|
تنوير الحوالك شرح موطأ مالك
كتاب
العقيقة
باب ما جاء في العقيقة
...
"26 - كتاب العقيقة"
"1 - باب ما جاء في العقيقة"
1082- حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه
أنه
ـــــــ.
كتاب العقيقة
1082/1 - عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه قال سئل رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن العقيقة الحديث قال بن عبد البر: لا أعلمه روى
معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه ومن
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود والنسائي قال وأصل
العقيقة كما قال الأصمعي وغيره الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد
وسميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح
قال أبو عبيد فهو من تسمية الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه قال
بن عبد البر: وفي هذا الحديث كراهية ما يقبح معناه من الأسماء وكان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن قال وكان الواجب بظاهر
هذا الحديث أن يقال لذبيحة المولود نسيكة ولا يقال عقيقة ولكني لا اعلم
أحدا من العلماء مال إلى ذلك
(2/335)
"2 -
باب العمل في العقيقة"
1085- حدثني يحيى عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله
أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن
الذكور والإناث.
1086- وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم
بن الحارث التيمي أنه قال: سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور.
1087- وحدثني عن مالك أنه بلغه: أنه عق عن حسن وحسين ابني علي بن أبي
طالب.
1088- وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة: أن أباه عروة بن الزبير كان يعق
عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة.
قال مالك: الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة
الذكور والإناث وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من
الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة
النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة ولا
يباع من لحمها شيء ولا جلدها ويكسر عظامها ويأكل أهلها من لحمها
ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء من دمها.
ـــــــ.
1087/6- مالك أنه بلغه عق عن حسن وحسين أخرجه أبو داود من طريق أيوب عن
عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين
كبشا كبشا وأخرجه النسائي من طريق قتادة عن عكرمة عن بن عباس عق رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بكبشين كبشين.
(2/336)
|