الطبقات الكبرى
متمم الصحابة، الطبقة الخامسة 27- محمد بن عبد الله بن جحش
ابن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان
بن أسد ابن خزيمة «1» . - ويكنى أبا عبد الله- حلفاء حرب
بن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف. وأمه فاطمة بنت أبي حبيش
«2» بن المطلب بن أسد بن عبد العزى. قتل أبوه عبد الله بن
جحش يوم أحد شهيدا. وأوصى به إلى رسول الله ص. فخط به رسول
الله ص خطة بسوق المدينة عند سوق الرقيق.
واشترى له مالا بخيبر «3» . وقد روى عن رسول الله ص.
ويقولون: قبض رسول الله ص. ومحمد بن عبد الله بن جحش ابن
خمس عشرة سنة «4» .
__________
طبقات خليفة (ص: 12، 35) ، ومسند الإمام أحمد: 5/ 289.
والتاريخ الكبير: 1/ 12. والمعرفة والتاريخ: 1/ 306.
والجرح والتعديل: 7/ 295.
والثقات: 3/ 363. والمستدرك: 3/ 636. والاستيعاب: 3/ 1373.
ومعجم الطبراني: 19/ 245. وأسد الغابة: 5/ 100. والعقد
الثمين:
2/ 51. والإصابة: 6/ 21. وتهذيب التهذيب: 9/ 250. والتحفة
اللطيفة:
3/ 593.
__________
(1) انظر طبقات خليفة (ص: 12) ، التاريخ الكبير: 1/ 12.
وثقات ابن حبان: 3/ 363. والاستيعاب: 3/ 1373.
(2) انظر: الإصابة: 6/ 21. وتهذيب التهذيب: 9/ 250.
(3) انظر الاستيعاب: 3/ 1374. وأسد الغابة: 5/ 100 وفيه،
سوق الدقيق،. والإصابة: 6/ 21.
(4) ذكر ابن الأثير في أسد الغابة: 5/ 100 عن الواقدي: أنه
ولد قبل الهجرة بخمس سنين.
(2/210)
671- قال: أخبرنا محمد بن عمر. قال: حدثنا
عمر بن صالح. عن صالح مولى التوأمة. قال: سمعت محمد بن عبد
الله بن جحش. يقول:
صليت القبلتين مع رسول الله ص. فصرفت القبلة إلى البيت.
ونحن في صلاة الظهر. فاستدار رسول الله ص. فاستدرنا معه.
قال محمد بن عمر: وكان محمد بن عبد الله بن جحش. قد عمر
وبقي إلى آخر الزمان «1» .
__________
671- إسناده ضعيف جدا.
- عمر بن صالح المدني يروي عن عبد الله بن عمر بن حفص
العمري. قال العقيلي: مدني مجهول بالنقل ولا يتابع على
حديثه (الضعفاء الكبير:
3/ 273، ولسان الميزان: 4/ 313، والتحفة اللطيفة: 3/ 336)
.
- صالح بن نبهان المدني مولى التوأمة- بفتح المثناة وسكون
الواو بعدها همزة مفتوحة- بنت أمية بن خلف الجمحي. تابعي
صدوق اختلط بآخره ولا بأس برواية القدماء عنه مثل ابن أبي
ذئب (المغني في الضعفاء: 1/ 305، والتقريب: 1/ 363) .
تخريجه:
لم أقف على من خرجه غير المصنف. وقد نقله عنه السيوطي في
الدر المنثور:
1/ 348. وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة كان بعد
ستة عشر شهرا وقيل سبعة عشر شهرا من قدوم النبي ص المدينة
مهاجرا في ربيع الأول. وكان تحويل القبلة في نصف شهر رجب
من السنة الثانية على الصحيح. وبه جزم الجمهور. ورواه
الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس. وأول صلاة حولت القبلة فيها
هي صلاة الظهر. وكانت في بني سلمة. وأول صلاة صلاها
بالمسجد النبوي بعد التحويل هي صلاة العصر. أما أهل قباء
فلم يبلغهم الخبر إلا في صلاة الفجر (انظر ذلك في فتح
الباري: 2/ 97) .
__________
(1) لم أقف على من قيد وفاته. وكلام الواقدي يدل على أنه
قد بقي دهرا بعد النبي ص. وثبت في صحيح البخاري. كتاب
التفسير باب: «قد نرى تقلب وجهك في السماء» عن أنس رضي
الله عنه قال:، لم يبق ممن صلى القبلتين غيري،. وأنس مات
سنة تسعين أو إحدى أو ثلاث وتسعين. فيكون محمد ابن عبد
الله بن جحش ممن مات قبل ذلك إذا كان ممن صلى القبلتين.
(2/211)
28- عبادة بن شيبان
ابن جابر بن سالم بن مرة بن عبس بن رفاعة بن الحارث بن
بهثة بن سليم.
حليف العباس بن عبد المطلب بن هاشم.
روى عن رسول الله ص. أنه زوجه ولم يتشهد «1» . يعني لم
يخطب.
__________
لم أقف له على ترجمة عند غير ابن سعد. والذهبي في تجريد
الصحابة 1/ 294. وقد ترجم ابن سعد في الطبقة الرابعة من
الصحابة: 7/ ق 171. وابن عبد البر في الاستيعاب: 2/ 805.
وابن الأثير في أسد الغابة: 3/ 153. وابن حجر في الإصابة:
3/ 616. لأخيه: عباد بن شيبان بن جابر. وقال ابن سعد: حليف
بني الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. بينما هذا حليف العباس.
وقد خلطت بعض المصادر بينه وبين أخيه عباد وبين شخص آخر من
الأنصار يدعى: عباد بن شيبان الأنصاري السلمي- بفتحتين-
ولذا قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر عباد السلمي- بضم
السين- وعباد الأنصاري (الإصابة:
3/ 617) : وقد خلط بعضهم هذه الترجمة بالتي قبلها. والصواب
المغايرة بينهما.
__________
(1) ذكر ابن عبد البر وابن الأثير وابن حجر في ترجمة عباد
بن شيبان السلمي أنه قال: خطبت إلى النبي ص أمامة بنت
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. فأنكحني ولم يشهد، بالبناء
للمجهول،. ومعناه أنه زوجه من دون أن يشهد على الزواج
شاهدين كما يشترط الجمهور لصحة النكاح. ولكن الحديث لم
يصح. فقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الحديث أخرجه ابن مندة
وابن قانع من طريق يحيى ابن العلاء الرازي البجلي. قال
أحمد: كذاب. وضعفه ابن أبي حاتم كما في المغني في الضعفاء:
2/ 741. كما أخرجه ابن السكن من طريق يزيد بن عياض، وهو
ابن جعدبة،. قال النسائي وغيره: متروك كما في المصدر نفسه:
2/ 752. فلذا لا يحتج به. أما اللفظ الذي ذكره المصنف.
فإنه غير مسند. بل صدره بقوله: روي عن رسول الله ص. وهذه
صيغة تضعيف. وفسر قوله:، لم يتشهد،. بقوله: يعني لم يخطب.
والمراد خطبة النكاح. ويشكل هنا قول ابن حجر بعد أن ساق
الخبر أعلاه:، وكذا ذكر ابن سعد نحوه،. وقال: إنه حليف بني
عبد المطلب. لأن ابن سعد ذكر هذا القول في ترجمة عبادة لا
عباد.
(2/212)
|