أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي قُلْ تَعَالَوْا
أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا
بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151)
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْجِرَاحِ،
وَغَيْرِهِ»
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو
الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، أَنَا
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «1»
: «قَالَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قُلْ: تَعالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ
رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ: أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً،
وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ:
مِنْ إِمْلاقٍ «2» نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ)
الْآيَةُ: (6- 151) وَقَالَ:
(وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ: 81-
8- 9) وَقَالَ:
(وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قَتْلَ
أَوْلادِهِمْ، شُرَكاؤُهُمْ: 6- 137) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَ بَعْضُ الْعَرَبِ يَقْتُلُ
الْإِنَاثَ-: مِنْ وَلَدِهِ.- صِغَارًا «3» :
خَوْفَ الْعَيْلَةَ عَلَيْهِمْ «4» ، وَالْعَارِ بِهِنَّ «5» .
فَلَمَّا نَهَى اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) عَنْ ذَلِكَ-:
__________
(1) كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 2) .
(2) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 18) مَا ورد فى ذَلِك:
من السّنة.
(3) يُقَال: إِن أول من وأد الْبَنَات قيس بن عَاصِم
التَّمِيمِي. كَمَا ذكر فى فتح الْبَارِي (ج 10 ص 313) فراجع
قصَّة قيس فِيهِ. وراجع فى هَذَا الْمقَام، بُلُوغ الأرب (ج 1
ص 140 وَج 3 ص 42- 53) . [.....]
(4) أَي: على الْآبَاء.
(5) كَذَا بِالْأَصْلِ أَي: بِسَبَب الْبَنَات. وفى الْأُم:
«بهم» . أَي بِالْآبَاءِ، فالباء لَيست للسَّبَبِيَّة. والمؤدى
وَاحِد.
(1/266)
وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ
قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا
فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33)
مِنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ.-: دَلَّ
ذَلِكَ «1» : عَلَى تَثْبِيتِ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ
الْمُشْرِكِينَ: فِي دَارِ الْحَرْبِ «2» وَكَذَلِكَ: دَلَّتْ
«3» عَلَيْهِ السُّنَّةُ، مَعَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ:
مِنْ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقٍّ «4» .»
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو
الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «5»
(رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:
(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً: فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ
سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ: 17- 33) . قَالَ: «لَا
يَقْتُلْ غَيْرَ قَاتِلِهِ «6» وَهَذَا يُشْبِهُ مَا قِيلَ
(وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى: 2- 178) فَالْقِصَاصُ
إنَّمَا يَكُونُ «7» : مِمَّنْ فَعَلَ مَا فِيهِ الْقِصَاصُ
لَا: مِمَّنْ لَا يَفْعَلُهُ.»
__________
(1) هَذَا اللَّفْظ غير مَوْجُود فى الْأُم.
(2) رَاجع كَلَام الشَّافِعِي فى الرسَالَة (ص 297- 300) :
فَهُوَ مُفِيد فى الْمَوْضُوع.
(3) فى الأَصْل: «دلّت صفة السّنة مِمَّا» . وَهُوَ خطأ
وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم.
(4) ثمَّ ذكر قَوْله تَعَالَى: (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ
قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ: 6- 140)
وَقَول النَّبِي لِابْنِ مَسْعُود- وَقد سَأَلَهُ عَن أكبر
الْكَبَائِر-: « ... أَن تقتل ولدك من أجل أَن يَأْكُل مَعَك»
. وَانْظُر فتح الْبَارِي (ج 10 ص 344 وَج 12 ص 93- 95 و152
وَج 13 ص 381- 382) .
(5) كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 3) وَقد ذكر فِيهَا الْآيَة
الْآتِيَة، ثمَّ قَالَ: «قَالَ الشَّافِعِي فى قَوْله: (فَلَا
يسرف فى الْقَتْل) .» إِلَخ.
(6) قد ذكر هَذَا أَيْضا فى الْأُم (ج 6 ص 8) وَالسّنَن
الْكُبْرَى (ج 8 ص 25) معزوا إِلَى غَيره، بِدُونِ تَعْيِينه.
ثمَّ رَوَاهُ فى السّنَن بِمَعْنَاهُ: عَن زيد بن أسلم
فَرَاجعه هُوَ وَأثر ابْن عَبَّاس فى ذَلِك.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «لكونهن» وَهُوَ خطأ
وتحريف.
(1/267)
«فَأَحْكَمَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ)
فَرْضَ الْقِصَاصِ: فِي كِتَابِهِ وَأَبَانَتْ السُّنَّةُ:
لِمَنْ هُوَ؟ وَعَلَى مَنْ هُوَ؟» . «1» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا
الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «2» :
«مِنْ الْعِلْمِ الْعَامِّ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ
بَيْنَ أَحَدٍ لَقِيتُهُ: فَحَدَّثَنِيهِ «3» ، وَبَلَغَنِي
عَنْهُ-: مِنْ عُلَمَاءِ الْعَرَبِ.-: أَنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ
نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : تُبَايِنُ فِي الْفَضْلِ، وَيَكُونُ
بَيْنَهَا مَا يَكُونُ بَيْنَ الْجِيرَانِ: مِنْ قَتْلِ
الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ.»
«وَكَانَ «4» بَعْضُهَا: يَعْرِفُ لِبَعْضٍ الْفَضْلَ فِي
الدِّيَاتِ، حَتَّى تَكُونُ دِيَةُ الرَّجُلِ الشَّرِيفِ:
أَضْعَافَ دِيَةِ الرَّجُلِ دُونَهُ.»
«فَأَخَذَ بِذَلِكَ بَعْضُ مَنْ بَيْنِ أَظْهُرِهَا- مِنْ
غَيْرِهَا «5» .-: بِأَقْصَدَ «6» مِمَّا كَانَتْ تَأْخُذُ
بِهِ فَكَانَتْ دِيَةُ النَّضِيرِيِّ: ضِعْفُ «7» دِيَةِ
الْقُرَظِيِّ «8» .»
__________
(1) انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك: من السّنة (ص 3- 4) .
(2) كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 7) .
(3) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الْأَحْسَن. وفى الأَصْل:
«فحدثنى» .
(4) فى الْأُم: «فَكَانَ» .
(5) كيهود بنى النَّضِير. [.....]
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «نَاقِصَة» وَالظَّاهِر
أَنه محرف.
(7) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «ضعفى» وَهُوَ وَإِن كَانَ
لَا يتعارض مَعَ مَا تقدم، إِلَّا أننا نجوز أَنه محرف عَمَّا
فى الْأُم.
(8) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 25) : حَدِيث ابْن
عَبَّاس، الْمُتَعَلّق بذلك.
فَهُوَ مُفِيد.
(1/268)
«وَكَانَ الشَّرِيفُ مِنْ الْعَرَبِ: إذَا
قُتِلَ يُجَاوَزُ «1» قَاتِلُهُ، إلَى مَنْ لَمْ يَقْتُلْهُ:
مِنْ أَشْرَافِ الْقَبِيلَةِ الَّتِي قَتَلَهُ أَحَدُهَا «2»
وَرُبَّمَا لَمْ يَرْضَوْا: إلَّا بِعَدَدٍ يَقْتُلُونَهُمْ.»
«فَقَتَلَ بَعْضُ غَنِيٍّ «3» شَأْسُ بْنَ زُهَيْرٍ
[الْعَبْسِيَّ] : فَجَمَعَ عَلَيْهِمْ أَبُوهُ «4» زُهَيْرُ
بْنُ جَذِيمَةَ فَقَالُوا لَهُ «5» - أَوْ بَعْضُ مَنْ نُدِبَ
عَنْهُمْ-: سَلْ فِي قَتْلِ شأس فَقَالَ: إحْدَى ثَلَاثٍ لَا
يُرْضِينِي غَيْرُهَا فَقَالُوا «6» : مَا هِيَ؟ فَقَالَ «7» :
تُحْيُونَ لِي شأسا، أَو تملأون رِدَائِي مِنْ نُجُومِ
السَّمَاءِ، أَوْ تَدْفَعُونَ لِي غَنِيًّا بِأَسْرِهَا:
فَأَقْتُلُهَا، ثُمَّ لَا أَرَى: أَنِّي أَخَذْتُ [مِنْهُ «8»
] عِوَضًا.»
«وَقُتِلَ كُلَيْبُ وَائِلٍ: فَاقْتَتَلُوا دَهْرًا طَوِيلًا،
وَاعْتَزَلَهُمْ «9» بَعْضُهُمْ «10»
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فجاوز» وَهُوَ تَحْرِيف.
(2) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 25) : أثر زيد بن أسلم
فى ذَلِك.
(3) يُقَال لَهُ: ريَاح بن الأشل الغنوي- كَمَا فى تَارِيخ
ابْن الْأَثِير، وَشرح الْقَامُوس- أَو ابْن الأسك كَمَا فى
الأغانى. وفى العقد الفريد: ابْن الأسل. وَهُوَ محرف عَن أحد
مَا ذكرنَا.
(4) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَبُو ماهر بن خُزَيْمَة»
. وَهُوَ تَحْرِيف.
(5) فى الأَصْل زِيَادَة: «سل» . وهى من النَّاسِخ.
(6) فى الْأُم: «قَالُوا» .
(7) فى الْأُم: «قَالَ» .
(8) زِيَادَة حَسَنَة عَن، الْأُم. وراجع فى ذَلِك وَمَا جر
إِلَيْهِ: من مقتل زُهَيْر الأغانى (ط. الساسى: ج 10 ص 8- 16)
، وَالْعقد الفريد (ط. اللجنة: ج 5 ص 133- 137 وتاريخ ابْن
الْأَثِير (ط. بولاق: ج 1 ص 229- 231) ، وَأَيَّام الْعَرَب فى
الْجَاهِلِيَّة (ص 230- 241) .
(9) كذ بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَأعد لَهُم» وَهُوَ
تَحْرِيف.
(10) هُوَ الْحَارِث بن عباد الْبكْرِيّ صَاحب النعامة، وَقد
قَالَ: لَا نَاقَة لى فِيهَا وَلَا جمل.
(1/269)
فَأَصَابُوا ابْنًا لَهُ- يُقَالُ «1»
لَهُ: بُجَيْرٌ.-: فَأَتَاهُمْ، فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُمْ
عُزْلَتِي، فَبُجَيْرٌ «2» بِكُلَيْبٍ- وَهُوَ «3» أَعَزُّ
الْعَرَبِ-[وَكُفُّوا عَنْ الْحَرْبِ «4» ] .
فَقَالُوا: بُجَيْرٌ «5» بِشِسْعِ [نَعْلِ «6» ] كُلَيْبٍ.
فَقَاتَلَهُمْ «7» : وَكَانَ مُعْتَزِلًا.»
«قَالَ: وَقَالَ «8» : إنَّهُ نَزَلَ فِي ذَلِكَ [وَغَيْرِهِ
«9» ]-: مِمَّا «10» كَانُوا يَحْكُمُونَ بِهِ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ.- هَذَا الْحُكْمَ الَّذِي أَحْكِيهِ [كُلَّهُ
«11» ] بَعْدَ هَذَا وَحُكْمُ اللَّهُ بِالْعَدْلِ: فَسَوَّى
فِي الْحُكْمِ بَيْنَ عِبَادِهِ: الشَّرِيفِ مِنْهُمْ،
وَالْوَضِيعِ:
(أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ؟! وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ
اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ: 5- 50) .»
«فَقَالَ «12» : إنَّ الْإِسْلَامَ نَزَلَ: وَبَعْضُ الْعَرَبِ
يَطْلُبُ بَعْضًا بِدِمَاءٍ
__________
(1) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَقَالَ لَهُ غير
قَاتلهم» . وَهُوَ تَحْرِيف شنيع [.....]
(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فتحير» ، وَهُوَ تَحْرِيف
(3) هَذِه الْجُمْلَة كلهَا غير مَوْجُودَة بِالْأُمِّ.
(4) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(5) فى الأَصْل: «بَحر سسع» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن
الْأُم.
(6) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(7) وَهُوَ مغضب، بعد أَن ارتجل لَا ميته الجيدة
الْمَشْهُورَة، الَّتِي يَقُول فِيهَا:
قربا مربط النعامة منى إِن قتل الْكَرِيم بالشسع غالى وَقد
ألحق بتغلب هزيمَة مُنكرَة، وَأنزل بهم خسارة فادحة. فراجع
ذَلِك كُله بالتفصيل:
فى أمالى القالي (ج 3 ص 25- 26) ، والأغانى (ج 4 ص 139- 145) ،
وَالْعقد الفريد (ج 5 ص 213- 221) ، وَأَيَّام الْعَرَب فى
الْجَاهِلِيَّة (ص 142- 164) ، وأخبار المراقسة وأشعارهم (ص
22- 41) وتاريخ ابْن الْأَثِير (ج 1 ص 214- 221) .
(8) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. أَي: من أخبر بِمَا
تقدم. وفى الأَصْل: «فَيُقَال»
(9) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(10) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «بِمَا» ، وَهُوَ
تَحْرِيف.
(11) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(12) كَذَا بِالْأُمِّ، وَهُوَ الظَّاهِر. أَي: من أخبر بِمَا
تقدم. وفى الأَصْل: «فَيُقَال»
(1/270)
وَجِرَاحٍ فَنَزَلَ فِيهِمْ: (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي
الْقَتْلى: الْحُرُّ بِالْحُرِّ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ،
وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى «1» ) الْآيَةُ «2» :
(2- 178) .» .
قَالَ «3» : «وَكَانَ بَدْءُ ذَلِكَ فِي حَيَّيْنِ «4» -: مِنْ
الْعَرَبِ-: اقْتَتَلُوا قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِقَلِيلٍ
وَكَانَ لِأَحَدِ الْحَيَّيْنِ فَضْلٌ عَلَى الْآخَرِ:
فَأَقْسَمُوا بِاَللَّهِ:
لَيَقْتُلُنَّ بِالْأُنْثَى الذَّكَرَ، وَبِالْعَبْدِ مِنْهُمْ
الْحُرَّ. فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: رَضُوا
وَسَلَّمُوا.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا «5» أَشْبَهَ مَا قَالُوا مِنْ
هَذَا، بِمَا قَالُوا-: لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ)
إنَّمَا أَلْزَمَ كُلَّ مُذْنِبٍ ذَنْبَهُ، وَلَمْ يَجْعَلْ
جُرْمَ أَحَدٍ عَلَى غَيْرِهِ:
فَقَالَ: (الْحُرُّ بِالْحُرِّ) : إذَا كَانَ (وَاَللَّهُ
أَعْلَمُ) قَاتِلًا لَهُ (وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) :
إذَا كَانَ قَاتِلًا لَهُ (وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى) : إذَا
كَانَتْ قَاتِلَةً لَهَا. لَا: أَنْ يُقْتَلَ
__________
(1) رَاجع الْخلاف فِيمَن نزلت فِيهِ هَذِه الْآيَة: فى
تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج 2 ص 60- 62) فَهُوَ مُفِيد جدا.
وَانْظُر مَا روى عَن مقَاتل وَابْن عَبَّاس: فى السّنَن
الْكُبْرَى (ج 8 ص 26 و40) .
(2) ذكر فى الْأُم إِلَى قَوْله: (وَرَحْمَة) ثمَّ قَالَ:
«الْآيَة وَالْآيَة الَّتِي بعْدهَا» .
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 21) ، وَقد روى مُخْتَصرا عَن
الشّعبِيّ: فِي أَسبَاب النُّزُول للواحدى (ص 33) ، وروى مطولا
عَن مقَاتل بن حَيَّان: فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 26) .
[.....]
(4) صرح أَبُو مَالك- على مَا رَوَاهُ السدى عَنهُ، كَمَا فى
تَفْسِير الطَّبَرِيّ: ص 61-: بِأَنَّهُمَا من الْأَنْصَار.
فَالظَّاهِر: أَنَّهُمَا الْأَوْس والخزرج.
(5) هَذَا إِلَى الحَدِيث الْآتِي: قد ذكر مُخْتَصرا فِي
السّنَن الْكُبْرَى (ص 26) .
(1/271)
يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)
بِأَحَدٍ-: مِمَّنْ [لَمْ «1» ]
يَقْتُلْهُ.-: لِفَضْلِ الْمَقْتُولِ عَلَى الْقَاتِلِ «2» .
وَقَدْ جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ) : «أَعْدَى «3» النَّاسِ عَلَى اللَّهِ (عَزَّ
وَجَلَّ) :
مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ.» »
«وَمَا وَصَفْتُ «4» -: مِنْ أَنْ «5» لَمْ أَعْلَمْ
مُخَالِفًا: فِي أَنْ يُقْتَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ «6» .-
دَلِيلُ «7» : أَنْ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ [غَيْرَ «8»
] خَاصَّةٍ- كَمَا قَالَ مَنْ وَصَفْتُ قَوْلَهُ: مِنْ أَهْلِ
التَّفْسِيرِ.-: لَمْ يُقْتَلْ ذَكَرٌ بِأُنْثَى.» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو
الْعَبَّاسِ، نَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «9»
: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي
الْقَتْلى) «10» .»
«فَكَانَ ظَاهِرُ الْآيَةِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنَّ
الْقِصَاصَ إنَّمَا كُتِبَ عَلَى
__________
(1) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(2) رَاجع كَلَامه الْمُتَعَلّق بِهَذَا، فى الْأُم (ج 6 ص 8)
: فَفِيهِ زِيَادَة مفيدة فِيمَا سيأتى.
(3) كَذَا بِالْأَصْلِ، وَالأُم (ص 3) ، وَبَعض الرِّوَايَات
فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 26) .
وفى الْأُم (ص 21) وَبَعض الرِّوَايَات فى السّنَن الْكُبْرَى:
«أَعْتَى» .
(4) أَي: قبيل مَا تقدم: مِمَّا ذكر فى الْأُم، وَلم يذكر
بِالْأَصْلِ. وراجع كَلَامه فِي الْأُم (ص 18- 19)
(5) فى الْأُم: «أَنى» .
(6) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 27- 28) : مَا روى فى
ذَلِك عَن الزُّهْرِيّ، وَابْن الْمسيب، وَغَيرهمَا. وراجع فى
فتح الْبَارِي (ج 12 ص 160) : كَلَام ابْن عبد الْبر، فَهُوَ
مُفِيد.
(7) فى الْأُم زِيَادَة: «على» .
(8) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(9) كَمَا فِي الْأُم (ج 6 ص 32- 33) .
(10) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» .
(1/272)
الْبَالِغِينَ «1» الْمَكْتُوبِ عَلَيْهِمْ
الْقِصَاصُ-: لِأَنَّهُمْ الْمُخَاطَبُونَ بِالْفَرَائِضِ.-:
إذَا قَتَلُوا «2» الْمُؤْمِنِينَ. بِابْتِدَاءِ «3» الْآيَةِ،
وَقَوْلُهُ: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ: 2- 178)
لِأَنَّهُ «4» جَعَلَ الْأُخُوَّةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ «5»
، فَقَالَ: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ: 49- 10)
وَقَطَعَ ذَلِكَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ.»
«قَالَ: وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : عَلَى مِثْلِ ظَاهِرِ الْآيَةِ «6» .» .
[قَالَ الشَّافِعِيُّ «7» ] : «قَالَ اللَّهُ (جَلَّ
ثَنَاؤُهُ) فِي أَهْلِ التَّوْرَاةِ [: (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ
فِيها: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الْآيَةُ: (5- 45) .] «8»
»
« [قَالَ: وَلَا يَجُوزُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) فِي حُكْمِ
اللَّهِ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ
«9» ]-: أَنْ كَانَ حُكْمًا بَيِّنًا.- إلَّا: مَا جَازَ فِي
قَوْلِهِ: (وَمَنْ)
__________
(1) قَالَ- كَمَا فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 97) -: وَلَا يقْتَصّ
إِلَّا من بَالغ وَهُوَ: من احْتَلَمَ من الذُّكُور، أَو حاض
من النِّسَاء، أَو بلغ أَيهمَا كَانَ خمس عشرَة سنة.» .
(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «اقْتَتَلُوا» وَهُوَ
تَحْرِيف. [.....]
(3) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «تأييد» وَهُوَ تَحْرِيف.
(4) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الْآيَة» ويغلب على
الظَّن أَنه تَحْرِيف.
(5) رَاجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي (ج 8 ص 28- 29)
وتأمله.
(6) انْظُر مَا ذكره فى الْأُم- بعد ذَلِك-: من السّنة الَّتِي
تدل على عدم قتل الْمُؤمن بالكافر. وراجع الْمُخْتَصر (ج 5 ص
93- 95) ، والمناقشات الْقيمَة حول هَذَا الْمَوْضُوع:
فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 389- 399) ، فهى مُعينَة على فهم
الْكَلَام الْآتِي. وراجع فتح الْبَارِي (ج 12 ص 212- 214) .
(7) كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 21) . وَقد زِدْنَا هَذَا: لِأَن
مَا سيأتى وَإِن كَانَ مرتبطا بالبحث السَّابِق، إِلَّا أَنه
فى الْوَاقِع انْتِقَال إِلَى بحث آخر، وَهُوَ: عدم قتل الْحر
بِالْعَبدِ.
(8) زِيَادَة متعينة عَن الْأُم، ونقطع بِأَنَّهَا سَقَطت من
النَّاسِخ.
(9) زِيَادَة متعينة عَن الْأُم، ونقطع بِأَنَّهَا سَقَطت من
النَّاسِخ.
(1/273)
(قُتِلَ مَظْلُوماً: فَقَدْ جَعَلْنا
لِوَلِيِّهِ «1» سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ: 17-
33) .»
«وَلَا يَجُوزُ فِيهَا إلَّا: أَنْ يَكُونَ «2» : كُلُّ نَفْسٍ
مُحَرَّمَةِ الْقَتْلِ: فَعَلَى مَنْ قَتَلَهَا الْقَوَدُ.
فَيَلْزَمُ مِنْ «3» هَذَا: أَنْ يُقْتَلَ الْمُؤْمِنُ:
بِالْكَافِرِ الْمُعَاهِدِ، وَالْمُسْتَأْمَنِ وَالْمَرْأَةِ
وَالصَّبِيِّ «4» : مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ [وَالرَّجُلِ:
بِعَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ: مُسْلِمًا كَانَ، أَوْ كَافِرًا
«5» ] وَالرَّجُلُ: بِوَلَدِهِ إذَا قَتَلَهُ.»
«أَوْ: يَكُونُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَمَنْ قُتِلَ
مَظْلُوماً) : مِمَّن دَمه مكافىء «6» دَمَ مَنْ قَتَلَهُ
وَكُلُّ «7» نَفْسٍ: كَانَتْ تُقَادُ بِنَفْسٍ: بِدَلَالَةِ
كِتَابِ اللَّهِ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ إجْمَاعٍ. كَمَا كَانَ
قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) :
__________
(1) رَاجع كَلَامه الْمُتَعَلّق بولِي الْمَقْتُول: فى الْأُم
(ج 7 ص 295) ، فَهُوَ فى غَايَة الأهمية.
(2) فى الْأُم: «تكون» .
(3) فى الْأُم: «فى» وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(4) فى الْأُم تَقْدِيم وَتَأْخِير.
(5) الزِّيَادَة عَن الْأُم. وهى الْمَقْصُودَة بالبحث ونرجح
أَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مطاف» وَلَعَلَّه محرف
عَن «مكاف» بالتسهيل.
وَقَالَ فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 93) : «وَإِذا تكافأ الدمَان من
الْأَحْرَار الْمُسلمين، أَو العبيد الْمُسلمين، أَو
الْأَحْرَار من المعاهدين، أَو العبيد مِنْهُم-: قتل من كل صنف
مكافىء دَمه مِنْهُم:
الذّكر إِذا قتل: بِالذكر وبالأنثى وَالْأُنْثَى إِذا قتلت:
بِالْأُنْثَى وبالذكر.» .
(7) أَي: كل نفس ثَبت- بِدَلِيل شرعى آخر-: أَنَّهَا تقتل إِذا
قتلت غَيرهَا. وَهَذَا بَيَان للمعنى المُرَاد من النَّفس
القاتلة- فى آيَة التَّوْرَاة- على الِاحْتِمَال الثَّانِي.
ثمَّ إِن الْآيَة الثَّانِيَة مخصصة للأولى على كلا
الِاحْتِمَالَيْنِ: وَإِن كَانَ التَّخْصِيص أوسع على
الِاحْتِمَال الثَّانِي. فَتنبه. [.....]
(1/274)
إذَا كَانَتْ قَاتِلَةً خَاصَّةً لَا: أَنْ
ذَكَرًا [لَا «1» ] يُقْتَلُ بِأُنْثَى.»
«وَهَذَا أُولَى مَعَانِيهِ بِهِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) :
لِأَنَّ عَلَيْهِ دَلَائِلَ، مِنْهَا: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ
بِكَافِرٍ «2» » وَالْإِجْمَاعُ «3» :
عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلُ الْمَرْءُ بِابْنِهِ: إذَا قَتَلَهُ
وَالْإِجْمَاعُ: عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ الرَّجُلُ:
بِعَبْدِهِ، وَلَا بِمُسْتَأْمَنٍ: مِنْ أَهْلِ [دَارِ «4» ]
الْحَرْبِ وَلَا بِامْرَأَةٍ: مِنْ أَهْل [دَارِ «5» ]
الْحَرْبِ وَلَا صَبِيٍّ.»
«قَالَ: وَكَذَلِكَ: وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ الْحُرُّ:
بِالْعَبْدِ، بِحَالٍ. «6» » .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا
بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا:
نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ
«7» : «أَنَا مُعَاذُ «8» بْنُ مُوسَى، عَنْ بُكَيْر «9»
__________
(1) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(2) رَاجع هَذَا الحَدِيث: فى اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 388- 389)
، وَفتح الْبَارِي (ج 1 ص 146- 147 وَج 12 ص 212) ، وَالسّنَن
الْكُبْرَى (ج 8 ص 28- 30 وَج 9 ص 226) ثمَّ رَاجع فِيهَا (ج 8
ص 30- 34) مَا يُعَارضهُ.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وبالإجماع» وَالزِّيَادَة
من النَّاسِخ.
(4) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(5) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(6) ثمَّ قَالَ: «وَلَو قتل حر ذمى عبدا مُؤمنا: لم يقتل بِهِ»
ثمَّ بَين مَا يجب فى قتل الْحر العَبْد عمدا وَخطأ. فَرَاجعه.
وراجع- فِيمَا تقدم- كَلَامه فى الْمُخْتَصر (ج ص 95- 96) :
فَفِيهِ مزِيد فَائِدَة. وراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص
34- 35) : مَا ورد فِي ذَلِك وراجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر
النقي.
(7) كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 7) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص
51) . وَقد أخرجه فى السّنَن أَيْضا من طَرِيق آخر عَن مقَاتل:
بِلَفْظ مُخْتَلف، وَزِيَادَة نافعة. فَرَاجعه.
(8) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل:
«معاد» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(9) فى الأَصْل: «بكر» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم
وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(1/275)
ابْن مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ
حَيَّانَ قَالَ [مُعَاذٌ «1» ] : قَالَ مُقَاتِلٌ: أَخَذْتُ
هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ نَفَرٍ- حَفِظَ مُعَاذٌ مِنْهُمْ:
مُجَاهِدًا، وَالْحَسَنَ، وَالضَّحَّاكَ ابْن مُزَاحِمٍ.- «2»
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ: فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَداءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسانٍ) إلَى آخِرِ الْآيَةِ: (2- 178) .»
«قَالَ: كَانَ كُتِبَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ «3» : مَنْ
قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، حَقَّ «4» : أَنْ يُقَادَ
بِهَا وَلَا يُعْفَى عَنْهُ، وَلَا يُقْبَلُ «5» مِنْهُ
الدِّيَةُ. وَفُرِضَ عَلَى أَهْلِ الْإِنْجِيلِ: أَنْ يُعْفَى
عَنْهُ، وَلَا يُقْتَلُ. وَرُخِّصَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : إنْ شَاءَ «6» قَتَلَ،
وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ، وَإِنْ شَاءَ عَفَى.
فَذَلِكَ: قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: (ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ
رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) يَقُولُ: الدِّيَةُ تَخْفِيفٌ مِنْ
اللَّهِ: إذْ جَعَلَ الدِّيَةَ، وَلَا يُقْتَلُ. ثُمَّ قَالَ:
(فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ: فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ)
يَقُولُ: فَمَنْ «7» قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ «8» الدِّيَةِ «9» :
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.»
__________
(1) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(2) فى الْأُم زِيَادَة: «قَالَ» .
(3) فى الْأُم زِيَادَة: «أَنه» .
(4) فى الْأُم زِيَادَة: «لَهُ» ، والحذف أولى.
(5) فى الْأُم: «تقبل» . [.....]
(6) أَي: الْوَلِيّ.
(7) فى السّنَن الْكُبْرَى: «من» .
(8) فى الْأُم: «أَخذه» وَلَا فرق: إِذا الْمَحْذُوف مُقَدّر.
(9) قد روى نَحْو هَذَا عَن مُجَاهِد وَعَطَاء: فى السّنَن
الْكُبْرَى (ج 8 ص 53) .
(1/276)
«وَقَالَ «1» - فِي قَوْلِهِ عَزَّ
وَجَلَّ: (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ «2» : 2- 179) .-:
يَقُولُ: لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، حَيَاةٌ يَنْتَهِي بِهَا «3»
بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ، أَنْ يُصِيبَ: مَخَافَةَ أَنْ
يُقْتَلَ.» .
(وَأَخْبَرَنَا «4» ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو
زَكَرِيَّا قَالَا: أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا
الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «5» : «أَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ، أَنَا «6» عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ،
يَقُولُ: كَانَ «7» فِي بَنْيِ إسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ
يَكُنْ «8» فِيهِمْ الدِّيَةُ فَقَالَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ)
لِهَذِهِ الْأُمَّةِ:
(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى: «9» الْحُرُّ
بِالْحُرِّ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، وَالْأُنْثى
بِالْأُنْثى. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) «10»
فَإِنَّ «11» الْعَفْوَ: أَنْ يُقْبَلَ «12»
__________
(1) أَي: مقَاتل.
(2) ذكر فى الْأُم إِلَى آخر الْآيَة.
(3) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. وزيادته أولى.
(4) أخرجه فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 51- 52) عَن يحيى بن
ابراهيم بن مُحَمَّد ابْن يحيي المزكى، عَن أَبى الْعَبَّاس
إِلَى آخر السَّنَد. وَأخرجه عَن ابْن عَبَّاس أَيْضا من
طَرِيق آخر عَن عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر بن زيد عَنهُ:
بِلَفْظ مُخْتَلف فِيهِ اخْتِصَار، وَفِيه زِيَادَة.
وَأخرجه البُخَارِيّ مزيدا- فى التَّفْسِير-: من طَرِيق
الْحميدِي عَن سُفْيَان وفى الدِّيات: من طَرِيق قُتَيْبَة بن
سعيد عَنهُ. انْظُر فتح الْبَارِي (ج 8 ص 123 وَج 12 ص 168) .
(5) كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 7) .
(6) فى الْأُم: «حَدثنَا» .
(7) رِوَايَة البُخَارِيّ فى الدِّيات: «كَانَت» وَانْظُر مَا
كتبه فى الْفَتْح على ذَلِك.
(8) رِوَايَة الْأُم وَالْبُخَارِيّ: «تكن» .
(9) فى رِوَايَة البُخَارِيّ- فى الدِّيات- بعد ذَلِك: «إِلَى
هَذِه الْآيَة فَمن عفى ... »
وَانْظُر تَعْلِيق ابْن حجر على ذَلِك.
(10) فى الأَصْل زِيَادَة: «الْآيَة» ولعلها من النَّاسِخ.
[.....]
(11) كَذَا بِالْأَصْلِ. وفى السّنَن الْكُبْرَى، وَرِوَايَة
البُخَارِيّ- فى الدِّيات-: «قَالَ» .
وَرِوَايَة البُخَارِيّ الْأُخْرَى: «فالعفو» .
(12) فى الْأُم: «تقبل» .
(1/277)
الدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ [ (فَاتِّباعٌ
بِالْمَعْرُوفِ، وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ «1» . ذلِكَ
تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) ] «2» : مِمَّا كُتِبَ
عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ
فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ) «3» .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «4» - فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ-: «وَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي هَذَا، كَمَا قَالَ
(وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) . وَكَذَلِكَ: قَالَ مُقَاتِلٌ.
وَتَقَصِّي «5» مُقَاتِلٍ فِيهِ:
أَكْثَرُ مِنْ تَقَصِّي «6» ابْنِ عَبَّاسٍ.»
«وَالتَّنْزِيلُ يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ مُقَاتِلٌ: لِأَنَّ
اللَّهَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) -:
إذْ ذَكَرَ الْقِصَاصَ، ثُمَّ «7» قَالَ: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ: فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَداءٌ
إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) .- لَمْ يَجُزْ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ)
أَنْ يُقَالَ: إنْ عُفِيَ: إنْ «8» صُولِحَ عَلَى أَخْذِ
الدِّيَةِ. لِأَنَّ الْعَفْوَ: تَرْكُ حَقٍّ بِلَا عِوَضٍ
فَلَمْ
__________
(1) بعد ذَلِك، فى روايتى البُخَارِيّ: «يتبع (أَو أَن يطْلب)
بِالْمَعْرُوفِ، ويؤدى بِإِحْسَان» .
وفى رِوَايَة جَابر: «فَيتبع الطَّالِب بِمَعْرُوف، ويؤدى-
يعْنى: الْمَطْلُوب.- إِلَيْهِ بِإِحْسَان» .
(2) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى، وَرِوَايَة
البُخَارِيّ فى التَّفْسِير.
(3) فى رِوَايَة البُخَارِيّ- فى التَّفْسِير- زِيَادَة: «قتل
بعد قبُول الدِّيَة» . وَانْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 54)
مَا ورد-: من السّنة.- فى ذَلِك. وَمَا ورد فى التَّرْغِيب فى
الْعَفو.
(4) كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 7- 8) .
(5) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يقْضى» وَهُوَ خطأ
وتحريف.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يقْضى» وَهُوَ خطأ
وتحريف.
(7) قَالَ الْمُزنِيّ فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 106) : «احْتج
(الشَّافِعِي) فى أَن الْعَفو يُوجب الدِّيَة: بِأَن الله
تَعَالَى لما قَالَ: (فَمن عفى ... ) لم يجز أَن يُقَال: عَفا
إِن صولح على مَال:
لِأَن الْعَفو ترك بِلَا عوض فَلم يجز-: إِذا عَفا عَن
الْقَتْل الَّذِي هُوَ أعظم الْأَمريْنِ.- إِلَّا: أَن يكون
لَهُ مَال فى مَال الْقَاتِل: أحب، أَو كره....» .
(8) فى الْأُم: «بِأَن» ، وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(1/278)
يَجُزْ إلَّا أَنْ يَكُونَ: إنْ عُفِيَ
عَنْ الْقَتْلِ فَإِذَا عُفِيَ «1» : لَمْ يَكُنْ إلَيْهِ
سَبِيلٌ، وَصَارَ لِعَافِي «2» الْقَتْلِ مَالٌ «3» فِي مَالِ
الْقَاتِلِ- وَهُوَ: دِيَةُ قَتِيلِهِ.-:
فَيَتْبَعُهُ بِمَعْرُوفٍ، وَيُؤَدِّيَ إلَيْهِ الْقَاتِلُ
بِإِحْسَانٍ.»
«وَإِنْ «4» كَانَ: إذَا عَفَا عَنْ «5» الْقَاتِلِ، لَمْ
يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ-: لَمْ يَكُنْ لِلْعَافِي: أَنْ «6»
يَتْبَعَهُ وَلَا عَلَى الْقَاتِلِ: شَيْءٌ «7» يُؤَدِّيه
بِإِحْسَانٍ «8» .»
«قَالَ: وَقَدْ جَاءَتْ السُّنَّةُ- مَعَ بَيَانِ الْقُرْآنِ-:
[فِي «9» ] مِثْلِ مَعْنَى الْقُرْآنِ.» . فَذَكَرَ حَدِيثَ
أَبِي شُرَيْحٍ [الْكَعْبِيِّ «10» ] : أَنَّ النَّبِيَّ
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: «مَنْ «11» قَتَلَ
بَعْدَهُ «12» قَتِيلًا، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إنْ
__________
(1) فى الْأُم: «عَفا» ، وَمَا فى الأَصْل أنسب لما بعد.
(2) فى الْأُم: «للعافى» وَمَا فى الأَصْل أولى.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مَا قَالَ» ، وَهُوَ
تَحْرِيف خطير.
(4) فى الْمُخْتَصر: «وَلَو» . وفى الْأُم: «فَلَو» وَهُوَ
الْأَظْهر. [.....]
(5) قَوْله: عَن الْقَاتِل غير مَوْجُود بالمختصر.
(6) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. وفى الْمُخْتَصر: «مَا» .
(7) فى الْمُخْتَصر: «مَا» .
(8) أنظر كَلَامه فى الْأُم (ج 7 ص 289- 290) وراجع مَا كتبه
فى فتح الْبَارِي (ج 12 ص 169- 170) على أثر ابْن عَبَّاس:
فَهُوَ مُفِيد فى كَون الْخِيَار فى الْقود أَو الدِّيَة
للولى- كَمَا قَالَ الشَّافِعِي وَالْجُمْهُور- أَو للْقَاتِل
كَمَا ذهب إِلَيْهِ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالثَّوْري. ومفيد
فى بعض المباحث السَّابِقَة: كَقَتل الْمُسلم بالكافر، وَالْحر
بِالْعَبدِ.
(9) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(10) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(11) فى الْأُم، والمختصر (ج 5 ص 105) : «فَمن» .
(12) فى الأَصْل: «بِعَبْدِهِ» ، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح
عَن الْأُم والمختصر، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 52) . وراجع
لفظ رِوَايَته فى الرسَالَة (ص 452) .
(1/279)
وَكَتَبْنَا
عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ
بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)
أَحَبُّوا: قَتَلُوهُ «1» وَإِنْ أَحَبُّوا
أَخَذُوا الْعَقْلَ «2» .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «3» : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً: فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ
سُلْطاناً «4» : 17- 33) وَكَانَ «5» مَعْلُومًا عِنْدَ أَهْلِ
الْعِلْمِ-: مِمَّنْ خُوطِبَ بِهَذِهِ الْآيَةِ.- أَنَّ
وَلِيَّ الْمَقْتُولِ: مَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِيرَاثًا
مِنْهُ «6» .» .
(وَفِيمَا أَنْبَأَنِي بِهِ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً)
، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ الرَّبِيعِ، قَالَ: قَالَ
الشَّافِعِيُّ «7» : «ذَكَرَ اللَّهُ (تَعَالَى) مَا فَرَضَ
عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ، قَالَ «8» :
(وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
«9» ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالْأَنْفَ)
__________
(1) فى غير الأَصْل: «قتلوا» .
(2) ثمَّ تعرض لبَعض المباحث السَّابِقَة، وَهُوَ: عدم قتل
اثْنَيْنِ فى وَاحِد. فَرَاجعه، وراجع سَبَب هَذَا الحَدِيث:
فى الْأُم والمختصر، وَالسّنَن الْكُبْرَى (52- 53) ، وَقد
أخرج الْبَيْهَقِيّ نَحوه عَن أَبى هُرَيْرَة، وَابْن عمر.
وَأخرج حَدِيث أَبى شُرَيْح أَيْضا فى صفحة (57) : بِلَفْظ
فِيهِ اخْتِلَاف. وراجع فتح الْبَارِي (ج 1 ص 142 و147- و148
وَج 12 ص 165- 168) .
(3) كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 10) .
(4) فى الْأُم زِيَادَة: (فَلَا يسرف فى الْقَتْل) .
(5) فى الْأُم: «فَكَانَ» .
(6) وَذكر بعده حَدِيث أَبى شُرَيْح، ثمَّ حكى الْإِجْمَاع:
على أَن الْعقل موروث كَمَا يُورث المَال. فراجع كَلَامه (ص
11) لفائدته. وراجع الْمُخْتَصر (ج 5 ص 105) ، وَالسّنَن
الْكُبْرَى (ج 8 ص 57- 58) . [.....]
(7) كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 44) .
(8) فى الْأُم: «فَقَالَ» وَهُوَ أحسن.
(9) فى الْأُم بعد ذَلِك: «إِلَى قَوْله: (فَهُوَ كَفَّارَة
لَهُ) » .
(1/280)
وَمَا كَانَ
لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ
قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا
فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى
أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92)
(بِالْأَنْفِ، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ،
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ: 5- 45) «1» .»
«قَالَ: و «2» لم أَعْلَمْ خِلَافًا: فِي أَنَّ الْقِصَاصَ فِي
هَذِهِ الْأُمَّةِ «3» ، كَمَا حَكَى «4» اللَّهُ (عَزَّ
وَجَلَّ) : [أَنَّهُ حَكَمَ بِهِ «5» ] بَيْنَ أَهْلِ
التَّوْرَاةِ.»
«وَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا: فِي أَنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَ
الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ: فِي النَّفْسِ، وَمَا دُونَهَا
«6» : مِنْ الْجِرَاحِ الَّتِي يُسْتَطَاعُ فِيهَا الْقِصَاصُ:
بِلَا تَلَفٍ يخَاف على الْمُسْتَفَاد مِنْهُ: مِنْ مَوْضِعِ
الْقَوَدِ «7» .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو
الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ
«8» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى: (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ: أَنْ «9» )
__________
(1) فى الْأُم زِيَادَة: وروى فى حَدِيث عمر، أَنه قَالَ:
رَأَيْت رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يعْطى
الْقود من نَفسه، وَأَبا بكر يعْطى الْقود من نَفسه وَأَنا
أعطي الْقود من نفسى.» .
(2) هَذَا إِلَى قَوْله: التَّوْرَاة قد ذكر فى السّنَن
الْكُبْرَى (ج 8 ص 64) .
(3) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ الصَّحِيح. وفى الأَصْل وَالسّنَن
الْكُبْرَى: «الْآيَة» ، وَهُوَ تَحْرِيف
(4) فى الْأُم: «حكم» ، وَهُوَ تَحْرِيف من النَّاسِخ أَو
الطابع.
(5) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(6) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 40) : أثر ابْن
عَبَّاس فى ذَلِك.
(7) انْظُر كَلَامه بعد ذَلِك (ص 44- 45) الْمُتَعَلّق:
بِالْقصاصِ مِمَّا دون النَّفس.
(8) كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 91) .
(9) رَاجع فى معنى هَذَا: كَلَامه فى الْأُم (ج 6 ص 171) ،
وَمَا نَقله عَنهُ يُونُس فى أَوَاخِر الْكتاب. ثمَّ رَاجع
كَلَام الْحَافِظ فى الْفَتْح (ج 12 ص 172) : فَهُوَ مُفِيد فى
كثير من المباحث السَّابِقَة واللاحقة.
(1/281)
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ
مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا
بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا
نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ
فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ
يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (74)
(يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ
قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ،
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ «1» : 4- 92) .»
« «2» فأحكم اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) - فِي «3» تَنْزِيلِ
كِتَابِهِ-: [أَنَّ «4» ] عَلَى قَاتِلِ الْمُؤْمِنِ، دِيَةً
مُسَلَّمَةً إلَى أَهْلِهِ. وَأَبَانَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : كَمْ الدِّيَةُ؟»
«وَكَانَ «5» نَقْلُ عَدَدٍ: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ
عَدَدٍ لَا تَنَازُعَ بَيْنَهُمْ-:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
قَضَى فِي «6» دِيَةِ الْمُسْلِمِ: مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ.
وَكَانَ «7» هَذَا: أَقْوَى مِنْ نَقْلِ الْخَاصَّةِ وَقَدْ
رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْخَاصَّةِ [وَبِهِ نَأْخُذُ فَفِي
الْمُسْلِمِ يُقْتَلُ خَطَأً: مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ.] «8» »
.
قَالَ الشَّافِعِيُّ «9» - فِيمَا يَلْزَمُ الْعِرَاقِيِّينَ
فِي قَوْلِهِمْ فِي الدِّيَةِ: إنَّهَا عَلَى أَهْلِ
__________
(1) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 72 و131) ، وَالْفَتْح
(ج 12 ص 171- 172) : مَا روى عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد، فى
سَبَب نزُول ذَلِك. فَهُوَ مُفِيد فِيمَا سيأتى أَيْضا.
(2) هَذَا إِلَى قَوْله: كم الدِّيَة، ذكر فى السّنَن
الْكُبْرَى (ص 72) . [.....]
(3) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل:
«ورتل» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(4) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(5) فى الْأُم: «فَكَانَ» .
(6) فى الْأُم: «بدية» .
(7) فى الْأُم: «فَكَانَ» .
(8) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم. وَأنْظر مَا رَوَاهُ بعد
ذَلِك: من السّنة، ثمَّ رَاجع أثر سُلَيْمَان بن يسَار فى
أَسْنَان الْإِبِل: فى الْأُم (ج 6 ص 99) ، والمختصر (ج 5 ص
128) .
وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 72- 76) ، وَكَلَامه فى
الرسَالَة (ص 549) ، فَفِيهِ مزِيد فَائِدَة.
(9) كَمَا فى الْأُم (ج 7 ص 277) .
(1/282)
الْوَرِقِ: عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.-:
«قَدْ رُوِيَ عَنْ «1» عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَنَّهُ قَضَى بِالدِّيَةِ:
اثْنَيْ «2» عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَزَعَمَ عِكْرِمَةُ:
أَنَّهُ نَزَلَ فِيهِ: (وَما نَقَمُوا إِلَّا: أَنْ أَغْناهُمُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مِنْ فَضْلِهِ: 9- 74) .» «3» .
قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيثُ عِكْرِمَةَ هَذَا: رَوَاهُ ابْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ:
مَرَّةً مُرْسَلًا «4» ، وَمَرَّةً مَوْصُولًا: بِذِكْرِ ابْنِ
عَبَّاسٍ فِيهِ «5» . وَرَوَاهُ «6» مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ
الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ: مَوْصُولًا «7» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «8» :
«أَمَرَ «9» اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى)
__________
(1) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(2) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «اثْنَا» ، وَلعلَّة محرف.
فَتَأمل.
(3) رَاجع كَلَامه السَّابِق، ومناظرته لمُحَمد بن الْحسن، بعد
ذَلِك (ص 278) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 80) ، وَمَا
رَوَاهُ عَن عمر: فى الْأُم (ج 6 ص 91- 92) وَالسّنَن
الْكُبْرَى (ج 8 ص 77- 78) ، وَمَا ذكره الْبَيْهَقِيّ عَن
الشَّافِعِي: من أَن الدِّيَة لَا تقوم إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ
وَالدَّرَاهِم. وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ عَن تَقْوِيم عمر لَهَا
بِغَيْر ذَلِك.
(4) فى الأَصْل: «ومرسلا مرّة» والتقديم من النَّاسِخ.
(5) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 79) .
(6) فى الأَصْل: «وَمرَّة أَو مُحَمَّد» وَهُوَ تَحْرِيف
(7) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى (ص 78) : فَلَا يضر إرْسَاله
هُنَا. [.....]
(8) كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 92) .
(9) فى الْأُم: «وَأمر» .
(1/283)
- فِي الْمُعَاهَدِ: يُقْتَلُ خَطَأً.-:
بِدِيَةٍ مُسَلَّمَةٍ إلَى أَهْلِهِ. وَدَلَّتْ سُنَّةُ
رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : عَلَى
أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ مَعَ مَا فَرَّقَ
اللَّهُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ «1» .»
«فَلَمْ يَجُزْ: أَنْ يَحْكُمَ عَلَى قَاتِلِ الْكَافِرِ،
[إلَّا «2» ] : بِدِيَةٍ وَلَا: أَنْ يُنْقَصَ «3» مِنْهَا،
إلَّا: بِخَبَرٍ لَازِمٍ.»
«وَقَضَى «4» عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ
عَفَّانَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) - فِي دِيَةِ
الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ-: بِثُلُثِ دِيَةِ
الْمُسْلِمِ وَقَضَى عُمَرُ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) - فِي
دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ-: بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ «5»
[وَذَلِكَ:
ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
تَقُومُ الدِّيَةُ: اثْنَيْ عَشْرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ «6» .] »
«وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ «7» أَحَدًا قَالَ فِي دِيَاتِهِمْ:
بِأَقَلِّ «8» مِنْ هَذَا. وَقَدْ قِيلَ: إنَّ
__________
(1) رَاجع مَا تقدم (ص 273) ، وراجع مناقشته الْعَظِيمَة حول
هَذَا الْمَوْضُوع وَمَا يرتبط بِهِ: فى الْأُم (ج 7 ص 291-
295) . فَإنَّك ستقف على فَوَائِد لَا تُوجد فى كتاب آخر.
(2) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(3) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «ينقضى» ، وَهُوَ
تَصْحِيف.
(4) فى الْأُم: «فَقضى» .
(5) رَاجع ذَلِك، وَغَيره-: مِمَّا يُعَارضهُ.- فى السّنَن
الْكُبْرَى والجوهر النقي (ج 8 ص 100- 103) .
(6) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم، ونرجح أَنَّهَا سَقَطت من
النَّاسِخ.
(7) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(8) فى الْأُم: «أقل» . وَكِلَاهُمَا صَحِيح كَمَا لَا يخفى.
(1/284)
وَمَا كَانَ
لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ
قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا
فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى
أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92)
دِيَاتِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا.
فَأَلْزَمْنَا قَاتِلَ كُلِّ وَاحِدٍ-: مِنْ هَؤُلَاءِ.-:
الْأَقَلَّ مِمَّا اُجْتُمِعَ عَلَيْهِ. «1» » .
وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِيهِ، وَنَاقَضَهُمْ «2» :
بِالْمُؤْمِنَةِ الْحُرَّةِ، وَالْجَنِينِ «3» وَبِالْعَبْدِ-:
وَقَدْ تَكُونُ قِيمَتُهُ: عَشْرَةَ دَرَاهِمِ.-: يَجِبُ فِي
قَتْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَلَمْ يُسَوَّ بَيْنَهُمْ: فِي الدِّيَةِ «4» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو
الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ
«5» : «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ
أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) إلَى قَوْلِهِ:
(فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ-: وَهُوَ مُؤْمِنٌ.-:
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ «6» : 4- 92) .» «7»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: [قَوْلُهُ: (مِنْ قَوْمٍ) «8» ]
يَعْنِي: فِي قَوْمٍ
__________
(1) رَاجع فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 136) مَا احْتج بِهِ فى ديات
أهل الْكفْر: فَهُوَ جيد.
(2) يعْنى: الْحَنَفِيَّة. أنظر الْأُم (ج 7 ص 294) .
(3) رَاجع فِيمَا يجب فى الْجَنِين خَاصَّة، كَلَامه فى
اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 20 و384) ، والرسالة (ص 427- 428 و552-
553) .
(4) رَاجع كَلَامه عَن هَذَا كُله: فى الْأُم (ج 6 ص 88- 98) ،
والمختصر (ج 5 ص 143- 146) . وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص
37- 38 و95 و112- 117) . [.....]
(5) كَمَا فى الْأُم (ج 6 ص 30) .
(6) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 131) : مَا روى عَن
ابْن عَبَّاس فى تَفْسِير ذَلِك.
(7) فِي الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» . وراجع كَلَامه فى
الرسَالَة (ص 301- 302) .
(8) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم. وَانْظُر السّنَن
الْكُبْرَى (ج 8 ص 130) .
(1/285)
عَدُوٍّ لَكُمْ.» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ «1» ، إلَى أَنْ قَالَ: «وَفِي
التَّنْزِيلِ، كِفَايَةٌ عَنْ التَّأْوِيلِ:
لِأَنَّ اللَّهَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) -: إذْ حَكَمَ فِي الْآيَةِ
الْأُولَى «2» ، فِي الْمُؤْمِنِ يُقْتَلُ خَطَأً: بِالدِّيَةِ
وَالْكَفَّارَةِ وَحَكَمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فِي الْآيَةِ
بَعْدَهَا «3» : فِي الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مِيثَاقٌ
وَقَالَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ: (فَإِنْ كانَ مِنْ
قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ: وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ) وَلَمْ يَذْكُرْ دِيَةً وَلَمْ تَحْتَمِلْ «4»
الْآيَةُ مَعْنَى، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: (مِنْ قَوْمٍ)
يَعْنِي: فِي قَوْمٍ عَدُوٍّ لَنَا، دَارُهُمْ: دَارُ حَرْبٍ
مُبَاحَةٌ «5» وَكَانَ «6» مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : إذَا «7» بَلَغَتْ
النَّاسَ الدَّعْوَةُ، أَنْ يُغير عَلَيْهِم غارّيين.-:
__________
(1) حَيْثُ ذكر حَدِيث قيس بن أَبى حَازِم: «لَجأ قوم إِلَى
خثعم، فَلَمَّا غشيهم الْمُسلمُونَ:
استعصموا بِالسُّجُود، فَقتلُوا بَعضهم، فَبلغ ذَلِك النَّبِي
(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ: أعطوهم نصف الْعقل
لصلاتهم.» الحَدِيث فَرَاجعه، وراجع كَلَام الشَّافِعِي
عَلَيْهِ- فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص 131) - لفائدته.
(2) عبر بِهَذَا: إِمَّا لِأَن بعض الْآيَة يُقَال لَهُ: آيَة،
وَإِمَّا لِأَنَّهُ يرى أَنَّهُمَا آيتان لَا آيَة وَاحِدَة.
(3) عبر بِهَذَا: إِمَّا لِأَن بعض الْآيَة يُقَال لَهُ: آيَة،
وَإِمَّا لِأَنَّهُ يرى أَنَّهُمَا آيتان لَا آيَة وَاحِدَة.
(4) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «يحمل» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
(5) فى الْأُم زِيَادَة: «فَلَمَّا كَانَت مُبَاحَة» ، وَهَذَا
الشَّرْط بمنزله تكْرَار «أَن» .
وَقَوله الْآتِي: «كَانَ فى ذَلِك» إِلَخ: خبر «أَن» بِالنّظرِ
لما فى الأَصْل وَجَوَاب الشَّرْط بِالنّظرِ لما فى الْأُم.
فَتنبه.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَكَانَت» ، وَزِيَادَة
التَّاء من النَّاسِخ.
(7) فى الأَصْل: «إِذْ» وَالنَّقْص من النَّاسِخ. وفى الْأُم:
«أَن إِذا» وَلَعَلَّ «أَن» زَائِدَة.
(1/286)
كَانَ فِي ذَلِكَ، دَلِيلٌ: عَلَى أَنْ «1»
لَا يُبِيحَ «2» الْغَارَةَ عَلَى دَارٍ: وَفِيهَا مَنْ لَهُ-
إنْ قُتِلَ-: عَقْلٌ، أَوْ قَوَدٌ. وَكَانَ «3» هَذَا: حُكْمَ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.»
«قَالَ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِرَجُلٍ: مِنْ قَوْمٍ
عَدُوٍّ لَكُمْ إلَّا: فِي قَوْمٍ عَدُوٍّ لَنَا. وَذَلِكَ:
أَنَّ عَامَّةَ الْمُهَاجِرِينَ: كَانُوا مِنْ قُرَيْشٍ
وَقُرَيْشٌ: عَامَّةُ أَهْلِ مَكَّةَ وَقُرَيْشٌ: عَدُوٌّ
لَنَا. وَكَذَلِكَ: كَانُوا مِنْ طَوَائِفِ الْعَرَبِ
وَالْعَجَمِ وَقَبَائِلُهُمْ: أَعْدَاءٌ لِلْمُسْلِمِينَ.»
«فَإِنْ «4» دَخَلَ مُسْلِمٌ فِي دَارِ حَرْبٍ، ثُمَّ قَتَلَهُ
مُسْلِمٌ- فَعَلَيْهِ: تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَلَا
عَقْلَ لَهُ إذَا قَتَلَهُ: وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ
مُسْلِمًا.» .
وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «5» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ «6» :
«وَكُلُّ قَاتِلِ عَمْدٍ-: عُفِيَ «7» عَنْهُ،
__________
(1) فى الْأُم: «أَنه» .
(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «تنسخ» وَهُوَ تَحْرِيف.
(3) فى الْأُم: «فَكَانَ» وَهُوَ أحسن. [.....]
(4) فى الْأُم: «وَإِذا» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(5) رَاجع كَلَامه فى الْأُم (ص 30- 31) ، والمختصر (ج 5 ص
153) .
(6) فى الأَصْل: «البيوطى» وَهُوَ تَصْحِيف.
(7) رَاجع فى بحث الْعَفو مُطلقًا، كَلَامه فى الْأُم (ج 6 ص
11- 14 و77- 78) ، والمختصر (ج 5 ص 105- 107 و112- 113 و123-
125) : فَهُوَ مُفِيدا جدا
(1/287)
وَأُخِذَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ.-:
فَعَلَيْهِ: الْكَفَّارَةُ لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) :
إذْ جَعَلَهَا فِي الْخَطَإِ: الَّذِي وضع فِيهِ الْإِثْمُ
كَانَ الْعَمْدُ أَوْلَى.»
«وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ: كِتَابُ «1» اللَّهِ (عَزَّ
وَجَلَّ) : حَيْثُ «2» قَالَ فِي الظِّهَارِ: (مُنْكَراً مِنَ
الْقَوْلِ، وَزُوراً: 58- 2) وَجَعَلَ فِيهِ كَفَّارَةً.
وَمِنْ قَوْلِهِ: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ: مُتَعَمِّداً
فَجَزاءٌ: مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ: 5- 95) ثُمَّ
جَعَلَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ «3» .» .
وَذَكَرَهَا (أَيْضًا) فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيّ «4» - دُونَ
الْعَفْوِ، وَأَخْذِ الدِّيَةِ «5» .
__________
(1) يعْنى: الْقيَاس على مَا ثَبت بِهِ.
(2) فى الأَصْل. «حِين» وَهُوَ تَصْحِيف.
(3) قَالَ الْمُزنِيّ فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 153) : «وَاحْتج
(الشَّافِعِي) : بِأَن الْكَفَّارَة فى قتل الصَّيْد، فى
الْإِحْرَام وَالْحرم-: عمدا، أَو خطأ.- سَوَاء، إِلَّا: فى
المأثم.
فَكَذَلِك: كَفَّارَة الْقَتْل عمدا أَو خطأ سَوَاء، إِلَّا:
فِي المأثم.» . وَانْظُر الْأُم (ج 7 ص 57) ، وَمَا سيأتى فى
أَوَائِل الْأَيْمَان وَالنُّذُور.
(4) فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 153) .
(5) حَيْثُ قَالَ: «وَإِذا وَجَبت عَلَيْهِ كَفَّارَة
الْقَتْل: فى الْخَطَأ، وفى قتل الْمُؤمن: فى دَار الْحَرْب
كَانَت الْكَفَّارَة فى الْعمد أولى» . وَقد ذكر نَحوه فى
السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 172) ، فَرَاجعه، وراجع بتأمل مَا
كتبه عَلَيْهِ صَاحب الْجَوْهَر النقي.
(1/288)
|