الكفاية في علم الرواية ط الكتب الحديثة باب في الحديث يرفعه
الراوي تارة ويقفه أخرى ... ما حكمه؟!
حدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري لفظا بحلوان قال
أنا أبو بكر بن المقرى بأصبهان قال أخبرنا أبو يعلى احمد بن
علي بن المثنى قال ثنا محمد بن سهل هو بن عسكر قال ثنا عبد
الرزاق قال أنا معمر عن زيد بن أسلم [عن أبيه] 3 عن عمر بن
الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ائتدموا
بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة" قال ابن عسكر
فقال له فتى من أهل مرو يقال له أحمد بن سعيد هذا الحديث كنت
لا ترفعه قال ذلك على ما حدثنا وهذا على ما نحدث.
اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا
لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة ويرفعه إلى النبي صلى
الله عليه وآله وسلم ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا
يرفعه فحفظ4 الحديث عنه على
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 من قط.
4 قط: فيحفظ.
ص -588 - ... الوجهين جميعا وقد كان سفيان
بن عيينة يفعل هذا كثيرا في حديثه فيرويه تارة مسندا مرفوعا
وقفه مرة أخرى قصدا واعتمادا وإنما لم يكن هذا مؤثرا في الحديث
ضعفا مع ما بيناه لأن إحدى الروايتين ليس مكذبة للأخرى والأخذ
بالمرفوع أولى لأنه أزيد كما ذكرنا في الحديث الذي يروي موصولا
ومقطوعا وكما قلنا في الحديث الذي ينفرد راويه بزيادة لفظ
يوجب1 حكما لا يذكره غيره إن ذلك مقبول والعمل به لازم والله
أعلم.
أخبرني أبو عبد الله الحسين بن عمر بن محمد بن عبد الله القصاب
قال ثنا أحمد بن جعفر بن حمدان إملاء قال ثنا الفضل بن الحباب
الجمحي بالبصرة قال ثنا بندار قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال
ثنا شعبة عن السدي عن مرة عن عبد الله قال: {وَإِنْ مِنْكُمْ
إِلَّا وَارِدُهَا} قال يردونها ثم يصدرون بأعمالهم.
قال عبد الرحمن فقلت لشعبة أن إسرائيل حدثني عن السدي عن مرة
عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال شعبة قد
سمعته من السدي مرفوعا ولكني عمدا أدعه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قط: توجب.
باب في الحديث يروي عن الصحابي
قال: قال هل يكون مرفوعا؟!
أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال ثنا أبو
العباس محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا العباس بن محمد بن حاتم
الدوري قال ثنا شاذان قال أنا شعبة قال أخبرني إدريس الأودي عن
أبيه عن أبي هريرة قال: قال لا يصلي أحدكم وهو يجد الخبث هكذا
قال شاذان.
ص -589- ... أخبرنا علي بن محمد بن عبد
الله المعدل قال أنا محمد بن عمرو بن البختري الرزاز قال ثنا
يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال أنا زيد بن الحباب قال أنا أبو
المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال: "الوتر حق فمن
لم يوتر فليس منا".
[أخبرنا محمد بن عمر النجار أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن
جعفر بن محمد الخرقي حدثنا محمد بن]1 عبدة بن حرب القاضي قال
ثنا أزهر بن مروان قال ثنا عبد الوارث قال ثنا أيوب عن محمد عن
أبي هريرة قال: قال "إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة
الحر من فيح جهنم".
قرأت في أصل كتاب دعلج بن أحمد ثم أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد
بن غالب البرقاني قال أنا أبو الحسن بن صغيرة قال حدثنا دعلج
قال ثنا موسى بن هارون بحديث حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن
أبي هريرة قال: قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه
قال موسى إذا قال حماد بن زيد والبصريون قال: قال فهو مرفوع.
قلت2 للبرقاني: أحسب ان موسى عني بهذا القول أحاديث ابن سيرين
خاصة فقال كذا تحسب3.
قلت"2": ويحقق قول موسى هذا ما أخبرناه بن الفضل قال أنا عبد
الله بن جعفر قال ثنا يعقوب بن سفيان قال ثنا يحيى بن خلف قال
ثنا بشر بن الفضل عن خالد قال: قال محمد بن سيرين كل شيء حدثت
عن أبي هريرة فهو مرفوع فالحديث الأول الذي عن أبي هريرة
والحديث الذي بعده عن بريدة على ما ذكره موسى بن هارون ليسا
مما يعد مرفوعا وإنما شبه فيهما بالرفع وقد وردا من غير
الطريقين اللذين ذكرناهما مرفوعين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من قط.
2 قط: قال الخطيب.
3 قط: يجب.
ص -590 - ...
باب في حكم قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
بكذا ونهى عن كذا هل يجب حمله على أنه سمع ذلك منه أو يجوز
كونه رواية عن غيره عنه؟
أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أنا أبو عبد
الله الحسين بن يحيى بن عياش القطان قال ثنا زهير بن محمد قال
ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال
أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا.
أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن عبد الواحد بن محمد بن الحباب
الدلال قال أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال ثنا
محمد بن يونس1 قال ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يزيد الرقاشي
عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن
صيام أيام التشريق.
اختلف الناس فيما ذكرناه وما هو مثله2 فقال أكثر العلماء
الواجب في ذلك حمله على أن الصحابي سمعه من رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم.
وقال قوم يجوز أن يكون سمعه منه ويجوز كونه راويا له عن غيره.
والأظهر هو القول الأول وكذلك قول الصحابي حدث أو أخبر أو قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو بمثابة قوله سمعت رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بكذا وينهى عن كذا والدليل
عليه أنه إذا قال هذه الأقاويل من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 هو الكديمي، ووقع في قط: محمد بن نواس، كذا "ح".
2 قط: بسبيله.
ص -591 - ... عرفت معاصرته لرسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم وسماعه منه وتلقيه عنه وجب أن يكون ظاهر
قوله مقتضيا لسماع ذلك منه وإن حاز أن يكون قد حدث عنه ومن حمل
ذلك على أنه مروي له عنه يحتاج إلى دليل لأنه خلاف ظاهر الحال
ويدل عليه أيضا أن الذي يقتضيه ظاهر العدالة أن لا يقول الراوي
من الصحابة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا أو قال
كذا إلا وهو عالم متحقق لقول ما أضاف إليه وإذا روى له الواحد
والاثنان ذلك لم يكن عالما ولا متحققا لأمره وقوله بل يجوز
التوهم والظن فيه فلا يجوز إضافة أمر إلى النبي صلى الله عليه
وآله وسلم بغلبة ظن فصار الظاهر من قول الصحابي أمر رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم بكذا علمه بأنه أمر وذلك لا يحصل له
بخبر الواحد إلا أنه يلزم على هذا تجويز تواتر الأخبار عليه
فيحصل عالما بأنه أمر له من جهة التواتر وإن لم يكن سمع الأمر
منه ولا شك في أن بين قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم [يأمر بكذا وبين قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم بكذا] 1 فرقا وإن ذكره للسماع لا يحتمل سواه وقوله أمر
بكذا يحتمل إخباره بالأمر كما يحتمل سماعه وإن كان الظاهر ما
قلناه من السماع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من قط.
باب في حكم قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ومن السنة
كذا هل يجب حمله على أمر الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ونهيه أو يجوز كونه أمرا ونهيا له ولغيره؟
أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال ثنا أبو العباس محمد
بن يعقوب الأصم قال ثنا يحيى بن أبي طالب قال أنا عبد الوهاب
بن عطاء قال أنا بن عون عن حميد بن زاذويه عن أنس بن مالك قال
أمرنا أو قال نهينا أن لا نزيد أهل الكتاب على وعليكم.
ص -592- ... أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن
الحسن الحيري قال ثنا محمد بن يعقوب الأصم قال ثنا محمد بن
إسحاق الصنعاني قال أنا عبد الوهاب قال ثنا ابن عون عن محمد بن
سيرين أن أنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر لباد.
أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أنا عبد
الخالق بن الحسن المعدل قال ثنا محمد بن سليمان بن الحارث قال
ثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال ثنا شعبة بن الحجاج عن مسعر بن
كدام عن وبرة بن عبد الرحمن عن همام بن الحارث عن عبد الله بن
مسعود قال: إن من السنة الغسل يوم الجمعة.
قال أكثر أهل العلم يجب أن يحمل قول الصحابي أمرنا بكذا على
أنه أمر الله ورسوله وقال فريق منهم يجب الوقف في ذلك لأنه لا
يؤمن أن يعني بذلك أمر الأئمة والعلماء كما أنه يعني بذلك أمر
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
والقول الأول أولى بالصواب.
والدليل عليه أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا فإنما يقصد
الاحتجاج لإثبات شرع وتحليل وتحريم وحكم يجب كونه مشروعا
وقد ثبت أنه لا يجب بأمر الأئمة والعلماء تحليل ولا تحريم إذا
لم يكن ذلك أمرا عن الله ورسوله وثبت أن التقليد لهم غير صحيح
وإذا كان كذلك لم يجز أن يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن
كذا ليخبر بإثبات شرع ولزوم حكم في الدين وهو يريد أمر غير
الرسول ومن لا يجب طاعته ولا يثبت شرع بقوله وانه متى أراد أمر
من هذه حاله وجب تقييده له بما يدل على أنه لم يرد أمر من يثبت
بأمره شرع وهذه الدلالة بعينها توجب حمل قوله من السنة كذا على
أنها سنة الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فإن قيل هل تفصلون بين قول الصحابي ذلك في زمن النبي صلى الله
عليه وآله
ص -593 - ... وسلم وبين قوله بعد وفاته قيل
لا لأنا لا نعرف أحدا فصل بين ذلك فأما إذا قال ذلك من بعد
الصحابة فلا يمتنع أن يعني بذلك أمر الأئمة بذلك الشيء وأمرهم
حجة يجب اتباعها ويحرم مخالفتها وإن كان قد قالوه رأيا
واجتهادا ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه شيء
فإجماع الأئمة1 على التحليل والتحريم يثبت به الحكم كأمر النبي
صلى الله عليه وآله وسلم وقد يفصل بين القائل لذلك من الصحابة
وبين القائل له ممن بعدهم بأن القائل من الصحابة وقد جعل له
بحق معاصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلقيه عنه
والسماع منه ومن بعده فليس كذلك فيحتمل أن يريد به أمر رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحتمل أن يريد به أمر غيره من
أئمة الدين وأيضا فإنه إذا حمل قول القائل أمرنا بكذا على أنه
أمر من الأئمة بذلك الشيء فإنه قد تضمن ذلك كون النبي صلى الله
عليه وآله وسلم آمرا به لأنه قد ثبت أنه قد أمر بفعل ما
اجتمعت2 الأمة على الأمر به ونهى عما نهت عنه وإنما يمنع3 من
حمل ظاهر الرواية على أنه أمر من لا يثبت بأمره ونهيه حكم من
شرع ولا يجب به العمل وليس هذه حال أمر الأئمة بالشيء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قط: الأمة.
2 قط: أجمعت.
3 قط: نمنع.
باب في حكم قول الصحابي كنا نقول
كذا ونفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل
يكون شرعا؟
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري قال أنا إسماعيل
بن علي الخطبي قال ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي
قال ثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة أبو القاسم قال حدثني أبي عن
الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن
ص -594- ... عبد الله بن عمر قال أنا قد
كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي أفضل امة رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان.
أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال ثنا أبو العباس محمد
بن يعقوب الأصم قال ثنا يحيى بن أبي طالب قال أنا عبد الوهاب
بن عطاء قال أنا سعيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله
قال كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني
العزل.
أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن أبي عمران
البيع بالدينور قال أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني
الحافظ قال أنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أنا عيسى بن حماد
قال أنا الليث عن يزيد عن عبد الله [بن عبد الله]1 بن عثمان أن
عياض بن عبد الله بن سعد2 حدثه أن أبا سعيد الخدري قال كنا
نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من تمر أو
صاعا من شعير أو صاع اقط لا نخرج غيره.
قول الصحابي كنا نقول كذا ونفعل كذا من ألفاظ التكثير ومما
يفيد تكرار الفعل والقول واستمرارهم عليه فمتى أضاف ذلك إلى
زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه كان يعلم رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكره وجب القضاء بكونه شرعا وقام
إقراره له مقام نطقه بالأمر به ويبعد فيما كان يتكرر قول
الصحابة له وفعلهم إياه أن يخفى على [عهد]3 رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم وقوعه ولا يعلم به ولا يجوز في صفة الصحابي أن
يعلم إنكارا كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من صف.
2 من رجال التهذيب، ووقع في قط: سعيد "ح".
3 من صف.
ص -595- ... فلا يرويه لأن الشرع والحجة في
إنكاره لا في فعلهم لما ينكره وراوي ذلك إنما يحتج بمثل هذه
الرواية في جعل الفعل شرعا ولا يمكن في صفته رواية الفعل الذي
ليس بشرع وتركه رواية إنكاره له الذي هو الشرع فوجب أن يكون
المتكرر في زمن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع إقراره
شرعا ثابتا لما قلناه.
ومما يدل على ذلك ما أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنا أبو سهل
أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال ثنا إسماعيل بن
إسحاق القاضي قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا يزيد بن إبراهيم
عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عمر كنا لا نرى بكراء الأرض
بأسا حتى [حدثنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم نهى عن كراء الأرض فكان ابن عمر]1 يقول لقد نهى ابن خديج
عن أمر نافع لنا.
أفلا ترى أن ابن عمر لم يستجز أن يذكر ما كانوا يفعلونه من
استكراء الأرض إلا بالجمع بينه وبين حديث رافع عن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم في النهي عنه.
ومتى جاءت رواية عن الصحابة بأنهم كانوا يقولون أو يفعلون شيئا
ولم يكن في الرواية ما يقتضي إضافة وقوع ذلك إلى زمن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن حجة فلا دلالة على أنه حق إلا
أن يعلم جواز ذلك من جهة الاجتهاد فيحكم به وإن علم أنه مذهب
لجميع الأئمة2 وجب القطع على أنه شرع ثابت يحرم مخالفته ويجب
المصير إليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من صف.
2 قط: الأمة.
|