أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي وَاعْلَمُوا أَنَّمَا
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ
بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ
الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41)
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي قَسْمِ
الْفَيْءِ» «وَالْغَنِيمَةِ، وَالصَّدَقَاتِ»
(أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً) :
أَنَّ [أَبَا] الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ:
أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: « [قَالَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ «1» ] : (وَاعْلَمُوا أَنَّما
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ
وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبى، وَالْيَتامى،
وَالْمَساكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ: 8- 41) وَقَالَ: (وَما
أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ: فَما أَوْجَفْتُمْ
عَلَيْهِ «2» مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ) «3» إلَى قَوْله
تَعَالَى «4» : (مَا أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ، مِنْ
أَهْلِ الْقُرى -: فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِي
الْقُرْبى، وَالْيَتامى، وَالْمَساكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ:
59- 6- 7) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَالْفَيْءُ وَالْغَنِيمَةُ
يَجْتَمِعَانِ: فِي أَنَّ فِيهِمَا [مَعًا «5» ] الْخُمُسُ «6»
مِنْ جَمِيعِهِمَا «7» ، لِمَنْ سَمَّاهُ اللَّهُ لَهُ. وَمَنْ
سَمَّاهُ اللَّهُ [لَهُ «8» ]- فِي الْآيَتَيْنِ مَعًا-
__________
(1) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 4 ص 64) .
(2) أَي: أعملتم وأجريتم على تَحْصِيله من الوجيف، وَهُوَ:
سرعَة السّير.
(3) تَمام الْمَتْرُوك: (وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ
عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) .
(4) هَذَا فى الْأُم مقدم على الْآيَة السَّابِقَة وَمَا فى
الأَصْل أنسب كَمَا لَا يخفى. [.....]
(5) الزِّيَادَة عَن الْمُخْتَصر (ج 3 ص 179) .
(6) انْظُر مَا كتبه على ذَلِك صَاحب الْجَوْهَر النقي (ج 6 ص
294) ثمَّ تَأمل مَا ذكره الشَّافِعِي فى آخر كَلَامه هُنَا.
(7) ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 294) أَن الشَّافِعِي
قَالَ فى الْقَدِيم: «إِنَّمَا يُخَمّس مَا أوجف عَلَيْهِ» .
(8) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 4 ص 64) .
(1/153)
سَوَاءٌ مُجْتَمَعِينَ غَيْرُ
مُفْتَرِقِينَ «1» .»
«ثُمَّ يَفْتَرِقُ «2» الحكم فى الْأَرْبَعَة الْأَخْمَاسِ:
بِمَا بَيَّنَ اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) عَلَى لِسَانِ
نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، وَفِي
فِعْلِهِ.»
«فَإِنَّهُ قَسَمَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ «3» -
وَالْغَنِيمَةُ هِيَ: الْمُوجَفُ عَلَيْهَا بِالْخَيْلِ
وَالرِّكَاب.-: لِمَنْ حَضَرَ: مِنْ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ.»
«وَالْفَيْءُ هُوَ: مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا
رِكَابٍ. فَكَانَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - فِي قُرَى: «عُرَيْنَةَ» «4» الَّتِي
أَفَاءَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ.-: أَنَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا
لِرَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
خَاصَّةً- دُونَ الْمُسْلِمِينَ-: يَضَعُهُ رَسُولُ اللَّهِ
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ
تَعَالَى.» .
وَذكر الشَّافِعِي هَاهُنَا حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) : أَنَّهُ قَالَ [حَيْثُ اخْتَصَمَ
إلَيْهِ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) فِي
أَمْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «5» ] :
«كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ: مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ
عَلَى
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «مُتَفَرّقين» وَلَعَلَّ
مَا فِي الْأُم هُوَ الصَّحِيح الْمُنَاسب.
(2) كَذَا بِالْأَصْلِ وفى الْأُم: «يتعرف» . وَمَا فى الأَصْل
هُوَ الظَّاهِر، وَيُؤَيِّدهُ عبارَة الْمُخْتَصر: «ثمَّ تفترق
الْأَحْكَام» .
(3) فى الْمُخْتَصر (ج 3 ص 180) زِيَادَة: «على مَا وصفت من
قسم الْغَنِيمَة» .
(4) فى الأَصْل: «غرنيه» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن مُعْجم
ياقوت.
و «عرينة» : مَوضِع بِبِلَاد فَزَارَة أَو قرى بِالْمَدِينَةِ
وقبيلة من الْعَرَب. وفى الْمُخْتَصر:
«عرتية» (بِفَتْح التَّاء) . وَعَلَيْهَا اقْتصر الْبكْرِيّ فى
مُعْجَمه.
(5) الزِّيَادَة للايضاح. عَن الْمُخْتَصر.
(1/154)
رَسُولِهِ: مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ
«1» الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ «2» . فَكَانَتْ
لِرَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خَالِصًا
«3» ، دُونَ الْمُسْلِمِينَ. وَكَانَ «4» رَسُولُ اللَّهِ
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى
أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ فَمَا فَضَلَ جَعَلَهُ فِي
الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ: عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ «5» .»
قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «هَذَا: كَلَامٌ
عَرَبِيٌّ «6» إنَّمَا يَعْنِي عُمَرَ «7» (رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ) -[بِقَوْلِهِ «8» ] : «لِرَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خَالِصًا «9» » .-: مَا كَانَ
يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ الْمُوجِفِينَ وَذَلِكَ: أَرْبَعَةُ
أَخْمَاسٍ.»
__________
(1) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص
296 وفى الْأُم: «عَلَيْهَا» وَلَا خلاف فى الْمَعْنى.
(2) قَالَ فى الْأُم (ج 7 ص 321) - ضمن كَلَام يتَعَلَّق
بِهَذَا، وَيرد بِهِ على أَبى يُوسُف-:
«وَالْأَرْبَعَة الْأَخْمَاس الَّتِي تكون لجَماعَة
الْمُسلمين- لَو أوجفوا الْخَيل والركاب-: لرَسُول الله
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خَالِصا، يَضَعهَا حَيْثُ
يضع مَاله. ثمَّ أجمع أَئِمَّة الْمُسلمين: على أَن مَا كَانَ
لرَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - من ذَلِك-
فَهُوَ لجَماعَة الْمُسلمين: لِأَن أحدا لَا يقوم بعده
مقَامه.» .
(3) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى وفى
الْمُخْتَصر (ج 3 ص 181) :
«خَاصَّة» وَلَا فرق بَينهمَا.
(4) فى الْأُم والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى: «فَكَانَ» .
(5) انْظُر بَقِيَّة الحَدِيث، فى الْأُم (ج 4 ص 64) والمختصر
(ج 3 ص 181) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 296 وَج 7 ص 59) .
[.....]
(6) فى الأَصْل: «عَن لى» وَهُوَ تَحْرِيف خطير. والتصحيح عَن
الْأُم (ج 4 ص 77) .
(7) هَذَا وَالدُّعَاء غير موجودين بِالْأُمِّ.
(8) زِيَادَة مفيدة مُوضحَة، غير مَوْجُودَة بِالْأُمِّ، وَيدل
عَلَيْهَا قَوْله- على مَا فى السّنَن الْكُبْرَى-: «وَمعنى
قَول عمر: لرَسُول الله خَاصَّة يُرِيد» إِلَخ.
(9) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل. «خَاصّا» .
(1/155)
«فَاسْتَدْلَلْت بِخَبَرِ عُمَرَ: عَلَى
أَنَّ الْكُلَّ لَيْسَ لِأَهْلِ الْخُمْسِ: [مِمَّا أُوجِفَ
عَلَيْهِ «1» ] .»
«وَاسْتَدْلَلْت «2» : بِقَوْلِ اللَّهِ (تَبَارَكَ
وَتَعَالَى) فِي الْحَشْرِ: (فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِي
الْقُرْبى، وَالْيَتامى، وَالْمَساكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ)
عَلَى: أَنَّ لَهُمْ الْخُمُسَ فَإِنَّ «3» الْخُمُسَ إذَا
كَانَ لَهُمْ، فَلَا «4» يُشَكُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) سَلَّمَهُ لَهُمْ.»
«وَاسْتَدْلَلْنَا «5» -: إذْ «6» كَانَ حُكْمُ اللَّهِ فِي
الْأَنْفَالِ: (وَاعْلَمُوا: أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبى،
وَالْيَتامى، وَالْمَساكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ) فَاتَّفَقَ
الْحَكَمَانِ، فِي سُورَةِ الْحَشْرِ وَسُورَةِ الْأَنْفَالِ،
لِقَوْمٍ «7» مَوْصُوفِينَ.-: أَنَّ مَا لَهُمْ «8» مِنْ
ذَلِكَ:
__________
(1) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم.
(2) قَالَ فِي الْأُم- أثْنَاء مناقشته لبض الْمُخَالفين-:
«لما احْتمل قَول عمر: أَن يكون الْكل لرَسُول الله (صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) و: أَن تكون الْأَرْبَعَة
الْأَخْمَاس الَّتِي كَانَت تكون للْمُسلمين فِيمَا أوجف
عَلَيْهِ، لرَسُول الله دون الْخمس.- فَكَانَ النَّبِي يقوم
فِيهَا مقَام الْمُسلمين-:
استدللنا» إِلَى آخر مَا هُنَا، مَعَ اخْتِلَاف فى بعض
الْأَلْفَاظ ستعرفه.
(3) فى الْأُم (ج 4 ص 78) : «وَأَن» .
(4) فى الْأُم: «وَلَا» .
(5) فى الْأُم: «فاستدللنا» .
(6) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «إِذا» ، وَمَا فى الْأُم
أحسن.
(7) هَذَا متنازع فِيهِ لكل من «كَانَ» و «وَاتفقَ» . فَتنبه
لكى تفهم الْكَلَام حق الْفَهم.
(8) فى الْأُم: «وأنما لَهُم» . وَالصَّحِيح وَأَن مَا لَهُم.
(1/156)
الْخُمُسُ لَا غَيْرُهُ «1» .» . وَبَسَطَ
الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «2» قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَوَجَدْتُ
اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) حَكَمَ فِي الْخُمُسِ»
: بِأَنَّهُ عَلَى خَمْسَةٍ لِأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ: (لِلَّهِ) مِفْتَاحُ كَلَامٍ: لِلَّهِ «4» كُلُّ
شَيْءٍ، وَلَهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ، وَمِنْ بَعْدُ «5» .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَقَدْ مَضَى مَنْ كَانَ يُنْفِقُ
عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :
[مِنْ أَزْوَاجِهِ، وَغَيْرِهِنَّ لَوْ كَانَ مَعَهُنَّ «6» ]
.»
«فَلَمْ أَعْلَمْ: أَنَّ «7» أَحَدًا-: مِنْ أَهْلِ
الْعِلْمِ.- قَالَ: لِوَرَثَتِهِمْ تِلْكَ النَّفَقَةُ:
[الَّتِي كَانَتْ لَهُمْ «8» ] وَلَا خَالَفَ «9» : فِي أَنْ
تُجْعَلَ «10» تِلْكَ النَّفَقَاتُ: حَيْثُ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، يَجْعَلُ فُضُولَ
غَلَّاتِ تِلْكَ الْأَمْوَالِ-:
مِمَّا «11» فِيهِ صَلَاحُ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ «12» .» .
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «13» .
__________
(1) فى الأَصْل: «وَغَيره» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن
الْأُم.
(2) انْظُر الْأُم (ج 4 ص 78) . [.....]
(3) أَي: خمس الْغَنِيمَة كَمَا عبر بِهِ فى الْأُم (ج 4 ص 77)
(4) هَذَا القَوْل غير مَوْجُود بِالْأُمِّ وَقد سقط من
النَّاسِخ أَو الطابع: إِذْ الْكَلَام يتَوَقَّف عَلَيْهِ.
(5) انْظُر فِي السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 338- 339) : مَا روى
عَن الْحسن بن مُحَمَّد، وَمُجاهد، وَقَتَادَة، وَعَطَاء،
وَغَيرهم.
(6) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج 4 ص 65)
(7) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(8) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج 4 ص 65)
(9) فى الْأُم: «خلاف» وَمَا فى الأَصْل أظهر وأنسب.
(10) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «يَجْعَل» .
(11) هَذَا بَيَان لقَوْله: حَيْثُ وفى الْأُم: «فِيمَا» ، على
الْبَدَل.
(12) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 339) كَلَام
الشَّافِعِي فى سهم الرَّسُول.
(13) انْظُر الْأُم (ج 4 ص 65) .
(1/157)
فَإِذَا لَقِيتُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا
أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا
بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا
ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ
لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4)
قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) :
«وَيُقْسَمُ «1» سَهْمُ «2» ذِي الْقُرْبَى «3» عَلَى بَنِي
هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ «4» .» .
وَاسْتَدَلَّ: بِحَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ-: فِي
قِسْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ،
سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى، بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي
الْمُطَّلِبِ.- وَقَوْلُهُ:
«إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ: شَيْءٌ وَاحِدٌ
«5» .» . وَهُوَ مَذْكُورٌ بِشَوَاهِدِهِ، فِي مَوْضِعِهِ مِنْ
كِتَابِ الْمَبْسُوطِ، وَالْمَعْرِفَةِ، وَالسُّنَنِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «كُلُّ مَا حَصَلَ-: مِمَّا غُنِمَ مِنْ
أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ «6» .-:
قُسِمَ كُلُّهُ إلَّا الرِّجَالَ الْبَالِغِينَ: فَالْإِمَامُ
فِيهِمْ، بِالْخِيَارِ: بَيْنَ أَنْ يُمَنَّ عَلَى مَنْ رَأَى
مِنْهُمْ «7» أَوْ يَقْتُلَ، أَوْ يُفَادِيَ، أَوْ يَسْبِيَ
«8» .»
__________
(1) قَوْله: وَيقسم إِلَخ، لم يذكر فى الْأُم (ج 4 ص 71)
وَإِنَّمَا ذكر مَا يدل عَلَيْهِ: من حَدِيث جُبَير بن مطعم.
(2) فى الأَصْل: «مِنْهُم» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
(3) رَاجع مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج 3 ص 193 و197- 198) .
[.....]
(4) انْظُر- فى الرسَالَة (ص 68- 69) - كَلَامه الْمُتَعَلّق
بذلك: فَإِنَّهُ جيد مُفِيد.
(5) انْظُر الْأُم (ج 4 ص 71) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص
340- 345 و365) .
(6) قَالَ بعد ذَلِك- فى الْأُم (ج 4 ص 68) والمختصر (ج 3 ص
188) -: «من شىء: قل أَو كثر، من دَار أَو أَرض، وَغير ذَلِك»
زَاد فى الْأُم: «من المَال أَو سبى» .
(7) قَوْله: على من رأى مِنْهُم، غير مَوْجُود بالمختصر.
(8) قَالَ بعد ذَلِك- فى الْأُم-: «وَإِن من أَو قتل: فَذَلِك
لَهُ، وَإِن سبى، أَو فَادى:
فسبيل مَا سبي» إِلَى آخر مَا فى الأَصْل.
(1/158)
«وَسَبِيلُ مَا سَبَى «1» ، وَمَا «2»
أَخَذَ مِمَّا فَادَى-: سَبِيلُ مَا سِوَاهُ: مِنْ
الْغَنِيمَةِ.» .
وَاحْتَجَّ- فِي الْقَدِيمِ-: «بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ: (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا: فَضَرْبَ
الرِّقابِ، حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ: فَشُدُّوا
الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، وَإِمَّا فِداءً حَتَّى
تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها: 47- 8) وَذَلِكَ- فِي بَيَانِ
اللُّغَةِ-:
قَبْلَ انْقِطَاعِ الْحَرْبِ.»
قَالَ: «وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي أُسَارَى بَدْرٍ:
مَنَّ عَلَيْهِمْ، وَفْدَاهُمْ «3» : وَالْحَرْبُ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ قُرَيْشٍ قَائِمَةٌ «4» . وَعَرَضَ عَلَى ثُمَامَةَ
[ابْن] «5» أَثَالٍ [الْحَنَفِيِّ] «6» -: وَهُوَ (يَوْمئِذٍ)
وَقَوْمُهُ: أَهْلُ الْيَمَامَةِ حَرْبٌ لِرَسُولِ اللَّهِ
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .-: أَنْ يُمَنَّ عَلَيْهِ
«7» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «8» .
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر وفى الأَصْل: «يسبى» ، وَمَا
أثبتنا أنسب
(2) عبارَة الْمُخْتَصر: «أَو أَخذ مِنْهُم من شىء على
إِطْلَاقهم- سَبِيل الْغَنِيمَة» .
(3) يُقَال: «فدَاه، وأفداه» إِذا أعْطى فداءه فأنقذه.
(4) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 320- 323) وَاخْتِلَاف
الحَدِيث (ص 87) .
(5) الزِّيَادَة عَن السّنَن الْكُبْرَى وَاخْتِلَاف الحَدِيث.
(6) الزِّيَادَة عَن السّنَن الْكُبْرَى وَاخْتِلَاف الحَدِيث.
(7) بل وَمن عَلَيْهِ وَهُوَ مُشْرك، ثمَّ أسلم. قَالَ فى
اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 87) - بعد أَن ذكر ذَلِك، وروى أَن
النَّبِي فدى رجلا من عقيل أسره الصَّحَابَة، برجلَيْن من
أَصْحَابه أسرتهمَا ثَقِيف وَأَنه قتل بعض الأسرى يَوْم بدر،
وفادى بَعضهم بِقدر من المَال-:
«فَكَانَ- فِيمَا وصفت: من فعل رَسُول الله (صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .-: مَا يدل على أَن للامام إِذا أسر رجلا
من الْمُشْركين: أَن يقتل، أَو أَن يمن عَلَيْهِ بِلَا شىء،
أَو أَن يفادى بِمَال يَأْخُذهُ مِنْهُم، أَو أَن يفادى: بِأَن
يُطلق مِنْهُم، على أَن يُطلق لَهُ بعض أسرى الْمُسلمين.» .
(8) رَاجع الْأُم (ج 4 ص 69) والمختصر (ج 3 ص 188) .
(1/159)
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ
لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)
(أَخْبَرَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ
الشَّافِعِيُّ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّمَا
الصَّدَقاتُ: لِلْفُقَراءِ، وَالْمَساكِينِ، وَالْعامِلِينَ
عَلَيْها، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَفِي الرِّقابِ)
الْآيَةُ «1» .»
«فَأَحْكَمَ اللَّهُ فَرْضَ الصَّدَقَاتِ فِي كِتَابِهِ ثُمَّ
أَكَّدَهَا [وَشَدَّدَهَا «2» ] ، فَقَالَ: (فَرِيضَةً مِنَ
اللَّهِ) .»
«فَلَيْسَ لِأَحَدٍ: أَنْ يَقْسِمَهَا «3» عَلَى غَيْرِ مَا
قَسَمَهَا اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) [عَلَيْهِ «4» ] وَذَلِكَ
«5» : مَا كَانَتْ الْأَصْنَافُ مَوْجُودَةً. لِأَنَّهُ
إنَّمَا يُعْطِي مَنْ وُجِدَ:
كَقَوْلِهِ: (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ
وَالْأَقْرَبُونَ) الْآيَةُ «6» وَكَقَوْلِهِ: (وَلَكُمْ
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجُكُمْ: 4- 12) وَكَقَوْلِهِ:
(وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ: 4- 12) .»
__________
(1) تَمام الْمَتْرُوك: (وَالْغارِمِينَ، وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ. فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ: 9- 60) . [.....]
(2) الزِّيَادَة عَن الْمُخْتَصر (ج 3 ص 221) .
(3) انْظُر- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 6) - مَا رَوَاهُ
الشَّافِعِي وَغَيره عَن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ.
(4) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 2 ص 61) .
(5) فى الْأُم: «ذَلِك» .
(6) تَمام الْمَتْرُوك: (وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ
الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ: مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً: 4- 7) .
(1/160)
«فَمَعْقُولٌ «1» - عَنْ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ-: [أَنَّهُ «2» ] فَرَضَ هَذَا: لِمَنْ كَانَ
مَوْجُودًا يَوْمَ يَمُوتُ الْمَيِّتُ. وَكَانَ مَعْقُولًا
[عَنْهُ «3» ] أَنَّ هَذِهِ السُّهْمَانَ: لِمَنْ كَانَ
مَوْجُودًا يَوْمَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ وَتُقْسَمُ.»
«فَإِذَا «4» أُخِذَتْ صَدَقَةُ قَوْمٍ: قُسِمَتْ «5» عَلَى
مَنْ مَعَهُمْ فِي دَارِهِمْ: مِنْ أَهْلِ [هَذِهِ «6» ]
السُّهْمَانِ وَلَمْ تَخْرُجْ «7» مِنْ جِيرَانِهِمْ [إلَى
أَحَدٍ «8» ] : حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ
يَسْتَحِقُّهَا.» .
ثُمَّ ذَكَرَ تَفْسِيرَ كُلِّ صِنْفٍ: مِنْ هَؤُلَاءِ
الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَهُوَ: فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو
عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً) ، قَالَ: نَا أَبُو
الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، أَنَا
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ
(رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى) :
«فَأَهْلُ السُّهْمَانِ يَجْمَعُهُمْ: أَنَّهُمْ أَهْلُ
حَاجَةٍ إلَى مَا لَهُمْ مِنْهَا كُلُّهُمْ وَأَسْبَابُ
حَاجَتِهِمْ مُخْتَلِفَةٌ، [وَكَذَلِكَ: أَسْبَابُ
اسْتِحْقَاقِهِمْ مَعَانٍ مُخْتَلِفَةٌ «9» ] يَجْمَعُهَا
الْحَاجة، ويفرّق بَينهَا صِفَاتُهَا.»
«فَإِذَا اجْتَمَعُوا: فالفقراء «10» : الزّمنى الضِّعَاف
الَّذِينَ لَا حِرْفَةَ لَهُمْ،
__________
(1) فى الْأُم (ج 2 ص 61) : «ومعقول» .
(2) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(3) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(4) فى الْأُم: «وَإِذا» ، وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(5) فى الأَصْل: «فقسمت» ، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن
الْأُم.
(6) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «يخرج» .
(8) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(9) زِيَادَة مفيدة عَن الْأُم (ج 2 ص 71) والمختصر (ج 3 ص
221- 222) . [.....]
(10) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر، وفى الأَصْل: «فالفقر» ،
وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(1/161)
وَأَهْلُ الْحِرْفَةِ الضَّعِيفَةِ:
الَّذِينَ لَا تَقَعُ حِرْفَتُهُمْ مَوْقِعًا مِنْ
حَاجَتِهِمْ، وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ.» «1»
«وَالْمَسَاكِينُ: السُّؤَالُ «2» ، وَمن لَا يسئل: مِمَّنْ
لَهُ حِرْفَةٌ تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا، وَلَا تُغْنِيهِ وَلَا
«3» عِيَالَهُ.» .
وَقَالَ فِي (كِتَابِ فَرْضِ الزَّكَاةِ «4» ) : «الْفَقِيرُ
«5» (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : مَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَلَا
حِرْفَةَ: تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا زَمِنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ
زَمِنٍ، سَائِلًا كَانَ أَوْ مُتَعَفِّفًا.» .
«وَالْمِسْكِينُ: مَنْ لَهُ مَالٌ، أَوْ حِرْفَةٌ: [لَا «6» ]
تَقَعُ مِنْهُ مَوْقِعًا، وَلَا تُغْنِيهِ-: سَائِلًا كَانَ
أَوْ غَيْرَ سَائِلٍ «7» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا:
الْمُتَوَلُّونَ لِقَبْضِهَا مِنْ أَهلهَا-:
__________
(1) قَالَ بعد ذَلِك- فِي الْمُخْتَصر-: «وَقَالَ فى
الْجَدِيد: زَمنا كَانَ أَو غير زمن، سَائِلًا أَو متعففا.» .
(2) ذكر مهموزا، فى الْأُم والمختصر. وَكِلَاهُمَا صَحِيح.
(3) فى الأَصْل: «وَلَا غنى لَهُ» ، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح
عَن الْأُم والمختصر.
وَقَالَ بعد ذَلِك- فى الْمُخْتَصر-: «وَقَالَ فى الْجَدِيد:
سَائِلًا، أَو غير سَائل.» .
(4) من الْأُم (ج 2 ص 61) .
(5) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «الْفُقَرَاء» ، وكل
صَحِيح: وَلَكِن مَا فى الْأُم أنسب لقَوْله: والمسكين.
(6) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(7) وَقَالَ فى الْأُم (ج 2 ص 69) : «الْفَقِير: الَّذِي لَا
حِرْفَة لَهُ وَلَا مَال، والمسكين: الَّذِي لَهُ الشَّيْء
وَلَا يقوم بِهِ» . وَانْظُر مَا روى فى ذَلِك، فى السّنَن
الْكُبْرَى (ج 7 ص 11- 13) .
(1/162)
من السّعاة، وَمن أَعَانَهُمْ: مِنْ
عَرِيفٍ، وَمَنْ «1» لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهَا إلَّا
بِمَعُونَتِهِ «2» . سَوَاءً «3» كَانُوا أَغْنِيَاءَ، أَوْ
فُقَرَاءَ.»
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «4» : «مَنْ وَلَّاهُ «5»
الْوَلِيُّ: قَبَضَهَا، وَقَسَمَهَا.»
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ: «يَأْخُذُ مِنْ
الصَّدَقَةِ، [بِقَدْرِ «6» ] غَنَائِهِ:
لَا يُزَادُ عَلَيْهِ [وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا «7» : لِأَنَّهُ
يَأْخُذُ عَلَى مَعْنَى الْإِجَارَةِ «8» .] » .
وَأَطَالَ الشَّافِعِيُّ الْكَلَامَ: فِي الْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ «9» وَقَالَ فِي خِلَالِ ذَلِكَ «10» :
«وَلِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ «11» - فِي قَسْمِ
الصَّدَقَاتِ-: سَهْمٌ.» .
«وَاَلَّذِي أَحْفَظُ فِيهِ-: مِنْ مُتَقَدِّمِ الْخَبَرِ.-:
أَنْ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، جَاءَ لِأَبِي «12» بَكْرٍ
الصِّدِّيقِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) - أَحْسَبُهُ قَالَ «13»
-: بِثَلَاثِمِائَةٍ
__________
(1) قَوْله: وَمن، غير مَوْجُود بِالْأُمِّ (ج 2 ص 61) .
(2) فى الأَصْل: «لمعونته» ، وَفِي الْأُم: «بمعرفته» .
(3) عبارَة الْأُم: «وَسَوَاء كَانَ الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا
أَغْنِيَاء أَو فُقَرَاء، من أَهلهَا كَانُوا أَو غرباء، إِذا
ولوها: فهم الْعَامِلُونَ.» .
(4) من الْأُم (ج 2 ص 72)
(5) فى الأَصْل: «من لَا ولاه» ، والتصحيح عَن الْأُم،
والمختصر (ج 3 ص 223) وَعبارَته: «من ولاه الْوَالِي قبضهَا،
وَمن لَا غنى للوالى عَن معونته عَلَيْهَا» .
(6) الزِّيَادَة عَن الْأُم. [.....]
(7) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 15) .
(8) زِيَادَة مفيدة عَن الْمُخْتَصر وَالأُم.
(9) رَاجع الْأُم (ج 2 ص 72- 73) ، والمختصر (ج 3 ص 224- 227)
.
(10) كَمَا فى الْأُم (ج 2 ص 73) والمختصر (ج 3 ص 227) .
(11) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 19- 20) .
(12) كَذَا بِالْأَصْلِ، وفى الْأُم: «أَبَا» ، وفى
الْمُخْتَصر وَالسّنَن الْكُبْرَى: «إِلَى أَبى» .
(13) أَي: من روى عَنهُ الشَّافِعِي. وَلَا ذكر لهَذَا القَوْل
فى الْأُم والمختصر.
(1/163)
مِنْ الْإِبِلِ، مِنْ صَدَقَاتِ قَوْمِهِ.
فَأَعْطَاهُ «1» أَبُو بَكْرٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)
[مِنْهَا «2» ] :
ثَلَاثِينَ بَعِيرًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَلْحَقَ بِخَالِدِ بْنِ
الْوَلِيدِ، بِمَنْ أَطَاعَهُ مِنْ قَوْمِهِ.
[فَجَاءَهُ «3» ] بِزُهَاءِ أَلْفِ رَجُلٍ، وَأَبْلَى بَلَاءً
حَسَنًا» .
«قَالَ: وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ- فِي إعْطَائِهِ إيَّاهَا-:
مِنْ أَيْنَ أَعْطَاهُ إيَّاهَا؟.
غَيْرُ أَنَّ الَّذِي يَكَادُ يَعْرِفُ «4» الْقَلْبُ-:
بِالِاسْتِدْلَالِ بِالْأَخْبَارِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) .-:
أَنَّهُ أَعْطَاهُ إيَّاهَا، مِنْ سَهْمِ «5» الْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ «6» .»
«فَإِمَّا «7» زَادَهُ: لِيُرَغِّبَهُ «8» فِيمَا صَنَعَ
وَإِمَّا «9» أَعْطَاهُ «10» : لِيَتَأَلَّفَ بِهِ غَيْرَهُ
مِنْ قَوْمِهِ: مِمَّنْ لَا يَثِقُ مِنْهُ «11» ، بِمِثْلِ مَا
يَثِقُ بِهِ مِنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ.»
«قَالَ: فَأَرَى: أَنْ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ-: فِي مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى.-: إنْ نَزَلَتْ
بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ. وَلَنْ تَنْزِلَ إنْ شَاءَ
اللَّهُ تَعَالَى.» .
ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ النَّازِلَةِ «12» .
__________
(1) فى الأَصْل: «فَأعْطَاهُ فَجَاءَهُ» ، وَالزِّيَادَة
مُتَقَدّمَة عَن موضعهَا من النَّاسِخ.
(2) الزِّيَادَة عَن الام والمختصر وَالسّنَن الكبري.
(3) الزِّيَادَة عَن الام والمختصر وَالسّنَن الكبري.
(4) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر، وفى الام وَالسّنَن: «أَن
يعرف» ، وكل صَحِيح:
وَإِن كَانَ حذف النُّون أفْصح.
(5) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى، وفى
الام: «قسم» .
(6) انْظُر مَا عقب بِهِ على هَذَا، فى الْجَوْهَر النقي (ج 7
ص 20) وتأمله.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى، وفى
الأَصْل: «وَإِنَّمَا» . [.....]
(8) فى الْمُخْتَصر: «ترغيبا» .
(9) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى، وفى
الأَصْل: «وَإِنَّمَا» .
(10) هَذَا غير مَوْجُود بالمختصر.
(11) فى السّنَن الْكُبْرَى: «بِهِ» .
(12) رَاجع الْأُم (ج 2 ص 73) ، والمختصر (ج 3 ص 228- 229) .
(1/164)
قَالَ: «وَالرِّقَابُ «1» :
الْمُكَاتَبُونَ مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ «2» .» .
قَالَ: «وَالْغَارِمُونَ «3» : صِنْفَانِ (صِنْفٌ) : دَانُوا
«4» فِي مَصْلَحَتِهِمْ، أَوْ مَعْرُوفٍ وَغَيْرِ مَعْصِيَةٍ
ثُمَّ عَجَزُوا عَنْ أَدَاءِ ذَلِكَ: فِي الْعَرْضِ
وَالنَّقْدِ.
فَيُعْطَوْنَ فِي غُرْمِهِمْ: لِعَجْزِهِمْ «5» .»
« (وَصِنْفٌ) : دَانُوا «6» فِي حِمَالَاتٍ «7» ، وَصَلَاحِ
«8» ذَاتِ بَيْنٍ، وَمَعْرُوفٍ وَلَهُمْ عُرُوضٌ: تَحْمِلُ
حَمَالَاتِهِمْ «9» أَوْ عَامَّتَهَا وَإِنْ «10» بِيعَتْ «11»
:
أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَفْتَقِرُوا فَيُعْطَى
«12» هَؤُلَاءِ: [مَا يُوَفِّرُ «13» عُرُوضَهُمْ،
__________
(1) انْظُر السّنَن الْكبر (ج 7 ص 21- 22) .
(2) قَالَ بعد ذَلِك، فى الْأُم (ج 2 ص 61) : «فَإِن اتَّسع
لَهُم السهْم: أعْطوا حَتَّى يعتقوا، وَإِن دفع ذَلِك
الْوَالِي إِلَى من يعتقهم: فَحسن، وَإِن دفع إِلَيْهِم:
أَجزَأَهُ. وَإِن ضَاقَتْ السهْمَان: دفع ذَلِك إِلَى
المكاتبين. فاستعانوا بهَا فى كتابتهم.» .
(3) انْظُر السّنَن الْكبر (ج 7 ص 21- 22) .
(4) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر (ج 3 ص 229- 230) ، وَهُوَ
مُشْتَرك بَين الْإِقْرَاض، والاستقراض، وَالْمرَاد هُنَا
الثَّانِي. وفى الْأُم (ج 2 ص 61- 62) : «أدانوا» ، وَهُوَ
أحسن.
(5) قَالَ بعد ذَلِك فى الْمُخْتَصر-: «فَإِن كَانَت لَهُم
عرُوض يقضون مِنْهَا دُيُونهم: فهم أَغْنِيَاء، لَا يُعْطون
حَتَّى يبرؤا من الدَّين، ثمَّ لَا يبْقى لَهُم مَا يكونُونَ
بِهِ أَغْنِيَاء.» ، وَانْظُر مَا ذكره فى الْأُم أَيْضا:
فَفِيهِ فَوَائِد جمة.
(6) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر (ج 3 ص 229- 230) ، وَهُوَ
مُشْتَرك بَين الْإِقْرَاض، والاستقراض، وَالْمرَاد هُنَا
الثَّانِي. وفى الْأُم (ج 2 ص 61- 62) : «أدانوا» ، وَهُوَ
أحسن.
(7) أَي: كفالات. وفى الأَصْل: «حملات» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
والتصحيح عَن الْأُم والمختصر.
(8) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر، وفى الْأُم: «إصْلَاح» .
(9) أَي: كفالات. وفى الأَصْل: «حملات» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
والتصحيح عَن الْأُم والمختصر. [.....]
(10) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر، وفى الْأُم: «إِن» ، وكل
صَحِيح، وَإِن كَانَ إِثْبَات الْوَاو أولى.
(11) فى الأَصْل: «يبْعَث» وَهُوَ تَحْرِيف.
(12) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر، وفى الأَصْل: «فتعطى» .
(13) فى الْمُخْتَصر: «وتوفر» .
(1/165)
كَمَا يُعْطَى أَهْلُ الْحَاجَةِ. مِنْ
الْغَارِمِينَ «1» ] حَتَّى يَقْضُوا غُرْمَهُمْ «2» .» .
قَالَ: «وَسَهْمُ «3» سَبِيلِ اللَّهِ «4» : يُعْطَى مِنْهُ،
مَنْ «5» أَرَادَ الْغَزْوَ «6» : مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ
فَقِيرًا كَانَ أَوْ غَنِيًّا «7» .» .
قَالَ: «وَابْنُ السَّبِيلِ «8» : مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ:
الَّذِينَ يُرِيدُونَ السَّفَرَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ،
فَيَعْجَزُونَ عَنْ بُلُوغِ سَفَرِهِمْ، إلَّا بِمَعُونَةٍ
عَلَى سَفَرِهِمْ «9» .» .
وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: «قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هُوَ:
لِمَنْ مَرَّ بِمَوْضِعِ الْمُصَّدِّقِ:
مِمَّنْ يَعْجِزُ عَنْ بُلُوغٍ حَيْثُ يُرِيدُ، إلَّا
بِمَعُونَةٍ «10» . قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا مَذْهَبٌ
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.» .
وَاَلَّذِي قَالَهُ فِي الْقَدِيمِ- فِي غَيْرِ رِوَايَتِنَا-:
إنَّمَا هُوَ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ
الشَّافِعِيِّ.
__________
(1) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم والمختصر.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «عزمهم» ، وَهُوَ
تَحْرِيف، وفى الْمُخْتَصر: «سهمهم» .
وَانْظُر- فى الام والمختصر- مَا اسْتدلَّ بِهِ على ذَلِك: من
السّنة.
(3) فى الام (ج 2 ص 62) : «وَيُعْطى سهم سَبِيل الله من» .
(4) فى الْمُخْتَصر (ج 3 ص 232) - بعد ذَلِك-: «كَمَا وصفت» .
(5) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر، وفى الام: «من غزا» ، والاول
أحسن.
(6) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 22) .
(7) قَالَ بعد ذَلِك- فى الام-: «وَلَا يعْطى مِنْهُ غَيرهم،
إِلَّا أَن يحْتَاج إِلَى الدّفع عَنْهُم: فَيعْطى من دفع
عَنْهُم الْمُشْركين.» ، قَالَ فى الْمُخْتَصر: «لانه يدْفع
عَن جمَاعَة الْإِسْلَام» .
(8) انْظُر مَا رَوَاهُ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 23) عَن
النَّبِي، وَمَا علق بِهِ عَلَيْهِ.
(9) انْظُر مَا ذكر فى الام، بعد ذَلِك.
(10) فَهُوَ أَعم من سابقه، وَانْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج 3
ص 232- 233) ، وَتَأمل مَا اخْتَارَهُ. [.....]
(1/166)
|