تفسير ابن المنذر

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)

سورة النساء
قوله عَزَّ وَجَلَّ: {يَأَيُّهَا النَّاسُ}

1299 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الحمال، قَالَ: حَدَّثَنَا مجاهد بْن مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ بْن بكر بْن حبيب السهمي، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد ابْن أبي عروبة، عَنْ قتادة، قَالَ " نزل بالمدينة النساء "

1300 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بْن عَبْدِ الحميد، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سلمة، عَنْ الضحاك، قَالَ " مَا كَانَ فِي القرآن يَأَيُّهَا النَّاسُ، نزل بمكة، وما كَانَ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نزل بالمدينة "

1301 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَنْ الأعمش، عَنْ إبراهيم، عَنْ علقمة، مثله

(2/546)


قوله جَلَّ وَعَزَّ: {اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ}

1302 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رجل، عَنْ مجاهد " {الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} ، قَالَ: آدم "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا}

1303 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِخْنَفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: " خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ خَلْفٍ، مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الأَيْسَرِ "

1304 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ، فَجَعَلَ نَهَمَتَهَا فِي الرَّجُلِ، فَأَحِبُّوا نِسَاءَكُمْ، وَخُلِقَ الرَّجُلُ مِنَ الأَرْضِ فَجَعَلَ نَهَمَتَهُ فِي الأَرْضِ "

1305 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مبارك، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مجاهد " {وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا} قَالَ: خلق الله

(2/547)


حواء من قصيراء آدم، وَهُوَ نائم، فَقَالَ: أثا بالنبطية امرأة حواء "

قوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ}

1306 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: {وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ} ، تعاطفون به " وَقَالَ الربيع بْن أنس يَقُول: {وَاتَّقُوا اللهَ} الَّذِي تعاقدون به، وتعاهدون {وَالأَرْحَامَ} أن تقطعوها قوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَالأَرْحَامَ}

1307 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد " {تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ} ، قَالَ: هُوَ أنشدك بِاللهِ والرحم " وكذلك روي عَنِ النخعي، والحسن

(2/548)


1308 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة: {تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ} اتقوا الله والأرحام نصب، ومن جرها فإنما يجرها بالباء "

1309 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خصيف، عَنْ عكرمة " {تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ} ، قَالَ: اتقوا الأرحام أن تقطعوها "

1310 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شجاع، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، عَنْ منصور، عَنْ الحسين " {وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ} قَالَ: اتقوا الله الَّذِي تساءلون به، واتقوه فِي الأرحام " قوله جَلَّ وَعَزَّ: {إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

1311 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَثْرَمُ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ " {كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} حَافِظًا " وَقَالَ أَبُو دُؤَادَ: كَمَقَاعِدِ الرُّقَبَاءِ لِلضرباء أيديهم نواهد يعني الَّتِي تضرب بالقداح، نهدت أيديهم، أي: مدوها

(2/549)


وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2)

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} الآية

1312 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مجاهد " {وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} قَالَ: الحلال بالحرام "

1313 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ يمان، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مغيرة، عَنْ إبراهيم، قَالَ " لا يعطي زيفا، ويأخذ جيدا "

1314 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ يمان، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يحيى بْن سعيد، عَنْ سعيد بْن المسيب، قَالَ " لا تعط مهزولا، وتأخذ سمينا " وكذلك قَالَ الزهري قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}

1315 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بندار، قَالَ: حَدَّثَنَا مؤمل، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْن نجيح، عَنْ مجاهد " {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} قَالَ: أموالهم مَعَ أموالكم "

(2/550)


1316 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الوهاب بْن عطاء، عَنْ سعيد، عَنْ قتادة " {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} قَالَ: مَعَ أموالكم "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا}

1317 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُدَيْجٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " {إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} قَالَ: إِثْمًا "

1318 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مجاهد " {إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} ، قَالَ: إثما " -- وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، وَالضَّحَّاكُ وَقَتَادَةُ وَقَالَ الْحَسَنُ: ذَنْبًا وَاللهِ كَثِيرًا

1319 - أَخْبَرَنَا علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " {إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} أي: إثما " قَالَ أمية الليثي:

(2/551)


وإن مهاجرين تكنفاه غداة إذ لقد خطئا وحابا وَقَالَ الهذلي: إن الهجر حوب قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}

1320 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ " {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} تَقُولُ مَا أُحْلِلَتْ لَكُمْ "

1321 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ " {مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} مَا حَلَّ مِنَ النِّسَاءِ "

(2/552)


وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)

1322 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، فِي قوله جَلَّ وَعَزَّ " {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ: مَا أُحِلَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}

1323 - حَدَّثَنَا النَّجَّارُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُ اللهِ جَلَّ وَعَلا " {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْكِحَهَا بِأَدْنَى مِنْ صَدَاقِهَا، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ، إِلا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ "

1324 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قَالَتْ: نَزَلَتْ فِي الرَّجُلِ، يَكُونُ لَهُ الْيَتِيمَةُ، وَهُوَ وَلِيُّهَا، وَوَارِثُهَا، لَيْسَ لَهَا أَحَدٌ يُخَاصِمُ دُونَهَا، فَيَضْرِبُهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا، فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ

(2/553)


لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} هَذِهِ الآيَةُ يَقُولُ: مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ، وَدَعْ هَذِهِ الَّتِي تَضُرُّ بِهَا "

1325 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عاصم، عَنْ عيسى، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد " {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} يَقُول: إن تجرحتم من ولاية اليتامي وأكل أموالهم، إيمانا وتصديقا، فكذلك تحرجوا من
الزنا، فانكحوا إِلَى النساء نكاحا طيبا {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} "

1326 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد بْن منصور، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَنْ أيوب، عَنْ سعيد بْن جبير، قَالَ: سمعته يَقُول: " بعث الله مُحَمَّدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والناس عَلَى أمر الجاهلية، إِلا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه، فكانوا يسألون عَنِ اليتامى، ولم يكن للنساء عدد ولا ذكر، فأنزل الله جل ثناؤه: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} ، وَكَانَ الرجل يتزوج مَا شاء، فَقَالَ: فكما تخافون أَلا تقسطوا فِي اليتامى، فخافوا فِي النساء أن لا تعدلوا بينهن "

(2/554)


1327 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " قُصِرَ الرِّجَالُ عَلَى أَرْبَعٍ مِنْ أَجْلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى "

1328 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأحوص، عَنْ سماك، عَنْ عكرمة " {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} إِلَى قوله: {وَرُبَاعَ} قَالَ: كَانَ الرجل يتزوج الأربع والخمس، والست، والعشر، فيقول: مَا يمنعني من أن أتزوج كما يتزوج فلان، فيأخذ مال اليتيم، فيتزوج به، فنهوا أن يتزوج الرجل فوق الأربع " وَقَالَ بعضهم فِي
قوله عَزَّ وَجَلَّ: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} يَقُول: لينكح كل واحد منكم من هذه العدة كما قَالَ: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} يَقُول: فاجلدوا كل واحد منهم

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}

1329 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا} مجازة: أيقنتم " قالت ليلى بنت الحماس: قلت لكم خافوا بألف فارس مقنعين فِي الحديد اليابس

(2/555)


أي: أيقنوا قَالَ: لم أسمع هذه من أبي عبيدة

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

1330 - حَدَّثَنَا عَلانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قوله " {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فَكَانُوا فِي حَلالٍ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ مِنَ الإِمَاءِ كُلِّهِنَّ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ بَعْدَ هَذَا تَحْرِيمَ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ وَأُمِّهَا، وَنِكَاحَ مَا نَكَحَ الآبَاءُ وَالأَبْنَاءُ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الأُخْتِ وَالأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالْمَرْأَةِ لَهَا زَوْجٌ حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ، فَحُرِّمْنَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}

1331 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بَشَّارُ بْنُ مُوسَى الْخَفَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} قَالَ: أَدْنَى أَنْ لا تَمِيلُوا "

(2/556)


1332 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النعمان، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَنْ أيوب والزبير، أو أحدهما، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ " {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} قَالَ: تميلوا " قَالَ: وتمثل بهذا البيت: بميزان قسط لا يخس شعيرة ووازن صدق وزنه غير عائل

1333 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مجاهد " {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} تميلوا " وكذلك قَالَ الشعبي والنخعي وقتادة

1334 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَنْ يونس بْن أبي إِسْحَاق، عَنْ مجاهد، قَالَ " لا تميلوا عَنِ الحق "

1335 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، عَنْ أبي إِسْحَاق الكوفي، قَالَ " كتب عُثْمَان بْن عفان إِلَى أهل الكوفة، فِي شَيْء عاتبوه فيه: إني لست بميزان لا أعول "

(2/557)


وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)

1336 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} قَالَ: أَنْ لا تَجُورُوا "

1337 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} أي: أقرب أن لا تجوروا علت علي، أي: جرت علي "

1338 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يونس بْن أبي إِسْحَاق، قَالَ: سمعت مجاهدا يَقُول فِي " {أَلَّا تَعُولُوا} أَلا تضلوا "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}

1339 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا سيار، عَنْ أبي صالح، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {فَإِنْ طِبْنَ} الآية، قَالَ: كَانَ الرجل إذا زوج أيمه أخذ صداقها، فنهوا عَنْ ذَلِكَ "

(2/558)


1340 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} قَالَ: فريضة مسماة "

1341 - أَخْبَرَنَا علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} أي: مهرهن، عَنْ طيب نفس، بالفريضة بِذَلِكَ "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ}

1342 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بْن حجر، قَالَ: حَدَّثَنَا شريك [ح]
- وحدثنا مُوسَى بْن هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن عَبْدِ الحميد، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، جميعا عَنْ سالم، عَنْ سعيد، فِي قوله جَلَّ وَعَزَّ " {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ} قَالَ: الأزواج "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا}

1343 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا بشير، عَنْ عمارة بْن أبي حفصة، عَنْ عكرمة " {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} قَالَ: من المهر "

(2/559)


1344 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ " {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ} قَالَ: من الصداق "

1345 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الصباح، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد " {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} قَالَ: إِلَى الممات "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}

1346 - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله " {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} يَقُولُ: إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ، وَلا خَدِيعَةٍ، فَهُوَ هَنِيءٌ مَرِيءٌ، كَمَا قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ "

1347 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إِذَا اشْتَكَى أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْأَلِ امْرَأَتَهُ ثَلاثَةَ دَرَاهِمٍ أَوْ نَحْوَهَا، فَلْيَشْتِرِ بِهَا عَسَلا، وَلْيَأْخُذْ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ، فَيَجْمَعْ هَنِيئًا مَرِيئًا، وَشِفَاءً مُبَارَكًا "

(2/560)


1348 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو أحمد، قالا: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ منصور، عَنْ إبراهيم، عَنْ علقمة أنه كَانَ يَقُول لامرأته: " أطعمينا من ذاك الهنيء المريء، ثم قَالَ سُفْيَان: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} " قَالَ أَبُو أحمد فِي حديثه: ثم قرأ سُفْيَان قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} الآية

1349 - حَدَّثَنَا عَلانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله جل ثناؤه: " {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا} يَقُولُ: مَعَاشًا، يَقُولُ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: لا تَعْمَدْ إِلَى مَالِكَ، وَمَا خَوَّلَكَ اللهُ، وَجَعَلَهُ لَكَ مَعِيشَةً، فَتُعْطِيهِ امْرَأَتَكَ أَوْ بِنْتَكَ، ثُمَّ تُضْطَرُّ إِلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَلَكِنْ أَمْسِكْ مَالَكَ، وَأَصْلِحْهُ، وَكُنْ أَنْتَ الَّذِي تُنْفِقُ عَلَيْهِمْ فِي كِسْوَتِهِمْ، وَرِزْقِهِمْ، وَمُؤْنَتِهِمْ "

1350 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد ابْن ثور، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مجاهد " {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ

(2/561)


أَمْوَالَكُمُ} قَالَ: نهي الرجال أن يعطوا النساء أموالهم، وهن سفهاء من كن أزواج أو بنات أو أمهات، وأمروا أن يرزقوهم فيه، ويقولوا لهم قولا معروفا "

1351 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن عَبْدِ الحميد، قَالَ: حَدَّثَنَا حميد، حَدَّثَنَا الرؤاسي، عَنْ الحسن بْن صالح، عَنْ السدي، يرده إِلَى عَبْد اللهِ، قَالَ: " النساء والصبيان "

1352 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن علي، قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مرة، قَالَ: حَدَّثَنَا يونس، عَنْ الحسن، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} قَالَ: السفهاء: الصغار، والنساء من السفهاء "

1353 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا منصور بْن أبي مزاحم، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سعيد يعني المؤدب، عَنْ سالم، عَنْ سعيد " {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا} قَالَ: النساء والصبيان، لا تعطهم مالك ونفقتك، ولكن كن أنت الَّذِي تنفق عليهم "

(2/562)


وممن قَالَ إن السفهاء فِي هَذَا الموضع، النساء والصبيان: أَبُو مالك والضحاك وقتادة

1354 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، فِي قول الله جَلَّ وَعَزَّ " {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} قَالَ: لا تُعْطِ وَلَدَكَ السَّفِيهَ مَالَكَ فَيُفْسِدَهُ، الَّذِي هُوَ قِيَامُكَ بَعْدَ اللهِ "

1355 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد، قَالَ: حَدَّثَنَا روح، عَنْ عُثْمَان بْن غياث، قَالَ: سمعت عكرمة يَقُول: " {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} قَالَ: هُوَ اليتيم يكون عندك، يَقُول: لا تؤته إياه، وأنفق عَلَيْهِ، حَتَّى يبلغ "

1356 - حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ، عَنْ شريك، عَنْ سالم، عَنْ سعيد فِي قوله جَلَّ وَعَزَّ " {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} قَالَ: هم اليتامى قَالَ: أموالكم فأموالهم بمنزلة قوله: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} "

(2/563)


وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5)

1357 - قَالَ سالم: قَالَ مجاهد: النساء

1358 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْغُبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " ثَلاثَةٌ يَدْعُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ: رَجُلٌ أَعْطَى يَتِيمًا مَالَهُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا}

1359 - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله عَزَّ وَجَلَّ: " {الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا} يَقُولُ: مَعَاشًا "

1360 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ " لا تُعْطِهِ مَالَكَ فَيُفْسِدَهُ الَّذِي هُوَ قِيَامُكَ بَعْدَ اللهِ "

(2/564)


1361 - أَخْبَرَنَا علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " {الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا} مصدر يقيمكم، ويجيئ فِي الكلام فِي معناه: قوام فيكسر، وإنما هُوَ من الَّذِي يقيمك، وإنما أذهبوا الواو لكسرة القاف، وتركها بعضهم، كما قَالُوا: ضياء للناس، وضواء للناس

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا} الآية

1362 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " {وَارْزُقُوهُمْ} أَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ " وَقَالَ مُجَاهِدٌ: أُمِرُوا أَنْ يَرْزُقُوهُنَّ، وَيَقُولُوا لَهُنَّ قَوْلا مَعْرُوفًا

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى}

1363 - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} يَقُولُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ: اخْتَبِرُوا الْيَتَامَى "

(2/565)


1364 - حَدَّثَنَا النجار، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، عَنْ معمر، عَنْ قتادة والحسن جميعا، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} قَالَ: يَقُول: اختبروا اليتامى "

1365 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد، قَالَ: حَدَّثَنَا شبابة، عَنْ ورقاء، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد " {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} قَالَ: عقولهم "

1366 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ، قَالَ: سمعت سُفْيَان يَقُول: فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} قَالَ: جربوهم "

1367 - أَخْبَرَنَا علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} ، قَالَ: أي: أختبروهم "

(2/566)


وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}

1368 - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} يَقُولُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ: اخْتَبِرُوا الْيَتَامَى عِنْدَ الْحُلُمِ "

1369 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مجاهد " {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} قَالَ: الحلم "

قوله عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا}

1370 - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} فَإِنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا "

1371 - أَخْبَرَنَا علي بْن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ منصور، عَنْ مجاهد " {فَإِنْ آنَسْتُمْ} قَالَ: آنستم: أحسستم "

(2/567)


قوله جَلَّ وَعَزَّ: {مِنْهُمْ رُشْدًا}

1372 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الْيَتِيمُ حُلُمًا وَعَقْلا وَوَقَارًا، دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ "

1373 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ منصور، عَنْ مجاهد، فِي هذه الآية " {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} : العقل "

1374 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أبي عبيد، قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون، عَنْ هشام بْن حسان، عَنْ الحسن، هذه الآية قَالَ " صلاحا فِي دينه وحفظا لماله "

1375 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن مُحَمَّد بْن يَحْيَى، وعلي بْن عَبْدِ العزيز، قالا: حَدَّثَنَا أحمد بْن يونس، قَالَ: حَدَّثَنَا زائدة، عَنْ منصور، عَنْ مجاهد " {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} قَالَ: " لا يدفع إِلَى اليتيم ماله، وإن شمط، مَا لم يؤنس منه رشدا "

(2/568)


1376 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أبي عبيد، قَالَ: حَدَّثَنَا جرير، وحدثنا مُحَمَّد بْن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد بْن منصور، قَالَ: حَدَّثَنَا جرير، جميعا، عَنْ مغيرة، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ " إن الرجل ليشمط وما أونس منه رشدا "

1377 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَنْ يَحْيَى بْن سعيد، عَنْ
عَبْد الرَّحْمَنِ بْن القاسم، عَنْ أبيه، قَالَ " إنه ليشمط وما أونس منه رشدا "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}

1378 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قيس، عَنْ جابر، عَنْ عامر، قَالَ: " لا يدفع إِلَى اليتيم ماله حَتَّى يدرك "

1379 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قيس، عَنْ جابر، عَنْ عامر، قَالَ: لا يدفع إِلَى الجارية مالها حَتَّى تزوج، ولو قرأت التوراة والإنجيل والزبور "

(2/569)


قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ}

1380 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} قَالَ: يَسْتَعِفَّ بِمَالِهِ حَتَّى لا يُفْضِي إِلَى مَالِ الْيَتِيمِ "

1381 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا داود بْن عمرو، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مسلم، عَنْ عمرو، قَالَ: سمعت عكرمة، يَقُول: " {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} قَالَ: الوصي إذا كَانَ غنيا فلا يأكل "

1382 - حَدَّثَنَا علي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد السلام، عَنْ ليث، عَنْ مجاهد: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} لغناه "
وقال بعضهم فى قوله عز وجل: (ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا) / يقول لا تاكلوها مبادرة

(2/570)


قوله جل وعز: {ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف}

1383 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّ لِي إِبِلا أَفْقَرُ وَأَمْنَحُ، وَلِيَتِيمٍ لِي إِبِلٌ، فَمَا لِي مِنْ إِبِلِهِ؟ قَالَ: " إِنْ كُنْتَ تَلُوطُ حِيَاضَهَا، وَتَهْنَا جَرْبَاهَا، وَتَبْغِي ضَالَّتَهَا وَتَسْقِي عَلَيْهَا، فَاشْرَبْ غَيْرَ نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ، وَلا مُضِرٌّ لِلنَّسْلِ "

1384 - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ

(2/571)


كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} يَقُولُ: يَأْكُلُ الْفَقِيرُ إِذَا وَلِيَ مَالَ الْيَتِيمِ، بِقَدْرِ قِيَامِهِ عَلَى مَالِهِ، وَمَنْفَعَتِهِ لَهُ، مَا لَمْ يُسْرِفْ أَوْ يُبَذِّرْ "

1385 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " يَضَعُ الْوَصِيُّ يَدَهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ وَلا يَلْبَسُ الْعِمَامَةَ فَمَا فَوْقَهَا "

1386 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هذه الآية " {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَ: فَنَسَخَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِنْ ذَلِكَ الظُّلْمَ وَالاعْتِدَاءَ نَسَخَ {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} "

1387 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قالت: إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ "

(2/572)


1388 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا داود بْن عمرو، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مسلم، عَنْ عمرو، قَالَ:
سمعت عكرمة يَقُول فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} قَالَ الوصي: إذا كَانَ غنيا فلا يأكل {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَ: يضع يده "

1389 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يوسف، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْر، قَالَ: حَدَّثَنَا مغيرة، عَنْ إبراهيم، فِي قوله جل ثناؤه " {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَ: هُوَ مَا سد ووارى عورته، ليس بلبس الحلي والكتان "

1390 - حَدَّثَنَا علي، قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد، عَنْ حميد، عَنْ الحسن، قَالَ " يأكل من الصامت وغيره، ولا يقضي "

1391 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شجاع، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا عوف، عَنْ الحسن أنه قَالَ: " إنما كانت أموالهم إذ ذاك، النخل والماشية، فرخص لهم إذا كَانَ أحدهم محتاجا أن يصيب من الثمار، ويأكل من الرسل "

(2/573)


1392 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شجاع، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: حَدَّثَنَا الفضل بْن عطية، عَنْ عطاء بْن أبي رباح " {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَ: ذَلِكَ إذا احتاج فليأكل بالمعروف، فإن أيسر بعد ذَلِكَ، فلا قضاء عَلَيْهِ "

1393 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} أي: لا يتأثل مالا " التأثل: الاتخاذ أصل مال، والأثلة: الأصل قَالَ الأعشى
: ألست منتهيا عَنْ نحت أثلتنا ولست ضائرها مَا أطت الإبل مجد مؤثل: قائم له أصل

1394 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " إِنِّي أَنْزَلْتُ مَالَ اللهِ بِمَنْزِلَةِ مَالِ الْيَتِيمِ، إِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ، وَإِنِ احْتَجْتُ اسْتَقْرَضْتُ وَقَضَيْتُ "

(2/574)


1395 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شجاع، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا حجاج، عَنْ مجاهد، وسعيد بْن جبير، أنهما قالا: " هُوَ القرض مَا أصاب منه من شَيْء، قضاه إذا أيسر "

1396 - حَدَّثَنَا النجار، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، عَنْ الثوري، عَنْ ان أبي نجيح، عَنْ مجاهد، وعن حماد، عَنْ سعيد بْن جبير، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قالا: هُوَ القرض "

1397 - قَالَ عَبْد الرزاق قَالَ الثوري، وقاله الحكم أَيْضًا أَلا ترى أنه يَقُول: " {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} ، يعني: الوصي "

1398 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شجاع، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا يونس بْن عبيد، عَنْ أبي العالية " {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَ: المعروف: القرض، أَلا ترى إِلَى قوله عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} "

1399 - حَدَّثَنَا علي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النعمان، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، قَالَ:
حَدَّثَنَا هشام، عَنْ مُحَمَّد، عَنْ عبيدة، قَالَ: " ولي اليتيم يأكل، ويقضي "

(2/575)


لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)

1400 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خالد، عَنْ حجاج، عَنْ عطاء، قَالَ " خمس فِي كتاب الله رخصة، وليست بعزيمة: قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قَالَ: إن شاء الله أكل وإن شاء لم يأكل "

1401 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن مُحَمَّد بْن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الحجبي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَنْ منصور، قَالَ: قَالَ الحكم بْن عتيبة " {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} من مال نفسه "

1402 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن أبي عتبة، عَنْ أبيه، عَنْ الحكم " {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ} من مال نصيبه {بِالْمَعْرُوفِ} حَتَّى لا يحتاج إِلَى مال اليتيم "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {لِلرِّجَالِ نَصيِبٌ} الآية

1403 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} قَالَ: نَسَخَتْهَا هَذِهِ الآيَةُ: {لِلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ} الآيَةُ "

(2/576)


1404 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مولى ابْن عَبَّاس " {لِلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ} قَالَ: نزلت فِي أم كلثوم، وبنت أم كحلة، وثعلبة بْن أوس، وسويد، كَانَ أحدهم زوجها، والآخر عم ولدها، فقالت: يَا رَسُولَ اللهِ توفي زوجي، وتركني وابنته، ولم نورث من ماله، فَقَالَ عم ولدها: يَا رَسُولَ اللهِ لا تركب فرسا، ولا تنكي عدوا ويكسب عليها ولا تكسب " قَالَ ابْنُ جريج: وَقَالَ آخرون: هي أم حجة، توفي زوجها، وتركها وبنات لها ذمائم، فقالت يَا رَسُولَ اللهِ: توفي زوجي وتركني وبناتي، فلم نورث

1405 - حَدَّثَنَا النجار، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، عَنْ معمر، عَنْ قتادة، قَالَ " كَانُوا لا يورثون النساء، فنزلت: {لِلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ} الآية "

(2/577)


قوله جَلَّ وَعَزَّ: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا}

1406 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد الله بْن مُوسَى وقبيصة، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جويبر، عَنْ الضحاك " {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} ذَلِكَ وقفا معلوما "

1407 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} نصب عَلَى الخروج من الوصف " وَقَالَ بعضهم فِي قوله جَلَّ وَعَزَّ: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} نصب، وإنما جعله نصبا، جعل ذَلِكَ لهم نصيبا مفروضا، وانتصابه كانتصاب {كِتَابًا مُؤَجَّلا}

(2/578)


وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8)

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}

1408 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، قَالَ حَجَّاجٌ: حُدِّثْنَاهُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ " {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} قَالَ: هِيَ قَائِمَةٌ يُعْمَلُ بِهَا "

1409 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " مُحْكَمَةٌ، لَيْسَتْ بِمُوجَبَةٍ "

1410 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى فِي هَذِهِ الآيَةِ " {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا} قَالَ: قَضَى بِهَا أَبُو مُوسَى "

(2/579)


1411 - وَحَدَّثَنِي أَبُو تَوْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَعْنِي لأَحْمَدَ، قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} ، قَالَ أَبُو مُوسَى: أَطْعَمَ مِنْهَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ

1412 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن مُحَمَّد بْن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عمر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَنْ أبي بشر، عَنْ سعيد بْن جبير، قَالَ " إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، ولا والله مَا نسخت، ولكنه مما تهاون به الناس، هما واليان: فوال يرث، فذاك الَّذِي يرزق ويكسوا ووال ليس بوارث، فذاك الَّذِي يَقُول قولا معروفا، يَقُول: إنه مال يتيم، وماله فيه شَيْء "

1413 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بْن حجر، عَنْ هشيم، عَنْ منصور، عَنْ قتادة، عَنْ يَحْيَى بْن يعمر، قَالَ " ثلاث آيات، مدنيات، محكمات، ضيعهن كثير من الناس، هذه الآية: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وآية الاستئذان: وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ وقوله جَلَّ وَعَزَّ: يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى إِلَى آخر الآية "

1414 - حَدَّثَنَا علي، عَنْ أبي عبيد، قَالَ: حَدَّثَنَا من سمع أسامة بْن زيد الليثي، يحدث عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن سعد بْن زرارة، عَنْ

(2/580)


عمرة بنت عَبْد الرَّحْمَنِ، أن عَبْد اللهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أبي بكر، قَالَ مثل ذَلِكَ، حين قسم ميراث أبيه يعني: أمر بشاة، فاشتريت من المال، وبطعام فصنع، حين قسم ميراث أبيه، قَالَ: فذكرت ذَلِكَ لعائشة، فقالت: عمل بالكتاب، هي لم تنسخ "

1415 - حَدَّثَنَا علي، عَنْ أبي عبيد، قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد، عَنْ هشام، عَنْ ابْن سيرين، عَنْ عبيدة، أنه قسم ميراث أيتام، فأمر بشاة، فاشتريت من المال، وبطعام فصنع، وَقَالَ: لولا
هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي، ثم تلا {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ} الآية "

1416 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الصمد بْن عَبْدِ الوارث، عَنْ حماد بْن سلمة، عَنْ هشام، أن عروة " قسم ميرات أخيه مصعب، فأعطى من حضره من هَؤُلاءِ وبنوه صغار "

1417 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، عَنْ يونس، ومنصور، عَنْ الحسن، ومغيرة، عَنْ إبراهيم أنهما، قالا: " هي محكمة وليست بمنسوخة "

(2/581)


1418 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن يمان، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عاصم، عَنْ أبي العالية، والحسن، قالا: " يرضخون ويقولون قولا معروفا "

1419 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا مغيرة، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ رجل " لأحيين اليوم آية من كتاب الله، ولو من نصيبي "

1420 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا عباد بْن العوام، عَنْ داود، عَنْ سعيد بْن المسيب، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} قَالَ: ذَلِكَ من الثلث عند الوصية "

1421 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن مُحَمَّد بْن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عمر، قَالَ: حَدَّثَنَا همام، عَنْ قتادة، عَنْ سعيد بْن المسيب
، فِي قوله جَلَّ وَعَزَّ " {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا} قَالَ: هذه منسوخة، إنما كانت قبل الفرائض، كَانَ

(2/582)


مَا ترك رجل من مال أعطي منه الفقراء والمساكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة، ثم نسختها المواريث، فألحق الله لكل ذي حق حقه "

1422 - أَخْبَرَنَا ابْن عَبْدِ الحكم، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْن وهب، قَالَ: وأخبرني يونس، عَنْ ابْن شهاب، فِي قول الله جل ثناؤه " {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} ، قَالَ: فكان الأمر عَلَى هَذَا مَا شاء الله إن يكون، ثم أنزلت فرائض المواريث، ففرض مواريث الوالدين، فنسخت المواريث فِي السنة، الوصية للوالدين، ولكل وارث إِلا بإذن الورثة فِي شَيْء، فيجوز مَا أذنوا به " قَالَ ابْنُ وهب: قَالَ مالك: سمعت أن هذه الآية: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} إنها نزلت قبل الفرائض، ثم أنزل الله جَلَّ وَعَزَّ فرائض المواريث، فنسخت المواريث فِي السنة الوصية للوالدين، ولكل وارث إِلا بإذن الورثة، فِي شَيْء، فيجوز مَا أذنوا فيه

1423 - حَدَّثَنَا علي، عَنْ أبي عبيد، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَنِ بْن مهدي، عَنْ عَبْد اللهِ بْن المبارك، عَنْ عمارة أبي عَبْد الرَّحْمَنِ، قَالَ " سمعت عكرمة يَقُول فِي هذه الآية: نسختها الفرائض "

(2/583)


وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9)

1424 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ: " نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ " وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى} ثُمَّ قَالَ: {فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} لأَنَّ مَعْنَاهَ الْمَالُ، قَالَ: فَذَكَرَ عَلِيٌّ ذَلِكَ الْمَعْنَى

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ} الآية

1425 - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله جل ذكره " {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَهَذَا فِي الرَّجُلِ، يَحْضُرُ الرَّجُلَ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَيَسْمَعُهُ يُوصِي وَصِيَّةً تَضُرُّ بِوَرَثَتِهِ، فَأَمَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَسْمَعُهُ، أَنْ يَتَّقِي اللهَ، وَيُوَفِّقَهُ، وَيُسَدِّدَهُ لِلصَّوَابِ، وَلْيَنْظُرْ لِوَرَثَتِهِ كَمَا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَصْنَعَ بِوَرَثَتِهِ، إِذَا خَشِيَ عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةَ "

(2/584)


1426 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَنِ بْن مهدي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حبيب، قَالَ " ذهبت أنا والحكم إِلَى سعيد بْن جبير، فسألته عَنْ قوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا} إِلَى قوله {سَدِيدًا} ، قَالَ: هُوَ الرجل يحضره الموت، فيقول له من يحضره: اتق الله، أعطيهم، صلهم، برهم، ولو كَانُوا هم الَّذِينَ يأمرونه بالوصية، لأحبوا أن يبقوا لأولادهم "

1427 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مجاهد " {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا} إِلَى قوله {سَدِيدًا} كَانَ يَقُول هَذَا عند تفريق المال حين يقسم، فيقول الَّذِينَ يحضرون: أقللت، فزد فلانا، فيقول
: وليخش أولئك، وليقولوا فيهم مَا يحب أن يقال فِي ولده، بالعدل إذا أكثر، أن يقولوا: أبق عَلَى ولدك "

(2/585)


قوله جَلَّ وَعَزَّ: {فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا}

1428 - أَخْبَرَنَا النجار، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، عَنْ معمر، عَنْ قتادة فِي قوله جَلَّ وَعَزَّ " {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا} ، قَالَ: إذا حضرت وصية ميت، فأمره بما كنت آمرا به نفسك مما يتقرب به إِلَى الله جَلَّ وَعَزَّ: وخف فِي ذَلِكَ مَا كنت خائفا عَلَى ضعفه، لو تركتهم بعدك، فاتق الله، وقل قولا سديدا: سدده إن هُوَ زاغ "

1429 - أَخْبَرَنَا علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة: {قَوْلا سَدِيدًا} أي: قصدا "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} الآية

1430 - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ: " {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} قَالَ: ذَلِكَ أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ لَمَّا أَنْزَلَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} الآية، كَرِهَ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَضُمُّوا الْيَتَامَى إِلَيْهِمْ، وَتَحَرَّجُوا أَنْ يُخَالِطُوهُمْ فِي شَيْءٍ، وَسَأَلُوا

(2/586)


يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} إِلَى قوله: {لأَعْنَتَكُمْ} لأَحْرَجَكُمْ، وَضَيَّقَ عَلَيْكُمْ، وَلَكِنَّهُ وَسَّعَ وَيَسَّرَ فَقَالَ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} "

1431 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج بْن منهال، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد، عَنْ عطاء بْن السائب، عَنْ سعيد بْن جبير، قَالَ " لما نزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} الآية، أمسك الناس، ولم يخالطوا الأيتام، فِي الطعام، والأموال، حَتَّى نزلت: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} " وَقَالَ بعضهم فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} يَقُول فِي {فِي بُطُونِهِمْ} هنا، هي توكيد، لأنه لا يؤكل إِلا فِي البطن

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ}

1432 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، فِي بَنِي سَلَمَةَ، مَاشِيَيْنِ، فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ لا أَعْقِلُ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي، فَنَزَلَتْ: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ} "

(2/587)


1433 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: " كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ، فَنَسَخَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ مَعَ الْوَلَدِ، وَلِلزَّوْجَةِ: الثُّمُنَ، وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ أَوِ الرُّبُعَ " يتلوه قوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} وصلى الله عَلَى مُحَمَّد وآله وصحبه وسلم

(2/588)


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قوله جَلَّ وَعَزَّ: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ}

1434 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} أي: أخوان فصاعدا، لأن العرب تجعل لفظ الجميع عَلَى معنى الاثنين " قَالَ الراعي: أخليد إن أباك ضاف وساده همان باتا جنبه ودخيل طرقا فتلك هماهمي أقريهما قلصا لواقح كالقسي وحولا فجعل الاثنين عَلَى لفظ الجميع وجعل الجميع عَلَى لفظ الاثنين

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا}

1435 - حَدَّثَنَا عَلانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قوله " {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} أَطْوَعُكُمْ لِلَّهِ مِنَ الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ أَرْفَعُكُمْ

(2/589)


وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)

دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ شَفَّعَ الْمُؤْمِنِينَ، بَعْضَهُمْ فِي بَعْضٍ "

1436 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مجاهد " {لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} فِي الدنيا "

1437 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " {أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} أدنى نفعا لكم "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ}

1438 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي بِالدَّيْنِ، وَلَفْظُ الْعَدْنِيِّ، قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وَإِنَّ

(2/590)


أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ، دُونَ بَنِي الْعَلاتِ الإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ دُونَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ، وَلَفْظُ الْعَدْنِيِّ الإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ أَقْرَبُ مِنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ يَتَوَارَثُونَ دُونَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ "

1439 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " لأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلاثٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا، عَنِ الْكَلالَةِ، وَذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ "

1440 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ: " وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ، الْجِدُّ وَالْكَلالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا " اللَّفْظُ لِسَعِيدٍ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ

(2/591)


1441 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ لابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ حِينَ طَعَنَ: " اعْلَمُوا أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ وَفَاتِي مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ مِنْ مَالِ اللهِ، فَهُوَ حُرٌّ، وَاعْلَمُوا أَنِّي لَمْ أَقُلْ فِي الْكَلالَةِ شَيْئًا، وَاعْلَمُوا أَنِّي لَمْ أَسْتَخْلِفْ أَحَدًا "

1442 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ طاَوُسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنْتُ آخِرَ النَّاسِ عَهْدًا بِعُمَرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " الْقَوْلُ مَا قُلْتَ "، قُلْتُ: وَمَا قُلْتُ؟ قَالَ: " الْكَلالَةُ: مَنْ لا وَلَدَ لَهُ "

1443 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: " الْكَلالَةُ: مَنْ لا وَلَدَ لَهُ "، فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ، قَالَ: " إِنِّي لأَسْتَحِي اللهَ أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ، أَرَى الْكَلالَةَ: مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ "

(2/592)


1444 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: " دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَتَوَضَّأَ، فَصَبَّهُ عَلَيَّ، أَوْ قَالَ: صُبُّوهُ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ لا يَرِثُنِي إِلا كَلالَةٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ " وَقَالَ أَبُو عَبْد اللهِ مُحَمَّد بْن نصر: ولم يكن لجابر بْن عَبْدِ اللهِ يومئذ ولد ولا والد، لأن والده قتل يوم أحد، ونزلت آية الكلالة بعد ذَلِكَ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ: والدليل عَلَيْهِ
مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءُ يَقُولُ: " آخَرُ آيَةٌ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلالَةِ، وَآخِرُ سُورَةِ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ "

1445 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ، يَقُولُ: " الْكَلالَةُ: مَنْ لا وَلَدَ لَهُ، وَلا وَالِدَ "

1446 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الْعَدَنِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " الْكَلالَةُ: مَا خَلا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ "

(2/593)


1447 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا حسن بْن الأسود، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن آدم، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وزهير وَأَبُو الأحوص، عَنْ أبي إِسْحَاق، عَنْ سليم بْن عبد، قَالَ " مَا رأيتهم إِلا وقد تواطئوا، وَقَالَ بعضهم: أجمعوا عَلَى أن الكلالة: من مات ليس له ولد ولا والد "

1448 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " الْكَلالَةُ مَا كَانَ سِوَى الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ مِنَ الْوَرَثَةِ، إِخْوَةً أو غَيْرَهُمْ مِنَ الْعَصَبَةِ " كَذَلِكَ قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ

1449 - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن إبراهيم الدبري، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا معمر، عَنْ الزهري، وقتادة، وأبي إِسْحَاق، عَنْ عمرو بْن شرحبيل، قَالَ " الكلالة من ليس له والد ولا ولد "

1450 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَالِفٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، "

(2/594)


أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةِ: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} "

1451 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " {كَلالَةً} قَالَ: كل من لم يرثه أب، أو ابْن، أو أخ، فهو عند العرب: كلالة {يُورَثُ كَلالَةً} ، كلالة: مصدر، من تكلله النسب أي: تعطف النسب عَلَيْهِ، ومن قَالَ: {يُورَثُ كَلالَةً} ، فهم الرجال الورثة، أي: تعطف النسب عَلَيْهِ "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

1452 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ، دُونَ بَنِي الْعَلاتِ،

(2/595)


الإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ أَقْرَبُ مِنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ، يَتَوَارَثُونَ دُونَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {غَيْرَ مُضَارٍّ}

1453 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: " الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {غَيْرَ مُضَارٍّ} إلي {مُّهِينٌ}

1454 - حَدَّثَنَا زكريا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن رافع، قَالَ: حَدَّثَنَا شبابة، قَالَ: حَدَّثَنَا ورقاء، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد، قوله " {مُضَارٍّ} قَالَ: فِي الميراث لأهله "

قوله عَزَّ وَجَلَّ: {تِلْكَ حُدُودُ اللهِ}

1455 - حَدَّثَنَا زكريا، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا عمرو بْن مُحَمَّد، عَنْ أسباط، عَنْ السدي، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {تِلْكَ حُدُودُ اللهِ} قَالَ: شروط الله "

(2/596)


تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13)

1456 - أَخْبَرَنَا علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " {تِلْكَ حُدُودُ اللهِ} فرائض الله "

1457 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد، قَالَ، حَدَّثَنَا يونس، عَنْ شيبان، عَنْ قتادة " {تِلْكَ حُدُودُ اللهِ} ومن يتعد حدود الله الَّتِي حد لخلقه وفرائضه الَّتِي افترض عَلَيْهِ فِي الميراث وقسمه {يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا} فانتهوا إليها، ولا تعتدوها إِلَى غيرها "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي} الآية

1458 - حَدَّثَنَا زكريا، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاق، قَالَ: حَدَّثَنَا عمرو بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ أسباط، عَنْ السدي، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ} فِي الدنيا فليعمل بحدوده {يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} "

1459 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ " {وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ} من يؤمن بهذه الفرائض "

(2/597)


وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14) وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15)

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ} الآية

1460 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " الإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ} الآيَةَ "

1461 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ ابْن جريج: " {وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ} من لا يؤمن بِاللهِ، أو قَالَ به " قَالَ: وَقَالَ آخرون: ومن يعمل عملا يحيط برقبته

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَاللَّاتِي}

1462 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ} واحدها: الَّتِي، وبعض العرب تقول: اللواتي، وبعضهم يَقُول: اللاتي " قَالَ الراجز: من اللواتي والتي واللاتي زعمن أني كبرت لداتي أي: أسناني

(2/598)


وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15)

وَقَالَ الأخطل: من اللواتي إذا لانت عريكتها يبقى لها بعده آل ومجلود آلها: شخصها، ومجلودها: جلدها وَقَالَ عمر بْن أبي ربيعة: من اللاتي لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلا

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ}

1463 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مجاهد " {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} قَالَ: الزنا، كَانَ أمر بحبسهن حين يشهد عليهن أربعة شهداء، حَتَّى يمتن، أو يجعل الله لهن سبيلا "

(2/599)


قوله جَلَّ وَعَزَّ: {فَاسْتَشْهِدُوا إِلَى قوله: فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ}

1464 - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} الآيَةَ، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا زَنَتْ حُبِسَتْ فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَمُوتَ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} فَإِنْ كَانَا مُحْصَنَيْنِ رُجِمَا، فَهَذَا سَبِيلُهُمَا الَّذِي جَعَلَ اللهُ لَهُمَا "

1465 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ دَاوُدَ الْخَفَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُسْلِمٍ الأَعْوَرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قوله " {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا فَجَرَتْ حُبِسَتْ فِي الْبُيُوتِ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، فَجَعَلَ اللهُ سَبِيلَهُنَّ الْحَدَّ "

(2/600)


1466 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج بْن منهال، قَالَ: حَدَّثَنَا همام، عَنْ قتادة، قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا} الآية، قَالَ: كَانَ هَذَا بدء عقوبة الزنا، كانت المرأة تحبس، قَالَ: ويؤذيان جميعا، ويعيران بالقول وبالشتيمة، ثم إن الله جل ثناؤه نسخ ذَلِكَ بعد فِي سورة النور، فجعل لهن سبيلا، قَالَ: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي
دِينِ اللهِ، فصارت السنة فِي من أحصن جلد مائة، ثم الرجم بالحجارة وفي من لم يحصن جلد مائة، ثم نفي سنة، فهذا سبيل الزانية والزاني "

1467 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: كانت الثيب قبل أن تنزل الحدود إذا فجرت، وشهد عليها أربعة، حبست فِي البيت حَتَّى تموت، حَتَّى أنزل الله جل ثناؤه: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ، الآية أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلا والسبيل: الحد "

(2/601)


قوله جَلَّ وَعَزَّ: {أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلا}

1468 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامَتِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، الْبِكْرُ تُجْلَدُ وَتُنْفَى، وَالثَّيِّبُ تُجْلَدُ وَتُرْجَمُ "

1469 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا بْنُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، وَحُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لَهُ، وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَ: " خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلا: الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ "

1470 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إسماعيل، عَنْ الحكم " أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلا قَالَ: الحد "

1471 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ، عَنْ سُفْيَان " أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلا قَالَ: السبيل: الحد "

(2/602)


وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16)

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ}

1472 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مجاهد " {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} الرجلان الزانيان "

1473 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ، عَنْ سُفْيَان " {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} قَالَ: هما البكران.

1474 - حَدَّثَنَا زكريا، قَالَ: حَدَّثَنَا الزعفراني، قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} قَالَ: قَالَ عطاء، وابن كثير: هذه للرجل والمرأة جميعا "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {فَآذُوهُمَا}

1475 - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا} فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا زَنَا، أُوذِيَ بِالتَّعْبِيرِ، وَضُرِبَ بِالنِّعَالِ، فَأَنْزَلَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بَعْدَهَا {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} فَإِنْ كَانَا مُحْصَنَيْنِ رُجِمَا، فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

(2/603)


1476 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مجاهد فِي قوله " {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا} سبا كل هَذَا نسخته الآية الَّتِي فِي النور بالحد المفروض "

1477 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَان " {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} البكران، فآذوهما بالقول كانا إذا جاءا بفاحشة آذوهما بالقول، حَتَّى نزل الحد "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا}

1478 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَنْ جويبر، عَنْ الضحاك " {فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} قَالَ: عَنْ تغييرهما "

قوله عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ}

1479 - حَدَّثَنَا أَبُو داوود، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبيد الله بْن مُوسَى، عَنْ أبي جعفر الرازي، عَنْ ربيع بْن أنس، عن ْ

(2/604)


إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17)

أبي العالية، فِي هذه الآية " {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ} قَالَ: هذه للمؤمنين "

1480 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حميد، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سعيد، عَنْ قتادة، عَنْ أبي العالية الرياحي، قَالَ: " اجتمع رأي رهط من أصحاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أن كل ذنب أصابه ابْن آدم فهي جهالة "

1481 - حَدَّثَنَا أَبُو أحمد، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبيد الله بْن مُوسَى، عَنْ عُثْمَان بْن الأسود، عَنْ مجاهد، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ} قَالَ: من عمل ذنبا من شيخ أو شاب، فهو بجهالة "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ}

1482 - حَدَّثَنَا زكريا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إدريس، قَالَ: عبيد الله بْن مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَان بْن الأسود، عَنْ مجاهد فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ} قَالَ: كل شَيْء قبل الموت، فهو قريب "

(2/605)


1483 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أبي ليلى، قَالَ: سمعت الضحاك يَقُول: فِي قوله " {ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ} قَالَ: كل شَيْء دون الموت فهو قريب "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ} الآية

1484 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: هُوَ عِنْدِي الْبَيْلْمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِيَوْمٍ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ "، قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ آخِرُ: سَمْعِتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِنِصْفِ نَهَارٍ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ "، فَقُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَقَالَ آخَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِنِصْفِ نَهَارٍ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ آخَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ قَبْلَ الْغَرْغَرَةِ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ " قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ "

(2/606)


وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18)

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ}

1485 - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ} ، فَأَنْزَلَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بَعْدَ ذَلِكَ: {إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} فَحَرَّمَ اللهُ الْمَغْفِرَةَ عَلَى مَنْ مَاتَ وَهُوَ كَافِرٌ، وَأَرْجَأَ أَهْلَ التَّوْحِيدِ إِلَى مَشِيئَتِهِ، فَلَمْ يُؤْيِسْهُمْ مِنَ الْمَغْفِرَةِ "

1486 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد، قَالَ " لقاتل المؤمن توبة "

1487 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ () فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ امْرَأَةً فَسَأَلَتْهُ عَنِ الذَّنْبِ الَّذِي لا يَغْفِرُهُ اللهُ، فَقَالَ: مَا مِنْ ذَنْبٍ، أَوْ مَا مِنْ عَمَلٍ مِمَّا يَعْمَلُ النَّاسُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، يَتُوبُ مِنْهُ الْعَبْدُ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، إِلا تَاب اللهَ عَلَيْهِ "

(2/607)


1488 - حَدَّثَنَا أَبُو داود الخفاف، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد الله بْن مُوسَى، عَنْ أبي جعفر الرازي، عَنْ ربيع بْن أنس، عَنْ أبي العالية " {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ} ،
قَالَ: هذه للمنافقين "

1489 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّضْرِ أَبِي عِمْرَانَ، وَأَبِي عُمَرَ الْخَزَّازِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ} ، قَالَ: هُمْ أَهْلُ الشِّرْكِ "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ}

1490 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ نُعْمَانَ الأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: " التَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ مَا لَمْ يُسَقْ، ثُمَّ قَرَأَ: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، فَقَرَأَ إِلَى قوله: حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ} قَالَ: فَقَالَ: فَهَلْ حُضُورٌ إِلا السُّوقَ "

(2/608)


1491 - حَدَّثَنَا علي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ العداني، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إبراهيم بْن مهاجر، عَنْ النخعي، قَالَ " التوبة مبسوطة مَا لم يؤخذ بكظمه "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ}

1492 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أبي جعفر، عَنْ الربيع بْن أنس، عَنْ أبي العالية، قَالَ " نزلت الأولى فِي المؤمنين والوسطى فِي المنافقين، والآخرة فِي الكافرين، ثم قرأ إِلَى قوله عَزَّ وَجَلَّ: {يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ} "

1493 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْخَزَّازُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ إِلَى {وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ} قَالَ: هَذَا الشِّرْكُ "

(2/609)


قوله جَلَّ وَعَزَّ: {أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}

1494 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " {أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} أفعلنا من العتاد، ومعناها: أعددنا لهم {أَلِيمًا} مؤلما، أعددنا لهم ألما مؤلما "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}

1495 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ " {لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} قَالَ ابْنُ جريج: قَالَ عطاء: عَنِ ابْن عَبَّاس، كَانَ الرجل إذا مات أبوه أو حميمه كَانَ أحق بامرأة الميت إن شاء أمسكها أو يحسبها حَتَّى تفتدي منه بصداقها أو تموت فيذهب بمالها وَقَالَ عكرمة مولى ابْن عَبَّاس، نزلت فِي كبيشة ابنة معمر بْن عاصم، كانت عند الأسلت، فتوفي عنها، فجنح عليها أَبُو قيس بْن الأسلت، فجاءت النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت: يَا رَسُولَ اللهِ، لا أنا ورثت زوجي، ولا أنا تركت فأنكح، فأنزل الله جَلَّ وَعَزَّ: {لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} الآية كلها

(2/610)


1496 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ خَلادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَذَكَرَهُ عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السَّوَائِيُّ، وَلا أَظُنُّه إِلا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الآيَةِ " {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ، كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءَ زَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُزَوِّجْهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، حَتَّى قَرَأَ الآيَةَ "

1497 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي هَذِهِ الآيَةِ " {لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ، كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ "

1498 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الأعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا مسلم، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} قَالَ: كَانَ إذا توفي الرجل، كَانَ ابنه أحق بامرأته أن ينكحها إن شاء، أو ينكحها من شاء، أخاه أو ابْن أخيه "

(2/611)


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)

1499 - حَدَّثَنَا إبراهيم بْن عَبْدِ اللهِ السعدي، قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا سليمان، عَنْ أبي مجلز، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} قَالَ: كانت الأنصار إذا مات رجل منهم كَانَ وليه أولى بامرأته من وليها، فنهى الله عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ "

1500 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، عَنْ عَبْد اللهِ، عَنْ شريك، عَنْ سالم، عَنْ سعيد، قوله جل ثناؤه " {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} قَالَ: كَانَ الرجل إذا كانت فِي حجره اليتيمة ولها مال، منعها أن تتزوج، يحبسها عَلَى ولده حَتَّى يتزوجها، أو تموت، فيرثها، فنزلت هذه الآية: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ}

1501 - حَدَّثَنَا النجار، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، عَنْ معمر، عَنْ سالم بْن الفضل، عَنْ ابْن البيلماني، فِي قوله جَلَّ وَعَزَّ " {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ} قَالَ: نزلت هاتان الآيتان، إحداهما فِي أمر الجاهلية، والآخرى فِي أمر الإسلام إِلا أن الَّتِي فِي الإسلام: {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} والتي فِي الجاهلية ولا {تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} "

(2/612)


قوله جَلَّ وَعَزَّ: {لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}

1502 - أَخْبَرَنَا النجار، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، عَنْ معمر، عَنْ عطاء الخراساني، قَالَ " إن الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة، أخذ مَا ساق إليها وأخرجها، فنسخ ذَلِكَ الحدود "

1503 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فضيل، عَنْ مطرف، عَنْ خالد السجستاني، عَنْ الضحاك، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ: إذا فعلت ذَلِكَ، حل لك أن تأخذ منها "

1504 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا معتمر بْن سليمان التيمي، عَنْ أبيه، عَنْ أبي قلابة، وابن سيرين، قالا: " لا يحل الخلع حَتَّى يوجد رجل عَلَى بطنها، لأن الله جَلَّ وَعَزَّ يَقُول: {إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

1505 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ، عَنْ يَحْيَى بْن قيس، قَالَ: سمعت عكرمة، يَقُول: " حقها عَلَيْهِ: الصحبة الحسنة، والكسوة، والرزق المعروف "

(2/613)


وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20)

1506 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " {وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ} أي: خالقوهن.
قوله جل وعز: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ} الآية

1507 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عاصم، عَنْ عيسى، قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد " {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ} فعسى أن يجعل الله فِي الكراهية خيرا "

1508 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَنْ جويبر، عَنْ الضحاك " {فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} قَالَ: إذا وقع بين الرجل، وبين امرأته كلام، فلا يعجل بطلاقها، وليتأن بها، وليصبر، فلعل الله سيريه منها مَا يحب "

قوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ}

1509 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الأعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا مسلم، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَإِنْ أَرَدْتُمُ

(2/614)


اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} قَالَ: يطلق امرأة وينكح أخرى، فلا يحل له من ميرات المطلقة، وإن كثر، شيء إِلَى قوله: {بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}

1510 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عاصم، عَنْ عيسى، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ} قَالَ: طلاق امرأة، ونكاح أخرى، فلا يحل له من مال المطلقة شيء "

قوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا}

1511 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ رَبِيعٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " لا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ "، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ يَا عُمَرُ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: وَكَذَلِكَ هِيَ، فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ، وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: " إِنِّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ عُمَرُ فَخَصَمَتْهُ "

(2/615)


قوله جَلَّ وَعَزَّ: {أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}

1512 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة، عَنْ أبي عاصم، عَنْ عيسى، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد " {بُهْتَانًا} قَالَ: إثما "

1513 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " {بُهْتَانًا} أي: ظلما "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ}

1514 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} ، قَالَ: الإِفْضَاءُ: الْجِمَاعُ "

1515 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة، عَنْ أبي عاصم، عَنْ عيسى، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد " {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} ، قَالَ: مجامعة النساء "

(2/616)


وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)

1516 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " {أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} المجامعة "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا}

1517 - حَدَّثَنَا عَلانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ أَبُو صَالِحٍ الْجُهَنِيُّ كَاتِبُ اللَّيْثِ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} ، وَالْمِيثَاقُ الْغَلِيظُ: إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ "

1518 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَنْكَحَ، قَالَ: أُنْكِحُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ "

1519 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا عيسى بْن يونس، عَنْ الأوزاعي، عَنْ يَحْيَى بْن أبي كثير " {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} قَالَ: إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان " وكذلك قَالَ الضحاك، ومُحَمَّد بْن سيرين، والمليكي، وقتادة

(2/617)


وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)

1520 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سالم الأفطس، عَنْ مجاهد " {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} قَالَ النكاح "

1521 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة، " الميثاق: مفعال من: الوثيقة، بيمين، أو عهد أو غير ذَلِكَ "

قوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}

1522 - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن إبراهيم، عَنْ عَبْد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قلت لعطاء " مَا {إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} ؟ قَالَ: كَانَ الأبناء ينكحون نساء آبائهم فِي الجاهلية " وكذلك قَالَ قتادة

1523 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ، إِلا امْرَأَةَ الأَبِ، وَالْجَمْعَ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، فَلَمَّا

(2/618)


جَاءَ الإِسْلامُ أَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} يَعْنِي: فِي النِّكَاحِ "

1524 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَنْ جويبر، عَنْ الضحاك " {إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} إِلا مَا كَانَ فِي الجاهلية "

1525 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: تُوُفِّيَ أَبُو قَيْسٍ وَكَانَ مِنْ صَالِحِي الأَنْصَارِ، فَخَطَبَ قَيْسٌ امْرَأَتَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّمَا أَعُدُّكَ وَلَدًا، وَأَنْتَ مِنْ صَالِحِي قَوْمِكَ، وَلَكِنِ آتِي بَيْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْتَأْمِرُهُ، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا قَيْسٍ تُوُفِّيَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: خَيْرًا، وَإِنَّ ابْنَهُ قَيْسًا خَطَبَنِي، وَهُوَ مِنْ صَالِحِي قَوْمِهِ، وَإِنَّمَا كُنْتُ أَعُدُّهُ وَلَدًا فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَهَا: " ارْجِعِي إِلَى بَيْتِكِ، فَأَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} "

1526 - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله عَزَّ وَجَلَّ: " {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ

(2/619)


النِّسَاءِ} يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا أَبُوكَ، أَوِ ابْنُكَ، دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهِيَ عَلَيْكَ حَرَامٌ "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {إِلا مَا قَدْ سَلَفَ}

1527 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} نهاهم أن ينكحوا نساء آبائهم، ولم يحل لهم مَا سلف أي: مَا مضى ولكن يَقُول: إِلا مَا فعلتم "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا}

1528 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة: " {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا} ، أي: سوء طريقة ومسلكا ومن كَانَ يتزوج امرأة أبيه فولد له منها، يقال له: مقتي ومقتوي، من قتوت، وَهَذَا من مقت "

(2/620)


حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}

1529 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الرَّضَاعِ سَبْعٌ، قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إِلَى قوله: وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} وَمِنَ الرَّضَاعِ {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَى قوله إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} ثُمَّ قَالَ: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} قَالَ سُفْيَانُ: الأَوَّلُ: النَّسَبُ، وَالآخَرُ: الصِّهْرُ "

1530 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ لاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، وَعِكْرِمَةَ، قَالا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ جُعِلَ النَّسَبُ فِي سَبْعٍ، وَجُعِلَ الصِّهْرُ فِي سَبْعٍ، قَالَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} وَجُعِلَ الصِّهْرُ فِي سَبْعٍ {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} ، وَسَقَطَ هَاهُنَا هَذَا الْوَاحِدُ: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ

(2/621)


أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} ثُمَّ قَالَ السَّابِعَةُ: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} "

1531 - حَدَّثَنَا أَبُو حاتم، قَالَ: حَدَّثَنَا هشام بْن عمار، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شعيب بْن شابور، قَالَ: أخبرني عَبْد اللهِ بْن زياد بْن سمعان، قَالَ " حرم الله عَزَّ وَجَلَّ سبعا من الولادة، وحرم سبعا من الصهر والرضاعة، فحرم عَلَى الرجل من نسبه، أمه، وابنته، وأخته، وعمته، وخالته، وبنت أخيه، وبنت أخته فَقَالَ عندما حرم من ذَلِكَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} فسمى الله هَؤُلاءِ تسمية فِي كتابه، ثم حرم بتحريمهن من شاء، فمضت به السنة، فحرم لحرمة الأم مَا فوقها
وما تحتها، مَا فوقها من الجدات فهن: أمهات أبيها، وما أسفل منها من بناتها، فهن أخوات أبيها، وما كَانَ أسفل من ذَلِكَ، من بنات بنيها، وبنات ابْن ابنها، وابنها عم وخال، فحرم لحرمة الأم مَا فوقها وما تحتها وحرم بحرمة البنت مَا أسفل منها من بناتها، أو بنات بنيها، وبنات بناتها فالأب جد هَؤُلاءِ كمنزلة والدهم وحرم بحرمة الأخت مَا أسفل منها من بناتها، وبنات بنيها، وبنات بناتها أخ الأم خال هَؤُلاءِ كلهم، وما فوق الأخت من أمهاتها، وعماتها، وخالاتها، إن كانت أخته لأبيه وأمه، فهي حرام، وإن كانت أخته لأبيه

(2/622)


فأمها حرام، لأنها حليلة أبيه، وأم أمها، وخالتها، وما فوق ذَلِكَ من أمهاتها حلال وبنات أمها من غير أبيه قبل نكاحه إياها، وبعد نكاحه إياها، إن مات عنها، أو طلقها، إن كانت بيده، لم يفارقها، فهي حلال، وإن كانت أخته لأمه فأمهاتها من قبل أمها حرام، وأمهاتها من قبل أبيها حلال وحرم بحرمة العمة، إن كانت أخت الأب لأبيه، وأمه، فما فوقها من أمهاتها، وعماتها، وخالاتها وإن كانت أخت الأب لأبيه، فإنها حرام، لأنها حليلة الجد، والجد فِي ذَلِكَ كمنزلة الأب، وما فوق أخ العمة، من خالات العمة، وأمهاتها فهي حلال، وإن كانت أخت الأب لأمه، فأمها، وخالتها، وأمهات أمها حرام، وعماتها وأمهاتهن من قبل أبيها حلال، وما أسفل من العمة
من بنات العمة، وبنات بنيها وبنات بناتها فهو حلال وحرم بحرمة الخالة إن كانت أخت الأم لأبيها وأمها مَا فوقها، من أمهاتها، وعماتها وخالاتها وإن كانت أخت الأم لأبيها فإنها مكروهة يستثقلها العلماء، وما فوق أم الخالة، من أمهاتها فهو حلال وإن كانت أخت الأم لأمهاتها، فأمهاتها وأمهات أمهاتها حرام، وأمهاتها من قبل أبيها حلال، وما أسفل من الخالة من بناتها، وبنات بنيها وبنات بناتها فهو حلال وحرم لحرمة بنت الأخ مَا أسفل منها، من بناتها، وبنات بنيها، وبنات بناتها، فهو حرام عم المرأة عم هَؤُلاءِ كلهم، وما فوق بنت الأخ من قبل أمها، وأمهات أمها، وخالتها فهي حلال وما فوق ذَلِكَ، من أمهات أبيها إن كانت بنت أخته لأبيه وأمه، فهي حرام وإن كانت بنت أخيه

(2/623)


لأبيه فجدتها أم أبيها حرام، لأنها حليلة أبيه وأم عمتها، وما كَانَ حذو الجدة، من أخوات الجدة، فما فوق ذَلِكَ، من أمهاتها، فهي حلال، وإن كانت بنت أخيه لأمه فجدتها أم أبيها، وما فوقها، من أمهاتها حرام، وجدة أمها وأبيها شاكلت أم أبيه، وما فوق ذَلِكَ، من أمهاتها حلال وحرم بحرمة بنت الأخت مَا أسفل منها، من بناتها، وبنات بنيها، وبنات بناتها هُوَ حرام خال المرأة خال هَؤُلاءِ كلهن، وما فوق بنت الأخ، من أمهاتها، إن كانت بنت أخيه لأبيه وأمه، فهي حرام، وإن كانت بنت أخته لأبيه، فإنها وأم أبيها، حرام،
وما فوق ذَلِكَ حلال، لأن أمها أخته، وجدتها حليلة ابنه، وإن كانت بنت أخته لأمه، فأمها وأمهات أمها حرام، وأمهاتها من قبل أبيها حلال وحرم الله من الصهر والرضاعة: أمه الَّتِي أرضعته، وأخته من الرضاعة، وحليلة أبيه، وحليلة ابنه، وأم امرأته، وبنت امرأته الَّتِي دخل بها، وأخت امرأته أن يجمعهما، فَقَالَ عندما حرم من ذَلِكَ {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} وَقَالَ: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ إِلَى قوله: إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} قَالَ ابْنُ سمعان: فسمى الله هَؤُلاءِ تسمية فِي كتابه، ثم حرم بتحريمهن مَا شاء، فمضت به السنن "

(2/624)


قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}

1532 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن عمرو، عَنْ يزيد بْن عَبْدِ اللهِ بْن قسيط أنه قَالَ: سأل سعيد بْن المسيب، وعطاء بْن يسار، وسليمان بْن يسار، وأبا سلمة بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عوف، فَقَالُوا: " إنما تحرم من الرضاعة مَا كَانَ من قبل النساء، ولا تحرم مَا كَانَ من قبل الرجال "

1533 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " لا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ " وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ، وَمَكْحُولٍ "

1534 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: إِنِّي عَمُّهَا، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَوَلا أَذِنْتِ لِعَمِّكِ؟ " قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: " فَأْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ " قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَخُو زَوْجِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ

(2/625)


قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}

1535 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا "

1536 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، " فِي أُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ، قَالَ: هِيَ مُبْهَمَةٌ "

1537 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " هِيَ مُبْهَمَةٌ "

1538 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " إِنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي كمخ مِنْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا، فَأَعْجَبَتْهُ، فَاسْتَفْتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، فَتَزَوَّجَهَا، وَوَلَدَتْ أَوْلادًا، ثُمَّ أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ

(2/626)


بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَأُخْبِرَ أَنَّهَا لا تَحِلُّ لَهُ، فَلَمَّا رَجِعَ إِلَى الْكُوفَةِ، قَالَ لِلرَّجُلِ: إِنَّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ، إِنَّهَا لا تَنْبَغِي لَكَ، فَفَارَقَهَا "

1539 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ علية، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أخبرني عكرمة بْن خالد، عَنْ مجاهد، أنه قَالَ فِي " {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} أريد بهما الدخول جميعا "

1540 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ علية، عَنْ ابْن أبي عروبة، عَنْ قتادة، " فِي الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قَالَ علي: هي بمنزلة الربيبة "

1541 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَلاسٍ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟ قَالَ عَلِيٌّ: " هُمَا بِمَنْزِلَةِ وَاحِدَةٍ، يَجْرِيَانِ مَجْرًى وَاحِدًا إِنْ طَلَّقَ الْبِنْتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، تَزَوَّجَ أُمَّهَا، وَإِنْ تَزَوَّجَ أُمَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا "

(2/627)


1542 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حميد، قَالَ: حَدَّثَنَا خالد، عَنْ سعيد، عَنْ قتادة، عَنْ سعيد بْن المسيب، عَنْ زيد، أنه كَانَ يَقُول: " إِذَا تَزَوَّجَهَا فَتُوُفِّيَتْ، فَأَصَابَ مِيرَاثَهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا فَمَا شَاءَ فَعَلَ يَعْنِي: إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا "

1543 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ: " إِنْ طَلَّقَ الْبِنْتَ طَلاقًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، تَزَوَّجَ أُمَّهَا، فَإِنْ مَاتَتْ مَوْتًا، لَمْ يَتَزَوَّجْ أُمَّهَا "

1544 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عُوَيْمِرٍ الأَجْدَعِ، مِنْ بَكْرِ كِنَانَةَ، أَخْبَرَهُ " أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ، قَالَ: فَلَمْ أَجْمَعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عَمِّي عَنْ أُمِّهَا، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ، فَقَالَ أَبِي: هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا؟ قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: انْكِحْ أُمَّهَا، قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: لا تَنْكِحْهَا، فَأَخْبَرْتُ أَبِي مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عَمْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ: إِنِّي لا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَلا أُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ، وَأَنْتَ وَذَاكَ، وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَنْهَنِي، وَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَانْصَرَفَ أَبِي عَنْ أُمِّهَا، فَلَمْ يَنْكِحْهَا "

(2/628)


قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَرَبَائِبُكُمُ}

1545 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، عَنْ داود، أنه قرأ فِي مصحف عَبْد اللهِ: " وربائبكم اللاتي دخلتم بأمهاتهن "

1546 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " {وَرَبَائِبُكُمُ} من نسائكم بنات المرأة من غيره، وربية الرجل: بنت امرأته، ويقال لها: المربوبة، وهي بمنزلة قتيلة، ومقتولة "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}

1547 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} فِي بيوتكم "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} إِلَى قوله {فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}

1548 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " الدُّخُولُ،

(2/629)


وَالتَّغَشِّي وَالإِفْضَاءُ، وَالْمُبَاشَرَةُ، وَالرَّفَثُ، وَاللَّمْسُ هُوَ: الْجِمَاعُ، غَيْرَ أَنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَكْنِي بِمَا يَشَاءُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ "

1549 - حَدَّثَنَا إِسْحَاق، عَنْ عَبْد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أخبرني ابْن طاوس، عَنْ أبيه، أنه كَانَ يَقُول: " الدخول، واللمس، والمسيس، والجماع، والرفث فِي الصيام: الجماع: الجماع، والرفث فِي الحج: الإغراء به " قَالَ ابْنُ جريج: وَقَالَ عمرو بْن دينار: الدخول: الجماع

1550 - حَدَّثَنَا إِسْحَاق، عَنْ عَبْد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قلت لعطاء " {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} مَا الدخول بهن؟ قَالَ: " أن تهدى إليك فتكشف وتفتش، وتجلس بين رجليها، قلت: إن فعل ذَلِكَ بها، فِي بيت أهلها، قَالَ: حسبة قد حرم ذَلِكَ عَلَيْهِ بناتها، قلت له: فغمز ولم يكشف، قَالَ: لا يحرم عَلَيْهِ الربيبة ذَلِكَ بأمها "

1551 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر بْن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا معاذ بْن هشام، عَنْ أبيه، عَنْ قتادة، قَالَ " بنت الربيبة، وبنت ابنتها لا تصلح،
وإن كَانَ أسفل ببطون كثيرة "

(2/630)


1552 - وحدثنا أَبُو سعد، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا معاذ، عَنْ أبيه، عَنْ قتادة، عَنْ أبي العالية، قَالَ " وإن كَانَ أسفل بسبعين بطنها فإنها لا تصلح "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ}

1553 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زيد بْن المبارك، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن ثور، عَنْ عَبْد الملك بْن جريج " {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} لما نكح النَّبِيّ عَلَيْهِ السلام امرأة زيد، قالت قريش: نكح امرأة ابنه، فنزلت: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} و {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} "

1554 - حَدَّثَنَا إِسْحَاق، عَنْ عَبْد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قلت لعطاء " {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ} الرجل ينكح المرأة، لا يراها حَتَّى يطلقها، تحل لأبيه؟ قَالَ: هي مرسلة قلت: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} قَالَ: نرى ونتحدث، والله أعلم، أنها نزلت فِي مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لما نكح امرأة زيد، قَالَ المشركون بمكة فِي ذَلِكَ، فأنزل الله {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ

(2/631)


أَصْلابِكُمْ} ، وأنزلت: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} ونزلت: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ}

1555 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ} حليلة الرجل: امرأته "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ}

1556 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ عَفَّانَ، أَشُكُّ فِي اسْمِ عَفَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} يَعْنِي: فِي النِّكَاحِ "

1557 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو النُّعْمَانِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: زَعَمَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ "

1558 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

(2/632)


سِيرِينَ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " يَحْرُمُ مِنَ الإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ، إِلا الْعَدَدَ "

1559 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِأَ إِحْدَاهُمَا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الأُخْرَى، قَالَ: لا، حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ، قُلْتُ: فَإِنَّهُ زَوَّجَهَا عَبْدَهُ، قَالَ: لا، حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ "

1560 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، " أَنَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ سأَلُوا مُعَاوِيَةَ عَنِ الأُخْتَيْنِ، مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ، تَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ، يَطَؤُهُمَا؟ قَالَ: لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: أَفْتَيْتُ بِكَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عِنْدَ رَجُلٍ أُخْتُهُ مَمْلُوكَةٌ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ: أَمَا وَاللهِ لَرُبَّمَا رَدَدْتَنِي، أَدْرِكِ الْقَوْمَ فَقُلْ لَهُمُ: اجْتَنِبُوا ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي لَهُمْ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّمَا هِيَ الرَّحِمُ مِنَ الْعِتَاقَةِ، وَغَيْرِهَا "

(2/633)


1561 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا غندر، عَنْ شعبة، عَنْ الحكم وحماد، قالا: " إذا كانت عند الرجل أختان، فلا يقربن واحدة منهما "

1562 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا أسباط، عَنْ أشعث، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وابن سيرين، قالا: "
يحرم من جمع الإماء، مَا يحرم من جمع الحرائر، إِلا العدد "

1563 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " فِي الْقُرْآنِ آيَتَانِ تُحَرِّمُ وَاحِدَةٌ، وَتُحِلُّ أُخْرَى، وَمَا كُنْتُ لأَفْعَلُ وَاحِدًا مِنْهُمَا، لا أَنَا وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} ، {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} "

1564 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن أبي شيبة، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن عياش، عَنْ عَبْد العزيز بْن رفيع، قَالَ " سألت ابْن الحنفية عَنْ رجل عنده أمتان أختان، أيطأهما؟ قَالَ: أحلتهما آية، وحرمتهما آية،

(2/634)


وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)

ثم أتيت ابْن المسيب، فَقَالَ مثل قول مُحَمَّد، ثم سألت ابْن منبة، فَقَالَ: أشهد أنه فيما أنزل الله جل ثناؤه عَلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه ملعون من جمع بين الأختين، قَالَ: فما فصل لنا حرتين ولا مملوكتين قَالَ: فرجعت إِلَى ابْن المسيب، فأخبرته، فَقَالَ: الله أكبر "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

1565 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَقَعَ عَلَيْهِنَّ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} "

1566 - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله جل ثناؤه: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، يَقُولُ: كُلُّ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ فَهِيَ عَلَيْكَ حَرَامٌ، إِلا أَمَةً مَلَكْتَهَا، وَلَهَا زَوْجٌ بِأَرْضِ الْحَرْبِ، فَهِيَ لَكَ حَلالٌ، إِذَا اشْتَرَيْتَهَا "

(2/635)


1567 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ: مِنَ النِّسَاءِ كُلِّهِنَّ، إِلا ذُوَاتِ الأَزْوَاجِ مِنَ السَّبَايَا "

1568 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " سَبَايَا كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ قَبْلَ أَنْ يُسْبَيْنَ "

1569 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ " {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ، إِلا مَا اشْتَرَيْتَ بِمَالِكَ، وَكَانَ يَقُولُ: بَيْعُهَا طَلاقٌ "

1570 - حَدَّثَنَا النجار، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الرزاق، عَنْ معمر، عَنْ الزهري، عَنْ ابْن المسيب، فِي قوله جل ثناؤه " {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قَالَ: من

(2/636)


ذوات الأزواج، حرم الله جَلَّ وَعَزَّ نكاحهن، إِلا مَا ملكت يمينك، وبيعها طلاقها " قَالَ معمر: وَقَالَ الحسن مثل ذَلِكَ

1571 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، سَقَطَ مِنْ كِتَابِي عَنْ فَقَطْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعٍ، فَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، كَأُمِّهِ وَأُخْتِهِ "

1572 - حَدَّثَنَا علي، قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد، عَنْ أيوب، عَنْ مُحَمَّد بْن سيرين، عَنْ عبيدة، أنه قَالَ فِي هذه الآية: " {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ: هن النساء الأربع "

1573 - حَدَّثَنَا إبراهيم بْن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يزيد بْن هارون، قَالَ: أَخْبَرَنَا سليمان، عَنْ عزرة، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ "
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ

(2/637)


النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ: أربع أحلهن الله، وحرم مَا سوى ذَلِكَ "

1574 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي " {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ أَنَسٌ: الْمُحْصَنَاتُ: ذُوَاتُ الأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ، إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ "

1575 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسٍ " {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} ، قَالَ: ذُوَاتُ الأَزْوَاجِ "

1576 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو داود، عَنْ زمعة، عَنْ الزهري، عَنْ سعيد بْن المسيب، قَالَ " ذوات الأزواج، ويرجع ذَلِكَ إِلَى أن الله عَزَّ وَجَلَّ حرم الزنا "

1577 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عطاء " هُوَ الزنا حرمة "

(2/638)


1578 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لي ابْن شهاب: قَالَ لي ابْن المسيب " {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} ذوات الأزواج فلا ينكحن امرأة زوجين "

1579 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ " {إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} يَنْزِعُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ امْرَأَةَ عَبْدِهِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: سَبَايَا الْعَدُوِّ يُوطَئْنَ، إِذَا مَا سَبَيْتَ أَزْوَاجَهُنَّ "

1580 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَالْمُحْصَنَاتُ} قَالَ: الْعَفِيفَةُ الْغَافِلَةُ، مِنْ مُسْلِمَةٍ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ}

1581 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " {كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ} ، وَاحِدَةٌ إِلَى أَرْبَعٍ، فِي النِّكَاحِ "

(2/639)


1582 - حَدَّثَنَا إبراهيم بْن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ بْن بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا هشام، عَنْ مُحَمَّد بْن سيرين، قَالَ: سألت عبيدة، عَنْ قول الله جَلَّ وَعَزَّ: " {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ} قَالَ: أربع "

1583 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ منصور، عَنْ إبراهيم " {كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ} قَالَ: مَا حرم عليكم "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}

1584 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يَحْيَى، وسئل عَنْ: " {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} قَالَ: فحدثنا عَبْد الأعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عَنْ قتادة، قَالَ: مَا ملكت أيمانكم "

1585 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة: " {مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} أي: مَا سوى ذَلِكَ "

(2/640)


قوله جَلَّ وَعَزَّ: {مُحْصِنِينَ}

1586 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مجاهد، قوله " {مُحْصِنِينَ} ناكحين "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {غَيْرَ مُسَافِحِينَ}

1587 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الأعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا مسلم، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد، فِي قوله " {مُسَافِحِينَ} قَالَ: زانيين بكل زانية "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ}

1588 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الأعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا مسلم، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} قَالَ: النكاح "

1589 - أَخْبَرَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ: " {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} "

(2/641)


قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي حَرْفٍ: إِلَى أَجَل مسمى "

1590 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: " يَرْحَمُ اللهُ عُمَرَ، مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلا رَحْمَةً مِنَ اللهِ، رَحِمَ بِهَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْلا نَهْيُهُ عَنْهَا، مَا احْتَاجَ إِلَى الزِّنَا إِلا شَقِيٌّ " قَالَ: وَقَالَ: كأني أسمع قوله الآن إِلا شقي عطاء القائل ذَلِكَ قَالَ: قَالَ عطاء: وهي الَّتِي فِي سورة النساء {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} إِلَى كذا وكذا من الأجل، عَلَى كذا وكذا، قَالَ وليس بينهما وراثة، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم، وإن تفرقا فنعم، وليس بينهما نكاح، قَالَ: وأخبرني أنه سمع ابْن عَبَّاس يراها الآن حلالا اللفظ لأبي عبيد

1591 - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ: " {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

(2/642)


فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} يَقُولُ: تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ نَكَحَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَقَدْ وَجَبَ صَدَاقُهَا كُلُّهُ وَالاسْتِمْتَاعُ: النِّكَاحُ، وَهُوَ قوله: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} "

1592 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى الشَّرِيدِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ " الْمُتْعَةِ أَسِفَاحٌ هِيَ أَمْ نِكَاحٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا سِفَاحَ وَلا نِكَاحَ "، قُلْتُ: فَمَا هِيَ؟ قَالَ: هِيَ الْمُتْعَةُ، كَمَا قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، قُلْتُ: هَلْ لَهَا مِنْ عِدَّةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ، قُلْتُ: هَلْ يَتَوَارَثَانِ؟ قَالَ: لا "

1593 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: " هَلْ تَرَى مَا صَنَعْتَ وَبِمَ أَفْتَيْتَ؟ سَارَتْ بِفُتْيَاكَ الرُّكْبَانُ، وَقَالَتْ فِيهِ الشِّعْرَ؟ قَالَ: مَا قَالُوا؟ قُلْتُ: قَالُوا: أَقُولُ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسِ؟ هَلْ لَكَ فِي رخصة الأَطْرَافِ آنِسَةٍ تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ؟

(2/643)


قَالَ: إنا لِلَّهِ وإنا ليه راجعون، والله مَا بهذا أفتيت، ولا هَذَا أردت، ولا أحللت منها إِلا مَا أحل الله من الميتة، والدم، ولحم الخنزير "

1594 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قوله جَلَّ وَعَزَّ " {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} قَالَ: نَسَخَتْهَا {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} "

1595 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " الْمُتْعَةُ مَنْسُوخَةٌ، نَسَخَهَا الطَّلاقُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ "

(2/644)


1596 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ سَمِعْتُ رَجُلا يُحَدِّثُ مَعْمَرًا، قَالَ: أَخْبَرَنِي الأَشْعَثُ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " نَسَخَ الْمُتْعَةَ الطَّلاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ " قَالَ: وسمعت غير الحجاج، يحدث عَنْ مُحَمَّد بْن علي، عَنْ علي، ونسخت الضحية كل ذبح "

1597 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قيس، عَنْ داود، عَنْ سعيد بْن المسيب، قَالَ " نسخت آية الميراث المتعة "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}

1598 - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله: " {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} يَقُول: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ نَكَحَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَقَدْ وَجَبَ صَدَاقُهَا كُلُّهُ وَالاسْتِمْتَاعُ هُوَ النِّكَاحُ، وَهُوَ قوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} "

(2/645)


قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}

1599 - حَدَّثَنَا عَلانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله جل ثناؤه " {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} وَالتَّرَاضِي: أَنْ يُوَفِّيَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ يُخَيِّرَهَا "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا} الآية

1600 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله جَلَّ وَعَزَّ: " {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا} ، يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ "

1601 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عاصم، عَنْ عيسى، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد، فِي قول الله جل ثناؤه " {طَوْلا} قَالَ: غنى "

(2/646)


وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ}

1602 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة، عَنْ أبي عاصم، عَنْ عيسى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أبي نجيح، عَنْ مجاهد " {أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} قَالَ: الحرائر، فلينكح الأمة المؤمنة "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

1603 - حَدَّثَنَا عَلانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله جَلَّ وَعَزَّ: " {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} يَقُولُ: " إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ، أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ، فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ} وَهُوَ الْفُجُورُ، فَلَيْسَ لأَحَدٍ مِنَ الأَحْرَارِ، أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً، إِلا أَنْ لا يَقْدِرَ عَلَى حُرَّةٍ، وَهُوَ يَخْشَى الْعَنَتَ، قَالَ: {وَأَنْ تَصْبِرُوا} عَنْ نِكَاحِ الإِمَاءِ {خَيْرٌ لَكُمْ} "

1604 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ "

(2/647)


{ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} عَلَى نَفْسِهِ، إِنَّما أَحَلَّ اللهُ نِكَاحَ الإِمَاءِ لِمَنْ لَمْ يَسْتَطْعِ طَوْلا، وَخَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ "

1605 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: " مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلا يَنْكِحَ أَمَةً " وَهَذَا قول الشعبي، والحسن

1606 - حَدَّثَنَا أَبُو أحمد مُحَمَّد بْن عَبْدِ الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبيد الله
بْن مُوسَى، حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَنْ ليث، عَنْ مجاهد، قَالَ " مما وسع الله عَلَى هذه الأمة، نكاح الأمة، والنصرانية، واليهودية، وإن كَانَ موسرا "

1607 - حَدَّثَنَا الدبري، عَنْ عَبْد الرزاق، عَنْ الثوري، عَنْ ليث، عَنْ مجاهد، فِي الرجل ينكح الأمة، قَالَ " هُوَ مما وسع الله به عَلَى هذه الأمة، نكاح الأمة، والنصرانية، وإن كَانَ موسرا " وبه يأخذ سُفْيَان بقول: لا بأس بنكاح الأمة ثم ذكر حديث ابْن أبي ليلى، عَنْ المنهال، عَنْ عباد بْن عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ " إذا نكحت الحرة عَلَى الأمة كَانَ للحرة يومان، وللأمة يوم "، وذلك أني سألته عَنْ نكاح الأمة، فحدثني حديث علي هَذَا، وَقَالَ: لم ير به عَلَى بأسا

(2/648)


1608 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المبارك، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عطاء، قَالَ: سمعته يَقُول فِي المياسير " إذا خشوا عَلَى أنفسهم، فلا بأس بنكاح الإماء "

1609 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُرِّ يَقَعُ حُبُّ الأَمَةِ فِي نَفْسِهِ، قَالَ: إِنْ خَشِيَ الْعَنَتَ، فَلْيَتَزَوَّجْهَا، يَعْنِي: الْحُرَّ إِذَا كَانَ ذَا طَوْلٍ "

1610 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ، عَنْ سعيد، قَالَ " سألت الحكم وحمادا،
عَنِ الرجل يتزوج الأمة، قَالَ: إذا خشي العنت، فلا بأس "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}

حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حميد بْن مسعدة، قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد هُوَ ابْن زريع، قَالَ: حَدَّثَنَا يونس، عَنْ الحسن، قَالَ " كَانَ يكره أن يتزوج الأمة

(2/649)


النصرانية أو اليهودية، قَالَ: إنما رخص فِي الأمة المسلمة، قَالَ الله جَلَّ وَعَزَّ: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} لمن لم يجد طولا "

1611 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الأعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا مسلم، عَنْ ابْن أبي نجيح، قَالَ: قَالَ مجاهد، فِي قوله " {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا} الآية، فلينكح أمة مؤمنة "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}

1612 - قَالَ زكريا، حَدَّثَنَا إِسْحَاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا عمرو بْن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا أسباط، عَنْ السدي، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} قَالَ: بإذن مواليهن "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

1613 - حَدَّثَنَا زكريا، عَنْ إِسْحَاق، عَنْ عمرو بْن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا أسباط، عَنْ السدي " {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ، مهورهن "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ}

1614 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حميد بْن مسعدة، قَالَ: حَدَّثَنَا بشر، هُوَ ابْن المفضل، قَالَ: حَدَّثَنَا داود، عَنْ عامر، فِي هذه الآية: {

(2/650)


غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ} قَالَ: المسافحة السوق القائمة "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}

1615 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حميد بْن مسعدة، قَالَ: حَدَّثَنَا بشر هُوَ ابْن المفضل، قَالَ: حَدَّثَنَا داود، عَنْ عامر، فِي هذه الآية " {غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} ، قَالَ: الزنا زناءان، المسافحة: السوق القائمة، والمتخذات أخدان، الَّتِي تتخذ خدنا واحدا، فحرمهما الله جميعا "

1616 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مجاهد " {وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} الخليلة يتخذها الرجل، والمرأة تتخذ الخليل، فيقيم عليها وتقيم عَلَيْهِ، فأولئك الأخدان "

1617 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَنْ جويبر، عَنْ الضحاك " {وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} قَالَ: أخلاء "

(2/651)


قوله جَلَّ وَعَزَّ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}

1618 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " إنما قَالَ الله جَلَّ وَعَزَّ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ} قَالَ: فَلَيْسَ يَكُونُ عَلَيْهَا حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ "

1619 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَهَا: " {فَإِذَا أُحْصِنَّ} يَعْنِي: بِرَفْعِ الأَلِفِ، يَقُولُ: أُحْصِنَّ بِالأَزْوَاجِ، يَقُولُ: لا تُجْلَدُ أَمَةٌ حَتَّى تُزَوَّجَ "

1620 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يَحْيَى القطعي، وسئل عَنْ قوله جل ثناؤه " {فَإِذَا أُحْصِنَّ} فحدثنا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الأعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عَنْ قتادة، عَنْ الحسن، وَهُوَ قول قتادة: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} أحصنتهن البعولة "

1621 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ

(2/652)


الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ مُقَرِّنٍ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: " أَمَتِي زَنَتْ، قَالَ: اجْلِدْهَا، قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: إِحْصَانُهَا إِسْلامُهَا "

1622 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقْرَأَهَا " فَإِذَا أُحْصِنَّ أَسْلَمْنَ " وَكَذَلِكَ قَرَأَ النَّخَعِيُّ وَالضَّحَّاكُ

1623 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: " شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَضْرِبُ إِمَاءَهُ الْحَدَّ إِذَا زَنَيْنَ، تَزَوَّجْنَ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْنَ "

(2/653)


قوله جَلَّ وَعَزَّ: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}

1624 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقْرَؤُهَا " فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نَصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ خَمْسُونَ جَلْدَةً وَلا نَفْيٌ وَلا رَجْمٌ "

1625 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " حَدُّ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ، أَرْبَعُونَ "

1626 - حَدَّثَنَا الدبري، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْن جريج، عَنْ عطاء، قَالَ " إن افترى عبد عَلَى حر، جلد أربعين أحصن بنكاح امرأة أو لم يحصن، قلت: فإنهم يقولون: يجلد ثمانين، فأنكر ذَلِكَ، وتلا: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} ولا شهادة لعبد "

(2/654)


1627 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّد بْن المثني، قَالَ: حَدَّثَنَا روح، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أبي ذئب، قَالَ: قَالَ ابْنُ شهاب " يجلد العبد فِي الفرية عَلَى الحر، ثمانين "

1628 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي
عبيدة: " {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} من عقوبة الحد "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}

1629 - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ:
حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ} ، وَهُوَ الْفُجُورُ "

1630 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الصباح، قَالَ: أَخْبَرَنَا هشيم، عَنْ مغيرة، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ " العنت: الزنا " وكذلك قَالَ عطية، والضحاك "

(2/655)


قوله: {وَأَنْ تَصْبِرُوا}

1631 - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " {وَأَنْ تَصْبِرُوا} عَنْ نِكَاحِ الإِمَاءِ فَهُوَ {خَيْرٌ لَكُمْ} "

1632 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَنْ أبي بشر، عَنْ سعيد بْن جبير " {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} قَالَ: عَنْ نكاح الإماء " وكذلك قَالَ طاوس، والضحاك

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

1633 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَقَالَ مولى ابْن عَبَّاس " وأن تصبروا عَنْ نكاح الأمة خير، وَهُوَ حل لكم استرقاق أولادهن "

(2/656)


وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27)

1634 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: " {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} يَقُولُ: إِنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِ الإِمَاءِ خَيْرٌ لَكُمْ {وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} "

1635 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الأعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا مسلم، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد " {وَأَنْ تَصْبِرُوا} يَقُول: عَنْ نكاح الإماء {خَيْرٌ لَكُمْ} وهن حل "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ}

1636 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " {وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ} قَالَ: الزِّنَا " وَكَذَلِكَ قَالَ عِكْرِمَةُ

(2/657)


قوله جَلَّ وَعَزَّ: {أَنْ تَمِيلُوا مَيْلا عَظِيمًا}

1637 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة، عَنْ أبي عاصم، عَنْ عيسى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أبي نجيح، عَنْ مجاهد " {أَنْ تَمِيلُوا مَيْلا عَظِيمًا} قَالَ: أن تزنوا "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ}

1638 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الأعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا مسلم، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد " {يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} فِي نكاح الأمة، وفي كل شَيْء فيه يسر "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا}

1639 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَلَى النجار، عَنْ عَبْد الرزاق، عَنْ معمر، عَنْ ابْن طاوس، عَنْ أبيه، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا} قَالَ: فِي أمور النساء، ليس يكون الإنسان فِي شَيْء منه، أضعف منه فِي النساء "

(2/658)


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن مُحَمَّد بْن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الربيع، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد، قَالَ: حَدَّثَنَا عاصم، أن مسروقا أتى صفين فوقف بين الصفين، فَقَالَ " يَا أَيُّهَا الناس أنصتوا، ثم قَالَ: يَا أَيُّهَا الناس، أرأيتم لو أن مناديا ناداكم فِي السماء، فرأيتموه، وسمعتم كلامه، فَقَالَ: إن الله عَزَّ وَجَلَّ ينهاكم عما أنتم فيه، قَالَ: سبحان الله، فَقَالَ: نزل جبريل عَلَى مُحَمَّد عليها السلام، بأمر مَا هَذَا بأبين عندي منه {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ حَتَّى بلغ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} ثم ذهب فقام فِي الناس "

1640 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حدثني الربيع، عَنْ الحسن بْن أبي الحسن، فِي هذه الآية " {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} قَالَ: مَا نسخها شَيْء من القرآن "

(2/659)


1641 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قوله: " {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} ، قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ فَيَرُدُّهَا، وَيَرُدُّ مَعَهَا دِرْهَمًا "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}

1642 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ "

1643 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مجاهد " {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} فِي تجارة بيع أو عطاء يعطيه أحد أحدا "

(2/660)


قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}

1644 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ، وَيَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، وَذَاكَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاسِلِ، وَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ " يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الاغْتِسَالِ، وَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} ، فَضَحِكَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا "

1645 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حفص بْن غياث، عَنْ عمران بْن سليمان، عَنْ أبي صالح، وعكرمة " {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} الآية، قَالَ: لا يقتل بعضكم بعضا "

(2/661)


وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)

1646 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا منصور بْن أبي مزاحم، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سعيد يعني المؤدب، عَنْ خصيف، عَنْ مجاهد " {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} قَالَ: بعضكم بعضا "

1647 - حَدَّثَنَا زكريا، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا عمرو بْن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا أسباط، عَنْ السدي، فِي
قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} ، وَقَالَ: لا تقتلوا أهل دينكم

1648 - " أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة: " {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} أي: تهلكوها "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ} الآية

1649 - حَدَّثَنَا زكريا، قَالَ: حَدَّثَنَا الزعفراني، قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قلت لعطاء: أرأيت قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا} فِي كل ذَلِكَ، أم فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} ؟ قَالَ: هي فِي قوله: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} "

(2/662)


إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31)

1650 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْن ثور، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عطاء " {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا} من يقتل عدوانا وظلما {فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا} "

قوله عَزَّ وَجَلَّ: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ}

1651 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، وَسُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْد اللهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْد اللهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللهِ أَكْبَرُ؟ قَالَ: " أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ " قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: " أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ "، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: " أَنْ تُزَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ "، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ إِلَى قوله: وَلا يَزْنُونَ} "

(2/663)


1652 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلالِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهِيبٌ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ "، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: " أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ، أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ "

1653 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَشْتُمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: " يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَشْتُمُ أُمَّهُ فَيَشْتُمُ أُمَّهُ "

1654 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَارِثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: صَعَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، ثم قَالَ: " لا أُقْسِمُ، لا أُقْسِمُ، ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالَ: أَبْشِرُوا، أَبْشِرُوا، أَبْشِرُوا، مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، نُودِيَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: ادْخُلْ " قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: لا أَعْلَمُهُ إِلا قَالَ: " بِسَلامٍ "، فَسَمِعْتُ

(2/664)


عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ " عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَأَكْلُ الرِّبَا "

1655 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُدٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنِيسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللهِ يَمِينَ صَبْرٍ، وَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ الْبَعُوضَةِ، إِلا كَانَتْ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ "

1656 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِسْطَامَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَمَنْعُ فَضْلِ الْمَاءِ بَعْدَ الرِّيِّ "

(2/665)


1657 - حَدَّثَنَا عَلانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " شَهَادَةُ الزُّورِ مِنَ الْكَبَائِرِ "

1658 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَقْيَةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، أَنَّ أَبَا رُهْمٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ اللهَ وَلا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيُقِيمُ الصَّلاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، فَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةُ " فَسَأَلُوهُ عَنِ الْكَبَائِرِ، فَقَالَ: " الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ "

1659 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُدِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَوْ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْكَبَائِرُ، فَقَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ قَوْلُ الزُّورِ "

(2/666)


1660 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْكَبَائِرُ سَبْعٌ: أُولاهُنَّ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، بِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا، وَفِرَارٌ مِنَ الزَّحْفِ وَرَمْيُ الْمُحْصَنَاتِ، وَانْقِلابٌ إِلَى الأَعْرَابِ بَعْدَ هِجْرَةٍ " يتلوه فِي الَّذِي يليه

1661 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَالأَمْنُ لِمَكْرِ اللهِ " والحمد لِلَّهِ عَلَى كل حال، وصلى الله عَلَى مُحَمَّد النَّبِيّ وآله وصحبه "

(2/667)


بسم الله الرحمن الرحيم

من قوله: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ إِلَى أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ}

1662 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ مَنْصُورٍ الشَّاشِيُّ أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ التَّمَّارِ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَأُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسُوا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا أَعْظَمَ الْكَبَائِرِ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ يَنْتَهُونَ إِلَيْهِ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، وَأَخْبَرَنِي: أَنَّ أَعْظَمَ الْكَبَائِرِ: شُرْبُ الْخَمْرِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ وَتَوَاثَبُوا إِلَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى أَتَوْهُ فِي دَارِهِ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ تَحَدَّثُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ مَلِكًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَخَذَ رَجُلا فَخَيَّرَهُ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا، أَوْ يَزْنِيَ، أَوْ يَأْكُلَ لَحْمَ خِنْزِيرٍ، أَوْ يَقْتُلَهُ إِنْ أَبَى، فَاخْتَارَ شُرْبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَمَّا شَرِبَهَا لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ شَيْءٍ أَرَادُوهُ مِنْهُ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا مُجِيبًا: مَا أَحَدٌ يَشْرَبُهَا، فَيَقْبَلُ اللهُ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَلا يَمُوتُ وَفِي مَثَانَتِهِ مِنْهَا شَيْءٌ، إِلا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ مَاتَ فِي الأَرْبَعِينَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً "

(2/668)


1663 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ مِخْرَاقٍ، عَنْ طَيْسَلَةَ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، أَكَبِيرَةٌ هِيَ؟ قَالَ: لا قُلْتُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَكَبِيرَةٌ هِيَ؟ قَالَ: لا ثُمَّ قَالَ: " الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَالإِلْحَادُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِظُلْمٍ، وَالاسْتِسْحَارُ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَخَافُ النَّارَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " أَحَيٌّ وَالِدِكَ؟ " قُلْتُ: أُمِّي، قَالَ: " فَوَاللهِ لإِنْ أَطْعَمْتَهَا بِرَّ الطَّعَامِ، وَأَلَنْتَ لَهَا الْكَلامَ، لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، مَا اجْتَنَبْتَ الْمُوجِبَاتِ "

1664 - حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ حَمَّادُ بْنُ غَسَّانَ الأَرْمَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيُّ، عَنْ عَمِّهِ إِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: لَقِيتُ عَلِيًّا فِي الْعُمْرَةِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ " الأَمْنُ لِمَكْرِ اللهِ، وَالإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ "

(2/669)


1665 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَيَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قالا: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنه قَرَأَ مِنَ النِّسَاءِ، حَتَّى بَلَغَ ثَلاثِينَ آيَةً مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: " {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} مِمَّا فِي أَوَّلِ السُّورَةِ إِلَى حَيْثُ بَلَغَ "

1666 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْد اللهِ " الْكَبَائِرُ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ، إِلَى هَذِهِ الآيَةِ: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} "

1667 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكَّارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ " كُلُّ مَا نَهَى الله عَنْهُ كَبِيرٌ، وَقَدْ ذَكَرْتُ الطّرْفَةَ "

(2/670)


1668 - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن إبراهيم، قَالَ: عَنْ عَبْد الرزاق، عَنْ معمر، عَنْ أيوب، عَنْ ابْن سيرين، عَنْ عبيدة، قَالَ: " مَا عصي الله به فهو كبير، ولقد ذكر الطرفة {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} "

1669 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ: " الْكَبَائِرُ سَبْعٌ؟ قَالَ: هِيَ إِلَى السَّبْعِينَ أَقْرَبُ "

1670 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شِبْلٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: " قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ الْكَبَائِرُ سَبْعٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِلَى سَبْعِ مِائَةِ أَقْرَبُ، إِنَّهُ لا كَبِيرَةَ مَعَ اسْتِغْفَارٍ، وَلا صَغِيرَةَ مَعَ إِصْرَارٍ "

1671 - حَدَّثَنَا عَلانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله جَلَّ وَعَزَّ: " {

(2/671)


الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ} قَالَ فَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، لأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ} وَالإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، لأَنَّ اللهَ يَقُولُ: {وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ} ، وَالأَمْنُ لِمَكْرِ اللهِ، لأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} ، وَمِنْهَا: عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، لأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الْعَاقَّ جَبَّارًا، عَصِيًّا، وَشَقِيًّا، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَهَا اللهُ، لأَنَّ اللهَ يَقُولُ: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، لأَنَّ اللهَ يَقُولُ: {لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، لأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، لأَنَّ اللهَ يَقُولُ: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ

(2/672)


وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} ، وَأَكْلُ الرِّبَا، لأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، يَقُولُ: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ} ، وَالزِّنَا، لأَنَّ اللهَ يَقُولُ: {يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ الْفَاجِرَةُ لأَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ يَقُولُ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ} وَالْغَلُولُ لأَنَّ اللهَ يَقُولُ: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} ، وَمَنْعُ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ لأَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ، يَقُولُ: {فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ} وَشَهَادَةُ الزُّورِ، وَكِتْمَانُ الشَّهَادَةِ، لأَنَّ اللهَ يَقُولُ: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} وَشُرْبُ الْخَمْرِ، لأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَدَلَ بِهَا الأَوْثَانَ، وَتَرْكَ الصَّلاةِ مُعَتَمِّدًا فِي شَيْءٍ مِمَّا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ

(2/673)


بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَنَقْضُ الْعَهْدِ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ، لأَنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ: {لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} "

1672 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الأعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا مسلم، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد، فِي قول عَزَّ وَجَلَّ: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} قَالَ: الموجبات "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} الآية

1673 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ " إِنَّ فِي النِّسَاءِ خَمْسُ آيَاتٍ، مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْعُلَمَاءَ إِذَا مَرُّوا بِهَا يَعْرِفُونَهَا، قوله جَلَّ وَعَزَّ: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِيمًا} " وَذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ "

(2/674)


1674 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " مَا لَكُمْ وَلِلْكَبَائِرِ وَقَدْ وُعِدْتُمُ الْمَغْفِرَةَ، أَحْسَبُهُ قَالَ: وَقَدْ وَعَدَكُمُ الْمَغْفِرَةَ، فِيمَا دُونَ الْكَبَائِرِ "

1675 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد، قَالَ: حَدَّثَنَا يونس، عَنْ شيبان، عَنْ قتادة " {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} ، قَالَ: إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِيمًا}

1676 - حَدَّثَنَا زكريا، قَالَ: حَدَّثَنَا الزعفراني، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الوهاب، عَنْ سعيد، عَنْ قتادة، أنه كَانَ يَقُول: " المدخل الكريم: الجنة "

(2/675)


وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32)

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ}

1677 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: " يَا رَسُولَ اللهِ، لا نُقَاتِلُ فَنُسْتَشْهَدُ، وَلا نُعْطَى الْمِيرَاثَ فَنَزَلَتْ: {وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَى قوله: مِمَّا اكْتَسَبْنَ} ثُمَّ نَزَلَتْ: {أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى} "

1678 - حَدَّثَنَا عَلانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} ، يَقُولُ: لا يَتَمَنَّى الرَّجُلُ فَيَقُولُ: لَيْتَ أَنَّ لِي مَالُ فُلانٍ، وَأَهْلِهِ فَنَهَى اللهُ سُبْحَانَهُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ سَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ "

(2/676)


1679 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد بْن منصور، قَالَ: حَدَّثَنَا عتاب بْن بشير، قَالَ: أَخْبَرَنَا خصيف، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قوله جل ثناؤه " {وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} ، زعم أن النساء سألن الجهاد، فقلن: وددنا أن الله عَزَّ وَجَلَّ جعل لنا الغزو، فنصيب من الأجر، مَا يصيب الرجال، فأنزل الله جل ثناؤه: وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ}

1680 - حَدَّثَنَا عَلانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله جل ثناؤه: " لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ يَعْنِي: مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ، يَقُولُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ "

(2/677)


قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ} الآية

1681 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النعمان، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَنْ أيوب، عَنْ مُحَمَّد، فِي التمني، قَالَ " قد نهاكم الله عَزَّ وَجَلَّ عَنْ هَذَا، ودلكم عَلَى خير منه، {وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ} "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ}

1682 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، قَالَ: إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنِي، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قوله جَلَّ وَعَزَّ " {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ} قَالَ: وَرَثَةً " وَكَذَلِكَ قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ

1683 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ منصور، عَنْ مجاهد، فِي هذه الآية " {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قَالَ: العصبة "

(2/678)


1684 - حَدَّثَنَا النجار، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، عَنْ الثوري، عَنْ منصور، عَنْ مجاهد " {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ} قَالَ: هم الأولياء "

1685 - حَدَّثَنَا ابْن نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عبدة المروزي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو وهب: مُحَمَّد بْن مزاحم قَالَ: حَدَّثَنَا بكير بْن معروف، عَنْ مقاتل بْن حيان، قوله جَلَّ وَعَزَّ " {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} يعني: بني العم والقربى "

1686 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ ابْن جريج: " {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ} ، كتب عمر بْن العزيز كتابا، فقرئ عَلَى الناس، الموالي ثلاثة: مولى رحم، ومولى حلف، ومولى ولاء "

1687 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز
، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة: " {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قَالَ: أولياء ورثة، المولى ابْن العم، والمولى: الحليف وَهُوَ العقيد والمولى: المنعم عَلَيْهِ، والمولى: الأسفل، والمولى: الولي: اللهُمَّ من كنت مولاه والمولى: المنعم عَلَى المعتق "، وَقَالَ الشاعر: ومولى كداء البطن لو كَانَ قادرا عَلَى الموت أفنى الموت أهلي وماليا يعني: ابْن العم

(2/679)


وَقَالَ الفضل بْن العباس: مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تظهرن لنا مَا كَانَ مدفونا وَقَالَ ابْنُ الطيفان، من بني عَبْد اللهِ بْن دارم، والطيفان: أمه ومولى كمولى الزبرقان أدملته كما اندملت ساق يهاض بها كسر أدملته: أصلحته، واحتملت مَا جاء منه قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}

1688 - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله جَلَّ وَعَزَّ: " {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} فَكَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ أَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ الآخَرُ "

(2/680)


1689 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} قَالَ: كَانَ هَذَا حِلْفٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ " وَكَذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ

1690 - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن إبراهيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوري، عَنْ منصور، عَنْ مجاهد " والذين عاقدت أيمانكم قَالَ: كَانَ
هَذَا حلف فِي الجاهلية " وَقَالَ: سعيد بْن جبير

1691 - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن إبراهيم، عَنْ عَبْد الرزاق، عَنْ معمر، عَنْ قتادة، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، قَالَ: كَانَ الرجل فِي الجاهلية يعاقد الرجل، ويقول: دمي دمك، وهدمي هدمك، وترثني وأرثك، وتطلب بدمي، وأطلب بدمك "

(2/681)


1692 - حَدَّثَنَا النجار، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الرزاق بإسناده نحوه

1693 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْن هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا هارون بْن معروف، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سلمة، عَنْ ابْن إِسْحَاقَ، عَنْ الزهري، عَنْ سعيد بْن المسيب، فِي قول الله جَلَّ وَعَزَّ " والذين عاقدت أيمانكم قَالَ: هم رجال كَانُوا حالفوا رجالا فِي الجاهلية عَلَى العقل، والنصر، والميرات "

1694 - حَدَّثَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله الله جل ثناؤه " {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، يُوَرَّثُ الأَنْصَارُ، دُونَ ذُوِي رَحِمِهِ، لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ} نُسِخَتْ، ثُمَّ قَالَ: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} "

(2/682)


وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33)

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا}

1695 - حَدَّثَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ الْهَمَذَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ النَّصْرُ، وَالنَّصِيحَةُ، وَالرِّفَادَةُ وَيُوصَى لَهُمْ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ "

1696 - حَدَّثَنَا عَلانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ فَكَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ، أَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ الآخَرُ، فَأَنْزَلَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بَعْدُ: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} ، يَقُولُ: إِلا أَنْ تُوصُوا لأَوْلِيَائِهِمُ الَّذِينَ عَاقَدُوا وَصِيَّةً، فَهُوَ لَهُمْ جَائِزٌ مِنْ ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ، وَذَلِكَ الْمَعْرُوفُ "

(2/683)


1697 - حَدَّثَنَا الدبري، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوري، عَنْ منصور، عَنْ مجاهد، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " والذين عاقدت أيمانكم قَالَ: هَذَا حلف فِي الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمروا أن يورثوهم نصيبهم، من النصر، والولاء، والمشورة، ولا ميراث "

1698 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الأعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا مسلم، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " والذين عاقدت أيمانكم
، قَالَ: الحلفاء لهم نصيبهم، من النصر، والرفد

1699 - " حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هارون بْن معروف، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سلمة، عَنْ ابْن إِسْحَاقَ، عَنْ الزهري، عَنْ سعيد بْن المسيب، فِي قول الله جَلَّ وَعَزَّ " والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قَالَ: هم رجال كَانُوا حالفوا رجالا فِي الجاهلية، عَلَى العقل، والنصر، والميراث، فأمرهم الله جَلَّ وَعَزَّ أن يوفوا لهم "

1700 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، عَنْ أبي بشر، عَنْ سعيد بْن جبير، قَالَ " كَانَ الرجل يعاقد الرجل

(2/684)


الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)

فيرث كل واحد منهما صاحبه، وَكَانَ أَبُو بكر عاقد رجلا فورثه "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}

1701 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلا لَطَمَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَيْنَكُمَا الْقَصَاصُ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ: {وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ} فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَزَل الْقُرْآنُ {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَدْنَا أَمْرًا وَأَرَادَ اللهُ غَيْرَهُ " قَالَ جرير: سمعت الحسن قرأها: " من قبل أن نقضي إليك وحيه "

(2/685)


1702 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد، عَنْ أبي إِسْحَاق الشيباني، عَنْ من سمع مجاهدا، فِي قوله " {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} قَالَ: بالتأديب والتعليم "

1703 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الأوزاعي، عَنْ الزهري، قَالَ " لا تقص المرأة من زوجها، إِلا فِي النفس "

1704 - حَدَّثَنَا علي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ " نحن نقص منه إِلا فِي الأدب "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}

1705 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق الشيباني، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ من سمع مجاهدا، فِي قوله جَلَّ وَعَزَّ " {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} قَالَ: بالمهر "

1706 - حَدَّثَنَا زكريا، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا عمرو بْن مُحَمَّد، عَنْ سُفْيَان الثوري، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} قَالَ: بما أعطوا من المهر "

(2/686)


قوله جَلَّ وَعَزَّ: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ}

1707 - حَدَّثَنَا زكريا، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا روح، قَالَ: حَدَّثَنَا شبل، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد ح قَالَ زكريا وحدثنا مُحَمَّد بْن رافع، قَالَ: حَدَّثَنَا شبابة، قَالَ: حدثني ورقاء، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد " {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ} قَالَ: مطيعات "

1708 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الأعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عَنْ قتادة، قَالَ " صوالح النساء قانتات، مطيعات لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ولأزواجهن، يعني فِي قوله: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ} "

1709 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق الشيباني، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ من سمع مجاهدا، فِي قوله عَنْ رجل " {فَالصَّالِحَاتُ} قَالَ: عاملات للخير "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ}

1710 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مجاهد " {حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ} للأزواج "

(2/687)


1711 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ الْحُمْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَيْرُ النِّسَاءِ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا " قَالَ: ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيَةَ: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} "

1712 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الأعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عَنْ قتادة " {حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ} ، حافظات لما استودعهن الله جعل وعز من حقه، وحافظات لغيب أزواجهن "

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ}

1713 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ: " مَا فعلت تهلك، عَهْدِي بِهَا سَيِّئَةُ الْخُلُقِ "، قَالَ: أَجَلْ، وَاللهِ لَقَدْ خَرَجَتْ وَمَا أُكَلِّمُهَا "

(2/688)


1714 - وأخبرنا علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة، " النشوز: بغض الزوج "

1715 - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله جَلَّ وَعَزَّ " {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} ، فَتِلْكَ الْمَرْأَةُ تَنْشُزُ، وَتَسْتَخِفُّ بِحَقِّ زَوْجِهَا، وَلا تُطِيعُ أَمْرَهُ "

1716 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ، عَنْ شبل، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد، قَالَ " إذا نشزت المرأة عَنْ فراش زوجها، يعني فِي قوله: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ} "

قوله عَزَّ وَجَلَّ: {فَعِظُوهُنَّ}

1717 - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " {تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ} الآيَةَ، فَتِلْكَ الْمَرْأَةُ تَنْشُزُ، وَتَسْتَخِفُّ بِحَقِّ زَوْجِهَا، وَلا تُطِيعُ أَمْرَهُ، فَأَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَعِظَهَا، وَيُذَكِّرَهَا بِاللهِ وَبِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، فَإِنْ قَبِلَتْ، وَإِلا هَجَرَهَا "

(2/689)


1718 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ، عَنْ شبل، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " {فَعِظُوهُنَّ} ، قَالَ: إذا نشزت المرأة عَنْ فراش زوجها، فإنه يَقُول لها: اتقي الله، وارجعي "

1719 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النعمان، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَنْ أيوب، عَنْ سعيد بْن جبير، أنه قَالَ: فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ: " {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ} ، قَالَ: يعظها فإن فعلت، وإلا هجرها " وكذلك روي عَنِ الحسن، وقتادة

قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ}

1720 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قوله عَزَّ وَجَلَّ: " {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} قَالَ: فَأَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَعِظَهَا، فَإِنْ قَبِلَتْ وَإِلا هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ، وَلا يُكَلِّمُهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذَرَ نِكَاحَهَا، وَذَلِكَ عَلَيْهَا شَدِيدٌ، فَإِنْ رَجِعَتْ وَإِلا ضَرَبَهَا "

(2/690)


1721 - حَدَّثَنَا إِسْحَاق، عَنْ عَبْد الرزاق، عَنْ الثوري، عَنْ خصيف، عَنْ عِكْرِمَةَ، إنما الهجران بالمنطق أن يغلظ لها، وليس بالجماع

1722 - حَدَّثَنَا النجار، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، عَنْ معمر، قَالَ: قَالَ الكلبي " ليس الهجران فِي المضاجع أن يَقُول لها: هجرا، والهجران أن أمرها وترجع إِلَى مضجعها "

1723 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، عَنْ جويبر، عَنْ الضحاك " {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} قَالَ: يضاجعها، ويهجر كلاهما، ويوليها ظهره "

1724 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شجاع، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا مغيرة، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وإبراهيم " {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} يهجر مضاجعتها حَتَّى ترجع إِلَى مَا يحب "

1725 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَرِيكٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} ، قَالَ: لا يُجَامِعُهَا " وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ "

(2/691)


قوله جَلَّ وَعَزَّ: {وَاضْرِبُوهُنَّ}

1726 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ "، قَالَ: فَأَتَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَأَذِنَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ، يَشْكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ، وَلا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ "

1727 - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} ، قَالَ: فَإِنْ رَجِعَتْ، وَإِلا ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلا يَكْسِرُ لَهَا عَظْمًا، وَلا يَجْرَحُ بِهَا جَرْحًا "

1728 - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن إبراهيم، عَنْ عَبْد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْن طاوس، فِي " {وَاضْرِبُوهُنَّ} ، قَالَ: سمعنا أنه ضرب غير مبرح "

(2/692)


1729 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد، عَنْ شيبان، عَنْ قتادة، قَالَ " ابدأ فعظها، فإن أبت عليك، فاهجرها فِي المضجع، فإن ذَلِكَ لها عقوبة، فإن أبت عليك، فاضربها ضربا
غير مبرح، غير شائن "

1730 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النعمان، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَنْ أيوب، عَنْ سعيد بْن جبير، أنه قَالَ: فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ: " {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} قَالَ: يعظها فإن فعلت، وإلا هجرها فإن فعلت، وإلا ضربها، فإن لم يفعل، بعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فينظران، فعند ذَلِكَ يكون الخلع "

قوله عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ}

1731 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ} فَإِنْ رَجِعْنَ {فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا} "

(2/693)


قوله جَلَّ وَعَزَّ: {فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا}

1732 - حَدَّثَنَا عَلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا} ، يَقُولُ: إِذَا أَطَاعَتْكَ فَلا تَتَجَنَّى عَلَيْهَا الْعِلَلَ "

1733 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مبارك، عَنْ سليمان التيمي، عَنْ قتادة " {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا} ، قَالَ: العلل "

1734 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة: " {فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا} ، أي: لا تعللوا عليهن بالعيوب "

قوله جل ذكره: {وَإِنْ خِفْتُمْ}

1735 - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة: " {وَإِنْ خِفْتُمْ} أيقنتم "

(2/694)