ بْنِ
مِهْرَانَ عَنْهُ2، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَمْ يَسْمَعْهُ
مَيْمُونُ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، بَلْ بَيْنَهُمَا فِيهِ سَعِيدُ بْنُ
جُبَيْرٍ؛ كَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ، وَقَدْ
خَالَفَ الْخَطِيبُ هَذَا الْكَلَامَ، فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ
مَيْمُونَ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ.
1996- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ، فَقَالَ: "لَا
__________
1 تقدم تخريجه قريباً.
2 أخرجه مسلم [3/ 1543]، كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل كل ذي
ناب، حديث [16] 1934، وأبو داود [2/ 383]، كتاب الأطعمة: باب النهي عن
أكل السباع، حديث [3803]، والدارمي [2/ 85]، كتاب الأضاحي: باب لا يؤكل
من السباع وأحمد [1/ 244، 289، 373]، وابن الجارود [892]، وابن حبان
[5256- الإحسان]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 190]، والبيهقي
[9/ 325]، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، وأبو
نعيم في "الحلية" [4/ 95]، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 32- بتحقيقنا]،
من طريق أبي بشير –والحكم عن بعضهم- عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به.
وقد رواه ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أخرجه أبو داود
[2/ 383]، كتاب الأطعمة: باب النهي عن أكل السباع، حديث [3805]،
والنسائي [7/ 206]، كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة أكل لحوم الدجاج
وابن ماجة [2/ 1077]، كتاب الصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع، حديث
[3234]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 190]، وأحمد [1/ 339]،
والبيهقي [9/ 315]، كتاب الضحايا: باب ما يجرم من جهة ما لا تأكل
العرب، وابن الجارود [893]، من طريق علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن
سعيد بن حبير عن ابن عباس.
(4/374)
آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ1.
1997- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ
الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَرَفَعَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَقُلْتُ:
أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ
يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ" ، قَالَ خَالِدٌ:
فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَنْظُرُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
1998- حَدِيثُ جَابِرٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الضَّبُعِ: أَصَيْدٌ هُوَ؟
قَالَ: "نَعَمْ"، قِيلَ: أَيُؤْكَلُ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قِيلَ:
أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
قَالَ: نَعَمْ3"، الشَّافِعِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ
__________
1 أخرجه البخاري [9/ 580]، كتاب الذبائح والصيد: باب الضب، حديث
[5536]، ومسلم [3/ 1541- 1542]، كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة الضب،
حديث [39، 40، 41/ 1943]، والترمذي [4/ 251- 252]، كتاب الأطعمة: باب
ما جاء في أكل الضب، حديث [4314، 4315]، وابن ماجة [2/ 1080]، كتاب
الصيد: باب الضب، حديث [3242]، من حديث ابن عمر.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
2 أخرجه البخاري [9/ 534]، كتاب الأطعمة: باب ما كان النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو، حديث
[5391]، ومسلم [3/ 1543]، كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة الضبع، حديث
[44/ 1946]، وأحمد [4/ 88، 89]، والدارمي [2/ 93]، كتاب الصيد: باب في
أكل الضب، وأبو داود [4/ 153- 154]، كتاب الأطعمة: باب في أكل الضب،
حديث [3794]، والنسائي [7/ 198]، كتاب الصيد والذبائح: باب الضب، وابن
ماجة [2/ 1079- 1080]، كتاب الصيد: باب الضب، حديث [3241]، والبيهقي
[9/ 323]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضب، من حديث خالد بن الوليد
أنه دخل مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ميمونة،
وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضباً محنوذاً قدمت به أختها
حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأهوى بيده في الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور:
أخبرن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بما قدمتن له، قلن:
هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يده فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: "لا،
ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه" ، قال خالد: فاجتررته فأكلته
ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينظر فلم ينهني.
3 أخرجه الشافعي [2/ 173- 174]، كتاب الصيد والذبائح، حديث [609]،
وأحمد [3/ 318- 322]، والدارمي [2/ 74- 75]، كتاب المناسك: باب في جزاء
الضبع، حديث [1791]، والنسائي [7/ 200]، كتاب الصيد والذبائح: باب
الضبع، وابن ماجة [2/ 1078]، كتاب الصيد: باب الضبع، حديث [3236]، وابن
الجارود ص [299]، باب ما جاء في الأطعمة، حديث [890]، والدارمي [2/
74]، كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع، وعبد الرزاق [8681]، وابن أبي
شيبة [4/ 77]، والدارقطني [2/ 246]، وأبو يعلى [4/ 96]، رقم [2127]،
وابن خزيمة [4/ 182]، وابن حبان [979- الإحسان] والطحاوي في "شرح معاني
الآثار" [2/ 164]، وفي "المشكل" [4/ 370- 371]، والحاكم [1/ 452]،
والبيهقي [9/ 318]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب من طريق
عبد الله بن عبيد عن ابن أبي عمار قال: نعم قلت: سمعت ذلك من رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: نعم. =
(4/375)
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ
الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ
وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِعَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، فَوَهِمَ؛ لِأَنَّهُ وَثَّقَهُ أَبُو
زُرْعَةَ وَالنَّسَائِيُّ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ، ثُمَّ
إنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ
الشَّافِعِيُّ: وَمَا يُبَاعُ لَحْمُ الضِّبَاعِ إلَّا بَيْنَ
الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: "سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبُعِ، فَقَالَ: "صَيْدٌ،
وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ" ، وَأَمَّا مَا
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ جُزْءٍ قَالَ:
"أَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ" 1، فَضَعِيفٌ؛ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى
ضَعْفِ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ2، وَالرَّاوِي عَنْهُ
إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ.
1999- حَدِيثُ أَنَسٍ: "أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ،
فَأَدْرَكْتهَا، فَأَتَيْت بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا،
وَبَعَثَ بِفَخِذِهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَبِلَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا
السِّيَاقِ3.
__________
= وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
وأخرجه الحاكم [1/ 453]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [2/ 165]،
والبيهقي [9/ 319]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب من طريق
حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الضبع صيد فإذا أصابه المحرم فقيه
جزار كبش مسن ويؤكل" .
قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك
الشهادة رضي الله عنه ووافقه الذهبي.
1 أخرجه الترمذي [4/ 253]، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في أكل الضبع،
حديث [1792]، وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث
إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية، وقد تكلم بعض أهل الحديث في
إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية وهو عبد الكريم بن قيس بن أبي الحارث،
وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة ا.هـ.
2 قال الحافظ في "التقريب" [1/ 516]: عبد الكريم بن أبي المخارق، بضم
الميم والخاء المعجمة، أبو أمية المعلم البصري، نزيل مكة، واسم أبيه
قيس، وقيل: طارق، ضعيف، له في البخاري زيادة في أول قيام الليل من طريق
سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس، في الذكر عند القيام،
قال سفيان: زاد عبد الكريم فذكر شيئاً، وهذا موصول، وعلم له المزي
علامة التعليق، وليس هو معلقاً، وله ذكر في مقدمة مسلم، وما روي له
النسائي إلا قليلاً، من السادسة أيضاً، مات سنة ست وعشرين، وقد شارك
الجزري في بعض المشايخ، فربما التبس على من لا فهم له. خت م ل ت س ق.
3 أخرجه البخاري [5/ 515]، كتاب الهبة وفضلها التحريض عليها: باب قبول
هدية الصيد، حديث [2572]، وطرفاه في [5489، 5535]، ومسلم [7/ 116-
نووي]، كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة الأرنب، حديث [53/ 1953]، وأبو
داود [3/ 352]، كتاب الأطعمة: باب في أكل الأرنب، حديث [3791]،
والترمذي [4/ 251]، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في =
(4/376)
قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ: "فَأَكَلَ مِنْهُ"، وَهِيَ عِنْدَ
الْبُخَارِيِّ، وَقَوْلُهُ: "أَنْفَجْنَا"، مَعْنَاهُ: أَثَرْنَا.
2000- حَدِيثُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ: "أَنَّهُ قَالَ: اصْطَدْنَا
أَرْنَبَيْنِ، فَذَبَحْتهمَا بِمَرْوَةَ، وَسَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا"، أَحْمَدُ
وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ
مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ1، وَفِي رِوَايَةٍ: مُحَمَّدِ بْنِ
صَيْفِيِّ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: مَنْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ
صَيْفِيِّ فَقَدْ وَهِمَ.
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ
حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوَهُ2.
وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ
ثَابِتٍ: "أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةَ،
فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا"3، وَهَذَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ
كَعْبِ بْنِ
__________
= أكل الأرنب، حديث [1789]، والنسائي [7/ 197]، كتاب الصيد والذبائح:
باب الأرنب، حديث [4312]، وابن ماجة [2/ 1080]، كتاب الصيد: باب
الأرنب، حديث [3243]، والدارمي [2/ 92]، كتاب الصيد: باب في أكل
الأرنب، وأحمد [3/ 118، 171، 291]، والبيهقي [9/ 320]، كتاب الضحايا:
باب ما جاء في الأرنب.
كلهم من حديث أنس رضي الله عنه.
1 أخرجه أحمد [3/ 471]، وأبو داود [3/ 102]، كتاب الأضاحي: باب في
الذبيحة بالمروة، حديث [2822]، والنسائي [7/ 197]، كتاب الصيد
والذبائح: باب الأرنب، حديث [4313]، وابن ماجة [2/ 1060]، كتاب
الذبائح: باب ما يذكي به، حديث [3175]، وعبد الرزاق في "مصنفه" [4/
516]، كتاب المناسك: باب ما جاء في أكل الأرنب، حديث [5887]، والطبراني
[19/ 236- 237]، برقم [525- 529]، والبيهقي [9/ 320]، كتاب الضحايا:
باب ما جاء في الأرنب، والحاكم [5/ 235].
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم مع الاختلاف فيه على الشعبي
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
2 أخرجه الترمذي [4/ 70]، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الذبيحة
بالمروة، حديث [1472]، وفي "العلل الكبير" ص [239- 240]، برقم [433]
والبيهقي [9/ 321]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الأرنب.
قال الترمذي: وقد رخص بعض أهل العلم أن يذكى بمروة ولم يروا بأكل
الأرنب بأساً وهو قول أكثر أهل العلم وقد كره بعضهم أكل الأرنب وقد
اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث فروى داود بن أبي هند عن
الشعبي عن محمد بن صفوان. وقد روى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان بن
محمد أو محمد بن صفوان، ومحمد بن صفوان أصح. ورى جابر الجعفي عن الشعبي
عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي ويحتمل أن رواية الشعبي
عنهما قال محمد: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ.
3 أخرجه النسائي [7/ 225]، كتاب الضحايا: باب إباحة الصيد بالمرة، حديث
[4400]، وابن ماجة [2/ 1060]، كتاب الذبائح: باب ما يذكى به، حديث
[3176]، وابن حبان [13/ 2- 201]، في كتاب الذبائح، حديث [5885]،
والحاكم [4/ 113- 114]، كلهم من طريق شعبة قال: سمعت حاضر بن مهاجر
الباهلي يقول: سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت... فذكره. =
(4/377)
مَالِكٍ1 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ؛
وَهُوَ مَعْلُولٌ2.
وَالصَّوَابُ مَا فِي الْبُخَارِيِّ؛ لِأَنَّهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ حَدَّثَ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ
مَالِكٍ، فَجَعَلَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ.
قَوْلُهُ: وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ: "الْهِرَّةُ سَبْعٌ"،
تَقَدَّمَ فِي بَابِ "النَّجَاسَاتِ".
حَدِيثُ الْبَرَاءِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ لَحْمَ مَا يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ"
-وَأَعَادَهُ الْمُصَنَّفُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ- لَمْ أَجِدْهُ.
قَوْلُهُ: "وَيُذْكَرُ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ –يَعْنِي:
الصَّحَابَةَ- كَانُوا يَكْرَهُونَ مَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ"، لَمْ
أَجِدْهُ أَيْضًا، وَلَكِنْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ
طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِثْلَهُ سَوَاءً، وَمِنْ طَرِيقِ
__________
= قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد [5/ 183- 184]، من طريق محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة
بالإسناد السابق ومن طريقه أخرجه الطبراني [5/ 127]، برقم [4832]،
والحاكم [4/ 113- 114]، والبيهقي [9/ 250]، كتاب الصيد والذبائح: باب
ما جاء في البهيمة تريد أن تموت فتذبح.
1 أخرجه البخاري [5881/ ]، كتاب الذبائح والصيد: باب ما أنهر الدم من
القصب والمروة والحديد، حديث [5501]، وأحمد [2/ 80، 3/ 54]، وابن ماجة
[2/ 1062]، كتاب الذبائح: باب ذبيحة المرأة، حديث [3182]، والبيهقي [9/
282- 283]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في ذبيحة من أطاق الذبح من طريق
نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت له غنم ترعى بسلع، فأبصرت
جارية لها بشاة من غنمنا موتاً فكسرت حجراً فذبحتها به، فقال لهم: لا
تأكلوا حتى أسأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك أو
أرسل إليه فأمره بأكلها.
ورواه مالك [2/ 489]، كتاب الذبائح: باب ما يجوز من الزكاة حال
الضرورة، حديث [4]، والبخاري [9/ 548]، كتاب الصيد والذبائح: باب ذبيحة
المرأة والأمة، حديث [5505]، من طريق مالك عن نافع عن رجل من الأنصار
عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً
لها بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر فسئل رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك فقال: لا بأس بها فكلوها.
وأخرجه ابن الجارود [897]، وأحمد [2/ 76، 80]، والدارمي [2/ 82]، كتاب
الأضاحي: باب ما يجوز به الذبح والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" [408-
بغية الباحث]، من طريق يزيد بن هارون ثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن
عمر أن جارية لآل كعب مالك كانت ترعى غنماً لهم بسلع فخافت على شاة أن
تموت فأخذت حجراً فذبحتها به وأن ذلك ذكر لرسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرهم بأكلها.
2 أخرجه أحمد [2/ 76، 80]، وابن الجارود برقم [797]، وابن حبان [13/
210]، في كتاب الذبائح، حديث [5892]، من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله
عنه به قال ابن حجر في "الفتح" [11/ 61]، في كتاب الصيد، باب ذبيحة
المرأة والأمة: لكن ليس في شيء من طرقه أن ابن عمر رضي الله عنه رواه
عنه يعني ابن كعب بن مالك، وإنما فيها أن ابن كعب حدث ابن عمر رضي الله
عنه بذلك، فحمله عنه نافع، وأما الرواية التي فيها عن ابن عمر رضي الله
عنه، فقال راويها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يذكر
ابن كعب، وقد تقدم أنها شاذة.
(4/378)
مُجَاهِدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ فَعَافَهُ.
حَدِيثُ عَائِشَةَ: "خَمْسٌ فَوَاسِقَ؛ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ
وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ،
وَالْكَلْبُ، وَالْحِدَأَةُ" ، وَيُرْوَى: تَقْيِيدُ الْكَلْبِ
بِالْعَقُورِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ فِي
بَابِ "مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ".
قَوْلُهُ: "وَفِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ بَدَلُ "الْغُرَابِ":
"الْعَقْرَبُ"، أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَهُوَ فِي
الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ وَابْنِ عُمَرَ؛ كَمَا تَقَدَّمَ
فِي "الْحَجِّ".
قَوْلُهُ: "وَفِي رِوَايَةٍ: "وَكُلُّ سَبْعٍ عَادٍ""، تَقَدَّمَ
أَيْضًا فِيهِ.
2001- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ الرَّخَمَةِ"1، ابْنُ عَدِيٍّ
وَالْبَيْهَقِيُّ2، وَفِي إسْنَادِهِ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ3، وَهُوَ
ضَعِيفٌ جِدًّا.
حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
قَتْلِ الْخَطَّافِ"، تَقَدَّمَ فِي "الْحَجِّ".
حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
قَتْلِ النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالصُّرَدِ"، تَقَدَّمَ أَيْضًا
فِيهِ.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "الذُّبَابُ كُلُّهُ فِي
النَّارِ إلَّا النَّحْلَةُ"، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ4.
حَدِيثُ: "نَهَى عَنْ قَتْلِ الْخُفَّاشِ"، لَمْ أَجِدْهُ مَرْفُوعًا،
لَكِنْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي
سُفْيَانَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَتْ
الْأَوْزَاغُ يَوْمَ أُحْرِقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ تَنْفُخُ النَّارُ
بِأَفْوَاهِهَا، وَالْوَطْوَاطُ تُطْفِيهَا بِأَجْنِحَتِهَا"5، قَالَ
الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ.
قُلْت: وَحُكْمُهُ الرَّفْعُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ بِغَيْرِ
تَوْقِيفٍ، وَمَا كَانَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ يَأْخُذُ عَنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ، وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ
زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
الْعَاصِ
__________
1 الرخم: طائر غزير الريش، أبيض اللون، مبقع بسواد به منقار طويل، قليل
النقوش، رمادي اللون إلى الحمرة، وأكثر من نصفه مغطى بجلد رقيق، وفتحة
الأنف مستطيلة عارية من الريش، وله جناح طويل مذنب يبلغ طوله نحو نصف
متر، والذنب طويل به أربع عشر ريشة، والقدم ضيقة والمخالب متوسطة الطول
سوداء اللون "المعجم الوسيط" [1/ 236- 237].
2 أخرجه ابن عدي في "الكامل" [2/ 924- 925]، والبيهقي [9/ 317]، كتاب
الضحايا: باب ما يجرم من جهة ما لا تأكل العرب.
3 قال المصنف في "التقريب" [1/ 210- 211]: متروك وكان يدلس عن
الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذبه.
4 أخرجه الطبراني في "الكبير" [12/ 389]، برقم [13436]، قال الهيثمي في
"مجمع الزوئد" [4/ 44]: رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" بأسانيد
رجال بعضها ثقات كلهم، ورواه البزار باختصار.
5 أخرجه البيهقي [9/ 318]، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا
تأكل العرب.
(4/379)
قَالَ: "لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ، فَإِنَّ نَقِيقَهُنَّ تَسْبِيحٌ،
وَلَا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ
الْمَقْدِسِ؛ قَالَ: يَا رَبِّ، سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى
أُغْرِقَهُمْ" 1، فَهُوَ وَإِنْ كَانَ إسْنَادُهُ صَحِيحًا، لَكِنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يَأْخُذُ عَنْ
الْإِسْرَائِيلِيَّات.
قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"كُلْ مَا دَفَّ وَدَعْ مَا صَفَّ، يُقَالُ: دَفَّ الطَّائِرُ فِي
طَيَرَانِهِ إذَا حَرَّكَ جَنَاحَيْهِ؛ كَأَنَّهُ يَضْرِبُ بِهِمَا
دُفَّهُ، وَصَفَّ: إذَا لَمْ يَتَحَرَّكْ كَالْجَوَارِحِ" ، هَذَا
الْحَدِيثُ لَمْ أَرَ مَنْ خَرَّجَهُ، إلَّا أَنَّ الْخَطَّابِيَّ
ذَكَرَهُ فِي "غَرِيبِ الْحَدِيثِ" وَفَسَّرَهُ.
2002- حَدِيثُ: "مَا مِنْ إنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا
فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا، إلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-
عَنْهَا، قَالَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: يَذْبَحُهَا وَيَأْكُلُهَا،
وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَطْرَحُهَا" ، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو
دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو2،
وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ
بِصُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ، الرَّاوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،
فَقَالَ: لَا يُعْرَفُ حَالُهُ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ
وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ
أَبِيهِ مَرْفُوعًا، بِلَفْظِ: "مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا؛ عَجَّ
إلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: إنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي
عَبَثًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنْفَعَةً" 3.
2003- حَدِيثُ أَبِي مُوسَى: "رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الدَّجَاجَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي
قِصَّةٍ4.
2004- حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: "أَكَلْت مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حُبَارَى"، هَذَا
الْحَدِيثُ وَقَعَ فِيهِ تَحْرِيفٌ مِنْ النُّسَّاخِ، فَقَدْ وَقَعَ
فِي نُسْخَةٍ: "عَنْ شُعْبَةَ"، وَالصَّوَابُ: "عَنْ سَفِينَةَ"،
وَمِنْ طَرِيقِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ،
وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، ضَعَّفَهُ الْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ5.
__________
1 ينظر الموضع السابق.
2 أخرجه أبو داود الطيالسي [9722]، والنسائي [7/ 239]، كتاب الضحايا:
باب من قتل عضفوراً بغير حقها [4445]، والشافعي[2/ 171- 172]، كتاب
الصيد والذبائح، رقم [598]، وأحمد في "المسند" [2/ 166]، والدارمي [2/
84]، كتاب الأضاحي: باب ما قتل شيئاً من الدواب عبثاً، والحاكم في
"المستدرك" [4/ 233]، كتاب الذبائح.
3 أخرجه الشافعي [2/ 171- 172]، وأحمد [4/ 389]، وابن حبان [13/ 214]،
في كتاب الذبائح، حديث [5894].
4 أخرجه البخاري [6/ 365]، كتاب فرض الخمس: باب إذا بعث الإمام رسولاً
في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له، حديث [3133]، وأطرافه في [4385،
4415، 5517، 5518، 6623، 6649، 6680، 6718، 6721، 7555]، ومسلم [6/
121- 126- نووي]، كتاب الإيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها
خيراً منها أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، حديث [1649].
5 أخرجه أبو داود [4/ 155]، كتاب الأطعمة: باب في أكل لحم الجباري،
حديث [3797]، والترمذي [4/ 272]، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في أكل
الجباري، حديث [1828]، وفي =
(4/380)
حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي
الْبَحْرِ: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" ،
تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ.
حَدِيثُ: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ" ، تَقَدَّمَ فِي
بَابِ "النَّجَاسَاتِ".
2005- حَدِيثُ: "إنَّ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَتْهُمْ الْمَجَاعَةُ فِي غُزَاةٍ،
فَلَفَظَ الْبَحْرُ حَيَوَانًا عَظِيمًا يُسَمَّى الْعَنْبَرَ،
فَأَكَلُوا مِنْهُ، ثُمَّ أَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمُوا، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ،
وَقَالَ هَلْ: "حَمَلْتُمْ لِي مِنْهُ؟" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ
حَدِيثِ جَابِرٍ، "قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةِ رَاكِبٍ، وَأَمِيرُنَا
أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ،
فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ، وَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ..
" ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ: "هَلْ حَمَلْتُمْ لِي مِنْهُ؟" ،
فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ: "أَطْعِمُونَا إنْ كَانَ مَعَكُمْ،
فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ بِشَيْءٍ، فَأَكَلَهُ" ، وَفِي رِوَايَةٍ:
"فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا" ، قَالَ:
"فَأَرْسَلْنَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْهُ، فَأَكَلَهُ"1.
قَوْلُهُ: "وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ الضُّفْدَعِ، تَقَدَّمَ فِي
مُحَرَّمَاتِ "الْإِحْرَامِ".
2006- قَوْلُهُ: "وَفِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الْوَزَغِ دَلِيلٌ عَلَى
تَحْرِيمِ أَنْوَاعِ الْحَشَرَاتِ"، هَذَا مِنْ أَعْجَبْ الْمَوَاضِعِ
الَّتِي وَقَعَتْ لِهَذَا الْمُصَنَّفِ مَعَ جَلَالَتِهِ؛ فَأَنَّهُ
خِلَافُ الْمَنْقُولِ، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي
وَقَّاصٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا"2،
__________
= "الشمائل" رقم [155]، والبيهقي [9/ 322]، كتاب الضحايا: باب ما جاء
في حمار الوحش وما أكلته العرب في غير ضرورة من حديث سفينة.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال النووي في
"المجموع" [9/ 19]: حديث سفينة رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف.
1 أخرجه البخاري [9/ 615]، كتاب الذبائح والصيد: باب قول الله تعالى:
{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: 96]، حديث [5493]، ومسلم
[3/ 153]، كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة ميتات البحر، حديث [17، 18/
1935]، ومالك [2/ 930- 931]، رقم [24]، والطيالسي [2/ 105- 106]، كتاب
السيرة النبوية: باب سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر، حديث [366]، وأحمد
[3/ 309، 311]، والدارمي [2/ 91]، كتاب الصيد: باب في صيد البحر،
والنسائي [7/ 207، 208]، كتاب الصيد: باب ميتة البحر، وابن الجارود في
"المنتقى" ص [296] باب ما جاء في الأطعمة، حديث [878]، والبيهقي [9/
251]، كتاب الصيد والذبائح: باب الميتات وميتة البحر، وابن حبان [5235،
5236، 5237، 5238- الإحسان]، والبغوي في "شرح السنة" [6/ 41-
بتحقيقنا]، من طرق عن جابر قال: غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة
فجعنا جوعاً شديداً فألقى البحر حوتاً ميتاً لم نر مثله يقال له
العنبر، فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عيبدة عظماً من عظامه فر الراكب
تحته، قال: فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "كلوا رزقاً أخرجه الله إليكم أطعمونا إن كان
معكم" ، فأتاه بعضهم بشيء فأكله.
2 أخرجه أحمد [1/ 176]، ومسلم [4/ 1758]، كتاب السلام: باب استحباب قتل
الأوزاع، حديث [144/ 2238]، وأبو داود [5/ 416]، كتاب الأدب: باب في ما
للمحرم قتله من الدواب =
(4/381)
وَلِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ: "أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ
الْأَوْزَاغِ"1، وفي الباب عدة أحديث، بَلْ وَرَدَ الْحَدِيثُ
بِالتَّرْغِيبِ فِي قَتْلِهِ؛ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا
وَكَذَا حَسَنَةٍ... " الْحَدِيثَ2.
وَلَعَلَّهُ -رَحِمَهُ اللَّهُ- أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ: "وَفِي
الْأَمْرِ بِقَتْلِهِ"، فَكَتَبَ: "وَفِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِهِ".
وَوَقَعَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ مِنْ
الْعُلَمَاءِ مَنْ كَرِهَ قَتْلَ الْأَوْزَاغِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ:
ذُكِرَ الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ
قَتْلَهَا، ثُمَّ سَاقَ حَدِيثَ أُمِّ شَرِيكٍ الْمُتَقَدِّمِ3.
2007- قَوْلُهُ: "رُوِيَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ -يَعْنِي الْقُنْفُذَ-
مِنْ الْخَبَائِثِ"، قَالَ: "وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ
سُئِلَ عَنْ الْقُنْفُذِ، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ يَعْنِي: قَوْلَهُ:
{قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً... } [الأنعام:
145] الْآيَةَ، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سمع أَبَا هُرَيْرَةَ
يَقُولُ: ذُكِرَ الْقُنْفُذُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: خَبِيثَةٌ مِنْ الْخَبَائِثِ، فَقَالَ
ابْنُ عُمَرَ: إنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَهُ، فَهُوَ كَمَا قَالَهُ، قَالَ الْقَفَّالُ: إنْ صَحَّ
الْخَبَرُ فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِلَّا رَجَعْنَا إلَى الْعَرَبِ،
وَالْمَنْقُولُ عَنْهُمْ
__________
= البر في الحل والحرم، عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أمر بقتل الوزغ فويسقاً.
1 أخرجه البخاري [6/ 351]، كتاب بدء الخلق: باب خير مال المسلم غنم
يتبع بها شغف الحبال [3307]، ومسلم [4/ 1757]، كتاب السلام: باب
استحباب ققتل الوزغ، حديث [142/ 2237]، والنسائي [5/ 209]، كتاب الحج:
باب قتل الوزغ، والبيهقي [5/ 211]، كتاب الحج: باب ما للمحرم فتله من
دواب البر في الحل والحرم، وأحمد [6/ 421]، عنهما أن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرها بقتل الأوزاع.
2 أخرجه مسلم [4/ 1758]، كتاب السلام: باب استحباب قتل الوزع، حديث
[146/ 224]، وأبو داود [5/ 416]، كتاب الأدب: باب في قتل الأوزاغ، حديث
[5263]، والترمذي [4/ 76]، كتاب الأحكام والفوائد: باب ما جاء في قتل
الوزع، حديث [1482]، وابن ماجة [2/ 1076]، كتاب الصيد: باب قتل الوزع،
حديث [3229]، وأحمد [2/ 355]، عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من قتل وزعة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن
قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة بدون الأولى، ومن قتلها في
الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة بدون الثانية" .
3 أخرجه ابن حبان [12/ 451]، كتاب الحظر والإباحة: باب قتل الحيوان،
حديث [5634]، وفي الباب أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
أخرجه أحمد [1/ 420]، حديث أسباط ثنا الشيباني عن المسيب بن رافع، عن
ابن مسعود قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من
قتل حية فله سبع حسنات، ومن قتل وزعاً فله حسنة، ومن ترك حية مخافة
عاقبتها فليس منا" .
وصححه ابن حبان [1081- موارد]، ورواه أيضاً الطبراني في "الكبير" [10/
258]، رقم [10492]. والحديث فيه انقطاع بين المسيب بن رافع وابن مسعود
قال العلاني في "جامع التحصيل" ص [280]: المسيب بن رافع قال أحمد بن
حنبل لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئاً.
(4/382)
أَنَّهُمْ يَسْتَطِيبُونَهُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: هَذَا الشَّيْخُ
مَجْهُولٌ، فَلَمْ نَرَ بِقَبُولِ رِوَايَتِهِ، انْتَهَى.
وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ
بِالنُّونِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: كُنْت عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ... "،
فَذَكَرَهُ1، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَيْسَ إسْنَادُهُ بِذَاكَ،
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: فِيهِ ضَعْفٌ، وَلَمْ يُرْوَ إلَّا بِهَذَا
الْإِسْنَادِ.
2008- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ، وَشُرْبِ
أَلْبَانِهَا، حَتَّى تُحْبَسَ"، الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
نَحْوُهُ2، وَقَالَ: حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ
حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ:
"نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ الْجَلَّالَةِ،
وَعَنْ رُكُوبِهَا" 3.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ
حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: "أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ
الْجَلَّالَةِ، وَأَلْبَانِهَا"4، وَلِأَبِي دَاوُد: "أَنْ يُرْكَبَ
عَلَيْهَا، أَوْ
__________
1 أخرجه أبو داود [3/ 354]، كتاب الأطعمة: باب في أكل حشرات الأرض،
حديث [3799]، والبيهقي [9/ 326]، كتاب الضحايا: باب ما روي في القنفذ
وحشرات الأرض.
2 أخرجه الحاكم [2/ 39]، والدارقطني [4/ 283]، في باب الصيد والذبائح
والأطعمة وغير ذلك، حديث [44]، والبيهقي [9/ 333]، كتاب الضحايا: باب
ما جاء في أكل الجلالة، وألبانها كلهم من طريق عبيد الله بن عبد المجيد
الحنفي عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت أبي يحدث عن عبد
الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه... فذكره.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد لما قدمنا من القول في إبراهيم بن
المهاجر ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأنه إسماعيل وأباه ضعيفان.
3 أخرجه أبو داود [2/ 385]، كتاب الأطعمة: باب في لحوم الحمر الأهلية،
حديث [3811]، والنسائي [7/ 239- 240]، كتاب الضحايا: باب النهي عن أكل
لحوم الجلالة [4447]، وأحمد [2/ 119]، والبيهقي [9/ 233]، كتاب
الضحايا: باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها من طريق وهيب عن ابن طاوس
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول لله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ... فذكره.
4 أخرجه أبو داود [4/ 148، 185]، كتاب الأطعمة: باب النهي عن أكل
الجلالة وألبانها، حديث [3785]، وابن ماجة [2/ 1064]، كتاب الذبائح:
باب النهي عن لحوم الجلالة، حديث [3189، والترمذي [4/ 270]، كتاب
الأطعمة: باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة، حديث [1824]، والحاكم [2/
34]، والبيهقي [9/ 332]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في أكل الجلالة
وألبانها.
من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر به...
وقال الترمذي: حديث حسن غريب وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً.
وسفيان الثوري بلا شك أثبت من ابن إسحاق.
لكن للحديث طريق آخر عن ابن عمر: =
(4/383)
تُشْرَبَ أَلْبَانُهَا"، وَهُوَ عِنْدَهُمْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ
إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْهُ،
وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ:
فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا.
وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ1، وَلِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ طَرِيقٌ
أُخْرَى، رَوَاهَا أَصْحَابُ السُّنَنِ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ
وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، بِلَفْظِ: "نَهَى عَنْ أَكْلِ
الْمُجَثَّمَةِ، وَهِيَ الْمَصْبُورَةُ لِلْقَتْلِ، وَعَنْ أَكْلِ
الْجَلَّالَةِ، وَشُرْبِ أَلْبَانِهَا"، وَفِي رِوَايَةٍ: "وَالشُّرْبِ
مِنْ فِي السقا"2، صَحَّحَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ، وَرَوَى
الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ:
"النَّهْيَ عَنْ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ في السقا، وَعَنْ الْمُجَثَّمَةِ
وَالْجَلَّالَةِ، وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ"، إسْنَادُهُ
قَوِيٌّ3.
2009- [حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: "قُلْنَا: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، إنَّا لَنَنْحَرُ الْإِبِلَ، وَنَذْبَحُ الْبَقَرَ
وَالشَّاةَ، فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ، أَفَنُلْقِيه أَمْ
نَأْكُلُهُ؟ فَقَالَ: "كُلُوهُ إنْ شِئْتُمْ؛ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ
ذَكَاةُ أُمِّهِ" 4، التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي
الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِهَذَا، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مثله،
__________
= أخرجه أبو داود [4/ 148]، كتاب الأطعمة: باب النهي عن أكل لحم
الجلالة وألبانها، حديث [3787]، والحاكم [2/ 34- 35]، والبيهقي [9/
332]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها من طريق عمرو
بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع ابن عمر به.
وسكت عنه الحاكم والذهبي.
1 ينظر: السابق.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه الحاكم [2/ 35]، والبيهقي [9/ 333]، كتاب الضحايا: باب ما جاء
في أكل الجلالة وألبانها.
4 أخرجه أحمد [3/ 31]، وأبو داود [3/ 252]، كتاب الأضاحي: باب ما جاء
في ذكاة الجنين، حديث [2827]، والترمذي [4/ 72]، كتاب الأطعمة: باب ما
جاء في ذكاة الجنين، حديث [1476]، وابن ماجة [2/ 1067]، كتاب الذبائح:
باب ذكاة الجنين ذكاة أمه، حديث [3199]، وعبد الرزاق [4/ 502]، رقم
[8650]، وابن الجارود [900]، وأبو يعلى [2/ 278]، رقم [992]،
والدارقطني [4/ 272]، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة: باب رقم [26، 28]،
والبيهقي [9/ 335]، كتاب الضحايا: باب ذكاة ما في بطن الذبيحة، والبغوي
في "شرح السنة" [6/ 28- بتحقيقنا]، من طريق مجالد بن سعيد عن أبي
الوداك عن أبي سعد به.
وقال الترمذي: حديث حسن.
وقال ابن حزم في "المحلى" [7/ 419]: مجالد وأبو الوداك ضعيفان.
قلت: وفي كلاهما نظر.
فأما قول الترمذي: حديث حسن، فليس بحسن أو لعله أراد لغيره لمتابعة
يونس بن أبي إسحاق لمجالد بن سعيد. =
(4/384)
إلَّا أنه: النَّاقَةَ"، بَدَلَ: "الْإِبِلِ".
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ: "إذَا سَمَّيْتُمْ عَلَى
الذَّبِيحَةِ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ" ، قَالَ عَبْدُ
الْحَقِّ: لَا يُحْتَجُّ بِأَسَانِيدِهِ كُلِّهَا، وَخَالَفَ
الْغَزَالِيُّ فِي "الْإِحْيَاءِ" فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛
وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ إمَامَهُ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي "الْأَسَالِيبِ":
هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَا يَتَطَرَّقُ احْتِمَالٌ إلَى مَتْنِهِ، وَلَا
ضَعْفٌ إلَى سَنَدِهِ، وَفِي هَذَا نَظَرٌ.
وَالْحَقُّ أَنَّ فِيهَا مَا تنتهض به الحجة، وهي مَجْمُوعُ طُرُقِ
حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَطُرُقِ حَدِيثِ جَابِرٍ؛ عَلَى مَا سَيَأْتِي
بَيَانُهُ.
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وَهُوَ حَدِيثٌ وَاهٍ، فَإِنَّ مُجَالِدًا
ضَعِيفٌ؛ وَكَذَا أَبُو الْوَدَّاكِ.
قلت: قد رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَطِيَّةُ وَإِنْ
كَانَ لَيِّنَ الْحَدِيثِ، فَمُتَابَعَتُهُ لِمُجَالِدٍ مُعْتَبَرَةٌ،
وَأَمَّا أَبُو الْوَدَّاكِ فَلَمْ أَرَ مَنْ ضَعَّفَهُ، وَقَدْ
احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: ثِقَةٌ، عَلَى
أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ رَوَاهُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي
عُبَيْدَةَ الْحَدَّادِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
أَبِي الْوَدَّاكِ، فَهَذِهِ مُتَابَعَةٌ قَوِيَّةٌ لِمُجَالِدٍ،
وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ دَقِيقِ
الْعِيدِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي
الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِيهِ
أَيْضًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي
أَيُّوبَ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ
عَبَّاسٍ، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ.
أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ: فَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُد
بِلَفْظِ: "ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ" 1، وَفِيهِ عُبَيْدُ
__________
= فإن مجالد بن سعيد معروف بالضعف.
أما قول ابن حزم فمردود أيضاً فتضعيفه لمجالد مقبول أما تضعيفه لأبي
الوداك ففيه نظر.
فهذا السند ضعيف لضعف مجالد لكنه توبع تابعه يونس بن أبي إسحاق عن أبي
الوداك به.
أخرجه أحمد [3/ 39]، وابن حبان [1077- موارد]، والدارقطني [4/ 274]،
كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، حديث [30]، والبيهقي [9/ 335]، كتاب
الضحايا: باب ذكاة ما في بطن الذبيحة كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق
عن أبي الوداك عن أبي سعيد به.
وصححه ابن حبان.
وقال الزيعلي في "نصب الراية" [4/ 189]: قال الترمذي: إسناده حسن ويونس
وإن تكلم فيه فقد احتج به مسلم في "صحيحه".
وللحديث طريق آخر عن أبي سعيد.
أخرجه أحمد [3/ 45]، وأبو يعلى [2/ 415]، رقم [1206] والطبراني في
"المعجم الصغير" [1/ 88، 168]، والخطيب في "تاريخ بغداد" [8/ 412]، من
طريق عطية العوفي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" وعطية العوفي فيه ضعف.
1 يرويه أبو الزبير عنه وله طرق عن أبي الزبير. =
(4/385)
اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَدَّاحُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
وَالْقَدَّاحُ ضَعِيفٌ.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ، وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ
مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، فَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ رَوَوْهُ
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَتَابَعَهُمْ حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى، وَلَوْ صَحَّ الطَّرِيقُ إلَى
زُهَيْرٍ، لَكَانَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ؛ إلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ
عَنْهُ اسْتَنْكَرَ أَبُو دَاوُد حَدِيثَهُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَرَوَاهُمَا
الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ جَمِيعًا1، وَفِيهِ ضَعْفٌ
وَانْقِطَاعٌ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي
__________
= فأخرجه أبو داود [3/ 253]، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في ذكاة الجنين،
حديث [2828]، والدارمي [2/ 84]، كتاب الأضاحي: باب في ذكاة الجنين ذكاة
أمه، والحاكم [4/ 114]، وأبو نعيم في الحلية [9/ 236]، من طريق عتاب بن
بشير عن عبيد الله بن أبي زياد القداح عن أبي الزبير به.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وأخرجه الحاكم [4/ 114]، وابن عدي في "الكامل" [2/ 320]، والبيهقي [9/
334- 335]، من طريق الحسن بن بشير عن زهير بن معاوية عن أبي الزبير به.
قال ابن عدي: وهذا حديث زهير عن أبي الزبير لم يروه غير الحسن.
وأسند عن النسائي قال: ليس بالقوي.
وقال الحاكم: تابعه من الثقات عبيد الله بن أبي زناد القداح، وهو
الطريق الأول.
وأخرجه أبو يعلى [3/ 343]، رقم [1808]، من طريق حماد بن شعيب عن أبي
الزبير به بلفظ: ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوئد" [4/ 38]، وقال: رواه أبو يعلى وفيه
حماد بن شعيب وهو ضعيف رواه أبو داود خلا قوله: إذا أشعر.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" [7/ 92]، من طريق إسحاق بن عمرو ثنا
معاوية بن هشام ثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير به.
وقال أبو نعيم: تفري به معاوية عن الثوري وعن إسحاق.
وإخرجه الدارقطني [4/ 273]، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، حديث [27]،
من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير به.
1 أخرجه البزار [2/ 570- كشف]، رقم [1226]، من طريق بشر بن عمارة عن
الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء وأبي أمامة قالا: قال
رسول الله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" .
قال البزار: وهذا روي من وجوه رواه أبو سعيد الخدري وأبو أيوب وأعلى من
رواه أبو الدرداء فذكرنا حديثه، حديث أبي أسامة، وأخرجه الطبراني في
"الكبير" كما في "نصب الراية" [4/ 191]، من طريق بشير بن عمارة عن
الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن أبي أمامة وأبي الدرداء به.
وذكره الهيثمي في "المجمع" [4/ 38]، وقال: رواه البزار والطبراني في
"الكبير" وفيه بشر بن عمارة وقد وثق فيه ضعف.
(4/386)
هُرَيْرَةَ1، فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ
قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، وَعُمَرُ بْنُ قَيْسٍ ضَعِيفٌ؛ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ
بِسَنْدَلٍ.
وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَالرَّاوِي لَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْمَقْبُرِيِّ حَفِيدُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَهُوَ
مَتْرُوكٌ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ: فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ3 وَفِيهِ
الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ، وَالرَّاوِي عَنْهُ أَيْضًا ضَعِيفٌ.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ4، إلَّا أَحْمَدَ بْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ
الصَّلْتِ، فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَهُوَ عِلَّتُهُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ: فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ
عِيسَى، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ5،
وَمُحَمَّدٌ ضَعِيفٌ؛ وَأَمَّا حَدِيثُ الْبَرَاءِ فَذَكَرَهُ
الْبَيْهَقِيُّ6.
__________
1 أخرجه الدارقطني [4/ 274]، من طريق عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن
طاوس عن أبي هريرة به.
وذكره الزيعلي في "نصب الراية" [4/ 190]، وقال: عبد الحق لا يحتج
بإسناده وقال ابن القطان: وعلته عمرو بن قيس وهو المعروف بسندل فإنه
متروك ا.هـ.
2 أخرجه الحاكم [4/ 114]، والسهمي في "تارخ جرجان" [ص: 1377] رقم
[629]، من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"
.
وقال الحاكم: وقد روي بإسناد صحيح عن أبي هريرة ثم أخرجه. وتعقبه
الذهبي فقال: عبد الله هالك.
3 أخرجه الدارقطني [4/ 274- 275]، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة: باب
[33]، من طريق موسى بن عثمان الكندي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي
قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذكاة الجنين
ذكاة أمه" وموسى بن عثمان قال ابن القطان: مجهول كما في "نصب الراية"
[4/ 191]، وفيه نظر فهو معروف لكن بالضعف الشديد.
4 أخرجه الدارقطني [4/ 274]، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة: باب من
طريق أحمد بن الحجاج بن الصلت ثنا الحسن بن سالم ثنا أبو بكر بن عياش
عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: أراه رفعه
قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه.
قال الحافظ في "التلخيص" [4/ 157]: حديث ابن مسعود رجاله ثقات إلا أحمد
بن الحجاج بن الصلت فإنه ضعيف جداً ا.هـ.
5 أخرج الحاكم [4/ 114]، من طريق ابن أبي ليلى عن أبي أيوب قال: قال
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"
.
وذكره الهيثمي في "المجمع" [4/ 38]، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"
وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ ولكنه ثقة.
6 ينظر: البيهقي [9/ 335]، كتاب الضحايا: باب ذكاة ما في بطن الذبيحة.
(4/387)
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَلَهُ طُرُقٌ، مِنْهَا: مَا رَوَاهُ
الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ"، وَابْنُ حِبَّانَ فِي
"الضُّعَفَاءِ"، فِي تَرْجَمَةِ "مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
الْوَاسِطِيِّ" عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ
ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: "إذَا أَشْعَرَ الْجَنِينُ فَذَكَاتُهُ
ذَكَاةُ أُمِّهِ" 1 فِيهِ عَنْعَنَةُ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ ضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي
الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِصَامٍ، عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ نَافِعٍ بِهِ، وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ،
وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَهُوَ فِي "الْمُوَطَّأِ" مَوْقُوفٌ؛ وَهُوَ أصح؛
ولفظ: "إذَا نُحِرَتْ النَّاقَةُ؛ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي
ذَكَاتِهَا، إذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعْرُهُ،
فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ
مِنْ جَوْفِهِ" 2، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" فِي
تَرْجَمَةِ "أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَنْطَاكِيِّ"، مِنْ حَدِيثِ
الْعُمْرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا3، وَرُوِيَ
أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُبَارَكِ بْنِ
__________
1 أخرجه الحاكم [4/ 114]، من طريق محمد بن الحسن الواسطي عن محمد بن
إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه
ولكنه يذبح حتى ينصب ما فيه من الدم.
ومن هذا الطريق أخرجه ابن حبان في "المجروحين" [2/ 275]، واقال محمد بن
الحسن من أهل واسط يروى عن محمد بن إسحاق روى عنه أهل بلده يرفع
الموقوف ويسند المراسيل روى عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وذكر الحديث.
وقال: الزيعلي في "نصب الراية" [4/ 190]: ورجاله رجال "الصحيح" وليس
فيه غير ابن إسحاق وهو مدلس لم يصرح بالسماع فلا يحتج به ومحمد بن
الحسن ذكره ابن حبان في "الضعفاء" وروى له هذا الحديث ا.هـ.
ومحمد بن الحسن هذا ثقة احتج به البخاري ووثقه.
2 أخرجه مالك في "الموطأ" [2/ 490]، كتاب الذبائح: باب ذكاة ما في بطن
الذبيحة، حديث [8].
3 أخرجه الطبراني في "الصغير" [1/ 16]، من طريق عبد الله بن نصر
الأنطاكي ثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر به
مرفوعاً.
وقال الطبراني: لم يروه مرفوعاً عن عبيد الله إلا أبو أسامة.
تفرد به عبد الله بن نضر، قلت: وهو ضعيف.
وهذا الطريق لم يذكره الزيعلي في "نصب الراية".
وقد توبع عبد الله تابعه مبارك بن مجاهد.
أخرجه الدارقطني [4/ 271]، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة: باب [24]،
والبيهقي [9/ 335]، كتاب الضحايا: باب ذكاة ما في بطن الذبيحة. من طريق
عصام بن مدرك عن مبارك بن مجاهد عن عبيد الله بن عمر به.
قال الزيعلي في "نصب الراية" [4/ 190]: قال ابن القطان: وعصام رجل لا
يعرف له حال وقال في "التنقيح": مبارك بن مجاهد ضعفه غير واحد ا.هـ.
وقال البيهقي: روي من أوجه عن ابن عمر مرفوعاً ورفعه عن ضعيف، والصحيح
موقوف.
وذكره الهيثمي في "المجمع" [4/ 38]، من طريق محمد بن الحسن الواسطي عن
ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"
و"الصغير" وفيه ابن إسحاق وهو ثقة =
(4/388)
مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ1، وَمِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى
قَالَ ذُكِرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ2.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: اُخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ على نَافِعٍ،
ثُمَّ قَالَ: وَرَوَاهُ أَيُّوبُ، وَعَدَّدَ جَمَاعَةً عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا؛ وَهُوَ الصَّحِيحُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ
حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُثْمَانَ الْكِنْدِيِّ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ،
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "ذَكَاةُ الْجَنِينِ
ذَكَاةُ أُمِّهِ" 3، وَمُوسَى مَجْهُولٌ.
وَأَمَّا حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي
"الْكَبِيرِ" مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبٍ
بِهِ4، وَإِسْمَاعِيلُ ضَعِيفٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي
"الضفعاء" فِيمَا أُنْكِرَ عَلَى إسْمَاعِيلَ، قَالَ: إنَّمَا هُوَ
عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: "كَانَ الصَّحَابَةُ... "، فَذَكَرَهُ،
وَرَوَى ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ
__________
= لكنه مدلس وبقية رجال "الأوسط" ثقات.
1 ينظر السابق.
2 أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" [2/ 107]، من طريق أحمد بن الفرات
الرازي ثنا هشام بن بلال ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن أيوب بن موسى عن
نافع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" .
قال الطبراني: لم يروه عن أيوب بن موسى إلا محمد بن مسلم ولا عن محمد
إلا هشام تفرد به أبو مسعود.
ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" [2/ 44]، رقم [614]، فقال: سألت أبي عن
حديث رواه هشام الرازي عن محمد بن مسلم الطائفي عن أيوب بن موسى عن
نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
"ذكاة الجنين ذكاة أمه" ، قال أبي: هكذا رواه هشام في كتابي عنه ورواه
أبو مسعود بن فرات عنه والناس يوقفونه على عبيد الله بن عمر وموسى بن
عقبة وغيرهم يروونه عن نافع عن ابن عمر موقوفاً وهو أصح.
3 أخرجه الدارقطني [4/ 275]، من طريق موسى بن عثمان الكندي عن أبي
إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس بمثل حديث علي وموسى بن عثمان متروك وانظر
حديث علي.
4 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" كما في "نصب الراية" [4/ 91]،
و"المجمع" [4/ 38]، من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الزهري عن عبد
الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه مرفوعاً.
وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف قال ابن حبان في "المجروحين" [1/ 120-
121]، إسماعيل بن مسلم المكي أبو ربيعة ضعيف ضعفه ابن المبارك وتركه
يحيى وعبد الرحمن بن مهدي روى عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن
أبيه... فذكر الحديث.
قال: وإنما هو عن الزهري قال: كان أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. هكذا
قاله ابن عيينة وغيره من الثقات.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 38]، وقال: رواه الطبراني في
"الكبير" و"الأوسط" وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف.
(4/389)
ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ: "ذَكَاةُ الْجَنِينِ
ذَكَاةُ أُمِّهِ" 1، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ
الصَّحَابَةِ مَوْقُوفًا2، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
فَائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ
الصَّحَابَةِ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْجَنِينَ لَا يُؤْكَلُ
إلَّا بِاسْتِئْنَافِ الذَّكَاةِ فِيهِ، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي
حَنِيفَةَ.
2010- حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ،
وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ"، مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ3، وَعِنْدَهُمَا: "بِصَاعٍ أَوْ
صَاعَيْنِ"، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد مِثْلُ مَا هُنَا.
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ:
"أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَيْبَةَ
أَنْ يَأْتِيَهُ مع غيبوبة الشمس، فأمره أَنْ يَضَعَ الْمَحَاجِمَ مَعَ
إفْطَارِ الصَّائِمِ، ثُمَّ سَأَلَهُ: كَمْ خَرَاجُهُ؟ فَقَالَ:
صَاعَيْنِ، فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْهُ صَاعًا"4.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إلَى أَبِي
طَيْبَةَ لَيْلًا، فَحَجَمَهُ، وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ"5.
__________
1 ينظر السابق.
2 البيهقي [9/ 335]، وله شاهد أيضاً من حديث أبي ليلى.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" [4/ 38]، أن رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن ذكاة الجنين فقال:
ذكاته ذكاة أمه.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه حليس بن محمد وهو متروك.
3 أخرجه البخاري [5/ 50]، كتاب البيوع: باب ذكر الحجام، حديث [2102]،
وأطرافه في [2210، 2277، 2280، 2281، 5696]، ومسلم [5/ 509- نووي]،
كتاب المساقاة: باب حل أجرة الحجامة، حديث [62، 64/ 1577]، وأخرجه أبو
داود [3/ 266]، كتاب البيوع: باب في كسب الحجام، حديث [3424].
4 أخرجه ابن حبان [8/ 307]، كتاب الصوم: باب حجامة الصائم، حديث
[3536].
5 أخرجه الطبراني [11/ 327]، برقم [11796]. وله شاهد من حديث ابن عباس
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وأعطى الحجام أجراً.
ولابن عباس حديث آخر:
أخرجه البخاري [4/ 324]، كتاب البيوع: باب ذكر الحجام، الحديث [2103]،
وفي [4/ 458]، كتاب الإجارة: باب خراج الحجام، الحديث [2278]، و[2279]،
ومسلم [3/ 1205]، كتاب المساقاة: باب حل أجرة الحجامة، الحديث [65/
1202]، و[66/ 1202]، وأبو داود [2/ 287]، كتاب البيوع: باب في كسب
الحجام، حديث [3423]، وابن ماجة [2/ 731]، كتاب التجارات: باب كسب
الحجام، حديث [2162]، وأحمد [1/ 241، 250، 258، 92، 316]، وابن الحارود
رقم [584]، من طرق عن ابن عباس.
ولمسلم الحديث [66/ 1202]: حجم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أجره، وكلم سيده فخفف عنه ضريبته. ولو كان سحتاً لم يعطه
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(4/390)
2011- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَنَهَى عَنْهُ، وَقَالَ: "اطعمه رفيقك،
وَاعْلِفْهُ نَاضِحَك1" ، مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ
وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مُحَيِّصَةَ، وَرَوَى أَحْمَدُ فِي
مُسْنَدِهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ
كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: "اعْلِفْهُ نَاضِحَك" 2.
2012- قَوْلُهُ: "رُوِيَ فِي الْخَبَرِ: إنَّ مِنْ الذُّنُوبِ مَا لَا
يُكَفِّرُهُ صَوْمٌ، وَلَا صَلَاةٌ، وَيُكَفِّرُهُ عَرَقُ الْجَبِينِ
فِي الْحِرْفَةِ"، الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ"، وَالْخَطِيبُ
فِي "تَلْخِيصِ الْمُتَشَابِهِ"، مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ،
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "إنَّ مِنْ الذنوب ذنوب لَا يُكَفِّرُهَا
الصَّلَاةُ، وَلَا الْوُضُوءُ، وَلَا الْحَجُّ، وَلَا الْعُمْرَةُ،
قِيلَ: فَمَا يُكَفِّرُهَا؟ قَالَ: يُكَفِّرُهَا الْهُمُومُ فِي طَلَبِ
الْمَعِيشَةِ" 3، وَإِسْنَادُهُ إلَى يَحْيَى وَاهٍ.
حَدِيثُ: "كَسْرُ عِظَامِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عِظَامِ الْحَيِّ" ،
تَقَدَّمَ فِي آخِرِ كِتَابِ "الْغَصْبِ".
2013- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَ الرَّهْطَ الْعُرَنِيِّينَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ
الْإِبِلِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ روياة أَنَسٍ4، وَلَهُ طُرُقٌ
وَأَلْفَاظٌ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: "أَنَّهُمْ كَانُوا
ثَمَانِيَةً"، وَوَقَعَ
__________
1 أخرجه أحمد [5/ 435، 436]، في مسند محيصة بن مسعود رضي الله عنه،
وأبو داود [3/ 707]، كتاب البيوع والإجارات: باب في كسب الحجام، الحديث
[3422]، والترمذي "السنن" [3/ 575]، كتاب البيوع والإجارات: باب في كسب
الحجام، الحديث [3422]، والترمذي "السنن" [3/ 575]، كتاب البيوع: باب
ما جاء في كسب الحجام، الحديث [1277]، وابن ماجة [2/ 732]، كتاب
التجارات: باب كسب الحجام، الحديث [2166]، الطحاوي في "شرح معاني
الآثار" [4/ 131]، كتاب الإجارات: باب الجعل على الحجامة، والحميدي [2/
387]، رقم [878]، وابن أبي شيبة [6/ 265]، وابن الجارود [583]،
والبيهقي [9/ 337]، من طرق عن الزهري عن حرام بن مصيصة عن أبيه.
وقال الترمذي: حديث حسن.
2 أخرجه أحمد [3/ 307، 381]، والحميدي [2/ 538]، برقم [1284]، وأبو
يعلى [4/ 88]، برقم [2114]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 130].
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 96- 97]، رواه أحمد وأبو يعلى ورجال
أحمد رجال "الصحيح".
3 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" [3/ 337- 338]،
كتاب البيوع: باب في طلب المعيشة، حديث [1919].
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 67]: رواه الطبراني في "الأوسط"،
وفيه محمد بن سلام المصري؛ قال الذهبي: حدث عن يحيى بن بكير يخبر
موضوع، قلت: وهذا مما رواه عن بحيى بكير ا.هـ.
4 أخرجه البخاري [1/ 446- 447]، كتاب الوضوء: باب أبوال الإبل والدواب
والغنم ومرابضها، حديث [233]، وأطرافه [1501، 3018، 4192، 4193، 4610،
5686، 5686، 5727، 6802، 6803، 6804، 6805، 6899]. ومسلم [6/ 167- 170-
=
(4/391)
فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا:
"أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ"1، وَقَالَ ابْنُ
الطَّلَّاعِ: رَوَى فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ بَنِي
سُلَيْمٍ.
قُلْت: لَمْ أَرَ لِذَلِكَ إسْنَادًا.
حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا
جَعَلَ اللَّهُ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ" ، تَقَدَّمَ
فِي "حَدِّ الشُّرْبِ".
2014- قَوْلُهُ: "إذَا اسْتَضَافَ مُسْلِمٌ لَا اضْطِرَارَ بِهِ
مُسْلِمًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ضِيَافَتُهُ" ، وَالْأَحَادِيثُ
الْوَارِدَةُ فِي الْبَابِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ،
انْتَهَى.
فَمِنْ الْأَحَادِيثِ: حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ: "الضِّيَافَةُ
ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ"، تَقَدَّمَ فِي "الْجِزْيَةِ".
وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ2، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.
وَحَدِيثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ: "ليلة الضيق حَقٌّ عَلَى
كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِبَابِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ،
إنْ شَاءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ" 3، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ، وَلَهُ مِنْ حَدِيثِهِ:
"أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا، فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا،
فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، حَتَّى يَأْخُذَ
لَيْلَةً مِنْ مَالِهِ" ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ أَيْضًا4.
وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ "قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّك
تَبْعَثُنَا، فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَا، فَمَا تَرَى؟
فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"إنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي
لِلضَّيْفِ، فَاقْبَلُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُ
حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ" 5، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي "الْأَوْسَطِ" عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: "دَخَلْنَا
عَلَى سَلْمَانَ، فَدَعَا بِمَا كَانَ فِي الْبَيْتِ، وَقَالَ: لَوْلَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَانَا عَنْ التَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ، لتكلفت
لكم"6.
2015- قوله: "وَرَدَتْ أَخْبَارٌ فِي النَّهْيِ عَنْ الطِّينِ الَّذِي
يُؤْكَلُ، وَلَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ.
قُلْت: جَمَعَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ فِي ذَلِكَ جُزْءًا
فِيهِ أَحَادِيثُ، لَيْسَ فِيهَا مَا يَثْبُتُ، وَعَقَدَ لَهَا
الْبَيْهَقِيُّ بَابًا، وَقَالَ: لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ، وَرُوِيَ
فِيهَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "مَنْ انْهَمَكَ عَلَى
__________
= نووي]، كتاب القسامة: باب [9- 14/ 1671].
1 أخرجه عبد الرزاق [10/ 107- 108]، كتاب العقول: باب المحاربة، حديث
[18541]، عن إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
فذكره، وعلته صالح هذا وقد تقدم الكلام عنه.
2 تقدم تخريجه.
3 تقدم تخريجه.
4 تقدم تخريجه.
5 تقدم تخريجه.
6 تقدم تخريجه.
(4/392)
أَكْلِ الطِّينِ؛ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ" 1، وَفِي
إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ، ضَعَّفَهُ ابْنُ عَدِيٍّ
وَابْنُ حِبَّانَ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ2، وَفِيهِ سَهْلُ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: صَاحِبُ
مَنَاكِيرَ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْمُبَارَكِ: حَدِيثُ "إنَّ أَكْلَ الطِّينِ حَرَامٌ" ،
فَأَنْكَرَهُ3.
حَدِيثُ مُجَاهِدٍ: "أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ مَا يَأْكُلُ
الْجِيَفَ"، يَعْنِي: "الصَّحَابَةَ"، تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ: "مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ شَيْءٍ إلَّا قَدْ
ذَكَّاهُ اللَّهُ لَكُمْ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ
سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: سَمِعْت شَيْخًا يُكَنَّى أَبَا
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ...، فَذَكَرَهُ4.
وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ "الطَّهُورِ" مِنْ طَرِيقِ أَبِي
الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ؛ أَنَّ
أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، قَالَ فَذَكَرَهُ.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ شَرِيكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي
بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ
يَقُولُ: إنَّ اللَّهَ ذَكَّى لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ.
قَوْلُهُ: "وَكَانَ الصَّحَابَةُ يَكْتَسِبُونَ بِالتِّجَارَةِ5".
قُلْت: مِنْهَا حَدِيثُ عُمَرَ: "أَلْهَانِي الصَّفْقُ
بِالْأَسْوَاقِ"، فِي الصَّحِيحَيْنِ6 وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْهَا
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَمَّا إخْوَانِي مِنْ الْمُهَاجِرِينَ،
فَكَانَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ... "، الْحَدِيثَ7،
وَرَوَى الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ فِي آخِرِ كِتَابِ "الْفُكَاهَةِ
وَالْمِزَاحِ" لَهُ، مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي قِصَّةِ
سُوَيْبِطِ بْنِ حَرْمَلَةَ وَالنُّعْمَانِ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ
خَرَجَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَاجِرًا إلَى بُصْرَى".
__________
1 أخرجه البيهقي [10/ 11]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في أكل الطين.
قال البيهقي: عبد الله بن مروان هذا مجهول.
2 أخرجه البيهقي [10/ 11- 12]، في المصدر السابق. وقال: وهذا لا أعلم
يرويه عن سهيل بن أبي صالح غير عبد الملك هذا وهو مجهول.
3 ينظر: المصدر السابق.
4 تقدم تخريجه في كتاب الطهارة.
5 أخرجه البيهقي [9/ 252]، كتاب الذبائح والصيد: باب الحيتان وميتة
البحر.
6 أخرجه البخاري [5/ 2062]، كتاب البيوع: باب الخروج في التجارة، حديث
[2062]، وطرفاه في [6245، 7353]، ومسلم [7/ 386- نووي]، كتاب الآداب:
باب الاستئذان، حديث [36/ 2153].
7 أخرجه البخاري [1/ 289]، كتاب العلم: باب حفظ العلم، حديث [118]،
وأطرافه في [119، 2047، 2350، 3648، 7354].
(4/393)
|