التلخيص الحبير ط العلمية - كِتَابُ النذور
مدخل
...
80- كتاب النُّذُورِ
2057- حَدِيثُ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ, وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ" 2, الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ, وَزَادَ الطَّحَاوِيُّ فِي هَذَا الْوَجْهِ: "وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ" , قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: عِنْدِي شَكٌّ فِي رَفْعِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ.
2058- حَدِيثُ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ, وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ" , مُسْلِمٌ مِنْ
__________
2 أخرجه مالك [2/ 476], كتاب النذور والأيمان: باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله، حديث [8], وأحمد [6/ 36, 41], والبخاري [11/ 581], كتاب الأيمان والنذور: باب النذور في الطاعة، حديث [6696], وأبو داود [3/ 593], كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في النذر من المعصية، حديث [3289], والترمذي [3/ 41], كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء عن الرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا نذر في معصية, حديث [1564], والنسائي [7/ 17], كتاب الأيمان والنذور: باب نذور في المعصية، وأبن ماجة [1/ 687], كتاب الكفارات: باب النذر في المعصية، حديث [2126], وابن الجارود ص [312- 313]، باب ماجاء في النذر, حديث [934], والدارمي [2/ 184], كتاب النذور والأيمان: باب لا نذر في معصية الله، والشافعي [1/ 74- 75], رقم [246], والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 133], وفي "مشكل الآثار" [1/ 470], والبيهقي [9/ 231], وأبو نعيم في "الحلية" [6/ 346], والبغوي في "شرح السنة" [5/ 284- بتحقيقنا], من طرق عن طلحة عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد....
والطريق الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أحمد [6/ 208], والبخاري في "التاريخ الكبير" [1/ 34], من طريق علي ابن المبارك عن يحيى بن كثير وعند البخاري مقرون بأيوب، عن القاسم بن محمد عن عائشة.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" [1/ 33], وأبو يعلى [8/ 277], رقم [4863], من طريق أبان بن يزيد ثنى يحيى بن أبي كثير أن محمد بن أبان حدثه عن القاسم به محمد حدثه أن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" .

(4/426)


حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ1.
وَلِأَبِي دَاوُد, عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: "لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ, وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ, وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ" 2, وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ3.
حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَسُولُ: "اللَّهِ أَوْفِ بِنَذْرِك" , تَقَدَّمَ فِي "الِاعْتِكَافِ".
2059- حَدِيثُ: "إنَّمَا النَّذْرُ مَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ" , أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِهَذَا, وَفِيهِ قِصَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ4, وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: "لَا نَذْرَ إلَّا فِيمَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ" 5, وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِرِوَايَةِ أَحْمَدَ فِي قِصَّةٍ أُخْرَى6.
2060- حَدِيثُ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ, وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" 7, هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذِهِ
__________
1 أخرجه أحمد [6/ 429، 430, 432], ومسلم [3/ 1262], كتاب النذر: باب لا وفاء لنذر في معصية الله، حديث [8] 1641, وأبو داود [3/ 609- 610- 611- 612], كتاب الأيمان والنذور: باب في النذور فيما لا يملك ابن آدم، حديث [1566], والنسائي [7/ 19], كتاب الأيمان والنذور: باب النذور فيما لا يملك، وابن ماجة [1/ 686], كتاب الكفارات: باب النذر في المعصية، حديث [2124], والبيهقي [10/ 75], كتاب النذور: باب ما يوفي به من النذر وما لا يوفي.
ولفظ الترمذي والنسائي وابن ماجة مختصراً بذكر المرفوع من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
2 أخرجه أبو داود [3/ 228], كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطيعة الرحم، حديث [3274], والدارقنطي [4/ 15], في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث [44].
3 أخرجه الدارقطني [4/ 16], في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث [48].
قال العظيم آبادي في "التعليق المغني"، وذكر عبد الحق في أحكامه من جهة "المصنف" وقال: إسناده ضعيف، قال ابن القطان: وعلته ضعف سليمان بن أبي سليمان فإنه شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي.
وقال صاحب "التنقح": هذا حديث لا يصح فإن سليمان بن داود اليمامي متفق على ضعفه.
قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث.
قال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. انتهى كذا ذكره الزيلعي.
4 أخرجه أحمد [2/ 211].
5 أخرجه أبو داود [3/ 228], كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطيعة الرحم، حديث [3273].
6 أخرجه البيهقي [10/ 75]، كتاب النذور: باب ما يوفى به من النذور. وما لا يوفى.
7 أخرجه النسائي [7/ 28]، كتاب الأيمان والنذور: باب كفارة النذر والحاكم [4/ 305], والبيهقي [10/ 70], كتاب الأيمان: باب من جعل فيه كفارة يمين وأبو نعيم في "الحلية" [7/ 97], والخطيب في "تاريخ بغداد" [6/ 292- 293], من طريق محمد بن الزبيبر الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" . =

(4/427)


الزِّيَادَةِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَمَدَارُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَمُحَمَّدٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ.
وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عِمْرَانَ"، فَذَكَرَ حَدِيثًا تَقَدَّمَ فِي الْأَيْمَانِ قَبْلُ، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى إسْنَادُهَا صَحِيحٌ، إلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ، رواه أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أبي سلمة، عن عائشة1، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، لَمْ يَسْمَعْهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَبِهِ رَوَاهُ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّسَائِيُّ: سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، يَعْنِي: فَرَوَوْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ، فَرَجَعَ إلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى.
قُلْت: وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ معمر، عن يحيى أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، وَالْحَنَفِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: إنَّ قَوْلَهُ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ تَصْحِيفٌ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ عائشة، رواه الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ غَالِبِ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: "مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" 2، وَغَالِبٌ مَتْرُوكٌ.
__________
= وقال النسائي: محمد بن الزبير ضعيف لا تقوم به حجة وقد احتلف عليه في هذا الحديث ثم بين النسائي ذلك وقال الحاكم: مدار الحديث على محمد بن الزبير الحنظلي وليس بصحيح.
وقال ابن حزم في "المحلى" [8/ 7- 6]: حديث باطل.
1 أخرجه أحمد [6/ 247]، وأبو داود [3/ 594]، كتاب الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية [3290]، والترمذي [4/ 103]، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا نذر في معصية، حديث [1524]، والنسائي [7/ 126]، كتاب الأيمان والنذور: باب كفارة النذر، وابن ماجة [1/ 686]، كتاب الكفارات: باب النذر في المعصية، حديث [2125]، والبيهقي [10/ 69]، كتاب الأيمان: باب من جعل فيه كفارة يمين وأبو نعيم في "الحلية" [8/ 190]، والخطيب في "تاريخ بغداد" [5/ 127]، من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثل حديث عمران.
قال الترمذي: هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة سمعت محمداً يعني البخاري يقول: روي عن غير واحد عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة وهذا أصح أي أصوب من الزهري عن أبي سلمة عن عائشة.
وقال البيهقي: هذا وهم من سليمان بن أرقم فيحيى بن أبي كثير إنما رواه عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين.
2 أخرجه الدراقطني [4/ 160]، في باب النذور، حديث [4]، من طريق غالب بن عبيد الله العقيلي قال في "التعليق المغني"، قال صاحب "التنقيح": غالب بن عبيد الله مجمع على تركه.

(4/428)


وَلِلْحَدِيثِ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، فِيهِ طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى2، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: رُوِيَ مَوْقُوفًا، يَعْنِي: وَهُوَ أَصَحُّ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي "الرَّوْضَةِ": حَدِيثُ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" ، ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ.
قُلْت: قَدْ صَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ، وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ، فَأَيْنَ الاتفاق3.
حديث أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْقَصْرِ: "إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عُمَرَ، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ، وَفِي صلاة المسافر.
2061- قَوْلُهُ: "رَغَّبَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ"، تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ فِي "الْجَنَائِزِ"، وَمِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَتَقَدَّمْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ؛ طِبْت وَطَابَ مَمْشَاك، وَتَبَوَّأْت مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا" ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ4.
وَحَدِيثُ ثَوْبَانَ: "إنَّ الْمُؤْمِنَ إذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ؛ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ" ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ5.
__________
1 أخرجه أبو دواد [3/ 241]، كتاب الأيمان والنذور: باب من نذر نذراً لا يطيقه، حديث [3322].
2 قال أحمد: مقارب الحديث.
وقال ابن معين: ثقة.
وكذالك عثمان بن أبي شيبة.
وقال أبو داود: لا بأس به.
وقال يعقوب بن شيبة: شيخ ضعيف جداً، ومنهم من لا يكتب حديثه لضعفه.
وقال أبو حاتم: ليس بقوي.
وذكره ابن حبان في كتاب الثقات.
ينظر: "تهذيب الكمال" [13/ 445- 446]، وقال المصنف في "التقريب" [1/ 380]، صدوق يهم.
3 "روضة الطالبين" للإمام النووي [5/ 216].
4 أخرجه الترمذي [4/ 305]، كتاب البر والصلة: باب ما جاء في زيارة الإخوان، حديث [2008]، وابن ماجة [1/ 464]، كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاً، حديث [1443].
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
5 أخرجه مسلم [8/ 521- الأبي]، كتاب البر والصلة والآداب: باب فضل عيادة المريض، حديث [39/ 2568]، والترمذي [967، 968]، وأحمد [5/ 276، 277، 279، 283، 283- 284]، والحاكم [1/ 350]، والبيهقي [3/ 380]، والطبراني في "الكبير" [2/ 101]، برقم [1445، 1446]، والبغوي في "شرح السنة" [3/ 175- بتحقيقنا]، كتاب الجنائز: باب =

(4/429)


وَحَدِيثُ جَابِرٍ: "مَنْ عَادَ مَرِيضًا؛ لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا جَلَسَ انْغَمَسَ فيها" ، ورآه أَحْمَدُ1.
وَحَدِيثُ عَلِيٍّ: "مَنْ أَتَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِدًا، مَشَى فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ" ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ... " الْحَدِيثُ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ2، وَفِي التِّرْمِذِيِّ بَعْضُهُ3.
قَوْلُهُ: "وَفِي إفْشَاءِ السَّلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، تَقَدَّمَ الْكَثِيرُ مِنْهُ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ "السِّيَرِ".
قَوْلُهُ: "وَفِي زِيَارَةِ الْقَادِمِينَ قَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي مُطْلَقِ زِيَارَةِ الْإِخْوَانِ".
مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: "أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى... " الْحَدِيثُ4، وَحَدِيثُهُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ: "مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ، نَادَاهُ مُنَادٍ: طِبْت، وَطَابَ مَمْشَاك، وَتَبَوَّأْت مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا" 5، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا، وَأَمَّا تَقْيِيدُهَا بِالْقَادِمِينَ فَيُنْظَرْ.
2062- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ: إذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: أَبُو إسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ، فَقَالَ: "مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَيُتِمَّ صَوْمَهُ" ، الْبُخَارِيُّ بِهَذَا، وَلَيْسَ فِيهِ: "فِي الشَّمْسِ"6.
__________
= عيادة المريض وثوابه، حديث [1403]، وابن حبان [7/ 223]، برقم [2957].
1 أخرجه أحمد [7/ 222]، كتاب الجنائز: باب المريض وما يتقلق به، حديث [2956]، والبيهقي [3/ 380]، كتاب الجنائز: باب فضل العيادة.
2 أخرجه أحمد [1/ 281، 138]، وابن ماجة [1/ 463- 464]، كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب عن عاد مريضاً، حديث [1442].
3 أخرجه الترمذي [3/ 291- 292]، كتاب الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريض، حديث [969].
قال الترمذي: حديث حسن غريب.
4 أخرجه مسلم [8/ 520- 521- أبي]، كتاب البر الصلة والأدب: باب في فضل الحب في الله، حديث [2567]، وأحمد [2/ 642]، كلاهما من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه.
5 أخرجه الترمذي [4/ 365]، كتاب البر والصلة: باب ما جاء في زيارة الإخوان، حديث [2008]، وابن ماجة مختصراً [1/ 464]، كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاً، حديث [1443]، كلاهما من طريق يوسف بن يعقوب ثنا أبو عثمان القسملي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
6 أخرجه البخاري [11/ 586]، كتاب الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية، حديث [6704]، وأبو داود [3/ 599- 600]، كتاب الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، حديث [3300]، وابن ماجة [1/ 690]، كتاب الكفارات: باب من =

(4/430)


وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ بِهَا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وَثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ مُرْسَلًا، وَفِيهِ: "فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِتْمَامِ مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً، وَتَرْكِ مَا كَانَ مَعْصِيَةً، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ".
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إسْرَائِيلَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَأَبُو إسْرَائِيلَ يُصَلِّي، قِيلَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ ذَا؛ لَا يَقْعُدُ، وَلَا يُكَلِّمُ النَّاسَ... " الْحَدِيثُ.
وَقَوْلُهُ: "عَنْ أَبِي إسْرَائِيلَ" لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الرِّوَايَةَ عَنْهُ، عَلَى مَا بَيَّنْته فِي "النُّكَتِ عَلَى عُلُومِ الْحَدِيثِ"، وَالتَّقْدِيرُ: عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ قِصَّةِ أَبِي إسْرَائِيلَ، فَذَكَرَهَا مُرْسَلَةً، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الِالْتِفَاتُ الَّذِي فِي السِّيَاقِ، وَأَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ رَوَاهُ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا؛ كَذَا أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْهُ، عَنْ طَاوُسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِأَبِي إسْرَائِيلَ... "، الْحَدِيثُ، وَفِي آخِرِهِ: "وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ".
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ الْأَمْرُ بِالْكَفَّارَةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ ضَعِيفٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهُوَ خَطَأٌ وَتَصْحِيفٌ.
حَدِيثُ: "أَنَّ الْمُشْرِكِينَ اسْتَاقُوا سَرْحَ الْمَدِينَةِ وَفِيهِ الْعَضْبَاءُ؛ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، الْحَدِيثُ، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ "الْأَمَانِ".
حَدِيثُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ رَاكِبًا"، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ: "حَجَّ عَلَى رَحْلٍ"1.
2063- قَوْلُهُ: "اُشْتُهِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ: "أَجْرُك عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ" ، مُتَّفَقٌ
__________
= خلط في نذره بمعصية، حديث [2136]، وابن الجارود في "المنتقى" ص [314]، باب ما جاء النذور، حديث [938]، والدارقطني [4/ 160- 161]، كتاب النذور، حديث [7]، وابن حبان [4370- الإحسان]، والطحاوي في "مشكل الآثار" [3/ 44]، والبيهقي [10/ 75]، كتاب النذور: باب ما يوفى به من النذور وما لا يوفى من حديث ابن عباس قال: بينا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وذكره... ورواه مالك [2/ 475- 476]، كتاب النذور والأيمان: باب لا يجوز من النذر في معصية الله، حديث [6]، عن حميد بن قيس وثور بن يزيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه رأى رجلاً فذكره. ثم قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره بكفارة وقد أمره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يتم ما كان الله طاعة ويترك ما كان معصية.
1 أخرجه البخاري [4/ 155]، كتاب الحج: باب الحج على الرجل، حديث [1517]، وابن ماجة [2/ 965]، كتاب المناسك: باب الحج على الرجل، حديث [2890]، وابن حبان [9/ 70]، كتاب الحج: باب مقدمات الحج، حديث [3754]، والترمذي في "الشمائل" [335]، والبيهقي [4/ 332]، كتاب الحج: باب من اختار الركوع.

(4/431)


عَلَيْهِ عَنْهَا، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهَمَ1.
2064- حَدِيثُ: "أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ: إنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَقَالَ فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ هَدْيًا" ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إلَى الْبَيْتِ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْكَبَ، وَتَهْدِيَ هَدْيًا" وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ2، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَقَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ"، لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِلَفْظِ: "نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" 3.
تَنْبِيهٌ قِيلَ: إنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ هِيَ أُمُّ حِبَّانَ، بِكَسْرِ الْحَاءِ، وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، أَسْلَمَتْ وَبَايَعَتْ، أَفَادَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي "حَوَاشِي السُّنَنِ"، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي "الْإِكْمَالِ" لِابْنِ مَاكُولَا، لَكِنْ قَالَ: "إنَّهَا أُخْتُ عُقْبَةَ بن عامر بن بابي الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ؛ فَعَلَى هَذَا مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَدْ وَهَمَ.
2065- قَوْلُهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: "وَلْتُهْدِ بَدَنَةً"، عِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنَّ تَحُجَّ مَاشِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً" 4.
2066- حَدِيثُ: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ... " ، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
__________
1 أخرجه البخاري [4/ 448- 449]، كتاب العمرة: باب أجر العمرة على قدر النصب، حديث [1787]، ومسلم [4/ 394 وما بعدها –نووي]، كتاب الحج: باب وجوه الإحرام، حديث [1211]، ووهم الحاكم فاستدركه [1/ 471]، وصححه على شرط الشيخين وتبعه الذهبي.
2 أخرجه أبو داود [3/ 235]، كتاب الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، حديث [3303].
3 أخرجه البخاري [4/ 78- 79]، كتاب جزاء الصيد: باب من نذر المشي إلى الكعبة، حديث [1866]، ومسلم [3/ 1264]، كتاب النذر: باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، حديث [11/ 1644]، وأبو داود [3/ 598- 599]، كتاب الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، حديث [3299]، والترمذي [4/ 116]، كتاب النذور والأيمان، حديث [1544]، والنسائي [7/ 19]، كتاب الأيمان والنذور: باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى، وابن ماجة [1/ 689]، كتاب الكفارات: باب من نذر أن يحج ماشياً، حديث [2134]، وأحمد [4/ 145]، والدارمي [2/ 183]، كتاب النذور والأيمان: باب في كفارة النذر، وابن الجارود في "المنتقى" ص [313]، باب ما جاء في النذور، حديث [937]، والبيهقي [10/ 78- 79]، كتاب النذور، باب المشي فيما قدر عليه والركوب فيما عجز عنه من حديث عقبة بن عامر.
4 تقدم تخريجه.

(4/432)


مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَغَيْرِهِ2.
__________
1 أخرجه البخاري [3/ 63]، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، حديث [1189]، ومسلم [2/ 1014]، كتاب الحج: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حديث [511] 1397، وأبو داود [1/ 620]، كتاب المناسك: باب في إتيان المدينة، حديث [2033]، والنسائي [2/ 37- 38]، كتاب المساجد: باب ما تشد الرحال إليه من المساجد، وابن ماجة [1/ 452]، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، حديث [1409]، وأحمد [2/ 234- 238]، والحميدي [2/ 421]، رقم [943]، وعبد الرزاق [5/ 132]، رقم [9158]، وابن الجارود [512]، وأبو يعلى [10/ 283]، رقم [5880]، وابن حبان [1610- الإحسان]، والبيهقي [5/ 244]، والخطيب في "تاريخ بغداد" [9/ 222]، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تشدوا الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى" .
وأخرجه مسلم [2/ 1014]، كتاب الحج: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حديث [512/ 1397]، من طريق هارون بن سعيد ثنا ابن وهب ثني عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أنس حدثه أن سليمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة فذكره.
وأخرجه أحمد [2/ 501]، والدارمي [1/ 330]، كتاب الصلاة: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والبغوي في "شرح السنة" [2/ 104- بتحقيقنا]، من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.
وقال البغوي: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" [1/ 242- 243]، من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه أنه قال: أتيت الطور فصليت فيه فلقيت جميل بن بصرة الغفاري، فقال: من أين حئت، فأخبرته فقال: لو لقيتك قبل أن تأتيه ما جئته، سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا تضرب المطايا إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى" .
2 وقد ورد هذا الحديث عن عدة من الصحابة منهم أبو بصرة الغفاري وأبو سعيد الخدري وابن عمر وعبد الله بن عمرو وعمر بن الخطاب وأبو الجعد الضمري وعلي بن أبي طالب والمقدام وأبو أمامة.
حديث أبي بصرة الغفاري:
أخرجه ماللك [1/ 108- 109], كتاب الجمعية: باب ماجاء في الساعة التي يوم الجمعة، حديث [16], وأحمد [2/ 151], والحمدي [2/ 421], رقم [944], والطحاوي في "مشكل الآثار" [1/ 242], وابن حبان [1024- موارد], من الطريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي بصرة مرفوعاً: "لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو مسجد بيت المقدس" .
وصححهابن حبان:
وأخرجه أبو داود الطيالسي [1/ 108- منحة], كتاب الصلاة: باب المساجد، حديث [343],وأحمد [6/ 7], من طريق عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أن أبا بصرة لقى أبا هرييرة وهو جاء فقال: من أين أقبلت من الطور, صليت فيه. قا: أما إني لو أدركتك لم تذهب، إني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة =

(4/433)


2067- حَدِيثُ جَابِرٍ: "أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ, اللَّهِ إنِّي نَذَرْت إنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْك
__________
= مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى" .
حديث أبي سعيد الخدري:
أخرجه البخاري [3/ 84- 85], كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس, حديث [1197], ومسلم [2/ 975- 976], كتاب باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث [415/ 727], والترمذي [2/ 148], أبواب الصلاة: باب في أي المساجد أفضل، حديث [326], وابن ماجة [1/ 452], كتاب أقامة الصلاة: باب ماجاء في الصلاة في المسجد بيت المقدس، حديث [1410], وأحمد [3/ 7, 34, 45, 77], والخطيب في "تاريخ بغداد"[11/ 195], من طريق قزعة عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: "لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى" :
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وللحديث طرق أخرى عن أبي سعيد:
الطريق الأول: أخرجه أحمد [3/ 53], من طريق مجالد ثنى أبو الوداك عن أبي سعيد به.ومجالد هو ابن سعيد وفيه ضعف.
الطريق الثاني: أخرجه أحمد [3/ 71], من طريق عكرمة مولى زياد عن أبي سعيد به.
الطريق الثالث: أخرجه أحمد [3/ 93], وأبو يعلى [2/ 489- 490], رقم [1326] من طريق ليث عن شهر بن حوشب قال: أقبلت أنا ورجال من العمرة فمررنا بابي سعيد الخدري فدخلنا عليه فقال: أين تريدون قلت: نريد الطور قال: وما الطور؟ سمعة رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول: "لا تشدالمطي إلى مسجد يذكر الله فيه إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس..." .
وذكر الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 6], وقال: هو في الصحيح بنحوه وإنما أخرجته لغرابة لفظه رواه أحمد وشهر فيه كلام وحديثه حسن.
الطريق الرابع: أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص [295]، رقم [951], من طريق سفيان عن أبقي هارون العبدي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تشد المطي إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى" .
وهذا سند ضعيف جداً أبو هارون العبدي متروك قال الحافظ في "التقريب" [2/ 49], ومنهم من كذبه.
حديث عبد الله ابن عمر:
أخرجه العقيلي في "الضعفاء" [3/ 256], من طريق الفضل بن سهل عن بن يونس البلخي قال ثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يشد المصلي إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى" .
ذكره العقلي في "ترجمة" البلخي وقال: عن هشام بن الغاز ولا يتابع على حديثه والمتن معروف بغير هذا الإسناد. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 7]. وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات.
حديث عبد الله عمرو:
أخرجه عبد الله بن عمرو:
أخرجه ابن ماجة [1/ 452], كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، حديث [1410], طريق قزعة عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن =

(4/434)


"مَكَّةَ" أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ المقدس ركعتين, فقال: "صل ههنا..." , الْحَدِيثُ1 أَبُو دَاوُد
__________
= العاص به.
حديث عمر بن الخطاب: أخرجه البزار [2/ 3- كشف]، رقم [1073], من طريق حبان بن هلال عن هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن العباس عن عمران أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى" .
قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا من هذا الوجه وهو خطأ أتى خطؤه من حبان لأن هذا إنما يرويه همام وغيره عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد:
وذكره الهيثمي في "المجمع" [4/ 7], وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح إلا أن البزار
قال: أخطأ فيه حبان بن هلال.
حديث أبي الجعد الضمري:
أخرجه البزار [2/ 4- كشف], رقم [1074], والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [1/ 244], من طريق محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد الضمري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى" .
قال البزار: لا نعلم روى أبو الجعد إلا هذا وآخر.
والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" [4/ 7], وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله رجال "الصحيح" ورواه البزار أيضا.
حديث على بن طالب:
أخرجه الطبراني في "الصغير" [1/ 173- 174], ثنا سلمة بن أبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي ثنى عن أبيه عن جده سلمة بن كهيل الحضرمي عن حجية بن عدي عن علي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام, والمسجد الأقصى" .
قال الطبراني: لم يروه عن سلمة إلا ابنه يحيى تفرد به ولده عنه.
وذكره الهيثمي في "المجمع" [4/ 6], وقال: رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط"، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى الكهيلي وهو ضعف اهـ.
حديث المقدام وأبي أمامة:
أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" [9/ 308], من طريق شريح بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب وأبي أمامة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى وإلى مسجدي هذا ولا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم" .
1 أخرجه أبو داود [2/ 255], كتاب الأيمان والنذور: باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس، حديث [3305], والدارمي [2/ 174- 185], كتاب النذور والأيمان: باب من نذر أن يصليس في بيت المقدس أيجزئه أن يصلي بمكة، وأحمد [3/ 363]، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" رقم [1009], من طريق عطاء بن رباح عن جابر به.
وقال النوور في "المجموع" [8/ 465]: رواه أبو داود بإسناد صحيح.
والبيهقي [10/ 82], كتاب النذور: باب من لم يرجو به النذر أو إقام الأفضل من هذه المساجد الثلاثة مقام ما هو أدنى منه. =

(4/435)


وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ, وَصَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي "الِاقْتِرَاحِ".
2068- قَوْلُهُ: "وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ طُرُوقِ الْمَسَاجِدِ إلَّا لِحَاجَةٍ", ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ؛ "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا, أَوْ يُقَامَ فِيهَا الْحَدُّ, أَوْ يُنْشَدَ فِيهَا الْأَشْعَارُ, أَوْ تُرْفَعَ فِيهَا الْأَصْوَاتُ1", وَفِيهِ عُرَابَةُ بْنُ السَّائِبِ, وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ, وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: لَا يَصِحُّ.
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى بِلَفْظِ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا" 2.
وَرَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ, وَهُوَ مَعْلُولٌ.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "كِتَابِ الصَّلَاةِ" فِي بَابِ "مَا يَجُوزُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ فِي الصَّلَاةِ", مِنْ حَدِيثِ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ, قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ – يَعْنِي: ابْنَ مَسْعُودٍ – الْمَسْجِدَ...", فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: "كَانَ يُقَالُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ, وَأَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا"3.
2069- قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا, تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ, وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ إيلِيَاءَ تَعْدِلُ خمسمائة صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ, وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ" , هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي "الْوَسِيطِ" هَكَذَا, وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنْ قَالَ: هُوَ هَكَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ.
قُلْت: مَعْنَاهُ فِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَفَعَهُ: "الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ, وَالصَّلَاةُ في مسجدي بِأَلْفِ صَلَاةٍ, وَالصَّلَاةُ فِي بيت المقدس بخمسمائة صَلَاةٍ4" .
__________
= والحاكم في "المستدرك" [4/ 304], وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، كتاب النذور، وابن الجارود في "المنتقى" [945].
1 أخرجه ابت عدي في "الكامل" [6/ "2049], من طريق الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر.
قال ابن عدي: والفرات ضعيف.
2 أخرجه الحاكم [4/ 446, 524], قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإستاد وقد هذه الكلمات بشر بن سليمان في روايته ثم صار الحديث برواية شعبية هذه صحيحاً ولم يخرجاه.وتعقبه الذهبي بأن الحديث موقوف، وبشر ثقة احتج به مسلم وسمع هذا منه أبو نعيم.
وقال الحاكم في الموضع الثاني: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
3 أخرجه البيهقي [2/ 245], كتاب الصلاة: باب يجوز من قراءة القرآن والذكر في الصلاة يريد به جوابا أو تنبيها.
4 أخرجه البزار [1/ 212- 213], كتاب الصلاة: باب الصلاة في المساجد الثلاثة، حديث [422], من طريق إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء.... فذكره بنحوه. =

(4/436)


وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ, عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ: "الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَالصَّلَاةُ, فِي مَسْجِدِي بِأَلْفِ صَلَاةٍ, وَفِي مسجد بيت المقدس بخمسمائة صَلَاةٍ" 1, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثَ مُفْتَرِقَةٍ.
فَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ: فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا, أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ, إلَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ" 2, وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عمر3, وعَنْ مَيْمُونَةَ مِثْلُهُ4, وَلِأَحْمَدَ عنجابر مِثْلُهُ5.
__________
= قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ مرفوعا إلا بهذا رالإسناد.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 10]: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام وهو حديث حسن.
1 أخرجه ابن عدي في "الكامل" [7/ 2670], وقال: رواه أبو جناب يحيى بن أبي حبة عن عثمان بن الأسود عن مجاهد عن جابر.
ويحيى ضعيف.
وأخرجه أحمد [3/ 343, 397], وابن ماجة [1/ 450- 451], كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث [1406], من طريق عبيد الله عمرو الرقي عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف فيما سواه" .وصححه المنذري في "الترغيب" [2/ 172], فقال: رواه أحمد وابن ماجة بإسنادين صحيحين قلت: بل هو سند واحد والحديث ذكره الحافظ البوصي في "الزوائد" [1/ 553]، وقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
2 أخرجه مالك [1/ 196], كتاب القبلة، حديث [9], أخرجه البخاري [3/ 63], كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، حديث [1190], ومسلم [2/ 1012], كتاب الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، حديث [507/ 1394], والنسائي [5/ 214], كتاب المناسك: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام، والترمذي [2/ 147], أبواب الصلاة: باب ما جاء في أي المساجد أفضل، حديث [325], وابن ماجة [1/ 450], كتاب إقامة الصلاة: باب فضل ما جاء في المسجد الحرام ومسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [1404], وأحمد [2/ 256, 386, 368]], والدارمي [1/ 230], كتاب الصلاة: باب فضل الصلاة في مسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وابن حبان [1616- الإحسان], والبيهقي [5/ 246], كتاب الحج: باب فضل الصلاة في مسجد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [14/ 145], والبغوي في "شرح السنة" [2/ 103- بتحقيقنا]، من طرق عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
3 أخرجه مسلم [2/ 1013], كتاب الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، حديث [509/ 1395], وابن ماجة [1/ 405], كتاب الإقامة: باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام، حديث [1405], والنسائي [5/ 213], كتاب المناسك: باب فضل الصلاة في =

(4/437)


وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ إيلِيَاءَ؛ وَهُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ: فَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ: "فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ – يَعْنِي: بَيْتَ الْمَقْدِسِ - كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ" 1, وَرَوَى ابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: "وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ" 2, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ, وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ", وَالْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ" 3.
وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ: فَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْمُتَّفَقِ كَمَا تَقَدَّمَ, وَتَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَمَيْمُونَةَ, وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْن الزُّبَيْرِ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أفضل من ألف صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ, إلَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ, وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أفضل من مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي" 4, وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي "التَّمْهِيدِ" مِنْ
__________
= المسجد الحرام، وأبو داود الطيالسي [2/ 205- منحة], رقم [2732], وأحمد [2/ 16, 101. 102], والبيهقي [5/ 246], والخطيب في "تاريخ بغداد" [4/ 162], وابن عبد البر في "التمهيد" [6/ 29], من طريق نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام" ,
وله طريق إخر عن ابن عمر:أخرجه أحمد [2/ 29, 155], وأبو يعلى[10/ 163], رقم [5787], والبيهقي [5/ 246], كتاب الحج: باب فضل الصلاة في مسجد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وابن عبد البر في "التمهيد" [6/ 28], من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عمر.
4 أخرجه مسلم [2/ 1014], كتاب الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة [510/ 1396], والبخاري في "التاريخ الكبير" [1/ 302], والبخاري في "التاريخ الكبير" [1/ 302], وأحمد [6/ 334]، وعبد الرزاق [5/ 21], والنسائي [2/ 33], كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام، وأبو يعلى [13/ 30- 31], رقم [7113], والبيهقي [10/ 83], كتاب النذور: باب من لم يرجو به من طريق نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس عن ميمونة أنها سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" .
5 تقدم تخريجه.
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه ابن ماجة [1/ 453]، كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع، حديث [1413]، من طريق أبي الخطاب الدمشقي ثنا رزيق أبو عبد الله الألهاني عن أنس بن مالك مرفوعاً.
قال البوصيري في "الزوائد" [1/ 456]: هذا إسناد ضعيف أبو الخطاب الدمشقي لا يعرف حاله ورزيق أبو عبد الله الألهاني فيه مقال.
3 أخرجه الحاكم [4/ 509]، في كتاب الفتن والملاحم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 10]: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال "الصحيح".
4 أخرجه أحمد [4/ 5]، والبزار [1/ 214- كشف]، رقم [425]، وابن حبان [1027- موارد]، والبيهقي [5/ 246]، كتاب الحج: باب فضل الصلاة في مسجد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعبد بن حميد =

(4/438)


حَدِيثِ الْأَرْقَمِ: "صَلَاةٌ هُنَا خَيْرٌ من ألف صلاة" ، ثم يَعْنِي: فِي مَسْجِدِ بَيْتِ المقدس1، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ.
وَقَالَ أَحْمَدُ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، هُوَ الْجَزَرِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ2"، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، إلَّا أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَطَاءٍ.
تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي فِيهِ: "وَصَلَاةٌ فِي الْكَعْبَةِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" ، لَمْ يُصَحِّحْهَا الْإِثْبَاتُ، فَلَا تَعْوِيلَ عَلَيْهَا.
قُلْت: لَمْ أَجِدْ لَهَا أَصْلًا، فَضْلًا عَنْ أَنْ تُصَحَّحَ، وَالصَّلَاةُ فِي الْكَعْبَةِ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ؛ لَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهَا الْفَرْضَ.
2070- حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ إبِلًا فِي مَوْضِعٍ سَمَّاهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ فِيهِ وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِك" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ3، وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَسَمَّى الْمَوْضِعَ "بُوَانَةَ"4، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَيُشْبِهُ أَنْ يُسَمَّى الرَّجُلُ "كردم"5؛ فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ
__________
= في "المنتخب من المسند" ص [185]، رقم [521]، من طرق عن حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في ذلك أفضل من مئة صلاة في هذا" .
قال البزار: اختلف على عطاء ولا نعلم أحداً قال: فإنه يزيد عليه مئة إلا ابن الزبير ورواه عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عمر ورواه ابن جريج عن عطاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة أو عائشة ورواه ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
والحديث صححه ابن حبان:
وقال المنذري في "الترغيب" [2/ 172]: إسناده صحيح وذكره الهيثمي في "المجمع" [4/ 7]، وقال: رواه أحمد والبزار ولفظه... والطبراني بنحو البزار ورجال أحمد والبزار رجال "الصحيح".1 أخرجه الحاكم [3/ 504]، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
2 تقدم في تخريجه.
3 أخرجه أبو داود [3/ 238]، كتاب الأيمان والنذور: باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، حديث [3313]، والبيهقي [10/ 83]، كتاب النذور: باب من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق.
4 أخرجه أبو داود [3/ 237- 238]، كتاب الأيمان والنذور: باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، حديث [3312].
5 أخرجه ابن ماجة [1/ 687- 688]، كتاب الكفارات: باب الوفاء بالنذر، حديث [2130]. =

(4/439)


شُعَيْبٍ، عَنْ ابْنَةِ كردم، عَنْ أَبِيهَا؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إنِّي نَذَرْت أَنْ أَنْحَرَ ثَلَاثَةً مِنْ إبِلِي" ، فَقَالَ: "إنْ كَانَ عَلَى وَثَنٍ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا... " ، الْحَدِيثُ1، وَفِي لَفْظٍ لِابْنِ مَاجَهْ عن ميمونة بنت كردم الثَّقَفِيَّةِ: "أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي ريفة كردم، فَقَالَ: "إنِّي نَذَرْت أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ: "هَلْ فِيهَا وَثَنٌ"؟ قَالَ: لَا، قَالَ: "فَأَوْفِ بِنَذْرِك" 2.
تَنْبِيهٌ : بُوَانَةُ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ نُونٌ: مَوْضِعٌ بَيْنَ الشَّامِ وَدِيَارِ بَكْرٍ، قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ: أَسْفَلَ "مَكَّةَ"
دُونَ يَلَمْلَمَ، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: هَضْبَةٌ مِنْ وَرَاءِ يَنْبُعَ.
حَدِيثُ: "مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً.. " الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "صَلَاةِ الْجُمُعَةِ".
2071- قَوْلُهُ: "وَرَدَ بِأَنَّ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا يَوْمَ الشَّكِّ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ يُؤْمَرُ بِالْإِمْسَاكِ" ، الْبُخَارِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ3، وَمُسْلِمٌ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ4، وَلَيْسَ فِيهِ التَّقْيِيدُ بِرَمَضَانَ.
__________
= قال البوصيري في "الزوائد" [2/ 154]: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن المسعودي واسمه عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود أخو أبو عميس اختلط بآخره ولم يتميز حديثه فاستحق الترك، قاله ابن حبان ا.هـ.
والحديث أخرجه البيهقي أيضاً [10/ 84]، كتاب النذور: باب من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق.
1 أخرجه أحمد [4/ 64].
2 أخرجه ابن ماجة [1/ 688]، كتاب الكفارات: باب الوفاء بالنذر، حديث [2131]، والحديث أخرجه أبو داود أيضاً بأتم من حديث ابن ماجة [3/ 238- 239]، كتاب الأيمان والنذور: باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، حديث [3314].
قال في الزوائد:
إسناده صحيح. أعني الطريق الأولى إلى ميمونة بنت كردم. واختلف في صحتها، أبي ابن حبان والذهبي في "الكاشف" وفي "الطبقات". ويؤيد ذلك سياق الرواية الأولى. ورواها الإمام أحمد في "مسنده" بلفظ عن ميمونة بنت كردم عن أبيها كردم أنه سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فجعل الحديث من مسند أبيها. وإسناد الطريق الثاني منقطع. لأن يزيد بن مقسم لم يسمع من ميمونة. وأصل الحديث في الصحيح وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
3 أخرجه أحمد [4/ 47، 48، 50]، والبخاري [4/ 640]، كتاب الصوم: باب إذا نوى بالنهار صوماً، حديث [1924]، وطرفاه في [2007، 7265]، ومسلم [4/ 268- نووي]، كتاب الصيام: باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، حديث [135/ 1135]، والنسائي [4/ 192]، كتاب الصيام: باب إذا لم يجمع من الليل يصوم ذلك اليوم من التطوع، حديث [2321]، وابن خزيمة [3/ 290]، برقم [2092].
4 أخرجه أحمد [6/ 359]، والبخاري [4/ 715]، كتاب الصوم: باب صوم الصبيان، حديث [1960]، ومسلم [4/ 268- 269- نووي]، كتاب الصيام: باب من أكل في عاشوراء فيكف بقية يومه، حديث [136، 137/ 1136].

(4/440)