الزواجر عن اقتراف الكبائر

ج / 1 ص -329-      كتاب الاعتكاف
الكبيرة الخامسة والسّادسة والسّابعة والأربعون بعد المائة"
ترك الاعتكاف المنذور المضيّق وإبطاله بنحو جماعٍ, والجماع في المسجد ولو من غير معتكفٍ.
وعدّي لهذه الثّلاثة كبائر غير بعيدٍ ؛ أمّا الأوّلان فقياسًا على ما مرّ في رمضان وغيره بجامع الوجوب والتّضييق, وأمّا الثّالث فلما فيه من القبح الشّديد المنبئ عن قلّة اكتراث مرتكبه بالدّين ورقّة الدّيانة, لأنّ المساجد منزّهة عن مثل ذلك, وقد ذكر أنّ تلطيخها بالقذر كفر, فالجماع فيها ينبغي أن يكون كبيرةً لأنّ فيه من هتك حرمتها ما يقرب من تلطيخها بالقذر.