التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ الأيمان
مدخل
...
79- كتاب الْأَيْمَانِ5
2033- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَاَللَّهِ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا" ، وَفِي رِوَايَةٍ: "قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا،
__________
5 الأيمان لغة: جمع يمين وهو القوة: وفي "الصحاح" اليمين القسم، والجمع الأيمن والأيمان.
انظر: "الصحاح" [6/ 2221]، "المصباح المنير" [2/ 1057]، و"المغرب" [2/ 399]، "لسان العرب" [3/ 462]، "القاموس المحيط" [4/ 281].
واصطلاحاً: =

(4/402)


ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ، إنْ شَاءَ اللَّهُ" ، وَأَعَادَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مِسْعَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: "ثُمَّ سَكَتَ، فَقَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ" ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" عَنْ أَبِيهِ، الْأَشْبَهُ إرْسَالُهُ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي "الضُّعَفَاءِ": رَوَاهُ مِسْعَرٌ وَشَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ، أَرْسَلَاهُ مَرَّةً، وَوَصَلَاهُ أُخْرَى1.
__________
=عرفه الحنابلة بأنه: عقد قوي به عزم الحالف على فعل شيء أو تركه.
وعرفه الشافعية بأنه: تحقيق غير ثابت ماضياً كان أو مستقبلاً نفياً أو إثباتاً ممكناً أو ممتنعاً صادقة أو كاذبة على العلم بالحال أو الجهل به.
وعرفه المالكية بأنه: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته.
وعرفه الحنابلة بأنه: توكيد حكم أي: محلوف عليه بذكر معظم أو هو المحلوف به على وجه مخصوص.
انظر: "تبيين الحقائق" [3/ 107]، "شرح فتح القدير" [4/ 2]، "مغني المحتاج" [4/ 320]، "المحلى على المنهاج" [4/ 370]، "حاشية الدسوقي" [2/ 112]، "شرح منتهى الإرادات" [3/ 419].
1 أخرجه أبو داود [2/ 250]، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت، حديث [3285]، والبيهقي [10/ 48]، كتاب الأيمان: باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه من طريق قتيبة بن سعيد ثنا شريك عن سماك عن عكرمة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "والله لأغزون قريشاً والله لأغزون قريشاً والله لأغزون قريشاً" ثم قال: "إن شاء الله" .
قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أسند.
أما المسند فقد أخرجه أبو يعلى [/ 5] 78، رقم [2674]، ثنا الحسن بن شبيب ثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به.
وهذا الإسناد مسلسل بالعلل.
الحسن بن شبيب شيخ أبو يعلى قال ابن عدي [2/ 331].
حدث بالبواطيل وأوصل أحاديث مرسلة.
وشريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ.
اضطراب رواية سماك عن عكرمة.
والحسن بن شبيب قد توبع على هذا الحديث.
أخرجه الطبراني في "الكبير" [11742]، والبيهقي [10/ 47]، من طريق عمرو بن عون ثنا شريك بهذا الإسناد.
أما شريك فقد توبع أيضاً.
أخرجه أبو يعلى [5/ 78]، رقم [2675]، وابن حبان [1186- موارد]، من طريق علي بن مسهر عن مسهر بن كدام عن سماك بن حرب عن عكرمة بن ابن عباس.
قال الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر" [2/ 68]: هذا حديث غريب اختلف في وصله وإرساله. =

(4/403)


2034- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا مَا يحلف فيقول: ولا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ" ، مَالِكٌ وَالْبُخَارِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ1.
__________
= وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" [7/ 404]، من طريق الحسن بن قتيبة ثنا مسعر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به.
قال الخطيب: وخالفه ابن عيينة فرواه عن مسعر عن سماك عن عكرمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يذكر فيه ابن عباس وقد رواه سفيان الثوري وشريك بن عبد الله عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس.
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس:
أخرجه ابن عدي في "الكامل" [5/ 298]، من طريق عبد الواحد بن صفوان حدثني عكرمة عن ابن عباس به.
وأسند ابن عدي عن يحيى بن معين قال: عبد الواحد بن صفوان بصري وليس بشيء.
وقال ابن عدي: ولعبد الواحد بن صفوان غير ما ذكرت من الحديث وعامة ما يرويه مما لا يتابع عليه.
قال الزيعلي في "نصب الراية" [3/ 303]: وذكره ابن القطان في كتابة من جهة ابن عدي ثم قال: وعبد الواحد هذا ليس حديثه بشيء والصحيح مرسل ا.هـ.
وقد رجع المرسل أيضاً أبو حاتم الرازي.
فقال ابنه في "العلل" [1/ 440]، رقم [1322]: سألت أبي عن حديث رواه عمر بن عون عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً إن شاء الله" . قال أبي: رواه مسعر عن سماك عن عكرمة لم يذكر ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرسل وهو أشبه.
وقد رجح المرسل أيضاً عبد الحق كما في "خلاصة البدر المنير" [2/ 409].
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر:
أخرجه ابن حبان في "المجروحين" [2/ 307]، من طريق محمد بن إسحاق البلخي عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "والله لأغزون قريشاً" ثلاث مرات، ثم قال عند الثالثة: "إن شاء الله" .
وقال ابن حبان: محمد بن إسحاق البلخي شيخ قدم الجبل فحدثهم بها يروي عن ابن عيينة وأهل العراق المقلوبات ويأتي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات كأنه كان المتعمد لها لا يكتب حديثه إلا للاعتبار.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" [2/ 331]، من طريق أبي يعلى عن الحسن بن شبيب ثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: والله لأغزون قريشاً.
قال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعلم أحداً رواه عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً إلا الحسن بن شبيب. وهذا روى عن مسعر عن سماك موصولاً ومرسلاً والأصل في هذا الحديث مرسل ا.هـ.
وكلام ابن عدي فيه نظر فقد توبع الحسن بن شبيب تابعه عمرو بن عون عند الطبراني والبيهقي كما تقدم.
1 أخرجه البخاري [11/ 531]، كتاب الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رقم [6628]، [13/ 388]، كتاب التوحيد: باب مقلب القلوب، وقول الله تعالى: {وَنُقَلِّبُ =

(4/404)


2035- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا اجْتَهَدَ في اليمين فقال: "لَا وَاَلَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ، أَوْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ" ، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدٍ بِاللَّفْظِ الثَّانِي، وَبِلَفْظِ نَفْسِي بِيَدِهِ1.
2036- حَدِيثُ: "الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ" ، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ بِهَذَا2، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ بِلَفْظِ: "مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ... " ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَتْلَ النَّفْسِ، وَزَادَ: "مَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاَللَّهِ يَمِينَ صَبْرٍ، فَأَحَلَّ مِنْهَا مِثْلَ جَنَاحِ الْبَعُوضَةِ، إلَّا جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قَلْبِهِ كَيَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 3.
2037- حَدِيثُ: "الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" ، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ؛ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" 4، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ: "وَلَكِنَّ الْيَمِينَ
__________
= أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ} [الأنعام: 110]، رقم [7391]، وأبو داود [2/ 245]، كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في يمين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما كانت؟، رقم [3263]، والترمذي [4/ 113]، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء كيف كان يمين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رقم [1540]، والنسائي [7/ 2]، كتاب الأيمان والنذور: باب [10]، رقم [3761]، باب الحلف بمصرف القلوب، رقم [3762]، وأحمد [2/ 25، 26- 68- 127]، والدارمي [2/ 187]، كتاب النذور والأيمان: باب بأي أسماء الله حلفت، والبيهقي [10/ 27]، كتاب الأيمان: باب الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسماء الله عز وجل، والطبراني [12/ 396، 397]، رقم [13163- 13164- 13165- 13166]، وأبو نعيم في "الحلية" [8/ 172]، [9/ 38]، والخطيب في "تاريخ بغداد" [4/ 325]، وفي بعض روايات الحديث: لا ومصرف القلوب.
والحديث أخرجه مالك في "موطأه" بلاغاً [2/ 480]، كتاب النذور والأيمان: باب جامع الأيمان، حديث [15].
1 أخرجه أحمد [3/ 33، 48]، وابو داود [3/ 225- 2269]، كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في يمين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما كانت، حديث [3264].
2 أخرجه البخاري [13/ 409]، كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين الغموس، حديث [6675]، وطرفاه في [6870، 6920].
3 أخرجه أحمد [3/ 495]، والترمذي [5/ 236]، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة النساء، حديث [3020]، وابن حبان [12/ 374]، في كتاب الحظر والإباحة: باب حديث [5563]، والحاكم [4/ 296]، وابو نعيم في "الحلية" [7/ 327].
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
4 أخرجه بهذا اللفظ البيهقي [10/ 252]، كتاب الدعوى والبينات: باب البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه من حديث ابن عباس بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهو في "الصحيحين" =

(4/405)


عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" 1، وَسَيَأْتِي فِي "الدَّعَاوَى".
__________
= والسنن الأربعة بلفظ: واليمين على المدعى عليه.
1 أخرجه البخاري [8/ 213]، كتاب التفسير: باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ} [آل عمران: 77]، حديث [4552]، ومسلم [3/ 1336]، كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه، حديث [1/ 1711]، وأبو داود [4/ 40]، كتاب الأقضية: باب في اليمين على المدعى عليه، حديث [3619]، والترمذي [3/ 626]، كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، حديث [1342]، والنسائي [8/ 248]، كتاب آداب القضاة: باب عظة الحاكم على اليمين، وابن ماجة [2/ 778]، كتاب الأحكام: باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، حديث [2321]، والبيهقي [5/ 332]، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 339- بتحقيقنا]، كلهم من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه" لفظ مسلم.
تنبيه: ذكر هذا الحديث الإمام النووي في "الأذكار" ص [447]، بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم بكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
وقال: هو حسن بهذا اللفظ بعضه في "الصحيحين".
قلت: أخرجه بهذا اللفظ البيهقي [10/ 252]، كتاب الدعوى والبينات: باب البينة على المدعي.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وعمران بن حصين وزيد بن ثابت.
حديث عبد الله بن عمرو:
أخرجه الترمذي [3/ 626]، كتاب الأحكام: باب البينة على المدعي، حديث [1341]، من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في خطبته: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" .
قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره ا.هـ.
ولكنه توبع تابعه الحجاج بن أرطأة.
أخرجه الدارقطني [4/ 218]، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [53]، والبيهقي [10/ 256]، كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيان يتداعيان شيئاً.
حديث أبي هريرة:
أخرجه الدارقطني [4/ 217- 218]، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [51]، من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة" . ومسلم بن خالد الزنجي ضعيف.
حديث عمر:
أخرجه الدارقطني [4/ 218]، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [54]، من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن شريح عن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" . =

(4/406)


2038- حَدِيثُ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا: "إنَّ لَغْوَ الْيَمِينِ: لَا وَاَللَّهِ، وَبَلَى وَاَللَّهِ" ، أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْهَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللَّغْوِ: "هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ فِي يَمِينِهِ، كَلًّا وَاَللَّهِ، وَبَلَى وَاَللَّهِ" 1، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهَا مَوْقُوفًا، وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْوَقْفَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا2، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ أَيْضًا مَوْقُوفًا3.
حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ، فَذَكَرَ مِنْهَا إبْرَارَ الْقَسَمِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "السِّيَرِ".
حَدِيثُ: "لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا" ، تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.
2039- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ" ، التِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِهَذَا4، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِيمَا
__________
= حديث عمران بن حصين:
أخرجه الدارقطني [4/ 219]، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [56]، عنه قال: أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشاهدين على المدعي واليمين على المدعى عليه.
حديث زيد بن ثابت:
أخرجه الدارقطني [4/ 219]، حديث [57]، والبيهقي [10/ 253]، بلفظ: إذا لم يكن للطالب بينه فعلى المطلوب اليمين.
1 أخرجه أبو داود [3/ 223]، كتاب الأيمان والنذور: باب لغو اليمين، حديث [3254]، وابن جرير [2/ 417]، برقم [4379- 4382]، والبيهقي [10/ 49]، كتاب الأيمان: باب لغو اليمين، وابن حبان [10/ 176]، في كتاب الأيمان، حديث [4333].
2 أخرجه مالك [2/ 477]، كتاب النذور والأيمان: باب اللغو في اليمين، حديث [9]، والبخاري [13/ 7]، كتاب الأيمان والنذور: باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225، المائدة: 89]، حديث [6663]، والشافعي [2/ 444]، وابن الجارود [925]، والبيهقي [10/ 48]، كتاب الأيمان: باب لغو اليمين.
3 أخرجه من طريقه البيهقي في "معرفة السنن الآثار" [7/ 317]، كتاب الأيمان والنذور: باب لغو اليمين، حديث [5804].
4 أخرجه أحمد [2/ 309]، والترمذي [3/ 44]، كتاب النذر والأيمان: باب في الاستثناء في اليمين، حديث [1571]، والنسائي [7/ 30- 31]، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء، وابن ماجة [1/ 680]، كتاب الكفارات: باب الاستثناء في اليمين، حديث [2104]، وأبو يعلى [11/ 120]، رقم [6246]، وابن حبان [1185- موارد]، من حديث عبد الرزاق وهو في "مصنفه" [8/ 517]، عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث" واللفظ لأحمد والترمذي وأبي يعلى وابن حبان وقال الباقون: =

(4/407)


حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ: أَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ: إنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُد قَالَ:
__________
= من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى.
قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ. أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث" ، واللفظ لأحمد والترمذي وأبي يعلى وابن حبان وقال الباقون: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى.
قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ. أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إن سليمان بن داود عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاماً، فطاف عليهن لم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام" فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لو قال: "إن شاء الله لكان كما قال" . ثم وهمه الترمذي أيضاً في قوله سبعين امرأة وإن الصحيح مائة امرأة.
وعبد الرزاق بريء من ذلك فإن حصل تصرف في الحديث فهو من معمر فقد قال أحمد [2/ 309]، قال عبد الرزاق: هو اختصره، يعني معمراً فبرئ عبد الرزاق.
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر وجابر.
فحديث ابن عمر:
أخرجه أحمد [2/ 6، 48، 126]، والدارمي [2/ 185]، كتاب النذور والأيمان: باب في الاستثناء في اليمين. وأبو داود [3/ 575- 576]، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء في اليمين، حديث [3261- 3262]، والترمذي [3/ 43- 44]، كتاب النذور والأيمان: باب في الاستثناء في اليمين، حديث [1570]، والنسائي [7/ 25]، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء، وابن ماجة [1/ 680]، كتاب الكفارات: باب الاستثناء في اليمين، حديث [2105، 2106]، وابن الجارود في "المنتقى" ص [310]، باب ما جاء في الأيمان، حديث [928]، والحميدي [690] والبيهقي [10/ 46]، كتاب الأيمان: باب الاستثناء في اليمين، وابن حبان [1183- موارد]، وابن جميع في "معجمه" ص [86]، رقم [30]، كلهم من حديث أيوب وهو السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه" لفظ الترمذي، وفي رواية لابن ماجة: "من حلف واستثنى فلن يحنث" ، ولفظ أكثرهم: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى" .
وقال الترمذي: حديث حسن وقد رواه عبيد بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً، وهكذا روى سالم عن ابن عمر موقوفاً. ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني.
وقال إسماعيل بن علية كان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه.
والحديث صححه ابن حبان أيضاً.
ولم ينفرد أيوب برفعه بل تابعه كثير بن فرقد وحسان بن عطية وأيوب بن موسى وموسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر.
فأما رواية كثير بن فرقد:
فأخرجها النسائي [7/ 25]، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء، والحاكم [4/ 303]، كتاب الأيمان والنذور: باب يمينك على ما يصدقك به صاحبك من رواية عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد نافعاً حدثهم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "من حلف فقال: =

(4/408)


لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً... " ، الْحَدِيثُ وَفِيهِ: "فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قَالَ: "إنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ" ، وَهُوَ عِنْدَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
قُلْت: هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِتَمَامِهِ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَإِنْ شَاءَ مَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ" ، لَفْظُ النَّسَائِيّ. وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: "فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ" ، وَلَفْظُ الْبَاقِينَ: "فَقَدْ اسْتَثْنَى"1، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، وَقَالَ ابْنُ علية: كَانَ أَيُّوبُ تَارَةً يَرْفَعُهُ، وَتَارَةً لَا يَرْفَعُهُ، قَالَ: وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مَوْقُوفًا.
قُلْت: هُوَ فِي "الْمُوَطَّأِ" كَمَا قَالَ2، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: "لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ إلَّا عَنْ أَيُّوبَ، مَعَ أَنَّهُ يُشَكُّ فِيهِ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى رَفْعِهِ الْعُمَرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ،
__________
= إن شاء الله فقد استثنى" .
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخره هكذا ووافقه الذهبي. وأما رواية حسان بن عطية فأخرجها أبو نعيم [6/ 79]، والخطيب [5/ 88]، من رواية عمرو بن هاشم قال: سمعت الأوزاعي يحدث عن حسان بن علية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حلف على يمين فاستثنى ثم أتى ما حلف فلا كفارة عليه" .
قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي وحسان تفرد به عمرو بن هاشم البيروتي.
وفيه نظر فقد تابعه هقل بن زياد ذكره الدارقطني في "العلل" كما في "نصب الراية" [3/ 301].
وأما رواية أيوب بن موسى فأخرجها، والبيهقي [10/ 46]، كتاب الأيمان: باب الاستثناء في اليمين، من طريق ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به بلفظ: فله ثنياه.
وقال البيهقي: كذا وجدته وهو في الأول من فوائد أبي عمرو بن حمدان أيوب بن موسى، وكذلك روى عن ابن وهب عن سفيان عن أيوب بن موسى.
وأما رواية موسى بن عقبة فأخرجها البيهقي [10/ 47]، كتاب الأيمان: باب صلة الاستثناء باليمين من طريق الأوزاعي عن داود بن عطاء رجل من أهل المدينة قال: حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول: "من حلف على يمين فقال في أثر يمينه إن شاء الله ثم حنث فيما حلف فإن كفارة يمينه إن شاء الله" .
وأما رواية عبيد الله بن عمر فقال أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" [2/ 105]، ثنا أبو محمد بن حيان ثنا محمد بن يحيى ثنا العباس بن يزيد ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث" .
أما حديث جابر أخرجه الخطيب [6/ 394]، في التاريخ من رواية إبراهيم بن هراسة عن عمر بن موسى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى" .
1 ينظر تخريجه في شواهد الحديث السابق.
2 ينظر تخريجه في شواهد الحديث قبل السابق.

(4/409)


وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى.
2040- حَدِيثُ: "لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا تَحْلِفُوا إلَّا بِاَللَّهِ" ، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاَللَّهِ إلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ" 1، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إلَّا بِاَللَّهِ... " ، الْحَدِيثُ2.
__________
1 أخرجه أبو داود [3/ 222]، كتاب الأيمان والنذور: باب في كراهية الحلف بالأباء، حديث [3248]، والنسائي [7/ 5]، كتاب الأيمان والنذور: باب الحلف بالأمهات، حديث [3769]، وابن حبان [10/ 199]، كتاب الأيمان، حديث [4357]، وابن حبان [10/ 29]، كتاب الأيمان: باب كراهية الحفل بغير الله عز وجل.
2 أخرجه البخاري [11/ 538]، كتاب الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، حديث [6647]، ومسلم [3/ 1266]، كتاب الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله، حديث [2/ 1646]، والترمذي [4/ 93]، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، حديث [1533]]، والنسائي [7/ 4]، كتاب الأيمان: باب الحلف بالآباء، والحميدي [2/ 280]، رقم [624]، والطيالسي [1/ 246- محة]، رقم [1211]، وابن الجارود [922]، واحمد [2/ 7، 8]، وأبو يعلى [9/ 314]، رقم [5430]، والطحاوي في "مشكل الآثار" [1/ 354- 355]، والبيهقي [10/ 28]، كتاب الأيمان: باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل، كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه به مرفوعاً.
وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
وأخرجه مالك [2/ 480]، كتاب النذور والأيمان: باب جامع الأيمان، حديث [14]، والبخاري [11/ 538]، كتاب الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، حديث [6646]، ومسلم [3/ 1266]، كتاب الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله، حديث [3/ 1646]، والترمذي [4/ 93]، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، حديث [1534]، والدارمي [2/ 185]، كتاب الأيمان: باب النهي أن يحلف بغير الله، وأحمد [2/ 11- 17، 142]، وابن أبي شيبة [4/ 179]، وأبو داود الطيالسي [1/ 245- منحة]، رقم [686]، والطحاوي في "مشكل القرآن" [1/ 355]، وابن حبان [4344، 4345، 4346- الإحسان]، والبيهقي [10/ 28]، كتاب الأيمان: باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل وأبو نعيم في "الحليةط [9/ 160]، والبغوي في "شرح السنة" [6/ -بتحقيقنا]، من طريق عن نافع عن ابن عمر به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه البخاري [11/ 539]، كتاب الأيمان الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، حديث [6648]، ومسلم [3/ 1267]، كتاب الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، حديث [4] 1646، وأحمد [2/ 20، 76، 98]، والنسائي [7/ 4]، كتاب الأيمان: باب التشديد في الحلف بغير الله تعالى، وابن حبان [4347- الإحسان]، والبيهقي [10/ 29]، كتاب الأيمان: باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل.
من طريق عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به.

(4/410)


2041- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، فَسَمِعَهُ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: "إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ، قَالَ عُمَرُ: فَمَا حَلَفْت بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا، أَيْ: حَاكِيًا عَنْ غَيْرِي"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي قَالَ: "لَا أَزِيدُ عَلَيْهَا وَلَا أَنْقُصُ: أَفْلَحَ –وَأَبِيهِ- إنْ صَدَقَ" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي "الصِّيَامِ".
2042- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ" ، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا2، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَيْضًا: "كُلُّ يَمِينٍ يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللَّهِ شِرْكٌ" .
قَوْلُهُ: "وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَدْ أَشْرَكَ"، هُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ؛ وَكَذَا عِنْدَ الْحَاكِمِ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا بِلَفْظِ: "فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ" ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَمْ يَسْمَعْهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ مِنْ ابْنِ عُمَرَ.
قُلْت: قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْهُ، قَالَ: كُنْت عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَدِيثِ رُكَانَةَ: "آلله، مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً" ، تَقَدَّمَ فِي "الطَّلَاقِ"، قَالَ الرافعي: ذكره صَاحِبُ "الْبَيَانِ" بِالرَّفْعِ: وَالرُّويَانِيُّ بِالْجَرِّ.
قُلْت: لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ نُسَخِ كُتُبِ الْحَدِيثِ مَضْبُوطًا بِالْحُرُوفِ، وَوَقَعَ فِي أَصْلٍ
__________
1 أخرجه البخاري [11/ 538]، كتاب الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، حديث [6647]، ومسلم [3/ 1266]، كتاب الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، حديث [1/ 1646]، وأبو داود [2/ 242]، كتاب الأيمان والنذور: باب في كراهية الحلف بالآباء، حديث [3250]، والنسائي [7/ 5]، كتاب الأيمان: باب الحلف بالآباء، وابن ماجة [1/ 677]، كتاب الكفارات: باب النهي أن يحلف بغير الله، حديث [2094]، وأحمد [1/ 18]، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص [32]، كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبي عن عمر قال: سمعني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحلف بأبي... الحديث.
2 أخرجه أبو داود [3/ 223]، كتاب الأيمان والنذور: باب في كراهية الحلف بالآباء [3251]، والترمذي [4/ 93، 94]، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله [1535]، وأحمد [1/ 47]، وصححه ابن حبان وذكره الهيثمي في "موارد الظمآن" ص [286]، كتاب الأيمان والنذور: باب فيما يحلف به وما نهى عن الحلف به [1176]، عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذكر الحديث... والحاكم في "المستدرك" [1/ 18]، كتاب الأيمان: باب من أكبر الكبائر عقوق الوالدين واليمين الغموس وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم =

(4/411)


جَيِّدٍ مِنْ مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِالنَّصْبِ، لَكِنَّ الْجَرَّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظِ فَقَالَ: "وَاَللَّهِ، قُلْت: وَاَللَّهِ" .
2044- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: "اللَّهَ، قَتَلْت أَبَا جَهْلٍ، بِالنَّصْبِ" .
قُلْت: لَمْ أَرَهُ بِالنَّصْبِ، بَلْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي قِصَّةِ قَتْلِهِ أَبَا جَهْلٍ، قَالَ: فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ قَتَلَ اللَّهُ أَبَا جَهْلٍ، قَالَ: "آللَّهُ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ، فَقُلْت: آللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ، لَقَدْ قَتَلْته" ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ: "فَقَالَ: آللَّهِ، قُلْت: آللَّهِ، حَتَّى حَلَّفَنِي ثَلَاثًا" ، وَرَوَاهُ بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى وَظَاهِرُهَا الْجَرُّ1.
2045- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَأَيْمُ اللَّهِ، إنَّهُ لَخَلِيقٌ لِلْإِمَارَةِ" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ... "، الْحَدِيثُ2، وَوَقَعَ فِي أَصْلِ الْمُصَنِّفِ تَخْبِيطٌ فِي لَفْظِ: "لَخَلِيقٌ".
2046- حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ" 3، وَأَعَادَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَهُوَ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.
2047- قَوْلُهُ: "وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ".
__________
= يخرجاه ووفقه الذهبي.
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه البخاري [7/ 108، 109]، كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب زيد بن حارثة [3730]، وأطرافه [4250، 4468، 4469، 6627، 7187]، ومسلم [4/ 1884]، كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما [3426]، والبيهقي [8/ 154]، كتاب قتال أهل البغي: باب جواز توليه الإمام من ينوب عنه وإن لم يكن قرشياً [10/ 44]، كتاب الأيمان: باب من قتل وأيم الله.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثاً وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارة فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا هذا لمن أحب الناس إلى بعده" . واللفظ للبخاري وابن عساكر كما في "التهذيب" [5 460].
3 أخرجه أحمد [4/ 144]، ومسلم [3/ 26]، كتاب النذور: باب في كفارة النذر، حديث [13/ 1654]، وأبو داود [6513]، كتاب الأيمان والنذور: باب من نذر نذراً لم يسمعه، حديث [3323]، والترمذي [3/ 42]، كتاب النذور والأيمان: باب في كفارة النذر إذا لم يسم، حديث [1567]، والنسائي [7/ 26]، كتاب الأيمان والنذر: باب كفارة النذر، وابن ماجة [1/ 687]، كتاب الكفارات: باب من نذر نذراً ولم يسمه، حديث [2127]، والبيهقي [10/ 45]، كتاب الأيمان: باب من قال علي نذر ولم يسم شيئاً من حديث عقبة بن عامر.

(4/412)


قُلْت: فَمِنْهَا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَفَعَهُ: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي... " ، الْحَدِيثُ، وَفِيهِ: "ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَنْذِرُونَ، وَلَا يُوفُونَ... " ، الْحَدِيثُ1.
__________
1 أخرجه البخاري [5/ 306]، كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، حديث [2651]، وفي [7/ 5]، كتاب فضائل الصحابة، حديث [3650]، وفي [11/ 248]، كتاب الرفاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، حديث [6428]، وفي [11/ 589]، كتاب الأيمان والنذور: باب إثم من لم يف بالنذر، حديث [6695]، ومسلم [4/ 1964]، كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة، حديث [214/ 2535]، والنسائي [7/ 17- 18]، كتاب الأيمان والنذور: باب الوفاء بالنذر، وابن أبي شيبة [12/ 176- 177]، رقم [12461]، وأحمد [4/ 427]، والبيهقي [10/ 123]، كتاب آداب القاضي: باب مسألة القاضي عن أحوال الشهود، والطبراني في "الكبير" [18/ 233]، رقم [581، 582]، كلهم من طريق شعبة ثنا أبو جمرة: سمعت زهدم بن مضرب سمعت عمران بن حصين به.
ولحديث عمران طرق أخرى.
فأخرجه الترمذي [4/ 549]، كتاب الشهادات، حديث [2302]، وابن أبي شيبة [12/ 176]، رقم [12460]، وأحمد [4/ 426]، وابن حبان [2285- موارد]، والطبراني في "الكبير" [18/ 235]، رقم [585] كلهم من طريق وكيع ثنا الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين مرفوعاً.
وقال الترمذي: وهذا أصح من حديث محمد بن فضيل ا.هـ.
قلت: وحديث محمد بن فضيل.
أخرجه الترمذي [4/ 548]، كتاب الشهادات، حديث [2302]، من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران به. فزاد محمد بن فضيل في هذا الإسناد علي بن مدرك.
قلت: ولا يضره ذلك فقد توبع على ذلك فأخرجه الطبراني في "الكبير" [18/ 234]، رقم [583]، من طريق منصور بن الأسود عن الأعمش به.
وقال الترمذي عقبه: وهذا حديث غريب من حديث الأعمش عن علي بن مدرك وأصحاب الأعمش إنما روا عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين ا.هـ.
ومن طريق الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران:
أخرجه الحاكم [3/ 471]، والطبراني في "الكبير" [18/ 234]، رقم [584].
وقال الحاكم: هذا حديث عال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت: هلال بن يساف لم يخرج له البخاري شيئاً فالحديث على شرط مسلم وحده.
وينظر: "الجمع بين رجال الصحيحين".
ولحديث عمران طريق آخر:
فأخرجه مسلم [4/ 1965]، كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة، حديث [215/ 2535]، وأبو داود [2/ 625- 626]، كتاب السنة: باب في فضل أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث [4657]، والترمذي [4/ 500- 501]، كتاب الفتن: باب ما جاء في القرن الثالث، حديث [2222]، والطيالسي [2/ 198- منحة]، رقم [2700]، وأبو نعيم في "الحلية" [2/ 78]، والبيهقي [10/ 160]، كتاب الشهادات: باب كراهية التسارع إلى الشهادة، والطبراني في =

(4/413)


2048- قَوْلُهُ: "كَانَتْ الْمُبَايَعَةُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُصَافَحَةِ" ، أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْمَعْرِفَةِ"
__________
= "الكبير" [18/ 212- 213]، رقم [526، 527]، كلهم من طريق قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن عمران بن حصين به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ا.هـ.
ولحديث عمران شواهد من حديث ابن مسعود والنعمان بن بشير وأبي برزة الأسلمي وجعدة بن هبيرة.
حديث ابن مسعود:
أخرجه البخاري [5/ 306]، كتاب الشهادات: باب لا يشهد على جور إذا أشهد، حديث [2652]، وفي [7/ 5]، كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث [3651]، وفي [11/ 248]، كتاب الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا، حديث [6429]، وفي [11/ 552]، كتاب الأيمان والنذور: باب إذا قال: أشهد بالله أو شهدت بالله، حديث [6658]، ومسلم [4/ 1962- 1963]، كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة، حديث [210/ 2533 وما بعده]، والترمذي [5/ 695]، كتاب المناقب: باب ما جاء في فضل من رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصحبه، حديث [3859]، وابن ماجة [2/ 791]، كتاب الأحكام: باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد، حديث [2362]، وأحمد [1/ 378، 438، 442]، وأبو داود الطيالسي، رقم [5103]، وابن حبان [10/ 171]، رقم [4328]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [4/ 152]، وفي "مشكل الآثار" [3/ 176]، والطبراني في "الكبير" [10/ 204]، رقم [10338]، والبيهقي [10/ 122- 123]، كتاب آداب القاضي: باب مسألة القاضي عن أحوال الشهود، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" [2/ 39- 40]، رقم [1119] كلهم من طريق عبيدة السلماني عن ابن مسعود مرفوعاً.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
حديث النعمان بن بشير:
أخرجه أحمد [4/ 267، 277]، وابن أبي شيبة [12/ 177]، رقم [12463]، والبزار [3/ 290- كشف]، رقم [2767]، وابن أبي عاصم في "السنة" [1477]، والطحاوي في "مشكل الآثار" [3/ 177]، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" [2/ 78، 4/ 125]، وابن حبان [2286- موارد].
كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود عن حيثمة بن عبد الرحمن وقرن بعضهم الشعبي بخيثمة عن النعمان بن بشير به.
وقال أبو نعيم: هذا حديث مشهور من حديث عاصم.
وصححه ابن حبان:
والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [10/ 22]، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفي طرقهم عاصم بن بهدلة وهو حسن الحديث وبقية رجال أحمد رجال "الصحيح".
حديث أبي برزة الأسلمي"
أخرجه أحمد [5/ 350، 357]، وأبو يعلى [13/ 415- 416]، رقم [7420].
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [10/ 22]، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال "الصحيح". =

(4/414)


مِنْ حَدِيثِ نُهَيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكْرِيَّةِ، قَالَتْ: "وَفَدْت مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَبَايَعَ الرِّجَالَ وَصَافَحَهُمْ، وَبَايَعَ النِّسَاءَ وَلَمْ يُصَافِحْهُنَّ، وَنَظَرَ إلَيَّ، فَدَعَانِي، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي، وَدَعَا لِي وَلِوَلَدِي، قَالَ: فَوُلِدَ لَهَا سِتُّونَ وَلَدًا، أَرْبَعُونَ رَجُلًا، وَعِشْرُونَ امْرَأَةً، اُسْتُشْهِدَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ".
وَفِي "الصَّحِيحَيْنِ" عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُصَافِحْ النِّسَاءَ"1، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَذَلِكَ2.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَافِحُ النِّسَاءَ فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ"3.
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رَقِيقَةَ مَرْفُوعًا: "إنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ" 4.
__________
1 تقدم تخريجه وفيه قالت عائشة: والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله.
2 أخرجه أحمد [2/ 213]، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قال الهيثمي في "مجمع الزوئد" [8/ 269]: رواه أحمد وإسناده حسن.
3 أخرجه الطبراني في "الكبير" [20/ 201]، برقم [454].
قال الهيثمي في "مجمع الزوئد" [6/ 42]، رواه الطبراني في "الكبري" و"الأوسط" وفيه عتاب بن حرب وهو ضعيف.
4 أخرجه مالك في "موطئه" [2/ 982- 983]، كتاب البيعة: باب ما جاء في البيعة، حديث [2]، وأحمد [6/ 357]، والترمذي [4/ 151- 152]، كتاب السير: باب ما جاء في بيعة النساء، حديث [1597]، والنسائي [7/ 149]، كتاب البيعة: باب بيعة النساء، حديث [4181]، وابن ماجة [2/ 959]، كتاب الجهاد: باب بيعة النساء، حديث [2874]، والحميدي [1/ 163]، حديث [341]، وابن حبان [10/ 417]، كتاب السير: باب بيعة الأئمة وما يستحب لهم، حديث [4553]، والطبراني [24/ 186- 189]، برقم [470- 476]، والبيهقي [8/ 148]، كتاب قتال أهل البغي: باب كيف يبايع النساء، والحاكم [4/ 71].
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر، وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر نحوه. قال: وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: لا أعرف لأمية بنت رقيقة غير هذا الحديث، وأميمة =

(4/415)


وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ طَلَعَ رَاكِبَانِ... "، الْحَدِيثُ، وَفِيهِ: "إنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَالَ: أَرَأَيْت مَنْ آمَنَ بِك، وَصَدَّقَك، وَاتَّبَعَك، وَلَمْ يَرَك، قَالَ: طُوبَى لَهُ، ثُمَّ طُوبَى لَهُ، فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ، وَانْصَرَفَ" 1.
قَوْلُهُ: "فَلَمَّا أَتَى الْحُجَّاجَ، ونبها عَلَى أَيْمَانٍ يَشْتَمِلُ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ، وَعَلَى الطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ، وَالْحَجِّ، وَصَدَقَةِ الْمَالِ، قُلْت ذَكَرَ ذَلِكَ".
2049- حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ... " ، الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ، وَفِيهِ: "فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِتَقْدِيمِ التَّكْفِيرِ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: "فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" 2.
__________
= امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
1 أخرجه أحمد [4/ 152].
قال الهيثمي في "المجمع" [10/ 70]: رواه أحمد ورجاله رجال "الصحيح" غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع.
وقال [10/ 21]: رواه البزار والطبراني وإسناده حسن.
2 أخرجه أحمد [5/ 62- 63]، والدارمي [2/ 186]، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، والبخاري [11/ 516- 517]، كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225، المائدة: 89]، حديث [6622]، ومسلم [3/ 1273- 1274]، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها، حديث [9/ 1652]، وأبو داود الطيالسي [1/ 247]، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، حديث [1219]، والنسائي [7/ 12]، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة بعد وأبو داود [3/ 584]، كتاب الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث [3277]، وبن الجارود في "المنتقى" ص [310]، باب ما جاء في الأيمان، حديث [929]، والبيهقي [10/ 31]، كتاب الأيمان، باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، والخطيب في "تاريخ بغداد" [2/ 400]، من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به.
ما جاء من تقدم الكفارة فأخرجه أحمد [5/ 62- 63]، والدارمي [2/ 186]، كتاب النذور والأيمان: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، والبخاري [11/ 516- 517]، كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} ، حديث [6622]، ومسلم [3/ 1273]، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، حديث [19/ 1652]، والطيالسي في "المسند" ص [192]، حديث [1351]، وأبو داود [3/ 585]، كتاب الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث [3278]، والنسائي [7/ 10]، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، والبيهقي [10/ 52- 53]، كتاب الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث، والخطيب في "تاريخ بغداد" [4/ 228].

(4/416)


2050- قَوْلُهُ: "وَفِي رِوَايَةِ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ قِصَّةٌ1، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ من حديث ابن عمر مِثْلَ مَا هُنَا2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ
__________
1 أخرجه مسلم [3/ 1271- 1272]، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، حديث [11/ 1650]، والبيهقي [10/ 32]، كتاب الأيمان: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه بلفظ: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن يمينه. ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم [3/ 1272]، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، حديث [13/ 1650]، من حديث عدي بن حاتم أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" وأبو داود الطيالسي [1/ 247]، كتاب الأيمان والنذور: باب من خلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، حديث [1218]، وأحمد [4/ 256- 257- 258]، والدارمي [2/ 186]، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، ومسلم [3/ 1272- 1273]، كتاب الأيمان: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، ومسلم [3/ 1272- 1273]، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو خير، يكفر عن يمينه، حديث [16، 18/ 1651]، والنسائي [7/ 10- 11]، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة بعد الحنث، وابن ماجة [1/ 681]، كتاب الكفارات: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، حديث [2108]، والحاكم [4/ 300- 301]، كتاب الأيمان والنذور: باب لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم، والبيهقي [10/ 32]، كتاب الأيمان: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. بلفظ فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
وقد روي بتقديم الكفارة من طريق مالك وسليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رواه مالك [2/ 478]، كتاب النذور والأيمان: باب ما تجب في الكفارة من الأيمان، حديث [11]، وأحمد [2/ 361]، ومسلم [3/ 1272]، كتاب الأيمان: باب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، حديث [12]، والترمذي [4/ 107]، كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، حديث [1530]، والبغوي في "التفسير"، والبيهقي [10/ 53]، كتاب الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث.
2 رواه أحمد [2/ 204] بلفظ: فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، ورواه الطيالسي [1/ 247]، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأي خيراً منهما، حديث [1221]، وأحمد [2/ 212]، وأبو داود [3/ 582]، كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطيعة الرحم، حديث [3274]، وابن ماجة [1/ 682]، كتاب الكفارات: باب من قال: كفارتها تركها، حديث [2111]، بلفظ: فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها.
وقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليكفر عن يمينه، إلا فيما لا يعبأ به يعني فمن ترك ذكر الكفارة، وقال: تركها كفارتها.

(4/417)


يَمِينِهِ، ثُمَّ لْيَفْعَلْ" ، وَفِيهِ قِصَّةٌ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ1.
2051- حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: "لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إلَّا أَتَيْت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْت عَنْ يَمِينِي" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِيهِ قِصَّةٌ2.
2052- حَدِيثُ: "أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ" ، الْحَدِيثُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ3.
__________
1 أخرجه الطبراني [23/ 307]، برقم [694]، قال الهيثمي في "مجمع الزوئد" [4/ 188]: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن حسين لم يسمع من أم سلمة.
2 أخرجه الطيالسي [1/ 247]، كتاب اليمين والنذر: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها، حديث [1217]، وأحمد [4/ 398]، والبخاري [11/ 517]، كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُم} ، حديث [6623]، ومسلم [3/ 1268- 1269]، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، حديث [7/ 1649]، وأبو داود [3/ 583- 584]، كتاب الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث [3276]، والنسائي [7/ 9- 10]، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، وابن ماجة [1/ 681]، كتاب الكفارات: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، حديث [2107]، والطبراني في "المعجم الصغير" [1/ 56- 57]، والبيهقي [10/ 51]، كتاب الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قصة وفيه قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير" ، وله طرق وألفاظ.
وفي الباب من حديث عائشة وعبد الرحمن بن أذينة وعدي بن حاتم ومالك الجشمي رضي الله عنهم، فأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه الحاكم [4/ 301]، كتاب الأيمان والنذور: باب لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم بنحو حديث أبي موسى وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي من حديث أبي الدرداء رواه الحاكم [4/ 301]، والبيهقي [10/ 52]، كتاب الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث.
وأما حديث عبد الرحمن بن أذينة فأخرجه الطيالسي [1/ 247]، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه حديث [1220].
وأما حديث عدي بن حاتم أخرجه مسلم [3/ 1273]، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خييراً منها، حديث [17/ 1651]، ومن حديث أم سلمة الطبراني [23/ رقم 694]، والقضاعي في "مسند الشهاب" [1/ 308]، حديث [514]، ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة أيضاً.
وأما حديث مالك الجشمي رواه النسائي [7/ 11], كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة بعد الحنث, وابن ماجة [1/ 681], كتاب الكفارات: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، حديث [2109].
3 أخرجه البخاري [1/ 126], كتاب الأيمان: باب فضل من استبرأ لدينه، حديث [52]، [4/ 29], كتاب البيوع: باب الحلال بين والحرام بين، حديث [2051]، ومسلم [3/ 3219- 1220], كتاب المساقاة: باب أخذ وترك الشبهات، حديث [1205]، والنسائي [7/ =

(4/418)


حَدِيثُ: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ… " , تقدم في "النجارات".
2053- حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وَيَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ", مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ, فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ, أَكَلَ مِنْهَا وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ, لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا"1.
وَرَوَى أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ, وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ"2, وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى فِي كِتَابِ "الْهِبَةِ"؛ وَفِي "قِسْمِ الصَّدَقَاتِ".
حَدِيثُ: "الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ" , يَأْتِي فِي "كِتَابِ الْكِتَابَةِ".
2054- حَدِيثُ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ" , مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ3, وَأَنَسٍ4.
__________
= 241- 242]، كتاب البيوع: باب اجتناب الشبهات في الكسب، حديث [4453]، وابن ماجة [2/ 1318- 1319], كتاب الفتن: باب الوقوف عند الشبهات، الحديث [3984]، وأحمد [4/ 269، 270]، والدارمي [2/ 245]، كتاب البيوع: باب في الحلال بين والحرام بين، والحميدي [2/ 408], رقم [918]، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [555]، والطحاوي في "مشكل الآثار" [1/ 324]، وأبو نعيم في "الحلية" [4/ 269- 270], والسهمي في "تاريخ جرجان" ص [317- 318] والبيهقي [5/ 2649، كتاب البيوع: باب طلب الحلال واجتناب الشبهات، والبغوي في " شرح السنة" [4/ 207- بتحقيقنا], من طرق عن الشعبي عن نعمان بن بشير مرفوعاً.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
1 أخرجه البخاري [5/ 517]، كتاب الهبة: باب قبول الهدية، حديث [2576]، ومسلم [4/ 197- نووي]، كتاب الزكاة: باب قبول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الهدية ورده الصدقة، حديث [175/ 1077].
2 أخرجه أحمد [4/ 189].
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 150]: رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال "الصحيح".
3 أخرجه مالك [2/ 906]، كتاب حسن الخلق: باب ما جاء في المهاجرة، حديث [13], والبخاري [10/ 507]، كتاب الأدب: باب الهجرة، حديث [6077]، [11/ 23]، كتاب الاستئذان: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، حديث [6237]، ومسلم [4/ 1984]، كتاب البر والصلة: باب تحريم الهجر فوق ثلاث ، حديث [25/ 2560]، وأبو داود [2/ 696]، كتاب الأدب: باب فيمن يهجر أخاه المسلم، حديث [4911]، والترمذي [4/ 289]، كتاب البر والصلة: باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم، حديث [1932]، والبخاري في "الأدب المفرد"، حديث [406]، وأحمد [5/ 416، 421, 422]، والحميدي [1/ 186- 187], رقم [377], وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص [103]، رقم [223] والطبراني في "الكبير" [4/ 144- 145]، رقم [3949، 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956]، كلهم من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالً يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا =

(4/419)


وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ" 1, وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ" 2, وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُ الْأَوَّلِ, وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ3, وَلَهُ عَنْ أَبِي خِرَاشٍ مَرْفُوعًا: "مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ" 4.
حَدِيثُ: "يُرْوَى أَنَّ جَبْرَائِيلَ عَلَّمَ آدَمَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ, وَيُكَافِئُ مَزِيدَهُ, وَقَالَ: عَلَّمْتُك مَجَامِعَ الْحَمْدِ, قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى "الْوَسِيطِ": ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ مُنْقَطِعٌ، غَيْرُ مُتَّصِلٍ".
قُلْت: فَكَأَنَّهُ عَثَرَ عَلَيْهِ حَتَّى وَصَفَهُ, وَأَمَّا النَّوَوِيُّ فَقَالَ فِي "الروضة" في مسألة جل الْحَمْدِ: مَا لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ دَلِيلٌ مُعْتَمَدٌ, ثُمَّ وَجَدْته عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي "أَمَالِيهِ" بِسَنَدِهِ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ, عَنْ أَبِي عَوَانَةَ, عَنْ أَيُّوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَاعِدِيِّ, عَنْ أَبِي نَصْرِ التَّمَّارِ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّضْرِ قَالَ: قَالَ آدَم: يَا رَبِّ, شَغَلْتَنِي بِكَسْبِ يَدِي، فَعَلِّمْنِي شَيْئًا فِيهِ مَجَامِعُ الْحَمْدِ وَالتَّسْبِيحِ, فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ: يَا آدَم, إذَا أَصْبَحْتَ فَقُلْ ثَلَاثًا, وَإِذَا أَمْسَيْت فَقُلْ ثَلَاثًا: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ, وَيُكَافِئُ مَزِيدَهُ, فَذَلِكَ مَجَامِعُ الْحَمْدِ وَالتَّسْبِيحِ", وَهَذَا مُعْضِلٌ.
حَدِيثُ: "إمَامَةُ جِبْرِيلَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" تَقَدَّمَ فِي "الصَّلَاةِ".
حَدِيثُ: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ, وَالنِّسْيَانُ, وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" , تَقَدَّمَ فِي آخِرِ بَابِ "شُرُوطِ الصَّلَاةِ", وَفِي "الطَّلَاقِ".
__________
= وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" .
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
4 أخرجه مالك في "الموطأ" [2/ 907]، كتاب حسن الخلق: باب ما جاء في المهاجرة، حديث [13]، والبخاري [12/ 284], الاستئذان: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، حديث [6237], ومسلم [8/ 359- نووي], كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم فوق ثلاث، حديث [25/ 2560].
1 أخرجه البخاري [12/ 102], كتاب الأدب: باب ما ينهى, عن التحاسد والتدابر، حديث [6065], ومسلم [8/ 357- نووي], كتاب البر والصلة: باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر، حديث [23/ 2559].
2 أخرجه مسلم [8/ 510- أبي]، كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الهجرة فوق ثلاث بلا عذر شرعي، حديث [27/ 2562].
وأخرجه أبو داود [2/ 696]، كتاب الأدب: باب فيمن يهجر أخاه المسلم، حديث [4914], وأحمد [2/ 392, 356], من طريق منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
3 أخرجه أبو داود [4/ 379], كتاب الأدب: باب فيمن يهجر أخاه المسلم، حديث [4913].
4 أخرجه أبو داود [4/ 279], كتاب الأدب: باب فيمن يهجر أخاه المسلم، حديث [4915],
وأحمد [4/ 220], والحاكم [4/ 163]. =

(4/420)


2055- حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ" , الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَأَبِي أُمَامَةَ1, وَفِيهِ الْهَيَّاجُ بْنُ بِسْطَامٍ, وَهُوَ مَتْرُوكٌ, وَشَيْخُهُ عَنْبَسَةُ مَتْرُوكٌ أَيْضًا مُكَذَّبٌ, ثُمَّ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي بَكْرِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ النَّقَّاشِ الْمُقْرِي الْمُفَسِّرِ, وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَهُ وَقَدْ كُذِّبَ أَيْضًا, وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إغْلَاقٍ" 2.
حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ مَالِهِ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ إنْ كَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ, فَقَالَتْ: يُكَفِّرُ الْيَمِينَ", مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ3, وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ, وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ, مِنْ قَوْلِهِ4.
حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قِيلَ لَهُ: لَوْ لَيَّنْت طَعَامَك, وَشَرَابَك, فَقَالَ: سَمِعْت اللَّهَ يَقُولُ لِأَقْوَامٍ : {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا....} [الأحقاف: 20] الْحَاكِمُ فِي "الْعِلْمِ" مِنْ "الْمُسْتَدْرَكِ", مِنْ حَدِيثِ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا5, وَظَاهِرُهُ الْإِرْسَالُ, فَإِنْ كَانَ مُصْعَبٌ سَمِعَهُ مِنْ حَفْصَةَ, فَهُوَ مُتَّصِلٌ.
حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "أَنَّهُ سُئِلَ: هل تجزء الْقَلَنْسُوَةُ فِي الْكَفَّارَةِ؟ فَقَالَ: "إذَا وَفَدَ عَلَى الْأَمِيرِ فَأَعْطَاهُ قَلَنْسُوَتَهُ- قِيلَ قَدْ كَسَاهُ" , الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ, فَقَالَ عِمْرَانُ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ, وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ
__________
= قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهبي.
1 أخرجه الدارقطني [4/ 171], كتاب المكاتب: باب النذور [35] قال: نا أبو بكر محمد بن الحسن المقري نا الحسين بن إدريس عن خالد بن الهياج نا أبي عن عنبسة بن عبد الرحمن عن العلاء عن مكحول عن واثلة بن الأسقع وعن أبي أمامة قالا فذكره.
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" [3/ 294], عن ابن الجوزي في "التحقيق" أنه قال: عنبسة ضعيف، وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح": حديث منكر، بل موضوع، وفيه جماعة ممن لا يجوز الاحتجاج بهم، انتهى.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه مالك [2/ 481], كتاب النذور والأيمان: باب جامع الأيمان، حديث [17]، والبيهقي [10/ 65], كتاب الأيمان: باب من جعل شيئاً من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان.
4 أخرجه أبو داود [3/ 227- 228], كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطعية الرحم، حديث [3272].
5 أخرجه الحاكم [1/ 123], وقال: حديث صحيح على شرطهما؛ فإن مصعب بن سعد كان يدخل على أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو من كبار التابعين من أولاد الصحبة رضي الله عنهم.
وتعقبه الذهبي بأن فيه انقطاع.

(4/421)


يَمِينٍ" , فَقُلْت: يَا أَبَا نُجَيْدٍ, إنَّ صَاحِبَنَا لَيْسَ بِالْمُوسِرِ, فبم يُكَفِّرُ؟ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ قَوْمًا قَامُوا إلَى أَمِيرٍ مِنْ الْأُمَرَاءِ, فَكَسَاهُمْ كُلَّ إنْسَانٍ قَلَنْسُوَةً, لَقَالَ النَّاسُ: قَدْ كَسَاهُمْ الْأَمِيرُ"1, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
2056- قَوْلُهُ: "رُوِيَ عَنْ بَعْضِ التَّصَانِيفِ أَنَّ الْحَلِفَ بِأَيِّ اسْمٍ كَانَ مِنْ الْأَسْمَاءِ التِّسْعَةِ وَالتِّسْعِينَ, الَّتِي وَرَدَ بِهَا الْخَبَرُ صَرِيحٌ....", أَصْلُ الْحَدِيثِ بِهَذِهِ الْعِدَّةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا, مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ" وَفِي رِوَايَةٍ "مَنْ حَفِظَهَا" , وَفِي رِوَايَةٍ: "لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ" , وَلَهُ طُرُقٌ2, وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ
__________
1 أخرجه البيهقي [10/ 56- 57], كتاب الأيمان: باب ما يجزئ من الكسوة في الكفارة.
2 رواه البخاري [5/ 417], في الشروط: باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار [2736[11/ 218], في الدعوات: باب لله مائة اسم غير واحد [6410], و[13/ 389], في باب إن الله مائة اسم إلا واحدة [7392], ومسلم [4/ 2062], في الذكر والدعاء، باب في أسماء الله تعالى [5/ 2677], والترمذي [5/ 497], في الدعوات [3058], والحميدي [2/ 479], [1130], وأحمد [2/ 258], والنسائي في "الكبرى" [4/ 393], في النعوت، باب قول الله جل ثناؤه, {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: 108] [7659], وأبو يعلى [6277], والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص [4]، في "السنن" [10/ 27], من طرق عن أبي الزناد عن الأعرج من أبي هرير مرفوعاً.
ورواه الترمذي [3506], وأحمد [2/ 427, 499], وابن حبان [807- الإحسان] وأبو نعيم في الحديث [6/ 274], والخطيب في "التاريخ" [10/ 371], والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص [27], من طرق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق [10/ 445- 446], [19656], من طريق أحمد [2/ 267], ومسلم [6/ 2977], والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص [4], عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين بالإسناد السابق.
وأخرجه أحمد [2/ 516]، من طريق روح عن ابن عون.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" [3/ 122], من طريق الفريابي حدثنا الثوري عن عاصم كلاهما عن محمد بن سيرين بالإسناد السابق.
وأخرجه ابن ماجة [2/ 1269], في الدعاء: باب أسماء الله عز وجل [3860], وأحمد [2/ 53], من طريق محمد بن عمرو.
وأخرجه الخطيب في "التاريخ" [8/ 337], من طريق ابن عيينة عن الزهري كلاهما عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
وأخرجه عبد الرازق [19656], وعنه أحمد [2/ 267, 314], ومسلم [6/ 2677], والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص [4]، والخطيب في "التاريخ" [12/ 957], والبغوي في "شرح السنة" [3/ 57], [1249], من طريق معمر عن همام بن متعب عن أبي هريرة.
وأخرجه الترمذي [3506], من طريق يوسف بن حماد، حديثنا عبد الأعلى عن معبد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة. =

(4/422)


وَابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ, مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَرَدَ الْأَسْمَاءَ1, قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا نَعْلَمُ فِي كَثِيرِ شَيْءٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ ذِكْرَ الْأَسْمَاءِ إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ, وَذَكَرَ آدَم بْنُ أَبِي إيَاسٍ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, وَذَكَرَ فِيهِ الْأَسْمَاءَ, وَلَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ صَحِيحٌ.
قُلْت: وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ, عَنْ الْأَعْرَجِ, وَسَاقَ الْأَسْمَاءَ, وَخَالَفَ سِيَاقَ التِّرْمِذِيِّ فِي التَّرْتِيبِ, وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ, فَأَمَّا الزِّيَادَةُ فَهِيَ: "الْبَارُّ الرَّاشِدُ", الْبُرْهَانُ, الشَّدِيدُ, الْوَاقِي, الْقَائِمُ, الْحَافِظُ, الْفَاطِرُ, السَّامِعُ, الْمُعْطِي, الْأَبَدُ, الْمُنِيرُ, التَّامُّ", وَالطَّرِيقُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا التِّرْمِذِيُّ رَوَاهَا الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن الْحُصَيْنِ, عَنْ أَيُّوبَ, وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ, جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, وَفِيهَا أَيْضًا زِيَادَةٌ وَنُقْصَانُ, وَقَالَ: الْمَحْفُوظُ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ بِدُونِ ذِكْرِ الْأَسَامِي, قَالَ الْحَاكِمُ: وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ثِقَةٌ.
قُلْت: بَلْ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ, وَهَّاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَعِينٍ2, وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ, قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّفْسِيرُ وَقَعَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ؛ وَلِهَذَا الِاحْتِمَالُ تَرَكَ الشَّيْخَانِ إخْرَاجَ حَدِيثِ الْوَلِيدِ فِي الصَّحِيحِ.
__________
= وأخرجه الطبري في "التفسير" [8/ 166], [22805], عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
1 ورواه الترمذي [3507]، وابن حبان [808- الإحسان]، والحاكم [1/ 16- 17]، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص [5], والبغوي في "شرح السنة" [1250], من طريقين عن صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً به.
وقال الحافظ في "الفتح" [11/ 219]: وأما رواية الوليد عن شعيب، وهي أقرب الطرق إلى الصحة. وعليها عول غالب من شرح الأسماء الحسنى، سياقها عند الترمذي.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب، حدثنا به واحد عن صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا نعلم في كبير شيء من الروايات، له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث.
وقال الحاكم: هذا حديث قد خرجاه في "الصحيحين" بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه، والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقه بطرله. وذكر الأسامي فيه ولم يذكرها غيره, وليس هذا بعلة، فإني لا أعلم اختلافاً بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم أو ثور أحفظ وأعلم, وأحل من أبي اليمان، وبشر بن شعيب وعلى بن عابس، وأقرانهم من أصحاب شعيب. وأورد الحافظ في "الفتح" [11/ 219], كلام الحاكم هذا وقال: وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه، والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج.
2 ينظر: "ميزان الاعتدال" [4/ 362].

(4/423)


وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: لَا نَعْلَمُ هَلْ تَفْسِيرُ هَذِهِ الْأَسَامِي فِي الْحَدِيثِ, أَوْ مِنْ قَوْلِ الرَّاوِي.
قُلْت: وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ اخْتِلَافِهَا, وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ الْوَلِيدِ أَرْجَحَهَا؛ مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ.
وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: جَاءَ فِي إحْصَائِهَا أَحَادِيثُ مُضْطَرِبَةٌ, لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ أَصْلًا, وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ لَيْسَ بِالْمُتَوَاتِرِ, وَفِي بَعْضِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي فِيهِ – شُذُوذٌ, وَقَدْ وَرَدَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ" , وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ وَاحِدٌ مِنْهَا, انْتَهَى.
وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: لَمْ أَعْرِفْ أَحَدًا مِنْ الْعُلَمَاءِ اعْتَنَى بِطَلَبِ الْأَسْمَاءِ وَجَمَعَهَا مِنْ الْكِتَابِ - سِوَى رَجُلٍ مِنْ حُفَّاظِ أَهْلِ الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهُ: عَلِيُّ بْنُ حَزْمٍ، فَإِنَّهُ قَالَ: صَحَّ عِنْدِي قَرِيبٌ مِنْ ثَمَانِينَ اسْمًا, اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الْكِتَابُ, قَالَ: فَلْيُتَطَلَّبْ الْبَاقِي مِنْ الصِّحَاحِ مِنْ الْأَخْبَارِ.
قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَأَظُنُّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ الَّذِي فِي عَدَدِ الْأَسْمَاءِ, أَوْ بَلَغَهُ وَاسْتَضْعَفَ إسْنَادَهُ انْتَهَى. وَقَدْ قَدَّمْنَا قَوْلَهُ الدَّالَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُصَحّ عِنْدَهُ.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي شَرْحِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى لَهُ: الْعَجَبُ مِنْ ابْنِ حَزْمٍ, ذَكَرَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى نَيِّفًا وَثَمَانِينَ فَقَطْ, وَاَللَّهُ يَقُولُ: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38], ثُمَّ سَاقَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ "وَهُوَ اللَّهُ, الرَّحْمَنُ, الرَّحِيمُ, الْعَلِيمُ, الْحَكِيمُ, الْكَرِيمُ, الْعَظِيمُ, الْحَلِيمُ, الْقَيُّومُ, الْأَكْرَمُ, السَّلَامُ, التَّوَّابُ, الرَّبُّ, الْوَهَّابُ, الْإِلَهُ, الْقَرِيبُ, الْمُجِيبُ, السَّمِيعُ, الْوَاسِعُ, الْعَزِيزُ, الشَّاكِرُ, الْقَاهِرُ, الْآخِرُ, الظَّاهِرُ, الْكَبِيرُ, الْخَبِيرُ, الْقَدِيرُ, الْبَصِيرُ, الْغَفُورُ, الشَّكُورُ, الْغَفَّارُ, الْقَهَّارُ, الْجَبَّارُ, الْمُتَكَبِّرُ, الْمُصَوِّرُ, الْبَرُّ, الْمُقْتَدِرُ, الْبَارِئُ, الْعَلِيُّ, الْوَلِيُّ, الْقَوِيُّ, الْمُحَيِّي, الْغَنِيُّ, الْمَجِيدُ, الْحَمِيدُ, الْوَدُودُ, الصَّمَدُ, الْأَحَدُ, الْوَاحِدُ, الْأَوَّلُ, الْأَعْلَى, الْمُتَعَالُ, الْخَالِقُ, الْخَلَّاقُ, الرَّزَّاقُ, الْحَقُّ, اللَّطِيفُ, الرَّءُوفُ, الْعَفُوُّ, الْفَتَّاحُ, الْمُبِينُ, الْمَتِينُ, الْمُؤْمِنُ, الْمُهَيْمِنُ, الْبَاطِنُ, الْقُدُّوسُ, الْمَلِكُ, الْمَلِيكُ, الْأَكْبَرُ, الْأَعَزُّ, السَّيِّدُ, السُّبُّوحُ, الْوِتْرُ, الْمُحْسِنُ, الْجَمِيلُ, الرَّفِيقُ, الْمُعِزُّ, الْقَابِضُ, الْبَاسِطُ, الْبَاقِي, الْمُعْطِي, الْمُقَدِّمُ, الْمُؤَخِّرُ، الدَّهْرُ، فَهَذِهِ، أَحَدٌ، وَثَمَانُونَ، اسْمًا، قَالَ، الْقُرْطُبِيُّ، وَفَاتَهُ، الصَّادِقُ، الْمُسْتَعَانُ، الْمُحِيطُ، الْحَافِظُ، الْفَعَّالُ، الْكَافِي، النُّورُ, الْفَاطِرُ، الْبَدِيعُ، الْفَالِقُ، الرَّافِعُ، الْمُخْرِجُ.
قُلْت: وَقَدْ عَاوَدْت تَتَبُّعَهَا مِنْ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ إلَى أَنْ حَرَّرْتهَا مِنْهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا, وَلَا أَعْلَمُ مَنْ سَبَقَنِي إلَى تَحْرِيرِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ لَمْ يَقْتَصِرْ فِيهِ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ بَلْ ذَكَرَ مَا اتَّفَقَ لَهُ الْعُثُورُ عَلَيْهِ مِنْهُ وَهُوَ سَبْعَةٌ وَسِتُّونَ اسْمًا مُتَوَالِيَةً؛ كَمَا نَقَلْته عَنْهُ آخِرُهَا: "الْمَلِكُ", وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ التقطه مِنْ الْأَحَادِيثِ, فَمِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ وَهُوَ فِي

(4/424)


الْقُرْآنِ: "الْمَوْلَى, النَّصِيرُ, الشَّهِيدُ، الشَّدِيدُ، الْحَفِيُّ، الْكَفِيلُ، الْوَكِيلُ، الْحَسِيبُ، الْجَامِعُ، الرَّقِيبُ، النُّورُ، الْبَدِيعُ، الْوَارِثُ، السَّرِيعُ، الْمُقِيتُ، الْحَفِيظُ, الْمُحِيطُ، الْقَادِرُ، الْغَافِرُ، الْغَالِبُ، الْفَاطِرُ، الْعَالِمُ، الْقَائِمُ، الْمَالِكُ، الْحَافِظُ، الْمُنْتَقِمُ، الْمُسْتَعَانُ، الْحَكَمُ، الرَّفِيعُ، الْهَادِي، الْكَافِي، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ", فَهَذِهِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ اسْمًا, جَمِيعُهَا وَاضِحَةٌ فِي الْقُرْآنِ إلَّا "الْحَفِيُّ", فَإِنَّهُ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ, فَهَذِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مُنْتَزِعَةً مِنْ الْقُرْآنِ, مُنْطَبِقَةً عَلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا" , مُوَافِقَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: 180] فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى جَزِيلِ عَطَائِهِ, وَجَلِيلِ نَعْمَائِهِ.
وَقَدْ رَتَّبْتهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِيُدْعَى بِهَا: "الْإِلَهُ, الرَّبُّ, الْوَاحِدُ, اللَّهُ, الرَّبُّ, الرَّحْمَنُ, الرَّحِيمُ, الْمَلِكُ, الْقُدُّوسُ, السَّلَامُ, الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيْمِنُ, الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الْخَالِقُ، الْبَارِئُ، الْمُصَوِّرُ، الْأَوَّلُ، الْآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْحَيُّ، الْقَيُّومُ، الْعَلِيُّ، الْعَظِيمُ، التَّوَّابُ، الْحَلِيمُ، الْوَاسِعُ، الْحَكِيمُ, الشَّاكِرُ, الْعَلِيمُ, الْغَنِيُّ, الْكَرِيمُ, الْعَفُوُّ, الْقَدِيرُ, اللَّطِيفُ, الْخَبِيرُ, السَّمِيعُ, الْبَصِيرُ, الْمَوْلَى, النَّصِيرُ, الْقَرِيبُ, الْمُجِيبُ, الرَّقِيبُ, الْحَسِيبُ, الْقَوِيُّ, الشَّهِيدُ, الْحَمِيدُ, الْمَجِيدُ, الْمُحِيطُ, الْحَفِيظُ, الْحَقُّ, الْمُبِينُ, الغفار, القهار, والخلاق, الْفَتَّاحُ, الْوَدُودُ, الْغَفُورُ, الرَّءُوفُ, الشَّكُورُ, الْكَبِيرُ, الْمُتَعَالُ, الْمَقِيتُ, الْمُسْتَعَانُ, الْوَهَّابُ, الْحَفِيُّ, الْوَارِثُ, الْوَلِيُّ, الْقَائِمُ, الْقَادِرُ, الْغَالِبُ, الْقَاهِرُ, الْبَرُّ, الْحَافِظُ, الْأَحَدُ, الصَّمَدُ, الْمَلِيكُ, الْمُقْتَدِرُ, الْوَكِيلُ, الْهَادِي, الْكَفِيلُ, الْكَافِي, الْأَكْرَمُ, الْأَعْلَى, الرَّزَّاقُ, ذُو الْقُوَّةِ, الْمَتِينُ, غَافِرُ الذَّنْبِ, قَابِلُ التَّوْبِ, شَدِيدُ الْعِقَابِ, ذُو الطَّوْلِ, رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ, سَرِيعُ الْحِسَابِ، فَاطِرُ السَّمَوَاتِ، وَالْأَرْضِ بَدِيعُ، السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، مَالِكُ الْمُلْكِ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.
تَنْبِيهٌ : فِي قَوْلِهِ: "مَنْ أَحْصَاهَا" أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: مَنْ حَفِظَهَا, فَسَّرَهُ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ, وَتَقَدَّمَتْ الرِّوَايَةُ الصَّرِيحَةُ بِهِ, وَأَنَّهَا عِنْدَ مُسْلِمٍ.
ثَانِيهَا: مَنْ عَرَفَ مَعَانِيَهَا وَآمَنَ بِهَا.
ثَالِثُهَا: مَنْ أَطَاقَهَا بِحُسْنِ الرِّعَايَةِ لَهَا, وَتَخَلَّقَ بِمَا يُمَكِّنُهُ مِنْ الْعَمَلِ بِمَعَانِيهَا.
رَابِعُهَا: أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى يَخْتِمَهُ؛ فَإِنَّهُ يَسْتَوْفِي هَذِهِ الْأَسْمَاءَ فِي أَضْعَافِ التِّلَاوَةِ, وَذَهَبَ إلَى هَذَا أَبُو عَبْدُ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ.
قُلْت: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ مَنْ تَتَبَّعَهَا مِنْ الْقُرْآنِ, وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الزَّبِيرِي.
تَنْبِيهٌ آخَرُ : ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ كَجٍّ حَصْرُ أَسْمَاءِ اللَّهِ فِي الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ, وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ حَزْمٍ, وَنُوزِعَ, وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا خَالَفَهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الدُّعَاءِ الَّذِي فِيهِ: "أسألك بكل

(4/425)


اسْمٍ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَك، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِك, أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِك, أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَك...." , الْحَدِيثُ1, وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ.
وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْحَصْرِ أَيْضًا اخْتِلَافُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي سَرْدِهَا, وَثُبُوتُ أَسْمَاءِ غَيْرِ مَا ذَكَرْته فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ
__________
1 أخرجه أحمد [1/ 391], والطبراني [2/ 209- 210], برقم [10352], وأبو [9/ 199], برقم [5297], وابن حبان [7/ 404- موارد]، برقم [2372].
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [10/ 139]: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد وأبو يعلى رجال "الصحيح" غير أبي سلمة الجهني وقد وثقة ابن حبان.

(4/426)