تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ط ابن حزم الاعتراضات 1:
قوله: بدليل "ذكر الله على قلب المؤمن, سمى أو لم يسم"2.
لم أر هذا الحديث في شيء من الكتب الستة3.
332- وإنما روى الحافظ أبو أحمد بن عدي في كامله, والدارقطني
قريبا من هذا، من حديث مروان بن سالم الجزري القرقساني4, عن
الأوزاعي, عن يحيى بن أبي كثير5, عن أبي سلمة [بن عبد الرحمن]
6 عن أبي هريرة، [قال] 7: "جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه
وسلم- فقال: يا رسول الله, أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي؟
فقال: "اسم الله على فم كل مسلم""8.
__________
1 أي: الواردة على القياس.
2 انظر مختصر المنتهى ص"203".
3 وقال الزركشي في المعتبر ل79 أ: لا يعرف بهذا اللفظ.
4 هو: مروان بن سالم, الغفاري، الجزري، الشامي، القرقساني،
مولى بني أمية، متروك. رماه الساجي وغيره بالوضع, من كبار
التاسعة.
التقريب 2/ 239, التهذيب 10/ 93, الجرح والتعديل 8/ 274,
الميزان 4/ 90.
5 هو: يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة
ثبت لكنه يدلس ويرسل. من الخامسة, مات سنة اثنتين وثلاثين
ومائة, وقيل قبل ذلك.
التقريب 2/ 356, التهذيب 11/ 268.
6 ساقطة من الأصل, وأثبتها من ف.
7 ساقطة من الأصل, وأثبتها من ف.
8 الكامل خ قسم 3/ 2/ 18.
والدارقطني في السنن في كتاب الصيد والذبائح والأطعمة, حديث
"94" 4/ 295.
وأخرجه البيهقي في كتاب الصيد والذبائح, باب من ترك التسمية
وهو ممن تحل ذبيحته 9/ 240, من طريق مروان بن سالم أيضا, وقال:
"هذا الحديث منكر بهذا الإسناد".
(1/379)
فهذا1 الحديث ضعيف؛ لأن مروان بن سالم هذا:
قال أحمد بن حنبل2، والنسائي3، والعقيلي4: ليس بثقة.
وقال البخاري: منكر الحديث5.
وكذلك قال مسلم6، وأبو حاتم الرازي7.
وقال أبو عروبة الحراني: كان يضع الحديث8.
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس حديثه بالقائم9.
وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به10.
وقال ابن عدي: عامة حديثه لا يتابعه الثقات عليه11.
وقال النسائي -مرة12- والأزدي13، والدارقطني: متروك14.
__________
1 في نسخة ف: "وهذا".
2 انظر الجرح والتعديل 8/ 275, والضعفاء للعقيلي خ ل419,
والميزان 4/ 90, وتهذيب التهذيب 10/ 93.
3 انظر تهذيب التهذيب 10/ 93.
4 انظر التهذيب 10/ 93, وقال في الضعفاء ل419: "أحاديثه
مناكير, لا يتابع عليها".
5 في الضعفاء الصغير ص109, والتاريخ الصغير 2/ 161.
6 انظر ميزان الاعتدال 4/ 90, وتهذيب التهذيب 10/ 93.
7 في الجرح والتعديل 8/ 275 قال: منكر الحديث جدا، ليس له حديث
قائم، لا يكتب حديثه.
8 انظر الميزان 4/ 90, والتهذيب 10/ 93.
9 انظر تهذيب التهذيب 10/ 93.
10 في المجروحين 3/ 13 قال: كان يروي المناكير عن المشاهير،
ويأتي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات، فلما كثر ذلك في
روايته بطل الاحتجاج بأخباره.
11 في الكامل خ 3/ 2/ 18, وفي نسخة ف: "لا يتبعه عليه الثقات".
12 في الضعفاء والمتروكين، ص97.
13 هو: الحافظ أبو الفتح، محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله
الموصلي. قال الخطيب: كان حافظا صنف في علوم الحديث، وسألت
البرقاني عنه فضعفه. مات سنة أربع وتسعين وثلاثمائة.
تذكرة الحفاظ 3/ 697، الميزان 3/ 523.
14 انظر الميزان 4/ 91، التهذيب 10/ 93. وقال الدارقطني في
سننه 4/ 295: ضعيف. =
(1/380)
.......................................................................
__________
= "قلت": أخرجه الدارقطني في سننه، في كتاب الصيد والذبائح,
حديث "98" 4/ 296, من طريق:
الحسين بن إسماعيل, نا أبو حاتم الرازي, نا محمد بن يزيد, نا
معقل "وهو ابن عبيد الله الجزري" عن عمرو بن دينار عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: "المسلم يكفيه اسمه, فإن نسي أن يسمي حين
يذبح فليسلم, وليذكر الله ثم ليأكل".
وأخرجه البيهقي: في كتاب الصيد والذبائح، باب من ترك التسمية
... إلخ 9/ 239, من طريق:
أبي علي الروذباري، أنبأ الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي, ثنا
أبو حاتم الرازي به بمثل حديث الدارقطني, إلا أنه رفعه إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم قال البيهقي بعده: كذا رواه مرفوعا، ورواه غيره من عمرو بن
دينار، عن جابر بن زيد، عن عين -هو عكرمة- عن ابن عباس موقوفا.
والذي أشار إليه البيهقي هو عند الدارقطني 4/ 296 عن ابن عباس
قال: "إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله فليأكل؛ فإن المسلم
فيه اسم من أسماء الله".
وقد اختلف في رفع حديث ابن عباس ووقفه, ورجح النقاد الوقف. قال
البيهقي: والأصح الوقف. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح:
والصحيح أن هذا الحديث موقوف عن ابن عباس، هكذا رواه سفيان عن
عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن عكرمة, عن ابن عباس ا. هـ.
انظر نصب الراية 4/ 182, 183, والتلخيص الحبير 4/ 137, وانظر
التعليق والمغني 4/ 296. وأخرج أبو داود في كتاب المراسيل ص41:
عن مسدد، نا عبد الله بن داود، عن ثور بن يزيد، عن الصلت, قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذبيحة المسلم حلال, ذكر
اسم الله أو لم يذكر. إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله" ورجاله
ثقات. والصلت هو السدوسي, مولاهم تابعي صغير. كذا قال الحافظ
في الموافقة ل235 أ. وقال في التقريب 1/ 370 في الصلت: تابعي,
لين الحديث, وجعل حديث مروان بن سالم شاهدا له. قلت: ولا يصلح
أن يكون شاهدا؛ لأن مروان متروك والحافظ نفسه قال في الفتح 9/
636: حديث أبي هريرة فيه مروان بن سالم وهو متروك, وكذا قال
عنه في الموافقة بعد ذكر الحديث. وقال في الموضع نفسه في الفتح
في الصلت: ذكره ابن حبان في الثقات, وقال في حديثه: وهو مرسل
جدا ا. هـ.
وأخرجه البيهقي: في كتاب الصيد والذبائح، باب من ترك التسمية
... إلخ 9/ 240.
وقال الزركشي في المعتبر ل83 أ, بعد قوله عن حديث ابن الحاجب:
لا يعرف بهذا اللفظ. قال: ومعناه في الصحيحين.... إلخ. =
(1/381)
قوله: مثل "لا تبيعوا الطعام بالطعام"
ومثل: "من بدّل دينه فاقتلوه" 1.
هذان حديثان:
الأول: ليس هو في شيء من الكتب بهذه الصيغة2.
وأقرب ما رأيت إلى ذلك:
__________
= "قلت": وهو عند البخاري، في كتاب البيوع، باب "5" من لم ير
الوساوس ونحوها من الشبهات 3/ 5, 6.
عن عائشة رضي الله عنها "أن قوما قالوا: يا رسول الله إن قوما
يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سموا الله عليه وكلوا" ".
وفي كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، باب "21" ذبيحة
الأعراب ونحوهم، 6/ 226 ولفظه: ".... سموا عليه أنتم وكلوه"
قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر.
توضيح:
اتفق العلماء على أن التسمية على الأكل ليست فرضا وإنما هي
سنة, واختلفوا فيمن ترك التسمية عند الذبح ممن تحل ذبيحته؛
فقال الأكثرون: إن ترك التسمية عامدا، لا تحل ذبيحته. واختلفوا
أيضا فيمن تركها ناسيا، فقال بعضهم: لا تحل، وقال غيرهم: تحل.
انظر الإفصاح 2/ 304, 305, وانظر فتح الباري 9/ 635-637.
وأما ما ذبحه المسلم, ولم يعرف هل سمى الله عليه أم لا؟
قال ابن عبد البر: إنه لا بأس بأكله، وهو محمول على أنه سمي،
والمؤمن لا يظن به إلا الخير، وذبيحته وصيده أبدا محمولان على
السلامة، حتى يصبح غير ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه. وقال
ابن الجوزي، في الكشف لمشكل الصحيحين: الظاهر من المسلم
والكتابي أنه يسمي، فيحمل أمره على أحسن أحواله ولا يلزمنا
سؤالنا عن هذا، وقوله: "سموا أنتم" ليس بمعنى أنه يجزئ عما لم
يسم عليه, ولكن لأن التسمية على الطعام سنة ا. هـ.
انظر الجوهر النقي لابن التركمان 9/ 239, 240.
وقال الحافظ في الفتح 9/ 239 في شرح حديث البخاري:
ويستفاد منه: أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على
الصحة، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين؛ لأن الغالب أنهم عرفوا
التسمية.
1 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"210".
2 وقال الزركشي في المعتبر 79 ب: ولم يرو بهذا اللفظ.
(1/382)
333- ما رواه مسلم عن معمر بن عبد الله1
قال: "كنت أسمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الطعام
بالطعام مثلا بمثل" [قال] 2: وكان أكثر طعامنا يومئذ الشعير"3.
الحديث الثاني:
334- عن عكرمة قال: أتي علي بزنادقة فأحرقهم, فبلغ ذلك ابن
عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله -صلى الله
عليه وسلم- قال: "لا تعذبوا بعذاب الله" , ولقتلتهم؛ لقول رسول
الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه".
رواه البخاري4.
__________
1 هو معمر -بفتح الميمين وسكون العين- بن عبد الله بن نافع بن
نضلة بن عوف القرشي, صحابي كبير, أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة،
رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 5/ 188, التهذيب 10/ 246.
2 غير مذكورة في النسختين, وأثبتها من الصحيح.
3 مسلم في كتاب المساقات، باب بيع الطعام مثلا بمثل، حديث "93"
3/ 1214 وفيه قصة, ولفطه: "وكان طعامنا.... إلخ".
وأخرجه الإمام أحمد 6/ 400.
4 البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين, وقتالهم ...
إلخ، باب "2" 8/ 50 وفيه لفظه.
وفي كتاب الجهاد, باب "149" لا يعذب بعذاب الله 4/ 21.
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد, حديث
"4351" 4/ 529.
وأخرجه الترمذي في أبواب الحدود, باب ما جاء في المرتد، حديث
"1458" 4/ 59.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث صحيح حسن" كذا في المطبوع. وفي تحفة
الأشراف للإمام المزي "7/ 109" قول الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه النسائي، في كتاب تحريم الدم, باب الحكم في المرتد 7/
104.
وأخرجه ابن ماجه, في كتاب الحدود، باب المرتد عن دينه، حديث
"2535" 2/ 848 مختصرا, ولفظه: "من بدل دينه فاقتلوه".
وأخرجه الإمام أحمد 1/ 282 و283 و322.
(1/383)
|