أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي النَّبِيُّ أَوْلَى
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ
أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى
أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ
مَسْطُورًا (6)
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي النِّكَاحِ،
وَالصَّدَاقِ» «وَغَيْرِ ذَلِكَ»
(أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً) ،
نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ
الشَّافِعِيُّ: «وَكَانَ مِمَّا خَصَّ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، قَوْلُهُ: (النَّبِيُّ
أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَأَزْواجُهُ
أُمَّهاتُهُمْ: 33- 6) .»
«وَقَالَ تَعَالَى: (وَما كانَ لَكُمْ: أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ
اللَّهِ، وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ
أَبَداً «1» : 33- 53) فَحَرَّمَ نِكَاحَ نِسَائِهِ- مِنْ
بَعْدِهِ- عَلَى الْعَالَمِينَ وَلَيْسَ هَكَذَا نِسَاءُ
أَحَدٍ غَيْرِهِ.» .
«وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (يَا نِساءَ النَّبِيِّ:
لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ: فَلا
تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ: 33- 32) فَأَبَانَهُنَّ «2» بِهِ مِنْ
نِسَاءِ الْعَالَمِينَ.»
«وَقَوْلُهُ «3» : (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) مِثْلُ مَا
وَصَفْتُ: مِنْ اتِّسَاعِ لِسَانِ الْعَرَبِ، وَأَنَّ
الْكَلِمَةَ الْوَاحِدَةَ تَجْمَعُ مَعَانِيَ مُخْتَلِفَةً.
وَمِمَّا «4» وَصَفْتُ:
__________
(1) انْظُر سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة فى السّنَن الْكُبْرَى
(ج 7 ص 69) .
(2) كَذَا بالمختصر (ج 3 ص 255) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص
73) . وفى الأَصْل: «فأباهن» وفى الْأُم (ج 5 ص 125) :
«فأثابهن» . وَكِلَاهُمَا خطأ وتحريف.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «وَمن قَوْله»
وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(4) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم وَهُوَ مَعْطُوف على «مثل» ،
أَي: وَنَوع من ذَلِك. وَلَو عبر بِمَا لَكَانَ أظهر.
(1/167)
مِنْ [أَنَّ «1» ] اللَّهَ أَحْكَمَ
كَثِيرًا-: مِنْ فَرَائِضِهِ.- بِوَحْيِهِ وَسَنَّ شَرَائِعَ
وَاخْتِلَافَهَا، عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، وَفِي فِعْلِهِ.»
«فَقَوْلُهُ: (أُمَّهَاتُهُمْ) يَعْنِي «2» : فِي مَعْنًى
دُونَ مَعْنًى وَذَلِكَ: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُمْ
نِكَاحُهُنَّ بِحَالٍ، وَلَا يَحْرُمُ «3» عَلَيْهِمْ نِكَاحُ
بَنَاتٍ: لَوْ كُنَّ لَهُنَّ «4» كَمَا يَحْرُمُ «5»
عَلَيْهِمْ نِكَاحُ بَنَاتِ أُمَّهَاتِهِمْ: اللَّاتِي
وَلَدْنَهُمْ، [أَ «6» ] وأَرْضَعْنَهُمْ.» .
وَذَكَرَ «7» الْحُجَّةَ فِي هَذَا «8» ثُمَّ قَالَ: «وَقَدْ
يَنْزِلُ الْقُرْآنُ فِي النَّازِلَةِ:
يَنْزِلُ عَلَى مَا يَفْهَمُهُ مِنْ أُنْزِلَتْ فِيهِ
كَالْعَامَّةِ فِي الظَّاهِرِ: وَهِيَ يُرَادُ بِهَا الْخَاصُّ
وَالْمَعْنَى دُونَ مَا سِوَاهُ.
«وَالْعَرَبُ تَقُولُ- لِلْمَرْأَةِ: تَرُبُّ أَمْرَهُمْ «9»
.-: أُمُّنَا وَأُمُّ الْعِيَالِ «10»
__________
(1) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(2) هَذَا غير مَوْجُود فى الْمُخْتَصر.
(3) قَالَ فى الْمُخْتَصر: «وَلم تحرم بَنَات لَو كن لَهُنَّ:
لِأَن النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) زوج بَنَاته
وَهن أَخَوَات الْمُؤمنِينَ.» .
(4) فى الأَصْل: «لَهُم» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح من
الْمُخْتَصر، وَالأُم (ج 5 ص 126) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7
ص 70) .
(5) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى وفى الأَصْل:
«تحرم» وَهُوَ تَحْرِيف.
(6) زِيَادَة إِثْبَاتهَا أولى من حذفهَا، عَن الْأُم
وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(7) فى الأَصْل: «وَذَلِكَ» وَهُوَ تَحْرِيف.
(8) انْظُر الام (ج 5 ص 126) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص
70- 71) .
(9) انْظُر الام (ج 5 ص 126) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص
70- 71) .
(10) أَي: تسوسه وتدبره. [.....]
(1/168)
وَتَقُولُ كَذَلِكَ «1» لِلرَّجُلِ:
[يَتَوَلَّى «2» ] أَنْ يَقُوتَهُمْ «3» .-: أُمُّ الْعِيَالِ
بِمَعْنَى «4» : أَنَّهُ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوْضِعَ الْأُمِّ
الَّتِي تَرُبُّ [أَمْرَ «5» ] الْعِيَالِ. قَالَ:
تَأَبَّطَ شَرًّا «6» - وَهُوَ يَذْكُرُ غَزَاةً غَزَاهَا:
وَرَجُلٌ «7» مِنْ أَصْحَابِهِ وَلِيَ قُوتَهُمْ.-: وَأُمُّ
«8» عِيَالٍ قَدْ شَهِدْت تَقُوتُهُمْ.-:» . وَذَكَرَ
بَقِيَّةَ الْبَيْتِ، وَبَيْتَيْنِ «9» أَخَوَيْنِ مَعَهُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «قُلْتُ «10» :
الرَّجُلُ يُسَمَّى أُمًّا وَقَدْ تَقُولُ الْعَرَبُ
لِلنَّاقَةِ، وَالْبَقَرَةِ، وَالشَّاةِ، وَالْأَرْضِ-: هَذِهِ
أُمُّ عِيَالِنَا عَلَى مَعْنَى:
__________
(1) فى الأَصْل وَالأُم (ج 5 ص 126) : «ذَلِك» وَلَعَلَّ
الظَّاهِر مَا أثبتنا.
(2) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «تقوتهم» وَهُوَ تَحْرِيف.
(4) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «يعْنى»
.
(5) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(6) كَذَا بِالْأَصْلِ والام، ذكر فى الصِّحَاح والمحكم
وَاللِّسَان (مَادَّة: حتر) أَنه الشنفري، وَذكر ابْن بَرى:
أَن الرجل الْمشَار إِلَيْهِ هُوَ تأبط شرا.
(7) هَذِه الْجُمْلَة حَالية، وَإِلَّا: تعين النصب.
(8) كَذَا بِالْأُمِّ والصحاح وَاللِّسَان، وفى الأَصْل:
«فَأم» . وَهُوَ بِالنّصب على الرِّوَايَة الْمَشْهُورَة،
والناصب: شهِدت. وروى بالخفض على وَاو رب.
(9) فى الأَصْل: «وَذكر فى الْبَيْت وبنتين» ، وَهُوَ تَحْرِيف
ظَاهر. وَبَقِيَّة الشّعْر- على مَا فى الام مَعَ تَغْيِير
طفيف عَن اللِّسَان والصحاح-: إِذا أطعمتهم أحترت وأقلت تخَاف
علينا العيل إِن هى أكثرت وَنحن جِيَاع أَي أول تألت وَمَا إِن
بهَا ضن بِمَا فى وعائها وَلكنهَا، من خشيَة الْجُوع، أبقت
(10) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «وقلب» ، وَفِيه تَحْرِيف
وَزِيَادَة لَا دَاعِي لَهَا.
(1/169)
فَنَادَتْهُ
الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ
أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ
مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ
الصَّالِحِينَ (39)
«وَقَالَ «1» اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
(الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ: مَا هُنَّ
أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي
وَلَدْنَهُمْ: 58- 2) .»
«يَعْنِي: أَنَّ اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ: أُمَّهَاتُهُمْ «2»
بِكُلِّ حَالٍ الْوَارِثَاتُ [وَ «3» ] الْمَوْرُوثَاتُ،
الْمُحَرَّمَاتُ بِأَنْفُسِهِنَّ، وَالْمُحَرَّمُ بِهِنَّ
غَيْرُهُنَّ: اللَّائِي لَمْ يَكُنَّ قَطُّ إلَّا أُمَّهَاتٍ
«4» . لَيْسَ: اللَّائِي يُحْدِثْنَ رَضَاعًا لِلْمَوْلُودِ،
فِيكُنَّ بِهِ أُمَّهَاتٍ [وَقَدْ كُنَّ قَبْلَ إرْضَاعِهِ،
غَيْرَ أُمَّهَاتٍ لَهُ «5» ] وَلَا: أُمَّهَاتِ
الْمُؤْمِنِينَ [عَامَّةً:
يَحْرُمْنَ بِحُرْمَةٍ أَحْدَثْنَهَا أَوْ يُحْدِثُهَا
الرَّجُلُ أَوْ: أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ «6» ] حَرُمْنَ «7»
:
بِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ) .» .
وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ «8» ثُمَّ قَالَ: «وَفِي «9»
هَذَا: دَلَالَةٌ عَلَى أَشْبَاهٍ لَهُ فِي «10» الْقُرْآنِ،
جَهِلَهَا مَنْ قَصُرَ عِلْمُهُ بِاللِّسَانِ وَالْفِقْهِ «11»
.»
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:
«وَذَكَرَ عَبْدًا أَكْرَمَهُ، فَقَالَ «12» :
(وَسَيِّداً، وَحَصُوراً: 3- 39) » .
__________
(1) فى الْأُم: «قَالَ» ، وَمَا فى الأَصْل هُوَ الظَّاهِر
وَالْأَحْسَن.
(2) هَذَا خبر «أَن» ، فَتنبه.
(3) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(4) فى الأَصْل: «لامهات» ، وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن
الام. [.....]
(5) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(6) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «حرمهن» ، وَمَا فى الام
أولى.
(8) انْظُر الْأُم (ج 5 ص 126) .
(9) بِالْأُمِّ: «فى» .
(10) بِالْأُمِّ: «من» .
(11) انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك، فى الام (ج 5 ص 126) :
فَفِيهِ فَوَائِد جليلة.
(12) فى الْأُم (ج 5 ص 129) : «قَالَ» وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(1/170)
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ
يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى
لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ (232)
«وَالْحَصُورُ: الَّذِي لَا يَأْتِي
النِّسَاءَ «1» ، [وَلَمْ يَنْدُبْهُ إلَى النِّكَاحِ «2» ] .»
.
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «حَتْمٌ
«3» لَازِمٌ لِأَوْلِيَاءِ الْأَيَامَى «4» ، وَالْحَرَائِرُ:
الْبَوَالِغُ-: إذَا أَرَدْنَ النِّكَاحَ، وَدُعُوا «5» إلَى
رَضِيٍّ «6» : مِنْ الْأَزْوَاجِ.-: أَنْ يُزَوِّجُوهُنَّ
لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِذا طَلَّقْتُمُ
النِّساءَ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ
يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ «7» : إِذا تَراضَوْا)
__________
(1) قد رَوَاهُ- فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 83) - بِهَذَا
اللَّفْظ، عَن ابْن عَبَّاس وَعِكْرِمَة وَمُجاهد وبلفظ: «لَا
يقرب» عَن ابْن مَسْعُود.
(2) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى وَانْظُر
كَلَامه السَّابِق واللاحق فى الْأُم، وَكَلَامه فى
الْمُخْتَصر (ج 3 ص 256) .
(3) فى الْأُم (ج 5 ص 127) : «فحتم» .
(4) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 103) وفى
الأَصْل: «الْإِمَاء» .
(5) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل وَالسّنَن الْكُبْرَى:
«دعون» وَمَا فى الْأُم أشمل.
(6) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى وفى الْأُم:
«رضَا» . [.....]
(7) قَالَ بعض أهل الْعلم بِالْقُرْآنِ (كَمَا فى الْأُم ج 5 ص
11) : « (وَإِذا طَلَّقْتُمُ) يعْنى: الْأزْوَاج (النِّساءَ
فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) يعْنى: فانقضى أَجلهنَّ، يعْنى: عدتهن
(فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) يعْنى: أولياءهن (أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْواجَهُنَّ) : إِن طلقوهن وَلم يبتوا طلاقهن.» قَالَ
الشَّافِعِي: «وَمَا أشبه مَا قَالُوا من هَذَا بِمَا قَالُوا،
وَلَا أعلم الْآيَة تحْتَمل غَيره: لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُؤمر
بِأَن لَا يعضل الْمَرْأَة، من لَهُ سَبَب إِلَى العضل-:
بِأَن يكون يتم بِهِ نِكَاحهَا.-: من الْأَوْلِيَاء.
وَالزَّوْج إِذا طَلقهَا، فانقضت عدتهَا: فَلَيْسَ بسبيل
مِنْهَا فيعضلها، وَإِن لم تنقض عدتهَا: فقد يحرم عَلَيْهَا
أَن تنْكح غَيره، وَهُوَ لَا يعضلها عَن نَفسه. وَهَذَا أبين
مَا فى الْقُرْآن: من أَن للولى مَعَ الْمَرْأَة فى نَفسهَا
حَقًا، وَأَن على الْوَلِيّ أَن لَا يعضلها إِذا رضيت أَن
تنْكح بِالْمَعْرُوفِ.» . اهـ وَهُوَ كَلَام جيد يُؤَكد ويوضح
مَا سيأتى هُنَا. وَانْظُر مَا كتبه على هَذَا صَاحب
الْجَوْهَر النقي (ج 7 ص 104) وتأمله.
(1/171)
(بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ: 2- 232) «1»
.»
«فَإِنْ شُبِّهَ عَلَى أَحَدٍ: بِأَنَّ «2» مُبْتَدَأَ
الْآيَةِ عَلَى ذِكْرِ الْأَزْوَاجِ.-:
فَفِي «3» الْآيَةِ، دَلَالَةٌ: [عَلَى «4» ] أَنَّهُ إنَّمَا
نَهَى عَنْ الْعَضَلِ الْأَوْلِيَاءَ «5» لِأَنَّ الزَّوْجَ
إذَا طَلَّقَ، فَبَلَغَتْ الْمَرْأَةُ الْأَجَلَ-: فَهُوَ
أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا فَكَيْفَ يَعْضُلُهَا مَنْ لَا
سَبِيلَ، وَلَا شِرْكَ لَهُ [فِي أَنْ يَعْضُلَهَا «6» ] فِي
بَعْضِهَا؟!.»
«فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَدْ يَحْتَمِلُ «7» : إذَا قَارَبْنَ
بُلُوغَ أَجَلِهِنَّ لِأَنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) يَقُولُ
لِلْأَزْوَاجِ: (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ، فَبَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ «8» ) الْآيَةُ «9»
.
__________
(1) انْظُر الْمُخْتَصر (ج 3 ص 257) .
(2) فى الْأُم (ج 5 ص 128) : «أَن» وَقَالَ فى الْأُم (ج 5 ص
149) :
«فَإِن قَالَ قَائِل: نرى ابْتِدَاء الْآيَة مُخَاطبَة
الْأزْوَاج» ثمَّ علل بِالْآيَةِ الْمَذْكُورَة.
(3) هَذَا جَوَاب الشَّرْط، وَعبارَته فى الْأُم (ص 149) :
«فَدلَّ على أَنه أَرَادَ غير الْأزْوَاج: من قبل أَن
الزَّوْج- إِذا انْقَضتْ عدَّة الْمَرْأَة: ببلوغ أجلهَا.- لَا
سَبِيل لَهُ عَلَيْهَا.» .
(4) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ص 128) .
(5) فى الأَصْل: «للأولياء» ، وَهُوَ خطا وتحريف. والتصحيح عَن
الْأُم (ص 128) .
(6) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ص 128) .
(7) فى الْأُم (ص 128) : «تحْتَمل» وفيهَا (ص 149) : «فقد
يحْتَمل ...
إِذا شارفن» وَلَا خلاف فى الْمَعْنى.
(8) قَالَ فى الْأُم (ج 5 ص 149) - بعد أَن ذكر نَحْو هَذَا-:
«نهيا: أَن يرتجعها ضِرَارًا ليعضلها.» .
(9) كَذَا بِالْأَصْلِ: وفى الْأُم (ج 5 ص 128) : (أَوْ
سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) وَبَقِيَّة الْآيَة: (وَلا
تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ:
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ
هُزُواً، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَما
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ: مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ،
يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ: 2- 231) .
(1/172)
وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ
أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا
إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا
عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)
يَعْنِي «1» : إذَا قَارَبْنَ بُلُوغَ
أَجَلِهِنَّ.» .
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ
يُرِدْ بِهَا هَذَا الْمَعْنَى، وَأَنَّهَا «2» لَا
تَحْتَمِلُهُ: لِأَنَّهَا إذَا قَارَبَتْ بُلُوغَ أَجَلِهَا،
أَوْ لَمْ تَبْلُغْهُ «3» -: فَقَدْ حَظَرَ اللَّهُ (عَزَّ
وَجَلَّ) عَلَيْهَا: أَنْ تَنْكِحَ «4» ، لِقَوْلِ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ، حَتَّى
يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: 2- 235) فَلَا يَأْمُرُ: بِأَنْ
لَا يَمْنَعَ مِنْ النِّكَاحِ مَنْ قَدْ مَنَعَهَا مِنْهُ.
إنَّمَا يَأْمُرُ: بِأَنْ لَا يَمْتَنِعَ «5» مِمَّا أَبَاحَ
لَهَا، مَنْ هُوَ بِسَبَبٍ [مِنْ «6» ] مَنْعِهَا.»
«قَالَ: وَقَدْ حَفِظَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ هَذِهِ
الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، وَذَلِكَ:
أَنَّهُ زَوَّجَ أُخْتَهُ رَجُلًا «7» ، فَطَلَّقَهَا
وَانْقَضَتْ «8» عِدَّتُهَا، ثُمَّ:
__________
(1) هَذَا إِلَى قَوْله: الشَّافِعِي غير مَوْجُود بِالْأُمِّ
(ص 128) . وَقَوله: فالآية، جَوَاب الشَّرْط، فَتنبه.
(2) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم (ص 128) ، وفى الْأُم (ص 149) :
«لِأَنَّهَا» .
(3) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم (ص 128) وفى الْأُم (ص 149) :
«لَان الْمَرْأَة المشارفة بُلُوغ أجلهَا وَلم تبلغه: لَا يحل
لَهَا أَن تنْكح، وهى مَمْنُوعَة من النِّكَاح بآخر الْعدة،
كَمَا كَانَت مَمْنُوعَة مِنْهُ بأولها: فَإِن الله (عز وَجل)
يَقُول: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ
إِذا تَراضَوْا) فَلَا يُؤمر: بِأَن يحل إنكاح الزَّوْج إِلَّا
لمن قد حل لَهُ الزَّوْج.» . أَو: (فَلَا يُؤمر ... من إِلَخ)
. إِذْ عبارَة الْأُم: (إِلَّا من) ، وهى خطأ بِيَقِين.
(4) فى الأَصْل: «ينْكح» ، والتصحيح عَن الْأُم (ص 128) .
[.....]
(5) كَذَا بِالْأُمِّ (ص 128) . وفى الأَصْل: «لكل لَا يمْنَع»
، وَهُوَ تَحْرِيف.
(6) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ص 128) .
(7) هُوَ ابْن عَم لَهُ، كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 11) .
(8) فى الْمُخْتَصر (ج 3 ص 257) : «فانقضت» .
(1/173)
طَلَبَ نِكَاحَهَا وَطَلَبَتْهُ، فَقَالَ:
زَوَّجْتُكَ- دُونَ غَيْرِكَ- أُخْتِي»
، ثُمَّ:
طَلَّقْتهَا، لَا أُنْكِحُكَ «2» أَبَدًا. فَنَزَلَتْ: (وَإِذا
طَلَّقْتُمُ النِّساءَ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: فَلا
تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ «3» ) .»
«قَالَ: وَهَذِهِ «4» الْآيَةُ أَبْيَنُ آيَةٍ فِي كِتَابِ
اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : دَلَالَةً عَلَى أَنْ لَيْسَ
لِلْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ: أَنْ «5» تُنْكِحَ نَفْسَهَا.»
«وَفِيهَا: دَلَالَةٌ «6» عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ يَتِمُّ
بِرِضَا الْوَلِيِّ مَعَ الْمُزَوَّجِ وَالْمُزَوَّجَةِ «7» .»
.
قَالَ الشَّيْخُ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : هَذَا الَّذِي
نَقَلْتُهُ-: مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ (رَحِمَهُ اللَّهُ)
فِي أُمَّهَاتِ الْمُؤمنِينَ، إِلَى هَاهُنَا.- بَعْضُهُ فِي
مَسْمُوعٍ لِي «8» :
__________
(1) هَذَا فى الْمُخْتَصر مقدم على مَا قبله.
(2) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم (ص 128) وفى الْمُخْتَصر:
«أنكحكها» وفى الْأُم (ص 149) «أزَوّجكَهَا» وَلَا فرق: إِذا
الْمَحْذُوف مُقَدّر.
(3) رَاجع فى ذَلِك السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 103- 104 و138)
.
(4) فى الْأُم (ص 149) : «فَهَذِهِ» .
(5) فى الْمُخْتَصر: «أَن تتَزَوَّج بِغَيْر ولى» .
(6) كَذَا بِالْأَصْلِ والام (ص 128) وفى الام (ص 149) :
«الدّلَالَة» ،
(7) كَذَا بِالْأَصْلِ وفى الْأُم (ص 128) «الزَّوْج
وَالزَّوْجَة» ، وفى الْأُم (ص 149) : «والمنكحة والناكح» ،
ثمَّ قَالَ فِيهَا بعد ذَلِك وعَلى أَن على الْوَلِيّ أَن لَا
يعضل. فَإِذا كَانَ عَلَيْهِ أَن لَا يعضل فعلى السُّلْطَان
التَّزْوِيج إِذا عضل: لِأَن من منع حَقًا: فَأمر السُّلْطَان
جَائِز عَلَيْهِ أَن يَأْخُذهُ مِنْهُ «وإعطاؤه عَلَيْهِ» .
(8) فى الأَصْل: «بعضه لى فِي مسموع» . وَالظَّاهِر مَا
صنعنَا، وان التَّقْدِيم من النَّاسِخ.
(1/174)
وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا
إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (34)
قِرَاءَةً عَلَى شَيْخِنَا وَبَعْضُهُ
غَيْرُ مَسْمُوعٍ: فَإِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ فِي النَّقْلِ.
فَرَوَيْت الْجَمِيعَ بِالْإِجَازَةِ وَبِاَللَّهِ
التَّوْفِيقُ.
وَاحْتَجَّ (أَيْضًا) - فِي اشْتِرَاطِ الْوِلَايَةِ فِي
النِّكَاحِ «1» -: بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (الرِّجالُ
قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ: بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلى بَعْضٍ: 4- 34) وَبِقَوْلِهِ (تَعَالَى) فِي الْإِمَاءِ:
(فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ: 4- 25) .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو
الْعَبَّاس، نَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ:
«قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى
مِنْكُمْ، وَالصَّالِحِينَ: مِنْ عِبادِكُمْ، وَإِمائِكُمْ:
24- 32) .»
«قَالَ: وَدَلَّتْ «2» أَحْكَامُ اللَّهِ، ثُمَّ رَسُولِهِ
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : عَلَى أَنْ لَا مِلْكَ
لِلْأَوْلِيَاءِ [آبَاءً كَانُوا أَوْ غَيْرُهُمْ «3» ] عَلَى
أَيَامَاهُمْ- وَأَيَامَاهُمْ:
الثَّيِّبَاتُ.-: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِذا
طَلَّقْتُمُ النِّساءَ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: فَلا
تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ: 2- 232)
وَقَالَ (تَعَالَى) فِي
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 11 و149) . وراجع فى السّنَن
الْكُبْرَى (ج 7 ص 124) بعض مَا ورد فى ذَلِك.
(2) فى الْأُم (ج 5 ص 36) : «فدلت» وَمَا فى الأَصْل هُوَ
الظَّاهِر. [.....]
(3) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 36) للايضاح والفائدة.
(1/175)
الْمُعْتَدَّاتِ: (فَإِذا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ: فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي
أَنْفُسِهِنَّ) الْآيَةُ «1» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا
[وَإِذْنُهَا: صُمَاتُهَا «2» .] » .
[مَعَ مَا «3» ] سِوَى ذَلِكَ.»
«وَدَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ: عَلَى أَنَّ الْمَمَالِيكَ
لِمَنْ مَلَكَهُمْ، [وَأَنَّهُمْ «4» ] لَا يَمْلِكُونَ مِنْ
أَنْفُسِهِمْ [شَيْئًا «5» ] .»
«وَلَمْ أَعْلَمْ دَلِيلًا: عَلَى إيجَابِ [إنْكَاحِ «6» ]
صَالِحِي الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ- كَمَا وَجَدْتُ
الدَّلَالَةَ: عَلَى إنْكَاحِ «7» الْحَرَائِرِ «8» .- إلَّا
مُطْلَقًا.»
«فَأَحَبُّ إلَيَّ: أَنْ يُنْكَحَ «9» [مَنْ بَلَغَ] : مِنْ
الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ، ثُمَّ صَالِحُوهُمْ خَاصَّةً.»
«وَلَا يَبِينُ «10» لِي: أَنْ يُجْبَرَ أَحَدٌ عَلَيْهِ
لِأَنَّ الْآيَةَ مُحْتَمِلَةٌ: أَنْ تَكُونَ أُرِيدَ بِهَا
«11» : الدَّلَالَةُ «12» لَا الْإِيجَابُ.» .
__________
(1) تَمامهَا: (بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ: 2- 234) .
(2) زِيَادَة للفائدة عَن الْأُم (ج 5 ص 15 و128 و150) . وراجع
فِيهَا كَلَامه الْمُتَعَلّق بذلك لفائدته الْعَظِيمَة وراجع
السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 115 و118- 119 و122- 123) .
(3) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 36) وَبَعضهَا ضرورى،
وَبَعضهَا للايضاح أَو الْفَائِدَة
(4) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 36) وَبَعضهَا ضرورى،
وَبَعضهَا للايضاح أَو الْفَائِدَة
(5) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 36) وَبَعضهَا ضرورى،
وَبَعضهَا للايضاح أَو الْفَائِدَة
(6) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 36) وَبَعضهَا ضرورى،
وَبَعضهَا للايضاح أَو الْفَائِدَة
(7) كَذَا بِالْأُمِّ (ج 5 ص 36) وَهُوَ الظَّاهِر
وَالْمُنَاسِب. وفى الأَصْل: «نِكَاح» .
(8) فى الْأُم: «الْحر» .
(9) أَي: يُزَوّج.
(10) فى الْأُم: «يتَبَيَّن» وَلَا فرق.
(11) أَي: بِالْأَمر الَّذِي اشْتَمَلت عَلَيْهِ، وَهُوَ:
(انكحوا) . أَو فى الْأُم: «أَن يكون أُرِيد بِهِ» .
(12) أَي: النّدب.
(1/176)
وَذَهَبَ فِي الْقَدِيمِ «1» : «إلَى أَنَّ
لِلْعَبْدِ أَنْ يَشْتَرِيَ: إذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ.» .
وَأَجَابَ عَنْ قَوْلِهِ: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا: عَبْداً
مَمْلُوكاً لَا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ: 16- 75) بِأَنْ قَالَ:
«إنَّمَا هَذَا- عِنْدَنَا-: عَبْدٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ مَثَلًا
فَإِنْ كَانَ عَبْدًا «2» : فَقَدْ يَزْعُمُ: أَنَّ الْعَبْدَ
يَقْدِرُ عَلَى أَشْيَاءَ (مِنْهَا) :
مَا يُقِرُّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ: مِنْ الْحُدُودِ الَّتِي
تُتْلِفُهُ [أَ «3» ] وتَنْقُصُهُ. (وَمِنْهَا) : مَا إذَا
أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ: جَازَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ
وَإِقْرَارُهُ.»
«فَإِنْ اعْتَلَّ بِالْإِذْنِ «4» : فَالشِّرَى «5» بِإِذْنِ
سَيِّدِهِ أَيْضًا. فَكَيْفَ «6» يَمْلِكُ بِأَحَدٍ
الْإِذْنَيْنِ، وَلَا يَمْلِكُ بِالْآخَرِ؟!.» .
ثُمَّ رَجَعَ عَنْ هَذَا، فِي الْجَدِيدِ وَاحْتَجَّ «7»
بِهَذِهِ الْآيَةِ «8» ، وَذَكَرَ قَوْله تَعَالَى:
(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى
أَزْواجِهِمْ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ: [فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مَلُومِينَ «9» ] : 23- 5- 6 و70- 29- 30) .
__________
(1) فى الأَصْل: «التَّقْدِيم» . وَهُوَ تَحْرِيف. [.....]
(2) أَي: غير حر.
(3) زِيَادَة مُوضحَة منبهة.
(4) أَي: فى مسئلة التِّجَارَة.
(5) أَي: فى أصل الدَّعْوَى.
(6) فى الأَصْل: «كَمَا لَهُ» وَهُوَ محرف، أَو فِيهِ نقص.
فَلْيتَأَمَّل.
(7) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 38) .
(8) أَي: الَّتِي أجَاب عَنْهَا فى الْقَدِيم.
(9) زِيَادَة لَا بَأْس بهَا، عَن الْأُم.
(1/177)
الزَّانِي لَا
يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا
يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)
[ثُمَّ قَالَ»
] : «فَدَلَّ كِتَابُ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : [عَلَى «2» ]
أَنَّ مَا أَبَاحَ «3» -:
مِنْ «4» الْفُرُوجِ.- فَإِنَّمَا أَبَاحَهُ مِنْ أَحَدِ
وَجْهَيْنِ «5» : النِّكَاحُ، أَوْ مَا مَلَكَتْ الْيَمِينُ
فَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ مَالِكًا بِحَالٍ.» . وَبَسَطَ
الْكَلَامَ فِيهِ «6» .
(أَنَا) أَبُو زَكَرِيَّا بن أَبى إِسْحَق- فِي آخَرِينَ-
قَالُوا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ
بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا الشَّافِعِيُّ: «أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:
أَنَّهُ قَالَ- فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (الزَّانِي
لَا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ
لَا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ «7» [وَحُرِّمَ
ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ «8» ] : 24- 3) .-: إنَّهَا
مَنْسُوخَةٌ نَسَخَهَا قَوْلُ اللَّهِ
__________
(1) الزِّيَادَة للتّنْبِيه.
(2) زِيَادَة لَا بَأْس، عَن الْأُم.
(3) فى الْأُم: «أَبَاحَهُ» .
(4) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «بالفرج» وَهُوَ تَحْرِيف
على مَا يظْهر.
(5) فى الْأُم: «الْوَجْهَيْنِ» .
(6) قَالَ فى الْأُم- بعد أَن ذكر آيَة العَبْد، وَحَدِيث: «من
بَاعَ عبدا وَله مَال:
فَمَا لَهُ للْبَائِع إِلَّا أَن يَشْتَرِطه الْمُبْتَاع» .-:
«فَدلَّ الْكتاب وَالسّنة: أَن العَبْد لَا يكون مَالِكًا
مَالا بِحَال، وَأَن مَا نسب إِلَى ملكه: إِنَّمَا هُوَ
إِضَافَة اسْم ملك إِلَيْهِ، لَا حَقِيقَة ...
فَلَا يحل (وَالله تَعَالَى أعلم) للْعَبد: أَن يتسرى: أذن
لَهُ سَيّده، أَو لم يَأْذَن لَهُ. لِأَن الله (تَعَالَى)
إِنَّمَا أحل التسرى للمالكين وَالْعَبْد لَا يكون مَالِكًا
بِحَال.» . [.....]
(7) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 153- 154) : مَا روى
فى سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة، وفى تَفْسِيرهَا.
(8) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 10) .
(1/178)
وَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)
عَزَّ وَجَلَّ: (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى
مِنْكُمْ: 24- 32) فَهِيَ «1» : مِنْ أَيَامَى
الْمُسْلِمِينَ.» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي غَيْرِ هَذِهِ
الرِّوَايَةِ «2» -: «فَهَذَا: كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ
إنْ شَاءَ اللَّهُ وَعَلَيْهِ دَلَائِلُ: مِنْ الْقُرْآنِ
وَالسُّنَّةِ.» .
وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) سَائِرَ مَا قِيلَ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ «3» وَهُوَ مَنْقُولٌ فِي (الْمَبْسُوطِ)
، وَفِي كِتَابِ: (الْمَعْرِفَةِ) .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ بْن أَبِي عَمْرو، نَا أَبُو
الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:
«قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (فَانْكِحُوا مَا طابَ
لَكُمْ: مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ «4» فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا: فَواحِدَةً، أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ: 4- 3) «5» .»
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 154) . وفى
الْأُم (ج 7 ص 75) :
«فهن» . وفى الأَصْل: «فَهُوَ» وَهُوَ تَحْرِيف.
(2) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 131) وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى
(ج 7 ص 154) وَالأُم (ج 7 ص 75) .
(3) رَاجع الْأُم (ج 5 ص 10- 11 و131- 132) .
(4) فى الْأُم (ج 5 ص 36) : «إِلَى قَوْله: (أَن لَا تعولُوا)
.» .
(5) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 141- 142) : مَا روى
عَن عَائِشَة فى ذَلِك. وَقَالَ الشَّافِعِي (كَمَا فى السّنَن
الْكُبْرَى ج 7 ص 149) : «فَأطلق الله مَا ملكت الْأَيْمَان:
فَلم يخد فِيهِنَّ حدا ينتهى إِلَيْهِ. وانْتهى مَا أحل الله
بِالنِّكَاحِ: إِلَى أَربع ودلت سنة رَسُول الله (صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - المبينة عَن الله-: أَن انتهاءه إِلَى
أَربع تَحْرِيم مِنْهُ لِأَن يجمع أحد غير النَّبِي (صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَين أَكثر من أَربع.» .
(1/179)
«فَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ
(وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ بِهَا:
الْأَحْرَارُ.
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَواحِدَةً، أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ) «1» [لِأَنَّهُ «2» ] لَا يَمْلِكُ إلَّا
الْأَحْرَارَ. وقَوْله تَعَالَى: (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا
تَعُولُوا) فَإِنَّمَا «3» يَعُولُ:
مَنْ لَهُ الْمَالُ وَلَا مَالَ لِلْعَبْدِ.» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ تَلَا
الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ- فِي الْقُرْآنِ-: فِي النِّكَاحِ
وَالتَّزْوِيجِ «4» [ثُمَّ «5» ] قَالَ: «فَأَسْمَى «6»
اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) النِّكَاحَ، اسْمَيْنِ: النِّكَاحَ،
وَالتَّزْوِيجَ «7» .» .
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل زِيَادَة: «الْآيَة» .
وَالظَّاهِر: أَن مَوضِع ذَلِك بعد القَوْل السَّابِق، وَأَن
التَّأْخِير من النَّاسِخ. إِذْ لَا معنى لذكر ذَلِك هُنَا
مَعَ أَنه اسْتدلَّ بعد بِالْبَاقِي من الْآيَة على حِدة.
(2) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «إِنَّمَا» .
(4) وهى- كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 33) -: قَوْله تَعَالَى
لنَبيه: (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها:
33- 37) وَقَوله: (وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها: 4- 1) وَقَوله:
(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجُكُمْ: 4- 12) وَقَوله:
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ: 24- 6) وَقَوله: (فَإِنْ
طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ: 2- 230) وَقَوله:
(وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ:
إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها: 33- 50) وَقَوله:
(إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ: 33-
49) وَقَوله: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤُكُمْ: مِنَ
النِّساءِ: 4- 22) .
(5) زِيَادَة لَا بَأْس بهَا.
(6) فى الْأُم (ج 5 ص 33) : «فَسمى» . وفى السّنَن الْكُبْرَى
(ج 7 ص 113) :
«سمى» .
(7) رَاجع الْمُخْتَصر (ج 3 ص 271- 272) . [.....]
(1/180)
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
(23)
وَذَكَرَ «1» آيَةَ الْهِبَةِ، وَقَالَ:
«فَأَبَانَ (جلّ ثَنَاؤُهُ) : أَن الْهِبَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، دُونَ الْمُؤْمِنِينَ.» .
قَالَ: «وَالْهِبَةُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) تُجْمَعُ «2» :
أَنْ يَنْعَقِدَ «3» لَهُ [عَلَيْهَا «4» ] عُقْدَةُ «5»
النِّكَاحِ بِأَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لَهُ بِلَا مَهْرٍ وَفِي
هَذَا، دَلَالَةٌ: عَلَى أَنْ لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ، إلَّا
بِاسْمِ: النِّكَاحِ، [أَ «6» ] والتَّزْوِيجِ «7» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا
الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:
«قَالَ «8» اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ: 4- 23 «9» ) دُونَ
أَدْعِيَائِكُمْ: الَّذِينَ تُسَمُّونَهُمْ أَبْنَاءَكُمْ «10»
.» .
__________
(1) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ رَحمَه الله.
(2) فى الْمُخْتَصر (ج 3 ص 272) : «مجمع» .
(3) كَذَا بالمختصر وَالأُم (ج 5 ص 33) وَهُوَ الظَّاهِر. وفى
الأَصْل: «يعْقد» .
(4) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(5) فى الأَصْل: «عقيدة» وَهُوَ تَحْرِيف، والتصحيح عَن
الْأُم.
(6) الزِّيَادَة عَن الْأُم والمختصر.
(7) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «وَلَا يَقع بِكَلَام غَيرهم:
وَإِن كَانَت مَعَه نِيَّة التَّزْوِيج.»
إِلَخ فَرَاجعه.
(8) عِبَارَته فى الْأُم (ج 5 ص 22) : «فَأشبه (وَالله
تَعَالَى أعلم) أَن يكون قَوْله:
(وحلائل) » إِلَخ. وهى مُتَعَلقَة بِكَلَام سَابق يجب
الرُّجُوع إِلَيْهِ: لكى يفهم مَا هُنَا الَّذِي نجوز أَن يكون
بِهِ سقط.
(9) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 160- 161) مَا روى عَن
ابْن عَبَّاس وَالْحسن فى هَذَا، وَمَا قَالَه الْبَيْهَقِيّ
نَفسه: فَهُوَ مُفِيد.
(10) قَالَ فى الْأُم- بعد ذَلِك وَقبل القَوْل الْآتِي-:
«وَلَا يكون الرَّضَاع فى شىء من هَذَا» .
(1/181)
وَاحْتَجَّ [فِي] كُلٍّ»
بِمَا هُوَ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ: (الْمَعْرِفَةِ) ثُمَّ
قَالَ:
«وَحَرَّمْنَا بِالرَّضَاعِ «2» : بِمَا «3» حَرَّمَ اللَّهُ
«4» : قِيَاسًا عَلَيْهِ وَبِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَنَّهُ «يَحْرُمُ مِنْ
الرَّضَاعِ «5» : مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ. «6» .»
وَقَالَ- فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تَنْكِحُوا مَا
نَكَحَ آباؤُكُمْ: مِنَ النِّساءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ: 4-
22 «7» ) وَفِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ: 4- 23) .-:
«كَانَ أَكْبَرُ وَلَدِ الرَّجُلِ: يَخْلُفُ عَلَى امْرَأَةِ
أَبِيهِ وَكَانَ الرَّجُلُ: يَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ.
فَنَهَى اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) : عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ
أَحَدٌ: يَجْمَعُ فِي عُمْرِهِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ، أَوْ
يَنْكِحَ «8» مَا نكح أَبوهُ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ، قَبْلَ عِلْمِهِمْ بِتَحْرِيمِهِ.
لَيْسَ: أَنَّهُ أَقَرَّ فِي أَيْدِيهِمْ، مَا كَانُوا قَدْ
جَمَعُوا بَيْنَهُ، قَبْلَ الْإِسْلَامِ. [كَمَا أَقَرَّهُمْ
__________
(1) أَي: فى تَحْرِيم حَلِيلَة الابْن من الرضَاعَة، وَعدم
تَحْرِيم حَلِيلَة المتبنى بعد طَلاقهَا مِنْهُ.
انْظُر الْأُم (ج 5 ص 21- 22) .
(2) فى الْأُم: «من الرَّضَاع» .
(3) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم وَحذف الْبَاء أولى.
(4) أَي: من النّسَب. [.....]
(5) أخرجه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 159 و451- 452) من
طَرِيق عَائِشَة، بِلَفْظ: «الرضاغة» .
(6) فى الْأُم (ج 5 ص 21) : «النّسَب» .
(7) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 161- 162) : مَا روى
فى سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة.
(8) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 163) وفى
الأَصْل: «وَأَن ينْكح» .
وَمَا فيهمَا أنسب. وراجع فى السّنَن: مَا روى عَن مقَاتل بن
سُلَيْمَان. وَمُقَاتِل ابْن حَيَّان.
(1/182)
النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ) عَلَى نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ: الَّذِي لَا
يَحِلُّ فِي الْإِسْلَامِ بِحَالٍ. «1» ] » .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «مَنْ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَتْ،
أَوْ طَلَّقَهَا [فَأَبَانَهَا «2» ]-: فَلَا «3» بَأْسَ أَنْ
يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا يَجُوزُ لَهُ عَقْدُ نِكَاحِ
أُمِّهَا: لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) قَالَ:
(وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ: 4- 23) .» زَادَ فِي كِتَابِ
الرَّضَاعِ «4» : «لِأَنَّ الْأُمَّ مُبْهَمَةُ التَّحْرِيمِ
فِي كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ
إنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ «5» .» . وَرَوَاهُ «6»
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
وَفَسَّرَ الشَّافِعِيُّ «7» (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي «8»
قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالْمُحْصَناتُ)
__________
(1) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم.
(2) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج 5 ص 133) .
(3) عِبَارَته فى الْأُم (ج 5 ص 21 و133) : «فَكل بنت لَهَا-
وَإِن سفلت- حَلَال:
لقَوْل الله عز وَجل: (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ: فَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ: 4- 23) .» .
(4) من الْأُم (ج 5 ص 21) .
(5) قَالَ فى الْأُم (ص 133) : «وَهُوَ قَول الْأَكْثَرين،
مِمَّن لقِيت: من الْمُفْتِينَ.»
زَاد فى صفحة (21) : «وَقَول بعض أَصْحَاب النَّبِي» . وَقَالَ
(على مَا فى السّنَن الْكُبْرَى:
ج 7 ص 159) : «وَهُوَ يرْوى عَن عمر وَغَيره» .
(6) أَي: هَذَا التَّعْلِيل. انْظُر الْأُم (ج 5 ص 21) .
وَانْظُر أَيْضا كَلَامه فى الْأُم (ج 7 ص 25) : فَهُوَ
مُفِيد.
(7) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 167) مَا روى عَن ابْن
عَبَّاس، وَابْن مَسْعُود: مِمَّا يُوَافق تَفْسِير
الشَّافِعِي الْآتِي.
(8) كَذَا بِالْأَصْلِ: على تضمين «فسر» معنى القَوْل.
(1/183)
(مِنَ النِّساءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ: 4- 24 «1» ) .-: «بِأَنَّ «2» ذَوَاتَ
الْأَزْوَاجِ-: مِنْ الْحَرَائِرِ، وَالْإِمَاءِ.-
مُحَرَّمَاتٌ عَلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ «3» ، [حَتَّى
يُفَارِقَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ: بِمَوْتٍ، أَوْ فُرْقَةِ
طَلَاق، أَو فسح نِكَاحٍ. «4» ] إلَّا السَّبَايَا:
[فَإِنَّهُنَّ مُفَارِقَاتٌ لَهُنَّ: بِالْكِتَابِ،
وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ. «5» ] » .
وَاحْتَجَّ- فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الشَّافِعِيُّ، عَنْهُ-: بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) : أَنَّهُ قَالَ: «أَصَبْنَا سَبَايَا
«6» : لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي الشِّرْكِ فَكَرِهْنَا: أَنْ
نَطَأَهُنَّ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ) عَنْ ذَلِكَ فَنَزَلَ: (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
النِّساءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) «7» .» .
__________
(1) قَالَ فى الْأُم (ج 5 ص 134) : « ... وَالْآيَة تدل عَليّ
أَنه لم يرد بالإحصان هَاهُنَا: الْحَرَائِر فَبين: أَنه
إِنَّمَا قصد بِالْآيَةِ: قصد ذَوَات الْأزْوَاج. ثمَّ دلّ
الْكتاب وَإِجْمَاع أهل الْعلم: أَن ذَوَات الْأزْوَاج» إِلَى
آخر مَا هُنَا.
(2) فى الأَصْل: «بِإِذن» وَهُوَ تَحْرِيف. [.....]
(3) قَالَ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 167- 168) :
«وَاسْتدلَّ الشَّافِعِي (رَحمَه الله) - فى أَن ذَوَات
الْأزْوَاج: من الْإِمَاء يحرمن على غير أَزوَاجهنَّ وَأَن
الِاسْتِثْنَاء فى قَوْله:
(إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) مَقْصُور على السبايا.-:
بِأَن السّنة دلّت على أَن الْمَمْلُوكَة غير المسبية: إِذا
بِيعَتْ أَو أعتقت لم يكن بيعهَا طَلَاقا لِأَن النَّبِي
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خير بَرِيرَة- حِين عتقت-:
فى الْمقَام مَعَ زَوجهَا، وفراقه. وَقد زَالَ ملك بَرِيرَة:
بِأَن بِيعَتْ فأعتقت. فَكَانَ زَوَاله الْمَعْنيين، وَلم يكن
ذَلِك فرقة. قَالَ: فَإِذا لم يحل فرج ذَوَات الزَّوْج:
بِزَوَال الْملك فهى إِذا لم تبع: لم تحل بِملك يَمِين، حَتَّى
يطلقهَا زَوجهَا.» . اهـ. فَرَاجعه، وراحع مَا نَقله عَن
الْمَذْهَب الْقَدِيم، وَمَا عقب بِهِ عَلَيْهِ: فَهُوَ مُفِيد
جدا.
(4) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج 5 ص 134) .
(5) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم (ج 5 ص 134) .
(6) انْظُر فى الْأُم كَلَامه، فى أَن السباء قطع للعصمة.
(7) أخرجه مطولا، فِي السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 167) .
(1/184)
يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ
مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا
تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا
أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10)
وَاحْتج بِغَيْرِ ذَلِكَ أَيْضًا «1»
وَهُوَ مَنْقُولٌ فى كتاب: (الْمَعْرُوفَة) .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو
الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «قَالَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ: (إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ:
فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ: فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
الْكُفَّارِ: لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، وَلا هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ: 60- 10) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ
«2» ) : فَاعْرِضُوا عَلَيْهِنَّ الْإِيمَانُ، فَإِنْ
قَبِلْنَ، وَأَقْرَرْنَ [بِهِ «3» ] : فقد علمتوهن
مُؤْمِنَاتٍ. وَكَذَلِكَ:
عِلْمُ بَنِي آدَمَ الظَّاهِرُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
(اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ) يَعْنِي:
بِسَرَائِرِهِنَّ فِي إيمَانِهِنَّ. «4» » .
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَزَعَمَ «5» بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
بِالْقُرْآنِ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مُهَاجِرَةٍ [مِنْ «6» ]
أَهْلِ مَكَّةَ- فَسَمَّاهَا بَعْضُهُمْ: ابْنَةَ عُقْبَةَ
بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ. «7» - وَأَهْلُ مَكَّةَ: أهل أوثان. و:
أَن قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ)
__________
(1) انْظُر الْأُم (ج 5 ص 134- 135) .
(2) يعْنى: تَأْوِيل ذَلِك.
(3) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 39) .
(4) قَالَ فى الْأُم- بعد ذَلِك-: «وَهَذَا يدل: على أَن لم
يُعْط أحد من بنى آدم: أَن يحكم على غير ظَاهر.» . وراجع
كَلَامه الْمُتَعَلّق بِهَذَا الْمقَام، فى الْأُم (ج 6 ص 201-
206 وَج 7 ص 268- 272) : فَهُوَ أَجود مَا كتب.
(5) فى الْأُم (ج 5 ص 5) : «فَزعم» وَقد ذكر فِيهَا قبله
الْآيَة السَّابِقَة.
(6) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا عَن الْأُم، وَالسّنَن
الْكُبْرَى (ج 7 ص 170) .
(7) هى أم كُلْثُوم كَمَا فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 210) وَالأُم
(ج 4 ص 112- 113)
(1/185)
(الْكَوافِرِ: 60- 10) قَدْ «1» نَزَلَتْ
فِي مُهَاجِرِ «2» أَهْلِ مَكَّةَ مُؤْمِنًا. وَإِنَّمَا
نَزَلَتْ فِي الْهُدْنَةِ «3» .»
«وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ «4» وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ
خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ: وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا «5»
تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ
مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ: وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ: 2- 221)
.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ قِيلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ:
إنَّهَا نَزَلَتْ فِي جَمَاعَةِ مُشْرِكِي الْعَرَبِ:
الَّذِينَ هُمْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ «6» فَحَرَّمَ «7» :
نِكَاحَ نِسَائِهِمْ، كَمَا حَرَّمَ «8» :
أَنْ يَنْكِحَ «9» رِجَالهمْ الْمُؤْمِنَات «10» » فَإِن كَانَ
هَذَا هَكَذَا: فَهَذِهِ الْآيَةُ «11» ثَابِتَةٌ لَيْسَ
فِيهَا مَنْسُوخٌ.»
«وَقَدْ قِيلَ: هَذِهِ الْآيَةُ فِي جَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ
ثُمَّ نَزَلَتْ الرُّخْصَةُ [بَعْدَهَا «12» ] :
__________
(1) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(2) فى الْأُم: «فِيمَن هَاجر من» . وفى الأَصْل:
«مهاجرى» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن السّنَن الْكُبْرَى.
[.....]
(3) الَّتِي كَانَت بَين النَّبِي وكفار مَكَّة، عَام
الْحُدَيْبِيَة. انْظُر الْأُم (ج 5 ص 39) ، وراجع أَسبَاب
النُّزُول للواحدى (ص 317- 318) .
(4) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 171) : مَا رُوِيَ فى
ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس وَمُجاهد.
(5) هَذَا إِلَخ غير مَوْجُود بِالْأُمِّ (ج 5 ص 5) .
(6) فى السّنَن الْكُبْرَى: «أوثان» .
(7) فى السّنَن الْكُبْرَى: «يحرم» .
(8) فى السّنَن الْكُبْرَى: «يحرم» .
(9) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى، وَهُوَ
الْأَنْسَب للاية. وفى الْأُم: «تنْكح» .
(10) رَاجع فى ذَلِك، أَسبَاب النُّزُول للواحدى (ص 49- 51) .
(11) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى وفى الْأُم:
«الْآيَات» . أَي: هَذِه وَآيَة الممتحنة.
(12) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(1/186)
وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ
بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ
فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ
لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ
لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)
فِي إحْلَالِ نِكَاحِ «1» حَرَائِرِ «2»
أَهْلِ الْكِتَابِ «3» خَاصَّةً «4» كَمَا جَاءَتْ فِي
إحْلَالِ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ: (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ، وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَناتُ: مِنَ الْمُؤْمِناتِ، وَالْمُحْصَناتُ «5» :
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا
آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ: 5- 5) .»
«قَالَ: فَأَيُّهُمَا كَانَ: فَقَدْ أُبِيحَ [فِيهِ «6» ]
نِكَاحُ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ «7» .»
«وَقَالَ: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ
يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ: فَمِنْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ: مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) [إلَى
قَوْلِهِ «8» ] : (ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ
الْآيَةُ «9» »
__________
(1) فى الأَصْل: «النِّكَاح» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن
الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(2) فى السّنَن الْكُبْرَى: «الْحَرَائِر» .
(3) قَالَ الشَّافِعِي (كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى: ج 7 ص
173) : «وَأهل الْكتاب الَّذين يحل نِكَاح حرائرهم: أهل
الْكِتَابَيْنِ الْمَشْهُورين-: التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل.-
وهم:
الْيَهُود وَالنَّصَارَى من بنى إِسْرَائِيل دون الْمَجُوس.» .
وراجع مَا سيأتى فى بَاب الْجِزْيَة.
(4) رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 171- 172) . [.....]
(5) ذكر فى الْأُم (ج 7 ص 25) : أَنه لم يخْتَلف الْمُسلمُونَ
فى أَنَّهُنَّ الْحَرَائِر. وَانْظُر الْأُم (ج 5 ص 5) .
(6) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 5) .
(7) انْظُر مَا قَالَه بعد ذَلِك، فى الْأُم.
(8) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 8) وَتَمام الْمَتْرُوك:
(وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ، بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ.
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، وَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ: مُحْصَناتٍ، غَيْرَ مُسافِحاتٍ،
وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ. فَإِذا أُحْصِنَّ، فَإِنْ أَتَيْنَ
بِفاحِشَةٍ: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَناتِ:
مِنَ الْعَذابِ) .
(9) تَمامهَا: (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ: 4- 25) .
(1/187)
«قَالَ: فَفِي [هَذِهِ «1» ] الْآيَةِ
(وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ، دَلَالَةٌ: عَلَى أَنَّ
الْمُخَاطَبِينَ بِهَذَا «2» : الْأَحْرَارُ «3» دُونَ
الْمَمَالِيكِ «4» -: لِأَنَّهُمْ الْوَاجِدُونَ لِلطَّوْلِ،
الْمَالِكُونَ لِلْمَالِ، وَالْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ مَالًا
بِحَالٍ «5» .»
«وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُ الْأَمَةِ «6» ، إلَّا: بِأَنْ لَا
يَجِدَ الرَّجُلُ الْحُرُّ بِصَدَاقِ «7» أَمَةٍ، طولا لحرة،
و: بِأَن يَخَافَ الْعَنَتَ. وَالْعَنَتُ: الزِّنَا. «8» »
قَالَ: «وَفِي إبَاحَةِ اللَّهِ الْإِمَاءَ «9»
الْمُؤْمِنَاتِ- عَلَى مَا شَرَطَ: لِمَنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلًا
وَخَافَ الْعَنَتَ «10» .- دَلَالَةٌ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) :
عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ إمَاءِ «11» أَهْلِ الْكِتَابِ،
وَعَلَى أَنَّ الْإِمَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ «12» لَا يَحْلِلْنَ
إلَّا: لِمَنْ جَمَعَ الْأَمْرَيْنِ، مَعَ إيمَانِهِنَّ «13»
.» . وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي الْحُجَّةِ «14»
__________
(1) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 8) .
(2) فى الأَصْل. «بِهَذِهِ» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن
الْأُم.
(3) انْظُر الْمُخْتَصر (ج 3 ص 284) .
(4) قَالَ بعد ذَلِك- فى الْأُم ص 8-: «فَأَما الْمَمْلُوك:
فَلَا بَأْس أَن ينْكح الْأمة لِأَنَّهُ غير وَاجِد طولا لحرة»
. وفى الأَصْل بعض الِاخْتِصَار وَالتَّصَرُّف.
(5) انْظُر مَا قَالَه فى الْأُم، بعد ذَلِك.
(6) فى الْأُم زِيَادَة: «إِلَّا كَمَا وصفت فى أصل
نِكَاحهنَّ» .
(7) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «لصداق» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
(8) انْظُر مَا قَالَه فى الْأُم، بعد ذَلِك.
(9) فى الأَصْل: «لإماء» ، وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن
الْأُم (ج 5 ص 5) . [.....]
(10) قَالَ فى الْأُم (ج 7 ص 25) - بعد أَن ذكر نَحْو مَا
تقدم-: «وفى هَذَا مَا دلّ على أَنه لم يبح نِكَاح أمة غير
مُؤمنَة» اهـ. وَانْظُر بَقِيَّة كَلَامه: فَهُوَ مُفِيد.
(11) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «مَا» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
(12) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 173- 175) : مَا ورد
فى نِكَاحهنَّ.
(13) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 177) : مَا رَوَاهُ
عَن الشَّافِعِي، وَعَن مُجَاهِد وَالْحسن وأبى الزِّنَاد.
(14) انْظُر الْأُم (ج 5 ص 5) .
(1/188)
وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ
مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ (221)
قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) :
«وَإِنْ كَانَتْ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي تَحْرِيمِ نِسَاءِ
الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ-: مِنْ «1» مُشْرِكِي
أَهْلِ الْأَوْثَانِ.- (يَعْنِي «2» :
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ
حَتَّى يُؤْمِنُوا: 2- 221)) :
فَالْمُسْلِمَاتُ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْهُمْ،
بِالْقُرْآنِ: بِكُلِّ «3» حَالٍ وَعَلَى مُشْرِكِي أَهْلِ
الْكِتَابِ: لِقَطْعِ الْوِلَايَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
وَالْمُشْرِكِينَ، وَمَا لَمْ يَخْتَلِفْ النَّاسُ فِيهِ.
عَلِمْتُهُ «4» .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو
الْعَبَّاسِ،، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ
«5» - فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَأُحِلَّ لَكُمْ
مَا وَراءَ ذلِكُمْ: 4- 24) .-: «مَعْنَاهُ «6» : بِمَا
أَحَلَّهُ [اللَّهُ «7» ] لَنَا-: مِنْ النِّكَاحِ، وَمِلْكِ
الْيَمِينِ.- فِي كِتَابِهِ. لَا: أَنَّهُ أَبَاحَهُ بِكُلِّ
وَجْهٍ «8» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا
الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) :
«قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ: مِنْ)
__________
(1) فى الْأُم (ج 5 ص 5) : «وفى» وَمَا هُنَا هُوَ الظَّاهِر.
(2) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(3) فى الْأُم: «على كل» .
(4) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «عَلَيْهِ» ، وَهُوَ
تَحْرِيف وَخطأ.
(5) كَمَا فى الرسَالَة (ص 232- 233) .
(6) هَذَا غير مَوْجُود فى الرسَالَة.
(7) زِيَادَة عَن نُسْخَة الرّبيع.
(8) رَاجع فى الْأُم (ج 5 ص 4- 5 و66 و133) كَلَامه
الْمُتَعَلّق بِهَذَا الْمقَام.
(1/189)
(خِطْبَةِ النِّساءِ «1» ) إلَى قَوْلِهِ
«2» : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ، حَتَّى يَبْلُغَ
الْكِتابُ أَجَلَهُ: 2- 235) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: بُلُوغُ «3» الْكِتَابِ أَجَلَهُ
(وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ «4» .»
«قَالَ: وَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ فِي التَّعْرِيضِ
بِالْخِطْبَةِ: فِي الْعِدَّةِ فَبَيَّنَ: أَنَّهُ «5» حَظَرَ
التَّصْرِيحَ فِيهَا «6» . قَالَ تَعَالَى: (وَ [لكِنْ] لَا
تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا «7» ) يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) :
جِمَاعًا (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً: 2- 235
«8» ) :
حَسَنًا لَا فُحْشَ فِيهِ. وَذَلِكَ «9» : أَنْ يَقُولَ:
رَضِيتُك «10» إنَّ عِنْدِي لَجِمَاعًا «11» يُرْضِي مَنْ
جُومِعَهُ.»
«وَكَانَ هَذَا- وَإِنْ كَانَ تَعْرِيضًا- كَانَ «12»
مَنْهِيًّا عَنْهُ: لِقُبْحِهِ. وَمَا
__________
(1) رَاجع فى الْأُم (ج 5 ص 141) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص
177- 178) مَا روى فى ذَلِك: فَفِيهِ فَوَائِد جمة. [.....]
(2) فى الْأُم (ج 5 ص 32) : «أَو أكننتم فى أَنفسكُم الْآيَة»
. وَتَمام الْمَتْرُوك: (عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا، إِلَّا
أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً) .
(3) فى الْأُم: «وبلوغ» .
(4) انْظُر مَا قَالَه بعد ذَلِك فى الْأُم.
(5) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «أَن» .
(6) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «وَخَالف بَين حكم
التَّعْرِيض وَالتَّصْرِيح» إِلَخ. فَرَاجعه وراجع أَيْضا
كَلَامه فى الْأُم (ج 5 ص 118 و142) لعظم فَائِدَته.
(7) رَاجع مَا ورد فى ذَلِك، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص
179) لأهميته.
(8) فى الْأُم (ج 5 ص 32) زِيَادَة: «قولا» .
(9) أَي: مَا فِيهِ فحش.
(10) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر الْمُنَاسب لما بعد.
وفى الأَصْل: «أَن تَقول يرضيك» .
(11) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «جماعا» . وَمَا فى الام
أحسن.
(12) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ وزيادته للتاكيد وَدفع
اللّبْس.
(1/190)
عَرَّضَ بِهِ مِمَّا سِوَى هَذَا-: مِمَّا
تَفْهَمُ «1» الْمَرْأَةُ بِهِ: أَنَّهُ يُرِيدُ نِكَاحَهَا.-:
فَجَائِزٌ لَهُ وَكَذَلِكَ: التَّعْرِيضُ بِالْإِجَابَةِ [لَهُ
«2» ] ، جَائِزٌ «3» لَهَا «4» .»
«قَالَ: وَالْعِدَّةُ الَّتِي أَذِنَ اللَّهُ بِالتَّعْرِيضِ
بِالْخِطْبَةِ فِيهَا-: الْعِدَّةُ مِنْ وَفَاةِ الزَّوْجِ «5»
. وَلَا يَبِينُ «6» : أَنْ لَا يَجُوزَ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ
مِنْ الطَّلَاقِ: الَّذِي لَا يَمْلِكُ فِيهِ الْمُطَلِّقُ،
الرَّجْعَةَ.» .
وَاحْتَجَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «7» - عَلَى أَنَّ السِّرَّ:
الْجِمَاعُ «8» .-: بِدَلَالَةِ الْقُرْآنِ [ثُمَّ قَالَ «9» ]
: «فَإِذَا أَبَاحَ التَّعْرِيضَ-: وَالتَّعْرِيضُ، عِنْدَ
أَهْلِ الْعِلْمِ، جَائِزٌ: سِرًّا وَعَلَانِيَةً «10» .-:
فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَهَّمَ: أَنَّ السِّرَّ: سِرُّ
التَّعْرِيضِ وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْنًى غَيْرِهِ وَذَلِكَ
الْمَعْنَى: الْجِمَاعُ. قَالَ «11» امْرُؤُ الْقَيْسِ
__________
(1) فى الْأُم: «يفهم» . وَلَا فرق فى الْمَعْنى.
(2) الزِّيَادَة للايضاح، عَن الْأُم.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «جَازَ»
. [.....]
(4) انْظُر مَا ذكره فى الْأُم، بعد ذَلِك.
(5) قَالَ فى الْأُم- بعد ذَلِك-: «وَإِذا كَانَت الْوَفَاة:
فَلَا زوج يُرْجَى نِكَاحه بِحَال.» .
(6) هَذَا إِلَخ، مُخْتَصر بِتَصَرُّف من عبارَة الْأُم (ج 5 ص
32) وهى: «وَلَا أحب أَن يعرض الرجل للْمَرْأَة، فى الْعدة من
الطَّلَاق الَّذِي لَا يملك فِيهِ الْمُطلق الرّجْعَة-:
احْتِيَاطًا.
وَلَا يبين أَن لَا يجوز ذَلِك: لِأَنَّهُ غير مَالك أمره فى
عدتهَا كَمَا هُوَ غير مَالِكهَا: إِذا خلت من عدتهَا.» .
(7) من الْأُم (ج 5 ص 142) .
(8) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 179) : مَا روى فى
ذَلِك.
(9) الزِّيَادَة للتّنْبِيه وَعبارَة الْأُم هى: «فالقرآن
كالدليل عَلَيْهِ إِذْ أَبَاحَ» فَمَا فِي الأَصْل مُخْتَصر
بِتَصَرُّف.
(10) فِي الْأُم زِيَادَة ملائمة لما فِيهَا، وهى: «فَإِذا
كَانَ هَذَا» إِلَخ.
(11) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم (ص 118) والمختصر (ج 3 ص 280)
. وفى الْأُم (ص 142) : «وَقَالَ» .
(1/191)
أَلَا زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ «1» ،
الْيَوْمَ «2» : أَنَّنِي كَبِرْتُ، وَأَنْ لَا يُحْسِنَ
السِّرَّ «3» أَمْثَالِي كَذَبْتِ: لَقَدْ أُصْبِيَ «4» عَلَى
الْمَرْءِ عِرْسَهُ وَأَمْنَعُ عِرْسِي: أَنْ يُزَنَّ «5»
بِهَا الْخَالِي «6» وَقَالَ جَرِيرٌ يَرْثِي امْرَأَتَهُ:
كَانَتْ إذَا هَجَرَ الْخَلِيلُ «7» فِرَاشَهَا: خُزِنَ
الْحَدِيثُ، وَعَفَّتْ الْأَسْرَارَ.»
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِذَا عُلِمَ: أَنَّ حَدِيثَهَا
مَخْزُونٌ، فَخَزْنُ الْحَدِيثِ: [أَنْ «8» ] لَا يُبَاحَ بِهِ
سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً. فَإِذَا وَصَفَهَا بِهَذَا «9» :
فَلَا مَعْنَى لِلْعَفَافِ «10» غَيْرَ الْأَسْرَارِ [وَ «11»
] الْأَسْرَارُ: الْجِمَاعُ.» .
وَهَذَا: فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،
أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ.
__________
(1) هى: امْرَأَة من بنى أَسد كَمَا فى الْقَامُوس وَشَرحه
(مَادَّة: بس) . وَانْظُر شرح الدِّيوَان للسندوبى (ص 139) .
وفى الأَصْل: (لبسباسة) ، وَهُوَ تَحْرِيف مخل بِالْوَزْنِ.
(2) كَذَا بِالْأَصْلِ والديوان وَشرح الْقَامُوس. وفى الْأُم
(ص 118 و142) والمختصر (ج 3 ص 288) : «الْقَوْم» . وَالظَّاهِر
أَنه تَحْرِيف.
(3) فى شرح الْقَامُوس وَبَعض نسخ الدِّيوَان: «اللَّهْو»
وَالِاسْتِدْلَال إِنَّمَا هُوَ بالرواية الأولى.
(4) فى الأَصْل: «أَمْسَى» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن
الْأُم والمختصر والديوان، وَاللِّسَان والتاج (مَادَّة: خلى)
.
(5) فى الأَصْل: «يرى» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(6) هُوَ: العزب الَّذِي لَا زَوْجَة لَهُ. [.....]
(7) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم. وفى الدِّيوَان (ص 201) :
«الحليل» وَلَا فرق فى الْمَعْنى المُرَاد.
(8) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا عَن الْأُم (ص 142) .
(9) قَوْله: بِهَذَا، غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(10) فى الأَصْل: «لعفاف» ، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن
الْأُم.
(11) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا عَن الْأُم (ص 142) .
(1/192)
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ
الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا
تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ (222)
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،
أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ
الشَّافِعِيُّ «1» - فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ: 2- 222) .-: «يَعْنِي
(وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : الطَّهَارَةُ الَّتِي تَحِلُّ بِهَا
الصَّلَاةُ لَهَا-:
[الْغُسْلُ وَالتَّيَمُّمُ «2» ] .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «3» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «وَتَحْرِيمُ
«4» اللَّهِ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) إتْيَانَ النِّسَاءِ فِي
الْمَحِيضِ «5» -: لِأَذَى الْحَيْضِ «6» .-: كَالدَّلَالَةِ
عَلَى: [أَنَّ «7» ] إتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
مُحَرَّمٌ «8» .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا
الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «9» :
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 154) .
(2) زِيَادَة مفيدة، عَن الْمُخْتَصر (ج 3 ص 293) . وراجع
الْأُم (ج 5 ص 7) .
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 84) .
(4) عبارَة الْأُم: «وَيُشبه أَن يكون تَحْرِيم» .
(5) قَالَ الشَّافِعِي- (على مَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص
191) وَالأُم (ج 5 ص 155- 156) -: «فخالفنا بعض النَّاس: فى
مُبَاشرَة الرجل امْرَأَته، وإتيانه إِيَّاهَا وهى حَائِض.-
فَقَالَ: قد روينَا خلاف مَا رويتم، فروينا: أَن يخلف مَوضِع
الدَّم، ثمَّ ينَال مَا شَاءَ. وَذكر حَدِيثا لَا يُثبتهُ أهل
الْعلم بِالْحَدِيثِ.» .
(6) انْظُر مَا قَالَه فى الْأُم بعد ذَلِك.
(7) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(8) قَالَ فى الْمُخْتَصر (ج 3 ص 293) : «لِأَن أَذَاهُ لَا
يَنْقَطِع» . وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 190- 191) .
(9) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 84) . [.....]
(1/193)
وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5)
«قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (نِساؤُكُمْ
حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ: 2- 223)
«1» .»
«قَالَ: وَبَيَّنَ: أَنَّ مَوْضِعَ الْحَرْثِ: مَوْضِعُ
الْوَلَدِ وَأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) أَبَاحَ
الْإِتْيَانَ فِيهِ، إلَّا: فِي وَقْتِ الْحَيْضِ. وَ (أَنَّى
شِئْتُمْ) : مِنْ أَيْنَ شِئْتُمْ.»
«قَالَ: وَإِبَاحَةُ الْإِتْيَانِ فِي مَوْضِعِ الْحَرْثِ،
يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ: تَحْرِيمَ إتْيَانٍ [فِي «2» ]
غَيْرِهِ.»
«وَالْإِتْيَانُ «3» فِي الدُّبُرِ-: حَتَّى يَبْلُغَ مِنْهُ
مَبْلَغَ الْإِتْيَانِ فِي الْقُبُلِ.-
مُحَرَّمٌ: بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ السُّنَّةِ «4» .» .
«قَالَ الشَّافِعِيُّ «5» (فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ: إجَازَةً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ الرَّبِيعِ،
عَنْهُ) - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ: فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ
ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ: فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ: 23- 5- 7)
.-:
__________
(1) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 194- 199) : مَا ورد
فى سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة. وفى مسئلة إتْيَان الْمَرْأَة
فى الدبر. وراجع كَلَام الشَّافِعِي أَيْضا فى هَذَا الْمقَام،
فى الْأُم (ج 5 ص 156) : فَهُوَ مُفِيد جدا. وَانْظُر
الْمُخْتَصر (ج 3 ص 293- 294) .
(2) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(3) فى الْأُم: «فالإتيان» .
(4) رَاجع فى الْأُم: مَا أوردهُ من السّنة، وَمَا ذكره بعد
فَفِيهِ فَوَائِد جمة.
(5) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 84) .
(1/194)
«فَكَانَ بَيِّنًا- فِي ذِكْرِ حِفْظِهِمْ
لِفُرُوجِهِمْ، إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ، أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ-: تَحْرِيمُ مَا سِوَى الْأَزْوَاجِ وَمَا
مَلَكَتْ الْأَيْمَانُ.»
«وَبَيَّنَ: أَنَّ الْأَزْوَاجَ وَمِلْكَ الْيَمِينِ: مِنْ
الْآدَمِيَّاتِ دُونَ الْبَهَائِمِ. ثُمَّ أَكَّدَهَا،
فَقَالَ: (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ: فَأُولئِكَ هُمُ
العادُونَ) .»
«فَلَا يَحِلُّ الْعَمَلُ بِالذَّكَرِ، إلَّا: فِي زَوْجَةٍ
«1» ، أَوْ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ «2» . وَلَا يَحِلُّ
الِاسْتِمْنَاءُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ «3» » .
وَ [قَالَ «4» ]- فِي قَوْلِهِ: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ
لَا يَجِدُونَ نِكاحاً، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ: 24- 33) .-:
«مَعْنَاهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : لِيَصْبِرُوا حَتَّى
يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ. وَهُوَ: كَقَوْلِهِ (عَزَّ وَجَلَّ) فِي
مَالِ الْيَتِيمِ: (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ 4-
6) : لِيَكُفَّ عَنْ أَكْلِهِ بِسَلَفٍ، أَوْ غَيْرِهِ.» .
قَالَ: «وَكَانَ- فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:
(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى
أَزْواجِهِمْ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) .- بَيَانُ:
أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ بِهَا: الرِّجَالُ لَا: «5»
النِّسَاءُ.»
__________
(1) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 199) . وفى
الْأُم: «الزَّوْجَة» .
(2) فى السّنَن الْكُبْرَى: «يَمِين» .
(3) رَاجع الْأُم (ج 5 ص 129) .
(4) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم (ج 5 ص 84) .
(5) فى الأَصْل: «وَالنِّسَاء» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح
عَن الْأُم.
(1/195)
وَآتُوا النِّسَاءَ
صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)
«فَدَلَّ: عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ
[لِلْمَرْأَةِ «1» ] : أَنْ تَكُونَ مُتَسَرِّيَةً بِمَا «2»
مَلَكَتْ يَمِينُهَا لِأَنَّهَا: مُتَسَرَّاةٌ «3» أَوْ
مَنْكُوحَةٌ لَا: نَاكِحَةٌ إلَّا بِمَعْنَى:
أَنَّهَا مَنْكُوحَةٌ «4» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أَنَا أَبُو
الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا
الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ، قَالَ «5» : «قَالَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ
نِحْلَةً: 4- 4) وَقَالَ: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ
أَهْلِهِنَّ، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ: 4- 25) .» .
وَذَكَرَ «6» سَائِرَ الْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي
الصَّدَاقِ «7» ، ثُمَّ قَالَ: «فَأَمَرَ اللَّهُ
__________
(1) زِيَادَة مُوضحَة، عَن الْأُم.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «مشترية مَا» . وَهُوَ خطأ
وتحريف.
(3) فى الأَصْل: «مشتراة» والتصحيح عَن الْأُم.
(4) أَي: على سَبِيل الْمجَاز الْمُرْسل، من بَاب إِطْلَاق
اسْم الْفَاعِل وَإِرَادَة اسْم الْمَفْعُول.
وَانْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك فى الْأُم (ج 5 ص 84- 85) .
[.....]
(5) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 51 و142) .
(6) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(7) وهى قَوْله تَعَالَى: (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً: 4- 24)
وَقَوله: (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آتَيْتُمُوهُنَّ: 4- 19) وَقَوله: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ
اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ: وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ
قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً: 4- 20) وَقَوله:
(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ: بِما فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ، وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ:
4- 34) وَقَوله: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ
نِكاحاً، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ: 24- 33)
.
(1/196)
(عَزَّ وَجَلَّ) الْأَزْوَاجَ: بِأَنْ «1»
يُؤْتُوا النِّسَاءَ أُجُورَهُنَّ وَصَدُقَاتِهِنَّ
وَالْأَجْرُ [هُوَ «2» ] : الصَّدَاقُ وَالصَّدَاقُ هُوَ:
الْأَجْرُ وَالْمَهْرُ. وَهِيَ كَلِمَةٌ عَرَبِيَّةٌ:
تُسَمَّى بِعِدَّةِ «3» أَسْمَاءٍ.»
«فَيَحْتَمِلُ هَذَا: أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِصَدَاقٍ، مَنْ
فَرَضَهُ- دُونَ مَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ-: دَخَلَ، أَوْ لَمْ
يَدْخُلْ. لِأَنَّهُ حَقٌّ أَلْزَمَهُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ:
فَلَا يَكُونُ لَهُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْهُ «4» ، إلَّا
بِالْمَعْنَى الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ [لَهُ «5» ] وَهُوَ:
أَنْ يُطَلِّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمَسُّوهُنَّ-: وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً.-:
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ «6» إِلَّا: أَنْ يَعْفُونَ أَوْ
يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ: 2- 237) .»
«وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ «7» : وَإِنْ
لَمْ يُسَمِّ مَهْرًا، وَلَمْ «8» يَدْخُلْ.»
__________
(1) فى الْأُم (ص 142) : «أَن» .
(2) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ (ص 142) . وفى الأَصْل وَالأُم (ص 51) :
«بِعَدَد» .
(4) عبارَة الْأُم (ص 142) : «وَلَا يكون لَهُ حبس لشىء
مِنْهُ» .
(5) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(6) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 254- 255) : مَا روى
عَن ابْن عَبَّاس وَغَيره.
(7) فى الْأُم: «بالعقدة» وَلَا فرق.
(8) كَذَا بِالْأُمِّ وَفِي الأَصْل: «وَإِن لم» وَلَا داعى
للزِّيَادَة.
(1/197)
«وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ لَا
يَلْزَمُ أَبَدًا «1» ، إلَّا: بِأَنْ يُلْزِمَهُ الْمَرْءُ
«2» نَفْسَهُ، أَوْ يَدْخُلَ بِالْمَرْأَةِ: وَإِنْ لَمْ
يُسَمِّ مَهْرًا.»
«فَلَمَّا احْتَمَلَ الْمَعَانِي الثَّلَاثَ، كَانَ أَوْلَاهَا
«3» أَنْ يُقَالَ بِهِ: مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ:
مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ إجْمَاعٍ.»
فَاسْتَدْلَلْنَا «4» -: بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لَا
جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ: مَا لَمْ
تَمَسُّوهُنَّ، أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتِّعُوهُنَّ: عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى
الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ: 2- 236) «5» .-: أَنَّ عَقْدَ
النِّكَاحِ [يَصِحُّ «6» ] بِغَيْرِ فَرِيضَةِ صَدَاقٍ «7»
وَذَلِكَ: أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إلَّا عَلَى مَنْ
عَقَدَ نِكَاحَهُ «8» .» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ: «وَكَانَ «9»
بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ (جَلَّ
__________
(1) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ (ص 142) .
(2) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «الْمهْر» وَهُوَ تَحْرِيف.
(3) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم (ص 142) ، وَهُوَ الظَّاهِر.
وَفِي الْأُم (ص 51) : «أولاه» . [.....]
(4) فى الْأُم (ص 51) : «واستدللنا» ، وَمَا أثبت أحسن.
(5) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 244) : مَا روى عَن
ابْن عَبَّاس، وَابْن عمر، وَغَيرهمَا.
(6) زياة لَا بُد مِنْهَا، عَن الْأُم (ص 51) . وَعبارَة
الْأُم (ص 142) هى: «على أَن عقدَة النِّكَاح تصح» .
(7) انْظُر الرسَالَة (ص 345) .
(8) فى الْأُم (ص 142) : «إِلَّا على من تصح عقدَة نِكَاحه» .
وَانْظُر كَلَامه بعد ذَلِك (ص 51- 52) .
(9) فى الأَصْل: «وكما» وَهُوَ محرف عَمَّا أثبتنا. وفى الْأُم
(ص 52) : «فَكَانَ» .
(1/198)
ثَنَاؤُهُ) : أَنَّ عَلَى النَّاكِحِ
الْوَاطِئِ، صَدَاقًا «1» : بِفَرْضِ «2» اللَّهِ (عَزَّ
وَجَلَّ) فِي الْإِمَاءِ: أَنْ يُنْكَحْنَ «3» بِإِذْنِ
أَهْلِهِنَّ، وَيُؤْتَيْنَ أُجُورَهُنَّ.- وَالْأَجْرُ:
الصَّدَاقُ.- وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِ مِنْهُنَّ: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ: 4- 24) وَقَالَ
عَزَّ وَجَلَّ: (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً: إِنْ وَهَبَتْ
نَفْسَها لِلنَّبِيِّ، إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ: أَنْ
يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ: 33-
50) :
[خَالِصَةً بِهِبَةٍ وَلَا مَهْرَ فَأَعْلَمَ: أَنَّهَا
لِلنَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) دُونَ
الْمُؤْمِنِينَ.] «4» » .
وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى- فِي هَذِهِ الْآيَةِ-: «يُرِيدُ
(وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : النِّكَاحَ «5» وَالْمَسِيسَ بِغَيْرِ
مَهْرٍ «6» فَدَلَّ «7» : عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ
غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ
__________
(1) فى الْأُم بعد ذَلِك، زِيَادَة: «لما ذكرت» أَي: من
الْأَحَادِيث والآيات الَّتِي لم تذكر هُنَا.
(2) عبارَة الْأُم: «فَفرض» وهى تكون ظَاهِرَة إِذا كَانَت
الْفَاء عاطفة.
فَتَأمل.
(3) فى الأَصْل: «ينكحوا» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن
الْأُم.
(4) الزِّيَادَة عَن الْأُم وهى وَإِن كَانَ مَعْنَاهَا
يُؤْخَذ مِمَّا سيأتى فى الأَصْل، إِلَّا أَنا نجوز أَنَّهَا
قد سَقَطت مِنْهُ: على مَا يشْعر بِهِ قَوْله: «وَقَالَ مرّة
أُخْرَى فى هَذِه الْآيَة» .
(5) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم (ص 51) . وفى الْأُم (ص 142) :
«بِالنِّكَاحِ» وَلَعَلَّ الْبَاء زَائِدَة من النَّاسِخ.
(6) انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك، فى الْأُم (ج 5 ص 52) .
(7) هَذَا إِلَخ، غير مَوْجُود بِالْأُمِّ (ص 52) ، وموجد بهَا
(ص 142- 143) إِلَّا قَوْله: «فَدلَّ» . ونرجح أَنه سقط من نسخ
الْأُم.
(1/199)
وَإِنْ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا
أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا
تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَنْ
يَنْكِحَ فَيَمَسَّ، إلَّا لَزِمَهُ مَهْرٌ. مَعَ دَلَالَةِ
الْآيِ قَبْلَهُ»
.» .
وَقَالَ- فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ)
.-: «يَعْنِي:
النِّسَاءُ «2» .» .
[وَفِي قَوْله «3» ] : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ
عُقْدَةُ النِّكاحِ: 2- 237) .
-: «يَعْنِي: الزَّوْجُ «4» وَذَلِكَ: أَنَّهُ إنَّمَا يَعْفُو
«5» مَنْ لَهُ مَا يَعْفُوهُ «6» .» .
وَرَوَاهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وَجُبَيْرِ ابْن مُطْعِمٍ.
وَابْنُ سِيرِينَ «7» ، وَشُرَيْحٌ «8» ، وَابْنُ
الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ،
__________
(1) انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك، فى الْأُم (ص 143) . [.....]
(2) رَاجع مَا تقدم (ص 139، وَالأُم (ج 3 ص 192- 193) .
(3) زِيَادَة لَا بَأْس بهَا.
(4) عِبَارَته فى الْأُم (ج 5 ص 66) : «وَبَين عندى فى
الْآيَة: أَن الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح: الزَّوْج.» .
وَعبارَته فى الْأُم (ج 5 ص 151) : «وفى الْآيَة كالدلالة على
أَن الَّذِي» إِلَخ.
(5) فى الْأُم (ص 66) : «يعفوه» وَعبارَة الْمُخْتَصر (ج 4 ص
34) : «إِنَّمَا يعْفُو من ملك» .
(6) قَالَ بعد ذَلِك فى الْأُم (ص 66) : «فَلَمَّا ذكر الله
(جلّ وَعز) عفوها عَمَّا ملكت:
من نصف الْمهْر أشبه: أَن يكون ذكر عَفوه لمَاله: من جنس نصف
الْمهْر. وَالله أعلم» .
(7) كَذَا بِالْأُمِّ (ص 66) ، ومسند الشَّافِعِي بِهَامِش
الْأُم (ج 6 ص 211) . وفى الأَصْل: «وَابْن عَبَّاس» وَلم نعثر
عَلَيْهِ فِيمَا لدينا من كتب الشَّافِعِي وَلَعَلَّ استقراءنا
نَاقص: إِذْ قد أخرجه عَنهُ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 251)
.
(8) كَمَا فى الْمُخْتَصر (ج 4 ص 34) .
(1/200)
وَلِلْمُطَلَّقَاتِ
مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)
وَمُجَاهِدٌ «1» ] .
وَقَالَ- فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْهُ-:
«وَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى، يَقُولُ:
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ: الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ
الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ «2» فَعَفَوْهُ جَائِزٌ
«3» .» .
(وَأَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا
الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «4» :
«قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ: حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ: 2- 241) وَقَالَ
عَزَّ وَجَلَّ: (لَا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ
النِّساءَ: مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ) الْآيَةُ «5» .»
«فَقَالَ عَامَّةُ مَنْ لَقِيتُ-: مِنْ أَصْحَابِنَا-:
الْمُتْعَةُ [هِيَ «6» ] : لِلَّتِي [لَمْ «7» ] يُدْخَلْ
بِهَا [قَطُّ «8» ] ، وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا مَهْرٌ،
وَطَلُقَتْ «9» . وَلِلْمُطَلَّقَةِ
__________
(1) الزِّيَادَة عَن الْمُخْتَصر. وَقد روى هَذَا أَيْضا: عَن
طَاوس، وَالشعْبِيّ، وَنَافِع بن جُبَير، وَمُحَمّد بن كَعْب.
كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 251) .
(2) انْظُر الْأُم (ج 5 ص 191) .
(3) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 252) : مَا ورد فى
ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس وَغَيره وَمَا حَكَاهُ عَن الشَّافِعِي
فى الْقَدِيم.
(4) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 28) .
(5) تَمامهَا: (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى
الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ: 2- 236) .
(6) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَبَعضهَا ضَرُورِيّ، وَبَعضهَا
حسن كَمَا لَا يخفى.
(7) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَبَعضهَا ضَرُورِيّ، وَبَعضهَا
حسن كَمَا لَا يخفى. [.....]
(8) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَبَعضهَا ضَرُورِيّ، وَبَعضهَا
حسن كَمَا لَا يخفى.
(9) فى الْأُم: «فَطلقت» . وراجع الْأُم (ج 5 ص 62) : فَفِيهَا
فَوَائِد كَثِيرَة.
(1/201)
الْمَدْخُولِ «1» بِهَا: الْمَفْرُوضِ
لَهَا بِأَنَّ الْآيَةَ «2» عَامَّةٌ عَلَى الْمُطَلَّقَاتِ
«3» .»
وَرَوَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «4» .
وَقَالَ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ «5» (بِهَذَا الْإِسْنَادِ) -
فِيمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ فَاسِدٍ-: «فَإِنْ «6»
طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِ
مِثْلِهَا وَلَا مُتْعَةَ [لَهَا «7» ] فِي قَوْلِ مَنْ
ذَهَبَ: إلَى أَنْ لَا مُتْعَةَ لِلَّتِي «8» فُرِضَ لَهَا:
إذَا طَلُقَتْ قَبْلَ «9» أَنْ تُمَسَّ وَلَهَا الْمُتْعَةُ
فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ: الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ.» .
وَرُوِيَ «10» الْقَوْلُ الثَّانِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
الزُّهْرِيِّ «11» وَقَدْ ذَكَرْنَا إسْنَادَهُ فِي ذَلِكَ،
فِي كِتَابِ: (الْمَعْرِفَةِ)
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «الدُّخُول» . وَهُوَ
تَحْرِيف.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل:
«بِالْآيَةِ» .
(3) قَالَ فى الْأُم بعد ذَلِك: «لم يخصض مِنْهُنَّ وَاحِدَة
دون أُخْرَى، بِدلَالَة: من كتاب الله (عز وَجل) وَلَا أثر.» .
وراجع بَقِيَّة كَلَامه فَهُوَ مُفِيد جدا وراجع الْأُم (ج 7 ص
237) .
(4) أخرج الشَّافِعِي عَنهُ- من طَرِيق مَالك عَن نَافِع- أَنه
قَالَ: «لكل مُطلقَة مُتْعَة إِلَّا الَّتِي تطلق: وَقد فرض
لَهَا الصَدَاق وَلم تمس فحسبها مَا فرض لَهَا.» . انْظُر
الْأُم (ج 7 ص 237 و28) ، والمختصر (ج 4 ص 38) وَقَالَ فى
السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 257) - بعد أَن رَوَاهُ من هَذَا
الطَّرِيق أَيْضا-: «وروينا هَذَا القَوْل: من التَّابِعين عَن
الْقَاسِم بن مُحَمَّد، وَمُجاهد، وَالشعْبِيّ.» .
(5) من الْأُم (ج 5 ص 61) .
(6) فى الْأُم: «وَإِن» .
(7) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(8) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الَّتِي» . وَهُوَ
تَحْرِيف.
(9) فى الْأُم: «قبل تمس» .
(10) فى كتاب: (اخْتِلَاف مَالك وَالشَّافِعِيّ) الملحق
بِالْأُمِّ (ج 7 ص 237) .
(11) وَرَوَاهُ أَيْضا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 257) عَن
أَبى الْعَالِيَة، وَالْحسن.
(1/202)
يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا
النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)
وَحَمَلَ الْمَسِيسَ الْمَذْكُورَ فِي
قَوْلِهِ: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمَسُّوهُنَّ: وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ
مَا فَرَضْتُمْ: 2- 237) .-:
عَلَى الْوَطْءِ «1» . وَرَوَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،
وَشُرَيْحٍ «2» . وَهُوَ بِتَمَامِهِ، مَنْقُولٌ فِي كتاب:
(الْمعرفَة) و (الْمَبْسُوط) مَعَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ فِي
الْقَدِيمِ.
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو
الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ
«3» : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَعاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ: 4- 19 «4» ) وَقَالَ: (وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ: 2- 229) .»
«قَالَ: وَجِمَاعُ «5» الْمَعْرُوفِ: إتْيَانُ ذَلِكَ بِمَا
يَحْسُنُ لَكَ ثَوَابُهُ وَكَفُّ الْمَكْرُوهِ.» .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «6» (فِيمَا هُوَ لِي:
بِالْإِجَازَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ) :
«وَفَرَضَ اللَّهُ: أَنْ يُؤَدِّيَ كُلَّ مَا عَلَيْهِ:
بِالْمَعْرُوفِ.»
__________
(1) انْظُر الْمُخْتَصر وَالأُم (ج 5 ص 16 و197) . [.....]
(2) رَاجع مَا روى عَنْهُمَا فى الْأُم، والمختصر، وَالسّنَن
الْكُبْرَى (ج 7 ص 254- 255) . وراجع أَيْضا الْأُم (ج 7 ص 18)
.
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 95) .
(4) انْظُر الْأُم (ج 5 ص 101) .
(5) قَالَ قبل ذَلِك- فى الْأُم (ص 95) -: «وَأَقل مَا يجب فى
أمره: بِالْعشرَةِ بِالْمَعْرُوفِ.-: أَن يُؤدى الزَّوْج إِلَى
زَوجته، مَا فرض الله لَهَا عَلَيْهِ: من نَفَقَة وَكِسْوَة
وَترك ميل ظَاهر: فَإِنَّهُ يَقُول جلّ وَعز: (فَلا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ: 4- 129) .
(6) من الْأُم (ج 5 ص 77) .
(1/203)
وَجِمَاعُ الْمَعْرُوفِ: إعْفَاءُ صَاحِبِ
الْحق من المئونة فِي طَلَبِهِ، وَأَدَاؤُهُ إلَيْهِ: بِطِيبِ
النَّفْسِ. لَا: بِضَرُورَتِهِ «1» إلَى طَلَبِهِ وَلَا:
تَأْدِيَتِهِ: بِإِظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ لِتَأْدِيَتِهِ.»
«وَأَيُّهُمَا تَرَكَ: فَظُلْمٌ لِأَنَّ مَطْلَ الْغَنِيِّ
ظُلْمٌ وَمَطْلُهُ «2» تَأْخِيرُ «3» الْحَقِّ.
قَالَ: وَقَالَ «4» اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
[أَيْ «5» ] : فَمَا لَهُنَّ مِثْلُ مَا عَلَيْهِنَّ «6» :
مِنْ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.» .
وَفِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيّ، عَنْ الشَّافِعِيِّ «7» :
«وَجِمَاعُ الْمَعْرُوفِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ:
كَفُّ الْمَكْرُوهِ، وَإِعْفَاءُ صَاحِبِ الْحق من المئونة فِي
طَلَبِهِ. لَا: بِإِظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ فِي تَأْدِيَتِهِ.
فَأَيُّهُمَا مَطَلَ بِتَأْخِيرِهِ: فَمَطْلُ الْغَنِيِّ
ظُلْمٌ.» .
وَهَذَا: مِمَّا كَتَبَ إلَيَّ أَبُو نعيم الأسفراينىّ: أَنَّ
أَبَا عَوَانَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ الْمُزَنِيّ، عَنْ
الشَّافِعِيِّ. فَذَكَرَهُ.
__________
(1) أَي: باضطراره. وفى الأَصْل: «بضرورية» . وَهُوَ تَحْرِيف،
والتصحيح عَن الْأُم.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «ومظلمة» . وَهُوَ
تَحْرِيف.
(3) فى الْأُم «تَأْخِيره» وَلَا فرق فى الْمَعْنى
(4) كَذَا بِالْأَصْلِ. وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الْأُم: «فى
قَوْله» .
(5) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لَهُنَّ مَا لَهُنَّ
عِنْد مَا عَلَيْهِنَّ» ، وَهُوَ محرف وَغير ظَاهر.
(7) كَمَا فى الْمُخْتَصر (ج 4 ص 41- 42) ، وَالسّنَن
الْكُبْرَى (ج 7 ص 291) .
(1/204)
وَإِنِ امْرَأَةٌ
خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ
تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128)
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ بْن أَبِي عَمْرٍو،
نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا
الشَّافِعِيُّ، قَالَ «1» : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
(وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ
إِعْراضاً: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما
صُلْحاً: 4- 128) .»
« (أَنَا) ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ
الْمُسَيِّبِ-: أَنَّ بِنْتَ «2» مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ،
كَانَتْ عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، فَكَرِهَ مِنْهَا
أَمْرًا إمَّا كِبْرًا أَوْ غَيْرُهُ فَأَرَادَ طَلَاقَهَا،
فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي، وَأَمْسِكْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا
بَدَا لَكَ «3» . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنِ
امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً: فَلا
جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً «4» )
الْآيَةُ «5» .» .
(أَخْبَرَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبى عَمْرو، نَا أَبُو
الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، نَا الشَّافِعِيُّ،
قَالَ: «وَزَعَمَ «6» بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّفْسِيرِ:
أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا
أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ: 4- 129)
:
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 171) .
(2) فى الْأُم، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 296) : «ابْنة» .
[.....]
(3) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى، وفى الأَصْل: «مَا
بداك» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(4) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى، مَا رَوَاهُ عَن ابْن
الْمسيب: فَهُوَ مُفِيد.
(5) تَمامهَا: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ
الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا: فَإِنَّ اللَّهَ كانَ
بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) .
(6) عِبَارَته فى الْأُم (ج 5 ص 98) - بعد أَن ذكر الْآيَة
الْكَرِيمَة-: «فَقَالَ ...
لن تستطيعوا أَن تعدلوا بَين النِّسَاء بِمَا فى الْقُلُوب» .
وَعبارَة الْمُخْتَصر (ج 4 ص 42) قريب مِنْهَا. وَانْظُر
السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 297- 298) .
(1/205)
أَنْ تَعْدِلُوا بِمَا فِي الْقُلُوبِ «1»
لِأَنَّكُمْ لَا تَمْلِكُونَ مَا فِي الْقُلُوبِ «2» : حَتَّى
يَكُونَ مُسْتَوِيًا.»
«وَهَذَا- إنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ-: كَمَا قَالُوا
وَقَدْ تَجَاوَزَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) لِهَذِهِ
الْأُمَّةِ، عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ نَفْسَهَا: مَا لَمْ تَقُلْ
أَوْ تَعْمَلْ «3» وَجَعَلَ الْمَأْثَمَ: إنَّمَا هُوَ فِي
قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.»
«وَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّفْسِيرِ: أَنَّ
قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمَيْلِ «4» : 4- 129) :- إنْ تُجُوِّزَ «5» لَكُمْ عَمَّا
فى القلوت-:
فَتَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهَا «6» ، فَتَخْرُجُوا إلَى
الْأَثَرَةِ بِالْفِعْلِ: (فَتَذْرُوهَا
__________
(1) عِبَارَته فِي الْأُم (ج 5 ص 172) - وهى الَّتِي ذكر
بقيتها فِيمَا سيأتى قَرِيبا-:
«لن تستطيعوا إِنَّمَا ذَلِك فى الْقُلُوب» وَلَا فرق فى
الْمَعْنى.
(2) عبارَة الْأُم (ص 98) : «فَإِن الله تجَاوز للعباد عَمَّا
فى الْقُلُوب» . وَذكر مَعْنَاهَا فى الْمُخْتَصر. ثمَّ إِن
مَا ذكر فى الأَصْل- من هُنَا إِلَى قَوْله الْآتِي: وَعنهُ فى
مَوضِع آخر.-
غير مَوْجُود فى كتب الشَّافِعِي الَّتِي بِأَيْدِينَا على مَا
نعتقد.
(3) هَذَا مُوَافق لحَدِيث أَبى هُرَيْرَة: «تجَاوز الله لأمتى
مَا حدثت بِهِ أَنْفسهَا: مَا لم تكلم بِهِ، أَو تعْمل بِهِ.»
. وَانْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 209 و298) ، وَفتح
الْبَارِي (ج 11 ص 440) . وَأنْظر أَيْضا مَا ذكر فى سنَن
الشَّافِعِي (ص 73)
(4) لكل من الطَّبَرِيّ والنيسابورى- فى التَّفْسِير (ج 5 ص
203) - كَلَام وَاضح جيد، يُفِيد فى الْمقَام. فَارْجِع
إِلَيْهِ. وَلَوْلَا خشيَة الْخُرُوج عَن غرضنا لنقلناه.
(5) فى الأَصْل: «يجوز» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(6) فى الأَصْل: «فتتبعوها أهواها» . وَهُوَ تَحْرِيف.
وَعبارَة الْأُم (ص 98) :
« (فَلَا تميلوا) : تتبعوا أهواءكم (كل الْميل) : بِالْفِعْلِ
مَعَ الْهوى.» . وَقَالَ فِيهَا- بعد أَن ذكر: أَن على الرجل
أَن يعدل فى الْقسم لنسائة بِدلَالَة السّنة وَالْإِجْمَاع.-:
«فَدلَّ ذَلِك: على أَنه إِنَّمَا أُرِيد بِهِ مَا فى
الْقُلُوب: مِمَّا قد تجَاوز الله للعباد عَنهُ، فِيمَا هُوَ
أعظم من الْميل على النِّسَاء.» .
(1/206)
الرِّجَالُ
قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا
(34)
كَالْمُعَلَّقَةِ) . وَهَذَا- إنْ شَاءَ
اللَّهُ تَعَالَى «1» - عِنْدِي «2» : كَمَا قَالُوا.»
وَعَنْهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «3» : «فَقَالَ «4» : (فَلا
تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) :
لَا تُتْبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ، أَفْعَالَكُمْ «5» : فَيَصِيرَ
الْمَيْلُ بِالْفِعْلِ الَّذِي لَيْسَ لَكُمْ:
(فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) .»
«وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالُوا- عِنْدِي- بِمَا قَالُوا لِأَنَّ
اللَّهَ (تَعَالَى) تَجَاوَزَ عَمَّا فِي الْقُلُوبِ، وَكَتَبَ
عَلَى النَّاسِ الْأَفْعَالَ وَالْأَقَاوِيلَ. وَإِذَا «6»
مَالَ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ: فَذَلِكَ كُلُّ الْمَيْلِ «7»
.» .
(أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً) :
أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ (مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ)
حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا
الشَّافِعِيُّ، قَالَ «8» : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ: بِما فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ) إلَى قَوْلِهِ «9»
__________
(1) فى الأَصْل: «لَعَلَّه» . وَهُوَ محرف عَمَّا أثبتنا على
مَا يظْهر.
(2) فى الأَصْل: «وعندى» . وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(3) من الْأُم (ج 5 ص 172)
(4) هَذَا غير مَوْجُود فى الْأُم [.....]
(5) كَذَا بالمختصر أَيْضا.
(6) فى الْأُم، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 298) : «فَإِذا» .
وَقَالَ فى الْمُخْتَصر:
«فَإِذا كَانَ الْفِعْل وَالْقَوْل مَعَ الْهَوَاء: فَذَلِك كل
الْميل.» إِلَخ فَرَاجعه.
(7) انْظُر مَا ذكره فى الْأُم بعد ذَلِك وراجع فى السّنَن
الْكُبْرَى (ج 7 ص 298- 299) مَا ورد فى ذَلِك: من
الْأَحَادِيث والْآثَار.
(8) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 100)
(9) فى الْأُم: «إِلَى قَوْله سَبِيلا» . وَتَمام الْمَحْذُوف:
(وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ:
قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ) .
(1/207)
(وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ «1» :
فَعِظُوهُنَّ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ «2» . فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ: فَلا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا «3» : 4- 34) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: [قَوْلُهُ «4» ] : (وَاللَّاتِي
تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ) يَحْتَمِلُ:
إذَا رَأَى الدَّلَالَاتِ- فِي أَفْعَالِ الْمَرْأَةِ
وَأَقَاوِيلِهَا «5» - عَلَى النُّشُوزِ، وَكَانَ «6»
لِلْخَوْفِ مَوْضِعٌ-: أَنْ يَعِظَهَا فَإِنْ أَبْدَتْ
نُشُوزًا: هَجَرَهَا فَإِنْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ: ضَرَبَهَا.»
__________
(1) قَالَ فى الْأُم (ج 5 ص 176) : «وأشبه مَا سَمِعت فى هَذَا
القَوْل-: أَن لخوف النُّشُوز دَلَائِل فَإِذا كَانَت: فعظوهن
لِأَن العظة مُبَاحَة. فَإِن لججن-: فأظهرن نُشُوزًا بقول أَو
فعل.-: فاهجروهن فى الْمضَاجِع. فَإِن أقمن بذلك، على ذَلِك:
فاضربوهن.
وَذَلِكَ بَين: أَنه لَا يجوز هِجْرَة فى المضجع- وَهُوَ منهى
عَنهُ- وَلَا ضرب: إِلَّا بقول، أَو فعل، أَو هما. وَيحْتَمل
فى (تخافون نشوزهن) : إِذا نشزن، فَأَبِنْ النُّشُوز- فَكُن
عاصيات بِهِ-: أَن تجمعُوا عَلَيْهِنَّ العظة وَالْهجْرَة
وَالضَّرْب.» ثمَّ قَالَ بعد ذَلِك بِقَلِيل:
«وَلَا يجوز لأحد أَن يضْرب، وَلَا يهجر مضجعا: بِغَيْر بَيَان
نشوزها.» اهـ بِاخْتِصَار يسير.
وَانْظُر مَا قَالَه بعد ذَلِك.
(2) انْظُر كَلَامه عَن ضرب النِّسَاء خَاصَّة، فى الْأُم (ج 6
ص 131) فَهُوَ مُفِيد فى الْمقَام.
(3) ارْجع فِي ذَلِك، إِلَى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 303-
305) وقف على أثر ابْن عَبَّاس.
(4) فى الْأُم (ج 5 ص 100) : «قَالَ الله عز وَجل» . وَلَعَلَّ
«قَالَ» محرف عَمَّا زدناه للايضاح.
(5) فى الْأُم: «فى إيغال الْمَرْأَة وإقبالها» . وَمَا فى
الأَصْل هُوَ الظَّاهِر، ويؤكده قَوْله فى الْمُخْتَصر (ج 4 ص
47) : «فَإِذا رأى مِنْهَا دلَالَة على الْخَوْف: من فعل أَو
قَول وعظها» إِلَخ.
(6) فى الْأُم: «فَكَانَ» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(1/208)
«وَذَلِكَ: أَنَّ الْعِظَةَ مُبَاحَةٌ
قَبْلَ فِعْلِ «1» الْمَكْرُوه-: إِذا رؤيت «2» أَسْبَابُهُ،
وَأَنْ لَا مُؤْنَةَ فِيهَا عَلَيْهَا تَضُرُّ بِهَا «3» .
وَإِنَّ الْعِظَةَ غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ [مِنْ الْمَرْءِ «4» ]
لِأَخِيهِ: فَكَيْفَ لِامْرَأَتِهِ؟!. وَالْهَجْرُ لَا يَكُونُ
«5» إلَّا بِمَا «6» يَحِلُّ بِهِ:
لِأَنَّ الْهَجْرَةُ مُحَرَّمَةٌ- فِي غَيْرِ هَذَا
الْمَوْضِعِ- فَوْقَ ثَلَاثٍ «7» . وَالضَّرْبُ لَا يَكُونُ
إلَّا بِبَيَانِ الْفِعْلِ» « [فَالْآيَةُ فِي الْعِظَةِ،
وَالْهَجْرَةِ، وَالضَّرْبِ عَلَى بَيَانِ الْفِعْلِ «8» ] :
تَدُلُّ «9» عَلَى أَنَّ حَالَاتِ الْمَرْأَةِ فِي اخْتِلَافِ
مَا تُعَاتَبُ فِيهِ وَتُعَاقَبُ-: مِنْ الْعِظَةِ،
وَالْهِجْرَةِ، وَالضَّرْبِ.-: مُخْتَلفَة. فَإِذا اخْتلفت:
فَلَا يُشْبِهُ مَعْنَاهَا إلَّا مَا وَصَفْت.»
«وَقَدْ يَحْتَمِلُ قَوْله تَعَالَى: (تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ)
: إذَا نَشَزْنَ، فَخِفْتُمْ
__________
(1) فى الْأُم: «الْفِعْل» . والمؤدى وَاحِد.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَإِذا رَأَيْت» . وَهُوَ
خطأ وتحريف.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ. وَعبارَة الأَصْل: «فَإِن الْأُمُور
بِهِ فِيهَا كلهَا بضربها» . وهى محرفة خُفْيَة. [.....]
(4) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(5) فى الْأُم: «وَالْهجْرَة لَا تكون» . وَلَا فرق بَينهمَا.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وَفِي الأَصْل: «فِيمَا» . وَهُوَ
تَحْرِيف.
(7) كَمَا يدل عَلَيْهِ حَدِيث الصَّحِيحَيْنِ الْمَشْهُور:
«لَا يحل لمُسلم أَن يهجر أَخَاهُ فَوق ثَلَاث: يَلْتَقِيَانِ،
فَيعرض هَذَا، ويعرض هَذَا. وخيرهما الَّذِي يبْدَأ
بِالسَّلَامِ» .
(8) زِيَادَة عَن الْأُم: يتَوَقَّف عَلَيْهَا ربط الْكَلَام،
وَفهم الْمقَام.
(9) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يدل» . وَهُوَ تَحْرِيف.
وَقَالَ فى الْمُخْتَصر (ج 4 ص 46- 47) - بعد أَن ذكر الْآيَة
الشَّرِيفَة-: «وفى ذَلِك، دلَالَة: على اخْتِلَاف حَال
الْمَرْأَة فِيمَا تعاقب فِيهِ، وتعاقب عَلَيْهِ.» إِلَى آخر
مَا ذَكرْنَاهُ قبل ذَلِك.
(1/209)
وَإِنْ خِفْتُمْ
شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا
(35)
لَجَاجَتَهُنَّ «1» فِي النُّشُوزِ-: أَنْ
يَكُونَ لَكُمْ جَمْعُ الْعِظَةِ، وَالْهَجْرَةِ، وَالضَّرْبِ
«2» .» .
وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: [قَالَ] : الشَّافِعِيُّ «3»
(رَحِمَهُ اللَّهُ) : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما: فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ
أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً:
يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما «4» ) الْآيَةُ «5» .»
«اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَ: مِنْ خَوْفِ
الشِّقَاقِ الَّذِي إذَا بَلَغَاهُ: أَمَرَهُ أَنْ يَبْعَثَ
حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا.»
«وَاَلَّذِي يُشْبِهُ «6» ظَاهِرَ الْآيَةِ «7» : فَمَا عَمَّ
الزَّوْجَيْنِ [مَعًا، حَتَّى يَشْتَبِهَ
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر. وفى الأَصْل: «إِذا نشزت فخفتم
لحاجتهن» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(2) انْظُر مَا ذكره فى الْأُم بعد ذَلِك، وَمَا ذكره فِيهَا
(ج 5 ص 173) : فَهُوَ مُفِيد فى بحث الْقسم للنِّسَاء.
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 103) .
(4) رَاجع فى ذَلِك، السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 305- 307) :
فَفِيهَا فؤائد كَثِيرَة.
(5) تَمامهَا: (إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً: 4- 35)
.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يُشِير» . وَهُوَ
تَحْرِيف.
(7) قَالَ فى الْأُم (ج 5 ص 177) : «فَأَما ظَاهر الْآيَة:
فَإِن خوف الشقاق بَين الزَّوْجَيْنِ: أَن يدعى كل وَاحِد
مِنْهُمَا على صَاحبه منع الْحق وَلَا يطيب وَاحِد مِنْهُمَا
لصَاحبه:
بِإِعْطَاء مَا يرضى بِهِ وَلَا يَنْقَطِع مَا بَينهمَا:
بفرقة، وَلَا صلح، وَلَا ترك الْقيام بالشقاق.
وَذَلِكَ أَن الله (عز وَجل) أذن فى نشوز الْمَرْأَة: بالعظة
وَالْهجْرَة وَالضَّرْب ولنشوز الرجل:
بِالصُّلْحِ.» إِلَخ فَرَاجعه: فَإِنَّهُ مُفِيد، ومعين على
فهم مَا هُنَا.
(1/210)
فِيهِ حَالَاهُمَا-: مِنْ «1» الْإِبَايَةِ
«2» .] »
« [وَذَلِكَ: أَنِّي وَجَدْتُ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) أَذِنَ
فِي نُشُوزِ الزَّوْجِ «3» ] : بِأَنْ «4» يَصْطَلِحَا «5»
وَأَذِنَ فِي نُشُوزِ الْمَرْأَةِ: بِالضَّرْبِ وَأَذِنَ- فِي
خَوْفِهِمَا «6» : أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ [اللَّهِ] «7» -:
بِالْخُلْعِ «8» .» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ: «فَلَمَّا أَمَرَ
فِيمَنْ خِفْنَا الشِّقَاقَ بَيْنَهُ «9» :
بِالْحَكَمَيْنِ دَلَّ 1»
ذَلِكَ: عَلَى أَنَّ حُكْمَهُمَا [غَيْرُ حُكْمِ الْأَزْوَاجِ
غَيْرِهِمَا «11» ] :
أَنْ يَشْتَبِهَ «12» حَالَاهُمَا فِي الشِّقَاقِ: فَلَا «13»
يَفْعَلُ «14» الرَّجُلُ: الصُّلْحَ «15»
__________
(1) عبارَة الْأُم (ج 5 ص 103) : «الْآيَة» . وفيهَا تَحْرِيف
وَنقص وَيدل على صِحَة مَا أَثْبَتْنَاهُ مَا سننقله قَرِيبا
عَن الْأُم. [.....]
(2) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(3) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(4) فى الْأُم: «أَن» .
(5) فى الْأُم زِيَادَة: «وَسن رَسُول الله (صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ذَلِك» .
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «خوفها» . وَهُوَ
تَحْرِيف،
(7) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(8) انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك، فى الْأُم.
(9) فى الْمُخْتَصر (ج 4 ص 48) : «بَينهمَا» . وَلَا فرق: فقد
روعى هُنَا لفظ «من» .
(10) فى الأَصْل: «وَذَلِكَ» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن
الْأُم والمختصر.
(11) الزِّيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم والمختصر. وَقَالَ بعد
ذَلِك، فى الْأُم: «وَكَانَ يعرفهما بإباية الْأزْوَاج: أَن
يشْتَبه» إِلَى اخر مَا فى الأَصْل. وَهُوَ تَفْسِير للاباية
وَالْحكم.
(12) فى الْمُخْتَصر: «فَإِذا اشْتبهَ» .
(13) فى الْمُخْتَصر «فَلم» .
(14) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر، وفى الأَصْل: «يصل» . وَهُوَ
تَحْرِيف.
(15) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر. وفى الْأُم: «الصفح» .
[.....]
(1/211)
وَلَا الْفُرْقَةَ وَلَا الْمَرْأَةُ:
تَأْدِيَةَ الْحَقِّ وَلَا الْفِدْيَةَ «1» وَيَصِيرَانِ «2»
-: مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ.- إلَى مَا لَا يَحِلُّ
لَهُمَا، وَلَا يَحْسُنُ «3» وَيَتَمَادَيَانِ «4» فِيمَا
لَيْسَ لَهُمَا: فَلَا «5» يُعْطِيَانِ حَقًّا، وَلَا
يَتَطَوَّعَانِ [وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا، بِأَمْرٍ:
يَصِيرَانِ بِهِ فِي مَعْنَى الْأَزْوَاجِ غَيْرِهِمَا «6» .]
.»
«فَإِذَا كَانَ هَكَذَا: بَعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ،
وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا.
وَلَا يَبْعَثُهُمَا «7» : إلَّا مَأْمُونِينَ، وَبِرِضَا «8»
الزَّوْجَيْنِ. وَيُوَكِّلُهُمَا «9» الزَّوْجَانِ:
بِأَنْ يُجَمِّعَا، أَوْ يُفَرِّقَا: إذَا رَأَيَا ذَلِكَ «10»
.» .
__________
(1) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «أَو تكون الْفِدْيَة لَا
تجوز: من قبل مُجَاوزَة الرجل مَاله: من أدب الْمَرْأَة وتباين
حَالهمَا فى الشقاق. والتباين هُوَ مَا يصيران فِيهِ» إِلَى
آخر مَا فى الأَصْل.
(2) فى الْمُخْتَصر: «وصارا» .
(3) فى الْأُم زِيَادَة: «ويمتنعان كل وَاحِد مِنْهُمَا، من
الرّجْعَة» .
(4) فى الْمُخْتَصر: «وتماديا، بعث الإِمَام حكما» إِلَخ.
(5) فى الام: «وَلَا» . وَمَا فى الأَصْل أحسن وَأظْهر.
(6) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(7) فى الْأُم: «وَلَا يبْعَث الحكمان» .
(8) فى الأَصْل: «ورضى» . وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن
الْأُم والمختصر.
(9) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وتوكيلهما» . وَهُوَ
تَحْرِيف. وفى الْمُخْتَصر:
«وتوكيلهما إيَّاهُمَا» أَي: الْحكمَيْنِ.
(10) نقل فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 307) عَن الْحسن، أَنه
قَالَ: «إِنَّمَا عَلَيْهِمَا:
أَن يصلحا، وَأَن ينظرا فى ذَلِك. وَلَيْسَ الْفرْقَة فى
أَيْدِيهِمَا» ثمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ: «هَذَا خلاف مَا مضى
(أَي: من أَن لَهما الْفرْقَة.) وَهُوَ أصح قولى الشَّافِعِي
رَحمَه الله. وَعَلِيهِ يدل ظَاهر مَا روينَاهُ عَن على (رضى
الله عَنهُ) : إِلَّا أَن يجعلاها إِلَيْهِمَا. وَالله أعلم»
اهـ. وَقَالَ فى الْأُم (ج 5 ص 177) تعليلا لذَلِك: «وَذَلِكَ:
أَن الله (عز وَجل) إِنَّمَا ذكر: أَنَّهُمَا (إِن يريدا
إصلاحا: يوفق الله بَينهمَا) وَلم يذكر تفريقا.» .
(1/212)
يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا
النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)
وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ ذَلِكَ
«1» ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ «2» : «وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ:
يُجْبِرُهُمَا السُّلْطَانُ عَلَى الْحَكَمَيْنِ كَانَ
مَذْهَبًا «3» » .
وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «4» : «قَالَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: لَا
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ: كَرْهاً وَلا
تَعْضُلُوهُنَّ: لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ
إِلَّا «5» : أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ: 4- 19)
.»
«يُقَالُ «6»
(وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : نَزَلَتْ فِي الرَّجُلِ: يَكْرَهُ
الْمَرْأَةَ، فَيَمْنَعُهَا-:
كَرَاهِيَةً لَهَا.- حَقَّ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : فِي
عِشْرَتِهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَحْبِسُهَا «7»
-: مَانِعًا حَقَّهَا.-: لِيَرِثَهَا عَنْ «8»
[غَيْرِ «9»
] طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا، بِإِمْسَاكِهِ إيَّاهَا عَلَى
الْمَنْعِ.»
«فَحَرَّمَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) ذَلِكَ: عَلَى هَذَا
الْمَعْنَى وَحَرَّمَ عَلَى الْأَزْوَاجِ:
__________
(1) انْظُر الْأُم (ج 5 ص 103- 104) ، والمختصر (ج 4 ص 48- 50)
.
(2) ص 104
(3) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مَذْهَبنَا» . وَهُوَ
تَحْرِيف.
(4) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 104- 105) . [.....]
(5) فى الْأُم: إِلَى كثيرا» .
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قَالَ» . وَهُوَ
تَحْرِيف.
(7) عِبَارَته فى الْأُم (ج 5 ص 178) - بعد أَن ذكر قَرِيبا
مِمَّا تقدم-: «ويحبسها لتَمُوت: فيرثها، أَو يذهب بِبَعْض مَا
آتاها.» .
(8) فى الْأُم: «من» .
(9) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(1/213)
أَنْ يَعْضُلُوا النِّسَاءَ: لِيَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا أُوتِينَ «1»
وَاسْتَثْنَى: (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)
.»
« [وَإِذَا أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ «2»
]- وَهِيَ: الزِّنَا.- فَأَعْطَيْنَ بَعْضَ «3»
مَا أُوتِينَ-: لِيُفَارِقْنَ.-: حَلَّ ذَلِكَ إنْ شَاءَ
اللَّهُ. وَلَمْ يَكُنْ «4»
مَعْصِيَتُهُنَّ الزَّوْجَ- فِيمَا يَجِبُ لَهُ- بِغَيْرِ
فَاحِشَةٍ: أَوْلَى أَنْ يُحِلَّ «5»
مَا أَعْطَيْنَ، مِنْ:
أَنْ يَعْصِينَ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) وَالزَّوْجَ،
بِالزِّنَا.»
«قَالَ: وَأَمَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) - فِي اللَّائِي «6»
: يَكْرَهُهُنَّ «7»
أَزْوَاجُهُنَّ، وَلَمْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ.-: أَنْ
يُعَاشَرْنَ بِالْمَعْرُوفِ. وَذَلِكَ: تَأْدِيَةُ «8»
الْحَقِّ، وَإِجْمَالُ الْعِشْرَةِ.»
«وَقَالَ «9»
تَعَالَى: (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ: فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئاً،)
__________
(1) قَالَ فى الْأُم (ص 178) : «وَقيل: فى هَذِه الْآيَة،
دلَالَة: على أَنه إِنَّمَا حرم عَلَيْهِ حَبسهَا- مَعَ منعهَا
الْحق-: ليرثها، أَو يذهب بِبَعْض مَا آتاها.» .
(2) زِيَادَة عَن الْأُم: متعينة، ويتوقف عَلَيْهَا ربط
الْكَلَام الْآتِي.
(3) فى الْأُم: «بِبَعْض» وَالظَّاهِر أَن الزِّيَادَة من
النَّاسِخ أَو الطابع.
(4) فى الْأُم: «تكن» . وَلَا فرق.
(5) فى الْأُم: «تحل» . وَلَا فرق أَيْضا.
(6) فى الْأُم: «اللَّاتِي» .
(7) كَذَا بِالْأُمِّ. وَفِي الأَصْل: «يُكْرهن» وَهُوَ خطأ
وتحريف. ويؤكد ذَلِك قَوْله فى الْأُم (ج 5 ص 178) : «وَقيل:
لَا بَأْس بِأَن يحبسها كَارِهًا لَهَا: إِذا أدّى حق الله
فِيهَا لقَوْل الله عز وَجل: (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ) » الْآيَة.
(8) فى الْأُم: «بتأدية» والمؤدى وَاحِد.
(9) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الظَّاهِر. وفى الأَصْل: «قَالَ»
. وَلَعَلَّ الْحَذف من النَّاسِخ. [.....]
(1/214)
(وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً
كَثِيراً: 4- 19) .»
«فَأَبَاحَ عِشْرَتَهُنَّ- عَلَى الْكَرَاهِيَةِ-:
بِالْمَعْرُوفِ وَأَخْبَرَ: أَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ)
قَدْ يَجْعَلُ فِي الْكُرْهِ خَيْرًا كَثِيرًا.»
«وَالْخَيْرُ الْكَثِيرُ: الْأَجْرُ فِي الصَّبْرِ،
وَتَأْدِيَةُ الْحَقِّ إلَى مَنْ يَكْرَهُ، أَوْ التَّطَوُّلُ
عَلَيْهِ.»
«وَقَدْ يَغْتَبِطُ-: وَهُوَ كَارِهٌ لَهَا.-: بِأَخْلَاقِهَا،
وَدِينِهَا، وَكَفَاءَتِهَا «1»
، وَبَذْلِهَا، وَمِيرَاثٍ: إنْ كَانَ لَهَا. وَتُصْرَفُ
حَالَاتُهُ إلَى الْكَرَاهِيَةِ لَهَا، بَعْدَ الْغِبْطَةِ
[بِهَا «2»
] .» .
وَذَكَرَهَا «3»
فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «4»
- هُوَ: لِي مَسْمُوعٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ [أَبِي]
الْعَبَّاسِ، عَنْ الرَّبِيعِ، عَنْ الشَّافِعِيِّ.- وَقَالَ
فِيهِ:
«وَقِيلَ: «إنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نُسِخَتْ «5»
، وَفِي مَعْنَى: (فَأَمْسِكُوهُنَّ «6»
فِي الْبُيُوتِ، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، أَوْ
يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: 4- 15) نُسِخَتْ «7»
بِآيَةِ الْحُدُودِ «8»
: فَلَمْ يَكُنْ عَلَى امْرَأَةٍ، حَبْسٌ: يُمْنَعُ «9»
[بِهِ «10»
]
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «كفايتها» . وَلَعَلَّه
محرف أَو أَن الْهمزَة سهلت.
(2) زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم.
(3) أَي: آيَة العضل السَّابِقَة كلهَا
(4) من الْأُم (ج 5 ص 178- 179) .
(5) فى الْأُم (ص 179) : «مَنْسُوخَة» .
(6) ذكر فى الْأُم الْآيَة من أَولهَا.
(7) فى الْأُم: «فنسخت» .
(8) الْآيَة الثَّانِيَة من سُورَة النُّور. وَقد ذكرهَا فى
الْأُم، وَذكر من السّنة: مَا سياتى فى أول الْحُدُود.
فَرَاجعه، وراجع الْأُم (ج 7 ص 75- 76) ، والرسالة (ص 128- 129
و246- 247) .
(9) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «بِمَنْع» وَهُوَ خطأ
وتحريف.
(10) زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم.
(1/215)
وَآتُوا النِّسَاءَ
صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)
حَقُّ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَكَانَ
عَلَيْهَا الْحَدُّ.» .
وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ «1»
وَإِنَّمَا أَرَادَ: نَسْخَ الْحَبْسِ عَلَى مَنْعِ حَقِّهَا:
إذَا أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بن مُوسَى، نَا أَبُو
الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ
سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ،
قَالَ «2»
: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
(وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ
لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً: فَكُلُوهُ هَنِيئاً
مَرِيئاً «3»
: 4- 4) .»
«فَكَانَ فِي [هَذِهِ «4»
] الْآيَةِ: إبَاحَةُ أَكْلِهِ: إذَا طَابَتْ بِهِ «5»
نَفْسًا وَدَلِيلٌ: عَلَى أَنَّهَا إذَا لَمْ تَطِبْ بِهِ
نَفْسًا: لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ.»
« [وَقد] «6»
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ
زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ، وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً «7»
-: فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً [أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً
وَإِثْماً مُبِيناً «8»
؟!] : 4- 20) .»
__________
(1) انْظُر الْأُم (ج 5 ص 179) .
(2) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 178) .
(3) رَاجع مَا تقدم (ص 139- 140) ، وَالأُم (ج 3 ص 192- 193) .
(4) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم. [.....]
(5) فى الْأُم: «نَفسهَا» .
(6) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم وَقد يكون كلهَا أَو
بَعْضهَا مُتَعَيّنا فتامل.
(7) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 233) : مَا ورد فى
تَفْسِير القنطار.
(8) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(1/216)
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)
«وَهَذِهِ الْآيَةُ: فِي مَعْنَى الْآيَةِ
الَّتِي [كَتَبْنَا «1» ] قَبْلَهَا. فَإِذَا «2» أَرَادَ
الرَّجُلُ الِاسْتِبْدَالَ بِزَوْجَتِهِ، وَلَمْ تُرِدْ هِيَ
فُرْقَتَهُ-: لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا
شَيْئًا-: بِأَنْ يَسْتَكْرِهَهَا عَلَيْهِ.- وَلَا أَنْ
يُطَلِّقَهَا: لِتُعْطِيهِ فِدْيَةً مِنْهُ.» .
وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ «3» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «4» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «قَالَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا «5» يَحِلُّ لَكُمْ: أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا: أَنْ يَخافا أَلَّا
يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما
حُدُودَ اللَّهِ: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ: 2- 229) .»
«فَقِيلَ «6» (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنْ تَكُونَ
الْمَرْأَةُ تَكْرَهُ الرَّجُلَ: حَتَّى تَخَافَ أَنْ لَا
تُقِيمَ «7» حُدُودَ اللَّهِ-: بِأَدَاءِ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا
لَهُ، أَوْ أَكْثَرِهِ، إلَيْهِ «8» .
وَيَكُونُ الزَّوْجُ غَيْرَ مَانِعٍ «9» لَهَا مَا يَجِبُ
عَلَيْهِ، أَوْ أَكْثَرَهُ.»
«فَإِذَا كَانَ هَذَا: حَلَّتْ الْفِدْيَةُ لِلزَّوْجِ وَإِذَا
لَمْ يُقِمْ أَحَدُهُمَا حُدُودَ اللَّهِ:
فَلَيْسَا مَعًا مُقِيمِينَ حُدُودَ اللَّهِ «10» .»
__________
(1) الزِّيَادَة عَن الْأُم لدفع الْإِيهَام.
(2) فى الْأُم: «وَإِذا» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(3) انْظُر الْأُم (ج 5 ص 178) .
(4) كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 179) .
(5) ذكر فى الْأُم، الْآيَة من أَولهَا.
(6) فى الأَصْل: «فقيد» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يُقيم» . وَهُوَ خطأ
وتحريف.
(8) فى الأَصْل: «أَو أَكثر وَإِلَيْهِ» وَهُوَ تَحْرِيف.
والتصحيح عَن الْأُم.
(9) كَذَا بِالْأُمِّ: وفى الأَصْل: «دَافع» وَهُوَ تَحْرِيف
يخل بِالْمَعْنَى المُرَاد، وَيُعْطى عَكسه.
(10) أَي: فَيصدق بِهَذَا، كَمَا يصدق بِعَدَمِ إِقَامَة كل
مِنْهُمَا الْحُدُود. [.....]
(1/217)
«وَقِيلَ «1» : وَ [هَكَذَا قَوْلُ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ: (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ) «2» .] : إذَا حَلَّ ذَلِكَ لِلزَّوْجِ: [فَلَيْسَ
بِحَرَامٍ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ فِي كُلِّ حَالٍ:
لَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا مَا أَعْطَتْ مِنْ مَالِهَا. وَإِذَا
حَلَّ لَهُ «3» ] وَلَمْ يُحَرَّمْ عَلَيْهَا: فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا مَعًا. وَهَذَا كَلَامٌ صَحِيحٌ» . وَأَطَالَ
الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «4» ثُمَّ قَالَ «5» :
«وَقِيلَ «6» : أَنْ تَمْتَنِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ أَدَاءِ
الْحَقِّ، فَتَخَافُ عَلَى الزَّوْجِ: أَنْ لَا يُؤَدِّيَ
الْحَقَّ إذَا مَنَعَتْهُ حَقًّا. فَتَحِلُّ الْفِدْيَةُ.»
«وَجِمَاعُ ذَلِكَ: أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ: الْمَانِعَةُ
لِبَعْضِ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا لَهُ، الْمُفْتَدِيَةُ «7» :
تَحَرُّجًا مِنْ أَنْ لَا تُؤَدِّيَ حَقَّهُ، أَوْ كَرَاهِيَةً
لَهُ «8» . فَإِذَا كَانَ هَكَذَا:
حَلَّتْ الْفِدْيَةُ لِلزَّوْجِ «9» .» .
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قَالَ» وَهُوَ تَحْرِيف،
أَو أَن مَا أَثْبَتْنَاهُ سَاقِط من الأَصْل بِدَلِيل قَوْله
فِيمَا بعد: وَهَذَا كَلَام صَحِيح.
(2) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم وَقد يكون أَكْثَرهَا
مُتَعَيّنا. وعَلى كل فَالْكَلَام قد اتَّضَح بهَا وَظهر.
(3) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم وَقد يكون أَكْثَرهَا
مُتَعَيّنا. وعَلى كل فَالْكَلَام قد اتَّضَح بهَا وَظهر.
(4) انْظُر الْأُم (ج 5 ص 179) .
(5) ص 179.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَقل» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(7) فى الأَصْل: «الفذية» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن
الْأُم.
(8) كَذَا بِالْأُمِّ. وَعبارَة الأَصْل: «أَو كراهيته» وهى
محرفة.
(9) رَاجع فى هَذَا الْمقَام، السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 312-
315) .
(1/218)
|