أسد الغابة في معرفة الصحابة، ط الفكر

ذكر من روى عن أبيه ورتبتهم على حروف المعجم في أسماء الأبناء الراوين عنهم
6396- أبو إبراهيم عن أبيه
(د ع) أبو إبراهيم الأشهلي، عن أبيه.
أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورِ بْنُ مَكَارِم الْمُؤَدِّبُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يحيى ابن أبي كثير، عن أبي إبراهيم- رجل من بني عبد الأشهل- عَنْ أبيه: أَنَّهُ سمع رَسُول اللَّهِ- صَلَّى الله عليه وسلم- يقول في الصلاة على الجنازة: «اللَّهمّ، أغفر لحينا وميتنا، وغائبنا وشاهدنا، وذكرنا وأنثانا، وصغيرنا وكبيرنا. من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان [3] » .
وذكره أبو أحمد العسكري فقال: عبد الأشهل أبو أبي إبراهيم بن عبد الأشهل الذي روى عن أبيه في الصلاة على الميت ... وذكر الحديث، فظن عبد الأشهل أباه الأدني، وإنما هو أبو القبيلة المعروفة من الأنصار، وهذا الرجل من القبيلة، والله أعلم.
أخرجه ابن منده وَأَبُو نعيم.
__________
[1] أي: قحط وجدب.
[2] أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك. انظر تحفة الأحوذي، أبواب البيوع، الحديث 1328: 4/ 543. وكذلك أخرجه الإمام أحمد عن أنس، انظر المسند: 3/ 156، 286.
[3] أخرجه الإمام أحمد عن عفان، عن أبان، عن يحيى بإسناده. انظر المسند: 4/ 170.

(5/348)


6397- أبو الأسود عن أبيه
(د ع) أبو الأسود النهدي، عن أبيه.
روى يونس بْن بكير، عَنْ عنبسة بْن الأزهر، عن أبي الأسود النهدي، عن أبيه- وكان قد أدرك النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: نكب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو متوجه إلى الغار، فدميت إصبع من رجله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
هل أنت إلا أصبع دميت ... وفي سبيل الله ما لقيت
رواه شعبة والثوري وزهير وأبو عوانة وغيرهم، عن الأسود بن قيس، عن جندب [1] . أخرجه ابن مندة وأبو نعيم.
6398- بهيسة عن أبيها
(د ع) بهيسة، عن أبيها.
أخبرنا أبو أحمد بإسناده عن سليمان بن الأشعث: حدثنا عبد الله بن معاذ، أخبرنا أبي، أخبرنا كهمس بن الحسن، عن سيار بن منظور- رجل من فزارة- عن أبيه، عن امرأة منهم يقال لها بهيسة، عن أبيها: أنه اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فدخل بينه وبين قميصه [2] ، ثم قال: يا رَسُول اللَّه، ما الشيء الَّذِي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا رَسُول اللَّه، ما الشيء الَّذِي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا رَسُول اللَّه، ما الشيء الَّذِي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك [3] . أخرجه ابن منده وأبو نعيم.
6399- الحارث بن خفاف، عن أمه، عن أبيها
(د) الحارث بن خفاف الغفاري، عن أمه، عن أبيها.
__________
[1] انظر مسند الإمام أحمد: 4/ 312- 313. وانظر تفسير ابن كثير عند الآية التاسعة والستين من سورة يس: 6/ 577 بتحقيقنا.
[2] بعده في سنن أبى داود: «فجعل يقبل ويلتزم» .
[3] تقدم الحديث في ترجمة «أبى بهيسة» : 6/ 39، وخرجناه هنالك.

(5/349)


روى خالد بن حرملة، عن الحارث بن خفاف الغفاري، عن أمه، عن أبيها قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا يده من عقرب لدغته [1] .
أخرجه ابن مندة.
6400- فسيلة عن أبيها
(د ع) فسيلة، عن أبيها. قيل: هو واثلة بن الأسقع.
روت عن أبيها أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا. ولكن العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم [2] . أخرجه ابن منده وأبو نعيم.
قلت: هي بنت واثلة بن الأسقع. لا شبهة فيها.
6401- مجيبة عن أبيها أو عمها
(د ع) مجيبة الباهلية، عن أبيها أو عمها.
روى عنها أبو السليل ضريب بن نفير- وروى سعيد الجريري، عن أبي السليل، عن أمرأة من باهلة، يقال لها: مجيبة، عن أبيها- أو: عمها، شك الجريري- قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت وأتيته بعد سنة وقد تغيرت حالي، فقال: يا رسول الله، أو ما تعرفني؟
قال: من أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول. قال: فما غيرك فقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم عذبت نفسك؟! صم رمضان، ومن كل شهر يوما. قال: زدني. قال: صم من كل شهر يومين. قال: زدني.
قال: صم من كل شهر ثلاثة أيام [3] . أخرجه ابن منده وأبو نعيم هكذا. ورواه ابن أبي عاصم فقال: «أبو أبي مجيبة الباهلي» .
فجعله كنية رجل، عن أبيه.
__________
[1] أخرجه الإمام أحمد، عن محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، عن ابن حرملة، عن خالته قالت: «خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب ... » . انظر المسند: 5/ 271، وانظر الحديث أيضا في تفسير ابن كثير عند الآية السادسة والتسعين من سورة الأنبياء: 5/ 370، وتعليقنا هنالك.
[2] تقدم الحديث في ترجمة «أبى فسيلة» ، وخرجناه هنالك، انظر: 6/ 246- 247.
[3] أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب «في صوم أشهر الحرم» ، الحديث 2428: 2/ 323، عن موسى بن إسماعيل عن حماد، عن سعيد، به.

(5/350)


6402- ميمون الكردي عن أبيه
(د ع) ميمون الكردي، عن أبيه- قيل: اسمه جابان [1]- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل تزوج امرأة يوم تزوجها، وهو لا يريد أن يعطيها مهرها، لقي الله يوم القيامة وهو زان.
وأيما رجل استدان دينا، وهو لا يريد أداءه، فمات ولم يؤده، لقي الله يوم القيامة سارقا. أخرجه ابن منده، وأبو نعيم.
6403- يحيى بن إسحاق، عن أمه، عن أبيها
(د ع) يحيى بن إسحاق، عن أمه، عن أبيها- واسمه: رفاعة بن رافع.
روى عَبْدُ السَّلامِ بْن حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عبد الرحمن- هو الدالاني- عن يحيى بن إسحاق ابن [2] عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ حميدة أو عبيدة، عن أبيها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رهان الخليل طلق [3] . أخرجه ابن منده، وأبو نعيم.
6404- أبو المليح عن أبيه
أبو المليح الهذلي، عن أبيه.
أَخْبَرَنَا غير واحد بإسنادهم عَنْ أَبِي عِيسَى مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حدثنا ابن المبارك، ومحمد بن بشر، وعبد الله بن إسماعيل، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عن أبي المليح، عن أبيه، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن جلود السباع أن تفترش.
قال أبو عيسى: لا نعلم أحدا قال «عن أبي المليح، عن أبيه» غير سعيد بن أبي عروبة [4] ، وكان يلزم أبا موسى أن يخرجه، فقد أخرج ما هو أضعف من هذا
6405- رجل من الأنصار، عن أبيه
(د ع) رجل من الأنصار، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ- صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- يقول: من صلى أربعا قبل الظهر كان كعدل رقبة من ولد إِسْمَاعِيل. أخرجه ابن منده وَأَبُو نعيم، إلا أن ابن منده أخرجه ترجمتين، والحديث واحد، وهو وهم.
__________
[1] انظر الترجمة 630: 1/ 301.
[2] في المطبوعة: «إسحاق، عن عبد الله» . والصواب عن المصورة، والجرح والتعديل لابن أبى حاتم: 4/ 2/ 125.
[3] طلق- بكسر فسكون-: حلال، يعنى أن الرهان على الخيل حلال.
[4] تحفة الأحوذي، أبواب اللباس، باب «ما جاء في النهى عن جلود السباع، الحديث 1828، 1829: 5/ 467.

(5/351)


6406- رجل من بلى، عن أبيه
(د ع) رجل من بلي، عن أبيه.
أخبرنا يحيى بن محمود إذنا بإسناده، عن ابن أبي عاصم: حدثنا يعقوب بن حميد، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن سعد بن سعيد، عن الزهري، عن رجل من بلي، عن أبيه: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: لا يمر بالناس زمان إلا وهو خير من الذي بعده. ورواه سليمان بن بلال، عن سعد بن سعيد فقال- يعني الرجل البلوي-: أقبلت مع أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فخلا بأبي دوني، فناجاه، وكان فيما قال له: إذا هممت بأمر فعليك بالتؤدة، حتى يريك الله منه المخرج. وقال: لا يأتي على الناس زمان ... الحديث. أخرجه ابن مندة وأبو نعيم.
6407- رجل من أهل الشام، عن أبيه
(د ع) رجل من أهل الشام، عن أبيه.
روى الثوري، عن أيوب، عن أبي قلابة، عَنْ رجل من أهل الشام، عَنْ أبيه قال: جاء رجل إِلَى النَّبِيّ- صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- فسأله عن الإسلام، فقال: أسلم تسلم. قال: وما الإسلام؟ قال:
تسلم قلبك للَّه عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. أخرجاه أيضا.
6408- رجل من بنى ضمرة، عن أبيه
(د ع) رجل من بني ضمرة، عن أبيه.
أخبرنا فتيان بن سَمْنِيَّةَ الْجَوْهَرِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكِ، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- سئل عن العقيقة، فقال: لا أحب العقوق- كأنه كره الاسم- ولكن من ولد له ولد وأحب أن ينسك عن ولده، فليفعل [1] . أخرجه ابن مندة، وأبو نعيم.
6409- رجل من العرب، عن أبيه
(د) رجل من العرب، عن أبيه: أنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فسلم تسليمتين عن يمينه ويساره.
أخرجه ابن مندة.
__________
[1] الموطأ، كتاب العقيقة، باب «ما جاء في العقيقة» الحديث: 1، وانظر مسند الإمام أحمد: 5/ 430.

(5/352)


6410- رجل من أهل قباء، عن أبيه
(د ع) رجل من أهل قباء، عن أبيه.
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ، بِإِسْنَادِهِمْ عَنْ أبي عيسى قال: حدثنا عبد بن حميد ومحمد ابن مدويه قالا: حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا إسرائيل، عن ثوير، عن رجل من أهل قباء، عن أبيه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نشهد الجمعة من قباء [1] .
وروى أيضا قَالَ: سُئِلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ألبان الإبل، فقال: لا بأس به. أخرجاه أيضا.
6411- رجل من بنى مدلج، عن أبيه
(د ع) رجل من بني مدلج، عن أبيه قال: جاءنا سراقة بن مالك بن جعشم من عند رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، فقال رجل كالمستهزئ:
أما علمكم كيف تخرءون [2] ؟ قال: بلى، والذي بعثه بالحق لقد أمرنا أن نتوكأ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى.
أخرجاه أيضا.
6412- رجل من أهل المدينة، عن أبيه
(د ع) رجل من أهل المدينة، عن أبيه.
روى سعيد المقبري، عن رجل، عن أبيه، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: من تطهر فأحسن طهوره، ولبس من صالح ثيابه، ثم تطيب من طيب بيته، ثم راح إلى الجمعة ولم يفرق بين رجلين، فصلى ما قضي له، ثم تحين خروج الإمام، ثم أنصت، غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام.
والصواب سَعِيد المقبري، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ، عن النبي صلى الله عليه وسلّم [3] . أخرجاه أيضا.
__________
[1] تحفة الأحوذي، أبواب الجمعة، باب «ما جاء من كم يؤتى إلى الجمعة» ، الحديث 499: 3/ 15. وقال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي- صلّى الله عليه وسلّم- شيء» .
[2] الخراءة: القعود للحاجة.
[3] مسند الإمام أحمد: 5/ 438. وقد أخرجه الإمام أحمد بهذا الإسناد عن أبى ذر، انظر: 5/ 177.

(5/353)


6413- رجل من أهل مكة، عن أبيه
(د ع) رجل من أهل مكة، عن أبيه.
روى حماد بن سلمة، عن أيوب، عن شيخ سمع منه بمنى يحدث عن أبيه، عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن قتل الوصفاء والعسفاء [1] .
أخرجه ابن مندة، وأبو نعيم.
6414- رجل من أولاد النقباء، عن أبيه
(د) رجل من أولاد النقباء، عن أبيه أنه قال: بايعنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، فاشترط علينا أن لا نشرك باللَّه، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا.
أخرجه ابن مندة.
6415- رجل من بني نمير، عن أبيه، عن جده، عن أبيه
(د ع) رجل من بني نمير، عن أبيه، عن جده، عن أبيه.
روى شعبة، عن غالب القطان، عن رجل من بني نمير، عن أبيه: أن أبا جده بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرئه السلام، فقال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى أبيك السلام. وقال: قال رَسُول اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: «من ابتدأ قوما بالسلام فضلهم بعشر حسنات، وإن ردوا» . أخرجه ابن مندة وأبو نعيم.
6416- رجل، عن أبيه
(د ع) رجل، عن أبيه: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- نهى أن تستقبل واحدة من القبلتين بغائط أو بول.
أخرجه ابن مندة، وأبو نعيم.
6417- رجل، عن أبيه
(د) رجل، عن أبيه: انه سأل النبي- صلى الله عليه وسلم- عما يوجب الجنة.
رواه معاوية بن صالح، عن الأوزاعي، عنه. ورواه غيره، عن الأوزاعي، عن يحيى بن
__________
[1] أخرجه الإمام أحمد، عن إسماعيل، عن أيوب، به. المسند: 3/ 413.

(5/354)


يزيد، عن أبي يزيد، عن أبيه، عن أبي ذر. ورواه سماك الحنفي، عن مالك بن مرثد، عن أبيه، عن أبي ذر.
أخرجه ابن مندة.
6418- رجل وأبوه
(س) رجل وأبوه.
أَخْبَرَنَا أَبُو مُوسَى كِتَابَةً، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ محمد بن القاسم [1] بن علي بن حنة الصوفي، أخبرنا أبو طاهر بن محمود، أخبرنا أبو بكر بن المقرئ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ العظيم بمصر، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا محمد بن معن الغفاري، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حدثني يحيى بن سعيد، عن رجل قال: ذهبت مع أبي إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فسأله عن الشاة، فقال: «لك أو لأخيك أو للذئب» . أخرجه أبو موسى.